﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.250
فاما اهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعي واحمد. لان النبي صلى الله عليه رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك اول رجم كان في الاسلام واختلفوا في المرأة اذا وجد هؤلاء وهذان يهوديان

2
00:00:24.450 --> 00:00:48.850
ارتكب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما ان الرسول سيخفف وذلك ان ان الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة لكن كثر الزنا في اشرافهم والعياذ بالله وقالوا لا يمكن ان ان نرجم الاشراف

3
00:00:50.500 --> 00:01:14.600
والسادات ومن لهم الكلمة فماذا نصنع صاروا اذا زنا المحصن من هؤلاء اركبوه هو الزاني على حمار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه الى جهة ووجهة الى جهات اخرى كل واحد يستقبل الاخر

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.750
وطافوا بهم في الاسواق وهذا هو الحد فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد الزنا من هذين الرجلين جاءوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون اليه ظنا منهم انه سوف

5
00:01:36.050 --> 00:02:06.750
يخفف قد ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام امر برجمهما فقالوا لا نجد الرجم في كتابه فدعا بالتوراة وجعل يقرأها ووضع يده القارئ على الاية التي فيها الرجل في التوراة وكان عبد الله بن سلامة رضي الله عنه من احبار اليهود

6
00:02:07.800 --> 00:02:33.250
فقال له ارفع ارفع يدك فرفع يده فاذا الاية نص لانه يرجم الزانيان اذا احصنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما انظر الان اليهود حاولوا ان يكتبوا ان يكتموا ما كتب

7
00:02:34.600 --> 00:02:57.000
في كتبهما وهذه الامة تنفذ الرجل مع انه لم يوجد في الكتاب بلفظه نسخ الافضل يعني كان في اية الرجم تقرأ بكتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها فكان هذا الرجل الزاني

8
00:02:57.250 --> 00:03:23.100
لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما جعل يقي هذه المرأة من من الحجارة حتى ما ثم قضي على الجميع اذا اهل الذمة تقام عليهم الحدود كذا؟ نعم. ويثبت الرجل في حقهم لان هذا موجود في كتابه

9
00:03:24.750 --> 00:03:44.050
نعم واختلفوا في المرأة اذا وجدت قبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل ففيه قولان في مذهب احمد فيها بالالف اي ففيها قولان. انت قلت فيه؟ لا خطأ

10
00:03:44.550 --> 00:04:11.200
ففيها قولان في مذهب احمد وغيره. قيل لا حد لها لانه يجوز ان تكون حبلت مكرهة. او لا حد لها. ايه. عندك وين نصرتنا عليها نسختها مع من ها احمد نعم؟ لها

11
00:04:11.900 --> 00:04:32.950
نصحى عليها وهي اقرب قيل لا حد عليها لانه يجوز ان تكون حبلت مكرهة او بتحمل او بوطء شبهة. وقيل بل تحد وهذا هو المأثور وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين

12
00:04:33.450 --> 00:04:59.450
عنه عن الخلفاء صح وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الاشبه باصول الشريعة وهو مذهب اهل المدينة. فان الاحتمالات النادرة لا يلتفت اليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود صحيح اولا ان الاحتمالات النادرة

13
00:04:59.900 --> 00:05:18.600
لا يلتفت اليها وهذه قاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في في النصوص الشرعية يعني مثلا اذا جاء النص ظاهر كذا وكذا ويحتمل على وجه النذور خلاف ذلك فخذوه بالاول

14
00:05:19.650 --> 00:05:39.950
لان فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيء يضيع جميع الاستدلالات والاحتمالات النادرة هذي لا لا عبرة بها وكما يقال النادر لا حكم له ثم نقول مع كون الاحتمالات النادرة اذا ادعته

15
00:05:40.550 --> 00:06:02.500
وقالت انها مكرهة فهذه شبهة اذا قالت انها مكرهة ما لا نحدها لكن اذا لم تدع شبهة ولم تقر بالزنا ولم يشهد عليها احد ماذا نقول يقول مع المؤلف فيها قولان

16
00:06:03.300 --> 00:06:19.400
قيل انها لا تحد وهذا هو المشغول من المذهب وهو امر مشكل يعني لو ان امرأة تحمل كل سنة وهي رجل ليس لها زوج وليس لها سيد ماذا نقول لها

17
00:06:21.900 --> 00:06:43.750
لا نقول شيئا نقول بارك الله في المولود  ولا نقول شيء وهذا فيه مفسدة عظيمة والصحيح المتعين كما قاله الشيخ رحمه الله وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين انها تحد ما لم تدعي شبهة

18
00:06:44.600 --> 00:07:14.200
فان ابدعت شبهة رفعت الحد لان الحد يقتضي اهانة المسلم والاصل في في المسلم انه ايش؟ محترم فلا تجوز اهانته بحد دون يعني دون الرجم ولا يجوز ايضا قتله بالرجل

19
00:07:15.100 --> 00:07:36.000
لانه محترم نعم واما اللواء قول لاحتمال كذبها كاحتمال كذبها يعني فيما اذا اقرت وكذب الشهود فيما اذا تهد عليها الناس لان المؤلف الان ذكر انه يسقط زناها بثلاث بثلاث طرق

20
00:07:37.500 --> 00:08:07.550
تهون تاني الاقرار والثالث الحبل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد هذا على القول الراجح انت يا رب. نعم  صحيح بما سبق انها تحد نعم اي نعم هذا اقرب لان الصغيرة ما ما في فائدة ما تعد

21
00:08:07.700 --> 00:08:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم سأل بعض الاخوة عن درس البارحة قال تحمل يعني لما ذكر رحمه الله ان الحامل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد فانها على القول الراجح

22
00:08:28.400 --> 00:08:50.100
يقام عليه الحدث اما جلد وتغريب واما رجل وان الذين قالوا لك لا تحد جوزوا ان تكون هبلت مكرهة او بتحمل قال ما معنى التحمل تحمل معناه ان المرأة تأخذ المني

23
00:08:51.000 --> 00:09:16.150
ثم تدخله في فرجها فتحمل به هذه ومعلوم انه لا يحل للمرأة ان تتحمل بماء غير زوجها اما ماء زوجها فلا بأس ان تتحمل به لكن باذنه واما الامة فليس لها ان تتحمل بماء سيدها

24
00:09:18.150 --> 00:09:47.900
لان ذلك قد يضر به لانها لو حملت وصارت ثم ولدت عتقت عليه كرها فعلا فهذا هو التحمل وينبني على ذلك هل يجوز تلقيح الصناعي او لا نعم هو على هذا القول يجوز

25
00:09:49.300 --> 00:10:17.500
وبهذا اكتب اظن بعض العلماء ولكن المحظور كل المحظور في زمننا الان انه من الطبيب الموثوق الذي لا يخلط الانسان هذه المشكلة ولهذا لا يمكن بالنسبة لي انا ان افتي به على سبيل الاطلاق

26
00:10:18.800 --> 00:10:38.950
واقول ان المرأة اذا اذا نقطعت بماء زوجها فانه لا بأس به لما نخشى من مثل هذه الحال انه يجي الطبيب ويعطى مثلا دراهم ويأتي بنطفة من غير الزوج ويحملها

27
00:10:39.650 --> 00:11:04.600
الزوجة وقد وجد هذا لذلك نحن لا نفتي به وان كان غيرنا قد يفتي به لكننا لا نفتي به خوفا من هذا المحظور نعم وهذه المسألة تطورت يعني بدأوا الان حتى الزوجتين يمكن

28
00:11:05.050 --> 00:11:33.400
ان الزوج يقذف في احداهما احداهما ثم اذا تكون في البويظة تنقل الى الزوجة الثانية فالمسألة خطيرة يعني التطور فيها خطير نعم طيب ما يخالف يرد جارك هذا لا تحسبه

29
00:11:34.950 --> 00:12:13.350
نعم السؤال لغيرك يا بن داود  بايه باذن الزوج ايش  بنفس يقال ان انه اذا قذف في قطنة او شبه وتحملت بها امكنة هذه  لا ما نفتي به كما قلت لك

30
00:12:13.600 --> 00:12:39.200
لو افتنا به خطيرة من يثق من هذا من هذا الطبيب   نعم لا يتصور يا شيخ ان الرجل يعني يخرج آآ يخرج معه بغير بغير لانه اين انت؟ اناائم انت ام يقضاه

31
00:12:41.150 --> 00:13:01.000
اسألك اسألك الان انائم ام يقضى اقطع اليس الرجل يمكن ان يحترم في الليل؟ انت تقولون لو خرج من آآ وشربنا الهواء يموت الا ان يكون في داخل لكن يمكن

32
00:13:01.350 --> 00:13:19.050
الكلام على كلام الفقهاء انا ما اعرف انه بيموت او او يحيى لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا الشيخ اذا احتلم هو نايم يعني يتفرق في هذا وهي على كل حال هذا هذا نحن نقول لابد من اذنه

33
00:13:19.850 --> 00:13:37.700
واذا واذا كان كما قلت هذا اذن اذا كان في اليقظة وهو يراها تفعل فهذا اثم لكن الامور الصورة ولو واحدة بالمئة فلا بد من الاذن علم اخانا عبد الرحمن

34
00:13:39.100 --> 00:13:57.900
على كل حال هذه مسائل طبية ما نعرفها لكن كلام الفقهاء قارئ التحمل يكون بمثل ما قلت لكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد

35
00:13:57.950 --> 00:14:23.850
وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه

36
00:14:23.850 --> 00:14:44.050
الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل ها ان يقتل وانه لا بأس طيب المذهب ان حده حد الزنا قالوا حد اللوط كالزان وقيل دون ذلك اي قيل ان فيه التعزير

37
00:14:46.900 --> 00:15:10.100
ورأيت قولا منكرا قالت يكفي فيه الراجع الطبعي   الطبعي يعني على هذا القول لا يعذب راجع الطبيعي يكفي لان كل انسان ما يرظى ان يجامع ذكرا وكل ذكر لا يرضى ان يجامعه ذكر

38
00:15:11.100 --> 00:15:12.500
فيكتب بهذا