﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.400
والاية اللي امبارح اين نعم نعم. وهذا معنى قول الله تعالى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج

2
00:00:30.400 --> 00:00:57.150
يفضي الى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد قلنا سؤال اه لماذا اختيارات اليد اليمنى دون اليسرى نعم لانها هي التي تبطش غالبا هي المعتمدة عليها ولماذا اقتلت الرجل اليسرى دون اليمنى

3
00:00:57.700 --> 00:01:19.600
لانه اقل حاجة اللي هي لا  ان غالب الاعتماد المشي عليه والله ما ادري يمكن تجي كلمة فيها شي ها تحط المخالفة  نعم بان لا يكون خلل كل الخلل كله في جانب واحد

4
00:01:20.700 --> 00:01:46.800
نعم مع انك لو تسأل الاطباء لرأيت شيء اخر ما ندركه نحن الرشاد ما هو موجود نعم يسرى المسألة الثانية قال ان المثل الثاني قال انها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي

5
00:01:48.550 --> 00:02:15.250
يعني عندما يقطع يكون هناك زيت مغلي  تغمس يغمس طرف اليد علشان تنكمش العروق ولا يخرج الدم سوف يتألم لكن تألمه ولا موطن في في وقتنا الحاضر يوجد اشياء لايقاف الدم غير هذا

6
00:02:15.950 --> 00:02:36.100
فهل نستعملها؟ او نقول كما قال العلماء نستعملها ولابد لان العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وسيلة لايقاف الدم وليس عندهم سواه اما الان هناك اسباب كثيرة بدون هذا التعليم المسألة الثالثة

7
00:02:36.400 --> 00:03:06.900
هل يمكن ان نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله ها او نقول لا نبلج ليذوق الالم ويفقد العضو  نعم؟ يبنج الا في القصاص القصاص لا يبنج لانه لو بنج بالقصاص

8
00:03:07.550 --> 00:03:32.900
كان في هذا هضم لحق المعتدى عليه نعم وهذا الفعل قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل

9
00:03:32.950 --> 00:03:53.450
ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فانه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الابية وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قطع يده ورجله من خلاف يكون هذا اشد تنكيلا له ولامثاله

10
00:03:53.800 --> 00:04:21.300
واما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا او تركوا الحرب فانهم  عندنا او تركوا الحراك نعم او سرقوا الحراب احسن ننصحها يا شيخ نعم انصحها عندك انت. الحرب تركوا الحرب. ايه بيصحى الثالث بس

11
00:04:21.350 --> 00:04:43.000
تجد  مثل ما عند الاخوة. او تركوا الحراب فانهم ينفعون. فقيل نفيهم تشديدهم. فلا يتركون يأوون في وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام واصلح من نفي او حبس او نحو ذلك

12
00:04:43.550 --> 00:05:10.100
هذا هو الصحيح الاخير هو الصحيح لانه قد يرى ان حبسهم اولى من تشريدهم في البلاد فان تشيدهم في البلاد قد يزيدهم شرا  ايش تشريدهم برا انا عند تشديدهم ها تشديدهم لا لا فقيل لهم تشريدهم

13
00:05:12.250 --> 00:05:38.950
وهذا الثالث هذا الفعل هناك في نسخة القدر الفعل اه احسن فعل احسن نعم بالنسبة للتعريف تمام صحيح ايش؟ وهو اليد اليمنى ايه صحيح لا شك ان اليمنى هي الاواني يؤخذ بها

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.700
واشرف من اليسرى ايضا ذكر لنا احد المدرسين في المعهد الان نطلب الحديث يمكن بارجاع العضو الى مكانه بعد الفاصل. ايه ما يرجح ولا ولا يحل ترتيبه لم يتم سؤاله

15
00:06:01.200 --> 00:06:18.450
يقول لو امكن ان نرد اليد بعد قطعه او الرجل بعد قطعها نقول لا يجوز لان المقصود التنكيل به ثم ان اليد تقطع من الكف كما سبق ان ذكرنا والرجل

16
00:06:19.100 --> 00:06:48.500
من مفصل العقد من القدم والعقب يبقى نعم باقي اه انتهت الاسئلة ثلاثة خمسة  قال طيب بقى واحد نعم عليكم ويقول هذا قول؟ لا ما لازم نزعل لكن لكن الانسان اللي يقرأ

17
00:06:49.350 --> 00:07:11.050
يرجح ما عليه اكثر العلماء اذا لم يكن ما فيه ثلاثة؟ نعم ثلاثة والقتل المشروع هو ظرب الرقبة بالسيف ونحوه لان ان ذلك اوحى انواع اوحى انواع القتل اروح احنا عندنا اوحى

18
00:07:11.300 --> 00:07:43.950
يعني اسرع لكن نحط هذي لانه اروح ارواح اي نعم لان ذلك اوحى انواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الادميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا

19
00:07:43.950 --> 00:08:08.650
فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال انا اعف الناس قتلة اهل الايمان واما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر امرهم وهو بعد القتل عند

20
00:08:08.650 --> 00:08:25.500
ظهور العلماء ومنهم من قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم وهم مصلبون وقد جو اه هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله كتب الاحسان اوجب

21
00:08:26.450 --> 00:08:56.650
الاحسان ويحتمل ان يكون المراد بالكتابة هنا الشرع مطلق الشرع  ولكن يقال الاحسان نوعان احسان بقدر واجب فهذا واجب واحسان زائد فهذا ليس بواجب  فاذا قتلته فاحسنوا قتله قد يورد علينا مورد

22
00:08:59.600 --> 00:09:29.200
ما تقولون في رجم الزاني اليس الاولى ان يقتل بالسيف لانه اريح له الجواب هو اريح لا شك لكن قتل الزاني ليس ليس لمجرد اعدامه فقط بل لمجرد بل لاعدامه واذاقته الالم

23
00:09:30.050 --> 00:09:48.250
في جميع بدنه الذي تلذذ به عند فعل الفاحشة لان الجماع تحصل به اللذة في جميع البدن فلذلك صار من الحكمة ان يمس جميع البدن ان يمس جميع البدن بالعذاب

24
00:09:49.950 --> 00:10:12.500
ويمكن ان يقال ان المراد بإحسان قتلة اجراؤها على مقتضى الشرع فاذا قلنا بذلك لم نحتج الى استثناء لان رجم الزاني ايش على وجه الشرع على وجه الشرع فاذا قلنا المراد باحسان القتلة يعني سلوك

25
00:10:12.550 --> 00:10:36.300
اسهل طريق فيها قلنا ان الرجم مستثنى واذا قلنا ان المراد باحسان القتلة يعني وفقد الشرع قلنا لا استثناء وعلى كل حال فان رجم الزاني هو الحكمة وقول ليحد احدكم شفرته

26
00:10:37.550 --> 00:11:00.300
هي ايش السكين وليرح ذبيحته هذه اشارة الى ان حد الشفرة من سبب قراءة الذبيحة ثم تكلم المؤلف على الصلب هل هو قبل القتل او بعد القتل وذكر في ذلك

27
00:11:01.500 --> 00:11:28.000
قولين للعلماء وايهما انت وابلغ  ها بعد يعني يصرف ثم يقتل وهو مصلوب او يقتل ثم يسلب. الاول اشد هذا الاول اشد ايلام لكن نظر الناس الى الميت وهو مصلوب قد يكون اقبح

28
00:11:28.550 --> 00:11:51.200
واشد انفعال في النفوس ولو قيل بالجمع بينهما يسلب اولا حتى يشتهر ثم يقتل ويبقى مدة من الزمن مصحوبا لكن اخشى ان يكون هذا خروجا عن عن الاجماع لانك اذا قلت هكذا لم توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتل ولا الذين قالوا

29
00:11:51.300 --> 00:12:11.000
القتل قبل الصلاة؟ قبل الصلاة فان لم يكن في هذا الاجماع فهو جيد يجمع بين امرين يسلب اولا ثم يقتل ويبقى مصلوبا والى متى يقول حتى يشتهر الامر وهذا عاد يختلف

30
00:12:11.450 --> 00:12:35.950
خلاف الايام واختلاف الاماكن ربما يكون ذلك في مكان عام لما كان السوق مثلا فيشتهر امره سريعة وربما يكون ايضا في وقت اجتماع الناس لصلاة الجمعة فيشتهر امره سريعا حسب ما تقتضيه الحال

31
00:12:38.000 --> 00:13:05.350
نعم خالد يقول ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم يصلبون. نعم مصلى دول بعد الفجر. ها ما يدري لانه من يوم نقتله ننزله نعم سليم. عفا الله عنك. ايش؟ المسافة موجودة هالحين. المسالخ؟ المسافة موجودة في عنيزة. المسالخ؟ ايه

32
00:13:05.350 --> 00:13:30.400
يجيبون البهيمة وكل ترفص محلها يمكن عشر ولا ولا حولهن وبعدين تروح تنتفض ما تحرك مرة. وتطيح ويذبحونها ما تحركهم من الروعة اي نعم لانها تروح ايه ترتاح ترجع والحقيقة ان هذا ايه طيب ان شاء الله

33
00:13:30.400 --> 00:13:52.050
نعم قطع الصدر قلنا من عند المفصل العقد نعم ولا يقطع العقد. لا ما  كيف ما ما عندك مفصل ذا؟ ايه مفصل لكن الكعبة يمسك الكعب انزل طيب ما ما تشوف المفصل

34
00:13:52.250 --> 00:14:26.300
ما في مفصل يا شيخ شف اللي جنبك  هذا المفصل؟ ايه ايه هذا هذا هو هذا هو  اجي ايه مفصل بين مشكلة اي نعم هي هذا الان   يعني من تحت الكار

35
00:14:26.350 --> 00:14:35.550
هو مفصل بينة ما هو ما في اشكال نعم؟ لو حرك حرك رجله اي نعم يمكن يبي