ففيها ثلاث بنات لبون وهذا نص وهو حديث حسن. يشاء الخلاف هنا هو فهم حديث انس الذي ورد في بالصدقات ولو ما لك زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به لذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأه بذكر باب زكاة الابل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب زكاة الابل وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم روى البخاري باسناده عن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطى ومن سئل فوقه فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين ففيها ففيها حقة طرقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليست فيها صدقة الا ان يشاء ربها اذا بلغت خمسة من الابل ففيها شاة اوجب فيما دون خمس وعشرين غنما بانه لا يمكن المواساة من جنس المال لان واحدة منها كثير واخراج جزء تشخيص يضر بالمالك والفقير والاسقاط غير ممكن عدل الى ايجاب الشياه جمعا من الحقوق وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها ابلا لم يجزئه لانه عدل عن المنصوص عليه الى غير جنسه فلم يجزئه كما لو اخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم ولا يجزئ الا الجدع من الضأن والثني. ولا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني من المعز لانها الشاة التي تعلق بها حكم شرع بسائر موارده المطلقة. ويعتبر كونها في صفة الابل ففي السمار الكرام شاة سمينة كريمة. وفي اللئام والهزء وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة لانها سببها فان كانت مرارا لم يجز اخراج مريضة بان المخرج من غير جنسها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الابل ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لانها ليست سببا لوجوبها فلم يعتبر كونها من جنسها كالاضحية ولا يجزئ فيها الذكر المخرجة عن الغنم ويحتمل ان يجزئ لانها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالاضحية ننشأ هذا لان لفظة خاصة وانسى او انها فان عدم الغنم لزمه شراء شاة وقال ابو بكر يجزئه عشرة دراهم لانها بدل الشاة للجبران ولا يصح لان هذا اخراج قيمة فلم يجز كما في الشاة المخرجة عن الغنم وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل اجزائها مع وجود الشاة فصل اذا بلغت خمسا وعشرين امكنت المواساة من جنسها فوجبت فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها ما خض اي حامل بغيرها قد حان ولادتها فان عودي مها اخرج ابن لبون ذكرا وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة سمي بذلك لان امه لبون اي ذات لبن وصار نقص الذكورية مجبورا بزيادة السن فان عدمه ايضا لزمه شراء بنت مخاض لزمه شراء بنتي ما خاب لانهما استويا في العدم فاشبه ما لو استويا في الوجود ولان تجويز ابن لبون للرفق به اغناء له عن كلفة الشراء ولم يحصل الاغناء عنها ها هنا فرجع الى الاصل يعني لا يجوز شراء ابن العبوة ومن لم يجد الا بنت ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة فهو كالعادم لانه لا يمكن اخراجها وان وجدها اعلى من صفة الواجب اجزأته فان اخرج ابن لبون لم يجزئه لان ذلك مشروط بعدم ابنته مخاض مجزئة ويشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع وقال القاضي يجوز ان يخرج عن بنت لبون دقا وعن الحق وعن الحقة جذعا مع عدمها. لانه اعلى وافضل ما شاء منشأ هذا هل يجري القياس هنا او هل يعمل مفهوم الموافقة هنا او انه لا يجوز لانه من المقدرات ولا يمكن ان يعلم القياس فيها فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح لانه لا نص فيهما وقياسهما على ابن لبون ممتنع. لان زيادة سنة يمتنع بها لان زيادة سنة يمتنع بها من يمتنع بها من صغار السباع لو واحد كلاهما ماشي منا وابن لبون زاد عن بنت المخاط بسنة زيادة سنة ويقول زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره قصر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت ربون وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وتركب ولهذا قال في الحديث طروقة الفحل وفي احدى وستين جذعة وهي التي القت سنا ولها اربع سنين ودخلت في الخامسة وهي اعلى وهي اعلى سن يؤخذ في الزكاة وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة واذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وعنه لا يعتبر الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومئة. فيكون فيها حقة وبنتا لبون والصحيح الاول لان في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ولان سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء ثم في كل اربعين بنت لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. للحديث الصحيح فاذا بلغت مئتين اتفق الفرضان اربع حقاق او خمس بنات لبون ايهما اخرج اجزأه فان كان الاخر افضل منه فان كان الاخر وان كانت وان كان الاخر افضل منه والمنصوص عنه فيها اربع حقق وهذا محموم على ان ذلك فيها بصفة التخيير لان في كتاب الصدقات الذي عند ال عمر رضي الله عنه فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاط او خمس بنات لبون اي السنين اي اي السنين وجدت عنده اخذت منه ولانه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجبران وان كان المال ليتيم لم يخرج عنه الا ادنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاة لمئتين لم يجوز وان لم يحتج اليه الزكاة ثلاث مئة يخرج عنها يخرج عنها حقتين ويخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون وخمس بنات يلبون جاز وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة تعين اخراج الكاملة بان الجبران بدل لا يسار اليه مع وجود الفرض الاصلي وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج اخرج ما شاء منها فاذا كانت عنده ثلاث حقق واربع بنات لبون فله اخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران او بنات اللبون وحقه ويأخذ الجبران وان اعطى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئه. لانه يعدل عن الفرض مع وجودة الى الجبران ويحتمل الجواز فان كان الفرظان فان كان الفرظان معدومين او معيبين فله العدول الى غيرها مع الجبران فيعطي اربع جذعات ويأخذ ثماني شياه او يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه وان اختار ان ينتقل من الحقاق الى بنات المخاض مع الجبران او من بنات اللبون الى الجذعات مع الجبران لم يجز بان الحقاق وبنات اللبن منصوص عليهن فلا تصعد الى الحقاق بجبران ولا ينزل الى بنات اللبون بجبران. ايه ولا ينزل الى بنات اللبون بجبران. الجبران شاتان فصل ومن وجبت عليه فريضة تعودي مها فله ان يخرج فريضة اعلى منها بسنة ويأخذ شاتين او عشرين درهما او فريضة ادنى منها او فريضة ادنى منها بسنة ومعها شاتان او عشرون درهما لما روى انس في كتاب الصدقات الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه قال ومن بلغت عنده من الابل صدق ومن بلغت عنده من الابل صدقة صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة الا بنت لبن فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين او عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه. ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما فاما ان وجبت عليه جدعة فاعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز وان طلب جبرانا لم يعطى بان زيادة سن الثنية غير معتبر في الزكاة وان عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره بانه ليس بفرض ولا اعلى منه والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم الى رب المال للخبر فان اراد اعطى شاة وعشرة دراهم او اخذ ذلك جهز ذكره القاضي لان الشاة مقام لان الشاة مقام عشرة دراهم وقد كانت الخيرة اليه فيهما مع غيرهما فكانت الخيارات اليه فيهما مفردين ويحتمل المنع لان الشارع جعل له الخيرة في شيئين وتجويز هذا يجعل له الخيرات في ثلاثة اشياء وان كان النصاب مريضا لم يجز له الصعود الى الفرض الاعلى بجبران. لان الشاتين جعلتا جبرانا لما بين الصحيحين فيكون اكثر ما بين فاي فيكون اكثر مما بين المريضين وان اراد النزول ويدفع الجبران جاز لانه متطوع بالزيادة ومن وجب عليه فرض فلم يجد الا اعلى منه بسنتين او انزل منه بسنتين فقال القاضي يجوز ان يصعد الى الاعلى ويأخذ اربع شياه او اربعين درهما او ينزل الى الانزل ويخرج جمعه اربع اشيا او اربعين درهما لان الشارع جوز له الانتقال الى الذي يليه فزعم ان ما علي فيه فزعم ان ما علي فيه بنت مخاض فزعم ان ما علي فيه بنت مخاض تعارضت عليه ناقة فتية سمينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك فان تطوعت بخير وجوز الانتقال من العدول الى ما يليه اذا كان هو الفرض وهنا لو كان موجودا فاذا عدم جاز العدول الى ما يليه وقال ابو الخطاب لا يجوز لان النص انما ورد الى ما يلي فاما ان وجد سنا يليه لم يجز له الانتقال الى الابعد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الاقرب مقام الفرظ ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه فكذلك اذا وجد الاقرب لم ينتقل عنه لا خلاف هنا هل يجوز القياس على ما كان مخالفا للقياس فان اخذ الجبران مخالف للقياس هل يصح ان يقاس عليه وان اراد ان يخرج مكانا اربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لانهما جبران فيهما الكفارتين ولا مدخل للجبران في غير الابل لان النص فيها ورد لان النص فيها ورد وليس غيرها في معناها الفقير مدخل له على مالك الابل اذا لم يجد السن الذي تجب عليه انتقل الى ما هو اعلى واخذ الجبران او انتقل الى ما هو اقل واخذ الجبران ننتقل الى باب صدقة البقر روى الامام احمد رضي الله عنه عن يحيى ابن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبعين ومن السبعين مسنة وتبيعا. ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المئة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات او اربعة اتباع وامرني الا اخذ فيما بين ذلك الا ان تبلغ مسنة او جدع فاول نصابها ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وفي الاربعين مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ويتفق الفرظان في مئة وعشرين فيخرج رب المال ايهما شاء للخبر ولما ذكرنا في الابل فصل ولا يؤخذ في الصدقة الا الانثى لورود النص بها. وفضلها بدرها ونسلها الا الاتبعة في البقر حيث وجبت وابن لابون مكان وابنه ولبون مكان بنتي مخاض اذا عدمت واذا كانت ماشيته كلها ذكورا جاز اخراج الذكر في الغنم وجها واحدا ان الزكاة وجبت مواساة والمواساة انما تكون بجنس المال ويجوز اخراجه في البقر في اصح وجهين لذلك. وفي الابل وجها احدهما يجوز لذلك والاخر لا يجوز لافظائه الى اخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين وفيه تسوية بين النصابين فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه الاول يخرج ابن اللابون عن النصابين. ويكون التعديل بالقيمة ويحتمل ان يخرج من المخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الانثى فيقوم الذكر مقام الانثى التي في سنه. كسائر كسائر النصب ويحتمل الا يخرج الذكر. فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الاول يخرج ابن لبون عن نصابين ويكون بالقيمة فصن والجواميس نوع من البقر والبخات نوع من الابل والظأن والمعز جنس واحد. فاذا كان النصاب نوعين او كان فيه سمان ومهازيل وكرام وئام. اخرج الفرظ من ايهما شاء على قدر المالين فان كان نصفين فان كان فان كان نصفين وقيمة الفرض من احدهما عشرة. ومن الاخر عشرين اخذه من ايهما شاء قيمته خمسة عشر الا ان يرظى رب المال باخراج الاجود باب صدقة الغنم واول نصابها اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زالت واحدة ففيها الشاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة ثم في كل مئة شاة شاة بما روى انس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة تاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وعند وعن احمد ان في ثلاث مئة وواحدة اربع شياه ثم في كل مئة شاة شاة تارها ابو بكر لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئة غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها اذا زادت على الثلاث مئة في كل مئة شاة فايجاب الاربع فيما دون الاربع مئة يخالف الخبر وانما جعل الثلاث وانما جعل الثلاث مئة حدا لاستقرار الفرض الخلاف هنا ان في قوله ثم بعد ذلك في كل مئة شاة والمراد بها وهل هي يقصد بها ما كان بعدد الثلاثمائة او بعدد الاربعمائة لا يجزئ في الغنم الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر والثني من الماعز وهو ما له سنة لما روى سعر ابن ديسم قال اتاني رجلان على بعير فقالا انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فاي اي ان تأخذان قال عناقا جذعة او ثنية. رواه ابو داوود بان هذا السن هو المجزئ في الاضحية دون غيره كذلك في الزكاة فان كان في ماشيته كبار وصغار لم يجد فيها الا المنصوص ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. ولذلك قال عمر اعتد اعتد عليهم. اعتد. اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يروح بها الراعي على يديه يشيلها ولا تأخذها ولا تأخذها منهم فان كانت كلها صغارا جاز اخراج الصغير لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عراقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولا تؤدى العناق الا عن صغار. ولان الزكاة تجب مواساة فيجب ان تكون من جنس المال. وقال ابو بكر لا تجزئ الا للخبر فان كانت ماشيته الصغار ابلا او بقر ففيها وجهان. احدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم. وتكون الصغيرة الواجبة في اثنين واربعين زائدة على الواجبة في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة والثاني لا يجزئ الا كبيرة لان الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي اخراج الصغيرة الى التسوية بين النصابين. فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار وعنه ايضا لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة بان لا يلزم هذا المحذور. الوجه الثاني لا تجب زكاة في الصغار و منشأ الخلاف في هذا هل ذكر السن في الابل والبقر معتبر بعينه حيث لا يجزئ غيره او ان مراد الشارع الالتفات الى وادي زكاة من جنس المال الذي يملكه الانسان بصر ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا معيبة ولا تيس لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون روى انس في كتاب الصدقات لا يخرج في الصدقات لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ورواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطي الهرمة ولد دارينة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره الشرط رذالة المال والدرنة الجرباء ترد الشرط ردالة المال والدرنة الجرباء فان كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يأخذ الا صحيحه لم يأخذ الا صحيحه على قدر لم يأخذ الا صحيحة على قدر المالين وان كان كله مريضا اخذت مريضة منه وقال ابو بكر لا يؤخذ الا صحيحة بقيمة المريضة. والقول في هذا كالقول في الصغار اصل ولا يؤخذ في الصدقة الربا وهي التي تربي ولدها ولا الماخض وهي الحامل ولا التي طرقها الفحل لان الغالب انها حامل ولا الاكولة وهي السمينة ولا فحلا ولا فحل الماشية المعد لضرابها ولا حزرات المال وهي خياره تحزره العين لحسنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يسألكم خيره وقال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الاكولة ولا فحل الغنم قال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلاثا خيارا وثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا ويأخذ المصدق من الوسط فان تبرع المالك بدفع شيء من هذا او اخرج عن الواجب اعلى منه من جنسه جاز لان المنع من اخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فرظين لكان فرض فاذا دفع حقة عن بنت لبون او تبيعين مكان الجذعة جاز لذلك ولان التبعين يجزئان عن الاربعين مع غيرها فلا ان يجزئان عنها مفردة او لا وقد روى ابو داوود عن ابي ابن كعب ان رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ما اجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال ها هي به يا رسول الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة فصله لا تجزئه القيمة في شيء من الزكاة وعنه يجزئ لان المقصود غنى الفقير بقدر المال والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاعيان المنصوص ذكر هذه الاعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه تعالى فاخراج غيرها فاخراج غيرها ترك للمفروض نشأ الخلاف هنا هذا نص ذكر الاسنان نص لا يجوز تعديه لغيره او ان مقصود الشارع اغناء الفقير وبالتالي باي طريق حصل اغناؤه من ذلك اخراج القيمة انه يجزئ وقوله فان لم تكن فان لم تكن بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع اخراج ابن اللابوني مع وجود ابنة المخاض ويدل على انه اراد العين دون المالية فان خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية ابنة المخاض واخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي الى اخراج الفريضة مكان الاخرى من غير جبران وهو خلاف النص واتباع السنة اولى. وقد روي عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر. رواه ابو داوود بارك الله فيك ووفقك الخير لا حرمنا الله واياكم اجره وثوابه هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه يا اسماعيل