﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
الفصل الثالث القصاص في الاعراظ والقصاص في الاعراظ مشروع ايظا وهو ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا فله ان يحال به كذلك. وكذلك اذا شتمه شتيمة لا كذب فيها. والعفو افضل. قال

2
00:00:20.850 --> 00:00:36.600
يعني لو قال لعنك الله يقول لعنك الله انت جزاك الله يقول اخزاك الله انت هذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من لعن والديه

3
00:00:37.100 --> 00:01:06.200
قالوا يا رسول الله كيف يلعن يلعن الرجل بوالديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبوك عندنا ايش لا عندنا شتيمة بمعنى واحد نعم  والعفو افضل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا

4
00:01:06.200 --> 00:01:31.150
يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده قال؟ قال وقال احسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم ويسمى

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمار ونحو ذلك. فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه. ولو كفره او فسقه

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق. ولو لعن اباه او قبيلته او اهل ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على اولئك فانهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا

7
00:02:11.150 --> 00:02:31.150
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوه هو اقرب للتقوى فامر الله المسلمين الا يحملهم بغضهم للكفار على الا يعدلوا. وقال اعدلوا هو اقرب للتقوى

8
00:02:31.150 --> 00:02:58.550
فاذا كان العدوان عليه بالعرظ محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه نعم فاذا كان اي نعم فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما بما يلحقه من الاذى جاز القصاص

9
00:02:58.550 --> 00:03:29.000
فيه بمثله نعم فان كانت عندنا فاذا كان عليه يصلح الاجازة الاقتصادية. نعم. اجازة الاختصاص بهذا القصاص هذا الاقتصاص منه بهذا الاقتصاص منه نعم ان اعجاز القصاص فيه كادت تصاف منه

10
00:03:29.550 --> 00:03:49.550
فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. واما اذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب. لم يجز بحال وهكذا قال

11
00:03:49.550 --> 00:04:06.800
من الفقهاء اذا قتله بتحريق او تغريق او خنق ونحو ذلك. فانه يفعل به كما فعل. ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر او التلوط به. ومن ها

12
00:04:07.850 --> 00:04:32.550
يولي واط به نسخة  نعم او اللواط به ومنهم من قال لا قود عليه الا بالسيف. والاول اشبه بالكتاب والسنة والعدل تبدون نقف على هذا اللي وده يروح نعم يصلي القيام من مسجده

13
00:04:33.100 --> 00:04:48.000
نعم سؤال يا شيخ نعم احسن الله اليك. قول الشيخ رحمه الله بانه لو لعن والديه لم يحل له ذلك لانه لمين لم يظلموه يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه

14
00:04:48.050 --> 00:05:05.000
ثم فسر هذا يعني يكون هذا من باب الاخبار بما يقع؟ اي بيان الواقع؟ لا من باب لا للجائز نعم نعم عمر رضي الله عنه ويسمعوه حقوقهم ايش؟ ولا تمنعوهم حقوقهم فاستغفروها. نعم

15
00:05:06.050 --> 00:05:24.800
معناه انه اذا منع حقه قد يكفر ويرتد عن الاسلام ويقول هذا ليس بعدل. رمى اهله بالزنا. هذا ما يجوز يعني احد هنا فيها اختصاص ولا يرد عليها؟ ما في قصاص

16
00:05:25.050 --> 00:05:42.150
ما يرد عليها يعزر اذا رماه بالزنا وهو عفيف فانه يقام عليه الحد ثمن الجلدة وان كان غير عفيف فيعزر نفس الشيء الزيناويين الرمي بالزنا قذف له حد خاص في الشرع

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.700
الفصل الرابع عقوبة فرية. واذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

18
00:06:02.700 --> 00:06:22.700
باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد

19
00:06:22.700 --> 00:06:42.700
وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء. فان عفا سقط عند جمهور العلماء. لان المغلب فيه حق الادمي

20
00:06:42.700 --> 00:07:01.150
القصاص والاموال وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا ولو قيل ان هذا يرجع الى رأي الامام اذا رأى ان اقامته فيها ردع للناس

21
00:07:01.800 --> 00:07:28.150
عن التهاون بهذه بهذه الكلمات فليفعل وان كانت المسألة بالعكس وان هذا القاذف ايضا ليس من اهل من اهل الالسن السلطة فيكون العفو من له الحق مسقط على الحد يعني لو قيل بهذا لكان قولا وسطا

22
00:07:28.800 --> 00:07:50.950
لانه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين واضح يا جماعة اي نعم طيب رجل قذف محصن قال انه زاني او لاعب يجب ان يقام عليه الحد ثمن الجلدة ولكن اذا عفا المقذوف

23
00:07:52.950 --> 00:08:11.500
هل يسقط هذا الحد او لا يسقط  فيه خلاف فمنهم من قال انه يسقط لانه مغلب فيه جانب حق الادمي ومنهم من قال لا لان الله امر بذلك فاجلدوهم ولان هذا مدنس لاعراض المسلمين

24
00:08:12.050 --> 00:08:29.150
واذا رضي هذا الرجل المهين ان يقذف فاننا نحن ننتصر له فاقول لو قال قائل بان هذا يرجع الى الى رأي الامام او القاضي ان رأى ان في اسقاط الحق

25
00:08:29.350 --> 00:08:49.500
مصلحة بحيث يكون قاذف رجلا مستقيما والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعا فرأى انه يسقط بالعفو فليسقط وان كان الامر بالعكس الناس تجري على السنتهم هذه الكلمات المحرمة هذه الكلمات المحرمة

26
00:08:49.800 --> 00:09:07.450
او ان هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر والفساد واطلاق القذف ورأى ان يقيم الحد ولو عفى المقذوف لكان هذا متجها ويكون هذا القول غير خارج عن عن كلام اهل العلم

27
00:09:07.800 --> 00:09:34.250
لانه ايش تفصيل فيأخذ بقوله في في حال وبقول اخر بحال اخرى نعم ها طيب وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا

28
00:09:34.250 --> 00:09:53.500
وهو المسلم الحر العفيف. فاما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه. يعني وان لم يتزوج نعم لان المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا في باب اقامة حد الزنا المحصن هو الذي

29
00:09:53.650 --> 00:10:14.100
جاء مع زوجته بذكاء صحيح كما سبق اما في في باب القذف فالمحصن هو العفيف عن الزنا نعم. فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق. لا نعم طيب عندنا هكذا فلاحة قالب فلا حد على

30
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا فان حبلت منه وولدت فعليه ان يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. واذا

31
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
اعتذفها فاما ان تقر بالزنا واما ان تلاعنه كما ذكره الله بالكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا عليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر. لان الله تعالى قال في الاماء فان اتينا بفاحشة

32
00:10:54.350 --> 00:11:12.350
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يترصف طيب ولهذا لو سرق اللقيط نقطع نصف كفة

33
00:11:12.600 --> 00:11:42.600
او لا لا ها ما يتنصخ نقطع الكف كامل لانه لا يتنصف نعم العفو اذا كان ليس فيه اصلاح اذا كان ليس فيه اصلاح فهو مذموم لان العفو هو الذي يكون في اصلاح. كل شيء ايه كل شيء

34
00:11:43.000 --> 00:12:12.250
ولابد من اصلاح. لو قال له يصلح على ان القامة شر. القامة ايش   نعم  ما هو متفق عليها الطرف الظاهرية يقولون ما احسن طلب والذين يرمون المصناع ثم ثم لم يأتوا باربعة شهداء

35
00:12:12.500 --> 00:12:31.200
تجدوهم ثمانين جلدة لكن الجمهور على انه لابد من الطلب لان المخذوف قد يكون قد فعل فاحشة فلما قذف بها سكت لانه قد فعلها الجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف

36
00:12:32.800 --> 00:12:46.450
نعم شيخنا بالنسبة لعدة او لا ما كان اذا تزوج فهما عليه الرجل نعم زنا وهو متزوج. نعم. طب هل يعني يترك هكذا ولا تكون له عقوبة؟ لا لا اجلت

37
00:12:46.650 --> 00:13:15.000
فعليهن نصف مع المحصنة من عذاب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة جزاكم الله خير يا شيخ نعم يرفع الصوت ها لو يرفع الصوت شوي  مرفوع ها طيب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة ومن الحقوق الاوضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما

38
00:13:15.000 --> 00:13:35.450
امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان فيجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف