﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:47.650
فالواجب في المغنم تخميصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين  الباقين من الباقي البقية   فاذا عندنا نسختان الدار عندنا الباقية    نصحح الباقي  ها نصفها هنا طيب

2
00:00:49.000 --> 00:01:12.800
فالواجب في المغنم تخليصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل

3
00:01:13.600 --> 00:01:54.150
فلا يحابى احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما      لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها وفي صحيح البخاري ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

4
00:01:54.250 --> 00:02:19.350
رأى ان الامن له فضلا على من دونه. فقال رأى لهم فضلا    رأى ان له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم

5
00:02:19.350 --> 00:02:39.050
وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قل انسى  وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه

6
00:02:39.050 --> 00:02:57.000
هو سهم غيره سواء قال ثكلتك امك ابن ام سعد فهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم هذا الحديث احسن الله اليكم ذكر في هذا الكتاب المحقق بانه ليس سعد ابن ابي وقاص

7
00:02:57.350 --> 00:03:17.450
انما هو سعد ابن ابن مالك والد ابي سعيد الخدري ان الاول؟ لا الحديث الثاني يكون حامية القوم اي نعم يرجع الى المسلم تم يرجع الى المسلم ما يحتاج يعني يشوف هذا

8
00:03:17.800 --> 00:03:45.250
لا رواية ثانية او اختلاف على الرواة وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز للامام ان ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش او

9
00:03:45.250 --> 00:04:16.950
رجل صعد   تمام اه اعلن نسخة ليتبين المعنى اكثر كسرية سرت من الجيش او رجل صعد على حصن ففتحه او فعل حسنا ايوا المعنى واحد هذا نعم. او حمل على مقدم العدو فقتله. فهزم العدو ونحوه ونحوه

10
00:04:17.700 --> 00:04:56.650
فهزم العدو ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك انا عندي وخلفاؤه  وكان ينفذ السرية في البدءة الربع بعد الخمس تمام بداية حتى البداية  وكان ينفذ السرية في البداية الربع بعد الخمس

11
00:04:56.700 --> 00:05:20.350
وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل وقع تم نظري النفل وهذا النفل وقال بعض العلماء انه يكون من الخمس وقال بعضهم  لا انا عندي وقال بعض العلماء هذا كلام مستأنف

12
00:05:20.950 --> 00:05:48.250
لا لا قال باب العلماء الواو غلط العلماء  بدون بعظ بتحط بين قوسين على انها نسخة نشيل الواو هي الوصلة ولا نصف يشطب عد  قال بعض العلماء انه يكون من الخمس

13
00:05:48.400 --> 00:06:16.300
وقال بعضهم انه يكون من خمس الخمس بان لا يقبل بعض الفاتحين على بعض. والصحيح ان طب لانه يفضل    نشطب الفاتحين ولا نصحى؟ لا حتى نسعود  طيب اذا صار صار موضع النفل

14
00:06:16.750 --> 00:06:40.900
ثلاثة مواضعه ثلاثة الاول ان ينفل احد لغنائه في الحرب ونفعه في الحرب كقتل مقدم القوم وتسلق الحصن وما اشبه ذلك لانه عمل عملا لم يعمله احد تاني التنفيذ تنفيذ السرايا

15
00:06:42.300 --> 00:07:15.500
واسترايا قطع من الجيش عام تذهب لاختبار العدو وتقاتل او بعد الرجوع ترجع الى العدو لتدفف على من بقي فعند تنفيل السرية في جاء القتال وتنفيذها بعد الرجوع لابتداء القتال يقول الثلث

16
00:07:16.100 --> 00:07:43.350
بعد الخبز  يلقي في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخموس لان لانها في البداية يكون الجيش ردءا لها ليش ورائها اذا قدر انه التحم القتال بينها وبين بعض

17
00:07:44.500 --> 00:08:10.750
عدو فالجيش ورأى اما في الرجعة فالجيش الجيش خلفه بمعنى انه قد رجع فلهذا تعطى من النفل اكثر من التمثيل في بدء القتال طيب اذا النفل يكون ثلاثة على ثلاثة اوفياء

18
00:08:11.100 --> 00:08:38.750
اول لمن عمل عملا فيه غناء ومنفعة فردوا بها منفعة عظيمة والثاني السرية المقدمة والثالث السرية الراجعة بعد رجوع الجيش يقول وهذا النفل قيل انه يقوم للخمس وقيل من خمس الخمس

19
00:08:41.550 --> 00:09:15.550
ما هو خموس الخمس الذي لله ورسوله وهو الفيض بان لا يفظل بعض الغانمين على بعض نعم نعم المعنى انه اذا اخذ الخمس ومصر غنيمة نفلها ثلث ما بقي او ربع ما بقي

20
00:09:16.600 --> 00:09:40.750
من مال الغني اربعة خماس  ثلث الخميس الثلث بعد الخميس مثلا قسمنا الغنيمة اولا خمس فرسان اخرج الخلق وموسى الذي يقسم ايضا هو نفسه خمسة اقسام بقي عندنا اربعة اخماس

21
00:09:41.450 --> 00:10:23.050
ينفل الاسرية ثلث ثلث الاربعة الباقي بعدما يخصم الكنوز نعم ايش  لان القتال نعم الغنيمة يعني نعم نعم. هذه القسمة بغض النظر عن اعادة السرية بالنسبة لعدد الغاليين او عدد الغالب يعني

22
00:10:23.750 --> 00:10:58.500
كبرة. اي نعم. ربما يكون مسلا عشرة. نعم. كثيرا بس هما  لا لا هو اصله ما دام النسبي فكل ما كثرت الغنيمة كثر  نسبة مو شيء معروف نعم طيب اذا كان النسبة اذا زادوا من جهة زادوا من الجهة الثانية. طيب. وهذه شهرية واحدة. اي نعم. ما تأتي ما سميت عشر الجيش

23
00:10:58.800 --> 00:11:20.050
نعم ايه تأخذ لا مو اكثر غنية تأخذ ما تأخذ الربع او الثلث سورة غير نصيبها اصلا لن يصيبه تشاركه ليش فيما بقي نعم   والصحيح انه يجوز من اربعة الاخماس

24
00:11:20.200 --> 00:11:37.000
وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم

25
00:11:37.000 --> 00:11:57.000
وعلى هذا فقد قيل له ان ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة من دلني على قلعة فله كذا. ومن جاء برأس فله كذا

26
00:11:57.000 --> 00:12:17.000
ونحو ذلك وقيل لا ينفذ زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط. وهذان قولان لاحمد وغيره كذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخذ شيئا فهو له. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

27
00:12:17.000 --> 00:12:34.300
قد قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة وهذه المسألة الاخيرة يقول على القول الصحيح وبعض العلماء يقول لا ليس له ان يفعل هذا

28
00:12:35.650 --> 00:13:05.200
لان غزوة بدر قبل ذكر نعم لكن الذي اظهر ان قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم نعم  مم ينفل نعم ايه عندنا عندهم وعنده فقد قيل ينفل نعم كمان

29
00:13:06.350 --> 00:13:20.150
قد ثبت في غير ما غزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل غتيلا فله سلف. نعم. فهل هذا الباب كان فيه هذا نعم نوع من الغنائم هذا نوع من التمثيل

30
00:13:20.550 --> 00:13:28.050
من التمثيل من التمثيل نعم يلا يا حميد