ولانها في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع. فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع وقال القاضي كلام احمد رضي الله عنه يقتضي ان في اشتراط الاستيطان والعدد واذن الامام روايتين. منشأ البحث هنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون من قرائتنا في كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه باب صلاة العيدين تفضل يا شيخ عبدالعزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد ولا تجب على الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للاعرابي خمس صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع متفق عليه فان اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم الامام لتركهم شعائر الاسلام الظاهرة فاشبه تركهم الاذان ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لانها صلاة عيد فاشبهت الجمعة ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد بان انسا كان اذا لم يشهد العيد مع كان اذا لم كان اذا لم يشهد العيد من الامام مع الايمان بان انسا كان اذا لم يشهد العيد مع الامام جمع اهله ومواليه. جمع اهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن ابي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ووجود الروايتين هل صلاة العيد تماثل صلاة الجمعة في ذلك وبالتالي نشترط لها الاستيطان والعدد واذن الامام او ان صلاة العيد مغايرة لصلاة الجمعة بدلالة انها ليست فرض عين وبالتالي لا تأخذ حكمها في هذه الشروط يأتيكم باب قياس الشبه لسه شبها ان شاهدت انها طلا انها صلاة غير واجبة الاختلاف في الحكم هذا اختلاف في مؤثر وان شاهدت انها صلاة يجتمع لها الناس وانها من شعائر الاسلام الظاهر هذه علل ظاهرة هذه القياس علة فصل ووقتها من حين ترتفع الشمس وقت وقت النهي الى الزوال فان لم يعلم بها الا بعد الزوال فان لم يعلم بها بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم لما روى ابو عمير لما روى ابو عمير ابن انس عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا فاذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه ابو داوود ويسن تقديم الاظحى وتأخير الفطر لما رواه عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الاظحى ويؤخر الفطر ولان السنة اخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها ولا تجوز التضحية الا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة الى الاضحية فصل يسن ان يأكل في الفطر قبل الصلاة ويمسك في الاضحى حتى يصلي بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه الترمذي ويفطر على تمرات الوتر فيما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات رواه البخاري وفي لفظ ويأكلهن وترا فصل والسنة ان يصليها في المصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونه كانوا يفعلونها فيه ويستحب ان يستخلف الا ضعفت الناس من يصلي بهم في الجامع. لان علي رضي الله عنه استخلف ابا مسعود البدري يصلي بضاعفة الناس في المسجد متفق عليه ولا بأس ان يصلي بعد رجوعه لما روى ابو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا اذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة وهل يصلي المستخلف ركعتين؟ وهل يصلي المستخلف ركعتين او اربعا؟ على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل ابي مسعود وقد روي انه صلى بهم ركعتين وروي انه صلى بهم اربعا. فمنشأ الخلاف هذه الروايات التي وردت عن ابي مسعود البدري وايضا ممنشأ الخلاف ان صلاة العيد في المسجد هل هي صلاة تماثل صلاتهم في المصلى وبالتالي يصلون ركعتين او هي صلاة قضاء وليست صلاة اداء وبالتالي تصلي اربعة وان كان عذرا من مطر او نحوه كان عذر. وان كان عذر من مطر او نحوه صلى في المسجد فيما روى ابو هريرة قال اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه ابو داوود فصل ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظف والسواك. وان يلبس احسن وان يلبس احسن ثيابه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجمع ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فمن كان فعنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك فعلل ذلك بانه يوم عيد. ولان هذا يوم مشروع فيه الاجتماع للصلاة فاشبه الجمعة وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الاحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبدالبر الا ان المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه اثر العبادة يذكرونه فصل ويستحب ان يبكر اليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير لان علي رضي الله عنه قال من السنة ان يأتي العيد ماشيا رواه الترمذي وقال حديث حسن ولانه اعظم للاجر ويتأخر الامام الى وقت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولان الامام ينتظر ولا لان الامام ينتظر ولا ينتظر واذا غدا من طريق رجع من غيره لان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري فصل قال ابن حامد ويستحب خروج النساء بما روت ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى والحيض وذوات الخدور تأملوا حيا فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه قال القاضي وظاهر كلام احمد ان ذلك جائز غير مستحب ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات منشأ الخلاف في الحيض هل خروجهن على الاستحباب او على الاباحة ان فعلهن هل يعد طاعة مستقلة وبالتالي تكون مستحبة او ان فعلهن ليس طاعة مستقلة وبالتاريخ يكون على الاباحة وممن شاء الخلاف فيه ان الامر الذي ورد في حديث ام عطية هل هو امر مصروف من الوجوب الى الاستحباب او هو امر وارد بعد نهي وبالتالي يكون للاباحة قصر وليس لها اذان ولا اقامة لما روى عطاء قال اخبرني جابر ان ان لا اذان للصلاة يوم الفطر ولا اقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا اقامة متفق عليه وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة رواه مسلم فصل وصلاة العيد ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة. ويجهر بالقراءة بلا خلاف قال عمر صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم امام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد خاب من افترى. رواه الامام احمد في المسند ويسن ان يقرأ فيهما بسبح وهل اتاك حديث الغاشية لحديث النعمان ابن بشير ومهما قرأ اجزاءه ويكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام لما روت عائشة ان رسول الله صلى الله وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. فيما روت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال التكبير في الفطر والاضحى في الاولى طب في الاولى سبع في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع رواه ابو داوود واعتدنا واعتدنا بتكبيرة الاحرام لانها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لانها قبله ويسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي عن عمر انه هذا الكلام للرد على شافعية الذين يرون انه لا يعتد بتكبيرة الاحرام لما روي عن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد رواه الاثرم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وان احب قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا واصيلا وصلى الله على محمد النبي الامي واله وسلم تسليما لانه يجمع بين ما ذكرناه وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين وعنه انه قبل الاستفتاح ايضا اختارها الحلال وصاحبه امكم مخلوق والاول اولى لان الاستفتاح لافتتاح الصلاة سيكون في اولها والاستعاذة للقراءة فتكون في اولها الخلافي هذا انه التكبيرة التكبيرات والزوائد بمثابة تكبيرة الاحرام وبالتالي يكون دعاء الاستفتاح بعدها او هي اه ذكر يماثل القراءة وبالتالي يكون الاستفتاح دعاء الاستفتاح قبلها وعنه انه يوالي بين القراءتين يجعلها في الاولى بعد التكبير وفي الثانية قبله. لما روى علقمة ان عبد الله ابن مسعود وابا وابا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد ابن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم ان هذا العيد قد دنا. فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر الى ان قال وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وذكر الحديث فقال ابو موسى وحذيفة صدق ووجه الاولى انه تكبيرة الوجه الاولى انه تكبير في احدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالاول في الركعة الاولى ووجه ووجه ووجه الاولى انه تكبير الرواية الاولى التي تقول بان التكبيرات تكون قبل القراءة في الركعة الثانية انه تكبير في احدى في احدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة الاولى كالركعة الاولى. نعم الاولى للرواية والاولى الثانية اللي هي الركعة ووجهه ووجه الاولى يعني ووجه الرواية الاولى انه تكبير في احدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالركعة الاولى المراكعة انت كبير يكبرون ثلاث تكبيرات غير تكبيرة الركوع تلات تكبيرات غير بانهم يكبرون في الاولى خمسا يكبرون الحنفية في الاولى خمسا ويكبرون في الثانية ثلاثا غير تكبيرة الركوع ويجعلونها في الاولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كسر وتكبيرات لذلك مذهب احمد ومالك سواء سبع وخمس كلاهما قبل القراءة ومزهب الشافعي يقول يزيده يجعلها ثمان تكبيرات في الركعة الاولى ومذهب ابي حنيفة يجعلها خمسا في الاولى قبل القراءة وثلاثا الثانية بعد القراءة غير تكبيرة الركوع تصنوا تكبيرات العيد الزوائد وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها وان والى بين التكبير كان جائزا وان نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد اليه لانه سنة فلا يعود اليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح فصل فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويفارق خطبتي الجمعة في اربعة اشياء احدها ان محلهما بعد الصلاة لما روى ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه الثاني انه يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع ويكثر التكبير في اضعاف الخطبة. لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين وضعها في الخطبة يكثر التكبير بين خطبتي العيدين الثالث ان يحثهم في الفطر على اخراج الفطرة ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه وفي الاضحى يرغبهم في الاضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها. ويحثهم على الاطعام منها بانه وقت هذا النسك فشرع تبيينه الرابع انهما سنة لا يجب استماعهما ولا الانصات لهما. لما روى عبدالله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب رواه ابو داوود ويستحب ان يجلس عقب صعوده ليستريح وقيل لا يجلس لان الجلوس في الجمعة لموضع الاذان ولا اذان ها هنا فصل ولا ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة. لا في المسجد ولا في المصلى. اماما كان او مأموما لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما لم يصلي قبلها ولا بعدها فصل ومن سبق بالتكبير او ببعضه لم يقضه. لانه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل يأتي به لان محله القيام قد ادركه فمن شاء الخلاف انه هل ادرك وقت التكبير او لم يدركه فهل ادراكه بادراك القيام او ادراكه بادراك ذات التكبير وان ادركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا. وان ادركه في التشهد قام اذا سلم الامام فقضى ركعتين يكبر فيهما وان ادركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة ان احب وفي صفة القضاء ثلاث روايات احداهن يقضيها على صفتها لحديث انس ولانه قضى ولانه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها الثاني يصليها اربعا بسلام واحد ان احب او بسلامين. لما روى الاثر عن عبدالله بن مسعود قال من فاته العيد فليصلي اربعا ولانها صلاة عيد فاذا فاتت صليت اربعا كالجمعة الثالثة هو مخير بين ركعتين واربع لانه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه اليه كان كالضحى فصل ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعن علي انه كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه. يعني لا يختص بادبار الصلوات وقال ابو الخطاب يكبر من غروب الشمس الى خروج الامام الى خروج الامام الى الصلاة وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين فصل فاما التكبير في الاظحى فهو على ظربين مطلق ومقيد فاما المطلق فالتكبير في جميع الاوقات من اول العشر الى اخر ايام التشريق واما المقيد فهو التكبير في ادبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق. قيل لاحمد باي حديث تذهب الى ان التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق قال بالاجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وقد روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبيرة الى اخر ايام وصفة التكبير المشروع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لان هذا يروى عن علي وابن مسعود. قال ابو عبدالله قال ابو عبدالله اختياري تكبير كاختيار تكبير ابن تكبير ابن مسعود وذكر مثل هذا يثلثه لوروده عن بعض الصحابة وذكر مثل هذا ولان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين ولانه تكبير خارج الصلاة خارج ولانه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الاذان اصل وموضعه عقب ادبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيما المكتوبة ولا يشرع عقيد النوافل لانه لا اذان لها فلم يكبر فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة وان سبق الرجل ببعض الفريضة كبر اذا سلم وان صلاها وان صلاها كلها وحده ففيه روايتان احداهما يكبر لانه ذكر مشروع للمسبوق فاشبه التسليمة الثانية والثاني لا يكبر لان ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في الجماعة. ولانه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة. فمنشأ الخلاف هنا هل يصح قيس عمومات الاخبار في التكبير الصحابي او لا يصح التخصيص والمسافر كالمقيم والمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل. قال البخاري النساء كن يكبرن خلف ابان ابن عثمان قال فابان ابن عقال خلف ابانا ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز مع الرجال في المسجد ويخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال وعن احمد انها لا تكبر وما فاتته صلاة هذا تكبير هنا انما شرع لرفع الذكر وتعميمه او شرع لتهذيب النفس قلنا بالاول قلنا هو خاص بالرجال قلنا بالثاني تركهن شاركهم النساء فيه ومن فاتته صلاة في ايام التكبير فقظاها فيها كبر. يعني في ايام التشريق وان قضاها بعدها لم يكبر لان التكبير مقيد بالوقت فصل ويكبر مستقبل القبلة فان ويكبر مستقبل القبلة فان احدث قبل التكبير لم يكبر. لان الحدث يقطع الصلاة. وان نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في ايام العشر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل الصالح في ايام افضل منه في العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. اخرجه البخاري بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير اتمنى والله يكون فيه طاعته هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هناك من هجى منهم من يقول واحدة ومنهم من يقول ثلاث منشأ قال آآ المراد بالتكبير جمع او المراد لما جاء كانوا يكبرون هنا لفظ جمع هل المراد تكبيرات في جميع الصلوات وان التكبير بعد كل صلاة اذا كنا بالاول كانت مرة وان كنا بارك الله فيك هلا هلا والله ابو بكر تمام الله يسلمك