والاية اللي امبارح اين نعم نعم. وهذا معنى قول الله تعالى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج يفضي الى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد قلنا سؤال اه لماذا اختيارات اليد اليمنى دون اليسرى نعم لانها هي التي تبطش غالبا هي المعتمدة عليها ولماذا اقتلت الرجل اليسرى دون اليمنى لانه اقل حاجة اللي هي لا ان غالب الاعتماد المشي عليه والله ما ادري يمكن تجي كلمة فيها شي ها تحط المخالفة نعم بان لا يكون خلل كل الخلل كله في جانب واحد نعم مع انك لو تسأل الاطباء لرأيت شيء اخر ما ندركه نحن الرشاد ما هو موجود نعم يسرى المسألة الثانية قال ان المثل الثاني قال انها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي يعني عندما يقطع يكون هناك زيت مغلي تغمس يغمس طرف اليد علشان تنكمش العروق ولا يخرج الدم سوف يتألم لكن تألمه ولا موطن في في وقتنا الحاضر يوجد اشياء لايقاف الدم غير هذا فهل نستعملها؟ او نقول كما قال العلماء نستعملها ولابد لان العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وسيلة لايقاف الدم وليس عندهم سواه اما الان هناك اسباب كثيرة بدون هذا التعليم المسألة الثالثة هل يمكن ان نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله ها او نقول لا نبلج ليذوق الالم ويفقد العضو نعم؟ يبنج الا في القصاص القصاص لا يبنج لانه لو بنج بالقصاص كان في هذا هضم لحق المعتدى عليه نعم وهذا الفعل قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فانه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الابية وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قطع يده ورجله من خلاف يكون هذا اشد تنكيلا له ولامثاله واما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا او تركوا الحرب فانهم عندنا او تركوا الحراك نعم او سرقوا الحراب احسن ننصحها يا شيخ نعم انصحها عندك انت. الحرب تركوا الحرب. ايه بيصحى الثالث بس تجد مثل ما عند الاخوة. او تركوا الحراب فانهم ينفعون. فقيل نفيهم تشديدهم. فلا يتركون يأوون في وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام واصلح من نفي او حبس او نحو ذلك هذا هو الصحيح الاخير هو الصحيح لانه قد يرى ان حبسهم اولى من تشريدهم في البلاد فان تشيدهم في البلاد قد يزيدهم شرا ايش تشريدهم برا انا عند تشديدهم ها تشديدهم لا لا فقيل لهم تشريدهم وهذا الثالث هذا الفعل هناك في نسخة القدر الفعل اه احسن فعل احسن نعم بالنسبة للتعريف تمام صحيح ايش؟ وهو اليد اليمنى ايه صحيح لا شك ان اليمنى هي الاواني يؤخذ بها واشرف من اليسرى ايضا ذكر لنا احد المدرسين في المعهد الان نطلب الحديث يمكن بارجاع العضو الى مكانه بعد الفاصل. ايه ما يرجح ولا ولا يحل ترتيبه لم يتم سؤاله يقول لو امكن ان نرد اليد بعد قطعه او الرجل بعد قطعها نقول لا يجوز لان المقصود التنكيل به ثم ان اليد تقطع من الكف كما سبق ان ذكرنا والرجل من مفصل العقد من القدم والعقب يبقى نعم باقي اه انتهت الاسئلة ثلاثة خمسة قال طيب بقى واحد نعم عليكم ويقول هذا قول؟ لا ما لازم نزعل لكن لكن الانسان اللي يقرأ يرجح ما عليه اكثر العلماء اذا لم يكن ما فيه ثلاثة؟ نعم ثلاثة والقتل المشروع هو ظرب الرقبة بالسيف ونحوه لان ان ذلك اوحى انواع اوحى انواع القتل اروح احنا عندنا اوحى يعني اسرع لكن نحط هذي لانه اروح ارواح اي نعم لان ذلك اوحى انواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الادميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال انا اعف الناس قتلة اهل الايمان واما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر امرهم وهو بعد القتل عند ظهور العلماء ومنهم من قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم وهم مصلبون وقد جو اه هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله كتب الاحسان اوجب الاحسان ويحتمل ان يكون المراد بالكتابة هنا الشرع مطلق الشرع ولكن يقال الاحسان نوعان احسان بقدر واجب فهذا واجب واحسان زائد فهذا ليس بواجب فاذا قتلته فاحسنوا قتله قد يورد علينا مورد ما تقولون في رجم الزاني اليس الاولى ان يقتل بالسيف لانه اريح له الجواب هو اريح لا شك لكن قتل الزاني ليس ليس لمجرد اعدامه فقط بل لمجرد بل لاعدامه واذاقته الالم في جميع بدنه الذي تلذذ به عند فعل الفاحشة لان الجماع تحصل به اللذة في جميع البدن فلذلك صار من الحكمة ان يمس جميع البدن ان يمس جميع البدن بالعذاب ويمكن ان يقال ان المراد بإحسان قتلة اجراؤها على مقتضى الشرع فاذا قلنا بذلك لم نحتج الى استثناء لان رجم الزاني ايش على وجه الشرع على وجه الشرع فاذا قلنا المراد باحسان القتلة يعني سلوك اسهل طريق فيها قلنا ان الرجم مستثنى واذا قلنا ان المراد باحسان القتلة يعني وفقد الشرع قلنا لا استثناء وعلى كل حال فان رجم الزاني هو الحكمة وقول ليحد احدكم شفرته هي ايش السكين وليرح ذبيحته هذه اشارة الى ان حد الشفرة من سبب قراءة الذبيحة ثم تكلم المؤلف على الصلب هل هو قبل القتل او بعد القتل وذكر في ذلك قولين للعلماء وايهما انت وابلغ ها بعد يعني يصرف ثم يقتل وهو مصلوب او يقتل ثم يسلب. الاول اشد هذا الاول اشد ايلام لكن نظر الناس الى الميت وهو مصلوب قد يكون اقبح واشد انفعال في النفوس ولو قيل بالجمع بينهما يسلب اولا حتى يشتهر ثم يقتل ويبقى مدة من الزمن مصحوبا لكن اخشى ان يكون هذا خروجا عن عن الاجماع لانك اذا قلت هكذا لم توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتل ولا الذين قالوا القتل قبل الصلاة؟ قبل الصلاة فان لم يكن في هذا الاجماع فهو جيد يجمع بين امرين يسلب اولا ثم يقتل ويبقى مصلوبا والى متى يقول حتى يشتهر الامر وهذا عاد يختلف خلاف الايام واختلاف الاماكن ربما يكون ذلك في مكان عام لما كان السوق مثلا فيشتهر امره سريعة وربما يكون ايضا في وقت اجتماع الناس لصلاة الجمعة فيشتهر امره سريعا حسب ما تقتضيه الحال نعم خالد يقول ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم يصلبون. نعم مصلى دول بعد الفجر. ها ما يدري لانه من يوم نقتله ننزله نعم سليم. عفا الله عنك. ايش؟ المسافة موجودة هالحين. المسالخ؟ المسافة موجودة في عنيزة. المسالخ؟ ايه يجيبون البهيمة وكل ترفص محلها يمكن عشر ولا ولا حولهن وبعدين تروح تنتفض ما تحرك مرة. وتطيح ويذبحونها ما تحركهم من الروعة اي نعم لانها تروح ايه ترتاح ترجع والحقيقة ان هذا ايه طيب ان شاء الله نعم قطع الصدر قلنا من عند المفصل العقد نعم ولا يقطع العقد. لا ما كيف ما ما عندك مفصل ذا؟ ايه مفصل لكن الكعبة يمسك الكعب انزل طيب ما ما تشوف المفصل ما في مفصل يا شيخ شف اللي جنبك هذا المفصل؟ ايه ايه هذا هذا هو هذا هو اجي ايه مفصل بين مشكلة اي نعم هي هذا الان يعني من تحت الكار هو مفصل بينة ما هو ما في اشكال نعم؟ لو حرك حرك رجله اي نعم يمكن يبي