﻿1
00:00:05.950 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا يحل ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب

2
00:00:26.450 --> 00:00:48.700
محاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي

3
00:00:48.700 --> 00:01:18.850
اما البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم نعم  فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات

4
00:01:19.250 --> 00:01:43.700
فان هذا من سبيل الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز

5
00:01:44.000 --> 00:02:08.950
ولو كانت  رمظان انجاز احسن لان الجواب لو عندك ما فيه ما فيه لوط نعم؟ ذكرتم بان جواب لو ما في زوب كيف؟ فان كان هذا معصية فان كان ان مثل الوقت. نعم

6
00:02:09.250 --> 00:02:31.050
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى تأليف فاعطى الامام من الفيء او المصالح او الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على احضار الباقين او لترك شره او لترك شره او لترك او لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك

7
00:02:31.350 --> 00:03:02.150
وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وهو ظاهر قم بالكتاب والسنة واصول الشريعة والمصانع والمصانع انا عندي مصالح المصالح او النظر او احسن

8
00:03:03.150 --> 00:03:27.200
لان العبادة هو للدولة كلها عون وقوله يا شيخ وهو ظاهر بالكتاب نعم يعني بدلالة الكتاب هي بخطأ يعني ظاهر الكتاب الظاهر اللي عندنا احسن ظاهر بالكتاب  لان اصول الشريعة ما لها شيء ظواهر من الالفاظ قواعد

9
00:03:28.150 --> 00:03:52.950
من عندكم بكتاب انتم بالكتاب عندي؟ بالكتاب؟ ايه لكن مر علينا من قبل في كلامه وهو ظاهر الكتاب والسنة ثلاث ورقية لكن الاصول ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم

10
00:03:52.950 --> 00:04:12.600
من ابناء السبيل التجار ونحوهم من ابناء السبيل بل يرسل من الجند الاقوياء الامناء الا ان يتعذر ذلك فيرسل امثل فالامثل فان كان بعض نواب السلطان او رؤساء القرى ونحوهم

11
00:04:12.650 --> 00:04:34.650
يأمرون الحرامية بالاخذ في الباطن او الظاهر. حتى اذا اخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم. وارضى المأخوذين ببعض اموالهم او لم يرضهم فهذا اعظم جرما من مقدم الحرامية. لان ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا

12
00:04:34.650 --> 00:05:03.500
اذا كانوا كما يقول العامة  حرمها مشكلة هؤلاء الجن يقول للحرامية خذوا والشرط  لنا عشرون ولكم عشرون. ثم يأتون الى صاحب المال يقول هذا حرامية هذا عجزنا عنهم لعلك تاخذ بعظ الشي

13
00:05:04.400 --> 00:05:22.050
فيقتنع لانه بعض الشيء اهون من فقده كله ايوا مشكلة هذا لا يمكن التخلص منه فلا يوجد للامام ان يرسل مثل هؤلاء لفك اموال المسلمين من من الحرامية كما لا يجوز ان يوصل الضعفاء

14
00:05:22.250 --> 00:05:54.400
الذين لا يمكنهم ان ان يستنقذوا اموال المسلمين من احرامهم المسؤولية عظيمة نعم  بارك الله فيكم بعض المجتمعات الامراء اه الاراضي بدأت الثورات من هؤلاء الناس ومن لهم ارض اصلا حقيقية ويقسمونها على الناس

15
00:05:54.400 --> 00:06:14.100
هل يجوز هذا شيء اما من اما من ملك الاراضي بطريق شرعي له ملكه ولا يجوز لاحد ان يغتصبه منه واما من لك بغير طريق شرعي فتؤخذ منه هؤلاء الناس وبعض الناس

16
00:06:14.200 --> 00:06:39.950
لا الذي له ارض اصلية هي له. نعم. يعني اخذها غصبا وباعها على شخص لم يعرض هل تؤخذ من الشخص الذي استرد العاصف؟ نعم وش تقولون بالله؟ يعني غاصبوا غصب ارضا

17
00:06:40.200 --> 00:06:59.550
وباع على زيد من الناس ثم هرب فجاء صاحب الارض فهل له ان يأخذها من هذا الذي اشتراها من الواصل الجواب نعم وهذه ارضه ملك وانت ايها المشتري اذهب الى الابداع

18
00:07:03.200 --> 00:07:25.000
كاهنا او عالم كيف تؤخذ منه ملكه وهو شيء نعم. احسن الله اليكم  احسن الله اليكم هل للسلطان ان يقطع بعض الناس اراضيه اي نعم له ان يقطعهم. نعم بلا سبب

19
00:07:25.400 --> 00:07:47.100
بلا سبب بالتملك ولهذا قالوا للامام اقطاع موات لمن يحيي لا لا وانما يعني بعض الاراضي تكون على الشوارع العامة الرئيسية مرتفعات الثمن يهبها لبعض قرابته او المقربين لكن هو سراهم من بيت المال ما اشتراها ها

20
00:07:47.200 --> 00:08:09.300
السلطان وهبها هكذا قال يا فلان لك هذه الارض من قبل لمن هي هي التي تما ها؟ لبيت المال. اي موات ارض الموات لكن هذا لم يحيها لكن هذا لن يحييها اقول هذا الموهوب له نعم لن يحييها وانما يحييها سيتربح بها سيبيعها

21
00:08:09.300 --> 00:08:28.300
يتكسب يقسمها يخططها ويحرك عليها. العلماء قولوا له ذلك لكن عليه ان يتقوا الله في نفسه والا يلعب بالاراضي ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية نعم نعم

22
00:08:29.050 --> 00:08:52.650
نعم والواجب ان يقال فيه ما يقال في الرد في الربح والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم فان قتلوا قتل هو على قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم

23
00:08:52.900 --> 00:09:18.700
وان اخذوا المال قطعت يده وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب   وان اخذوا المال قطعت يده ورجله؟ نعم وان اخذوا المال قطعت يده ورجله وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من اهل العلم

24
00:09:18.700 --> 00:09:34.850
يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين. وان كان لم يأذن لهم وان كان لم يأذن لهم. لكن لم ما قدر عليهم قاسمهم تم وان كان لم يأذن لهم ذاك

25
00:09:36.950 --> 00:09:57.400
نعم اولا وقفت على وان كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبله نعم وهي تابعة لما بعدها لكن لو اتبعناها لما بعدها ما في جواب وان كان وان كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الاموال وعطل بعض الحقوق والحدود

26
00:10:01.900 --> 00:10:28.650
يعني فانه لا يحل له ذلك ليكون كونه الاول يعني يمكنهم من هذا العمل فلما قدر عليه قسمه فان ذلك لا لا يحل له  يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند

27
00:10:28.800 --> 00:10:48.850
الذين لاحقوا قطاع الطريق واخذوا وقالوا لهم الشرط اربعون وسنقنع صاحب المال فمن المعلوم ان انه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله ان يقطع ايدي هؤلاء واغفلهم اذا اخذ المال

28
00:10:49.550 --> 00:11:24.100
وان قتلوا قتلهم وصلبه لكن لو هم ان يفعل  ثم قالوا له نحن معنا مات نقاسمه فمنع الحد فانه يكون مثله  ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي

29
00:11:24.650 --> 00:11:55.250
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ومن اعد قاعد ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم

30
00:11:57.450 --> 00:12:16.250
وعلى كل حال المعنى واحد ومنعهم ان يستوفي منه الواجب الى عدوان يعني منعه من من السلطان مثلا ان يستوف منه واجب الى عدوان فهو سلوك في الجرم او ومنعه

31
00:12:16.300 --> 00:12:47.300
ان يستوفى منه واجب يعني منع ان يستوفى منه الواجب لا نحن نجعله ومنعه ان يستوفى يعني ممن عطانا نسخة ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم

32
00:12:47.300 --> 00:13:10.600
في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا واذا غفر بهذا الذي اوى المحدث فانه يطلب منه واحضاره او الاعلام به. فان امتنع عوقب

33
00:13:10.600 --> 00:13:34.700
بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن مرتين اه نعم عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا انه يعاقب الممتنع من اداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والاموال المال الواجب

34
00:13:36.500 --> 00:14:03.800
نعم كيف؟ انه  الممتنع من اداء المال الواجب عندك الممتنع من اداء الواجب؟ لا المال ان صح اي نعم