﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس السابع

2
00:00:20.350 --> 00:00:37.850
مثل مثال اخر اذا انتظر المدة المقدرة له. اما باجتهاد الحاكم او التي قدرها الفقهاء مضت ولم يوقف له على خبر رسم ما له بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته

3
00:00:38.050 --> 00:01:07.200
مفقود واحد خرج خرج من انتهى وسافر يريدون خبر عنه مضت السنة مضت السنتين ثلاث والاربع ومضت المدة فلم يعثر له على خبر. الان مال هذا الرجل الذي خلفه سواء كان من من مال من قول او عقار او من نقد الى اخره فما الذي يقال فيه؟ قال هنا

4
00:01:07.700 --> 00:01:29.600
فاذا انتظرت المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء. لانه ثم خولان في هذه المدة. الفقهاء يقدرون بانه تنتهي المدة مدة الانتظار بانتهاء تسعين سنة من يوم

5
00:01:29.750 --> 00:01:51.000
ولادته لان الاصل انه ما احد يعيش اكثر من ذلك يعني معناها انه لو راح وهو ابو خمسة وعشرين كم؟ خمسة خمسة وستين سنة هذي مدة كبيرة يمكن ينقرضون كل الغرفون ولا يستفيدون من ماله لكن هذا من باب المحافظة في

6
00:01:51.000 --> 00:02:04.800
تلك الازمان اللي قد يخرج الانسان ويغيب غيبه ويتزوج في بلده ويستانس فيها. ثم يرجع بعد سنين طويلة الى بلده فمن باب الاحتياط قدروا هذه المدة ولاجل فتاوى بعض السلف

7
00:02:05.250 --> 00:02:31.550
والقول الاخر وهو الصحيح ان هذه المسائل تترك لاجتهاد الحاكم فهو الذي يقدر لانه بحسب الغيب هل الغيبة ظاهرها السلامة او الغيبة ظاهرها الهلاك؟ هل الغيبة كانت آآ لخلاف او كانت بغير خلاف هل هي لماذا غاب الى اخره؟ هل يمكن الاتصال به؟ او لا يمكن؟ هل يمكن السؤال

8
00:02:31.650 --> 00:02:52.000
عنه او لا يعني هذه يقدرها الحاكم بحسب الحاكم. فتارة يقدر الغيبة بعشر سنين تارة بعشرين سنة. تارة يقول انتظر ما هو اكثر وخاصة اذا قامت بعض القرائن على امكان حياته وانه ليس ثم

9
00:02:52.000 --> 00:03:09.700
ما يدل على وفاة. يعني مثلا راح الطيارة احد طياره ومعروف انه وصل للبلد الفلاني والبلد الطيارة السليمة ووصل والبلد معروف اذا مات احد وهو من اهل البلد الثانية بمثل هالزمن انه لابد انه تدري عنه سفارة البلد

10
00:03:10.350 --> 00:03:27.850
سفارة الدولة لابد انه يسجل يعني لا يمكن انه يكون هلك اه هكذا بمجرد الاختفاء لهذا الحاكم يقدر هذه الامور القاضي يقدرها. هذا هو الصحيح من القولين. فتأول المسألة انه اذا انتهت المدة المقدرة

11
00:03:27.850 --> 00:03:46.450
اما بتقدير الحاكم او المقدرة تقدير الفقهاء فهنا يجعل كالمعدوم يعني يجعلك كمن مات في قسم ما له يقسم ما له بين ورثته ولهذا قال وقع وقت آآ هم يعني حكم بموته

12
00:03:46.500 --> 00:04:07.700
وقسم ماله بين ورثته الموجودين قوله الموجودين هذي تخرج من كانوا موجودين ثم ماتوا لانه متى يحكم بموته اذا انتهت المدة فلو واحد مثلا من ورثته مات قبل الحكم بموته بشهر. هل يرث؟ لا يرث. لانه

13
00:04:07.700 --> 00:04:29.450
وجعل كالمعدوم على القاعدة لما تعذر معرفة آآ من له الحق. لما تعذر في المعرفة هنا جعل كالمأجور وتعذر المعرفة لا تكون الا بعد مظي هذا الزمن. مثل مثال ثالث قال ومن كانت بيده

14
00:04:29.450 --> 00:04:47.450
او رهون او رسوب او امانات جهل جهل ربها وايس من معرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في نافع وان شاء تصدق بها عن صاحبها هذا يحصل سابقا عند اهل الدكاكين

15
00:04:47.550 --> 00:05:06.200
وفي الاسواق او رجل معروف انه ما يكثر الذهاب وعنده شيء للحفظ فيودع الناس عندها الاشياء بكثرة والناس يخافون في بيوتهم ان يودعوا الاموال. اموال مثلا ذهب او فضة او لانه يخافون ان تسرق

16
00:05:06.400 --> 00:05:23.350
او يخافون ان يطلع عليها يطلع عليهم عيالها عيالهم الى اخره لذلك احيانا يحفر حفرة في الجدار ويحط فيها ماله ربما يموت ما ما دروا عنه اصلا فكان يستر ان تودع ودائع عند اهل الثقة

17
00:05:24.400 --> 00:05:40.150
فهو قد تجتمع عنده خمسين وديعة. تجتمع عنده ستين سبعين ويشتبه عليه والمفروض انه يكتب ويتحرى لكن قد يشتبه عليه ولهذا قال هنا من كانت بيده وداع او رهف او غصوب

18
00:05:40.400 --> 00:05:58.300
يعني هذي امثلة رهون يعني من رهن في مبيع او غصب يعني كان هو قد غصب شيئا وجهل ربه اجتمعت عنده في من عشر سنين ومن عشرين سنة كما يحصل من اهل البادية وبعض من كانوا يغيرون على بعض ويسرق ويغصب

19
00:05:58.450 --> 00:06:16.550
ويتعدى في هذه المسائل تجتمع عنده ثم يجهر الاصل او الواجب عليه ان يرده لكن لم يعرف تحرى تحرى ان يعلم لم يعلم. فهنا يجعل من له الحق لتعذر من هو بيده

20
00:06:17.150 --> 00:06:36.650
يجعل كالمعدوم لماذا جعلناك المعلوم؟ لان الاصل ان من بيده الوديعة فيده يد يد امانة هنا يعني هو محافظ عليه ما يتهم بانه يعني يضمن او يتهم بالتفريط وهو اه لم يفرط

21
00:06:36.950 --> 00:07:00.650
ولهذا يخير هو ان يدفعها لبيت المال؟ يقول هذه ودائع الناس تحفظ في بيت المال او ان يتصدق بها واذا اتى صاحبها خيره بين ان تنظر صدقة له وبين ان اه يدفع له بمثل ما تصدق ويكون الاجر بالاول

22
00:07:02.700 --> 00:07:27.900
المثال الاخير من مات وليس له وارث معلوم رجل مات ومعروف عنده التركة عنده مال وجد عنده مال في بيته او آآ معروف عنده مال لكن لا يعرف الورق  فهل يجعل الانسان الاصل انه فيه

23
00:07:28.400 --> 00:07:44.700
لانه تزوجوا له ورثة او له اقارب يرثونه من اب او ام لا شك او اخوة او يعني ممن يرث اما بفرض او بسيط او ان يجعل هنا لا وارث له

24
00:07:44.800 --> 00:08:07.500
يقول هنا اذا لم يعرف الوارث تعذرت معرفة الوارث فهنا يجعل ما له في بيت المال هذه امثلة وهي ظاهرة في الدلالة لهذه القاعدة المهمة لأ لان هذا هذه تركة

25
00:08:07.900 --> 00:08:33.450
ليست له تركها انتقلت بموته ليس مالكا لها فهنا اللي له الحق فيها هو ولي الامر هو الذي يدري عنه وهو الذي  في عقل عنه هو الذي يرثه. يعني بيت المال

26
00:08:33.950 --> 00:09:04.950
كيف يعني؟ هلحقوا الفرائض باهلها؟ فما بقيت للاولاد لا هذا حسب الترتيب هو اهل التعصيب طبقات في الفرائض. العصبة طبقات هي كل طبقة اقوى من التي بعدها هذه اسئلة هنتركها ان شاء الله الى وقت اخر

27
00:09:05.100 --> 00:09:27.100
كلها يوم السبت نعم؟ لا لو الحرم ما تملكه ما له انه يتصرف فيها فقط في الحرم لاهل الحرم ليس له ان يتصرف في ماله انه ياخذها اتركها. لا اتركها اتركها ما عليك منها

28
00:09:27.250 --> 00:09:43.650
سقطت الحرم سلمها لولي الامر سلمها للشرطة بس ما له احد انه يملكها يعرف الحرام لابد انه يجي يوم من الايام من يقصده ويحفظ وقطرة الحرم لا تعرف ولا تملك

29
00:09:44.650 --> 00:10:10.100
ولا المستحب تركه الافضل تركها لانها يأثم نفسه بعدم قدرة هذه الا اذا كانت شيئا يعني مهما يخشى انه يتسلط عليه من ليس من اهل التقوى يسرق ولا يعرض وانس من نفسه قوة في

30
00:10:10.100 --> 00:10:39.000
اداء الامانة هذه الثلاثة شروط  له الحق في هلاك الموت. لغطه يكره اخذها. ما اخذها من مستحق الا لمن قوي. والناس اليوم يفرطون ياخذها والله نسيت والله ما عرفت يمضي شهر وهو معه الرحال طيب سأل عنها

31
00:10:39.350 --> 00:11:21.150
كان جابوه بعد بكرة بعد بكرة لوحده. هم بيتركها ثم بعدين يتذكر. فالواحد ما يعرض نفسه للاثم والتهمة في مثل هذا الانسان وفقكم الله لما فيه يا جماعة حل اذا امه ما خلاه يبحث قلنا بنروح نبحث انا واياك وبيننا موجود ايه ايه

32
00:11:21.150 --> 00:11:45.100
قد تكون صحيحة وقد لا. انا عارف واحد رأى رؤيا احفر في المكان الفلاني فان فيه  انا اعرف من وفي المسجد الفلاني معروف يعني عند الجدار ابعد وراح قال لاحد المعبرين قال هذه رؤيا حقيقية تعرف المسجد

33
00:11:45.300 --> 00:12:09.150
قال لا ماني بعرفه قال انا اعرفه نروح انا وياك وتراه بيننا  انا عارف الشخص اللي رآه يقول رحنا انا واياه وحفرنا حفرنا حفرنا ما لقينا شي يمكن هو اللي بالنسبة

34
00:12:09.150 --> 00:12:33.450
قال الخليفة رحمه الله تعالى قاعدة وقد قرن الله ميسر للخمر المفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر. لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد بالمكاسب

35
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
بالدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. فيدخل فيه بيع الابق والشارب. والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل ان تحصر ام لا او يجهل مقدارها او صفاتها وكلها داخلة في الميسر ومن هذا الغرر بالمشاركة

36
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
كاتب المساقاة والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد سفرتين او احدى السلعتين او احد الوقت اي ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع وللجانب الاخر فكله داخل بالغلل والميسر

37
00:13:13.450 --> 00:13:37.350
ذلك تأجيل الديون الى اجال مجهولة. واما الميسر بالمغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. فهي من الميسر كالنرد والمغالبات القولية والفعلية فيستثنى من هذا المسابقة على الخير او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله ولا يشترط لها

38
00:13:37.350 --> 00:14:02.450
محلل على القول الصحيح ومن الامثلة التي ذكر يتبين لك ما يدور عليه فهم المؤلف رحمه الله تعالى عن معنى الغرظ والميسر  لا شك ان الميسر ومثله مقمار هذا من

39
00:14:02.600 --> 00:14:28.100
كبائر الذنوب ومن الموبقات وقد قرن الله جل وعلا الميسرة شرب الخمر ووصفه بانه يفضي الى العداوة والبغضاء. قال جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

40
00:14:28.600 --> 00:14:47.300
تفلحوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر اية ثم قال بعدها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فيصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتبهون

41
00:14:47.650 --> 00:15:23.150
والميسر ومثله اه القمار وفي فرق ما بين الميسر والقمار في بعض الصور. اه الميسر او المقامرة يعني بنحوها ندخل التفصيل الان بينهما آآ هي المحاوظات او المغالبات فاذا كان كذلك فينظر الى عرف. فاذا قول العلماء في شروط الواقفين نص الواقف كنص الشارع

42
00:15:23.550 --> 00:15:39.700
منهم من حمل على اللجوء لزوم الزامه ومنهم من حمله على الفهم والدلال. نعم. وكذلك شروط بين الزوجين ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها. او بلدها او لا يتزوج

43
00:15:39.700 --> 00:15:55.000
عليها ولا يتسرع او زيادة مهل او نفقة فيجب الوفاء به فان لم يقر بها فيجب الوفاء بها فان لم يقر بها فلها فسخ النكاح. فمثلا امرأة اراد رجلا ان يتزوجها

44
00:15:55.150 --> 00:16:10.750
قالت بس عندي شروط الشرط الاول انك ما تتزوج عليه. قال ان شا الله الشرط الثاني انك كل شهر تعطيني ثلاثة الاف ريال اهلين شر الشرط الثالث انك تجيب لي كذا وكذا

45
00:16:11.500 --> 00:16:29.400
الشرط الرابع الا تخرجني من من من هذا البلد واذا جاء وقت قلت انا بروح اشتغل في بلد كذا او جاني عمل في كذا فهنا اذا وافق على هذه الشروط فالمسلمون على شروطهم. هذه شروط صحيحة لان

46
00:16:29.550 --> 00:16:50.600
الحق لا يعدو هذين المسلمين الرجل والمرأة. فاذا اقر الرجل بهذه الشروط والمرأة طلبت ذلك فانه لا بأس بذلك. فان حصل انه خالفها فيكون للمرأة القيام اما ان تتنازل عن حقفها

47
00:16:51.050 --> 00:17:09.550
واما ان تطلب الفسق فيفسخ ذلك لاجل انها اشترطت ولم يلتزم بالشرط من الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها لاول ثلاثة. نكاح المتعة هو ان يتزوج امرأة

48
00:17:09.950 --> 00:17:33.250
لمدة معلومة بعوض معلوم تزوجها اسبوع بالف ريال تزوجها شهر بثلاثة الاف وهكذا هذا كان مباحا في اول الاسلام ثم نزل تحريمه حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام الى قيام الساعة

49
00:17:34.000 --> 00:17:58.200
ولا يدخل فيه اظمار النية اظمار نية الطلاق يعني يتزوجها على ان نيته على ان الظاهر الابد وهو في داخله يريد ان يتزوجها ليلا. او ان يتزوجها اسبوعا او ان يتزوجها شهرا او ان يتزوجها مدة مقامه في بلد

50
00:17:58.450 --> 00:18:35.050
هذا لا يدخل في حقيقة المتعة لان المتعة عقد على الفرج لمدة بعوض هذا زنا معقد زنا بعوض وتوقيت واما اذا كان ظاهر العقد سليما ليس فيه مدة ولا ارتباط للعوظ بهذه المدة وانما اظمر في نفسه الطلاق بعد مدة فهذه من اهل العلم من منعها

51
00:18:35.500 --> 00:19:00.000
وقال هذه من جنس النكاح المتعة لان في الزواج في ظاهره انه يكون عقدا دائما وليس عقدا لمدة وهذا هو مذهب آآ فقهاء الحنابلة واظن انها ذهاب الجمهور وقال اخرون من اهل العلم

52
00:19:00.650 --> 00:19:29.800
ان العقد في ظاهره صحيح وهذه النية نية فاسدة يأثم عليها ويكون مأزورا على ان غش على ان جعل هذا العقد ليس ظاهرا لانه خانهم بانهم ظنوا انه سيستمر ما لم يحصل اشكال بينهم. لكنه مظمر انه يكون زواجه ليلة

53
00:19:30.050 --> 00:19:54.200
هذا اه يكون العقد صحيحا لكن يكون اثما على ذلك وهذا هو الذي رجحه الموفق ابن قدامة المغني وجماعة وكان يفتي به سماحة الشيخ رحمه الله وهو نكاح فاسد. وكذلك المحلل والمحلل له وهو ان يستأجر رجلا

54
00:19:54.250 --> 00:20:15.600
ل يحلل له مطلقته ثلاثا لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول خذ هذه الف ريال ادخل عليها واخلو بها وقد يشترط عليه لا تعمل شيئا لا تجامل

55
00:20:15.800 --> 00:20:35.700
لا تفعل لكن ليتحقق آآ عنده كذا وكذا لكنه يظن ان هذا يحلها له. هذا ليس بصحيح حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يكون النكاح عن رغبة ويطلقها عن غير رغبة

56
00:20:35.850 --> 00:20:54.200
اما الاستئجار فهذا بمثابة التيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له انتهت فيها بركة نقف عند هذا نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسداد