﻿1
00:00:04.900 --> 00:00:27.200
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثامن عشر لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي علامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يبتدئه بقراءة باب سجود السهو

2
00:00:29.150 --> 00:00:45.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب سجود السهو وانما يشرع لجبر خلل لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة اقسام زيادة ونقص وشك

3
00:00:45.550 --> 00:01:02.800
وزيادة الضربان زيادة اقوال تتنوع ثلاثة انواع احدها ان يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ونحوه

4
00:01:02.950 --> 00:01:20.150
فهذا لا يبطل الصلاة بحال لانه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له السجود لان عمده غير مبطل وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان احداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين

5
00:01:20.300 --> 00:01:43.250
والثاني لا يسن لان عمده غير مبطل فاشبه العمل اليسير. ما شاء الخلاف هنا بدلالة الاقتضاء قوله اذا نسي احدكم المراد به ميسي اي ترك فعلا  من افعال الصلاة لانه هو الظاهر المتبادر

6
00:01:43.900 --> 00:02:10.000
او ان المراد به اذا نسي احدكم اي نسيان في  وبالتالي تكون عامة من هنا ماشي يا اخي تعارض الدلالة اللغوية على العموم مع الدلالة العرفية دل على اختصاص بنسيان الافعال

7
00:02:11.700 --> 00:02:28.550
النوع الثاني ان يسلم في الصلاة قبل اتمامها فان كان عمدا بطلت صلاته لانه تكلم فيها وان كان سهوا وطال الفصل بطلت ايضا لتعذر بناء الباقي عليها وان ذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام

8
00:02:28.600 --> 00:02:43.300
فان كان قد قام فعليه ان يجلس لينهض عن جلوس بان القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها والاصل فيه ما روى ابو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي

9
00:02:43.450 --> 00:02:58.050
فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى وخرج السرعان من ابواب المسجد

10
00:02:58.350 --> 00:03:11.100
فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال له يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة

11
00:03:11.150 --> 00:03:31.150
فقال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته. ثم سلم ثم فسجدة مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر

12
00:03:31.150 --> 00:03:53.500
متفق عليه واذ انتقض وضوءه او دخل في صلاة اخرى او تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته وان تكلم مثل كلام النبي صلى الله الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات احداهن لا تفسد لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا

13
00:03:53.500 --> 00:04:11.850
ثم اتموا صلاتهم والثاني لا تفسد صلاة الامام لان له اسوة لان له اسوة برسول الله لان له اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم لانه لا يمكنه التأسي بان يبكر وعمر. لانه ما تكلم

14
00:04:11.850 --> 00:04:39.600
ما مجيبين للنبي لانه ما تكلما مجيبين للنبي واجابته واجبة. ولا بذي اليدين لانه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخراقي وثالثة تفصل صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

15
00:04:39.700 --> 00:05:02.350
اختارها ابو بكر والاولى اولى. اذا منشأ الخلاف هنا من تعارض الفعل مع القول و ان وجود الاحتمال في الفرق بين حال من تكلموا في عهد النبوة ومن يتكلم بعد ذلك

16
00:05:03.000 --> 00:05:28.100
لاظهر عدم وسادة طلعت كما ذكر المؤلف وذلك لان الاصل في  العموم لا يقال بالخصم الله لمجرد لا يقال بالخصوص لمجرد النوع الثالث ان يتكلم في صلب الصلاة فان كان عمدا ابطل الصلاة اجماعا لما رويناه

17
00:05:29.050 --> 00:05:47.000
ولما روى زيد ابن ارقى مقال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسجود ونهينا اعني الكلام متفق عليه وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه ففيه روايتان احداهما يبطلها

18
00:05:47.150 --> 00:06:16.350
بالسكوت فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه فيه روايتان احداهما يبطلها لما روينا ولانه من غير جنس الصلاة فاشبه العمل الكثير والثاني لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي

19
00:06:16.850 --> 00:06:43.100
قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت والثانية والثانية لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي قال بين ان اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

20
00:06:43.400 --> 00:07:01.400
فرمان القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم لكي اسكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه

21
00:07:01.450 --> 00:07:21.100
فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لجهله والناس في معناه. الخلاف في هذه

22
00:07:22.100 --> 00:07:48.150
تعارض النصوص عندنا عموم قولي عندنا خاص فعلي هل يخصص قولي بل يخصص العموم القولي في  توصي الفعلي او لا الصواب انه يخصص به وان الاصل في الاحكام عمومها لا خصوص

23
00:07:49.750 --> 00:08:04.900
طاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم ما هو خطاب لجميع الامة وان غلبه بكاء فنشج بمنتظم حروفا لم تفسد صلاته ونص عليه. لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف

24
00:08:05.100 --> 00:08:22.250
وان غلط في القراءة واتى بكلمة من غيرها لم تفسد صلاته لانه لا يمكنه التحرز منه وان نام فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبة اشبه ما تقدم والثاني ككلام الناس

25
00:08:22.850 --> 00:08:53.800
بالتالي يقع فيها الخلاف  منشأ الخلاف وها تخصيص العموم هل يصح ان يكون بالقياس او لا المقصود فيه النوم غير المستغرق يا شيخ وان شمت عاطسا افسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك ان رد سلاما او سلم على انسان لانه من كلام الادميين فاشبه تشميت العاطل

26
00:08:53.800 --> 00:09:10.700
بص وان ورد بهذا ما اذا كان متعمدا وان قهقهقها بطلت صلاته لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه ترى قطني

27
00:09:11.200 --> 00:09:28.350
والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا لانه اقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها وهو محمول على انه لم يأتي بحرفين او لم يأت بحرفين مختلفين

28
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
فصل الثاني زيادة الافعال وهي ثلاثة انواع احدها زيادة من جنس الصلاة كركعة او ركوع او سجود. فمتى كان عمدا ابطلها وان كان سهوا سجد له لما روى ابن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم

29
00:09:49.600 --> 00:10:03.700
فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا انك صليت خمسا. فانفتح فسجدت سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم. انسى

30
00:10:03.700 --> 00:10:24.400
ما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم ومتى قام الرجل الى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال. وان ذكر قبل السلام سجد ثم سلم وان ذكر في الركعة

31
00:10:24.400 --> 00:10:41.150
جلس على اي حال كان فان كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم. وان كان بعده ساجدة ثم سلم. وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم

32
00:10:42.400 --> 00:11:01.500
فصل واذا سهى الامام فزاد او نقص فعلى المأمومين تنبيهه فيما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص ثم قال انما انا بشر انساك ما تنسون فاذا نسيت فذكروني

33
00:11:01.500 --> 00:11:26.250
ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وليصفح النساء وليصفح النساء وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه واذا سبح به اثنان لزمه الرجوع اليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قول ايبكن عمر

34
00:11:26.300 --> 00:11:49.800
وامر بتذكيره ليرجع فان لم يرجع بطلت صلاته لانه ترك لانه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته ان اتبع فان اتبعوه بطلت صلاتهم الا ان يكونوا جاهلين فلا تبطل. لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.850
وان فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية اخرى انهم يتابعونه استحبابا ورواية ثالثة انهم ينتظرونه اختارها ابن حامد وان كان من شاء هذا الخلاف هو تعارض الادلة في الواردة

36
00:12:11.150 --> 00:12:38.900
باتباع الامام الواردة في عدم فعل شيء في مات الافعال التي  ليد يقول اتبعوا الامام لما جعل الامام دليل ينهى عن فعل في الصلاة لما تعارضت وقع على اختلاف المزكور نعم

37
00:12:40.300 --> 00:13:04.100
وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع. انا عندي تابعونه ابا يبدو لي انها اهلا يتراجع فالاستحسان ترك القياس وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لان قولهما

38
00:13:04.250 --> 00:13:17.050
انما يفيد الظن واليقين اولى. وان سبح به واحد لم يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده وان سبح به من يعلم من يعلم فسقه لم يرجع

39
00:13:17.400 --> 00:13:37.750
بان خبره غير مقبول وان افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده وان نسي التشهد الاول فسبحوا بعد انتصابه قائما لم يرجع ويتابعونه في القيام. لما روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيرة ابن

40
00:13:37.750 --> 00:14:08.400
وشعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس طنجة فيما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد السجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد

41
00:14:09.150 --> 00:14:25.200
وان رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لانه خطأ. فان سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع. فان لم يرجع تشهدوا لانفسهم وتابعوه لانه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه

42
00:14:25.700 --> 00:14:47.200
في تركه وان ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع اليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. لانه رجع الى واجب لزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة

43
00:14:47.250 --> 00:15:00.950
المشي والحك والتروح فان كثر متوال ابطل الصلاة اجماعا. وان قال لم يبطلها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنت ابي العاص

44
00:15:01.050 --> 00:15:24.550
ابن ابن الربيع انت وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع  ابي اسمه امرأة وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع اذا قام حملها واذا سجد وظعها متفق عليه

45
00:15:25.450 --> 00:15:42.150
وروي عنه انه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة ولا فرق بين العمد والسهو فيه لانه من جنس غير الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه

46
00:15:43.300 --> 00:16:05.850
ومثل ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة الا ان يفعله متفرقا النوع الثالث الاكل والشرب متى اتى بهما في الفريضة عمدا بطلت

47
00:16:05.900 --> 00:16:31.850
لانهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلهما اليسير لغة يعني وعنه لا يبطلها اليسير والاولى او لا؟ يعني  ما شاء الخلاف في هذا تعارض عندنا عموم اه في النهي عن اه

48
00:16:33.300 --> 00:17:01.650
العمل والحركة في مات قوس وهو متعلق بقياس او بقياس الاكل والشرب على الصلاة جالسا وحينئذ هنا الحكم والعلة متفقان في الجنس لا في النوع  قياس المصلحي آآ هل يصلح هذا القياس

49
00:17:01.850 --> 00:17:29.150
مصلحية للبعيد ليكون مخصصا بالعمومات الواردة او لا وانه لا يبطلها اليسير والاولى اولى لان ما ابطل الفريضة ابطل النافلة كالعمل الكثير وان فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لانه عمل كثير. وان قل فكذلك لانه من غير جنس الصلاة. فالسوء فسوى

50
00:17:29.850 --> 00:17:53.500
فسوي بين عمده وسهوه كالمشي وعنه لا يبطل لانه سوي بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام فعلى هذا يسجد له لانه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. وهذا ايضا من تعارض الاقيس

51
00:17:54.250 --> 00:18:20.000
هذه الرواية  ومن ومن ترك فيه  ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو اكل وان بقي في فمه او بين اسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته. لانه لا يمكنه التحرز منه. وان ترك في

52
00:18:20.000 --> 00:18:47.000
فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته بانه عمل يسير ويكره لانه يشغل عن خشوعها وقراءتها فان لاكها فهو كالعمل. وان كثر ابطل والا فلا فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع احدها ترك ركن كركوع او سجود. فان كان عمدا ابطل الصلاة وان كان سهوا فله اربعة احوال

53
00:18:47.350 --> 00:19:04.000
احدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل الثاني ذكره قريبا من التسليم فانه يأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه

54
00:19:04.050 --> 00:19:27.900
والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارتك المتروكة الثالث الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في في قراءة الركعة الاخرى فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته

55
00:19:28.050 --> 00:19:49.900
فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس فذكر فذكر جلس للفصل فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركه

56
00:19:50.050 --> 00:20:06.150
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض فمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه

57
00:20:06.900 --> 00:20:26.500
فسدت صلاته لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهلا الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها يتم صلاته ويسدو قبل السلام

58
00:20:27.700 --> 00:20:47.500
وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما وان ترك اربعة سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد تلد سجدة تصح له الركعة الرابعة. ويأتي بثلاث ركعات ويسجد السهو. وعنه ان صلاته تبطل. لانه يفضي الى عمل

59
00:20:47.500 --> 00:21:11.350
غير معتد به منشأ الخلاف في هذا هو النظر في مدى تأثير القياس الخاص على العموم اللفظي الوارد في المسألة وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو

60
00:21:11.650 --> 00:21:26.450
فان لم يعلم من اي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع هو ام سجود؟ جعله ركوعا ليأتي به

61
00:21:26.500 --> 00:21:46.700
ثم ما بعده كي لا يخرج من الصلاة كي لا يخرج من الصلاة على شك. لانه اذا جعله سجودا فانه لا يأتي بالركوع لجعله ركوعا فانه سيأتي بسجود بعده النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا

62
00:21:46.850 --> 00:22:04.050
كالتكبير غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته ان قلنا بوجوبه وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام. لما روى عبدالله ابن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعة

63
00:22:04.050 --> 00:22:22.500
فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما

64
00:22:22.550 --> 00:22:45.950
رجع فاتى به وان ذكره هنا الوارد هو في تركي ركن فعلي في ترك واجب فعلي وهل قياس هنا طحن يقاس عليه سائر الواجبات او يقاس عليه الواجبات الفعلية دون القولية

65
00:22:46.050 --> 00:23:10.550
على قولين او على وجهين في المذهب و تقدم معنا انه متى ترك وترك قولا او اتى بذكر مشروع في غير محله انه لا يبطل الصلاة فهل يقاس عليه ترك الواجب

66
00:23:10.700 --> 00:23:31.850
القول وجهان في المذهب وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لانه تلبس بركن مقصود فلم يرجع الى واجب وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في قراءته لم يرجع ايضا لذلك

67
00:23:32.100 --> 00:23:50.500
ولما روى المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فان استتم قائما لم يجلس انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس

68
00:23:51.450 --> 00:24:06.650
فان استتم قائما لم يجلس وسجدت سجدتي السهو. رواه ابو داوود. وقال اصحابنا وان رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته ولا الى غيره من الواجبات لانه لو رجع للركوع لاجل تسبيحه

69
00:24:06.800 --> 00:24:30.000
لزاد ركوعا في صلاته واتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع النوع الثالث ترك سنة نوع ثالث ترك سنة النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لانه لانه شرع للجبر

70
00:24:30.500 --> 00:24:56.000
فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له سجود لانه يمكن لانه يمكن التحرز منه وان كان من سنن الاقوال    طيب لانه يمكن

71
00:24:57.700 --> 00:25:22.550
لا يمكن ان اقرب في المعنى لانه يمكن التحرز منه. وان كان من سنن الاقوال فيه روايتان احدهما لا يسن لاظهر انها موجودة لانه لا يمكن نعم لانه لا يمكن التحرز منه

72
00:25:23.700 --> 00:25:43.150
وان كان من سنن الاقوال ففيه روايتان احدهما لا يسن له السجود كسنن الافعال. والثاني يسن لقوله عليه السلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين اعرض هنا حديث فعلي  قياس قياس خاص

73
00:25:43.500 --> 00:26:07.000
المخصص عموم الخبر بهذا خاص او لا قصر القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل احداهن شكة في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

74
00:26:07.000 --> 00:26:25.050
فليتحروا الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم الثاني يبني على اليقين لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح

75
00:26:25.050 --> 00:26:46.350
شك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم والرواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه المنفرد على اليقين. لان للامام من يذكره ان غلط

76
00:26:47.550 --> 00:27:03.400
فلا يخرج فلا يخرج منها على شك فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن الخطأ. وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها

77
00:27:03.400 --> 00:27:21.650
هذا ظاهر المذهب. ما شاء الخلافات هنا تعارض الحديثين حديث ابن مسعود مع حديث ابي سعيد وكيفية الجمع بينهما هناك من يرى ان حديث ابن مسعود في الامام سعيد في

78
00:27:21.700 --> 00:27:38.350
المأموم وهذا هو ظاهر المذهب وهناك من قدم حديث ابن مسعود وهناك من قدم حديث ابي سعيد والذي يظهر ان حديث ابن مسعود فيمن ترجح عنده احد الجانبين سواء كان اماما او مأموما

79
00:27:38.600 --> 00:28:00.900
حديث ابي سعيد في التك الذي يتساوى فيه طرفاه المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه المسألة الثالثة فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب

80
00:28:01.700 --> 00:28:26.100
هل هي فعل تكة ولا هي  الاظهر انها المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب ففيه وجهان احدهما لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك

81
00:28:27.300 --> 00:28:44.000
الثاني ان شك في زيارة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه وانما يؤثر الشك اذا وجد في الصلاة فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه مشهد

82
00:28:44.550 --> 00:29:06.250
وجهان اللذان لا هو ان الشك هل يصلح هنا مناطا للحكم  او لا يصح وان يكون مناطا للحب لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع لان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه فسقط

83
00:29:06.550 --> 00:29:36.350
وهذا الشك في سائر العبادات  وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها فصل وسجود السهو بما يبطل عمده وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به ولانه شرع لجبر واجب فكان واجبا

84
00:29:36.500 --> 00:29:53.400
فجبرانات الحج وجميعه قبل السلام لانه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها كسجود صلبها. الا في ثلاثة مواضع احدها اذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين

85
00:29:53.650 --> 00:30:11.350
الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود الثالث اذا اذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لانه فاته الواجب فقظاه وعن احمد ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم

86
00:30:11.400 --> 00:30:28.650
وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين. وما كان من نقصان او شك كان قبله لحديث ابن بحينة وابي سعيد فمنشأ خلاف هنا انه فهو تنقيح مناط المسألة

87
00:30:30.500 --> 00:30:52.550
كيفية جمع بين هذه النصوص التي وردت  سجود قبل السلام والسجود بعد السلام ما هو مناط المسألة ولعل الرواية الاولى اظهر ان ناط الخاص قدموا على الاعلى عندنا شيء خاص وهو

88
00:30:52.950 --> 00:31:19.900
الكلام عن سلام نقصان في الصلاة  وهو اخص خلاف لو جعلنا سبب الزيادة في الصلاة فهو مناط اعلى فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة فيكبر للسجود والرفع منه ويسجد سجدتين كسجدتي صلب

89
00:31:19.900 --> 00:31:39.400
خلاص فيسلم عقبها وان سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه والرفع منه لحديث ذي اليدين ويتشهد اسلم لما روى عمران ابن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد وسلم وهذا حديث حسن

90
00:31:39.550 --> 00:32:07.550
ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة هنا في رواية اخرى بانه لا يتشهد منشأ الخلاف هو الاختلاف في في حديث عمران ابن فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم. وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وان تكلم. لان النبي صلى الله عليه

91
00:32:07.550 --> 00:32:21.200
وسلم من سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم وان نسيه حتى طال الفصل او خرج من المسجد على قول الخرق سقط وعنه يعيد الصلاة وقال ابو الخطاب ان ترك المشروع قبل

92
00:32:21.200 --> 00:32:38.100
كلامي عامد بطلت صلاته لانه ترك واجبا فيها لانه ترك واجبا فيها عمدا وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم تبطل صلاته لانه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج

93
00:32:38.700 --> 00:33:03.850
الخلاف هنا تجود السهو لوجود سببه يعد فرضا في الصلاة او هو واجب  هو منشأ ايضا الخلاف وهل يوجد تفريق بين الواجبات والفروظ صلاة او ان ها واحد اصل فان سهى سهوين محل السجود

94
00:33:04.250 --> 00:33:24.950
فانتهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله ولولا ذلك فعل ولولا ذلك فعله عقيب السهو لانه سببه

95
00:33:25.400 --> 00:33:42.500
وان كان احدهما قبل السلام والاخر بعده ففيه وجهان احدهما يجزيه سجود واحد لذلك ويشدو قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الاتيان به بخلاف الثاني

96
00:33:42.800 --> 00:33:59.550
والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. رواه ابو داوود. ما شاء الخلاف هو هل المقصود من السجدتين واحد بالتالي ندخل المسألة بقاعدة

97
00:33:59.600 --> 00:34:20.750
تداخل قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فانهما يتداخلان ومن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث لكل سهو سجدتان هل هو حديث صحيح يصلح  المسألة به او لا

98
00:34:20.800 --> 00:34:34.800
فصل وليس على المأموم سجود لسهوه. فان سهى امامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف ليس على من خلف الامام

99
00:34:35.000 --> 00:34:57.500
ليس على من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعة في السجود وتركه ويسدو المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم يدركه فان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه وعنه لا سجود عليه

100
00:34:57.500 --> 00:35:20.200
هنا والاول المذهب فان قام ولم يعلم فسجد الامام انشأ الخلاف هنا هل المأموم مطالب بمتابعة الامام فيسجد مع امامه او ان هذه المطالبة انما تكون فيما كان بل شرع له ان يقتدي به فيه

101
00:35:20.650 --> 00:35:43.350
بانه لما سلم الامام هنا هل يشرع للمأموم الاقتداء بامامه في السجود بعد السلام اولى وهذا هو منشأ الخير فان قام ولم يعلم فسجد الامام رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما وان استتم قائما مضى ثم سد في اخر صلاته قبل

102
00:35:43.350 --> 00:36:00.600
لانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول. وان سجد مع الامام ففيه روايتان احداهما يعيد السجود. لان محله اخر  وانما سدى مع امامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كتشهد

103
00:36:00.750 --> 00:36:14.050
والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع امامه سجد وجها واحدا. وان ترك الامام السجود فلم يسجد مع امامه ايه؟ قبل اتيانه بما سبق به

104
00:36:14.250 --> 00:36:36.050
تجد يعني في اخر الصلاة ذات وجها واحدا البحث الذي قبله كان فيمن سجد مع الامام هل يشرع له ان يسجد مرة اخرى ليأتي بسجود في اخر تلاتة فان ترك الامام. وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان احداهما يسجد. لان صلاته نقضت بسهو امامه

105
00:36:36.450 --> 00:36:54.600
ولم يجبرها فلزمه جبر فلزمه جبرها والثاني لا يسجد لانه انما يسجد تبعا. فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب لم يجب التبع. نعم اللي هو سجدة الامام للسهو

106
00:36:55.050 --> 00:37:17.000
منشأ الخلاف هنا من الاختلاف في النصوص وهناك نصوص تأمر بالاتباع هناك نصوص تأمر وجود السهو فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار ولانها في معناها ولا يجد لسهو في سجود السهو لانه يفضي الى التسلسل ولا في صلاة

107
00:37:17.000 --> 00:37:35.050
في الجنازة بانه لا سجود في صلبها ففي جبرها او لا ولا يصدر لفعل عمد لان السجود سجود للسهو ولان العمد ان كان لمحرم افسد الصلاة وان كان في غيره فلا عذر له

108
00:37:35.800 --> 00:37:54.023
والسجود انما شرع في محل العذر فصل ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه اخل بشرطها عمدا. وان سبقه الحدث او طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح انقضاء مدة المسح ومن به سلس البول بطلت صلاته