﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:23.100
الباب الثاني حقوق الناس وفيه ثمانية فصول. اه مراد الشيخ الاسلام بهذه القطعة ان الحدود لا تقام الا بذيك حسب البينات المعروفة في الحدود واما التعزيرات فهي اخف قد يعزر الانسان على مظنة

2
00:00:23.400 --> 00:00:46.550
دون اليقين اذا غويت تهمة كما امر الزبير بن عوان رضي الله عنه ان يضرب اليهودي الذي كتم ما لحدي ابن اخطب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اينما قال يا رسول الله او قال يا محمد

3
00:00:46.700 --> 00:01:14.250
افنته الحروب قال العهد قريب والمال كثير ثم اعطاه الزبير وقال يعني اظربه فضربه الزبير فقال انتظر ثم دلهم على خربة قال هذه الخربة كان يعني يأتيها كثيرة فحفروا فوجدوا فيها مالا كثيرا

4
00:01:14.450 --> 00:01:42.050
قيل انه ملء قلت ثوب من الذهب  مجالس هل يعني هذا انه اذا احضر الى المحاضرات ورحلات يعني من اجل الدعوة وكذا فيه محذور في هذا الشابي الجميل ما في معلوم

5
00:01:42.550 --> 00:02:07.650
الاصل انه لا محظور فيه اصل انه لا معذور فيه فاذا خيف المحظور فانه لا يخرج حتى مع الدعاة حفظك الله كنتم في خطبة قبل شهر يعني الكبار نعم حتى لا تخشى المفاسد نعم وغيرها اي نعم فهل هذا على اطلاقه؟ اي نعم

6
00:02:08.500 --> 00:02:26.600
اي نعم في الوقت الحاضر على الاطلاق لانه حصل مفاسد كثيرة. وضح لي الصورة حفظك الله ترى مثلا يكون تمام كبير السن مثلا عشرين سنة تسعة وعشرين سنة يخرج معهم صغرى عشر سنوات اثنا عشر سنة وما اشبه ذلك

7
00:02:27.100 --> 00:02:49.550
نعم الاستفاضة يعني معناها لا وان لم تشهد بعينك اذا استفاض عند الناس ان هذا الرجل رجل فجور كفى ان تثني عليه شرا يعني ما يقال هل تشهد كلما اشهد لكن استفاض عند الناس

8
00:02:52.450 --> 00:03:16.850
اي نعم ظهر ظهر عند ناس ان هذا الرجل فاجر نعم يأكل ويشرب. نعم فهل يتلفظ لا لا لا اصلا ما في شي نية يتلفظ به اطلاقا في القلب كل شيء

9
00:03:17.450 --> 00:03:45.350
النية محلها القلب نعم الباب الثاني حقوق الناس وفيه ثمانية فصول. الفصل الاول انا عندي الحضور والحقوق التي لا بمعينها العناوين هذي الفصل الاول حد القتل. واما الحدود والحقوق التي لادمي معين

10
00:03:46.300 --> 00:04:07.300
ايه على كل حال اقل مادام وانت رجل الشيخ انا عندي النفوس ويقول الفصل اول القتل القصر هو النفس واما الحدود والحقوق التي لادمي معين فمنها النفوس. قال الله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم

11
00:04:07.300 --> 00:04:32.300
عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا اتقتل النفس التي حرم الله الا بالحق؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي

12
00:04:32.300 --> 00:04:55.700
هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله او ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق

13
00:04:55.700 --> 00:05:15.700
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا

14
00:05:15.700 --> 00:05:35.700
وقال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض ان ما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

15
00:05:35.700 --> 00:06:11.050
من املاق نحن نرزقكم واياهم من تعليمية اي لاجل الاملاء والاملاق الفقر وقال نحن نرزقكم واياكم وفي سورة الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية ان لاقوا نحن نرزقهم واياكم فبدأ في سورة الانعام

16
00:06:11.400 --> 00:06:40.550
برزق الاباء وبدأ في سورة الاسراء برزق الاولاد لان لان الاباء في سورة الانعام يقتلون اولادهم من الفقر فناسب ان يبدأ بذكر رزقهم لانهم فقراء وفي سورة الاسراء لا يقتلون الاولاد من الفقر هم اغنياء لكن

17
00:06:41.000 --> 00:07:04.550
يخشون من الفقر فبدأ بذكر رزق الاولاد وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته وهو تنزيل كل ذي حق بالمكان الذي يستحق نعم وفي قوله اوفوا الكيل والميزان بالقسط لما اوجب الله العدل

18
00:07:04.900 --> 00:07:26.100
قال لا لا نكلف نفسا الا وسعها لماذا لان الانسان قد يفوته بعض الشيء في ايثار الكيل والميزان لكن بغير بغير اختيار فقال لا نكلف نفسا الا وسعها ونظر ذلك

19
00:07:26.950 --> 00:07:42.100
قوله تبارك وتعالى ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يعرفون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون

20
00:07:42.350 --> 00:08:04.450
اولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها يعني لا نكلف النفوس فوق طاقتها بالمسارعة الى الخيرات ومن وفي هذه الايات ايضا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

21
00:08:05.700 --> 00:08:28.000
ومن ذلك اتباع الاهواء في العقائد وفي العبادات وفي وفي المعاملات الطريق المستقيم هو ما شرعه الله فلا تعدل به شيئا كل ما خالفه فهو من السبل الضالة وهنا افرد

22
00:08:28.150 --> 00:08:49.650
تبيله وجمع السبل التي تخالفه لان سبيل الله واحد والسبل متفرقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة طرق كثيرة كلها في النار الا واحدة

23
00:08:51.150 --> 00:09:06.050
وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واملأ الثانية في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. يعني لا يمكن ابدا

24
00:09:06.400 --> 00:09:26.100
لمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن اطلاقا لانه انفعل فليس بمؤمن لا يمكن يقتل اخاه وهو مؤمن بل جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

25
00:09:27.400 --> 00:09:43.100
ثم بين الخطأ ثم بين حكم العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اعوذ بالله وعيد شديد لمن قتل المؤمن

26
00:09:43.400 --> 00:10:00.900
انجل و اية المائدة فيها من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا وذلك لانه انتهك حرمة المؤمن

27
00:10:01.650 --> 00:10:20.000
وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع انه لم يرسل اليهم الا واحد ولم يسبقه رسول لكن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع

28
00:10:20.150 --> 00:10:47.850
الرسل ولهذا قال فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ياها ليس معناها اوجد فيها الروح ولكن معنى دفع عنها القتل  وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء والقتل ثلاثة

29
00:10:47.850 --> 00:11:08.650
انواع احدها العمد المحض وهو ان يقتل من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحد كالسيف ونحوه او ها كيف؟ ان يقصد من ان يقصده من يعلمه ماذا قلت؟ ان يقتل

30
00:11:09.550 --> 00:11:36.950
لان ان يقتل من يعلمه؟ ايه لا نقصد هذا الصواب ها طول هذه هي الصحيحة حتى تعريف الفقهاء ان يقصد من يعلمه هو وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. انتبهوا للشروط

31
00:11:37.950 --> 00:12:03.500
ان يقصد خرج به من لا يقصد ذلك ما قصد ادميا معصوما فقتله انما قصد ان يرمي صيدا فاصاب معصومة وخرج به عنده الصبي والمجنون لانه ليس لهما بسط فلو تعمد الصبي ان يقتل احدا

32
00:12:03.800 --> 00:12:25.400
فانه لا يقتص منه لان عمده خطأ وكذلك يقال المجنون من يعلمه معصوما من يعلمه معصوما فان كان لا يعلمه معصوما مثل ان رأى رجلا يمشي في صف الكفار فقتله

33
00:12:25.750 --> 00:12:52.600
ظن منه انه ليش غير معصوم او رأى شخصا قد ارتد ولم يرجع للاسلام بعد ان دعي اليه فظنه هو هذا المرتد فقتله اليس بعملك وكذلك لو رأى شبحا  شبها

34
00:12:52.900 --> 00:13:17.350
ظنه مثلا جذع نخلة او ظنه كلبا او ما اشبه ذلك فقتله فانه ليس بامر لماذا لانه لا هو قاصد لكنه لا يعلم انه انه ادمي معصوم الشرط الرابع بما يقتل غالبا

35
00:13:18.900 --> 00:13:31.550
يعني ان يقتله بما يقتل غالبا فان كان لا يقتل غالبا فليس بعمل لو ضربه بعصا صغير ثم مات فليس بعمل