الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والعشرين فهذا هو اللقاء الحادي والعشرون من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدئه ببيان الموقف بالصلاة للامام والمأموم تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف رحمه الله باب موقف الصلاة اذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام فان كبر عن يساره اداره الامام عن يمينه ان جاء اخر كبر وتأخر فصفى خلفه ولا يتقدم الامام الا ان كان الموضع ضيقا فان كبر الثاني عن يساره اخرهما الامام بيديه لما روى جابر قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر فجاء جبار بن صهر حتى قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه من المسند فان صلى يا عن يمينه او احدهما عن يمينه والاخر عن يساره جاز لما روي ان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل رواه ابو داوود ولان الوسط موقف لامام العراة وامامة النساء المراد به مقدار السجدة او المراد به الركعة التامة لان السجدة في اخرها آآ واذا كان لي حاجة يا شيخ وقوف المأموم وقوف المأموم قدام الامام نذهب على ما تصح فان كان معهم امرأة قامت خلفهم لما روى انس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والمرأة الفناء فصلى بنا ركعتين متفق عليه فان اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء بما روى ابو مالك الاشعري انه قال الا احدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقاموا الصلاة فصفى الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا قال عبد الاعلى لاحسبه الا قال صلاة امتي رواه ابو داوود فان لم يكن مع الرجال الا امرأة وقفت خلفه. فان كان معه صبي رجل ان لم يكن فان لم يكن مع الرجل فان لم يكن مع الرجل الا امرأة وقفت خلفه فان كان معه صبي وقف عن يمينه لما روى ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساري فاخذ بذؤابتي فادارني عن يمينه متفق عليه فان كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود وجعل الرجل عن يمينه او جعلهما عن يمينه وان كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث انس وها يتأخر المأموم شيئا قليلا اذا كان وحده مع الامام اعرف له ايه ده فصل فان وقف المأمومون قدام الامام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وان وقف الواحد خلف الصف او خلف الامام او عن يساره لم تصح صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساري وروى وابسط ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد رواه ابو داوود وعن علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف رواه الاثرم قال احمد فيه قال احمد فيه وفي حديث وابسة هذا حديث حسن ولانه خالف الموقف فلم تصح صلاته. كما لو وقف قدام الامام فان صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وان جاء اخر فوقف معه او دخل في الصف قبل رفع الامام من الركوع صحت صلاته بانه ادرك في الصف ما يدرك به الركعة وان كان ذلك بعد رفع الامام ففيه ثلاث روايات احداهن تصح لانه لم يصلي ركعة واحدة اشبه ما لو ادرك الركوع والثاني لا يصح لانه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة اشبه ما لو صلى ركعة والثالثة ان كان جاهلا لم يعد وان كان عارما اعاد لما روى البخاري ان ابا بكر ان ابا بكرة انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فرفع فركع قبل ان يصله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد فلم يأمره بالاعادة لجهله ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد فان ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات بان الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه. ويحتمل الا يصح لان الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره هذه مبناها هذه الاحاديث التي وردت في الباب فان الاحاديث نهت من صلاة الرجل بهذا الموقف جاءنا في احاديث انه صحح فمثلا في حديث ابن عباس انه وقف خلف وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم اداره فمعناها انه صحح اول صلاته وهكذا في حديث جابر دل هذا على ان وقوف المأموم الموقف المخالف لما ورد به الشرع في تكبيرة الاحرام او في الشيء اليسير لا يفسد صلاته وبقي النظر في مقدار ما لا يفسد صلاة ما هو هل هو في ادراك الركوع او بادراك الركعة وهكذا في الرواية الثالثة في التفريق بين الجاهل وغيره قواعد المذهب على عدم التفريق بان هذا حكم وضعي وليس بحكم ليفي الوضعية لا يؤثر فيها الجهل خصوصا فيما يتعلق الصحة و يبقى عندنا مرجع خلاف في ادراك الصلاة هل هو بادراك الركوع او بادراك الركعة ومنشأة الاحاديث التي فيها من ادرك ركعة هل المراد بهذا اللفظ في الاحاديث بادراك ذات الركعة او ان المراد به ادراك الركعة التامة ومثله في بعض الروايات قال من ادرك سجدة طلعت من وقف امام الامام مجد ابن تيمية يصححه في ولكن الاحاديث او لكن بقية الفقهاء لا يرون هذا الرأي مثل ما حصل في المدينة الان ايش اللائحة الامامية بعضهم يصلي الجمعة فيه رجال يؤكلون بترتيب احوال الناس بيت ما يتقدم قصر ومن وقف معه كافر او امرأة او خنثى مشكل او من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لانهم من غير اهل الوقوف معه وان وقف معه فاسق او امي او متنفل كانوا معه صفاء. لانهم من اهل الوقوف معه وان وقف الصبي معه في النفل كان صفا لحديث انس وان كان في فرض ان يكون معه صفا لانه كالمتنفل احتمل الا يصح لانه ليس من اهل الامامة له لانه ليس لانه ليس من اهل الامامة له فيه اشبه المرأة لمنشأ هذا ان الوهم ما نشأ هذين الوجهين هو هذه الاحاديث السابقة التي فيها تصحيح وقوف اثنين من يا خلف صلى الله عليه وسلم هل هذا خاص بالنفل او هو عام في كل صلاة وان وقف معه محدث او نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ وان لم يعلم بذلك صحت صلاته لانه لو كان اماما له صحت صلاته وان وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها وقال ابو بكر تبطل صلاة من يليها لانه خالف الموقف والاول اولى وهذا قول ابي بكر ومذهب الحنفية في الباب ومنشأه هل وقوف الرجل مما يلي المرأة يدخل في احاديث النهي بالتالي يقول باقتضاء النهي للبطلان اولى لانها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته اولى فان وقف اثنان خلف الصف فخرج احدهما لعذر دخل الاخر في الصف او وقف عن يمين الامام او نبه من يخرج فيقف معه فان لم يمكنه نوى مفارقته واتم منفردا لانه عذر اشبه ما لو سبق امامه الحدث فان دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها وان لم يمكنه قام عن يمين الامام فان لم يمكنه نبه رجل يتأخر معه فان لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده او ينتظر جماعة اخرى فصل السنة للمرأة اذا امت نساء ان تقوم وسطهن. لان ذلك يروى عن عائشة وام سلمة. وان كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وان وقفت خلفها جاز لان المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث انس فصل والسنة ان يقف الامام حذاء وسط الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الامام وسدوا الخلل. رواه ابو داوود وان يتموا الصف وان يتموا الصف الاول. لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول فما كان من نقص فليكن في الصف الاخر رواه ابو داوود وخير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم قال احمد ويل الامام الشيوخ ويلي الامام الشيوخ واهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى رواه مسلم النصب ذلك فليكن في اخر الان يا شيخ هل آآ امام يعني يرجع الصبيان وجده في الصف بعض البلدان يرجعونهم ما جرحت عليه كلمة ليليانية للمراد به موالاته قربوا منه والمراد به وباطلاق لكن هل هذا شيخنا حث للبالغين اذا بقوا الى خلف الامام ولا جا لا شك بس جهة اخرى ترتيب تصوم السنة الا يكون الامام اعلى من المأمومين لما روي ان عمار ابن ياسر كان بالمدائن فاقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس اسفل منه فتقدم حذيفة فاخذ بيديه واتبعه عمار حتى فتقدم حذيفة فاخذ بيديه واتبعه واتبعه عمار حتى انزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قاله حذيفة الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابى الرجل قوما فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم وقال عمار فلذلك اتبعتك حين اخذت حين اخذت على يدي رواه ابو داود فان فعل فقال ابن حامد المراد به اذا انفرد به الو ان فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي لا تبطل لان عمارا بنى على صلاته وعن احمد لا بأس بهذا لما روى سهل ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم قال ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه ولا بأس بالعلو اليسير لأنه لا يحتاج فيه الى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير ولا بأس ان يكون المأموم اعلى من الإمام لذلك ويصح ان ان يأتم به من في اعلى المسجد وغيره. اذا اتصلت الصفوف فصل يجوز ان يأتم بالامام من في المسجد وان تباعد لان المسجد كله موضع للجماعة فان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة فان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الاهتمام به. لتعذر اتباعه وان منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان. اصحهما صحة الصلاة. لان احمد قال في المنبر اذا قطع الصف لم يظر ولانهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فاشبه المشاهد والثاني لا يصح لان عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب والحجاب موجود ها هنا فان كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الامام او او من ورائه تمام؟ نعم وبينهما حائل يمنع رؤية الامام او من ورائه من وراءه وبينهما حائل يمنع رؤية الامام او من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة وقال ابن حامد يمنع في الفرظ وفي النافلة روايتان وعن احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه مغلقة ارجو الا يكون به بأس ويشترط اتصال الصفوف وهو الا يكون بينهما بعد كثير لم تجل العادة بمثله واشترط اصحابنا الا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق. والصحيح ان هذا لا يمنع لانه لا يمنع المتابعة الا ان يكون عريظا يمنع الاتصال منشأ الخلاف في هذه المسائل من ضيق معنى الاتصال متى يكون متى نحكم بان الصفوف متصلة متى نحكم بان الصفوف غير متصلة لان الجماعة لم يقال عنهم جماعة الا لاجتماعهم متى كانوا منفصلين لم يقل عنهم جماعة فاذا عندنا وصفان وصف الرؤية ووصف الاتصال ويبقى البحث بمدى صحة اشتراط هذين الوصفين والاكتفاء باحدهما دون الاخر والامر الاخر تطبيق هذه الاوصاف متى يعد متى تعد الرؤية منقطعة والاتصال غير حاصل فصل ويستحب ان يصلي الى سترة ويدنو منها. فيما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي لا سترة وليدنو منها رواه الاثرم قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة رواه البخاري ومسلم وقدر السترة مثل اخرة الرحل. وذلك قدر وذلك قدر الذراع او عظم او عظم الذراع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك رواه مسلم ويجوز ان يستتر بعصا او حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي اليها ويعرض البعير فيصلي اليه وقال نافع كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الى سارية قال ولني ظهرك فان لم يجد سترة خط خطا لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم جئت فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه ابو داوود ضعيف قال احمد الخط عرضا فرضا الخط عرضا مثل الهلال وقد قالوا طولا وقالوا عرضا قال الشيخ انا اختار هذا فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن ولا يصمد له صمدا رواه ابو داوود وسترة الامام سترة لمن خلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه الى سترة ولم يأمرهم ان يستتروا بشيء رجل في بعض الاحاديث المصلى وسط السرير فصل واذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث فاذا اراد المرور دونها رده فان لح دفعه الا ان يغلبه او يحوجه الى عمل كثير فيما روى ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه فان مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لانه مرور ثان وان صلى الى غير سترة فمر من من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين سترة للحديث ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى اليه لدفا الذي لو مشى اليه فدفعه لم تفسد صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع الماري فيتقيد به بدلالة الاجماع بما لا يفسد الصلاة فكذلك هذا فصل ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى ابو جهيم الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه متفق عليه ولا يقطعها الا الكلب الاسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم قم يصلي فانه يستره مثل اخرة الرحل فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار المرأة والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ فقال يا ابن يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان رواه مسلم وعن احمد ان مرور المرأة ان مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث والمشهور الاول لان عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل ابن عباس اتانا النبي صلى الله عليه وسلم نحن في بادية فصلى في صحراء وليس بينه ليس بين يديه سدرة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه. فما بال بذلك؟ رواه ابو داوود فان كان الكلب واقفا بين يديه فيه وجهان. احدهما حكمه حكم المار لانه حصل بين يديه اشبه المار والثاني لا تفسد الصلاة لان حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور ومن بل يقاس الكلب على المرأة في ذلك ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب هل تلحق هذه المسألة وصف السترة بغصب الثوب مشهور من المذهب عدم فكره بها ذلك لانه لا يزاول المحرمة المنهية عنه في اثنائه بناته فصل ولا حاجة في مكة الى السترة ولا يضرهما مر بين يديه لان المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال والناس يمرون بين يديه. رواه الخلال يقول الحجر الحجر تمام لان المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة. تمر المرأة بين يديه انتظروها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها باب اصل الصلاة. بارك الله فيك تقبل الله منا ومنكم واستعملنا الله طاعته هذا والله اعلم تمام صلى الله على مات وعلى اله وصحبه وعيدنا ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله