﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:36.450
نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليث. قال حدثني كثير ابن فرقد عن ابن عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى

2
00:00:37.700 --> 00:00:56.600
قوله كان ينحر او يذبح الظاهر انه شق من الباطل ويجوز ان تكون بمعنى الواو كان ينحر ويذبح وهذا هو صحيح البخاري رحمه الله لان الترجمة باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلي

3
00:00:57.100 --> 00:01:21.800
وانما كان هذا هو المشروع لسببين السبب الاول لاظهار الشعيرة. هذه الشعيرة العظيمة فان البنى من شعائر الله والذبح من شعائر الله فكونها تكون في المصلى اظهر الشعيرة والثاني من اجل ان تقسم لحومها على الفقراء

4
00:01:22.000 --> 00:01:44.050
صدقة وعلى الاغنياء هدية وهل يشرع لغير الامام ذلك؟ الجواب نعم يشرع حتى لو الى الامام ان يذبحون في المصلى. وهل المراد في المصلى ما حوله؟ او في المصلى نفسه الذي هو مكان الصلاة

5
00:01:44.050 --> 00:02:05.600
المراد الاول اي ما حول المصلى لان المصلى مسجد لا يجوز ان تسفك به الدماء لانها تلوثه وتنجسه وهذه السنة هذه السنة هجرت من ازمنة بعيدة لم نعهدها ولم يعهدها ولم تنقل عن ابائنا واجدادنا

6
00:02:05.600 --> 00:02:34.100
هجرت من زمان ومع ذلك هي من السنة نعم  باب  المسجد نعم وصلى العيد اتاه النبي عليه الصلاة والسلام خصائص نعم اي نعم يصلى فيه ركعتان تحية المسجد اي نعم

7
00:02:34.200 --> 00:02:49.250
ذكرنا هذا سابقا لو ترجع للشريط لاننا بحثنا في بحث بحثا جيدا. نعم حياك الله الحافظ رحمه الله نعم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نحفظ

8
00:02:49.350 --> 00:03:14.100
فمن اراد ان يلبس فليجلس يقول هذا هذا حديث كما رأيت اختلف العلماء هل هم اصول او غير موصول او منقطع والظاهر والله اعلم انه لكونه مرسل اصح للاسف ولهذا الرواية الثانية عن احمد ان الخطبة واجبة ويجب استماعها الحضور اليها

9
00:03:14.600 --> 00:03:30.750
واذا واذا قلنا بجواز الانصراف والامام يخطب فانصرف الناس كلهم مشكلة ما يبقى له خطوة فائدة اذا يحول الامام من المنبر ويمشي او يمشي من مكانه اذا لم يكن هناك منبر

10
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيدين باب كلام الامام

11
00:03:52.750 --> 00:04:20.600
في خطبة العيد واذا سئل الامام هكذا عندي بالشكل اعدها بابه باب كلام الامام والناس في خطبة العيد. صحيح واذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر

12
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
عن الشعبي عن البراء ابن عازب انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام

13
00:04:40.600 --> 00:04:57.700
ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني

14
00:04:57.950 --> 00:05:22.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جذعة هي خير من شاة فهل تجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن احد بعدك سبق الكلام على هذا الحديث ونحن الان نذكركم بمسألة اذا صلى الانسان قبل الوقت

15
00:05:22.300 --> 00:05:40.800
يظن جواز الصلاة او ان الوقت دخل فماذا تكون صلاته؟ نفلا تكن نافلة واذا ذبح اضحيته قبل الصلاة تكون صدقة شافعة. يعني انها انك حر فيها بع اللحم تصدقت به اهدي

16
00:05:40.800 --> 00:06:05.400
ليست ليست والفرق بينهما ان جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت والاضحية مشروعة بعد الوقت. ولهذا لا يمكن ان تكون اضحية  وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترظ الانسان على كلام العلماء بقولهم ان الانسان اذا صلى يظن الوقت قد دخل ثم تبين انه لم يدخل فصلاته نفل

17
00:06:06.000 --> 00:06:29.900
قد يقول قائل لا صلاته باطلة فيقال الفرق هو هذا ان جنس الصراط مشروع في الوقت وقبله. والاضحية لا تشرع الا بعد بعد الصلاة. نعم حدثنا حامل ابن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله

18
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله جيران لي اما قال بهم خصاصة واما قال فقر واني ذبحت قبل

19
00:06:49.900 --> 00:07:10.300
الصلاة وعندي على قل لي احب الي من شاتي لحم فرخص له فيها اجتهد من هذا الحديث والذي قبله واضح ان الرجل تكلم والامام يخطب ورد عليه الخطيب وهذا لا بأس به حتى في خطبة الجمعة

20
00:07:11.700 --> 00:07:31.700
نعم شيخ هل يجوز ذبح العشاء يعني قبل الصلاة؟ ولم يذبح ولم لا من لم يجد مسنة من من الغنم يجوز له ان يذبح الجذع وان لم يكن ضحى قبل العقد

21
00:07:31.700 --> 00:07:50.400
او انه لابد ان نضيق عليه وصفة لا تجزئ عن احد ذلك كما قال رسول الله لا تجزئ عن احد بعده حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاسود عن جندب انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما

22
00:07:50.400 --> 00:08:10.750
ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح باسم لله قوله فليذبح اخرى مكانه يفيد بانه لابد ان تكون الثانية مثل الاولى

23
00:08:11.700 --> 00:08:28.750
فلا تكونوا انقص منها مع انه لو عينها ابتداء لجهاز اقل ما يسلم. لكن اذا كانت بدلا عن شيء عينه اولا فانه يجب ان تكون على مثل ما مثل ما عين

24
00:08:29.350 --> 00:08:47.000
وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله دليل على انه لابد من التسمية وانه لا يحتاج ان يذكر من هي له عند الذبح وانها تكفي النية

25
00:08:48.750 --> 00:09:07.250
والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط لا تحل الذبيحة بدونها حتى لو تركها الانسان ناسيا فان الذبيحة لا تحل لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

26
00:09:07.650 --> 00:09:27.900
وانه اي اكلكم لفسق وفي هذه الحال قد يعترظه معترض فيقول اليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فنقول بلى وليس على الذابح اثم لانه ذبح

27
00:09:28.850 --> 00:09:45.950
ناسيا للتسمية لكن الاكل ما عذره لو اكل ناسيا او جاهلا هل هل عليه شيء؟ لا لا لدخوله في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان الزنا واخطأ او اخطأ لان عندنا لان لدينا فعلين

28
00:09:46.400 --> 00:10:05.700
فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لانه ناسي وغير الاكل اذا تعمد ان يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فانه لا عذر له وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد روي ايضا

29
00:10:06.200 --> 00:10:27.850
عن بعض السلف ومن ذكر الاجماع على انها تحل مع النسيان فقد اخطأ كابن جرير رحمه الله فان الصواب ان الخلاف مشهور من قديم  باب من وفي قوله فليذهب بسم الله اشارة الى ان الجار والمجرور

30
00:10:28.000 --> 00:10:57.800
يتعلق بفعل مناسب للحال وهذي مر علينا اختلاف العلماء في تعلق في متعلق البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم اذا قلت اذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر؟ اقرأ. اقرأ. لقوله فليذبح بسم الله. بعضهم يقول ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يقول ابتدائي. بعضهم يقول

31
00:10:57.800 --> 00:11:21.900
وقراءة والصواب انك تقدم فعلا مناسبا لما تريد ان تفعله نعم باب من خالف نعم السؤال وان الرجل يرى نعم لا يضر قدم الذبيحة اخر يرى ان لا تجزئ لهم شرط

32
00:11:22.950 --> 00:11:40.250
من اللي ياكل معه  لا لا يجوز لا يجوز ان يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخت فيه الفرق بين بين مسألة لحم الفرق ظاهر يعني لحم الابل ما بعرف النجاسة. ولا باشر الحرام

33
00:11:41.500 --> 00:12:03.500
من هذا الان يعتقد ان هذا هذا الطعام حرام عليه لكنه حلال لصاحبه حرام عليه وهو حلال لصاحبه الصلاة باطلة ايه لكن انا صلاتي انه ما اكل الرجل انا لم اكل وهو قد اكل

34
00:12:03.850 --> 00:12:18.700
وهو يعتقد انه لا ينقض الوضوء فصلاته عندي صحيح لكن صلاتي انا ان كنت قد اكلت فهي حرام يعني لا اصلي لانه ينقض الوضوء وانما اكل فانا على على على طهارة

35
00:12:19.700 --> 00:12:36.300
ولهذا لا امنع الرجل الذي الذي يأكل متروك التسمية لا امنعه يأكل هنيئا مريئا لكن انا لا اكل كما اتى الدخان اذا كان الشخص يرى انه حرام وانا ارى انه حلال نعم انا ارى انه حرام وهو يرى انه حلال

36
00:12:37.600 --> 00:13:02.100
هل يجوز ان اكل؟ ان اشرب دخان لان ذاك يعتقد انه حرام. هذا هي نفس الشيء نعم  ايش؟ اله لا بينهم فرق بينهم فرق عظيم لان مسألة الصلاة فعل الاخر

37
00:13:02.200 --> 00:13:37.000
وهذا فعلي انا اذا كنت اريد ان اكل من هذا الشيء فهو فعلي انا بمناسبة الحديث الاخير للباب نعم؟ الحديث الاخير للباب. نعم مختصر مختصر نعم استمر باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تميلة يحيى ابن واضح

38
00:13:37.000 --> 00:13:57.000
عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد ان خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وحديث جابر اصح

39
00:14:00.800 --> 00:14:18.050
هذا ايضا من السنة انه في يوم العيد اذا خرج من طريق رجع من طريق اخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كاف من كل وجه. بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى

40
00:14:18.050 --> 00:14:31.950
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وعلى هذا فلا حاجة الى ان نتكلف الحكمة نقول الحكمة في هذا انه ايش

41
00:14:32.750 --> 00:14:55.100
اجيبوا انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق وعد بعضهم ذلك الى صلاة الجمعة وقال ينبغي في صلاة الجمعة ان يخالف الطريق لان صلاة الجمعة صلاة عيد وعدى بعضهم ذلك الى الصلوات الخمس

42
00:14:56.150 --> 00:15:19.900
بجامعة ان الكل صلاة وقال اذا خرج الى الصلوات الخمس فليخالف الطريق وعدى بعضهم ذلك الى كل عبادة يسعى لها فلو خرج بعيادة مريظ او تشييع جنازة فالافضل ان يخالف الطريق. وكل هذه الاقيسة

43
00:15:19.900 --> 00:15:43.800
رخيصة فاسدة غير صحيح يفسدها ان هذه الاشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها كان يخرج الى الجمعة ويخرج في الجنازة ويعود المريض ولم ينقل عنه انه كان يخالف الطريق

44
00:15:44.200 --> 00:16:01.150
وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه فالصواب ان المخالفة انما هي في صلاة العيد فقط

45
00:16:01.550 --> 00:16:21.750
كما ان صلاة العيد اختصت بان تكون في الصحراء وبناء على هذا نقول ان الحكمة والله اعلم اظهار الشعيرة في جميع طرق البلد هذه هي الحكمة وبعضهم قال الحكمة ان يشهد له الطريقان

46
00:16:22.250 --> 00:16:41.400
ولكن هذه حكمة غير حكيمة لان الطريق يشهد للانسان بما عمل عددا وكيفية مهيئة فاذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بايش؟ بذهابه وايابه

47
00:16:41.750 --> 00:17:03.150
بعضهم يقول لانه ربما يكون في الطريق الاخرى اناس محتاجون غير الطريق الاولى وهذا وان كان واردا لكن قد يقول قائل انه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر اغنوهم

48
00:17:03.700 --> 00:17:22.400
عن السؤال في هذا اليوم على كل حال الحكمة الحكيمة هي انه فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اذا اردنا ان نستنبط حكمة فاقرب الحكم انه من اجل اظهار شعائر هذه الصلاة

49
00:17:23.700 --> 00:17:59.700
نعم باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين يشق قوله وحديث جابر اصح ما هو الحديث الذي اشار اليه   حديث جابر الاصح قوله آآ وحديث جابر اصح الكلام اللي ما بعده متعلق بالكون مثلا

50
00:18:00.750 --> 00:18:17.200
اي تابع ابا تميمة يونس بن محمد البغدادي ابا محمد المؤدب وقد مر في باب الوضوء مرتين ومتابعته اياه في روايته عن كليه عن سعيد المذكور عن ابي هريرة هكذا وقع عند الجمهور

51
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
رواه البخاري من طريق فردي ولكن فيه اشكال واعتراض على البخاري لان قوله وحديث جابر اصح ينافي قوله لان المتابعة تقتضي المساواة فكيف تقتضي الاصحية؟ لان قوله اصح افعل التفضيل فيقتضي زيادة على

52
00:18:37.250 --> 00:18:44.650
المفضل عليه ويزول الاشكال باحد الوجهين. احدهما بما ذكره ابو علي الجبائي