﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:35.900
نعم موب حارة نشوف يا شيخ ها؟ الجو موب حار. حار؟ لا زين وقالت طائفة من فاتته صلاة العيد مع الامام صلى اربع ركعات روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه

2
00:00:35.900 --> 00:00:55.900
سوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ومن فاته العيد. فقال في كل منهما يصلي اربعا. واحتج به احمد ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له. فانه روي باسانيد صحيحة. وهذا قول الشعبي والثوري

3
00:00:55.900 --> 00:01:15.900
واحمد في رواية اخرى عنه وهي اختيار ابي بكر عبدالعزيز بن جعفر من اصحابنا بناء على اختيار اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان. ويكون الاربع عيدا. نص عليه احمد في رواية الميموني

4
00:01:15.900 --> 00:01:35.900
وهذا يشبه قول ابن شاغلة ان ادرك تشهد الجمعة وصلي اربعا وهي جمعة له كما سبق ذلك وعلى هذا فيصلي وحده من غير جماعة نص عليه احمد في رواية محمد بن الحكم وكذا ذكر

5
00:01:35.900 --> 00:01:55.900
ابو بكر عبد العزيز وانما يصلي في جماعة اذا قلنا يصلي صلاة العيد على صفتها هل يصلي الاربع بسلام واحد او يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين فيه عن احمد روايتان

6
00:01:55.900 --> 00:02:15.900
واختار ابو بكر صلاتها بسلام واحد تشبيها لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة. وعن احمد يخير يخير بين ان يصلي ركعتين او اربعا وهذا مذهب الثوري الذي حكاه اصحابه عنه واستدل احمد

7
00:02:15.900 --> 00:02:44.700
وبانه روي عن انس انه صلى ركعتين وعن ابن مسعود انه صلى اربعا وكذلك روي عن علي انه امر من يصلي بضعفة الناس في المسجد اربعا ولا يخطب بهم وروى احمد بن القاسم عن احمد الجمع بين فعل انس وقول ابن مسعود على وجه اخر وهو ان صلى من فاته

8
00:02:44.700 --> 00:03:04.700
العيد جماعة صلى كصلاة الامام ركعتين كما فعل انس. وان صلى وحده صلى اربعا كما قال ابن مسعود وقال اسحاق ان صلاها في بيته صلاها اربعا كالظهر وان صلاها في المصلى صلاها ركعتين

9
00:03:04.700 --> 00:03:24.700
بالتكبير لان عليا امر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد ان يصلي اربعا ركعتين مكان صلاة العيد وركعتين مكان خروجهما الى الجبان كذا رواه حنش ابن المعتمر عن علي واعلم ان الاختلاف

10
00:03:24.700 --> 00:03:44.700
ففي هذه المسألة ينبني على اصل وهو ان صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان واذن الامام فيه قولان للعلماء هما روايتان عن احمد. واكثر العلماء على انه لا يشترط لها ذلك. وهو قول ما

11
00:03:44.700 --> 00:04:12.500
والشافعي ومذهب ابي حنيفة واسحاق انه يشترط لها ذلك. فعلى قول الاولين فيها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد. ومن فاتته جماعة وفرادى لكن لا يخطب بعد خطبة بعد خطبة الامام لان فيه افتاتا عليه وتفريقا للكلمة

12
00:04:13.800 --> 00:04:33.800
وعلى قول الاخرين لا يصليها الا الامام او من اذن له. ولا تصلى كما تصلى الجمعة. ومن فاتته فانه لا يقضيها على صفتها كما لا يقضي الجمعة على صفتها ثم اختلفوا. فقال ابو حنيفة

13
00:04:33.800 --> 00:04:53.800
كيف توا اصحابه لا تقضى بالكلية بل تسقط ولا يصلي من فاتته مع الامام عيدا اصلا. وانما يصلى تطوعا مطلقا ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا. وقال احمد واسحاق بل تقضى

14
00:04:53.800 --> 00:05:13.800
كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة وليست العيد كالجمعة. ولهذا يصليها الامام والناس معه اذا لم يعلموا بالعيد الا من اخر النهار من غد يوم الفطر والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها ولان

15
00:05:13.800 --> 00:05:33.800
ان الخطبة ليست شرطا لها فهي كسائر الصلوات بخلاف الجمعة. والذين قالوا تقضى اذا فاتت مع الامام لم يقتربوا انها تقضى ما دام وقتها باقيا. فان خرج وقتها فهل تقضى؟ قال ما لك لا تقضى

16
00:05:34.900 --> 00:05:54.900
وعن الشافعي قولان والمشهور عندنا انما والمشهور عندنا انها تقضى وخرجوا فيه رواية اخرى انها لا تقضى واصل ذلك ان السنن الرواتب هل تقضى في غير وقتها ام لا؟ فيه وفيه قولا

17
00:05:54.900 --> 00:06:14.900
وروايتان عن احمد فان فرض العيد يسقط بفعل الامام فيصير في حق من فاتته سنة لو ادرك الامام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه اقوال احدها انه يجلس فيسمع الخطبة ثم اذا

18
00:06:14.900 --> 00:06:44.900
ففرغ الامام صلى قضاء وهو قول الاوزاعي والشافعي وابي ثور ونص عليه احمد وايضا والثاني انه يصلي والامام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والامام يخطب. وهو قول لكن الليث صلى العيد باصحابه والامام يخطب. وقال الشافعية ان كان الامام يخطب في المصلى

19
00:06:44.900 --> 00:07:04.900
فجلس واستمع لانه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد. فيتابع فيما بقي منه ولا يشغل عنه بالصلاة وان كان يخطو في المسجد فانه يصلي قبل ان يجلس ثم له وجهان

20
00:07:04.900 --> 00:07:34.900
احدهما يصلي تحية المسجد كالداخل يوم الجمعة وهو قول بعض اصحابنا ايضا والثاني يصلي قيل لانها اكدت وتدخل التحية ضمنا وتبعا كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر انه يقضيها وتدخل التحية تبعا ووجه قول الاوزاعي واحمد ان استماع الخطبة من كمال

21
00:07:34.900 --> 00:08:04.550
متابعة الامام في هذا اليوم فاذا فاتت الصلاة معه لم يفوت استماع الخطبة. وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة لان المقصود الاعظم الصلاة وهي لا تفوت بالتحية ثم قال المسألة الثانية صلاة النساء في بيوتهن في مصر وكذا المريض ونحوه المسألة الثالثة اهل القرى هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الامام في

22
00:08:05.100 --> 00:08:23.750
تواب ذكر كلام الكثير ها؟ كلام الكثير على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انها لا تقضى. انها اذا فاتت صلاة العيد فانه لا يقضيها وانه اذا دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين. تحية المسجد

23
00:08:24.050 --> 00:08:43.300
لا انها صلاة العيد لان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه المعين فمن صلاها على هذا الوجه فقد صلاها كما وردت ومن لم فلا وكما سمعتم اختلاف العلماء رحمهم الله

24
00:08:43.500 --> 00:09:06.750
ليس هناك دليل واضح من السنة على انها تقرأ وانما هي اقوال متقابلة ليس بعضها احق بالقبول من البعض وحينئذ نبقى على الاصل وهو ان مشروعية صلاة العيد انما هي على ايش؟ على هيئة معينة متى ادركها الانسان ادركها

25
00:09:06.750 --> 00:09:22.950
اذا لم يدركها فقد فاتته. وليست وعيسى الوقت هو وقت الصلاة المفروضة حتى نقول لابد ان تأتي ببدلها من نقول هذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة. فان دخلت ولم يخطب

26
00:09:23.400 --> 00:09:46.000
بصلي ايش؟ فصلي ركعتين تحية المسجد. لا على انهما صلاة عيد وان وان دخلت بعد ان فرغ الامام من الخطبة فان شئت ارجع وانصرف مع الناس وان شئت ان تبقى وتصلي ركعتين فلا حرج. لكن الافضل الا ان تنصرف مع الناس

27
00:09:46.200 --> 00:10:01.850
لان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون قبل العيد ولا بعدها يعني صلاة الراتبة واذا جلس الانسان في في مصلى العيد وصار يصلي ربما يظن الظان انه يشرع لصلاة العيد

28
00:10:01.850 --> 00:10:24.400
تكون بعدها في مصلاها نعم حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان ابا بكر الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى

29
00:10:26.600 --> 00:10:46.600
تجففان تجففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك

30
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
الايام ايام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشقيه. وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفدة

31
00:11:06.600 --> 00:11:31.100
يعني من الامن وهذا سبق الكلام عليه وبين ما فيه من الفوائد نعم نعم الشاهد يقول والله انها ايام عيد فسمى هذه الايام ايام عيد واذا كانت ايام عيد شرعت صلاة العيد فيها. كما ادركها مع الامام ادركها ومن لم يدركها صلاها

32
00:11:31.450 --> 00:11:56.550
وهذا استنباط من البخاري رحمه الله لكنه بعيد نكمل باقي حديث واحد. باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال ابو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي ابن ثابت

33
00:11:56.550 --> 00:12:13.600
قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم. هذا هذا لا شك

34
00:12:13.750 --> 00:12:34.700
يعني انه لا يسن لصلاة العيد صلاة لا قبلها ولا بعده بقية الصلوات تسن الصلاة اما قبلها واما بعدها واما قبلها وبعدها. كل الصلوات المفروضة اما العيد فلا ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة

35
00:12:35.400 --> 00:12:59.750
الفجر قبلها او بعدها؟ الظهر؟ قبلها وبعدها؟ قبلها وبعدها العصر؟ لا قبلها قبلها لا بعدها قبل هذا بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذان صلاة بين كل اذان صلاة لكنها ليست راتبة مؤكدة كراتبة الظهر

36
00:13:00.000 --> 00:13:27.050
المغرب  بعدها وقبل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس سنة العشاء بعدها وقبلها لكن بعدها راتبة وقبلها غير راتبة. هذي الصلوات التي ليس لها سبب. اما اللاتي لها سبب

37
00:13:27.150 --> 00:13:50.150
فانها مشروعة كلما وجد سببها وبناء على ذلك اذا دخل الامام اذا دخل الانسان مصلى العيد قبل ان يأتي الامام ما يصل يصلي ركعتين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل مصلى العيد مسجدا ودليل ذلك انه منع الحيض من دخوله

38
00:13:51.200 --> 00:14:08.400
وامرهن ان يعتزلن المصلى ومع هذا نقول لو ان الانسان جاء يوم العيد وجلس ولم يصلي فاننا لا ننكر عليه. لان هذه مسألة خلافية من العلماء من قال يستحب وممن قال لا يستحب

39
00:14:08.850 --> 00:14:53.050
لكن لا بأس ان نقول له ان ان الافضل ان تصلي نعم يا زكي بالنسبة ايش نعم  ان يقول      الم تعلم بارك الله فيك ان المرأة السوداء في اوروبا تفضل المرأة الحمراء

40
00:14:56.650 --> 00:15:10.150
لا مؤكد يعني والرجل الاسود كذلك. نعم؟ والرجل الاسود يفضل على الرجل الابيض. ايه. هذا على كل حال مو هالعلم هذا. العلة ان النساء لا نعم لا يحرم عليهن النظر بالرجال

41
00:15:11.200 --> 00:15:33.550
قد قال ابن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدتي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده الا اذا كانت المرأة تتمتع بالنظر الى هذا الرجل يعني بمعنى انها ينشرح صدرها وتحب ترغب

42
00:15:33.550 --> 00:15:55.800
ان تنظر اليه فهذا حرام او كانت تنظر اليه نظر شهوة فهو ايضا حرام اما بدون متعة ولا ولا شهوة فلا شك انه جائز نعم اي ايها  لا لا لا

43
00:15:56.050 --> 00:16:27.950
نعم برنامج شيخ الاسلام والعلة غير منضبطة علق ابلغ الحكم  هناك الايام وانا كيف ايه  هذا عاد بينه وبين الله هذا بينه وبين الله ما المهم الحكم الشرعي التفت وهكذا

44
00:16:29.600 --> 00:16:51.300
والادلة واضحة في جواز نظر المرأة للرجل. واما حديث افا عمي اوان انتما؟ فهذا حديث لا يصح انكره الامام احمد رحمه الله الموسيقية هل تحل او لا؟ تشرف ان المعازف جميعها حرام

45
00:16:51.400 --> 00:17:17.950
هذا الاصل ولا يستثنى منها الا ما جاء في السنن الا ما جاءت في السنة الجف يقولون الطار الذي ليس له الا وجه واحد  اي نعم كل واحد اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر باب ما جاء

46
00:17:17.950 --> 00:17:39.750
جاء في الوتر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ان رد ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله فقال رسول الله عليه السلام

47
00:17:39.750 --> 00:17:59.700
صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توفر له ما قد صلى وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته

48
00:18:01.050 --> 00:18:21.400
بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله البخاري باب ما جاء في المتعة الوتر ضد الشرك وادناه واحد واكثره لا نهاية له هذا من حيث اللغة كمثل مئة وواحد يعتبر

49
00:18:21.450 --> 00:18:46.800
وترا والف واحد يعتبر وتر لكن الكلام على الوتر المشروع الذي وصى صلاة الوتر اقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب او سنة او في ذلك تفصيل

50
00:18:47.550 --> 00:19:08.900
فمنهم من قال انه واجب بكل حال ومنهم من قال انه سنة بكل حال ومنهم من قال من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة

51
00:19:09.150 --> 00:19:30.250
والصواب ان الوتر سنة مطلقا وان الاوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها

52
00:19:30.250 --> 00:19:58.200
قال لا الا ان تتطوع يعني لكن التطوعات فلا بأس والا فليس عليك غير هذا الخمس والصواب ان الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للانسان تركه حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

53
00:20:01.350 --> 00:20:22.600
لان الوتر ركعة واحدة وفيه فضل عظيم والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك انه متهاون وانه يستحق ان يوصف بانه رجل سوء ولا تقبلوا له شهادة لانه اخل بامر مؤكد بدون اي اي كلفة