من من المحاربون؟ هم قطاع الطريق ومن قطاع الطريق هم الذين يعرضون الناس بالسباح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة وما حجهم في الاية الكريمة ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجل من خلاف او ينفوا من الارض واوفيها للتخيير وقيل للتنويع فعلى القول بانها للتخيير يرجع بذلك الى الامام اذا رأى القتل وحده كفى اذا رأى الصلب وحده كفى اذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى اذا رأى النفي من الارض كفى وعلى القول بانه تنويع يؤخذ بالاشد فالاشد فاذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم ولم يقتل قطعت يديهم واجلهم خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض وظاهر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يفرض لا يفرض الصلب وحدهم بل لا يكون الا مع القتل مع ان ظاهر الاية انه يفرد الصلب ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة نعم والله المسألة ترجع للامام ترجع للإمام قد يكون القتل متحتما وان لم يقتلوا لدفع فساده فيكون من باب من باب التخزين نعم خد يا بل تجديد افعال الاية. نعم. نعم التجديد له حكمة وهو المبالغة في ذلك بحيث لا لا نتساهل فيه نعم هنا النفي هنا يا شيخ يؤخذ على ظاهره ام يقولون هنا يحبسون النفي على ظاهر من ضمن الارض لكن اذا كان لا يندفع شرهم بنفيهم بحيث اذا نفيناهم من هذه من هذه المنطقة فافسدوا في الارض في المنطقة التي نفيناهم اليها فحينئذ يتعين الحبس اخذ الثلاثة. نعم. سؤالي يا شيخ كيف؟ اثنين. ثلاثة اقرأ اقرأ بس واذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون اعوان له ورء له قد قيل انه يقتل المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وان الرثء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالي ينظر منه لهم من يجيء ولان المباشر انما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة اذا انتصروا والماقنة؟ لا ولان ما ولانه مباشر. ولانك لباس تمكن من قتله بقوة. يعني عندي ان ما يمكن صواب تمكن نعم والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ويرد ويرد متسريهم على قاعديهم يعني ان عندنا قاعدتهم ايضا ولكن عندي متسربة او للباب خطأ خل نشوف مكتوب نعم عندهم على قاعدتهم ولا على قاعدتهم طيب مصر مصر يكتب قاعدتي نعم لا الخلاف يسير ما يحتاج نعم. يعني ان ها اصبر يا اخي اصبر به قبلها الله يهديك. نعم. يعني ان جيش المسلمين اذا منه سرية فغنمت مالا فان الجيش يشاركها فيما غنم لانها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ السرية اذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس. فاذا رجعوا الى اوطانهم وتسرت سرية ثم مثلهم الثلث بعد الخمس وكذلك لو غنم. اذا ماذا كانت ها متسريهم يعني المنبعثة في السرية واضح الظاهر مبلغ الواقع واضح المرسلي هنا مو بالمتسري معناه الذي تسراء مملوكا المتسري الذي انبعث في سرية نعم وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لانها في مصلحة الجيش كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لانه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش فاعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم نعم؟ نعم نعم فاعوان الطائفة المتمنعة وانصارها منهم منها فيما لهم وعليهم اذا والمقاتل في قطع الطريق ايش سواء والربيئة الذي يطارق يكون مثلا على مكان مرتفع يطالع هل اقبل احد هل جاء احد هو ايضا منهم فيضمن كما يضمنون يعاقب كما يعاقبون نعم بنسخة عظيمة طائفا المتمنعة عندي عندكم ممتنعة كذلك نعم سؤال. نعم. احسن الله اليكم ذكرتم في النفي اذا لم يمكن فانه يحبس. ايش؟ النفي. نعم. اذا لم يكن نفي فانه يحبس. فاذا كان لا يعني لا فائدة من النفي ييأس نعم فانه يحبس مع ان هذا حد. نعم. وقد قلنا في اه الزاني بانه اذا تعذر نفيه لاي سبب فانه بس لان الحبس اشد. نعم فما الفرق؟ كيف؟ ما الفرق بين الزنا وبين هذا؟ لا ما قلنا نفس الشيء قلنا اذا كان الزاني اذا غرب فانه لا يغرب اذا اذا غرب اذا كان اذا غرب لا ينتفع بل ربما يزداد زناه. ايه. فانه لا يغر. لكن هل يحبس لا ما يحدث ولماذا هذا؟ الفرق بينهما؟ لان هذا المقصود حماية الزاني والنفي هنا المقصود الحماية منه هذا هو الفرق ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان قوله تعالى عنف من الارض ان يحبسوا رأسا بدون ان يطرد للحماية منه نعم. هؤلاء لا يقتلون لكن للامام ان يحبسهم تعزيرا وهو دفعا لشرهم ولكنهم قتلوا هناك اذا قتلوا اذا قتلوا بارك الله فيكم يقتلون صافي نعم ايش؟ كيف؟ وش فيه الاثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يمكن صلب بدون قتل ويمكن قتل بدون صلب لكن ظاهر الاية انه يمكن الصلب بدون قتل ويكون ويكون المقصود هو ان ان يشهر به الا اذا علم ان مدلول الصلب لغة لا يكون الا بالموت فهذا شيء ثابت يكون قول ان يقتلوا اي بلا صلب او يصلب اي بعد القتل. سيفصلها الشيخ. نعم؟ اقول يتكلم عليه الشيخ بالتفصيل فيما سيأتي. طيب وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوها هما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل مطحون في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل اراد قتل صاحبه اخرجاه في الصحيحين نعم ها كيف اي نعم بس وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف ما من الاخرى كله العبارة وتضمن كل طائفة ما اتسفته على الاخرى من نفس ومال هذه وحده او وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس وماله او وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وعلى كل حال انها ان هاتين الطائفتين المقتتلتين تضمن كل واحدة للاخرى ما اتلفت عليه من نفس ومال وعليه فتكون مقاصة وقال مثل هؤلاء اخفوا على هؤلاء ما يساوي مئة الف وهؤلاء ما يساوي مئة الف تكون مقاصة ليس على احد شيئا طيب يكون مثل هذا ما اكثره يساوي مئة الف وخمسين والثاني يساوي مئة الف تعطي الناقصة الزائدة الفرق نعم وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل كيف اي لا هو الاحسن للاخرى احسن من الفقهاء قالوا على على الاخرى ولتتضمن كل طائفة ماء التفسير الاخرى وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد مثل ما سبق واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الاعراب كثيرا متفق النسخ ها نهاية ايش؟ كما قال الشهادة. طيب نجي نقف على هذا واما اذا اخذ المال فقط نعم ما نصحح يا شيخ الظاهر اللي عند الاخ عبد الله محمد زايد ها لزلك السلام عليكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة فمنع بعضها ببعض واما اذا اخذوا المال اذا كان متصل اه مستقل طيب واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الاعراب كثيرا فانه يقطع من كل واحد من يده اليمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم ما عندنا مزور. نعم يا شيخ. ها؟ موجود نعم؟ الشافعي؟ نعم يجوز عندي كشافين ولا لا موجودة ما دام لا اكثر العلماء كابن حنيفة والشافعي واحمد نعم