﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:39.050
نعم نعم اكرم من اول حديث يا شيخ ولا اول هذا الفتح الاخير ولا لا؟ الفتح الاول هذا. طيب اقرأ اه قد تقدم الكلام على قوله فلما فرغ نزل وانه يشعر بانه كان على موظع عالي وموعظته للنساء وهو

2
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
على بلال دليل على ان الامام اذا وعظ قائما على قدميه فله ان يتوكأ على انسان معه كما يتوكأ على قوسنا وعصا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكان خطبته للرجال اشار اليهم بيده

3
00:00:59.050 --> 00:01:22.100
الا يذهبوا وفي نعم وفيه دليل على ان الاولى للرجال استماع خطبة النساء ايضا لينتفعوا بسماعها وفعلها كما تنتفع النساء وقد تقدم ان الامام يفرد النساء بموعظة اذا لم يسمعوا موعظة الرجال وهو قول عطاء ومالك

4
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
والشافعي واصحابنا. وقال النخاعي يخطب قدر ما ترجع النساء الى بيوتهن. وهذا يخالف السنة نعم ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب

5
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
فروى عطاء عن عبد الله بن السائل انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب. خرجه ابو داوود

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل ابن موسى السيناني عن ابن بريج عن عطاء. وقال ابو داوود ويروى مرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عباس وروى عباس الدوري عن ابن

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
معين انه قال وصله خطأ من الفضل وانما هو عن عطاء مرسلا. وكذا قال ابو زرعة المرسل هو صحيح وكذا ذكر الامام احمد انه مرسل وكان عطاء يقول به ويقول ان شاء فليذهب. قال احمد

8
00:02:42.100 --> 00:03:00.450
نقول بقول عطاء ارأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة ولعل انه اراد انصراف الناس كلهم فيصير الامام وحده فتتعطل الخطبة والله اعلم

9
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
واختلف قول الامام احمد في جواز الكلام والامام يخطب في العيد على روايتين عنه. وروى وكيع باسناده عن ابن ابن عباس انه كره الكلام في اربع مواطن في الجمعة والفطر والاضحى والاستسقاء والامام يخطب وكرهه الحسن

10
00:03:21.050 --> 00:03:41.050
وعطاء وقال مالك من صلى مع الامام فلا ينصرف حتى ينصرف الامام. وكذلك مذهبه في من حضر من النساء العيدين فلا ينصرف الا بانصراف الامام. ذكره في تهذيب المدونة. ومذهب الشافعي من اصحابنا كقول عطاء

11
00:03:41.050 --> 00:04:01.050
ان استماع الخطبة مستحب غير لازم. وظاهره انه يجوز للرجال كلهم الانصراف وتعطيل الخطبة انها مستحبة غير واجبة وقد رأيت كلام احمد مصرحا بخلاف ذلك وقد رأيت كلام احمد مصرحا

12
00:04:01.050 --> 00:04:19.250
بخلاف ذلك وفي حديث ابن عباس انه يجوز للامام ان يشق الناس ويتخطاهم اذا كان له في ذلك مصلحة وفي اكتفاءه صلى الله عليه وسلم باجابة امرأة واحدة بعد قوله للنساء

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
اانتن على ذلك دليل على ان اقرار واحد من الجماعة في الامور الدينية كاف اذا سمع الباقون وسكتوا عن الانكار وقوله لا يدري حسن من هي حسن هو ابن مسلم. صاحب طاووس. وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا

14
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
حديث لا يدرى حينئذ منهي. وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين ان رواية البخاري هي الصحيحة. وقد فسر عبدالرزاق في رواية البخاري الفتح بالخواتيم العظام. وقيل الفتخة حلقة من ذهب او فضة لا فصلها

15
00:05:00.250 --> 00:05:31.150
وربما اتخذ لها فصل وقيل انها تكون في اصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة ويفرق بين مفردها وجمعها ويفرغ. عندي اه اقر اقرا شوف ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث كاسماء الجنس كاسماء الجنس الجمعي وهو في المخلوقات كثير كتمرة

16
00:05:31.150 --> 00:05:51.150
وتمر وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه فتخة وفتخ. وتجمع فتخة على فتخات وفتوخ ايضا وفي الحديث التفتية بالاب والام ولبسط القول فيه موضع اخر يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى

17
00:05:51.150 --> 00:06:15.150
ما ذكر في الحاشية؟ ما ذكر  نشوفها على الفتحة الثانية ايه شوف على الفتحتين  احيانا يكون المؤلف يأتي لانه لم يحفظه استيعاب المسألة فيؤخرها واحيانا يطول الكلام على الحديث فيؤخره ايضا

18
00:06:16.450 --> 00:06:50.250
فالله اعلم    نعم نعم قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. لم يذكر عبد الرزاق في اي شيء كانت تلبس. وقد ذكر ثعلب انهن كن يلبسنها في اصابع في اصابع الارجل انتهى ولهذا عطف عليها الخواتيم لانها عند الاطلاق تنصرف

19
00:06:50.250 --> 00:07:14.750
الى ما يلبس في الايدي اقول هذا غريب انها عظام خواتيم عظام وتلبس في اصابع الرجل بصعوبة اليس كذلك؟ لا سيما ان البسس في كل الاصابع نعم لو لبست في اصبع واحد كالابهام يمكن يكون سهل

20
00:07:14.950 --> 00:07:40.650
نعم هذا يقول في الاصابع نعم. ولهذا عطف عليها الخواتيم لانها عند الاطلاق تنصرف الى ما يلبس في الايدي. وقد وقع في بعض بطرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل. وحكي عن الاصمعي ان الفتخ الخواكيم التي لا خصوص لها

21
00:07:40.650 --> 00:08:10.650
فعلى هذا هو من عطف الاعم على الاخص. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا استحباب وعظ نسائي استحباب وعظ النساء وتعليمهن احكام الاسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. ومحل ذلك كله اذا امن الفتنة والمفسدة

22
00:08:10.650 --> 00:08:33.500
وفيه خروج النساء الى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالاب والام فقط ثم قال بملاطفة العاملة فقط. ها؟ فقط. ايه اقول ولدك هيأتيك. نعم. وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها

23
00:08:33.500 --> 00:08:59.300
اليه وعلى كل حال اذا اذا ثبت ان ان ابويه بلال ليسا مسلمين ظاهر. لكن اذا كان المسلمين في النفس شيء اتمنى يحقق لنا هذا. علي طيب ها؟ ايش عند ايش

24
00:08:59.750 --> 00:09:37.900
نشوفه يا شيخ. طيب  نتائج   يا باقي لا بس كيف؟ الذي سيحقق هذه المسألة ايه اقل نجيبه ما هي مشكلة عندي اختبار؟ عندك اختبار    طيب قوله لكنا بظم الكاف وتشديد النون لانه خطاب للنساء. فاذا وقع لقوها الامة

25
00:09:37.900 --> 00:09:57.900
تدخل عليه اللام يقال هلم لك هلم لك ما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف. هلم لك ما هلم نكون قوله فداء اذا كسر الفاء اه اذا اذا كسر اذا كسر الفاء يمد ويقصر

26
00:09:57.900 --> 00:10:27.900
واذا فتح فهو مقصور والفداء فكاك الاسير يقال فداه يفديه فداء وفدا وفاداه يفاديه مفادات اذا اعطى فداءه وانقذه وفداه بنفسه وفداه اذا قال له جعلت فداك وقيل المفادات ان يفتك الاسير باسير مثله يفتك. ان يفتك ان يفتك الاسير باسير مثله. وقوله فداء

27
00:10:27.900 --> 00:10:55.150
مرفوع لانه خبر لقوله ابي وامي عطف عليه والتقدير والتقدير ابي وامي مفدى لكم قوله فيلقين. الفوائد؟ الفوائد الفوائد قال اه ووعظهن فهو خاص به عند العلماء لانه اب لهن وهم مجمعون ان الخطيب

28
00:10:55.150 --> 00:11:19.100
لا يلزمه خطبة اخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء وفيه جواز التفدية بالاب والام خلاص؟ اذا ابن ابن رجب هو مكمل كما شرح البخاري؟ لا ما كمل  نعم

29
00:11:19.300 --> 00:11:43.750
ما بقى علينا الا الا ابواء بلال اذا كان كافرا زال الاشكال  نعم ايش؟ علي ايش اسمه  علي ابن محمد ابن نور او محمد نور علي ابن محمد نور من محمد نعم طيب

30
00:11:44.500 --> 00:12:12.300
باب اذا لم يكن لهن جلباب في العيد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا ايوب عن حفصة بن كسيرين انها قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. فجاءت امرأة

31
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة فكانت اختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلب فقالت

32
00:12:32.300 --> 00:12:53.350
يا رسول الله كالماء يعني الجرحى لكنهن لا يشتركن في القتال انما يخدمن الرجال فيما يحتاج الى الخدمة فيه. لان الرجال مشتغلون في القتال فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه

33
00:12:54.050 --> 00:13:14.050
نعم. فقالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. فقال لتلبسها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت ام عطية اتيتها

34
00:13:14.050 --> 00:13:39.900
فسألتها اسمعت في كذا؟ اسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بابي وقل ما ذكرت النبي وقل نعم وقل ما ذكرت عندي كسرة تاء ذكرتني ايه سم ذكرت النبي وقل ما ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي قالت لي

35
00:13:39.900 --> 00:14:10.150
اخرج لقالت ليخرج دعواتك. قالت ليخرج العواكق وذوات الخدور. او قال العواتق الخدور اذا الاولى اللفظ الاول قال سم ليخرج العواصف قال ليخرج العواك ليوافقوا ليخرج العواتف ذوات الخدور او

36
00:14:10.150 --> 00:14:43.000
قال العوافق وذوات الخدور شك ايوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها؟ قالت نعم. اليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد انا   في هذا الحديث قد يسألان على انه يجوز للمرأة ان تمرض الرجل

37
00:14:43.050 --> 00:15:10.850
لقولها كنا نقوم على المرظى ونداوي الكلمة هي المجروحين فيقال نعم لا بأس لكن بشرط الضرورة اذا لم يجدم اذا لم يوجد ممرظ للرجال فنعم لا بأس ان تمرظ المرأة. ولكن بشرط ان تؤمن الفتنة فان لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام

38
00:15:10.850 --> 00:15:30.200
نأخذ نأخذ هذا من الادلة العامة في الشريعة الاسلامية ان ما كان سببا للفتنة فانه محرم وممنوع  وعلى هذا فيختار ان تكون الممرضة اذا دعت الحاجة اليها من كبار السن

39
00:15:30.400 --> 00:15:55.450
لا اللاتي لا يخشى منهن الفتنة وفي هذا الحديث دليل على انه لابد للمرأة اذا خرجت الى السوق ان يكون لها جلباب والجلباب بمنزلة العباءة وانها لا تخرج بباب البيت التي تصف حجم المرأة كتفيها ورقبتها وخصها وما اشبه ذلك

40
00:15:56.650 --> 00:16:26.750
وفي ايضا الحث على العارية لا سيما فيما يكون سببا فيما يكون عونا على الخير يقال وتلبسها صاحبتها من جلبابها وفي وفي ايضا من الفوائد اه ان المرأة حائض تشهد مجالس الذكر واماكن العبادة الا انها لا تمكث في المسجد

41
00:16:27.900 --> 00:16:53.650
بدليل قوله يعتزل الحيض مصلى لكن حضور مجالس الذكر كما لو كان ذلك في معهد او في مدرسة او ما اشبه ذلك لا بأس به نعم باب اعتزال الحيض المصلى حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي

42
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
في عدي عن ابن عون عن محمد انه قال قالت ام عطية امرنا ان نخرج فنخرج من ان نخرج فنخرج الحيض والعواتف وذوات القدور. قال ابن عون او العوافق ذوات الخدور. تأمل

43
00:17:13.650 --> 00:17:38.550
يقوي يوم يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم استدل بهذا على ان مصلى العيد مسجد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له احكام المسجد. واما المصلى الذي ليس مسجدا كالمصلى الذي يكون في المدارس

44
00:17:38.550 --> 00:17:48.400
او في اماكن العمل فانه ليس بمسجد فيجوز للحائض ان تمكث فيه