﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.350
من من المحاربون؟ هم قطاع الطريق ومن قطاع الطريق هم الذين يعرضون الناس بالسباح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة وما حجهم في الاية الكريمة ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجل من خلاف او ينفوا من الارض

2
00:00:26.300 --> 00:00:44.250
واوفيها للتخيير وقيل للتنويع فعلى القول بانها للتخيير يرجع بذلك الى الامام اذا رأى القتل وحده كفى اذا رأى الصلب وحده كفى اذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى

3
00:00:44.550 --> 00:01:08.100
اذا رأى النفي من الارض كفى وعلى القول بانه تنويع يؤخذ بالاشد فالاشد فاذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم ولم

4
00:01:08.150 --> 00:01:22.650
يقتل قطعت يديهم واجلهم خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض وظاهر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يفرض لا يفرض الصلب وحدهم

5
00:01:23.600 --> 00:01:53.200
بل لا يكون الا مع القتل مع ان ظاهر الاية انه يفرد الصلب ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة  نعم والله المسألة ترجع للامام ترجع للإمام قد يكون القتل متحتما

6
00:01:54.400 --> 00:02:20.350
وان لم يقتلوا لدفع فساده فيكون من باب من باب التخزين نعم خد يا بل تجديد افعال الاية. نعم. نعم التجديد له حكمة وهو المبالغة في ذلك بحيث لا لا نتساهل فيه

7
00:02:21.600 --> 00:02:39.400
نعم هنا النفي هنا يا شيخ يؤخذ على ظاهره ام يقولون هنا يحبسون النفي على ظاهر من ضمن الارض لكن اذا كان لا يندفع شرهم بنفيهم بحيث اذا نفيناهم من هذه من هذه المنطقة

8
00:02:40.300 --> 00:03:05.650
فافسدوا في الارض في المنطقة التي نفيناهم اليها فحينئذ يتعين الحبس اخذ الثلاثة. نعم. سؤالي يا شيخ كيف؟ اثنين. ثلاثة اقرأ اقرأ بس واذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون اعوان له ورء له

9
00:03:05.650 --> 00:03:30.250
قد قيل انه يقتل المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وان الرثء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالي

10
00:03:30.250 --> 00:03:51.550
ينظر منه لهم من يجيء ولان المباشر انما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة اذا انتصروا والماقنة؟ لا ولان ما ولانه مباشر. ولانك لباس تمكن من قتله بقوة. يعني عندي ان ما يمكن

11
00:03:52.100 --> 00:04:15.900
صواب تمكن نعم والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على

12
00:04:15.900 --> 00:04:50.200
من سواهم ويرد ويرد متسريهم على قاعديهم يعني ان عندنا قاعدتهم ايضا ولكن عندي متسربة او للباب خطأ خل نشوف  مكتوب نعم عندهم على قاعدتهم ولا على قاعدتهم طيب مصر مصر

13
00:04:50.800 --> 00:05:20.100
يكتب قاعدتي نعم لا الخلاف يسير ما يحتاج نعم. يعني ان ها اصبر يا اخي اصبر به قبلها الله يهديك. نعم. يعني ان جيش المسلمين اذا منه سرية فغنمت مالا فان الجيش يشاركها فيما غنم

14
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
لانها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ السرية اذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس. فاذا رجعوا الى اوطانهم وتسرت سرية

15
00:05:40.100 --> 00:06:03.750
ثم مثلهم الثلث بعد الخمس وكذلك لو غنم. اذا ماذا كانت ها متسريهم يعني المنبعثة في السرية واضح الظاهر مبلغ الواقع واضح المرسلي هنا مو بالمتسري معناه الذي تسراء مملوكا

16
00:06:04.050 --> 00:06:30.200
المتسري الذي انبعث في سرية نعم وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لانها في مصلحة الجيش كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لانه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش فاعوان الطائفة الممتنعة

17
00:06:30.200 --> 00:07:01.950
وانصارها منها فيما لهم وعليهم نعم؟ نعم نعم فاعوان الطائفة المتمنعة وانصارها منهم منها فيما لهم وعليهم اذا والمقاتل في قطع الطريق ايش سواء والربيئة الذي يطارق يكون مثلا على مكان مرتفع يطالع هل اقبل احد

18
00:07:02.200 --> 00:07:38.750
هل جاء احد هو ايضا منهم فيضمن كما يضمنون يعاقب كما يعاقبون نعم  بنسخة عظيمة طائفا المتمنعة عندي عندكم ممتنعة كذلك نعم سؤال. نعم. احسن الله اليكم ذكرتم في النفي اذا لم يمكن فانه يحبس. ايش؟ النفي. نعم. اذا لم يكن نفي فانه يحبس. فاذا كان لا

19
00:07:38.750 --> 00:07:51.150
يعني لا فائدة من النفي ييأس نعم فانه يحبس مع ان هذا حد. نعم. وقد قلنا في اه الزاني بانه اذا تعذر نفيه لاي سبب فانه بس لان الحبس اشد. نعم

20
00:07:51.300 --> 00:08:11.050
فما الفرق؟ كيف؟ ما الفرق بين الزنا وبين هذا؟ لا ما قلنا نفس الشيء قلنا اذا كان الزاني اذا غرب فانه لا يغرب اذا اذا غرب اذا كان اذا غرب لا ينتفع بل ربما يزداد زناه. ايه. فانه لا يغر. لكن هل يحبس

21
00:08:11.150 --> 00:08:31.050
لا ما يحدث ولماذا هذا؟ الفرق بينهما؟ لان هذا المقصود حماية الزاني والنفي هنا المقصود الحماية منه هذا هو الفرق ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان قوله تعالى عنف من الارض ان يحبسوا رأسا

22
00:08:31.750 --> 00:09:08.400
بدون ان يطرد للحماية منه نعم. هؤلاء لا يقتلون لكن للامام ان يحبسهم تعزيرا وهو دفعا لشرهم ولكنهم قتلوا هناك اذا قتلوا اذا قتلوا بارك الله فيكم يقتلون صافي نعم ايش؟ كيف؟ وش فيه

23
00:09:08.750 --> 00:09:27.600
الاثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يمكن صلب بدون قتل ويمكن قتل بدون صلب لكن ظاهر الاية انه يمكن الصلب بدون قتل ويكون ويكون المقصود هو ان ان يشهر به

24
00:09:28.750 --> 00:09:49.450
الا اذا علم ان مدلول الصلب لغة لا يكون الا بالموت فهذا شيء ثابت يكون قول ان يقتلوا اي بلا صلب او يصلب اي بعد القتل. سيفصلها الشيخ. نعم؟ اقول يتكلم عليه الشيخ بالتفصيل فيما سيأتي. طيب

25
00:09:49.800 --> 00:10:09.800
وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوها هما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل

26
00:10:09.800 --> 00:10:38.350
مطحون في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل اراد قتل صاحبه اخرجاه في الصحيحين  نعم ها كيف اي نعم بس وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف ما

27
00:10:38.350 --> 00:11:06.650
من الاخرى كله  العبارة وتضمن كل طائفة ما اتسفته على الاخرى من نفس ومال هذه وحده او وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس وماله او وتضمن كل طائفة

28
00:11:06.850 --> 00:11:26.850
ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وعلى كل حال انها ان هاتين الطائفتين المقتتلتين تضمن كل واحدة للاخرى ما اتلفت عليه من نفس ومال وعليه فتكون مقاصة وقال مثل هؤلاء اخفوا على هؤلاء

29
00:11:27.000 --> 00:11:46.550
ما يساوي مئة الف وهؤلاء ما يساوي مئة الف تكون مقاصة ليس على احد شيئا طيب يكون مثل هذا ما اكثره يساوي مئة الف وخمسين والثاني يساوي مئة الف تعطي الناقصة الزائدة

30
00:11:47.900 --> 00:12:17.900
الفرق نعم وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل كيف اي لا هو الاحسن للاخرى احسن من الفقهاء قالوا على على الاخرى ولتتضمن كل طائفة ماء التفسير الاخرى

31
00:12:19.500 --> 00:12:48.700
وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد مثل ما سبق واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الاعراب كثيرا   متفق النسخ ها نهاية

32
00:12:48.750 --> 00:13:19.650
ايش؟ كما قال الشهادة. طيب  نجي نقف على هذا واما اذا اخذ المال فقط نعم ما نصحح يا شيخ الظاهر اللي عند الاخ عبد الله محمد زايد ها لزلك السلام عليكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك

33
00:13:19.650 --> 00:13:40.150
على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة

34
00:13:40.150 --> 00:14:02.450
فمنع بعضها ببعض واما اذا اخذوا المال اذا كان متصل اه مستقل طيب واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الاعراب كثيرا فانه يقطع من كل واحد

35
00:14:02.450 --> 00:14:28.850
من يده اليمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم ما عندنا مزور. نعم يا شيخ. ها؟ موجود نعم؟ الشافعي؟ نعم يجوز عندي كشافين ولا لا موجودة

36
00:14:28.950 --> 00:14:38.750
ما دام لا اكثر العلماء كابن حنيفة والشافعي واحمد نعم