﻿1
00:00:19.600 --> 00:00:41.400
اذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم له وحال كحال سالم مستحيل لماذا؟ لان التبني الغي في الاسلام وابطئ وعلى هذا فتكون القاعدة التي اسسها شيخ الاسلام وهي حق

2
00:00:42.100 --> 00:01:03.700
لانه لا يمكن ان يخصص احد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوظة تكون مطردة ليس فيها نقض فعلى هذا نقول في قصة ابي بردة نقول اذا وجد انسان مثله ضحى باضحيته قبل الصلاة

3
00:01:03.750 --> 00:01:27.300
جاهلا ثم لم يكن عنده الا شيء صغير لا يرحب نقول ضحي بها ضحي به ولا حرج لان حاله كحال من كحال ابي بردة رضي الله عنه واللفظ محتمل لان لان يكون المعنى

4
00:01:27.300 --> 00:02:03.050
بعد حالك والقاعدة العريظة العظيمة انه لا احد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع ان يكون هذا خاصا به لعينه نعم    هذا قال خلاص نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:02:03.100 --> 00:02:27.900
فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا حدثنا زكريا ابن يحيى ابو السكين قال حدثنا المحاربي

6
00:02:27.900 --> 00:02:53.300
حدثنا ده هنا؟ قال حدثنا المحاربين حدثنا زكريا حدثنا زكريا فحدثنا زكريا وابن يحيى ابو السكين لا ابو السكير ابو السكيل قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن شوقة عن سعيد بن جبير قال

7
00:02:53.300 --> 00:03:13.300
كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه. فلزقت قدمه بالركاب. فنزلت فنزعتها ذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده. فقال الحجاج لو نعلم من اصابك؟ فقال ابن عمر انت اصبت

8
00:03:13.300 --> 00:03:36.300
قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح ينفو يدخل الحرم وفي هذا دليل على انه لا ينبغي في ايام العيد وايام الاجتماعات العامة ان يحمل السلاح

9
00:03:36.750 --> 00:03:56.850
لما في ذلك من ترويع الناس والمقام يقتضي ادخال السرور عليهم دون ما يروعهم لكن كما قال الحسن اذا خافوا عدوا فانه لا بأس ان يحمل السلاح للدفاع عن النفس اذا

10
00:03:57.050 --> 00:04:15.600
آآ اعتدى العدو وفي هذا ايضا في هذا الحديث ان هذا الخارجي الذي اصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرام ولم يحترم الوقت ولم يحترم هذا الصحابي الجليل

11
00:04:18.300 --> 00:04:49.050
وفيه ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه يرى ان السبب كالمباشر وان من رخص في الامور المحرمة فهو كمن فعل الامور المحرمة لانه قال انت الذي اصبتني فانك حملت السلاح في في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرام فانت السبب

12
00:04:49.950 --> 00:05:18.250
فكل من سمع بشيء محرم مع قدرته على تغييره فانه يكون كالفاعل جعلا للسبب بمنزلة المباشرة نعم حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل

13
00:05:18.250 --> 00:05:38.100
حجاجوا على ابن عمر وانا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر للسلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج الله اكبر  نعم

14
00:05:42.250 --> 00:06:11.250
ايش؟ من؟ لا لا يعني لاعب الحبشة لهذا هذا قد يكون ان هؤلاء القوم قد علم عنهم انهم يريدون اللعب فقط كما هو كما هو الواقع ها  لا لا المراجع اللي يخاف منه

15
00:06:12.100 --> 00:06:41.550
نعم  ايش ايش؟ هو الذي وشاء هذا الرجل حتى يعني يحتمل هذا احسن منه لكن ما يجوز ان اننا نحمله على على ذلك الا بشيء بين ولو ولو كان الامر كما كما قال هؤلاء

16
00:06:41.600 --> 00:07:06.000
فقال لقال ابن عمر له ذلك قال انت الذي امرته ان ان يطعنني  ابن عمر مكانه بين الناس اعظم من مكان الحجاج نعم نعم يا حسن ايش  ايش الحديث الذي يشمل

17
00:07:07.750 --> 00:07:35.850
يقول هل يشمل هذا الطراطير سلاح  لا لا  لكن لا شك ان منعها واجب لانها تؤذي الناس تزعجهم احيانا الانسان يريد ان ينام ما يستطيع النوم وايضا ربما تسبب حرائق لان بعضها يطير فوق ثم ينزل في اي مكان

18
00:07:37.150 --> 00:08:06.050
نعم ما من التبكير الى العيد؟ وقال عبدالله بن مسلم ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح حدثنا سليمان ابن التسبيح يعني حين حلت صلاة النافلة  وليس يريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح

19
00:08:06.850 --> 00:08:24.950
فان صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه لم يستحبها احد من الائمة فهي اخ في الحديث غير صحيح والعلماء الائمة لم يعملوا بها

20
00:08:25.350 --> 00:08:50.150
ولم يستحقوها  نعم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن زبير عن الشعبي عن البراء انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع

21
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
منحرف فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خاني ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي

22
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
وعندي قبل ان اصلي وعندي جماعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها او قال اذبحها ولم ولن تجزي جذعة عن احد بعدك عن احد بعدك قوله عليه الصلاة والسلام ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي

23
00:09:41.950 --> 00:09:58.900
يدل على انه بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عبادة فاذا كان هذا اول ما يبدأ به دل على انه ايش بكر بذلك والا لاشتغل في بعبادة اخرى

24
00:10:01.150 --> 00:10:29.750
نعم. وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. ايام العشر والايام المعدودات وايام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة

25
00:10:31.150 --> 00:10:51.850
فضل العمل في ايام التشريق ايام التشريق هي ثلاثة بعد عيد الاضحى وسمي ايام التشريق لان الناس يشرقون اللحم فيها بمعنى انهم ينشرونه في الشمس لان لا يفسد وهي الايام المعدودات

26
00:10:52.150 --> 00:11:10.900
التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في ايام معدودات واثر عمر اثر ابن عمر وابي هريرة انهما يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيره يحتمل انهم اذا كبر

27
00:11:10.950 --> 00:11:39.200
اعاد الناس التكبير بصوت جماعي ويحتمل ان قوله بتكبيرهما اي بسببه يعني ويكبر كل انسان بايش؟ وحده وهكذا ايضا ما جاء في العيد ان الحيض يخرجن الى المصلى يكبرن بتكبير الناس

28
00:11:40.100 --> 00:12:08.350
يحتملنا ان تكون الباء للسببية وان تكون للمصاحبة فان كانت للسببية فالمعنى انهم اذا سمعوا التكبير كبروا وكل انسان يكبر وحده وان كانت المصاحبة فالمعنى انهم يكبرون تكبيرا جماعيا وقوله خبر محمد بن علي خلف النافلة

29
00:12:10.450 --> 00:12:32.050
ظاهر وايضا انه من حين ان سلم كبر وهذا ما يعرف عند العلماء بالتكبير المقيد الذي لكنهم اعني الفقهاء رحمهم الله خصوا ذلك بادبار الصلوات المفروضة اذا صليت جماعة يكبرون

30
00:12:32.250 --> 00:12:56.700
خلف الفريضة ويسمون هذا التكبير المقيد واوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة. واخره اخر صلاة في ايام التشريق وللمسلم من ظهر يوم النحر لان المحرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية

31
00:12:57.850 --> 00:13:16.100
لكن على هذا التعليل نقول غالب المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة ولهذا نقول ليس من شرط التكبير المقيد ان يكبر الانسان من حين ان يسلم

32
00:13:17.650 --> 00:13:31.750
فليكبر بل اذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك ان شاء كبر وان شاء التسبيح المعروف  نعم

33
00:13:32.450 --> 00:14:02.950
ادم  بعض اهل العلم  افضل التفكير في    جاءت به السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر في عيد الفطر ويبكر في عيد الاضحى والحكمة في ذلك هو ان عيد الفطر اوله

34
00:14:03.900 --> 00:14:23.250
يكون لدفع الفطرة تناسب ان يتأخر الامام في الحضور ليتسع الوقت للناس في عيد الاضحى ما هناك فطرة تدفع للمساكين المساكين لا ينتفعون الا باللحوم لحوم الاضاحي وهذا يقتضي ان نبادر بذلك

35
00:14:23.950 --> 00:14:49.200
من اجل ان ينتفعوا بذلك بها فصارت فصار تقدير تعجيل الاظحى وتأخير الفطر مناسبا للحكمة نعم نعم. على مدار السنة كي غندير  دخل العيد في غير يوم العيد دخله للجلوس

36
00:14:52.200 --> 00:15:16.000
من دخلوا الفلوس نقول     نعم اذا كان المثل صلوا عيد الفطر هسه في قالوا في الجانب الاخر ما هي انتهت انتهى كون المسجد انتهى ان يكون مسجدا الا اذا كان من نيتهم انهم يعودون اليه مرة من ذلك

37
00:15:16.450 --> 00:15:52.100
وبقي محترما على انه مسجد على مدار السنة قبل ما جاء اذا جاء لا تجلس نعم يا سليم     اخلي بطيق قاعد يا سمير كل عمل مشروع يحصل فيه التشويش فهو ممنوع

38
00:15:53.400 --> 00:16:13.550
لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه وهم يصلون ويشعرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة وامرهم ان يسبوا فاذا كان مثل الجهر بالتكبير

39
00:16:14.500 --> 00:16:42.450
يؤذي من من حوله عندنا يكون سر ثلاثة ثلاثة  نعم نعم يا خالد حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن

40
00:16:42.450 --> 00:17:02.450
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل من العمل فيها قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله. فلم يرجع بشيء

41
00:17:02.450 --> 00:17:32.950
هذا الحديث عام ان جميع الاعمال الصالحة محبوبة الى الله عز وجل. وافضل من من العمل في غيره وهو شامل لجميع الاعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها واما

42
00:17:33.700 --> 00:17:52.550
ما ذكرت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قد فجر فهو معارض بان احدى امهات المؤمنين ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط

43
00:17:54.400 --> 00:18:13.250
قال الامام احمد رحمه الله والمثبت مقدم على النافل ثم ان بعضهم قال ان الحديث روي على وجهين الوجه الاول ما رأيته صائما في العشر قط والوجه الثاني ما رأيته صائما العشرة فقط

44
00:18:14.300 --> 00:18:37.150
فعلى الوجه الاول تكون نفت ان يكون صائم حتى يوم عرفة لانها تقول ما رأيته صائما في العشر ومعلوم ان اللفظ بهذا المعنى شاب لان يوم عرفة قد ثبت مشروعية صيامه والحث عليها عليه

45
00:18:38.200 --> 00:18:55.100
واما ما رأيته صائما العشرا فالمعنى ما رأيته صائما كل العشر ولا ينافي ان يكون صام شيئا منها وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على ان العشر لا يسن صيامها

46
00:18:55.800 --> 00:19:12.350
بل انصح ان نقول فيه دليل فهو يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام العشر ثم هذه قضية عين يا اخوان انتبهوا لها الرسول ما صار ما ندري لماذا

47
00:19:13.250 --> 00:19:26.900
قد يكون ما صام لانه مشغول مثلا بوفود او باشياء اخرى او ما صام العشر كله اشتغل في اول يوم بكذا او في وسط العشر بكذا او ما اشبه ذلك

48
00:19:28.700 --> 00:19:44.950
فقضايا الاعيان لا يمكن ان ان تدفع بها دلالات الالفاظ الواضحة ان العمل الصالح في هذه العشر احب الى الله من من من ان يكون في اي يوم من السنة

49
00:19:45.600 --> 00:20:04.800
وكلنا يعلم ان الصيام من العمل الصالح بل هو بل هو العمل الذي اختصه الله لنفسه قال الصوم لي وانا اجزي به وهذا من الافات التي يقوم بها بعض طلبة العلم

50
00:20:05.850 --> 00:20:24.050
انهم ينظرون الى الاحاديث دون ان يجمعوا اطرافها ودون ان يرجعوا الى القواعد العامة في الشريعة وهذا نقص في الاستدلال نقص عظيم والانسان اذا تكلم ليس يتكلم الا عن شريعة

51
00:20:25.250 --> 00:20:46.200
يعني يتكلم ليقول هذا شرع الله واذا كان كذلك فكل نص فانه جار على شريعة فيجب ان يكون ملما بجميع بجميع النصوص وملما بالقواعد العامة في الشريعة حتى يمكنه ان يقول هذا لكذا وهذا لكذا

52
00:20:47.800 --> 00:21:08.950
وهذا الذي قلته قد كررته مرارا وقلت انه يجب على طلب العلم اذا اراد ان يقول هذا حكم الله او حكم رسوله ان يكون ملما بجميع اطراف الادلة حتى يتمكن من الحكم الموافق