﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:27.750
فاذا عرف المال فاذا عرف المال وصبر على الحبس فانه يستوفى الحق من المال ولا حاجة الى ضربه. وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤدي الحق او يمكن من ادائه. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها

2
00:00:28.300 --> 00:00:46.600
لما روى عمرو بن الشريف عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المثال الاول اذا كان المال معروفا وابى ان يسلمه وصبر على الحبس فاننا نأخذ المال

3
00:00:47.700 --> 00:01:12.400
ولا حاجة الى اكثر من ذلك لكن لولي الامر ان يعاقبه بالحق العام حيث انه اخذ اموال الناس وامتنع من ادائها الا بعد الحبس لكن بالنسبة للحق الخاص نأخذ المال الذي هو مال زيد او مال اليتيم او مال الوقت او ما

4
00:01:12.800 --> 00:01:35.300
او ما او مال من بيت المال ولا يضمنه او يغرمه كذلك اذا كان قد طيب الماء نعلم ان الرجل غيبه فاننا نعزره حتى يدلنا على موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:35.450 --> 00:01:55.150
للرجل اليهودي الذي جهد مكان مال ويجدني اخطأ حين فتحت خيبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما له فقيل يا رسول الله اكنس الحروب قال سبحان الله كيف

6
00:01:56.250 --> 00:02:18.400
المال كثير والعهد قريب يعني ولا يمكن ان ينفذ في ان ينفذ في هذه المدة اليسيرة ثم دفع يهودية الى الزبير بن عوام فمسه بعذاب فلما حس قال انتظر انني كنت ارى حييا

7
00:02:19.000 --> 00:02:47.700
جاءوا الى خربة هناك فدلوه على الخربة فاذا ادهب مدفون فيها فاخذ العلماء من هذا انه يجوز تعزير المتهم حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه نعم جت الاسئلة الان  نصف

8
00:02:48.400 --> 00:03:18.100
نعم ايه هذا هذا الحق اللي بيت المال نعام حتى حقوق الادميين ما لم يعفوا عنها  لو لا ما احد يعزره لين يموت سبحان الله تعزير على المذهب لا يزاد على عشر جلدات

9
00:03:20.200 --> 00:03:45.050
وبصوت لا جديد ولا خلق عرفت عاش جلالته ما هي موتة الرجال ها   التعويض عن لا لان هذا اجتهاد من الامام اخطأ فيه كل اجتهادات من له الحق والاجتهاد لا يترتب عليها شيء

10
00:03:47.050 --> 00:04:08.200
روى عمرو عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. رواه اهل السنن وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اخرجاه في الصحيحين والي هو المطل والظالم

11
00:04:08.200 --> 00:04:30.850
يستحق العقوبة والتعزير وهذا اصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق او ترك واجبا استحق العقوبة فان لماذا تسقط التنوين مع الوصل قطر زيد يلا

12
00:04:30.900 --> 00:04:51.950
وهذا اصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة. فان لم تكن عقوبته بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني لكن لا لا يضر السقوط

13
00:04:53.300 --> 00:05:18.300
فان لم تكن مقدرة بالشرع نعم فان لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعذيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني المماطل بالحب  فان اصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيره

14
00:05:18.300 --> 00:05:41.600
اليهم رضي الله عنهم ولا اعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما  ان التعظيم يجتهد فيه ولي الامر تما ونوعا وهل له ان يجتهد فيه اسقاطا

15
00:05:43.200 --> 00:06:05.150
فيه خلاف منهم من يرى انه يجتهد فيه ويسقطه ومنهم من رأى انه لا بد منه وعبارة الفقهاء يقولون يجب التعزير بكل معصية لا حج فيها ولا كفار والصحيح انه يرجع في ذلك يرجع في ذلك الى رأي الامام

16
00:06:05.250 --> 00:06:21.800
اذا كان عادلا لا يحابي احدا فرأى من المصلحة ان يسقط التعذير عن هذا الرجل فلا بأس اذا لم يترتب على ذلك شر واما الكم فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات

17
00:06:22.100 --> 00:06:44.550
والصحيح انه زاد يزاد بقدر ما يحصل به التأديب وكذلك الكيفية والنوم والجنس قد يعزر الانسان بالحبس وقد يعزر باخذ المال قد يعذر بالظرب وقد يعذر بالتوبيخ امام الناس وقد يعزر بالفصل عن وظيفته

18
00:06:45.050 --> 00:07:03.700
يعني تختلف حسب ما يرى ولي الامر انه انفع للناس نعم روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل خيبر على الصفرا

19
00:07:03.700 --> 00:07:36.100
والبيضاء والسلاح سأل بعض سأل بعض اليهود وهو وهو سعيا او نعم وهو سعية عم حيي ابن اخطب  تم وهو وهو سعية عم حيي ابن اخطب عن  بعيد   من ناحية

20
00:07:36.550 --> 00:08:10.000
اسماء مشدد عندي يرفضون المخارج ابشر ابشر  نعم لا اديتها ما علي في شيء يا شيخ؟ والله ما ادري. هذا الان الان سأل سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي ابن اخطب عن كنز مال خيي بن اخطب فقال اذهبته النفر

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
والحروب فقال العهد قريب والمال اكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية الى الزبير تمسه بعذاب فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة

22
00:08:30.000 --> 00:08:48.100
وهذا الرجل كان ذي النية والذمي لا تحل عقوبته الا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب اظهاره من من دلالة واجبة ونحو ذلك. يعاقب على ترك الواجب وما اخذ الولاة الاموال

23
00:08:49.100 --> 00:09:10.500
لو سألت انسان قلت اين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك انه يعاقب ويعاقب باشد لو دلك على خلاف الطريق لو اشار الى الشمال وانت تريد جنوب فانه يعاقب باكثر

24
00:09:11.700 --> 00:09:36.350
لانه ترك ما يجب عليه ايه لامسك يعني الجلد يقولون وجدوا فيه وجدوا فيه ذهب في جلد ممنوع من الذهب لان اليهود اهل مال جماعون المال  ها؟ ايش عندكم مسلك

25
00:09:37.000 --> 00:09:58.300
لا مسلا ها نسحب الورقة طيب اذا جزاكم الله خير ما دام عندكم تصحيح في الوراثة ليش ما تصحون قبل اللي عنده تصريف الورقة نعم ها في الخزنة كان في الخارج

26
00:09:59.500 --> 00:10:34.050
لهم اسئلة يا شيخ في القريبة صلها عدله   نعم بارك الله فيكم ترد الاعمال الى بيت المال وبعد ذلك ظهر احد الجوار نعم يعطى الله اي نعم ذكرتم بارك الله فيك ان المذهب لا يزال فوق عصا. نعم. نعم

27
00:10:34.200 --> 00:10:57.500
نعم في ذهن حديث نعم طيب وسلم قال لا لا  فقال لا يحد فوق عشر لا يجلد فوق عشر جلالات الا في حد من حدود الله هذا هو. نعم صحيح

28
00:11:00.450 --> 00:11:19.950
وركن لها سيأتي بكلام المؤلف بدون تعزيرات لكن الحديث مختلف في المعنى الا في حد هل المراد الا في المعصية لان المعاصي حدد الله تلك حدود الله فلا تقربوها وان المراد بهذا الحديث

29
00:11:20.000 --> 00:11:38.150
ان تعزره على سوء معاملة معك او سعد ابن في البيت مثل ان تقول للولد يا يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلده فيما دون العشر اما في معصية من المعاصي