﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:17.700
يؤخذ من من هذا القول انه يعني لا يجوز للمؤمن ان ان يعطي للكافر شيئا من ماله نعم. يتصدق عليها لا لا بأس لا بأس اذا كان لا لا يقاتلون في الدين

2
00:00:18.100 --> 00:00:30.900
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا نعم هل يمكن ان نقول ان من سرق مال الحاجز فلا شيء عليه. اي نعم

3
00:00:31.500 --> 00:00:59.850
ارضي لمن سبق ماله فلا شيء عليه نعم اسمع اسمع ما بعد وصلنا قال وهذا مثل الجد رجل اخذ رجل في بلاده بعد ذلك. هلال عليك اذا كان بعينه اذا كان مال مسلم بعينه عند الكافر

4
00:01:00.550 --> 00:01:25.400
كما سمعت كلام الشيخ وليردوا الى المسلم باتفاق المسلمين نعم؟ ثلاث اسئلة وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو او يهدونه الى سلطان الى المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. وما

5
00:01:26.050 --> 00:01:48.650
الشيخ رحمه الله او قبله النصارى يهدون هدايا للسلطان يحملونها على الابل كثيرا يقول شيخ الاسلام ان هذا كله للبيت مع المسلمين لان السلطان لم يهدى اليه لشخصه بل لعمله ووظيفته

6
00:01:49.600 --> 00:02:06.250
فيكون ما يهدى اليه من اجل سلطانه في بيت في بيت المال ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم العمال من قبول الهدايا وقال فيما يروى عنه هدايا العمال غلول

7
00:02:06.900 --> 00:02:26.450
كل هذا لان لا يستغل الانسان منصبه بالدولة للابتزاز اموال الناس نعم وما يؤخذ من فجار اهل الحرب وهو العشر ومن تجار ومن تجار اهل الذمة اذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف

8
00:02:26.450 --> 00:03:00.100
عسر ها؟ للتجاوب فيه    الله المستعان هذه كأنها خير الله كأنها قصص تاريخية فقط نعم اه اهل الحرب يؤخذ من اموالهم العشر الا للملأ وليس من باب النقص  كذلك ايضا اهل الذمة

9
00:03:00.250 --> 00:03:24.250
يتجروا في غير بلادهم او من غير بلادهم بان اتوا بالتجارة من غير بلادهم على النسخة الاخرى فانه يؤخذ منهم نصف العسر نعم داء من المال الذي تجروه لا لا هذا مما فعله الخلفاء

10
00:03:27.000 --> 00:03:46.050
نعم نعم سيدي هل يقاس آآ من حفظ القرآن واتته هدية يعني من قبل اه من يحفظه هل يقاس على السلطان الذي يعني اتت له هدية فيردها يعني اذا كان متبرعا

11
00:03:46.200 --> 00:04:11.800
المحفظ اذا كان متبرعا فلا بأس ان يقبله اما اذا كان غير متبرع فلا يقبل نعم اية السلطان ولي الوالي ان يرد الهدية هذي نعم يلزمه ان يردها كل العمال اذا اهدي اليهم يلزمهم رده

12
00:04:13.100 --> 00:04:27.250
ولهذا انكر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن تبية انكر عليه كلام عظيم قال هلا جلس في بيت ابيه او امه لينظر اي يهدى له ام لا

13
00:04:29.750 --> 00:04:49.600
والمسألة خطيرة لان الاعمال والولايات لا يجوز ابدا ان نحوم حولها الرشوة نعم  قبل ثلاث الان احسن الله اليك ودنا يصير في الاسئلة يعني كم لا لكن المسافة كم يحدد

14
00:04:49.700 --> 00:05:09.850
نصف صفحة نص صفحة؟ اي نعم. طيب هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذي قانون مو محدد يعني لا نعلق على كل حرف. ايه. والاسئلة ولا بعد النص؟ طيب

15
00:05:10.900 --> 00:05:41.950
نعم وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا ايه بالواو وهكذا  هكذا ما عندي وقت هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ وما يؤخذ من اموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان

16
00:05:41.950 --> 00:06:03.850
في الاصل عليهم وان كان قد صار بعضه على بعض المسلمين ثم انه يجتمع مع الفيء جميع الاموال السلطانية التي نعم انا انا عندي من ايه نعم؟ من اين جاءت

17
00:06:04.350 --> 00:06:39.000
مع  نعم اجل ثم انه يجتمع مع الفجر. لا لا خطأ   الحمد لله جعل الله لنا مخرج نسخة ثم انه يجتمع من الفيء جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالاموال التي ليس لها مالك

18
00:06:39.000 --> 00:07:01.050
معين مثل من مات من من المسلمين وليس له وارث معين. وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة اصحابها وغير ذلك من اموال المسلمين. العقار العقار والمنقول. فهذا ونحن مال المسلمين

19
00:07:02.100 --> 00:08:06.550
ها   ها ايه  الغصوب والعوادي والوداع التي عليكم التي تعذر معرفتك اصحابها كيف ما هو بعندكم وانما ذكر الله تعالى حنا عندنا صحون نقص كثير ايه؟ يمكن خلص صفحة كاملة. يا جماعة

20
00:08:07.550 --> 00:08:34.350
دبروا انفسكم لا نظرتنا ان السطر فقط. موجودة في الصفحة. زين خلاص يرجع اليها خلاص يكفي اجل نعم. ها قال الشيخ طيب لا بأس ان نبين معاني هذه الاشياء يقول رحمه الله يجتمع مع الفي او من الفي

21
00:08:35.050 --> 00:08:51.600
جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين مثاله الاموال التي ليس لها مالك معين كمن مات من مثل من مات من المسلمين وليس له ورث معين رجل مات وليس له وارث

22
00:08:52.100 --> 00:09:14.950
لا بفرض ولا تعصيه ولا وحي لمن يكون ماله في بيت مال المسلمين كذلك ايضا الاصول التي لا يعرف اصحابها يعني انسان غصب من شخص شيئا يعني اخذه قهرا ثم من الله عليه فتاب

23
00:09:16.300 --> 00:09:37.400
ولكن لم يعرف الرجل الذي غصبه منه فالى اين يذهب هذا يعطيه بيت المال يعطيه بيت بيت المال لكن اذا كان بيت المال غير منتظم فله ان يتصدق به هو بنفسه

24
00:09:38.800 --> 00:09:58.200
قال الامام احمد اما حكامنا هؤلاء فلا ارى ان يدفع اليهم شيئا طيب مع حكامنا هؤلاء فلا ارى ان يدفع اليهم شيء يقول بعض المحشين واذا كان هذا في زمن الامام احمد

25
00:09:58.600 --> 00:10:18.250
فما بالك بزمننا ولكن الحقيقة ان الامر ليس على الاطلاق لان الخلفاء كما تعرفون قد يكون بعض الخلفاء رجلا امينا يخشى الله ويخاف الله ولو كان بعد الامام احمد وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك

26
00:10:19.950 --> 00:10:37.800
واقرب مثال لهذا لا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لكنه قبل الامام احمد عمر بن عبد العزيز ظهر من بين ولكن ليسوا مثله على كل حال اذا كان الانسان يخشى اذا اعطى هذا المال لبيت المال

27
00:10:38.150 --> 00:10:59.000
ان يضيع فانه يجب عليه ان يتصدق به فهو يتصدق به هو اما وجوبا واما فعلا العواري وش ما هي العواري العوار العارية رجل اعارك شيئا وليكن قدرا تطبخ به

28
00:10:59.600 --> 00:11:20.750
وراح ولا تدري اين هو ولا تعرف له عنوانا ولا قريبا فهنا يجعله في في بيت المال كذلك الودائع الودائع يعني اي اي ان انسانا اعطاك وديعة قال خذ هذا يا اخي احفظه لي

29
00:11:21.650 --> 00:11:42.100
ثم ذهب ولم يرجع ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا قريبا له فهذه ايضا تلحق باموال المسلمين يقول ايضا العقار والمنقول العقار يمكن ان لا يعرف له احد نعم يعرف يمكن

30
00:11:42.800 --> 00:12:03.350
خصوصا فيما سبق فيما سبق يتلاقى اثنان في السوق يقول بعلي بيتك يقول كم قال بمئة ريال قال نصيبك هم يبيعوا هاي البيت وياخذ الدراهم ويمشي ولا يجب ان او يجري بينهم مكتابات لكن لا يعرف الكاتب الالباني

31
00:12:04.350 --> 00:12:30.850
فالمهم ان كل من لا يعرف مالكه فانه كل ما لا يعرف مالكوه فانه يجعل في بيت ما للمسلمين نعم العقار الارض والدور والدكاكين والاشجار والمنقول ما ينقل يعني ما يحمل

32
00:12:32.750 --> 00:12:52.200
نعم   قبل هذا الكلام يقول والقرار الذي كان مرورا عليهم وان كانت قد صار بعضه على بعض المسلمين. اي نعم يعني معناه انه ان الارض الخارجية قد تنتقل من الكافر

33
00:12:52.750 --> 00:12:54.800
اذا المسلم ويبقى خرج عليها