﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.750
وقال اكثر العلماء هو منسوخ ولكن النسخ يحتاج الى امرين لابد منهما تعذر الجمع والثاني العلم بالتاريخ والا لكان كل انسان يعجز عن الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ فلابد من ثبوت

2
00:00:27.550 --> 00:00:48.650
الطريق الذي يحصل به الناس تعذر الجمع والثاني العلم بالتاريخ وانى لنا ذلك  وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى مذهب وسط فقال يقتل في الرابعة ان لم ينتهي الناس بدونه

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.000
يقتل في الرابعة ان لم ينتهي الناس بدونه يعني اذا كان الناس ما هم منتهيين الا اذا قتل الشارب الرابعة فانه يقتل وجعل القتل تعزيرا لكنه تعذير واجب اذا لم يندفع الناس الا به

4
00:01:13.550 --> 00:01:30.200
وكلام الشيخ لا شك انه لم يخرج عن الاجماع لانه قيد فصار القول به بعض قول من يوجب القتل وعدم التي لا يجب فيها القتل قول من يرى انه لا قتل

5
00:01:31.850 --> 00:01:49.700
وهذا اقرب الى الصواب انه اذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل لكن مع الاسف يا اخواني انه سمعنا والله اعلم انه يوجد في بعض البلاد الاسلامية ان الخمر يشرب علنا

6
00:01:51.450 --> 00:02:11.150
علنا صحيح هذا متواتر هذا صحيح؟ متواتر ايه نعم يعني يقولون يباع بالسوق  ويجعل في الثلاجات ها اعوذ بالله. انا يا شيخ رأيت هذا بعيني. هم. في بلاد الشام. ايه. هكذا في كل مكان

7
00:02:11.650 --> 00:02:36.200
هؤلاء الذين يفعلون ذلك هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال انهم مستحلون له او غير المستحلين ها مستحلين مستحلين له لا شك كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي وفي الاسوار

8
00:02:36.300 --> 00:02:53.550
ويعطى رخصة الا وانه يرى انه حلال لو رأى انه حرام ما فعل هذا وقد ذكر العلماء انه اذا استحل الخمر فهو كافر من استحل الخمر فهو كافر الا ان يكون

9
00:02:53.600 --> 00:03:11.650
حديث عهد الاسلام لم ينشأ في بلاد الاسلام فهذا يعلم لكن من شاء من نشأ في بلاد الاسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمعها من الناس ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك

10
00:03:12.500 --> 00:03:45.400
انه كفر وجاء ذلك مصداقا لقول الرسول ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى للزنا والحرير والخمر والمعازف سليم عن ايش لان الصحابة ما قتلوا نعم اي نعم بعض الائمة يقول منسوخ وانه ما في قتل لو يشرب الف مرة ويجلد الف مرة ما نقتله

11
00:03:47.550 --> 00:04:13.900
وش قال الصحابة لا هذا نسخة هذا نصرة هو حد ولا عقوبة ما هو قتل وش المنسوخ؟ الكلام عن القتل مو على الجلد وعملوه ولا تركوه يعني تركوه لا تقولوا عملوه

12
00:04:14.100 --> 00:04:34.250
لكن هل قتلوا لا ما قتل اللي امامنا انهم لم يقتلوا لكن زادوا عن عن الاربعين مهجور. بارك الله فيكم. واذا قيل ان الخمر يدخل عندنا نحو بلد اسلامي. والمسلمون لا يشعرون. ولكن نحن ننشد هذا الشيخ

13
00:04:34.250 --> 00:05:02.450
من اجل السياحة باسم السياحة. ان السياح هؤلاء اجانب يعني كفار. ويدخلون عندنا يأتون بالدولارات ويعني الاموال وحتى نستفيد منها. ندخل هذا الشيء نجد يعني يشربونه يعني نعيم نعينهم على المنكر. نعم رجال التعاون على المنكر. التعاون على البر الاثم والعلم. فاذا قلنا ذلك يا شيخ

14
00:05:02.450 --> 00:05:19.150
وهذه اليد العلماء بارك الله فيك يقولون ان الذميين يمنعون من اظهار الخمر الذمي نفسه لو نجد في يده علبة من الخمر. الخمر منعناه هو نفسه بيشعر كيف نروح نبيعه نحن

15
00:05:21.050 --> 00:05:39.150
ما في شك لا مسافة انه يعني لا يعني يكفرون لا ليستحلوا للمسلمين ما هو للكفار  احسن الله اليكم يعني الان نسمع كثيرا من اخواننا لا سيما في الهيئة وغيرها

16
00:05:39.250 --> 00:05:54.850
عن كثرة مصانع الخمر. نعم. في كل مكان يعني لا سيما في المناطق الصناعية التي يكثر فيها العاملون في الخارج يعني يعني ربما مثلا لو يعني ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبة

17
00:05:54.900 --> 00:06:15.700
الخمرة الان ينتشر عند الناس ما دمنا ذكرنا لكم قول شيخ الاسلام فهو اقرب الاقوال انه اذا لمنتهي الناس الذي جلدوا ثلاث مرات ولم ينتهي الناس عن الخمر بدون القتل يقتل. لكن يعني لو انه احسن الله اليك يكون في سعي لتطبيق هذا

18
00:06:16.000 --> 00:06:38.900
كان والله لعلهم يكونوا الله يوفقهم لعلهم يكونوا الله يحسن العاقبة. امين نعم وقد كان  ثلاثة ثلاثة وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنك فلو عسر الشاة هذا ايضا زائد على الثمانية

19
00:06:41.050 --> 00:07:00.700
نعم يزيد حلق الرأس والنفي وهذا صعب طاب على الناس فيما سبق الناس في الاول يتخذون الشعار ولا احد يحلق رأسه لكن اذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعذيرا له

20
00:07:00.750 --> 00:07:19.700
وكذلك النفي وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو عذر الشارب مع الاربعين بقطع خبزه او عزله عن ولايته كان حسنا

21
00:07:22.050 --> 00:07:55.250
ها ايه اذا صارت بخبز عند الحكومة نقطعه عندنا خبز   نعم  لا بس اللي عندكم انتم غرب ايه خبره يناسبه لكن عندنا عزل اين ايه هاي كلها الانسان يستنكر ان يقع

22
00:07:55.300 --> 00:08:13.900
لكن توجيهه ان يكون هذا الانسان عنده مثلا راتب خبز يأخذ فاذا وقف قال اعطوني قلنا رح  صعبة علي يعني له رصد من الخبز او خباز تبع الدولة يوزع الموظفين

23
00:08:14.200 --> 00:08:29.550
فجاء هذا الرجل الشارب يقول ما ما نعطيك شي اليوم ما نعطيك وغدا نازلك واضحة على كل حال نجعل النسخة اللي عند الاخوان نجعله مسلم نعم  ها كفاية عن رزقك

24
00:08:30.900 --> 00:09:08.450
هذا اذا قلنا بالاعم لكن حتى هذا لا ماثي  ها طيب المهم نحط عندكم ايش ايه  او عزل يعني نسختكم يقتضي ان يكون الصواب او عزل او عزله. نعم بس اه عزل ايضا ما تناسب عزلة الا لو كان فيها الزرع. فلو غرب الشارب مع الاربعين؟ نعم. وش بعده

25
00:09:08.650 --> 00:09:48.100
لينقطع خبره  قال له تبقى اللي عنده خبزة يبكي فلو جرب الشارب مع الاربعين  لينقطع خبره اذا يكون فلو غرب الشارب يعني ولي الامر فلو غرب الشارب مع الاربعين لينقطع خبره لينقطع خبره او عزله عن ولايته كان حسنا. فان

26
00:09:48.100 --> 00:10:13.650
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه انه تمثل بابيات في الخمر فعزله والخمر التي حرمها الله ورسوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من اي اصل كان. سواء سواء من الثمار

27
00:10:15.400 --> 00:10:38.750
سواء كان سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين او الحبوب كالحنطة والشعير او الطلول كالعسل او الحيوان او او الحيوان او الحيوان كلبن الخيل. بل لما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه بل لما

28
00:10:38.750 --> 00:11:04.700
ما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. لم يكن عندهم بالمدينة تمر العنب شيء من منخر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لانه لم يكن عندهم بالمدينة شجر عنب وانما كانت تجلب من

29
00:11:04.700 --> 00:11:28.600
وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه رضي الله عنهم انه انه حرم كل مسكر وبين انه خمر وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو ان ينبذ يبقى النظر. ما هو المشكل

30
00:11:30.450 --> 00:11:47.650
هل هو كل ما غطى العقل ام ماذا؟ نقول نعم هو كل ما غطى العقل لكن يضاف الى ذلك قيد وهو على وجه اللذة والطرب كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب

31
00:11:47.700 --> 00:12:07.600
فهذا هو المشكل اما ما غطى العقل كالاغناء يعني تغطية كتغطية الاغماء فان ذلك ليس ليس اه بخمر ولهذا لا يتلذذ به الانسان ولا يضرب وقالت ما هنالك انه يختر

32
00:12:07.850 --> 00:12:33.950
وتستريح اعصابه وكانوا يشربون نبي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية

33
00:12:35.300 --> 00:13:03.700
وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو ان ينبذ في الماء تمر او زبيب اي يطرن الا وزبيب او في الظهر او احسن امر او زميل ان يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيها ملوحة فهذا النبذ حلال باجماع

34
00:13:03.700 --> 00:13:31.700
النبيذ النبيل. ايه صححها؟ ايه صح ايش؟ من قال فيها؟ ما جزاك الله خير. فهذا النبيل حلال باجماع المسلمين مسلمين انت عندك فان فيها ملوحة ايه وهو قال ما قلت كذا؟ ايه نعم لكنه هو الظاهر

35
00:13:32.500 --> 00:13:53.950
اه سرح شوي فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين. لانه لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم ان ينبذوا هذا النبيذ في اوعية الخشب او الجرر وهو ما

36
00:13:53.950 --> 00:14:10.600
يصنع من التراب او القرع او الظروف المزفتة وامرهم ان ينبذوا في الظروف التي تربط افواهها بالاوكاد لان الشدة لان الشدة تدب في النبذ النبي