﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.900
فاما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به هو وذووه فلا ينبغي اعانة واحد منهما  اذ كل اذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل

2
00:00:21.900 --> 00:00:50.050
للرجل ان يكون عونا على ظلم فان التعاون نوعان. الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد كيف   الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين. فهذا مما امر الله

3
00:00:50.050 --> 00:01:14.500
اما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به واذوه فلا ينبغي اعانة واحد منهما ممن من العمال والولي لماذا لان كل واحد ظالم الولي يتسلط على العمال والعمال يتسلطون

4
00:01:14.900 --> 00:01:37.750
على الناس يأخذون منهم رشاوي ويدفعونها لمن لولي الامر اللي فوقهم يقول تلص سرق من لص سارق من السارق نعم و ولا يسقط اثم السرقة لا عن هذا ولا عن هذا

5
00:01:39.350 --> 00:02:00.650
وان كان العوام يقولون كلمة كاذبة وهي السارق من السارق كالوارث من ابيه وهذا ليس بصحيح نعم نعم السادق من السابق اذا كان يريد ان يؤدي السرقة الى صاحبها فهذا يشكر عليه

6
00:02:01.500 --> 00:02:19.900
يعني لو كان عرف ان هذا الرجل سرق مال فلان يعرف بعينه ويعرف من هو له ثم جاء الى مكان السارق بكفية ودخل البيت وسرقه استنقاذا ليرده الى صاحبه فهذا خير

7
00:02:20.200 --> 00:02:37.850
لا ولا ولا يأثم يعني لا يأثم لانه يريد ان يرد المال الى مستحقي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سؤالي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
وفي حديث صحيح يقينا آآ اذا من صنع فيكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا وما فعلوا فقد بلغ الثناء وفي الترمذي وغيره فهل يا شيخ وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول في الكتاب ان الذي يشفع شفاعة لا ينبغي ان يأخذ عليها

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.600
وان الشفاعة من صناعة المعروف اليس كذلك؟ من شفع لاخيه في شيء؟ اليس قد لا ما الشفاعة  وفي الغالب تكون عن حق دفعه ودفع الظلم واجب على كل انسان يقدر عليه

10
00:03:18.750 --> 00:03:35.000
انت اذا كان عليك مظلم وان لا يجب علي ان انزلها عنك. اين هو على الولي؟ نعم. اذا قدرت. طيب ويكون بذلك؟ فمثلا اذا طيب فتكافئني ما يجوز لان هذا واجب عليك

11
00:03:35.050 --> 00:04:01.600
واجب ثقيل الا على الاحسان اما الواجب فهي له  نعم ايش  هذه الكلمة الشيخ رحمه الله الى ان البخاري روى الحديث في صحيحه. نعم والذين خرجوا احاديث هذا الكتاب قالوا بانهم لم يجدوا في صحيح البخاري

12
00:04:03.500 --> 00:04:16.950
وانا الحقيقة ايضا بحثت عنه في البخاري في عدة كتب ابواب عديدة فلم اجد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح اي نعم

13
00:04:17.300 --> 00:04:41.750
الا ان الحديث ممن رواه ابو داوود يعني اسم الرجل مظبوط في متن ابي داوود سعيا تعيا واما في البخاري فما وجدتك  اه كتب الرجال كتب الرجال ايه لاي شيء عشان ايش؟ سعيا اسم سعي سعي هذا يهودي ما

14
00:04:42.850 --> 00:05:09.000
كيف ما ذكر ما ذكره؟ لا ما ما يترجم له مع الصحابة نعم   اكبر يا شيخ؟ ايه اخرى ساحة الشيخ  نعم لا تترك مالها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

15
00:05:09.200 --> 00:05:33.600
قال مصنف رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية صفحة خمسة وخمسين  فاما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به هو وذووه. فلا ينبغي اعانة واحد منهما

16
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
اذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم فان فان التعاون نوعان الاول تعاون على البر والتقوى

17
00:05:53.600 --> 00:06:14.650
من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امر الله به ورسوله ومن امسك عنه خشية ان يكون من اعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الاعيان او على الكفاية متوهما انه متورع

18
00:06:14.650 --> 00:06:35.050
وما اكثر ما يشتبه وما اكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع اذ كل منهما كف وامساك او نوعان الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين

19
00:06:35.150 --> 00:06:54.300
فهذا مما امر الله به ورسوله حتى لو كان الوالي ولي الامر فاسقا او ظالما لكنه امر بالجهاد فلنخرج الجهاد امر باقامة الحدود نقيم الحدود ولا نقول اننا لا نقيم الحدود

20
00:06:54.550 --> 00:07:15.550
في ولاية امام فاسق وكذلك اصطفاء الحقوق واعطاء المستحقين كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي ان نقوم به ونتعاون عليه ويقول رحمه الله ان ان هذا في الحقيقة جبن وفشل

21
00:07:16.300 --> 00:07:43.100
وليس بورها الاعانة على الحق حق ولو كان الذي تعينه فاسقا او فاجرا نعم والثاني تعاون على الاثم والعدوان شجعانك على دم معصوم او اخذ ماء معصوم او ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله ورسوله

22
00:07:43.150 --> 00:07:59.900
نعم اذا هذا صحيح الاعانة على ذم معصوم مثل ان يأمرك ولي الامر بقتل انسان معصوم او اخذ مال معصوم او ظرب من لا يستحق الظرب فهذا حرمه الله ورسوله

23
00:08:00.650 --> 00:08:21.500
لا تعاونوا على الاثم والعدوان ولكن يبقى النظر في امر في امر ولي الامر بواحد من هذه الامور او او ما اشبهها هل الاصل وجوب طاعته او بالتفصيل او او الاصل ظلمه

24
00:08:22.500 --> 00:08:49.800
وان هذه اموال معصومة وانفس معصومة فلا نقدم الا اذا تيقنا انه اصيب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم ان ولي الامر محق فاذا علمنا ان ولي الامر محق مثل ان يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا

25
00:08:51.350 --> 00:09:12.150
فنحن فيجب علينا ايش انفاذ امره يجب علينا انفاذ عمله وهذا لا اشكال فيه كذلك اذا علمنا انه قضى بتعزير من يستحق التعزير سواء كان التعزير بالضرب او الحبس او التوبيخ او اخذ المال

26
00:09:12.200 --> 00:09:30.950
او الفصل عن العمل او ما اشبه ذلك فيجب علينا ايضا ان نعينه ان نعينه على هذا لانه وقد قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى الحال الثانية ان نعلم انه ظالم

27
00:09:32.200 --> 00:09:48.400
فهذا لا يجوز لنا ان ان نعينه على التنفيذ ولا ان نقبل منه حتى لو ادى ذلك الى ضربنا او حبسنا فاننا لا نوافقه لماذا؟ لان الله قال ولا تعاونوا

28
00:09:48.550 --> 00:10:14.950
على الاثم والعدوان فان قال قائل اذا خاف الانسان الظرر من الحبس او الفصل او تغريم المال قلنا وليكن ذلك لانه لا يمكن ان يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه صحيح انك لو نفذت ما ما جاء لم يأتيك شيء

29
00:10:15.250 --> 00:10:30.500
لكن لا يجوز ان تظلم الغير لاجل مصلحته ولهذا قال العلماء لو اكره على قتل انسان وقال له المكره اما ان تقتله والا قتلتك حرم عليه ان يقتله لانه ليس له ان

30
00:10:30.650 --> 00:10:53.150
ان يستحي نفسه باهلاك غيره. طيب الحالة الثالثة وهي التي ربما تكون كثيرة ان لا يعلم الانسان امحق هذا الولي ولي الامر الذي امره ام ظالم فهذا نقول الاصل وجوب طاعته

31
00:10:53.800 --> 00:11:12.350
الاصل وجوب طاعته الا اذا وجدت قرائن تدل على انه ظالم مثل ان يعرف من حال هذا الولي انه كثير الظلم او ان نعلم من حال الرجل الذي الذي وجهت اليه القضية

32
00:11:12.400 --> 00:11:38.900
انه لم يفعل ذلك يعني انه بعيد ان يفعل ذلك فحين اذ نتوقف ونناقش ولا ولا ولا ولا يجب علينا ان ننفذ لان عندنا قرينة تدل على ايش على ظلمه اما من حال الولي

33
00:11:39.100 --> 00:11:54.550
او من حال المتهم هذا هو التفصيل في هذه المسألة واما القول باننا لا نطيع ولي الامر حتى يتبين لنا انه محق فهذا ليس بصحيح لان الاصل وجوب طاعة ولي الامر

34
00:11:57.100 --> 00:12:17.850
نعم نعم اذا كانت الاموال قد اخذت بغير حق وقد تعذر ردها الى اصحابها ككثير من الاموال السلطانية فالاعانة على صرف هذه الاموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الاعانة

35
00:12:17.850 --> 00:12:35.950
على البر والتقوى اذ الواجب على السلطان في هذه الاموال اذا لم يمكن معرفة اصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ان يصرفها مع التوبة ان كان هو الظالم الى مصالح المسلمين

36
00:12:36.700 --> 00:12:54.250
ان كان هو الظالم الى مصالح المسلمين. وان كان وان كان وان كان وان كان غيره قد اخذ وان كان غيره وين نعم هذا هو قوله لا هذا على مصالح المسلمين

37
00:12:54.450 --> 00:13:18.850
الاخ عنده اختلاف عند قسم سطرين انا؟ اي نعم  هذا قول الجمهور يجي عندنا اثر عليك اللي عنده هذا قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو منصوص في موضع

38
00:13:18.850 --> 00:13:41.750
الاخر وان كان غيره قد اخذ الى اخره   اقرأ اقرأ عليكم اللي عندي يا شيخ. طيب  وان كان غيره قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها كذلك. هذا هو قول جمهور العلماء كما لك وابي حنيفة

39
00:13:41.750 --> 00:14:05.150
احمد وغيرهم وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو في موضع اخر فقط وكذلك لو امتنع السلطان من ردها بس كده

40
00:14:05.300 --> 00:14:24.450
اللي عندي؟ نعم. بس زيادة هذا هو قوته نعم زيادة هذا هو قول جمهور العلماء. زيادة هو يعني ماء ما عندك وقت انا النسخ واحدة ظاهر والله ان ان يسخنها اصح

41
00:14:26.200 --> 00:14:37.500
لان قال هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو منصوص اخر وان ان كان غيره

42
00:14:37.650 --> 00:14:56.550
قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها ذلك يعني ان يصفها لمصالح المسلمين اذا لم يعلم صاحبها ولا ورثته يعني كانوا ما ما حققوا الجمهور في هذا لانه من عند نفسي

43
00:14:58.150 --> 00:15:12.200
نعم تقديم وتأخير يتغير ما تريد بس ان هذا قول جمهور العلماء او انه من عند السيرة الحكم واحد ما يتغير اي نعم