الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الثالث والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأه بباب صلاة الخوف تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب صلاة الخوف تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ولا تجوز في محرم لانها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر والخوف على ضربين شديد وغيره تغييره الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد رضي الله عنه الاحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها الاحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها احاديث جياد صحح وهي تختلف فاقول ان ذلك كله جائز لمن فعله الا ان حديث سهل الا ان حديث سهل ابن ابي خيثمة انكى في العذر فانا اختاره. العدو العدو له في العذر عصمة الا ان حديث سهل بن ابي حثمة انكى في العدو فانا اختاره وقال ستة او سبعة وقال ستة او سبعة يروى فيها كلها جائز فنذكر فنذكر الوجوه التي بلغتنا الوجه الاول منها ما روى صالح ابن خوات ام من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاء صلاة الخوف ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه فهذا حديث سهل الذي الذي اختاره احمد ويشترط ان يكون في المسلمين كثرة ويشترط ان يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة انت اكثر كل طائفة ثلاثة فاكثر ويقرأ الامام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه. لان الصلاة ليست محلا للسكوت وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته انتهى لحقهم حكم سهوه. وسجدوا له وان سهوا لم يلحقهم حكم السهو لانهم مأمومون فاذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وان سهوا سجدوا لانهم منفردون واما الطائفة الثانية فلحقها سهو امامها في جميع الصلاة ما ادركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لانهم ان فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لانهم يسلمون بسلامه فاذا قضوا ما عليهم فسجد امامهم سجدوا معه فان سجد قبل فان سجد قبل اتمامه سجدوا سجدوا معه لانه امامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لانهم لم ينفردوا عن الامام. فلا يلزمهم من السجود اكثر مما يلزمه فلا يلزمهم من السجود اكثر مما يلزمه بخلاف مسبوق فصل الوجه الثاني ان يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى ابو بكرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا ولاصحابه ركعتين ركعتين. رواه ابو داوود فصم الوجه الثالث ان يصلي بهم كالتي قبلها الا انه لا يسلم الا في اخر الاربع كما روى جابر قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفتين ركعتين. ثم تأخروا وصلى بالطائفة في الاخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري الوجه الرابع ما روى عبدالله ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه فقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت طائفتان ركعتا ركعة متفق عليه فهذا الوجه جوز احمد رضي الله عنه الصلاة به واختارا حديث سهل بانه اشبه بظاهر الكتاب واحوطوا للصلاة وانكى في العدو واما الكتاب فقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة وقوله ولتأتي طائفة ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ظاهره ان جميع صلاتها معه وان الطائفة الاولى قد صلت جميع صلاتها ولا يتحقق هذا في هذا الوجه واما الاحتياط للحرب فان كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريظ وغير ذلك وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك ولا يخلو من ان تمشي او تركب وذلك عمل كثير يفسدها فصل الوجه الخامس اذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصففنا فصففنا خلفه فصففنا خلفه صفين فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا ثم رفع صوم الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام صف الذي يليه انحدر الصف المؤخر وبالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم فرأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. اخرجه مسلم فهذه الاوجه الخمسة جائزة لمن فعلها ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ولهم ركعة ركعة. رواه الاثرم وكلام احمد يقتضي يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة الا ان اصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات يدل على ان هذا ليس بمذهب له مذهب احمد ان هذه الرواية ما دامت ثبتت انه يصح ان يصلى بها ولكن لما كان الاقتصار فيها على ركعة واحدة لكل طائفة قال بعض اصحابه بان هذا لا يتماشى مع مذهب الامام رحمه الله تعالى وقد وقع الاختلاف في هذه الاوجه قال هي على الاختيار او انها من باب التنويع حيث اذا كان العدو في وجاههم لها حكم واذا كان آآ شأنهم ان يخاف من العدو في الحال له شأن ونحو ذلك فصل فان صلى المغرب على حديث سهل صلى بالطائفة الاولى ركعتين وتتم لانفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله والثانية وبالثانية ركعة وتتم لانفسها ركعتين يقرأ فيها بالحمد لله وسورة وتفارقه الاولى حين يقوم الى الثالثة في احد الوجهين بان الانتظار في القيام اولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد وفي الاخر وفي الاخر تفارقه الوجه الاخر عند الاصحاب وفي الاخر تفارقه حين حين يفرغ حين يفرغ من تشهده الاول فتقوم ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض ثم تكبر الطائفة وتدخل معه. فاذا جلس للتشهد الاخر نهضت بقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه لانه ليس بموضع تشهدها ويحتمل ان تتشهد معه اذا قلنا انها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي الى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد هذي اذان الوجهان منشأهما هل المتابعة والانفراد عن الامام يكون في القيام او يكون في تشهد منشأه من الاختلاف في فهم لفظة صلوا معه ركعة هل المفارقة حينئذ تكون حال القيام او حال التشهد فصل ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية ولانها حالة خوف فاشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفة ركعتين وتتم الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى بالحمد لله وسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الاولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب وان صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالاخرى ركعة او صلى المغرب بالاولى ركعة وبالثاني ركعتين جاز. لانه لم يزد على انتظارين وورد الشرع بهما وان فرقهم اربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة او ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لانهما فارقتاه لعذر وبطلت صلاة الامام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة وقال ابن حامد ان لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر فاشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والامام حدثه يجهل هو والامام حدثه انشأ هذه اه الاوجه الركعات الزائدة مشروعة او انه لا يحق له ان يزيد في هذه ركعات فصل اذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لانها لا تنفك من مفارقة امامه او تارك متابع او بانه لا تنفك من مفارق لانها لانها لا تنفك من مفارق امامه او تارك متابعته او قاصر مع اتمام امامه او قائم للقضاء قبل سلامه وكل ذلك مبطل الا مع العذر. الا ان يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث ابي بكرة فصل قال اصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لانه لو وجب لكان شرطا كالسترة ويستحب ان يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره ما يثقله كالجوشن وما يمنع اكمال السجود كالمغفر. وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا. فان كان في حاشية لم يكره ولا يجوز حمل نجس ولا ماء ولا ما يخل بركن الصلاة الا ان يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للظرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للامر به بقوله تعالى وليأخذ اسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم يدل على الجناح عند عدم ذلك فصل الظرب الثاني الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم الى المطاردة فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم رجالا وركبانا يقومون بالركوع والسجود على قدر الطاقة. ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاة تهم صحيحة وان هرب هربا مباحا من عدو او سيل او سبوع او نار لا يمكنه التخلص الا بالهرب او كان اسيرا يخاف الكفار ان صلى او مختفيا في موضع يخاف ان يظهر عليه صلى كيفما امكنه. قائما او قاعدا او مستنقيا الى القبلة وغيرها بالاماء في السفر والحظر فان امن في صلاته اتمها صلاة امن وان ابتدأها امنا فعرظ له الخوف اتمها صلاة خائف لانه يبني على صلاة صحيحة كبناء صلاة المرظ على صلاة الصحة وان رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان انه غير عدو او بينه وبينه ما يمنع العبور اعاد لانه لم يوجد المبيح فاشبه من ظن انه متطهر فصلى ثم علم بحدثه قال اصحابنا ويجوز ان يصلوا في شدة الخوف جماعة رجال وركبانا ويعفى عن تقدم الامام لاجل الحاجة كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال ولو تعددت الجماعات يا شيخ يعني ما في الصلاة ليس هو ليحقق المقاصد الشرع يكون للامام الاعظم وقائد الجيش مكانته ومنزلته في النفوس حتى يطيعونه في كل شيء حتى في فقال لك بالصلاة ولهذا المعنى رئة ان تكون باتوا معه لا مع ائمة له وجهه باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالاجماع وروى ابن ماجة عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهر هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا لها. فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره ولا تجبها الا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية الاسلام والبلوغ والعقل لانها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية والحرية والاستيطان لما روى طارق ابن شهاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك او امرأة او مسافر او مريض. رواه ابو داوود. ولان المرأة ليست من اهل الجماعات. وكان النبي صلى الله عليه مثلا بعرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة. وفي العيد رواية اخرى انها تجب عليه لانها فرض عين من العبد وفي العبد رواية اخرى انها تجب عليه لانها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والاولى اولى للخبر ولان العبد مملوك ولان العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده اشبه المحبوس بدين ترى الخلاف هنا في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة هل يكون خطابا للمماليك او هو خاص بالاحرار السابع انتفاء الاعذار المسقطة للجماعة الثامن ان يكون مقيما بمكان الجمعة او قريبا منه وتجب الجمعة على اهل المصري قريبهم وبعيدهم بان البلد كالشيء الواحد وتجب على من بينه وبين الجامع فرصخ من غيرهم ولا تجب على غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء. رواه ابو داوود ولم يمكن هذا عندكم فرسخ من غيرهم ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ فاعتبرناه به فصل وهذه الشروط تنقسم اربعة اقسام احدها شرط للصحة والانعقاد وهو الاسلام والعقل. فلا تصح من كافر ولا مجنون وتنعقد بهما لانهما ليس من اهل العبادات الثاني شرط للوجوب والانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان. فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضورها لغير النساء افضل لان سقوطها عنهم رخصة اذا تكلفوا فعلها اجزأتهم كان مريظي يتكلف الصلاة قائما الثالث ترك الوجوب شرط الوجوب بوجوه الثالث شرط للوجوب السعي فقط بوجوب السعي ارض لوجوب السعي الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الاعذار فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لان سقوطها كان لدفع المشقة فاذا حضر ازالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح الرابع فرط الانعقاد شرط الانعقاد حسب شرط الانعقاد حسب وهو الاقامة بمكان الجمعة فلو كان اهل القرية يسمعون النداء من المصري لزمهم حضورها لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم ولو خرج اهل المصري او بعضهم الى القرية لم تنعقد بهم الجمعة انهم غير مستوطنين بها. والظاهر انه تصح امامتهم فيها لانهم من اهل الوجوب عيال لو يسافر جاي خلاف معينة لا يجوز ان يكون والظاهر انه وامامته فيها صريح في صحة ايمان خطبته فصل والافضل لمن تجب عليه الجمعة الا يصلي الظهر قبل صلاة الامام. لانه ربما زال عذره فلزمته الجمعة فان صلى فقال ابو بكر لا تصح صلاته لذلك والصحيح انها تصح لانه صلى فرضه فلا يبطل فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم فانزال عذره منشأ الخلاف هنا هو الاصل والخطاب اجاب الجمعة او ايجاب الظهر قلنا الاصل ايجاب الجمعة انه حينئذ لا يصلي ظهره حتى تصلى الجمعة انه مخاطب بالجمعة ياه وان كنا الاصل الظهر حينئذ اذا صلى الظهر قبل الجمعة ومن اهل الاعذار صحت صلاته فانزال عذره فقياس المذهب انه لا تلزمه الجمعة. لانه ادى فرض الوقت فاشبه فاشبه المعضوب اذا حج عن نفسه ثم برئ وان لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا وان لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي لابي ذر فصليها معهم تكن لك نافلة ولان الاولى ولان الاولى اسقطت الفرض. صلاة الظهر ولان الاولى اسقطت الفرق. فاما من تجب عليه الجمعة اذا صلى الظهر قبل صلاة الامام لم تصح لانه ما خوطب بالظهر. فان فاتته الجمعة اعادها ظهرا لانه خوطب بها حينئذ وان اتفق اهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك فاذا خرج وقت الجمعة لزمهم اعادة الظهر ولا يكره لمن فاتته الجمعة او لم يكن من اهل فرضها ان يصلي الظهر في جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظل الصلاة فاللي بسبع وعشرين درجة متفق عليه فان خافت تهمة تحب اخفاؤها ليدفعها عن نفسه فصل ويشترط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالاجماع واخر وقتها اخر وقت الظهر بغير خلاف. فاما اوله فذكر القاضي انها تجوز في وقت العيد. لان احمد قال في رواية عبد الله يجوز ان يصلي الجمعة قبل الزوال يذهب الى انها كصلاة العيد. في حديث وكيع عن جعفر ابن عن جعفر ابن برقان عن ثابت ابن حجاج عن عبد الله ابن سيلان قال شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم اجمعين. فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار. فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. وهذا نقل للاجماع وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس حين تزول الشمس رواه مسلم ولانها صلاة عيد فاشبهت صلاة العيدين قال الخراقي تجوز في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة فمفهومه انه لا يجوز قبل ذلك لان ما رويناه تختص به ائمة والافضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء ولا يقدمها الى موضع الخلاف ولا يؤخرها في شق على الناس بما روى سلمة بن الاكوع قال كنا نجمع مع النبي كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه فان خرج الوقت وهم فيها فقال احمد من ادرك التشهد اتمها جمعة فظاهره انه يعتبر الوقت في جميعها الا السلام لان الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء وقال الخراقي ان دخل وقت ان دخل وقت العصر وقد صلى وركعة اجزأتهم جمعة لانه شرط يختص بالجمعة فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق وان ادرك لا في هذا ما هو الذي تدرك به الجمعة بل هو الصلاة تامة او الركعة الاخيرة وان ادرك اقل من ذلك فهل يتمها ظهرا او يستأنف على وجهين؟ بناء على المسبوق باكثر من ركعة وقال القاضي متى تلبس بها في وقتها اتمها جمعة؟ قياسا على سائر الصلوات ولو كان شيئا يسيرا كلهم مبنيا على ما الذي تدرك به الجماعة والجمعة فان شرع فيها ثم شك في خروج الوقت اتمها جمعة لان الاصل بقاؤه. وان ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها فصل الشرط الثاني ان يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر او طين او لبن او قصب مجتمعة البناء بما جرت به العادة في في القرية الواحدة يسكنها اربعون من اهل الجمعة سكنى اقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء فاما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لان ذلك لا ينصب للاستيطان ولذلك كانت ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة وان كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض او متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح فيها الجمعة فان اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على اهلها وصحت بها لان كعبا قال اسعد بن زرارة اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياض من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخدمات رواه ابو داوود قال الخطابي حرة بني بياضة قرية على مير من المدينة ولان هذا ولان هذا بناء استوطنه اربعون من اهل الجمعة فوجبت عليهم كاهل مصر وتجوز اقامة