﻿1
00:00:18.800 --> 00:00:41.650
من المعلوم انه لما اه لما انها لما قسمته ومضغت سيبتل بريقها رضي الله عنها فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم فكان اخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو؟ ريق عائشة رضي الله عنها

2
00:00:42.050 --> 00:01:03.650
يقول عائشة ومات في بيتها ومات في يومها ومات في حجرها بين الحاقنة والذاقنة كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه المرأة. ام المؤمنين رضي الله عنها وهو دليل على فضلها

3
00:01:04.450 --> 00:01:29.700
وان ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطئ وتصيب وفيه دليل على انه ينبغي للمحتضر ان كان معه وعيه

4
00:01:29.850 --> 00:01:45.900
ان يستلم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول احب هذا وطلبه. حين سألته عائشة رضي الله عنها اه فتح الباب الاول ايش قال من تساوى في سوق غيره

5
00:01:48.350 --> 00:02:16.200
يروى فقسم فقسمته بفتح الصاد المهملة اي كسرته فابنت منه فابنت منه الموضع الذي كان استن به عبدالرحمن. والقصامة ما يكسر من رأس السواك. هذا فهو الذي ذكره الخطابي؟ وقال اصل القسم الدق. ويروى فكظمته فقظمته بكسب الظاد المعجمة

6
00:02:16.200 --> 00:02:36.200
من القضم وهو العظم بالاسنان ومنه الحديث فيقظمها كما يقظم الفحل. آآ في بياض الاستياح بسواك غيره في باب دفع السواك الى الاكبر. من كتاب الطهارة فاغمى عن اعادته ها هنا. لعله تقدم

7
00:02:36.200 --> 00:03:14.550
البياض لعله تقدم او سبق ترى اذا تحاب والظاهر انفتح الباري الثاني من من باب اولى نعم محال  نعم لكن يقول قولا من يقول؟ ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره اورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:14.550 --> 00:03:34.550
ومعه سواك وانها اخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان مضغته وهو مطابق لما ترجم والكلام عليه يذكر مستوفا ان شاء الله تعالى في اواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان

9
00:03:34.550 --> 00:03:54.550
قصة كانت في مرض موته وقولها فيه فقسمته بقاف وصاد مهملة للاكثر اي كسرته. وفي رواية كريمة وفي رواية كريمة وابن السكن نظاد معجمة. والقضم بالمعجمة الاكل باطراف الاسنان. قال ابن الجوزي وهو اصح

10
00:03:54.550 --> 00:04:19.250
قلت ويحمل الكسر على كسب موضع الاستياك. فلا ينافي الثاني والله اعلم. وقد اورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة لان تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع واجاب ان استعماله بعد ان مضغته واف بالمقصود وتعقب بانه اطلاق في موضع التقييد

11
00:04:19.250 --> 00:04:39.250
ينبغي تقييد الغير بان يكون مما لا يعاف اثر فمه. اذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال لان في نفس الخبر يستن به وفيه دلالة على تأكد امر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم

12
00:04:39.250 --> 00:04:59.850
اخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض نعم ولا شك انه ان السواك مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كل انسان يطلب رضا الله عز وجل

13
00:05:01.200 --> 00:05:18.900
نعم. بارك الله فيكم السواك الان لا يتوفر دائما رطب اكثر احيانا السواك الذي يستقيه بالناس باني قاسي هل هذا يعني تحصل فيه السنية من قال هذا لا مو صحيح

14
00:05:19.050 --> 00:05:46.650
واقع منهم دخل السواق يتنجى بالريق لا هو لابد من هذا لان الرطب اذا لم يكن لا يكون الا اذا كان مقطوعا قريبا   نعم معلوم حتى ما تندم بفمك شو يا عبد الله

15
00:05:46.950 --> 00:06:16.350
من هذا؟ من اي نعم وكانه يشير بحديث هذا الباب الى جواز الجواز الغالي والى طهارة طريق ابن ادم  طيب احسنت احسنت   رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ منه

16
00:06:16.650 --> 00:06:44.350
حضرة الفضل اي نعم ايوة  انه يجوز ان بحضرة اهل اهل العلم والفضل لكن في مجالس العلم يستن؟ ايش؟ في مجالس العلم يستن في مجالس في مجالس العلم. بعض الطلبة يستنفي مجلس العلم. اي نعم

17
00:06:44.350 --> 00:07:02.750
فله على كل حال مكروه يعني ممقوت لانه قد يخرج منه رائحة ثم هو يشغل غيره ايضا الا بسبب والساكل ليترك النوم عنه فهذا لا بأس وكذلك في خطبة الجمعة

18
00:07:03.050 --> 00:07:28.600
لا يعبث بالسواك الا اذا كان لحاجة  باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عبدالرحمن هو ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة

19
00:07:28.600 --> 00:07:48.850
في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان يعني يقرأ في الاولى الف لام ميم تنزل السجدة والثانية هل اتى على الانسان وهذا من السنة وقد توهم بعض العلماء

20
00:07:49.550 --> 00:08:12.850
ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالف لام ميم تنزيل السجدة من اجل السجدة التي فيها فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاءا بها وهذا غلط وانما كان يقرأ هذه السورة من اجل ما فيها من المعاني العظيمة

21
00:08:13.400 --> 00:08:45.750
من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل وكذلك هلاك على الاسلام يقرأها لان فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابه ولكن تقرأ كاملة او تقسم كاملة ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الف لام ميم جزيرة سرية بين الركعتين

22
00:08:46.350 --> 00:09:06.550
او يقرأ بعضها ويقرأ في الركعة الثانية بعضها الاتى فان هذا غلط مخالف للسنة فاما ان يكون بك قوة وعزيمة ووصبر على السنة الناس وتقرأ بالسورتين جميعا. واما ان تختار سورا اخرى

23
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
نعم باب الجمعة في القرى والمدن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن قهمان عن ابي جمرة الضبعي عن ابن عباس انه قال ان اول جمعة جمعت

24
00:09:27.550 --> 00:09:48.700
بعد بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين نعم. يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن اه القرى

25
00:09:50.250 --> 00:10:14.650
البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة مع انه يجوز اطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في في القرآن الكريم في مواضع كثيرة واراد بهذه الترجمة ان لا جمعة في البراري فاهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون

26
00:10:15.000 --> 00:10:30.600
لانهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البوادي. لا يجمعون اي لا يقيمون صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

27
00:10:30.650 --> 00:10:56.050
ومن باب اولى المسافر  الذي جد به السيف وقد قال بعض بعض انصاف العلماء ان الجمعة مشروعة في السفر والحضر وقالوا الاصل العموم فيقال سبحان الله اتهدرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في

28
00:10:56.050 --> 00:11:13.550
بل ان المسلمين كل اكثرهم كانوا معه في حجر الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة ومع ذلك لم يصلي الجمعة فمن اين لكم العموم ان نفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته تبين القرآن الكريم

29
00:11:14.650 --> 00:11:35.550
فلا جمعة الا في القرى والمدن. ثم ان الواجب ان لا يكون في المدينة والقرية الا جمعة واحدة ولا يجوز ان تتعدد الجمعة الا للضرورة ولم تتعدد الجمعة في الاسلام الا في القرن الثالث

30
00:11:36.200 --> 00:11:53.800
يعني ان المسلمين مظى عليهم اكثر من مئة من مئة سنة ما تعدت الجهود يأتون من من العوالي من الاماكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد وما عليه المسلمون اليوم من التفرق

31
00:11:53.850 --> 00:12:12.400
وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الاسلامية هذا خطأ خطأ عظيم. مخالف لهدي السلف نعم لو فرض ان المساجد ضيقة او ان الاماكن متباعدة واحتاج الناس الى التعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة

32
00:12:13.900 --> 00:12:37.600
ترجمة اي سكين الفتح الاول اذا اطلق الفتح الاول الان. نعم. اذا اطلق فالاول. اذا اطلق فهو الاول. لانه السابق قد ذكرنا واذا كانت الثانية  زيادة فالاخوان معنا نعم  كثير يا شيخ

33
00:12:37.650 --> 00:13:01.350
ها؟ كثير قد ذكرنا هذا الحديث في اول كتاب الجمعة وذكرنا بعض حديث آآ باب الجمعة باب الجمعة  البخاري اذ باب الجمعة اقرا الحديث؟ ايه باب الجمعة في القرى والمدن خلاص وش وش قال عليه

34
00:13:01.550 --> 00:13:21.550
قد ذكرنا هذا الحديث في اول كتاب الجمعة وذكرنا بعض الاختلاف في اسناده ومتنه. وان معناه انه لم يجمع في الاسلام بعد التجميع بالمدينة الا في مسجد عبد القيس بالبحرين. فكان اول بلد اقيمت الجمعة فيه

35
00:13:21.550 --> 00:13:46.550
المدينة ثم بعدها قرية جواثا بالبحرين وهذا يدل على ان عبد القيس اسلم قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمعت فيها والمقصود انهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا وانما وقع ذلك

36
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
منهم باذن النبي صلى الله عليه وسلم وامره لهم فان وفد عبد القيس اسلموا طائعين وقدموا راغبين الاسلام وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:06.550 --> 00:14:35.000
قواعد الايمان واصوله. وقد سبق وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الايمان فيدل ذلك على جواز اقامة الجمعة بالقرى وانه لا يشترط لاقامة الجمعة المصري الجامع كما قاله طائفة من العلماء وممن ذهب الى جواز اقامة الجمعة في القرى. عمر بن عبدالعزيز وعطاء ومكحول

38
00:14:35.000 --> 00:15:04.000
عكرمة والاوزاعي ومالك والليث ابن سعد والشافعي واحمد واسحاق. وروى القناد عن سفيان نحوه وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى اهلها يجمعون فلا يعيب عليهم ذكره عبدالرزاق عن العمري عن نافع عنه. وروى ابن المبارك عن اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا

39
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
الجمعة في سفر ولا جمعة الا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على انه اراد بالمصر وروى الاثرم باسناده عن ابي ذر انه كان يجمع بالربذة مع الناس. وقال الطائفة لا

40
00:15:24.000 --> 00:15:52.350
الزبدة مشكورة هكذا   انه كان يجمع بالربذة مع الناس وقالت طائفة لا جمعة الا في مصر جامع. روي ذلك عن علي وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه. وابو حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال الحسن وابن وابن سيرين

41
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
لا جمعة الا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس ابن الربيع عن طالب بن عن ابيه ان عليا جمع بالمدائن وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبدالرحمن السلمي النحو

42
00:16:12.350 --> 00:16:32.350
كيف تجمع بالمدائن وعن شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عن ابي رافع عن ابي هريرة قال كتبت الى عمر ابن الخطاب اسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب الي ان اجمعوا حيثما كنتم. وقال الامام احمد هذا

43
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
اسناد جيد وروى وكيع باسناده عن النخاعي انه جمع بحلوان وهذا كله يدل على ان من قال لا جمعة الا في مصر جامع فانه اراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الامام

44
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
فيكون مراده انه لا جمعة الا باذن الامام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة باذنه وبذلك فسره احمد في رواية عنه وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة تفسير مصر

45
00:17:12.350 --> 00:17:32.350
ان الامام اذا بعث الى قرية نائبا له لاقامة الحدود فهو مصر. فلو عزله الحق بالقرى وروي نحوه عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة ايضا قال احمد المصري اذا كان به الحاكم

46
00:17:32.350 --> 00:17:47.250
يقال للقرى مصر وقال اسحاق كل قرية فيها اربعون رجلا يقال لها مصر وهذا بعيد جدا وعن سفيان روايتان في تفسير مصر