﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.300
نعم والعاملين عليها هم الذين يجونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك  من قبل ولي الامر ما هو من قبل الشخص الواحد فلو ان شخصا من التجار ارسل اليك مئة الف وقال فرقها على من ترى من من المستحقين

2
00:00:23.750 --> 00:00:49.800
فهل تكون من العاملين عليها لا لانك وكيل اه لمن عليه الزكاة والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الامام بقبضها وحفظها وتوزيعها وما اشبه ذلك ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية

3
00:00:50.500 --> 00:01:13.900
يعني الذين لهم ولاية عليها والولاية لا تستفاد الا من السلطان او نائبه نعم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الفي وفي الرقاب يدخل فيه

4
00:01:15.100 --> 00:01:43.900
لا المؤلف الالف زائدة ها ما يخالف ما نفر ما تحمل من نعم. وفي الرقاب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء الاسرى وعتق الرقاب. هذا اقوى الاقوال في  والغارمين هم الذين عليهم

5
00:01:44.300 --> 00:02:08.900
ثلاثة ثلاثة والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا الا ان يكون غرموه في معقود الا ان يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا

6
00:02:09.150 --> 00:02:30.150
هم الغالبون الغارمين وسعوا بقوله هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء فيعطون وفاء ديونا لكن هل يسلم للمدين ضيوفي او يسلم للدائن يبرئ في هذا تفصيل اذا كان تسليمها للمدين ليوفي

7
00:02:30.750 --> 00:02:52.500
يؤدي الى ان يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي الاولى ان نعطيها للدائن ليبرئ واما اذا كان اذا كان المدين ممن عرف بالحرص على ابراء ذمته ووفاء دين وعنده من الدين ما يمنعه ان يصرفها في غير قظاء الدين

8
00:02:53.000 --> 00:03:15.000
فانه يعطى المدين لان ذلك استر له وابعد من اظهار حاله للناس فيعطى المدين لم يتبع في ذلك المصلحة نعم طيب لو اعطي لدينه وكان دينه مئة الف واعطيناه مئة الف

9
00:03:16.400 --> 00:03:43.450
ولكن صاحب الدين اسقط عنه عشرين الفا فهل يرد العشرين او تكون له يردها لانه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل وكذلك لو اخذ للدين يظن ان عليه دينا ثم تبين انه لا دين عليه

10
00:03:44.450 --> 00:04:09.500
فانه يرده لانه اخذه لدفع حاجة قظاء الدين  قال العلماء بخلاف الفقير اذا اخذ الفقير لحاجته ثم في اثناء العام اغناه الله ورث مالا من قريب او اتجرف  هل يرد ما اخذ

11
00:04:09.950 --> 00:04:38.500
قالوا لا يرده والفرق ان الاربعة الاصناف الاربعة اولى يعطون اياها تمليكا ولهذا دخلت الله لاستحقاقهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم

12
00:04:38.750 --> 00:04:57.050
اما الذين دخلت عليهم فيه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فانه اذا فظل منه شيء وجب عليهم رده ولكن الى من يردونه ان كانوا يعلمون الذي اعطاهم

13
00:04:57.350 --> 00:05:16.750
ردوه اليه ردوه اليه وان كانوا لا يعلمون صرفوه في اهل الزكاة يقول رحمه الله الا ان يكون غرموه في معصية الله كيف ذلك يكون رجلا والعياذ بالله لحق هدوم كثيرة في القمار

14
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
او في شراء الدخان فهذا لا نعطيه حتى يتوب لاننا لو اعطيناه اي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك اعانة له على المحرم لانه يرجع ثانية ويقول اعطوني

15
00:05:39.200 --> 00:06:01.150
فاذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له ولكن اذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو اعطيناه لصرفه في الدخان فهل نعطيه الجواب لا لان هذا من باب الاعانة على المحرم

16
00:06:01.300 --> 00:06:23.250
لكن اذا عرفنا ان الرجل يحتاج فان كان القائم على بيته امرأة امينة ثقة اعطيناها هي وتشتري حاجاتنا وان لم يكن كذلك فانه من الممكن ان نقول له يا فلان عندنا لك زكاة

17
00:06:24.700 --> 00:06:54.750
فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج من اجل ان لا تدخل عليه فيفسدها نعم  ايه بما تقولون في هذا رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا

18
00:06:57.150 --> 00:07:26.300
فهل يوفى نعم اذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لاجيب وحكم له القاضي لانه بريء من الربا فاننا لا نعطيه لماذا لانه يمكنه ان يتخلص من هذا الدين

19
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
بحكم شرعي وان كان لا يمكنه ذلك يعني وانه ملزم به فانه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة اه البنك الربوي يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع متى الى الجهة المسؤولة وربما يحبس

20
00:07:48.200 --> 00:08:06.700
لكن كما قلت لكم هذه ايضا ناحية يجب ان يجب ان نراعيها اذا اذا عرفنا ان هذا الرجل اذا سددنا عنه الدين انهمك في بالاستدانة فهذا لا ينبغي ان ان نعجل له

21
00:08:08.300 --> 00:08:32.750
ولا ينبغي ايضا ان نقضي عنه الدين دفعة واحدة لان الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في رب الاستدانة وسهول الدين عليه سهولة الدين عليه  فلا نعينه بل ننتظر حتى يسهرون

22
00:08:33.200 --> 00:08:53.850
صاحب الحق ويعصره فاذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطي لكن بقدر الحاجة نعم في مسألة الرجل الاول الذي ربما يسره في محرم الزكاة. نعم. لو قلنا لدينا زكاة

23
00:08:54.400 --> 00:09:12.050
او نحويها. نعم. وخذ من المحل الفلاني ما تشاء من النفقة نعم لا بأس ونقضيها عنه ونقضيها عنه لا بأس كل واحد  شيخ بارك الله فيكم سبق مرارا ان من

24
00:09:12.250 --> 00:09:31.100
لا يعلم صاحبك واي اسمه صاحبك ان يتصدق به. الذي اعطي مالا ثم استغنى هنا يصرف مدير اهل الزكاة قيدنا هاد المسألة مقيدة دائما لا لا لان لان هذا معطى على انه زكاة

25
00:09:32.550 --> 00:09:50.850
فلا يصرف الا في اهله اما الاموال الاخرى فتصرف في اي مصلحة دينية نعم وابن السبيل وفي سبيل الله وهم غزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون

26
00:09:50.850 --> 00:10:08.750
انما يغزون به او فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به تماما او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة واجرة الحج في سبيل والحج والحج

27
00:10:09.500 --> 00:10:29.800
فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خير وسلاح ونفقة واجرة والحج في سبيل الله والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل

28
00:10:30.250 --> 00:10:54.750
قصها المؤلف رحمه الله في الغزاة والاسلحة وهو كذلك واما من توسع فيها وقال ان المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد ابعد النجعة واخطأ في فهمه لانه لو كان المراد بها جميع لو كان المراد بها جميع طرق الخير

29
00:10:54.850 --> 00:11:13.800
لم يبقى للحصر فائدة في قوله انما الصدقات للفقراء لان اذا كان في جميع سبل الخير حتى في اصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الروبوت لطلبة العلم وما اشبه ذلك لم يبقى للحصر فائدة

30
00:11:14.550 --> 00:11:34.050
المراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة لكن كلام المؤلف وغيره من اهل العلم انهم لا يعطون الا للحاجة فقط فاذا كان لهم ما يكفيهم من الفي

31
00:11:34.100 --> 00:11:57.000
الحكومة مثلا فانهم لا يعطون ولكن لو قال قائل انهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيض لكان له وجه من اجل تشجيعهم على الجهاد ولكن مراد المؤلف وغيره من اهل العلم

32
00:11:57.750 --> 00:12:20.350
المجاهدون في سبيل الله لله فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا اذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا واكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير

33
00:12:21.250 --> 00:12:40.950
لحجه الفريضة لا النافلة يعطى ما يحج به وهذا احد القولين في المسألة هو القول الثاني لا وقالوا ان ان صح الحديث ان الحج في سبيل الله فالمراد ان اجر الحاج كاجر

34
00:12:41.100 --> 00:12:56.350
المجاهد وان الانفاق في الحج كالانفاق في سبيل الله لقوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ثم قال واتموا الحج والعمرة لله وهذا اشارة

35
00:12:56.350 --> 00:13:22.050
الى ان الحج من سبيل الله لكن الذين قالوا لا يجوز ان يعطى قالوا لانه اذا كان فقيرا نعم لم يجب عليه الحج فهو والمتطوع بالحج سواء والاحتياط ان لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله. هذا الاحتياط. يعني الاحتياط الاخذ بالقول الثاني

36
00:13:22.950 --> 00:13:44.650
ان الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج بل يقال له انت الان لم يوجب الله عليك حد فانت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة نعم وابن السبيل وهو الذي يجتاز من بلد الى بلد

37
00:13:46.350 --> 00:14:30.350
انا عندي هو انا نعم  هو الذي يجتاز من بلد الى بلد مفعول   اسم فاعل طيب المحتاج سي مفاعل والمختار مجتهد  ومختار كلها قصر ولا يبين ذلك المهم ان تستفيد

38
00:14:30.750 --> 00:14:40.900
ويسافر فينقطع به السفر ويحتاج الى نفقة توصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا ببلدك