﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.850
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ادت الرابع. ايمان جعل الايمان النافع. لكن

2
00:00:23.850 --> 00:00:41.150
مطلق الايمان يعني اي ايمان من حيث الاسم. امنا بان الله واحد في ربوبيته انه هو الذي يخلقه اللي يشفيه واللي يرزق. لكنه الشرك الاكبر بالله جل وعلا يعني هذا ما جا حد وجود الله جل وعلا. ما جحد ربوبيته

3
00:00:41.200 --> 00:01:03.050
ولكنه اشرك في اليه هذا يحصل. لكن مراده هنا مخالفة الخوارج لانهم يقولون ان الايمان شيء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله والكفر كذلك شيء واحد اذا وجد بعضه وجد كله. واهل السنة يخالفون ذلك النصوص تدل على خلاف هذا الاصل. نعم

4
00:01:03.050 --> 00:01:28.900
اصله الفرق يعني هنا مطلق الشيء يختلف عن الشيء المطلق الشيء المطلق  يعني الكامل نقول الايمان المطلق  او الايمان يعني الكامل ونقول مطلق الايمان يعني اصله الذي لا يصح الاسلام النافع

5
00:01:29.450 --> 00:01:51.700
لذلك نقول الكفر الكفر المطلق يعني الكامل يعني اللي اللي يذهب معها الايمان او مطلق الكفر يعني شعب الكفر يعني كل واحدة مما يسمى كفر بنفسه وجود اصل مثل ما نقول يعني هذي كثيرة مثل ما تقول

6
00:01:52.750 --> 00:02:26.550
مطلق النفي والنفي المطلق. النفي العام وعموم وعموم النفل مثل يعني مسائل كثيرة الله يدير الخير  ما يغني اكثرهم بالله الا هو. مطلق الطهارة والطهارة المطلقة مطلق الطهارة ايش  يعني اللي يجزئ فقط اللي يجزئ هذا يسمى مطلق الطهارة لكن الطهارة المطلقة

7
00:02:26.650 --> 00:02:53.850
اللي يسبغ الوضوء ويثمنها على وفق السنة مطلق الصلاة ما يجزئ الصلاة المطلقة او اتى بالصلاة اذا قلنا الصلاة يعني الصلاة الكاملة يعني الصلاة  يعني ماهيته؟ ماشي يسكت  قول الله تعالى

8
00:02:54.200 --> 00:03:12.900
لهوته صحيح لان السلف استدلوا بها مثل ما ذكر امام الدعوة في كتاب التوحيد والسلف قد يستدلون بما نزل في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر ونحو ذلك وذكره جل وعلا في سياق الكلام عن المشركين

9
00:03:13.250 --> 00:03:41.900
قال سبحانه في اخر سورة يوسف  اه كم من اية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون  سياق الايات بي ابلاغ الرسالة للكفار

10
00:03:43.350 --> 00:04:01.100
ليست في المؤمنين لهذا ذكر ابن عباس وذكر غيره في تفسير الاية انه قال لا يؤمن احدهم بان الله هو ربه وخالقه ورازقه ومدبر امره الا وهو يشرك به يعبد من غيره

11
00:04:01.550 --> 00:04:17.300
كذلك نقول ان المسلم يؤمن بالله وان الله واحد في الوهية او في ربوبيته. ويشرك اشياء الشرك الافظل. يعلق تميمة يحلف بغير الله ونحو ذلك بيحصل تحصل هذا ويحصل هذا لكن الاية نزلت في الشرك الاكبر

12
00:04:22.150 --> 00:04:52.600
باقي شيء  هم   هو هذا انا ذكرت لك الطائفتين مثلك الخوارج اللي يقولون اذا وجد الكفر وجد شيء من الكفر وجد كله كذلك المرجئة اللي يقولون اذا وجد بعض الايمان وجد كل شيء

13
00:04:52.650 --> 00:05:15.950
يعني في المرجئة يقولون اهل الايمان في اصله سواء واحد لان الايمان تصفيق وجد شيء من الايمان انتهى خلاص وجد اصل ايمان التصديق خلاص اهله جميعا فيه صوم يعني المرجئة من هذا من جهة الاسمى. من جهة الحكم المرجئة يقولون لا يظر مع الايمان

14
00:05:16.050 --> 00:05:49.900
لم والخوارج يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة فهما متقابلان الخوارج هم اللي ظهروا اول قابلهم المرجعة يعني المرجعة رد فعل الى الخوارج     نعم ايه صحيح هذا في عبارة  عبارة الطحاوي

15
00:05:50.250 --> 00:06:10.550
يقول ايش؟ ولا نكفر احد ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله بغلط العبارة غلط ليست صحيحة ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله. يعني فيها تجوز. هو يريد ولا نكفر احدا

16
00:06:10.950 --> 00:06:32.950
بكل ذنب ما لم يستحق او بذنب من الذنوب العملية ما لم يستحي لان اهل السنة آآ لا يكفرون بكل ذنب ولا يكفرون بذنب من الذنوب العملية مثل الزنا والسرقة والى اخره حتى يستحله العبد

17
00:06:33.150 --> 00:06:51.850
يعني يعتقد انه حلال حلال له ذلك وانه جائز له ذلك  اه اصل الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير فاذا وجدت اركان الايمان وجد وجد الامام

18
00:06:52.050 --> 00:07:11.750
ثم يعني هذا الايمان المعنى الخاص به اما الايمان اللي هو بمعنى الاسلام بمعنى الدين هذا يشمل هذه والاعمال الظاهرة اعمال الاسلام ظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة الى اخره واضح

19
00:07:12.200 --> 00:07:26.950
لا اسلام الا بايمان يعني ما يتصور وجود اسلام بلا ايمان ولا وجود ايمان بلا اسلام لابد لتصحيح الاسلام من اصل الايمان من وجود اصل الايمان وهو القدر المجزئ منه

20
00:07:27.150 --> 00:07:47.200
ولابد لوجود الايمان من اصل اسلام واحد يقول انا عظيم التصديق والاعتقاد بالله واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم  لكنه ما شهد ان لا اله الا الله شاهد يعني قالها ولا عمل اعمال الاسلام هذا يكون مسلم

21
00:07:47.650 --> 00:08:07.500
لابد من وجود اصل عمل الظاهر قدر منه يصحح به ايمانه. ولابد وجود اصل من الايمان يصحح به الاسلام. ولهذا الايمان والاسلام اذا تفرغ ايش؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات

22
00:08:07.750 --> 00:08:28.150
كانت لهم جنات الفردوس نزلا يعني ايش فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا الى اخره. يعني اسلم. فان اسلموا فقد اهتدوا اه اذ قال له ربه اسلم يعني

23
00:08:28.650 --> 00:08:49.150
يعني يدخل في الاسلام والايمان يعني المقصود. موب امن فقط يعني يدخل الاسلام والايمان. النصوص اذا تفرق الاسلام والايمان دل احدهما على الاخر واما اذا اجتمع مثل ما هو معروف كل واحد له دلالته بحسب ما جاء في حديث جبريل هذا بالنسبة للايمان اما الكفر اصل الكفر يعني يعني

24
00:08:49.150 --> 00:09:16.150
اقل الكفر واضح؟ اصل الكفر اقل الكفر. اقل الكفر ايش؟ الذي يكفر به الذي يخرج به من الملة اصل الكفر الذي يخرج به من الملة انواع لكن اعظمها دعوة غير الله معه. او تقول الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله

25
00:09:16.150 --> 00:09:32.550
الى اخره كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قد ضل ضلالا بعيدا

26
00:09:33.050 --> 00:09:51.150
الكفر درجة. احد يكفر يقول انا ما اصدق الملائكة. الملائكة انا ما ما اتصدقت بالجنة هذا كفر صحيح واحد قال لا انا ما اصدق بوجود الله جل وعلا انا ما ما اؤمن بان الله اصلا آآ ما يعبد الا

27
00:09:51.600 --> 00:10:13.150
عظيم. اذا الكفر الذي هو مخرج من الملة درجات الملحد هذا له والمتعبد ويشرك مع الله جل وعلا هذا نوع من الكفر الراد للاسماء والصفات هذا نوع من الكفر تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الكفر المكفرات انواع

28
00:10:13.200 --> 00:10:41.000
سوء الظن بالله جل وعلا هذا شعبة من شعب الكفر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلان ما يستاهل الحرام انه حصل كذا. واشبه ذلك بل قد عدها الامام الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة له عدها من انواع الاستهزاء

29
00:10:41.850 --> 00:11:01.150
انه يقول فلان ما يستاهل لان والله ما والله ما جاه شي غيره وغيره بيتها في غيره او اولى منه ونحو ذلك من العبارات الموققة عبارات قبيح اذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

30
00:11:01.250 --> 00:11:24.100
لان فيه اعتراض غير صريح على قدر الله. يحسد فلان على ما اتاه الله من النعمة طيب هو اللي جاب النعمة لنفسه؟ الله اللي مرسلها له او اللي جلبها لنفسه وش تحسده؟ هو هو يعني على ايش؟ هو الحسد صار يأكل الحسنات لانها اعتراض على

31
00:11:24.100 --> 00:11:38.950
على فعل الله اعتراض على قضاء الله. يختص الله جل وعلا برحمته من يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا فضل الله جل وعلا فالحاسب في الواقع الذي يتمنى زوال النعمة على الغير

32
00:11:39.550 --> 00:12:02.950
او يتمنى ان الغير ما اوتيها فهذا بظاهر لفظه ما قال شي لكنه حقيقة الحسد اعتراف صار يأكل الحسنات. كيف اللي يقول بلفظه؟ والله هذا ما يستاهل هذا هذا الكفو لانه يعطى نعمة مثل هالكلمات والعياذ بالله

33
00:12:03.050 --> 00:12:22.550
رب العالمين يختص برحمة من يشاء ويعطي وقد تكون ابتلاء له فتنة ما تدري يعني فاذا اه  اصل الكفر اللي هي يكفر به ودرجات لكنه هو الكفر بالله وملائكته كتب المرسلين

34
00:12:22.850 --> 00:12:46.750
كفر بالله كفر بالربوبية بالالوهية والاسماء والصفات. يدخل في الالوهية انواع الشرك. او جحد الملائكة او الرسل الى اخره ما يستاهل   يعني واحد جاه حادث سيارة ها والله ما يستاهل اش معنى

35
00:12:47.200 --> 00:13:04.550
ما يصير لا لا غير المقصود انه اذا اصابه ضر قال والله ما يستاهل انه يجي هالشي. يعني ان اللي جاه غلط ها اوجه نعمة قال مرحبا ما يستاهل النعمة

36
00:13:05.450 --> 00:13:27.950
ها ما يستاهل نعمة من جهة انك اه يعني مستكثرها عليه هذا فضل الله جل وعلا وش دخلك قد يكون في حقه بلاء ومن العصمة الا تقدر العصمة عن الذنوب ان الانسان ما يقدر قد يقدر على الشيء وتصير في حقه بلى او خسارة الدنيا والاخرة

37
00:13:28.650 --> 00:13:46.300
وقد يكون الانسان ابتلاه الله جل وعلا بفقد عينيه. ما يدري لو انه عيونه مفتحة يمكن يضل. ولا يقع في في بلاء عظيم انسان ابتلاه الله جل وعلا بان ما عنده مانع

38
00:13:46.850 --> 00:14:09.250
وش مدريك انه لو جاء عندك مال انه انك تطغى وتفسق ما تدري وش يعني ولا فالانسان اه ينظر الى فعل الله جل وعلا ويرضى به هذا قسمة الرب جل وعلا ما يحسد احد ويظن انه ابتلاء يقول ابتلاء الله يعينهم عليه والله يعينهم فيه على الحق والخير واذا حرمه الله جل وعلا

39
00:14:09.250 --> 00:14:27.950
في رب نفسه بانه هذا فيه الخير جاء في اثر من اثار بني اسرائيل ان الله جل وعلا قال لموسى ان من عبادي من لا يصلحه الا الغناء ولو افقرته لكفرت

40
00:14:28.850 --> 00:14:47.700
وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر. ولو اغنيته لطغى  الناس يختلفون هذا فعل الله جل وعلا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشاهد من هذا ان الاعتراظ على افعال الله هذي امر

41
00:14:47.700 --> 00:15:11.100
وان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة والا فاني لا خالك ناجيا  ان يدخل في الانفعال والاستهزاء والعياذ بالله الان ان يستهزأ قولي ولا باللسان متل ما ذكر يعني  المشايخ في

42
00:15:11.200 --> 00:15:29.950
كلام التوحيد انه يدخل في الاستهزاء يعني هي اصل الاستهزاء مد الشفه والدال على اللسان نعم بين ذكر مثلا  واحد استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان اعوذ بالله من كيف

43
00:15:30.250 --> 00:15:49.150
يدخل في الكفر هذا من استهزاء بالرسول عودة قال مثلا المشايخ يقول والله افتر لا يدخل في الاستهزاء بالعلما اللي هو كبيرة من الكبائر. هذه اشياء الانسان يحاسب على قوله والناس عاطفين. او متساهلين منه

44
00:15:49.950 --> 00:16:08.350
الله المستعان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى. ونفعنا بعلمه

45
00:16:08.350 --> 00:16:30.300
القاعدة التاسعة في الدارين يعني كيف كيف ينفعك علمه في الدارين  ها؟ ابدا في الدنيا خالصة للوجه والثواب في الاخرة  يعني الانتفاع بالعلم بعلمه في الاخرة ايش الجواب على الاخلاص في الدنيا

46
00:16:30.750 --> 00:16:54.150
بس الثواب ولا ملازمته ملازمة العلم  هي صحيحة العبارة الصحيحة بس اشوف ما اخذها هنا نعم كمل قال رحمه الله تعالى العرف والعافية يرجع اليه من كل حكم حكم الشارع به ولم يحج به

47
00:16:54.200 --> 00:17:21.700
قال ولم ايش العرف والعادة يرجع اليه بكل حكم حكم الشارع به ولم يحج به. اكراه فصيحة ولم ولم يحجوا لأ ها ولم يحدها  امسك قلم يحده ولم يحده. ايه اظبطها لان هذي يصير فيها غلط. ولم يحد

48
00:17:21.800 --> 00:17:55.050
حتى يحد جزاك الله خير موب يحج   لم يحده ليش؟ بالله يحده وما قلنا يحده  اه ليش بالله يحده ما زل يحده   مجزوم بلا. طب وعلامة الجزم وين السكون  حذفت ليش

49
00:17:55.100 --> 00:18:20.900
اطلع منك المعلومات كملها ها ما تدري ليش هي الافعال المضاعفة الاخر يقال مضعفة مضاعفة الاخر الافعال يقال مضاعفة مضاعفة الاخر او مشددة الوسط يعني لام الفعل هي اللي يدخلها التضعيف. مثلا قار

50
00:18:21.300 --> 00:18:46.100
هذا يسمى مظاعف مر حد مضاعف لانه مظاعف الاخر اذا صارت في الوسط يقول اهل اللغة هم ربما قالوا مشدد يعني مثل اه مارين ها مارين قارينا الراء هنا ايش

51
00:18:46.750 --> 00:19:09.750
ما نقول مظاعفة نقول مشددة لانها صارت في الوسط. المقصود ان الفعل المظعف الفعل المضارع المظعف اذا دخلته اذا دخلت عليها ذات جزم فانه يجزم ايش بالحرف طبعا بالاداة يكون علامة جزمه السكون

52
00:19:10.450 --> 00:19:38.050
لكنه ما دام انه مظعف فاحد الحرفين ساكن والحركة تكون في الحرف الاخير والحرف الاخير اذا صار ساكن صار عندنا ايش؟ صار عندنا ساكنين العرب فتحته يعني لالتقاء الساكنين اسعار الفعل المظعف تكون علامة الجزم السكون

53
00:19:38.300 --> 00:19:56.000
لكن السكون المقدر مهو بالظاهر لماذا ما جعلوه مضمومة لاجل ان لا يشتبه بالفعل المضارع الذي لم تدخل عليه ذات جزم. طبعا لا يمكن ان يكون مكسور لان الكسر ليس من صفات. الفعل صارت مفتوحة

54
00:19:56.000 --> 00:20:19.200
تقول لم يمر لم يقر لم يحد لم يسد وقلع حب. نعم والو وهذا اصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. هذا شرح ولا حاشية؟ شرح شيخ اللي انا اتكلمت عليه شرح ولا حاشي؟ لا الكلام الحاشي. حاشي الحين

55
00:20:19.550 --> 00:20:47.400
مو بشرح عشان تفرقون بين الحاشية والشرح. ايه على هذه حاشية. الحاشية ياخذ كلمة ويعلق عليها ياخذ كلمة يعلق عليها ياخذ حكم ويعلق عليه الشرح ياخذ الكلام كله ويبدأ يفصل فيه. نعم. النكت او النكت. النكت من الحواشي يا اخي

56
00:20:47.700 --> 00:21:10.100
وبيان ذلك ان جميع الاحكام واصلها اصل الكلام طبعا كلمة حاشية هذي آآ سميت كذلك لانها توضع في في الحشو حشو الورقة يعني في في اطرافها اصلها عند العلماء ما يذكر في الحاشية الا الفائدة الرصينة

57
00:21:10.300 --> 00:21:32.800
النكتة يعني الفائدة الرصينة المهمة توضع اللي توضح المراد توضح امورك اللي الان تنقلونه احيانا بعظكم مثلا اتكلم يكتب هذي او بعظ الكلام يسمى تقرير فعندكم لازم تعرفون اصطلاحات العلماء في عندكم حافية عندكم تقرير عندكم شرح

58
00:21:33.550 --> 00:21:55.100
واضح؟ فعندنا مثلا اه شرح الطحاوية ما هي تقريرات الواسطية التي طرحناها تم شرح اللي الان حنا الان نشتغل على ابن كثير والان هذا يسمى ايش؟ تقريرات يعني على آآ اصطلاح العلما الاولين ما يقال شرح انا ما انشرحنا كل شيء

59
00:21:55.250 --> 00:22:13.000
قال قرأ عليه وخاصة التقريرات تكون في المطولات في الخالف يعني اللي فيها طول اللي ما يتعرض فيها المعلم لشرح كل كل  تسمى آآ تقارير يعني قرر على المسألة كذا وكذا

60
00:22:13.100 --> 00:22:52.650
اما التعليقة كلمة علقوا التعليقه هذي لها اصطلاح ثاني بعيد يعني تمام تعليق الشيخ غالبا يكون حول الاستدراك كيف؟ لا التعليقة آآ يعني في اصطلاح العلماء       يعني اه كيف اعبر لك عنه

61
00:22:53.400 --> 00:23:23.200
له شرح وله حاشية هو والله ما ادري كيف اقول يعني في وصفه لكن يمكن ان تدركه بمعرفة او برؤية وقراءة كتب التعاليق خاصة اللي اعتنوا بكتب التعليق من العلماء الفقهاء

62
00:23:24.300 --> 00:23:48.500
من القرن الثالث والرابع الهجري والخامس في كتب تم القرن الرابع والخامس في كتب تسمى التعاليق مثل تعليقك ابن حامد الفقه الحنبلي تعليقة آآ ابي المعالي في الفقه الشافعي مثلا تعليقة فلان آآ تعليقة سبط ابن الجوزي في الفقه الحنفي

63
00:23:48.850 --> 00:24:12.350
تعليقه يعني يريدون بها البغس بسط المسائل آآ يعني ما ادري يبسطون فيها القول يطولون فيها الذمان اصل علق اصل كلمة علق على الشيء مو معناها انه قال عقبة لعلق معناها انه ذكر الكلام غير منسوب لاحد

64
00:24:12.350 --> 00:24:35.350
انا من نفسه احيانا غير منسوب اذا نسبه ما يقال علق مثل التعليقات الان الاحاديث علق هذا الحديث يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين المذكور فكذلك في الفقه يكون يذكر اشياء احكام وادلة ونكات وفوائد واعتراض ورد على المخالف دون ذكر آآ

65
00:24:35.350 --> 00:24:52.900
اه يعني نسبة هو ليس شرحا انه يقول قال فلان ويذكر شر وتعليقه يعني مستقلة يعني في الفقه يعني تأليف مستقل ليس على كتاب شرح متعلق بكتاب التعليقه لا تأليف مستقل ودنا لو احد يبحث عنها

66
00:24:52.900 --> 00:25:29.800
تشوفونها كلمة تعليق   تشوفها وين بتبحثها  ايه وش الكتب المصطلح مسبحات مصطلحات القولون يعني مثل طلبة الطلبة مثل طلبة الطلبة جيد طلبة الطلبة طالبة الطلبة ها وثانيا انا بذكر لك اياه عشان انت طيب الكتب الاصطلاحات مهمة مثل كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي

67
00:25:30.050 --> 00:26:01.250
مثل الكليات لهذه البقع الكفوي مثل كتاب المناوي ايش اسمه ايش اسمه؟ كتاب المناوي في  طبع من كم سنة طبع جديد هذي كلها قديمة بس هذا شسمه يغتاب المناوئ لا لا في الاصطلاحات

68
00:26:01.900 --> 00:26:31.050
نعم لا في القدير شرح حديث آآ تعريفات الشيخ فهو في التعريفات يعني بس نسيت هذا اسمه المقصود راجعها في هذي     حارة انا نقرا على الشيخ عبد الله بن عقيل. سأل سؤال ما عرفت انا دورت الجواب عليه ولا وجدته

69
00:26:31.050 --> 00:26:52.700
هو الفرق بين المصنف والمؤلف ايش الفرق بين المتصنف والمؤلف تصنيف وتأليف هل كل احد يقال فيه؟ قال المصنف قال المؤلف واحد ولا فيها فرق بحثت احطها في بالك على السنين يعني ما تقعد تتعب فيها

70
00:26:53.000 --> 00:27:07.950
قد تجد شيء. نعم لان هذه لطائف زينة لطالب العلم انا ما وجدت يعني فرق دقيق يعني بين المصنف والمؤلف لا من جهة المعنى من جهة ان المعلم ومن يؤلف بين نقود

71
00:27:08.150 --> 00:27:23.900
والمصنف يصنفها على ابواب. يعني هذي فيها جمع اذيك فيها تفريق بس. لكن ما وجدت تفريق دقيق عند العلماء يقولون التصنيف كذا والتأليف كذا موجود اقرا في العرف والعادة وخل

72
00:27:24.000 --> 00:27:37.500
خلنا في العرف والعادة ها؟ قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع مبيد للخشب في المعاملات والحقوق وغيرها وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى عمرين ارفع صوتك ارفع صوتك

73
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
احدهما معرفة حده وتفسيره. الثاني يقول بعد هذه احد الاحكام الخمسة فاذا وجدنا الشارع قد حد او منع او اباحة فان كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. رجعنا الى الى ما حده الشارع كما رجعنا الى ما حكم

74
00:27:57.900 --> 00:28:20.850
واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فانه حكم فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف فقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا

75
00:28:21.250 --> 00:28:37.800
منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين. وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل بهذه الاوامر الشرعية. جميع الخلق يعني

76
00:28:39.150 --> 00:29:02.650
جميع الخلق يعني  من الاثم والجن والحيوان والنبات الاحسان مأمور به تحسن الى النباذ تحسن الى الحيوان تحسن الى الجني وتحسن الى الانس سواء كان مسلما او كافرة نعم يعني بشرط انه ما يكون

77
00:29:02.800 --> 00:29:24.950
معاذ حربي يعني في الكعبة. قوله جميع الخلق يعني جميع اصناف. نعم. ما خلق الله جل وعلا  حتى الان اللي يسمونه المحافظة على البيئة هي داخلة تحت هذا العصر الشرعي وهي الاحسان الى

78
00:29:25.000 --> 00:29:42.600
الخلق عدم احسان الخلق يعني من الانسان ممن سيأتي بعده كذلك الاحسان الى الخلق احسان في ما تستخدم من الهوا والشجر والحجر الى اخره هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه

79
00:29:42.700 --> 00:29:57.150
يعني في مسائل البيئة لها عصر شرعي في القرآن. نعم فكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ظد

80
00:29:57.150 --> 00:30:19.650
ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم يكن اساءة وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوظة والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط للرضا لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقل والتراضي حصل به المقصود فالعقود كلها تنعقد

81
00:30:19.650 --> 00:30:36.100
وما دل عليها من قول او فعل ولكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها مثل مثل النكاح قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي وكذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ او كتابة

82
00:30:37.650 --> 00:31:01.550
ومن الفروع ان كل عقد اشترط له القبض ان القبض راجع الى العرف. وكذلك الحرث يرجع به الى العرف ويختلف باختلاف الاموال  ومن ذلك ان الامير لا يظمن ما ترث عنده الا بتعد او تفريط. والتعدي والتفريط مرجعه للعرف بما عده الناس

83
00:31:01.550 --> 00:31:34.250
تعديا او تفريطا علق به الحكم فما اعده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم بس آآ يعني يحتاج الى ايظاح  الحمد لله وبعد هذه القاعدة التاسعة من القواعد المهمة والتي يأتي تطبيقها

84
00:31:34.950 --> 00:32:12.400
في اكثر الابواب الفقهية. واصلها ان الشريعة جاءت يعني الشرع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاحكام الفقهية جاءت والناس على حال في لغتهم وفي عرفهم وعادتهم فهناك حال مستمرة من حيث دلالة اللغة على الاشياء

85
00:32:12.450 --> 00:32:30.900
على المعاني ومن حيث عرف الناس وعادتهم فكان لهم عرق في البيع لهم عرق في الشراء لهم عرق في النكاح لهم عرف في كذا وكذا من المسائل فالشريعة حينما جاءت

86
00:32:32.500 --> 00:33:03.150
باحكام جديدة لم يعرفها الناس حفت بعض المسائل بحكم واطلقت في بعض بلا حد  فهذا الذي لم تحده شرع ايضا وما وما حدثه الشريعة فهو محدود مثل اوقات الصلوات او صباع الزكاة وقت الوجوب وجوب

87
00:33:03.150 --> 00:33:24.650
يعني اه مناطق التكليف بحيث السن وقت البلوغ الى اخره  هذه اشياء جاء الحد بها فاذا هي خارجة عما جرى عليه عرف وعادة في اه عند الناس حدة اربع ركعات

88
00:33:24.800 --> 00:33:57.600
كان ربما العرب كانت تسجد سجود هذا صار تخصيص وهي شريعة مستقلة وهناك احكام جاءت الى تحديد صفة او تحديد لفظ او تحديد هيئة او شرط فهذه اذا جاء الاصل ولم يحد في الشرع فمرجعه اذا اذا الى الفراش او البساط الذي نزل

89
00:33:57.600 --> 00:34:19.800
حكم عليه وهو العرف والعادة هذا اصل مهم وفي آآ فهم نصوص الشرع فاذا ما لم يحده الشارع من الاحكام سواء في العبادات او في المعاملات ما لم يحده من اللفظ

90
00:34:19.850 --> 00:34:39.950
فان العبرة فيه راجعة الى ما تعارف الناس عليه. ضرب لك مثال هو في ذلك في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف المعروف ما هو؟ هل هو المعروف في الشرع؟ ما جاء في الشرع تفصيل احكام

91
00:34:40.100 --> 00:35:00.900
العشرة يعني كيف تعاشر من حيث كم والمعروف هذا المرأة كم تستحق مثلا يعني آآ من جهة المال وش تستحق من جهة الاكل؟ وش تستحق من جهة الملبس؟ ماذا تستحق من جهة الخدمة؟ ماذا تستحق من جهة الخروج؟ من جهة زيارة اهلها

92
00:35:00.900 --> 00:35:25.150
من جهة زيارة والديها كل هذه المسائل ما جاء الشرع بتحديدها وانما جاء بالاصل العام وهو وعاشروهن بالمعروف رجع الامر الى المعروف هذا ما هو هذا المعروف نرجع اليه وهي العادة اللي كانت موجودة ويأتي تفصيل الكلام عليها. كذلك قوله جل وعلا خذ العفو

93
00:35:25.250 --> 00:35:56.950
وامر بالعرف ما هو هذا العرف وامر بالعرف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف هنا ما قيد في الاية هو المعروف في الشرع او ايضا ما عرف بالعقل حسنه ايضا وطلبه. كذلك يدخل لان المعروف والعرف مثل ما ذكر لك المعروف والعرف شرعا

94
00:35:56.950 --> 00:36:18.400
ذلك المعروف والعرف عقلا وهذا له امثلة كثيرة من حيث تأصيل القاعدة فاذا الشيء اذا جاء في الدليل ولم يحد فنبقيه بلا حد ونقول الحد يرجع فيه الى العرف. وهنا سؤال

95
00:36:18.750 --> 00:36:40.400
يعني على هذه القاعدة هل العرف هو عرف الناس في زمن التشريع او العرف عرف كل اناس في زمنهم  العلماء لهم في ذلك اقوال. القول الاول ان المراد عرف الناس في التشريع

96
00:36:41.300 --> 00:36:58.650
في زمن التشريع لان النص جاء غير محدود ايحد بما كان عليه العرف في ذلك الزمن وما كانت عليه العادة في زمن النبوة وزمن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني ليس كذلك

97
00:36:58.950 --> 00:37:20.300
بل هو راجع الى عرف الناس في كل زمان لانه يرجع الى عرف الناس في كل زمن السفر عرف الناس في كل زمن المعروف عرف الناس في كل زمن الفاظ البيوع والعقد والنكاح والاخرة عرف الناس في كل زمن الى اخره

98
00:37:20.800 --> 00:37:54.150
والقول الثالث وهو الصواب انه  اعني ما يرجع فيه الى العرف منه ما يكون عرفه في زمن التشريع ومنه ما يكون عرفه بحسب عرف ناس وعادتهم وذلك بالتفريق ما بين العبادات والمعاملات. فالعبادات يرجع فيها لانها على غير قياس يرجع فيها الى عرف

99
00:37:54.150 --> 00:38:16.000
اسفي زمن التشريع والعادة في زمن التشريع. واما المعاملات فهي فعرف الناس مهما اختلف زمانهم ومكانهم. وهذا القول ثالث هو اختيار عدد من المحققين من اهل العلم والائمة منهم الامام احمد رحمه الله اه

100
00:38:16.850 --> 00:38:39.350
شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى فهو الصحيح ادلة دلت على ذلك واصلها ان العبادة مبناها على التوقيف والناس يختلفون في مآخذ العبادات فلو رجعناه الى عرف الناس في كل زمن لاختل ضوابط العبادة

101
00:38:39.750 --> 00:39:03.150
والعبادة هذا السبب الاول والثاني ان العبادة يتساوى فيها المكلفون فمخاطبة الصحابة بالعبادة مثل مخاطبة من في اخر الزمان من جهة العبادة. فاذا النص ينزل على في زمن الصحابة فيما لم يذكر باعتبار عرفهم

102
00:39:03.400 --> 00:39:38.950
وعادتهم وكذلك في زمن من بعدهم باعتبار عرف الصحابة وعادتهم  اما المعاملات ففيها اطلاق هذا من حيث التعصيل ينطبق على هذا الاصل   قال اه منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين

103
00:39:39.000 --> 00:40:00.200
كذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق وكل ما شمله الاحسان مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية. لان الله اطلق ذلك هذا ينطبق بالمثال. الله جل وعلا قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى

104
00:40:00.650 --> 00:40:24.750
العدل اطلقه كيف يكون العدل العدل اذا كان في امور العبادات مرجعه الى زمن النبوة. واذا كان في غير زمن العبادات فكل ما تعارف الناس انه عدل مما يوافق الاصول الشرعية فهو مأمور به

105
00:40:25.200 --> 00:40:54.050
كذلك الاحسان الى الخلق لم يحد تحسن الى الحيوان باي شيء ما حد تحسن الى اليتيم باي شيء ما حد الاحسان الى اليتيم في زمن النبوة ربما كان بايوائه في البيت مثلا ان هذا من الاحسان وهو في زمننا الحاضر ايضا الايواء من الاحسان لكن قد يكون في الزمن هذا فيه احسان

106
00:40:54.050 --> 00:41:15.400
اه يرجع فيه الى العرف وهو ان اليتيم آآ يعطى يعطى من المال ما يكفيه ويتبرع له ويتصدق عليه ونحو ذلك مما فيه احسان له آآ مثل الحيوان ايضا مختلف الحال فيه

107
00:41:16.050 --> 00:41:47.050
مثال اخر له وينطبق اه يعني بوضوح صلة الرحم صلة الرحم مأمور بها مطلقا صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

108
00:41:47.050 --> 00:42:07.000
عام ان الله كان عليكم رقيبا الاحسان الى الوالدين هنا يحصل باي شيء البر صلة الرحم ما حدها؟ في الزمن السابق انك تجيه. تشوفه. يعني اذا ما شفت اقاربك ورعيته حالة لقرب داره منك ولان الناس

109
00:42:07.000 --> 00:42:20.500
احوالهم قريبة ما يمكن انك يعني الصلة لا يعد لا يعد الناس فلان واصل اذا كان ما يجيه ولا يسأل عنه ويشوفه في بيته ويدعوه الى اخره. في هذا الزمان اختلف

110
00:42:21.150 --> 00:42:39.650
المقام فيحصل البر ويحصل صلة الرحم بادنى من ذلك مما عده الناس صلة اتصل عليه بالتليفون كل يوم ويعدها الناس صلة صار صلة تتصل عليه كل اسبوع يعدها الناس صلة صار صلة تجيب

111
00:42:39.650 --> 00:42:57.500
دعوته ويعد الناس هذا من صلة الرحم صار صلة وهكذا في امثالها كذلك بر الوالدين بر الوالدين قد يكون في زمن يختلف عن زمن اخر بما تعارف. عليه الناس تعارف عليه الاباء والامهات

112
00:42:57.500 --> 00:43:17.500
في زمانه يعني في زمن سابق يمكن الان في بعض البلاد او في بعض القبائل او في بعض البر له صفات فيمكن كثيرة لازم تفعل كذا ولازم تفعل كذا ولازم تخدم ابوك ولازم تبيع تشتري له ولازم تسفيه ولازم تصب له القهوة ولابد له تفعل ولابد الى اخره

113
00:43:17.600 --> 00:43:36.650
ويكون في اه جهة اخرى اقل من ذلك يكتفى بالبر والوالد ابد فلان بار اذا كان يسأل عنه اذا كان يأتيه ونحو ذلك. فاذا المقصود ان ما امر الله جل وعلا به من الاوامر. فيرجع فيه

114
00:43:36.650 --> 00:43:56.400
في حده الادنى  في حده الادنى الى العرق والعادة في ذلك. فما اعتبره الناس حدا له صار حدا اذا كان الشارع لم يحد له حدا ثم بعد ذلك عن مراتب الكمال ومدارج

115
00:43:56.600 --> 00:44:25.000
الارتقاء كثيرا   من ضمن المسائل التي ذكرها هي مسألة مهمة ما تحصل به العقود البيع والشراء كيف يحصل العقود اللازمة والعقود الجائزة والشركات والنكاح والى اخره بماذا يحصل لا شك ان الشريعة جاءت

116
00:44:27.100 --> 00:44:59.300
على ما تعارف عليه الناس في ذلك يعني البيع والشراء جاءت الشريعة والناس متعارفون على ان البيع والشراء يحصل بنوعين بمعاطاة وبكتابة او يعني بكلمة بمعاطاة وبكلمة فما كان من الامور الحقيرة الصغيرة هذا يكتفى فيه بالمعاطات وما كان من الامور الجليلة العظيمة لابد فيه من بعتك وشريتك او كتابة ونحو

117
00:44:59.300 --> 00:45:13.600
يعني مثلا ممكن تشتري خبز بدون كلام تجد تعطيه ريال ويعطيك تشتري موية بدون كلام. لان هذا من الامور التي جرى العرف فيها بانه لا يحتاج الى كتاب لا يحتاج

118
00:45:13.600 --> 00:45:34.300
بلا كلام لكن اذا بتشتري بيت كذا بمعاقات عطني المفاتيح وخذ القروش بدون كلام وبدون كتابة هذي امور جليلة تشتري سيارة الى اخر. فاذا هذه المسائل لم يأتي الشارع فيها بحد بانه لا بد من

119
00:45:34.600 --> 00:45:53.350
الكلمة لابد من القبول والايجاب مثل ما ذهب اليه الفقهاء. النكاح ايضا جرى عرف الناس على ان النكاح يعني عرف الناس في زمن النبوة على ان النكاح لابد فيه من الانكاح

120
00:45:53.650 --> 00:46:15.200
والتزويج لا بد يقول انكحت وتزوجتك ذات يقبل. لماذا؟ لان الخروج الاصل فيها التحريم والتسديد  وهذا العصر اتفق عليه على بقائه انه لا بد فيه من اللفظ لابد فيه من الانكاح والتزويج ما ما ينفع انه آآ يقول

121
00:46:15.200 --> 00:46:33.700
وخذ البنت وياخذها ويأويها اه يجامعها ويعتبر ان هذا اه حصل به التزويج خذ خذ بنتي ونحو ذلك لا هذا لابد فيه من اللفظ لاجل التشديد. لكن هناك اختلاف اللغة

122
00:46:34.250 --> 00:46:56.350
اختلاف الصيغ المقصود باللسان ما نقول له لازم لسان العرب لازم يقول زوجتك بنتي بهذه الكلمات حيثما حصل باي عرف اي لغة وباي عادة كان الناس فيها لكن بلفظ بلفظ ينقل فيها الاستمتاع او بلفظ يجعل فيها

123
00:46:56.350 --> 00:47:14.150
الاذن بالاستمتاع للرجل بهذه المرأة يحصل فالمقصود منها من باب العقود ما سكت فيه الشارع عن بيان فانه يرجع فيه للناس. الان ينطبق ذلك او سيتضح له كذلك في مسائل الشركات

124
00:47:14.650 --> 00:47:34.200
الشركات الموجودة عند الفقهاء يعني فيما سطروا في كتبهم تعرفون خمسة انواع الشركات الموجودة الان شركة مساهمة ومدري ايش ذات مسؤولية محدودة وشركة كذا مغلقة ومفتوحة الى اخر ذلك. هل هذا مما

125
00:47:34.900 --> 00:47:53.050
يؤذن به ام لا يؤذن؟ الشريعة جاءت بالاذن بالشرع بالاشتراك في القرآن وفي السنة بالاذن بالاشتراك ودخول عدد من الناس في في عمل واحد باموال او بعضهم بمال وبعضهم بوجهه الى اخره

126
00:47:53.300 --> 00:48:10.850
لكن صفة هذه الشركات والحقوق الى اخره هذا مما اطلق فيرجع فيه الى عرف الناس والى عادته. وهذا يتبع اصل اخر وهو ان الاصل في المعاملات الجواز والاباحة الا ما دل الشارع على تحريمه

127
00:48:11.950 --> 00:48:37.600
ذكر لك ان ايضا اشتراط القبر لان القبر في البيع  شرط فيما يشترط فيه القبر يعني في المعدود والمكيل والموزون الى اخره. فان هذا يقبض او في البيوت بالتخلية والسيارات وتسليم المفاتيح

128
00:48:37.600 --> 00:48:55.100
ونحو ذلك يكون هذا يعد قبضا ليش عددنا هذه الاصناف قبض؟ لانها جرت عادة الناس على انها قضت. اذا القبض اشترطه السارع  انه لا بد من القبر ولم يحدد صفته

129
00:48:55.200 --> 00:49:08.800
فنرجع في صفته الى ما كان في زمن النبوة فقط او الى ما تجدد به الزمان مثل ما ذكرنا لكم في الرأي الراجح كيف؟ انه فيما تجدد به الزمان. لذلك الان ممكن يكون القبظ

130
00:49:08.800 --> 00:49:37.700
التلفون ممكن يكون القبض بالشاسع  ممكن يكون القبض بالبورصة بمعرفة المعلومات. لانه والله اشترى اه بترول من في المكان الفلاني في الميناء الفلاني في امريكا الجنوبية طيب هو عندهم حتى يقبض؟ نزلوا اسمك في الشاشة بان هذا قبض. صار هذا تحول من ملكية فلان الى ملكية فلان

131
00:49:37.700 --> 00:49:53.100
خلاص وصار معه وعدوها وعرفوا ان الوزن كذا وكذا والى اخره فهذا عد قبضا في عرف اهل الزمان فايضا نجري فيه على ما تعارف عليه اهل الزمان وفي هذه الصورة بنفسها خلاف

132
00:49:53.100 --> 00:50:17.200
لبعض اهل العلم في هذا الزمن. المقصود ان هذا الاصل مهم فيما ذكره السارح او المؤلف من الامثلة مهم انه ما لم يحد فيه الشارع حدا فانه يرجع وفيه الى العادة في العبادات الى عرف وعادة الصحابة رضوان الله عليهم والعرب وفي المعاملات

133
00:50:17.500 --> 00:50:43.700
او اللباس او الامور العامة هذا الى عادة كل اناس وعرفي. نعم  كمل ومن ذلك ان الامين لا يظمن ما تلف عنده الا سلف ما تلف ما تلف  والتعدي والتفريق مرجعه الى العرف فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم

134
00:50:44.400 --> 00:51:09.450
ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا الامين الامين اه لا يظمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. ما المقصود بالامين هنا؟ المقصود الامين من كان عنده الشيء وكانت يده عليه يد امانة

135
00:51:10.000 --> 00:51:29.950
لان الايدي متنوعة في يد ملك وفي يد امانة بيد الامانة مثل الوكيل الوكيل يده فيما تحت يده امانة يد امانة ما معناها؟ اذا قيل يد امانة او فلان امين

136
00:51:30.050 --> 00:51:51.900
معنى انه لا يظمن ما تلف عنده او تصرفاته محمولة على السلامة الا اذا تعدى او فرط. الشريك مع شريك يعني المضارب يده يد امانة. خذا المال اذا ما فرطت وخسر ما ما عليه لكن اذا فرط كذلك من هو آآ مودع وديعة

137
00:51:52.050 --> 00:52:13.500
او عندها يعني وديعة او عند عارية وانه يحفظها يحفظ الوبيعة فيما يحفظ فيه مثلها مثلا قال له فلان والله خير له السيارة عندك  السيارة امانة بسافر وبجي راح احطها في موقف

138
00:52:13.850 --> 00:52:36.700
على الشارع موقف واقف ثم آآ سرقت او كسرته يضمن ولا ما يضمن؟ هو امين نعم لكنه فرط لانه لان سيارته ما يحفظها بمثل هذا النوع فهو فرط حيث وضعها فيما لا تحفظ به عادة. كلمة عادة فيما لا تحفظ

139
00:52:36.700 --> 00:52:59.800
عادة هذه ترجع الى كل زمان بما يناسبه في عرف اهله. المقصود من يده يد امانة فانه لا يظمن الا لا بتعد او بتفريط  نعم. والتعدي والتفريط يختلف باختلاف الازمنة والامكنة. المستعين انظمة

140
00:52:59.850 --> 00:53:23.700
هذا فيه خلاف هي النبي صلى الله عليه وسلم لما استحار الاذرع من صفوان قال عارية معداة  قال اعارية المغص؟ قال بل عارية مؤداة وفي الرواية الاخرى قال بل عارية مضمونة

141
00:53:24.300 --> 00:53:49.000
فيد المستعير هل هي يد امانة ولا يد آآ هدى؟ آآ الصحيح انها يد امان اذا تلف الشئ بدون تفريطه لانها هي مثل الوديعة عنده. مثل استعرت كتاب عندك  ثم احترق مع جملة ما احترق من اشياء كنت

142
00:53:49.250 --> 00:54:10.650
فما فرطت ان تضمن هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدة او عارية مضمونة من هذا الباب. نعم ومن ذلك ان من وجد لقطة لازمة وان يعرجها حولا كاملا بحسب العرف صاحبها بعد تعريفها ملكها. يعني

143
00:54:10.650 --> 00:54:30.100
حولا كاملا بحسب العرف. هذا من تطبيقات القاعدة سابقا يعرفها مثل ما قال الفقهاء يعرفها في ابواب المساجد. يعني ليش؟ لانه ما كان اجتماع الناس الرياض يصلون كلهم ما فيه الا جامع واحد في الجامع الكبير

144
00:54:30.900 --> 00:54:51.950
ولقى شي في الرياض وش يسوي به؟ لقى شي طايح لقى له اه صرة فيها جنيهات ولا لقى له فلوس ولا لقى له فاخذها ما بيعرفها عند باب الجامع. كل من طلع بيسمعه احد ضايع له شيء ولا هو مرة كل جمعة يعرفها او كل شهر

145
00:54:51.950 --> 00:55:11.250
الف مرة الى ان تتم السنة ما لقى احد اه يطلبها فانها تصير ملكا له لكن الان هل يحصل بالتاريخ عند ابواب الجوامع ويملك بذلك لا لا يحصل بذلك لان المرجع في ذلك العرف

146
00:55:11.450 --> 00:55:35.450
اذا كان الشيء آآ مما هو ثمين وتتبعه الهمة ويبحث عنه فما اذا التقطه فلا يمتلكه نهيا حتى يعرفه تعريفه بالدلالة على ان هذا عندي من له شيء كيف يعرفه

147
00:55:35.750 --> 00:55:59.900
مثلا بعد على ابواب المساجد خارجها هذا واحد يعرفه وسائل الاعلام اعلام في جريدة ونحو ذلك في عمل يحط لوحة نحو ذلك من من انواع التعريف. المقصود ان التعريف اشترط

148
00:56:00.050 --> 00:56:26.900
لامتلاك اللقطة وآآ لم تحد صفته فيرجع فيه الى العمر  يعني مثل الحين يكثر السؤال عنه. واحد جا في الصراف الات الصراف جاو ولقى فلوس في دخل ولقى فلوس في

149
00:56:27.050 --> 00:56:46.200
اياه في المخرج في المكينة تلقى احد واظحة يعني له خذها هذي كيف وش يسوي بها يرجع بها الى البنك ولا يعرفها ولا ايش يقول افعله هنا يأتي هذا هي لقطة له وان كان

150
00:56:46.200 --> 00:56:58.000
البنك صحيح انه هو الغالب انه هو اللي له لكن بالتجربة البنك يقول انا ما علي منه. ما حد جاي يشكي ما هي بلي كيلو واحد وخذت شيء الى اخره

151
00:56:58.050 --> 00:57:13.500
فالتعريف هذه العرف عند اهل الاختصاص ان التعريف يكون في البنك والله يا راعي البنك تراني انا الاقي قروش في الزمان الفلاني في الوقت الفلاني لقيت مبلغ من المال في هذه المكينة

152
00:57:14.100 --> 00:57:27.600
اذا كان لكم علموني اذا كان لاحد علموني البنك يجي يراجع حساباته يقول فعلا والله ناقصنا ثلاثة الاف ريال وجدها فعلا ثلاثة الاف يصير يرجعها لهم لانها صارت له. قال والله انه والله ناقصنا

153
00:57:27.600 --> 00:57:43.800
وفلان من الناس راجع وقال انا والله سحبت له خمسة الاف ولا ولا اخذها ايه من الالة ما طلعت لي خمسة الاف وهذا الايصال يقول لي والله انت مستلم خمسة الاف خاصمينها من حسابك

154
00:57:43.800 --> 00:58:02.300
هنا يصير فيه نقط المقصود ان التعريف لم يحده الشارع بحد فلذلك يرجع فيه الى لعرظ. شي اليسير. اليسير تعرفون ان اللقطة على ثلاثة اقسام منهما لا تتبع همة اوساط الناس

155
00:58:02.500 --> 00:58:22.500
مثل مثلا قلم عادي ها هو مثل آآ مئة ريال ومئتين ريال يعني في الغالب اللي تظيع له ما يقعد يدور عليه او يبحث والى اخره. ان يختلف طبعا هذا باختلاف الزمان. واختلاف المكان. يمكن عندنا مئة ريال ما لها شأن لكن في بلد ثانية يكون لها شأن

156
00:58:22.500 --> 00:58:45.700
مئة ريال يمكن الواحد في الشهر راتبه مئة  هذا مرجع اهل العرف هل هذا مما يهتم به الناس او لا يهتمون به نعم احنا عندنا عندنا الف ريال يبحث عنها الواحد صحيح

157
00:58:45.950 --> 00:59:11.100
لكن مثلا آآ في آآ في اليابان الف ريال ما له قيمة او في بلد آآ اخرى الف ريال لها آآ آآ مئة ريال قال ما لها شأن عندنا لكن في بلد ثانية مئة ريال لها هذي تختلف اختلاف يعني ما تتبعه همة اوساط الناس

158
00:59:11.350 --> 00:59:36.150
هذا مما يرجع فيه الى الى العادة   كلكم من اقراها بسرعة هنا ها. ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصاريفها الى شروط الواقفين التي لا تحارب شرع لئن جهل شرط الموقف رجع في ذلك رجع في ذلك للعادة. والعرض الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها. العرف الخاص يعني

159
00:59:36.150 --> 00:59:58.100
موقف والله القبيلة الفلانية لهم عرف في وقفهم. اهل الرياض لهم عرظ في وقته. ما ابي احكم عرف اهل المدينة في وقف على عرف اهل الرياض اهل المدينة يقفون اوقاف لهم عرف لو ما ذكرها في الوقف لو ما ذكرها في الوصية

160
00:59:58.150 --> 01:00:12.050
لكن اعرف ان هذا ما دام انه مدني فاذا جرى جرت نيته وجرى قصده على ما تعارف عليه اهل بلده. فلا يحكم الحاكم او القاضي بما عليه العرف. في بلد

161
01:00:12.050 --> 01:00:36.300
وهذا مما ينبغي اه العناية به للقضاة انه اذا راح قظى في بلد اخرى ليست بلده اه هم لها اللذ راح قظت بالجنوب قضى في في الحجاز او نحو ذلك ينبغي ان ينتبه. شرف الناس اللي جروا عليه. اجروا عليه في زواجاتهم. عرف الناس. زواجات مثلا هل يعطى يعطيه الرجال

162
01:00:36.300 --> 01:00:51.150
للمرأة هل هو هدية ولا هو مهر عطاها ذهب واعطاها مدري ايش واعطاها اشياء يمكن تبلغ ثلاثين الف اربعين او بخمسين الف ريال او اكثر. هل هذي هدية؟ ولا من المهر؟ اي تختلف فيه

163
01:00:51.150 --> 01:01:07.850
البلاد يختلف عرقها بعض الناس يعدونه جزء من المهر. يعني لو طلقها قبل الدخول لو طلقها في انها تستحق النصح. هل هذه هدية لا يرجع عليها؟ على المرأة بها او هي من المهر فتنصب

164
01:01:08.300 --> 01:01:29.550
واذا جرى خلع هل هو من ما يدخل فيه ام لا؟ كذلك مسائل الاوقاف يعني هذه قضايا كبيرة يعتني بها القاضي. نعم. ومن ذلك الحكم والمجاراة لمن كان بيده بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك لانها له عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك

165
01:01:30.400 --> 01:01:56.850
الحكم باليد يعني من وضع يده على شيء تعلم ارض زرعها صار حوطها ولا اه يعني عمل فيها شيء حط فيها بناء  مهيب لاحد مرت سنين طويلة محد جا يتكلم خلاص صارت له بحكم وضع اليد عليه. طبعا هذا يرجع فيه الى العرف والعادة

166
01:01:57.900 --> 01:02:21.000
اذا كان العرف والعادة انه لابد من اذن ولي الامر يعني ولي الامر لم يسمح لاحد ان يتملك في هذا المكان الا باذنه او انه يضع بنيان الا باذنه هذا لابد فيه من اذن ولي الامر. ما جرت فيه العادة ان اللي ياخذ يخط ارضه ويبني فيها له

167
01:02:21.100 --> 01:02:38.650
فهذا يرجى فينا مثل الاراضي بعض القبائل معروفة هذه الاراضي للفلانين مثلا قبيلة كل واحد ياخذ له خط له خط ويبني له فيه. هذا يخط له الف متر ويحط له خمسة الاف ولا اللي يصير

168
01:02:38.750 --> 01:02:58.400
ويخطونه ويبدون يبنون فيه وما لهم عليها يعني ما فيه تملكات لانها ارض اصلا راجعة ارض للمسلمين هذا يرجع فيه القاضي الى العرف نعم اذا كان فيه بينة بالتملك فلهو لا يحكم. والمجاراة يا شيخ

169
01:02:58.700 --> 01:03:20.650
تجده المزارع. بعد المجاورة. لا لا المجاراة صحيح. ايش معناها يا شيخ خماس تحضر معنا ومنهم يحبسهم يستعملونها لفظ المجاراة اليد والمجاراة. نعم. ومن فروعها الرجوع الى المعروف بنفقة الزوجات والاقارب

170
01:03:20.650 --> 01:03:40.650
والاجراء ونحوها. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو اعم من من النفقة والمعاشرة فقال وعاشروهن بالمعروف فشمل ذلك جميع ما يكون بين الزوجين من معاشرة قولية الفعلية. وان على كل منهم الرجوع فيها الى المعروف. ومن فروعها

171
01:03:40.650 --> 01:04:02.600
مسألة مهمة الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجة ونفقة الاقارب والاجراء الى اخره. هذه مسألة مهمة يطول الكلام عليه. لا اوصل فيها وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة تشمل المعاشرة البدنية تشمل المعاشرة المالية يعني ما تستحقه المرأة

172
01:04:02.850 --> 01:04:31.150
نفقة المرأة طعام المرأة كسوة المرأة خدمة المرأة مركب المرأة الى اخره هذا يرجع فيه الى الى عرف الناس مثلا اه رجل خطب امرأة اه من بيت غنى عادتها انهم يركبون سيارات فارهة. راح خذها قال والله اركبي وانيت ورا

173
01:04:31.250 --> 01:04:48.350
هل هل لها ذلك هل له ذلك شرعا؟ ما يجوز حراما عليه لان هذا ليس من العشرة بالمعروف هو هي عرفها فيما يتعلق بالنفقة عرفها فيما يتعلق بالمرفوض على هذا النحو

174
01:04:48.350 --> 01:05:08.350
مثل ما قال العلماء اذا كانت المرأة عرفها ان تخدم لا تخدم هي كذلك الرجل يجب عليه ان لها يجد شرعا مهكرا منه يجب عليه شرعا ان يؤمن لها من يخدمها. يعني امرأة تخدمها اذا كان مثلها يخدم

175
01:05:08.350 --> 01:05:27.900
اذا كان المرأة مثلها ما تطبخ مثلها ما ما تكنس البيت مثلها وهو اخذ المرأة ويعرف هالصفات فيها يعرف ان مثلها مخدومة ومثلها الى اخره ما يجوز له هو انه يكلفها هذه الاعمال يعني يأمرها بها ولا يجب عليها هي

176
01:05:27.900 --> 01:05:46.750
طيب من نفسه اذا كان بطيب من نفسه هو الحق لها فاذا ارادت اسقاطه اسقطته. مثل الان النفقة على الولد واجب على المرء ان ينفق على اولاده. وبعض الناس ينسى اولاد بعض زوجاته

177
01:05:47.050 --> 01:06:04.800
يترك زوجة يقول هذي والله ها يكفيها كذا ولا عندها اهلها يعطونها ولا وعياله هذا حرام عليه يجب عليه ان ينفق عليه بالمعروف. الله جل وعلا اوجب النفقة. كذلك نفقة المرضع

178
01:06:05.400 --> 01:06:25.400
واشباه ذلك. المقصود المسائل العشرة الزوجية ومسائل عظيمة. ويحصل فيها من الناس اثام وعدم رعاية للشرع وهم لا يشعرون. المسألة ما هي بعقل ورأي وعادة سووا كذا اهلي بسوي كذا ولا الى اخره

179
01:06:25.400 --> 01:06:50.950
لأ مسائل شرعية العشرة بالمعروف ما تعارف عليه اه الرجل والمرأة تعارف عليها اهل زمانه. لذلك الحنابلة الله تعالى يقولون اصل الاستمتاع اصل العقد عقد الزوجية للاستمتاع والمهر الى اخره استحلال الاستمتاع بالمرأة والفرج

180
01:06:51.150 --> 01:07:08.950
فلا يجوز او يقول فلا يجب على المرأة ان تخدم زوجها البتة يقولو الحنابلة ما يجب عليها انها تصلح له غدا ولا فطور ولا عشا ولا شاهي ازعل وعاد بهواك ها ولا هي بس اذا اراد

181
01:07:08.950 --> 01:07:33.400
للاستمتاع اجابته اخذا من الاصل شيخ الاسلام ابن تيمية اعمل هذه القاعدة وهي ان ما امر به الشارع ولم يحد فيه حدا رجع فيه الى العرف والعادة اعملها على هذه المسألة وقال هذا القول ليس بصحيح والصواب رجوعها الى العرق. فمسألة الاستمتاع هذا صحيح

182
01:07:33.400 --> 01:07:59.350
انها بقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكنها المعاشرة من الرجل والمرأة بالمعروف كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعلى المرأة شيء. وجه تحديده بالمعروف. المعروف هذا يرجع فيه لاي شيء الى العرف والعادة. يقول

183
01:07:59.350 --> 01:08:15.450
ابن تيمية في القول الصحيح انه اذا كان المعروف والعرف في الزمن ان المرأة آآ تخدم الرجل تصلح له كل شيء وتخدمه اذا كان المعروف انها تخدم آآ فيرجى في ذلك الى العرف

184
01:08:15.600 --> 01:08:41.050
نعم كمل من فروعها رجوع المستحاضة الى عادتها ثم الى العادة الغالبة في ستة ايام او سبع  المستحاضة هي المرأة التي يأتيها دم فساد ليس دم حيض دم فساد  ويطول عن مدة الحيض

185
01:08:41.350 --> 01:09:10.250
الاستحاضة يرجع فيها الى التمييز ما بين الدمين اذا كانت المرأة تميز. هذا بنص الشرع. يعني بنص الحديث ان دم الحيض اسود يعرى فاذا اقبلت حيضتك الى اخر الحديث. فترجع المستحاضة الى التمييز. اذا صارت انها ما

186
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
ما انضبط معها التمييز اندم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر اه عادي ما استطاعت ان تميز تتحايل ترجع الى عادتها هي ام هذا هذه العادة الخاصة والعادة الخاصة مقدمة على العادة العامة فعادتها الخاصة انها

187
01:09:30.250 --> 01:09:52.400
نحيضها عشرة ايام ما امكن هالتمييز نقول تحية بعشرة ايام على حسب عادتك. ثم الباقي تعدينه الاستحاضة اه تصومين وتصلين اذا قالت انا عادتي مضطربة ما لي عادة. مرة تجيني خمسة ايام مرة سبعة مرة مضطربة. فيرجع فيها الى

188
01:09:52.400 --> 01:10:12.900
العادة العامة اللي هي ستة ايام او سبعة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اه المستحاضة بقوله تحيض في علم الله جدا او سبعا لان هذي عادة آآ النساء

189
01:10:12.950 --> 01:10:29.950
نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع بذلك للمعروف بين الناس مما عده الناس غبنا او عيبا او تدليسا او غشا علق بالحق. هذه الكبيرة ايضا تحتاج الى ايضاح لكنها واضحة

190
01:10:30.000 --> 01:10:51.900
يعني ان المسائل هذي العيب والغبن فانا اقول والله هذا المسألة فيها هذا الشي فيه عيب الثوب مثلا بتاخذ ثوب تشتري ثوب او تشتري كوك او بشت في هذا الزمان يعد من العيوب ما ليس قبل مئة سنة

191
01:10:52.000 --> 01:11:12.100
بل يمكن عند البادية اشياء لا تعد عيبا هي عند الحاضرة عيب وبالعكس في اشياء عند الحاضرة عيب اه ليست بعيب وعند عند البادية هيك. فاذا مسائل العيوب التي يرد بها اه ترد بها السلع ويكون للانسان فيها

192
01:11:12.100 --> 01:11:32.100
العيب ونحو ذلك هذه يرجع فيها الى العرف والعادة. كذلك الغبن ادعى الغبن. غبن يرجع فيه الى العادة. ذات هذا دلس علي الفقهاء يمثلون التدليس بتسويد ايش؟ شعر الجارية والى اخره هذي في في زمن لكن التدليس له صفات كثيرة

193
01:11:32.100 --> 01:11:59.650
يمكن معها خيار التدليس والرد بسبب التدليس ها ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات المتقومات ما يقوم نعم. والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع الى مهر مثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسمية

194
01:11:59.650 --> 01:12:17.550
فاسدة وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة او سميت تسمية غير صحيحة وفروع وفروع هذا الاصل لا تحصى. هذي هذا كلام حق وفروع هذا الاصل لا تحصى. المفتي يطبقها في

195
01:12:17.600 --> 01:12:50.450
في مسائل لا تحصى كثرة قال الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات الاموال في عند الفقهاء عند العلماء على قسمين  مثلية و متقومة والمثلي ما امكن ان يكون له مثل بنفسه

196
01:12:50.750 --> 01:13:19.800
والمتقوم ما امكن ان يقوم بسعر مثله لانه في مسائل نقول يرد المثل وفي مسائل نقول يقوم وترد القيمة لانه لا مثل له  فقال انه اه من فروع العصر هو الرجوع الى العادة والعنف الرجوع الى قيمة المثل

197
01:13:19.800 --> 01:14:00.350
في المتقومات ما فيش شك انها آآ يعني مثلا يعني في الملابس او في غيرها. ومثلا اه يعني هي امثلتها واضحة وعادية يعني مثلا خذ شراء جمل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بكم؟ جمل جابر

198
01:14:00.450 --> 01:14:30.450
بايش؟ جمال جابر كم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بدينار. ها بيوقية نعم. نجي الان نقول والله بنشتريه باوقية. ما هو بصحيح او تلف جمل من الجمال نقول والله بنعطيك اوقية النبي صلى الله عليه وسلم شراه باوقية هذا هنا الرجوع فيه الى ثمن

199
01:14:30.450 --> 01:14:46.450
المثل. ثمن المثل في اي زمان كل زمان بحسبه مثل والله بيتلف لك اه زرع. يتلف لك نخلة بيتلف لك شيء. فكيف يكون الضمان؟ الضمان في المثل بمثله وفي المتقوم

200
01:14:46.450 --> 01:15:15.000
بقيمته آآ هذا معنى قوله في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع الى مهر المثل لمن وجب لها مهر قال واحد زوجني بنتك قال زوجتك بنتي قال انا قبلت على ابرك ساعة قال ترى اه اه نبي الدخول الليلة ولا قالوا لا مهر ولا سموا المهر ولا القابلة ولا عقب اسبوع هذا

201
01:15:15.000 --> 01:15:39.800
يعني جار بينهم التعارف ثم بعد دخل دخل بالمرأة ثم هدعت الامور ويعني وقال المهر. طيب المهر يرجع فيه كيف حدد المهر المهر ليس اه ركنا في النكاح صحيح؟ ولا في البيع؟ الثمن وليس شرطا ايضا

202
01:15:39.800 --> 01:16:09.800
يصح بدون بدون تسمية المهر. يعني ملازم لازم وليس اه شرط. فيقال له المهر قال والله اعطني قال خلاص بنتك خمسة الاف شلون؟ خمسة الاف مهر بنتي هذا ما اختها متزوجة بمئة الف واختها الثانية بالثمانينات

203
01:16:09.800 --> 01:16:29.800
شنو نتا نسيتي بخمسة الاف. فيرجع فيه يرجع فيه القاضي الى الى المثل. مثل من؟ مثل المرأة قرينات المرأة اما واخواتها او بنات عمها او مثيلاتها. اذا كانت بكر فكر اذا كانت ثيب ثيب

204
01:16:29.800 --> 01:16:46.300
المثلية يا شيخ ما يقصد بها الجنس يعني والنساء. نعم. النسا بس النسا الخاصين. قريبات. قريب عاد فيها يختلف النساء كلهم يختلفون في حرمة مهرها عشرة الاف وفي حرمة اه مهرها الف

205
01:16:46.400 --> 01:17:10.200
وبياخذونه ايضا بخمس مئة ريال في الهند وفي غيره؟ صحيح؟ مثل ما هو متحدد. مثل المرأة مثل قريباتها هي. خواتها الاقرب ثم بنات عمها ثم الى اخره نعم قال كذلك الرجوع اه الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى

206
01:17:10.300 --> 01:17:33.850
لم تسمى بها الاجرة هذا كثير مثلا انت بتركب مع سيارة ابيك توصلني للمكان الفلاني والصلك من من هنا الى المطار. قال لك عطني مئة ما يستحقها العرف والعادة ان من هنا الى المطار باربعين ريال

207
01:17:33.900 --> 01:17:53.900
ها ما له الا اربعين. قال وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى. يعني ما يلزم انه اذا يقول بكذا وهل هو بكذا او لا؟ فاذا كان الاجارة ما سميت مسكوتة مسكوت عنها المستأجر

208
01:17:54.250 --> 01:18:16.200
من يعني فل الاجير اجير بالبدن او اجير العمل له اجرة المثل. وفروع هذا الاصل لا تحصى اسأل الله لي ولكم التوفيق. امين. والرشد والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير

209
01:18:16.200 --> 01:18:38.950
رحمه الله تعالى ونفع في علمه في الدنيا والاخرة. القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر في جميع الدعاوى وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم للجملة صلى الله عليه وسلم. هذه البعير واليمين على من انكر رواه البيهقي واصله

210
01:18:38.950 --> 01:18:55.250
او تصحيحين وهذا الاصل اخواني الفاضل المفتي وكل احد من شدة الحاجة اليه وقد قيل لقوله تعالى واتينا والحكمة وغسل الخطاب ان فصل الخطاب وان على المدعي واليمين على من انكر لان به تنقسم الشبهات

211
01:18:55.250 --> 01:19:15.650
وتنحل الخصومات ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره اوقف عليه البينة. وهي كل ما اذان الحق ويغترب نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه

212
01:19:15.750 --> 01:19:35.450
فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الاخر البينة التي تنفي من دعاهم الدعيم. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم انه خرج منه بقضاء او ابراء الحمد لله وبعد هذه القاعدة

213
01:19:35.800 --> 01:20:02.700
من القواعد العظيمة جدا في هذه الشريعة وهي التي جاء فيها الحديث الذي رواه البيهقي وغيره البينة على المدعي او على من ادعى واليمين وعلى من انكر وهو حديث فيه ضعف لكن حسنه طائفة من العلماء والعمل عليه مثل ما ذكر لك ان اصله من جهة العمل والدلالة

214
01:20:02.700 --> 01:20:27.650
في الصحيحين هذه القاعدة يحتاج اليها القاضي لان اثبات البينات وتوجه اليمين على في المنكر واقامة اليمين هذه من صنعة القاضي. يعني القاضي هو الذي يطالب بهذه الاشياء وهذه القاعدة

215
01:20:27.750 --> 01:20:50.150
من اعظم ما يحتاجه القضاة وهي التي يعملون بها في كل مسألة ترد عليهم من الخصومات اولها البينة الحالة المثلى المدعي هو من ادعى على غيره شيئا قد يكون ادعى عينا

216
01:20:50.350 --> 01:21:06.950
يعني هذا بيده عنده سيارتي خل سيارتي وهي عنده ادعى عليه سيارة ادعى عليه كتاب او ادعى دينا قال انا هذا لي عليه الف ريال لي عليه عشرة الاف ريال

217
01:21:08.350 --> 01:21:31.950
او انا بعته بعته كذا وكذا فلم يسدد لي او ادعى حقا من الحقوق حقا من الحقوق سواء الحقوق العامة او حقوق الزوجية او آآ حق خاص له في آآ جوار او

218
01:21:32.600 --> 01:21:51.000
في ملك او نحو ذلك البينة ما هي؟ البينة مما اختلف فيها العلماء اختلفت فيها المذاهب لكن كلمة اه المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله يتبع لكلمة ابن القيم وهي التحقيق في المسألة

219
01:21:51.200 --> 01:22:12.350
ان ابن القيم بحث هذا الاصل في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وفي كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين  هو تبع ايضا لكلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان البينة لا تخص بصورة دون صورة

220
01:22:12.600 --> 01:22:38.700
البينة سماها الشرع بينة وطلبها في قوله جل وعلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني اطلبوا البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق. لان المقصود القاضي مقصود الحاكم هو ان يحكم بالحق

221
01:22:38.950 --> 01:23:02.350
وان يبتعد عن الهوى   ما يظهر الحق هذا يظهره بينات يظهره قرائن تظهره الاحوال فيحكم بها القاظي البينة اسم لكل ما يظهر الحق قد يكون شاهد قد يكون شاهدا آآ قد يكون شاهدين

222
01:23:03.300 --> 01:23:29.650
وقد يكون شاهدا واحدا وقد يكون تكون البينة شاهدين وقد تكون البينة ثلاثة شهود قد تكون البينة اقرار قد تكون البينة كتابة قد تكون البينة قرينة دالة على ذلك قد تكون البينة كذا وكذا. فالبينات مختلفة تختلف باختلاف

223
01:23:29.900 --> 01:23:55.200
العصور البينة قد تكون اربعة شهود يعني عندنا شاهد وشاهدين وثلاثة واربعة يعني في البينات فاذا البينة على الصحيح لا تخص بصورة دون صورة. بل كل ما ابان الحق واظهره فهو بينة

224
01:23:55.600 --> 01:24:18.400
لكن يشترط في البينة الا تكون محتملة فان كانت محتملة لم تصر بينة يكتفى بها مثل مثلا في عصرنا الحاضر الكتابات هذه كتابة حتى ولو كانت اصل كتابة حتى لو كانت ظهرت اصل فانه

225
01:24:18.500 --> 01:24:40.400
قد تكتب الكتابة الان بالكمبيوتر على نسق الاصل يعني بنفس الحبر ولونه وبنفس الورق ولونه وتصديره الى اخره هذه تحتاج ايضا الى تثبت في هل هي آآ مما دخل في العصر او لم يدخل هل هي قديمة جديدة؟ يعني يتثبت فيها

226
01:24:41.050 --> 01:25:06.000
كذلك من البينات التي كانت مثلا معتمدة والان اه قد يدخلها انواع من التحريف والتزوير والصور تصوير قد تركب صورة على صورة القاضي ما يقضي بالصورة خاصة سواء كانت صور آآ فوتوغرافية او كانت صور بالفيديو

227
01:25:06.050 --> 01:25:22.000
او بالاشرطة المختلفة الجديدة هذي فان هذي يمكن تركيب صورة على صورة ممكن انه يعمل لك خلط شي مع شي بواسطة كمبيوتر او بخلاصة البرامج الافلام هذه ويركب على اصلح الناس

228
01:25:22.100 --> 01:25:41.500
افسد الاشياء فهذه لا تكون بينة كافية لما؟ لانها محتملة فاذا البينة في تعريفها الشرعي الصحيح هي ما اظهر الحق وابانه من غير احتمال اضف هذه من غير احتمال اما اذا كانت محتملة

229
01:25:41.550 --> 01:26:16.650
فانه لا يصار اليها هذا المدعي عليه البينة واليمين لا تتوجه ابتداء وانما تكون على من انكر هذا الحق الذي ادعاه الاول  والمنكر لا يحلف ابتداء. ابتداء ينفي ينفي يعني اولى له ان لا يحلف ابتداء

230
01:26:16.850 --> 01:26:32.150
من اول الامر يقول والله ما له علي شيء والله ما هذا كذب ونحو ذلك انما يحلف اذا طلب منه اليمين اذا طلب منه القاضي اليمين لرد آآ الدعوة التي بلا بينة فانه يحلف لردها

231
01:26:32.350 --> 01:26:50.100
نعم كم كذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقاء يعني الان ثبت الحق يعني واحد سلف واحد مبلغ وكتب عليه ورقة

232
01:26:51.500 --> 01:27:07.950
قال والله اذا تداينتم بدين لاجل مسمم فاكتبوا. ان فلان تسلف مني كذا وكذا استدان مني. او في ذمته لي اه ثمن سيارة او وثمن بيت مقداره كذا وكذا جاء عند القاضي وقال لها هذا

233
01:27:08.700 --> 01:27:27.550
اه اثبات لي او حق لي اثبات للحق بان فلان له اه فان فلان عليه لي مبلغ عشرة الاف ريال قيمة كذا وهذا الاثبات او قرض مره بالسداد. فيتوجه القاضي للثاني ويقول آآ

234
01:27:28.050 --> 01:28:00.550
الحق هذا عليك فيقول انا سدأت. فالان المدعي من هو  لا المدعي الثاني يعني المدعي الان الذي قال ان سددت لانه صار الاصل هو ثبات الحق في ذمته يصير الثاني هو الذي يقول انا انا سددت انا قضيته الان هذا هو المدعي فيقول عليك البينة في انك قضيت

235
01:28:01.150 --> 01:28:17.400
لان الاصل باق وهو ما اقربك اياه وهو الدين اللي في ذمتك اللي فيه هذه هذا الاثبات. فانت المدعي فسدد فاذا قال انا ما عندي بينة انا ما عندي بينة

236
01:28:17.700 --> 01:28:41.800
في هذا لكني سددته وليس عنده اثبات فيطلب القاضي من الثاني اليمين فان حلف يمينا انه لم يسدده ولا بينة للمدعي استحق آآ ما طلبه اصلا نعم انتشر بدعوة الا حلف صاحب الحق ان

237
01:28:41.900 --> 01:29:01.100
اذا جاء ببينة تشهد ايش؟ بدعوات هذا من من تفسير البينة ببعض افرادها هذا ليس بجيد يعني ببينة تشهد لو قال لي دعوة لكان احسن اما اللي يقال شهد بكذا هو المكلف

238
01:29:01.500 --> 01:29:19.300
فقد تكون البينة في غير شاهد فان جاء ببينة تشهد له ان كتاب ثانية او قرائن حال او اشبه ذلك فانه آآ يعني يستدل بها القرائن عاد هل تدخل في البينات او لا تدخل في

239
01:29:19.400 --> 01:29:35.950
فيه خلاف لكن اعتبارها آآ متعين. نعم. والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفيه وحكم له به. نعم. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقت او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك

240
01:29:36.050 --> 01:29:57.400
والا لم يثبت له شيء. جاء توفي شخص من الاشخاص فجاء فلان قال ابوكم  له علي كذا وكذا قالوا جزاك الله خير عطنا عطنا اللي اللي له فخذه جاء ثاني

241
01:29:57.450 --> 01:30:18.600
ان هذا يقر على نفسه ما يحتاج بينة هو يقر على نفسه يقول خذ جاء اخر قال آآ والدكم عليه لي عشرة الاف ريال سددوها بروا ذمة ابوك ابوكم في قبره معتاد. طيب اثبت حتبينه انا لو خذني من اليوم ما بيني وبينه اثباتات وانا بيني وبينه الثقة

242
01:30:18.600 --> 01:30:36.050
فما يؤخذ بكلامه ما يؤخذ الا بالبينات اذا ثبت انه يستحق اما اذا لم يأتي ببينة فلا يستحق. نعم وهنا الورثة ما عليهم يمين في هذه الحال لانهم ليسوا هم

243
01:30:36.350 --> 01:30:56.550
المطالبين اصلا بالحق المطالب والدهم ومات. هم فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالنقطة والاموال التي يجهل اربابه. فبينت فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة وجميع الدعاوى مفرة الى هذا الاصل والله اعلم. ويقارب هذا الاصل الذي بعده. نعم. اه

244
01:30:57.400 --> 01:31:14.850
من اللقطة اللي يدعيها وطبعا من التقط اللقطة لا يملكها الا بعد شروطها التعريف الى اخره. لكن جاء واحد يدعيها البينة في هذه الحال ما هي هل هي شهادة شهود؟ ما في شهود

245
01:31:15.350 --> 01:31:31.100
البينة ان يصفها بما يظهر الحق انها له فاذا وصفه قال والله هي محفظة طاحت لي ترى فيها اه عشر ورقات اه مئة ريال او عشر ورقات خمس مئة وفيها

246
01:31:31.100 --> 01:31:39.948
اه لورقة فيها مثلا فاتورة هاتف ولا بين الصفة المحفظة من شكلها كذا وكذا او