الفرق بين القيمة والثمن الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي بين الناس فاذا اشتريت قلما بدرهمين وهو يساوي في السوق خمسة دراهم فما هي القيمة خمسة دراهم والثمن لانه هو الذي وقع عليه العقل ولهذا احيانا تكون يكون الثمن بقدر القيمة واحيانا يكون اقل واحيانا اكون اكثر فاذا اشتريت ما يساوي ثلاثة بثلاثة فهذه القيمة والثمن واحد واذا اشتريت ما يساوي ثلاثة باربعة الثمن اعلى او ما يساوي اربعة بثلاثة فالقيمة اعلى طيب فالظن ان الحديث ثمنه او قيمته الحكم واحد لانه اشتري بما يساوي نعم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع لا تقطع يد السارق الا في رفع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار لا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثني عشر درهما وهذا رواية البخاري رواية مسلم كلها صريحة انه لا يقطع الا في ربع الدينار وان ربع الدينار هو الاصل جلسنا ثلاثة دراهم منصوص عليه في حديث مسلم. نعم. نعم. فكيف نجعله هو الغالب الغالب ان تعامل الناس حتى وان كان في نار نقدا فالغالب ان يتعاملوا بالدراهم فهذي المجن اشتري بثلاث دراهم لكن كمش الثلاث دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار والروايات التي ذكر المؤلف صريح لا تقل رؤية السارق الا في ربع دينار فصاعد يقطعوا بربع دينار ولا تقطعوا بما هو ادنى من ذلك صريح الشيخ لو قال قائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع الدينار قطع لانه قيمة عالية في زمنه لان الشاب دينار في هذا الدينار قليل جدا هل يعني لو القيل قتل بالقتل؟ لا انا ما ما اعتبر هذا القول يعني الشيء اللي نص عليه الشرع يؤخذ به الجبران في باب زكاة الابل في عهد الرسول ثلاثين او عشرين درهم اذا طلب الدراهم ما نعطيه الا عشرين درهم نعم شيخ ذكرنا بارك الله فيك ان اذا وصل الى ولي الامر فليس له ان ويجب عليه ان يعني يحد فهل يا شيخ القاضي يأخذ نفس آآ يعني يعتبر لا عندنا لا عندنا المنفذ هو الامير اي نعم يمكن ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز تأمل مال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحوه والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك. فلا قطع فيه ولكن يعزر الآخر ويضاعف ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث حتى يأخذ المال من حرص الحرز تعريف ما يحرز به المال عادة يعني ما يحفظ ما يحفظ به المال عادة وهذا التعريف يقتضي ان الحرز يختلف باختلاف الاموال والبلدان والسلطان والزمان وعدل السلطان وجوره ضعفه وحزمه وغير ذلك ما دمنا نقول ان الحرز وما جرت العادة بحفظ المال فيه فلابد ان يختلف بهذه الخلافات. فمثلا حرز الكتب ليس كحفظ الدراهم والدنانير ايهما اشد تحفظا الدراهم والدنانير حرز الكتب فقال نعم حرز الماشية ليس كحرز الكتب ايها اشد تحفظا الكتب يوسف لا الغنم ما له دخل الكتب الكتب لابد تكون المكاتب مغلقا عليها والماشية في البرد على في الحظائر طيب لكن مع ذلك تختلف باختلاف سلطان قوة وظعفا وعدلا وجورا اذا ضعف السلطان فلا بد ان نقوي الاحراس اليس كذلك يعني مثلا اذا كان حفظ الدراهم والدنانير مع قوة السلطان في المجلس تجعل الدراما في المجلس وانت امن اذا كان ضعيفا يحتاج انه يعترف اكثر ولهذا لو قال قائل هل حرز الاموال بالصناديق المغلقة او بالحجرة المغلقة بالتفصيل نعم احيانا يكون السلطان قويا حتى لو جعلت المال على عتبة الدكان لصار امنا واحيانا يكون ضعيفا كذلك ايضا احيانا يكون الشعب شريرا يحب الشر والسطو واحيانا يكون هادئا وادعا فيختلف اليس كذلك؟ لكن الفقهاء يقولون يختلف في عدل السلطان وجوره ايهما آآ اشد تحرزا يا ايهما اشد تحرزا يعني الذي نعتز في وقت ولايته اكثر الجائر او العادل لا اله الا الله الجائر نعتز اكثر او العاجل لا العادة العادل لان جائر ربما يجور فيظلم وربما يجور فيمنع قطع لان منع الحد الشرعي جور لا شك لكن العادل هو الذي يعني يهون التحرز عند في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان العادل حتى لا يعكروا عليه صفو الامن وكلما كان السلطان اعدل كان الامن في في ولايته اكثر فمر علينا قبل بايحة قصة عمر بن عبد العزيز والحجاج نعم الحجاج يعسف الناس ويؤذيهم ومع ذلك يكرهونه اشدك كرة وعمر بن عبد العزيز رحمه الله بالعكس فالمهم ان الامن في عهد الامام العادل اقوى منه في عهد الامام الجائر عرفتم طيب ما هو الضابط في الحرز نعم ما يحفظ به المال عادة وعرفا وهذا يختلف طيب اذا اذا المال الظائع من صاحبه هذا اذا وجده الانسان واخذه فليس بسابقة يسمى ايش له قطر التمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط هذا ايضا ليس بحرص فلو سرقه انسان فانه لا تقطع يده لكن تضاعف الرجل القيمة الماشية التي لا رائد عندها كذلك وكأن الشيخ رحمه الله يميل الى ان كل ما سرق من غير حفظ فانه تضاعف فيه القيمة والى هذا ذهب كثير من الفقهاء وقال بعضهم لا تضاعف القيمة الا فيما ورد به النص الثمر والكثر كثر تمر والكثرة الذي هو الجمارك يعني لو سرق الانسان ثمار مثلا من نخل فانها لا تطاوله لكن تضاعف هذه القيمة والظاهر والله اعلم ان تضعيف القيمة على العموم اقرب الى الصواب ان كل من سرق من غير حرز فانه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة فيغرم ما يساوي عشرة بايش ايش طيب هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال او يكون في بيت المال ما في صرخ كتابا من غير علم حرز هذا لا يقضى الكتاب يساوي عشرة فقلنا انه عليك بعشرين صاحب الكتاب اخذ عشرة بقي عشرة لمن تكون نعم لبيت المال تكون لبيت المال لماذا لان هذه عقوبة وصاحب الكتاب اعطي قيمة كتابه لم يفت عليه شيء فيكون هذه العقوبة تكون راجعة اذا الى بيت المال نعم كيف لا لا نتوما انت انت عشت الان في في رخا لكن في ايام الجوع يأتون على النخل جمرونة ياكلون جمهور تعرف التجميل ينقبون ينقبون حتى يظهر الجمار ويأكلونه الجمار اصول اصول الاسبان طيب انت شفت الحائط هذا اللي امام المسجد الان في اسباب بالنار لا مؤاخذة الاسير ما تعرف الاسير؟ الاوراق الجليد الجليدي في الاوراق. اصوله هذا هو الجمار قصورا لابي في نفس الشجرة نعم ما في اسئلة يا شيخ ما في ما في حتى سؤال الاخ علي بحسبه مم يلا يا جلال اقرش وقد اختلف اهل العلم في حنا الان نبحث بالسرقة وهذي سرقة اي نعم. الاسئلة هذي سرقات نعم نعم بعض المسائل تعرف ان هذا تدرون ما نتابعكم لان مرت مسألة ما ندري ايش وانا واثق من الاخوان هو الحقيقة يا شيخ؟ الحقيقة يا شيخ ان الشيخ سيتكلم عن الجمار في الصفحة القادمة فلو ان الاخوان تأنوا يعني ما يعلمون. نعم وقد اختلف اهل العلم في التظعيف وممن قال به احمد وغيره قال رافع ابن خديج رظي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر رواه كثرة خطأ كثر في الفتح ها ايه حتى عندي ما عندي ولا في كثر انا عندي فيه ما نعم