فصل ويستحب ان يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع ويتوظف بقطع الشعر وقص الظفر وازالة الرائحة لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم فان فان انفضوا فلم يبقى معه الا اقل من اربعين لم يتمها جمعة لانها لانه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة انشأ الخلاف في هذا هل هناك تفريغ بين الشروط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأناه من دراسة كتاب الجمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل الشرط الثالث اجتماع اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة لانهم جمع تنعقد بهم الجماعة وعنه بخمسين والمذهب الاول لان جابر قال مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة وينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انفضوا فلم يبق معه الا اقل من اربعين لم يقل طحة شروط الوجوب هذه المسألة او انهما شيء واحد وهل يستأنف ظهرا او يبني على صلاته على وجهين؟ بناء على المسبوق وقياس بناء على المسبوق وقياس المذهب بناء على المسبوق وقياس المذهب انهم انفضوا بعد صلاة ركعة اتمها جمعة لانها شرط تختص الجمعة فلم يعتبر فلم يعتبر الركوع في في اكثر من ركعة كالجماعة فيها من شهادة هل صلاة الجمعة يعتبر او تدرك بادراك الركعة او لابد من ادراكها فصل ولا يختلف المذهب ان المسبوق اذا ادرك مع الامام الركوع في الثانية انه يتمها جمعة فان ادرك اقل من ذلك لم يتمها جمعة فيما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة متفق عليه وفي لفظ فليظف اليها اخرى فاما من ادرك اقل من ذلك فقال الخيرقي يبني على ظهر اذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا انه ان نوى جمعة لزمه الاستئناف لانهما صلاتان لا تتأدى احداهما بنية اخرى فلم يجز بناؤها عليها الظهر والعصر وقال ابو اسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية امامه ثم يبني عليها ظهرا لانهما فرض لانهما فرض وقت واحد ثم يبني عليها ظهرا لانه ملعب لانهما فرض وقت واحد ردت احداهما من اربع الى ركعتين فجاز ان يبني عليها الاربع كالتامة مع المقصورة. منشأ الخلاف هنا هل نية الظهر تجزء عن نية هل نية الجمعة تجزئ عن نية الظهر في هذا ومرده ان النية هل يجزئ فيها ان ينوي ارظ الوقت او لابد ان يعين نوع هذه هي جمعة او ظهر اصل من احرم مع الامام ثم زحم عن السجود فامكنه السجود على ظهر انسان او قدمه لزمه لما روي عن عمر انه قال اذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر اخيه او قدمه. رواه الطيالسي ولانه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح كالمريض يومئ فان لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر والعذر ها هنا قائم وكذلك ان تعذر عليه السجود لعذر من مرض او نوم او سهو فان خاف فوات الركوع مع امامه لزمه متابعته وترك السجود لزمه متابعته وترك السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا. ولانه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة امامه كالمسبوق فيركع مع امامه وتبطل الاولى وتصير الثانية اولاه فان سجد وترك متابعة امامه بطلت صلاته ان علم تحريم ذلك لانه ترك الواجب عمدا وان لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده لانه اتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهي وقال ابو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الاولى. فان ادرك الركوع ايضا صحت له الركعتان. وان فاته الركوع فاتته الثانية لها ليقضيها بعد سلام امامه انشأ الخلاف في الامير ابن الخطاب ومن معه انه هل وجوده هنا بعد سجود امامه معتبر بكونه جاء بعد سجود الامام او نقول بعدم اعتباره لكونه اتى بالسجود في غير محله المقصود الموطن او منشأ الخلاف هل هذا السجود بموطنه او يقال بانه في غير موطنه وتصح جمعته. قال ويسدل السهو وقال القاضي هو كمن لم يسجد فان ادرك الركوع صحت له الثانية وحدها وان فاته الركوع وادرك معه السجدتين سجدهما للركعة الاولى وصحت له ركعة. ويقضي ركعة وتمت جمعته لادراكه ركعة اه وان فاتته السجدتان او احداهما قضى ذلك بعد سلام امامه فتصح له ركعة وكذا لو ترك سجدتي الاولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه وزوحم عن سجدتي الثانية فامكنه السجود في التشهد سجد وان لم يمكنه سجد بعد سلام الامام وصحت له ركعة ومثلها لو كان مسبوقا بالاولى وزوحم عن سجود الثانية. وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم لم في كل موضع لم يتم له ركعة الا بعد سلام امامه على روايتين احداهما يكون مدركا لها لانه قد يحرم بالصلاة مع الامام اشبه ما لو ركع وسجد معه. والثانية لا جمعة له لانه لم يدرك معي امامه ركعة فاشبه المسبوق بركوع الثانية وعلى هذه الرواية هل يستأنف او يتمها ظهرا على وجهين؟ هنا عندكم انه قد يحرم لقد قد يحرم معناها تردد احرم تأكيده باسم اظهروا الكلام انه وان احرم مع الامام فزوحم واخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته. وان صلى ركعة واخرج في الثانية فاتم انها وحده فيه روايتان احداهما يتمها جمعة لانه ادرك مع امامه ركعة فاشبه المسبوق والثاني يعيد لانه فذ في ركعة ومنشأ وخلافي هذا يكون مدركا للجمعة بادراك الاولى وان لم يدرك الثانية او لا يكون مدركا ويمكن ان يعاد الخلاف الى العمل الكثير بالصلاة هل هو مؤثر عليها او لا فان ادرك مع الامام ركعة وقام ليقضي فذكر انه لم يسجد الا لم يسجد الا سجدة واحدة او شك في احدى السجدتين لزمه ان يرجع ان لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة اخرى. انها ركن ويتمها جمعة نص عليه وان ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلة الاولى وصارت الثانية اولاه يتمها جمعة على المنصوص وفيه وجه اخر انه لا تحصل له الجمعة لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة وهكذا لو قضى الثانية ثم علم انه نسي سجدة لا يدري من ايهما تركها او شك في ذلك فانه يجعلها من الاولى وتصير الثانية اولى فاما ان شك في ادراك الركوع مع الامام لم يعتد له بالركعة التي مع الامام وتصير ظهرا قولا واحدا. لم يعتد لم يعتد له بالركعة التي مع الامام. وتصير ظهرا قولا واحدا فصل الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقالت عائشة رضي الله عنها انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل الخطبة ومن شر صحتها حضور العدد حضور العدد المشروط حضور العدد المشروط للصلاة بانه لانه ذكر الاشتراك لانه ذكر بريطانيا بانه ذكر اشترط للصلاة واشترط له العدد؟ فاشترط لانه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الاحرام فان انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمع صلى الجمعة لانه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين لانه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين ويشترط لهما الوقت لذلك ويشترط الموالاة في الخطبتين فان فرق بين الخطبتين او بين اجزاء الخطبة الواحدة او بينهما وبين الصلاة فاطال بطلت وان كان يسيرا بنى لانهما مع الصلاة كالمجموعتين ويحتمل ان الموالاة ليست شرطا لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالاذان والاقامة ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك ولانها لو اشترطت لاشترطت لاشترط الاستقبال كالصلاة وعنه انها شرط لانه ذكر سلط في الجمعة فاشبه تكبيرة الاحرام نشأ الخلافة في هذا ركعتا او هل خطبة الجمعة تقوم مقام والركعتين التالي لابد من الموالاة او انها ذكر تابع وبالتالي لا يشترط فيها الموالاة ويشترط ان يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر لانه اذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها او لا وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف لغير عذر قال في الامام يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير بالناس لا بأس اذا حضر الامير الخطبة لانه ولا يشترط اتصالها بها فلم يشترط ان يتولاهما واحد كالصلاتين وهل من شاء هذا نفس منشأ وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان احداهما لا يشترط لانه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة اذا كان مأموما فكذلك اذا كان اماما. والثانية يشترط لانه امام. فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم كما لو لم يستخلف فصل وفروض الخطبة اربعة اشياء. حمد الله تعالى لان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله قرت لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان الثالث الموعظة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الاخلال بها الرابع قراءة اية لان جابر ابن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا اقرأوا ايات من القرآن ويذكر الناس رواه ابو داوود والترمذي ولان الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة وعن احمد رضي الله عنهما يدل على انه لا يشترط قراءة اية فانه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ وتشترط هذه الاربعة في الخطبتين لان ما وجب في احداهما وجب في الاخرى كسائر الفروض انشأ الخلافة ايضا في مسألة السابقة وهل خطبة الجمعة جزء من صلاتها او هي ذكر مستقيم ضابط الموعظة يا شيخ امرنا ونهي والقاعدة الذي ذكرت الشيخ ان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى رسوله مم علجوهم بها ولتصح قاعدتي فصل وسننها ثلاث عشرة ان يخطب على على منبر او موظع عال. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. ولانه ابلغ وفي الاعلام الثاني ان يسلم عقيب صعوده اذا اقبل عليهم لان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد منبر سلم عليهم رواه ابن ماجة الثالث ان يجلس اذا سلم عليهم لان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد منبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه ابو داوود الرابع ان يخطب قائما لان جابر ابن السمرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدث كانه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وابو داوود وليس ذلك بشرط لان المقصود يحصل بدونه الخامس ان يجلس بينهما لما رويناه وليس بواجب لانها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فاشبهت الاولى السادس ان يعتمد على سيف او قوس او عصا. كما روى الحكم ابن حزن قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة. فقام متوكأ على سيف او قوس او عصا. فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات رواه ابو داوود ولان ذلك امكن له فان لم امكن ولان ذلك امكن له. فان لم يكن معه شيء امسك شماله بيمينه او ارسلهما عند جنبيه وسكنهما السابع ان يقصد بلقاء وجهه ان يقصد تلقاء وجهه لان في التفاته الى احد جانبيه اعراضا عن من في الجانب الاخر الثامن ان يرفع صوته لان جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم ولانه ابلغ في الاسماع التاسع ان يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا ان يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط لانه ابلغ واحسن العاشر تقصير الخطبة لما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته انة من فقهه فاطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. رواه مسلم الحادي عشر ترتيبها يبدأ بالحمد يبدأ بالحمد بالحمد لله ثم بالصلوات على رسوله ثم يعظ لانه احسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله وقال كل كلام ببال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر الثاني عشر ان يدعو للمسلمين لان الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها او لا وان دعا للسلطان فحسن. لان صلاحه نفع للمسلمين. فالدعاء له دعاء لهم الثالث عشر ان يؤذن لها اذا جلس الامام على المنبر لان الله تعالى قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني الاذان قال السائب كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويبكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث رواه البخاري وهذا النداء الاوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع لانه الذي كان مشروعا حين نزول الاية فتعلقت الاحكام به ويسن الاذان الاول في اول الوقت لان عثمان سنه وعملت به الامة بعده وهو مشروع للاعلام بالوقت والثاني للاعلام بالخطبة والاقامة بالاعلام بقيام الصلاة فصل ولا يشترط للجمعة اذن الامام لان علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور ولانها من فرائض الاعيان فلم يعتبر لها اذن الامام كالظهر. قال احمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون لكن ان امكن استئذانه فهو اكمل وافضل وعنه انه شرط لانه لا يقيمها في كل عصر الا الائمة يقول لك مصر على العموم منشأ الخلاف في هذا هو قال اقامة الجمعة بدون اذنه افتيات عليه او هي عبادة يتقرب الناس بها الى الله فلم يشترط اذى اذنه ويشترينا من هذه المسألة ما لو منع الامام من الصلاة الا بإذنه فصل وتصلى خلف كل بر وفاجر لحديث جابر ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة وتختص بامام واحد فتركها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال بها فلم يجز ذلك كالجهاد ولهذا ابيح فعلهما في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات فصل واذا فرغ من الخطبة نزل فاقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة وسورة معها ويجهر بالقراءة للاجماع ونقل المقلي ويجهر بالقراءة للاجماع ونقل الخلف عن السلف ومهما قرأ به بعد ام الكتاب فيها اجزأه الا ان المستحب ان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون او بسبح والغاشية لما روى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون في الجمعة وعن نعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية رواهما مسلم فصل ومتى امكن ومتى امكن الغنى بجمعة واحدة في مصر؟ لم يجز اكثر منها اكثر. لم يجز اكثر منها لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا الا جمعة واحدة وان وان احتيج الى اكثر منها جاز. لانها تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير. فصار اجماعا ولانها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها وان استغني بجمعتين لم تجز الثالثة. فان صليت في موضعين من غير حاجة واحداهما جمعة الامام فهي الصحيحة ويحتمل ان السابقة هي الصحيحة لانه لم يتقدمها ما يفسدها وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها والاول اولى لان في تصحيح غير جمعة الامام افتاء عليه وتبطيلا لجمعته ومتى ماشي هل الجمعة معتبر فيها اذن الامام هل اولى بالجمعة تكون مع الامام او ان المعتبر في الجمعة تقديمها الجمعة الاولى هي الصحيحة ومتى اراد اربعون نفسا افساد صلاة الامام والناس امكنهم ذلك؟ الصلاة الناسي ومتى تعليل لاولئك الذين يقولون الصحة ها للصلاة التي يكون فيها الامام بان لا يأتي من يأتي ويبطل صلاة الامام وصلاة اه بتقدم ومتى اراد اروع واولى والاول اولى لان في تصحيح غير جمعة الامام عليه وتبطيل لجمعته. ومتى اراد اربعون نفسا افساد صلاة الامام والناس امكن لهم ذلك فان لم يكن لاحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرناه. وتفسد الثانية وان وقعتا معا فهما باطلتان لانه لا يمكن تصحيحه هما ولا تعينوا احداهما بالصحة فبطلتا. كما لو جمع بين اختين وعليهم اقامة جمعة ثالثة لانه مصر لم تصلي لم لانه مصر لم تصلى فيه جمعة صحيحة وان علم سبق احداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر لان كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة وليس لهم اقامة الجمعة لان مصر قد صليت فيه جمعة صحيحة وان جهل الحال فسدتا وهل لهما اقامة الجمعة على وجهين؟ احدهما لا يقيمونها للشك في شرط اقامتها. والثاني لهم ذلك لاننا لا نعلم المانع من صحتها والاصل عدمه وذكر القاضي وجها في اقامتها مع العلم بسبق احداهما. لانه لما تعذر تصحيح احداهما بعينها صارت كالمعدومة ولو احرم بالجمعة ولو احرم بالجمعة فعلم انها قد اقيمت في مكان اخر لم يكن له اتمامها وهل يبني عليها ظهرا او يستأنفها على وجهين؟ اصحهما استئنافها لان ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله ويعتبر السبق بالاحرام لانه متى احرم باحداهما حرم الاحرام بالاخرى الغنى عنها فصل ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لانه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز كما لو تركها لتجارة الا ان يخاف فوت الرفقة فاما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس اذا كان سفره من الى الجهاد لما روى ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن رواحة في سرية ووافق ذلك يوم الجمعة فقد فقدم اصحابه وقال فقدم قبله تقدم اصحابه وقال اتخلف فاصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم من المسند وهل يجوز لغير الجهاد فيه روايتان احداهما يجوز لان عمر قال الجمعة لا تحبس عن سفر ولانها لم تجب فاشبه السفر من الليل والثانية لا تجوز لما رووا الدار قطني في الافراد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره وعلمه ان شاء الخلاف هنا والاختلاف في اول وقت صلاة الجمعة فصل ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأن لما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا املح ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه وقال علقمة خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة. رواه ابن ماجة ويستحب ان يأتيها ماشيا ليكون اعظم للاجر وعليه سكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه يقارب بين خطاه لتكثر حسناته الجمعة ويطهر بما استطاع من طهر ويندهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواه البخاري. وعنه ان الغسل واجب. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال غسل يوم غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وان يمس طيبا رواه مسلم. والمذهب الاول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن تسلف الغسل افضل. قال الترمذي هذا حديث حسن. والخبر الاول اريد به تأكيد الاستحباب ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين منشأ وخلاف هنا من تعارض الاحاديث الواردة في الباب ومن من لفظة واجب في هل يراد بها المعنى الاصطلاحي او ان المراد بها المتأكد وان لم يكن امرا لازما ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة والافضل فعله عند الرواح لانه ابلغ في المقصود ولا يصح الا بنيته لانه عبادة فان اغتسل للجمعة والجنابة اجزأه وان اغتسل بالنية. نعم وان اغتسل للجنابة وحدها احتمل ان يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ولان المقصود التنظيف وهو واحتمل الا يجزئه الا يجزئه لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله الا ما نواه فصل واذا اتى المسجد مبنيا على شيء وهو الغسل الجمعة مقصود لذاته وبالتالي لا بد من نيته او هو ليس مما يقصد ذاته وبالتالي يجزئه نية الجنابة فيه غصن واذا اتى المسجد كره له ان يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين اثنين الا ان يكون اماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي لانه موضع حاجة ومن لم يجد موضعا الا فرجة لا لا يصل لا يصل اليها الا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس فان تركوا اول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لانهم ضيعوا حق نفوسهم وان ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل بنفسه موضعا فعلم انهم اذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا وان لم يرجو ذلك فله تخطيهم لانه موضع حاجة وليس لاحد ان يقيم غيره ويجلس مكانه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه متفق عليه وان قام له رجل من مكانه واجلسه فيه جاز لان الحق له لكن ان كان المنتقل ينتقل الى موضع ابعد من موضعه كره لما به من الايثار بالقربى ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع فاذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به. كان ابن سيرين يفعله وان فرش له مصلى لم وان فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه فيه وجهان بناء على هل هو معتد بهذا الفرش او هو جائز له وان قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد اليه فهو احق به لما روى ابو هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من ملسه ثم ثم رجع اليه فهو احق به رواه مسلم وان نعس فامكنه التحول الى مكان لا يتخطاه فيه احد استحب له ذلك لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول الى غيره من المسند وهو حديث صحيح فصل يستحب الدنو من الامام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام استمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها رواه ابن ماجة وان حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل او ذكر الله وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الاجابة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الكهف لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة ووقي الفتنة فصل فاذا جلس الامام على المنبر انقطع التنفل فاذا اخذ في الخطبة وحرم الكلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك قاموا يخطب انصت فقد لغوت متفق عليه وروى ثعلبة بن مالك انهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر اذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم احد حتى يقضي الخطبتين فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا وعنه لا يحرم الكلام لما روى انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله ان يسقينا وذكر الحديث متفق عليه. والاول اولى. وهذا يحتمل وهذا يحتمل انه يعني ما ورد في حديث وهذا يحتمل انه من تكليم الخطيب دون غيره. لانه لا يشتغل بتكريمه عن سماع خطبته والبعيد والقريب سواء في ذلك منشأ الخلاف في هذا هل ما ورد في انس خاص الامام او هو عام بالكلام عموما وقد روي عن عثمان انه قال ان للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة ان للمنصت الذي لا يسمع من خطبة مثل ما للسامع الا انا للبعيد ان يذكر الله ويقرأ القرآن سرا وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والامام يخطب وروى ابو داوود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ومن يسمع لمن لم ينهه بالقول للخبر. ولكن يشير اليه ويضع اصبعه على فيه. وان وجب الكلام مثل تحذير ظرير شيئا مخوفا فعليه الكلام لانه لحق ادمي فكان مقدما على غيره. ومن سأله الامام عن شيء فعليه اجابته لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سأل الداخل اصليت؟ فاجابه؟ وسأل عمر عثمان؟ فاجابه وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان احداهما يفعل احداهما يفعل لانه لحق ادمي فاشبه تحذير الضرير. والاخرى لا يفعله لان المسلم لان المسلم سلم في لان المسلم سلم في غير موضعه والتشميت سنة لا لا يترك لها الانصات الواجب ولا يتصدق على سائل والامام يخطب واذا لم يسمع الخطبة فلا بأس ان يشرب الماء منشأ الخلاف في مثل عاطس ورد سلام والقول بوجوبهما الا بوجوبهما فعلت في اثناء الخطبة قصر ولا يحرم الكلام على الخاطب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وعمر سأل عثمان اية ساعة هذه فاذا وصل الخطيب الى الدعاء فيه وجهان احدهما يباح الكلام لانه فرغ من الخطبة والثاني لا يباح لانه قاطع للخطبة اشبه اشبه في الموعظة عن الدعاء جزء من الخطبة او هو ذكر مستقيم تصنوا من دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت يا فلان قال لا. قال فصلي ركعتين متفق عليه. زاد مسلم ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فصل يسن ان يصلي بعد الجمعة اربعا لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم وان شاء صلى ركعتين فيما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه وان شاء صلى ستا لان ابن عمر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويستحب انشأ الخلاف في هذا تعدد الروايات قد قال طائفة بانه يصلي ركعتين في المسجد ويصلي اربعا في البيت وبالتالي تجتمع هذه الاخبار ويستحب ان يفصل بين الجمعة والركوع بكلام او رجوع الى منزله لما روى السائب ابن يزيد قال قال لي معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك. رواه مسلم فصل يستحب ان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل الكتاب؟ وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ رواه ومسلم قال احمد ولا احب ان يداوم عليها لان لا يظن الناس انها مفضلة انها مفضلة بسجدة فصل فاذا يعني صلاة الفجر في يوم الجمعة قد يظن بعظ الناس انها زيد فيها هذا السجود اللي هو يوجد تلاوة في سوق سجدة نعم اصلا فاذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة. ويصلون ظهرا لما روى زيد ابن ارقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معيدين اجتمعا في يوم فصلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يجمع فليجمع وعن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء ازاؤه من الجمعة وانا مجمعون ان شاء الله رواهما ابو داوود وتجب الجمعة على الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا مجمعون ولان تركه لها منع لمن يريدها من الناس. يعني ممن لم يصلي العيد او ممن اراد النافلة وعنه لا تجب لان ابنه يعني على الامام وعنه لا تجب لان ابن الزبير لم يصلها وكان اماما. ولان الجمعة اذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الامام كحالة السفر فان عجل الجمعة في وقت العيد اجزأته عن العيد والظهر. في ظهر كلامه. لما روى عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وبلغ وبلغ فعله وبلغ فعله ابن عباس فقال اصاب السنة اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم وبعد لعلنا ان شاء الله نقف في الايام القادمة اه نطيل الوقت ان شاء الله بارك الله محسنين وعلى خير جزاك الله خير