الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السابع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه والله تعالى نبتدأ فيه كتاب الجنائز تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له. فاذا مرض استحب عيادته فاذا مرض استحب يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له فاذا مرظ استحب عيادته لما روى البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريظ متفق عليه فاذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم يبيت تليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه فصل ويستحب ان يري المريض ارفق اهله به ويستحب ان يري المريض ارفق اهله به. واعلمهم بسياسته واتقاهم لربه لرآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء او شرابا ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول لا اله الا الله مرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم ويكون ذلك في لطف ومداراة ولا يكرر عليه فيضجره الا ان يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون اخر كلامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. رواه ابو داوود ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه لما روى معقل ابن يسار لما روى معقول ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه ابو داوود ويوجهه الى القبلة كتوجيهه في الصلاة لان حذيفة قال وجهوني ولان خير المجالس ما استقبل به القبلة فصل فاذا مات اغمض عينيه لما روى شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حظرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان ان البصر يتبع الروح من المسند ولانه اذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره ويشد ويشد لحيته بعصابة يهو ويشد ويشد لحيه بعصابة عريظة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه ليقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل ويدخل فيه ماء الغسل ويدخل فيه ماء الغسل ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويلين مفاصله لانه اسهل في الغسل ولان لا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع التغير والفساد اليه ويجعل ويجعل على سرير او لوح حتى لا تصيبه نداوة الارض فتغيره فتغيره ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه وان لم يكن وان لم يكن فقير مبلول ويسجى بثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة متفق عليه ويسارع في تجهيزه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارى طلحة قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. رواه ابو داوود وان شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته دقها يعقل وان شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صدريه بانخساف تدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة. ما لم ما لم يخف عليه او يشق على الناس ويسارع في قضاء دينه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا حديث حسن فان تعذر تعجيله اذ تحب ان يتكفل به عنه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فلم يصلي عليه. فقال ابو قتادة احداهما علي يا رسول الله فصلى عليه. رواه النسائي وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ليتعجل ثوابها بجيرانها ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له باب غسل الميت وهو فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر متفق عليه واولى الناس بغسله من اوصى اليه بذلك لان ابا بكر الصديق اوصى ان تغسله امرأته اوصى ان تغسله امرأته اسماء بنت عميس فقدمت بذلك واوصى انس واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين ففعل ففعل ولانه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه فان لم يكن له وصي فاولاهم بغسل الرجل ابوه ثم جده ثم ابنه وان نزل. ثم الاقرب فالاقرب من من عصباته ثم الرجال من ذوي الارحام ثم الاجانب لانهم اولى الناس بالصلاة عليه واولاهم بغسل المرأة امها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الاقرب فالاقرب ثم الاجنبيات ويجوز للمرأة ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف لحديث ابي بكر ولقول عائشة مزهب والا خالف ولقول عائشة لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله ما ما غسل ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه ابو داوود وفي غسل الرجل امرأته روايتان اشهرهما يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجة وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر. فكان اجماعا ولانها احد الزوجين فابيح للاخر غسله كالزوج والاخرى لا يباح لانها فرقة اباحت اختها واربعا سواها فحرمت الحرة فحرمت اللمس فحرمت اللمس والنظر كالطلاق انشأ الخلاف في هذا هل الفرقة بعد تحصل بالموت او ان الفرقة لا تحصل الا بعد مضيء مدتين مراسل مدة لاحداث المرأة عندما وغسلوا وعندما يموت زوجها تبقى علقتها بالنكاح كون الاحداث لا زال باقيا في بخلاف زوج فانه ما يبقى عليه حب يعني كل ده وقع على اختلاف او فيه هل يغسل زوجته عند موتها او لا وام الولد كالزوجة في هذا لانها محل استمتاعه فان طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالاجنبية لانها محرمة عليه وان كانت رجعية وقلنا ان الرجعية وقلنا ان الرجعية مباحة له فله غسلها والا فلا فصل ولا يصح غسل الكافر غسل الكافر لمسلم لان الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة لان الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة. ولا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا وان كان قريبه ولا يتولى دفنه الا ان يخاف الا ان يخاف ضياعه ليواريه يواريه الا ان يخاف ضياعه فيواريه الا ان يخاف ضياعه فيواريه وقال ابو حفص العكبري يجوز ذلك وحكاه قولا لاحمد لما روي عن علي انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه ابو داود والنسائي ولنا انه لا يصلي عليه فلم يكن له فلم يكن له غسله كالاجنبي فلم يكن له غسله نعم فلم يكن له غسله كالاجنبي والخبر يدل على موارته وله ذلك لانه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه قال احمد رضي الله عنه في مسلم مات والده النصراني فليركب دابته وليسر امام الجنازة واذا اراد ان واذا اراد ان يدفن رجع مثل قول عمر ولا يجوز لرجل ولا يجوز لرجل غسل امرأتي غير من ذكرنا ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لان احدهما محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة فان مات رجل بين نساء او امرأة بين رجال او خنثى مشكل فانه ييمم في اصح الروايتين. لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال. اخرجه تمام في فوائده وعنه في الرجل تموت اخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا. والاول اولى بان الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا ازالة النجاسة بل ربما كثرت فكانت التيمم اولى كما لو وجد ماء لا يطهر نجاسة. المنشأ الخلاف هنا المراد الميت تنظيفه او المراد القيام بعبادة قربوا بها الا عز وجل ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه لان عورته ليست بعورة وتوقف عن غسل الرجل وتوقف عن غسل الرجل الجارية قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا ان التابعين فرقوا بينهما وسوى ابو الخطاب بينهما في الجواز جريا على على موجب القياس انشأ الخلاف هنا الا يترك قياس من اجل من التابعين او لا فصله ينبغي ان يكون الغاسل امينا لما روي عن ابن عمر انه قال لا يغسل موتاكم الا المأموم الا المأمونون. ولان غير الامين لا يؤمن الا يستوفي الا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى ويذيع ما يرى من قبيح ماشي اذا غسله وكان غير امين ورأى السواد في بدنه او كذا تكلم ولان غير الامين لا يؤمن الا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح وعليه ستر ما يرى من قبيح لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل ميتا ثم لم يفشى عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواه ابن ماجة بمعناه وان رأى امارات الخير استحب اظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته. وان كان مغموصا عليه في السنة والدين بذلك فلا بأس باظهار الشر عنه لتحذر طريقته لتحذر طريقته ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره الا من يعين في امره لانه ربما كان به عيب يستره في حياته ربما بدت عورته فشاهدها قصر يجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سترته وركبتيه ويستر ما بين سترته وقررته ويستر ما بين سرته وركبتيه. وروى ذلك الاثرم عنه واختاره الخراقي وابو الخطاب ولان ذلك ولان لان ذلك امكن في تغسيله وابلغوا في تطهيره واشبه بغسل الحي واصون له عنان يتنجس بالثوب اذا خلع عنه ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل انهم قالوا لا ندري انجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا رواه ابو داوود والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم به واقرهم عليه وروى المروذي عنه ان الافضل غسله في قميص رقيق ينزل ينزل الماء فيه ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولانه استر للميت ويستحب ان يوضع على سرير الخلاف هنا هل يجرد او يوضع في والخلاف انما في الافضلية وليس في المنع والجواز هذا من جهة اما ما شاء الخلاف فهو بل المراد ما متطهيره او المراد القيام عبادة يتقى ويستحب ان يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع بينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده ويستحب ان لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده ويستحب ان يتخذ الغاسل ثلاثة انية اناء كبيرا فيه ماء بعيدا عن الميت واناء وسطا لان كلها نصبها لا بأس ان تكون بالنصب يكون بدلا من ثلاثة واما ان تكون مرفعة الاستئناف من الكسر ما يصلح اناء كبيرا فيه ماء بعيدا عن الميت واناء وسطا واناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت فان فسد الماء الذي في الوسط كان الاخر سليما. ويكون بقربه ويكون في ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج منه فصل وفرض فيه والفرظ فيه ثلاثة اشياء النية لانها طهارة تعبدية اشبهت غسل الجنابة والتعميم البدني بالغسيل لانه غسل فوجب فيه ذلك بغسل الجنابة وتطهيره من كغسل كغسل كغسل الجنابة وتطهيره من من النجاسة وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة ويسن فيه ثمانية اشياء احدها ان يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة بالا يخرج بعد الغسل او بعد التكفين فيفسده ويصب يصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحة والثاني ان يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له لمس عورته ولا رؤيتها ولا رؤيتها محرمة ولا رؤيتها محرمة لان لان رؤيتها محرمة فلمسها اولى ويستحب الا يمس سائر بدنه الا بخرقة وينبغي ان يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه باحداهما ثم يلقيها ويلف الاخرى على يده فيمسح بها سائر البدن. لما روي ان عليا كرم الله وجهه غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم بيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص الثالث ان يبدأ بعد ان جاءه فيوضئه لما روت ام عطية انها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأ انا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه ولأن الحي يتوضأ اذا اراد الغسل فكذلك الميت ولا يدخل تاهوا ولا انفه ولا يدخل فاه ولا انفه ماء لانه لا يمكنه اخراجه فربما دخل بطنه ثم فربما دخل بطنه ثم خرج فافسد وضوءه لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيسمح اسنانه وانفه. ويتتبع ما تحت اظفاره ان لم يكن قلمها بعود اللين كالصفصاف ويزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوءه وغسله الرابع ان يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انسلوه بماء وسدر وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها فاغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور متفق عليه وظاهر كلام احمد ان السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخراقي وقال القاضي وابو الخطاب يغسل الاولى بماء وسدر ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائدة في خلاف في هذا الصلاة هنا المراد بها او استعمال السدر في الغسالات هل المراد به التنظيف البدن او انه قربة كان الاول تصر على الاولى انا الثاني وظعت في جميع يمكن ان يكون من منشأ الخلاف هل وضع السدر في الماء يسلبه الطهورية او لا ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. فان اعوج السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه والرجوع الى مكانه ولا جعل مكانه فان اعوج السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقيه الخامس ان يضرب السدر ثم يبدأ فيغسلوا برغوته رأسه ولحيته. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة السادس ان يبدأ بشقه الايمن لقوله عليه السلام ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وجنبه وفخذه وساقه وقدمه ثم يقلبه على جنبه الايسر ويغسل شق ظهره الايمن وما يليه ثم يقلبه على جنبه الايمن ويغسل شقه الايسر كذلك السابع ان يغسله وترا للخبر فيغسله ثلاثا فان لم ينق بالثلاث زاد الى خمس او الى سبع لا يزيد عليها لانه اخر ما انتهى اليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ويمر في كل مرة يده ولا يوظئه الا في المرة الاولى. الا ان يخرج منه شيء فيعيد وضوءه لانه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله الى خمس فان خرج بعد ذلك غسله الى سبع فان خرج بعد ذلك لم يعد الى الغسل ويسد مخرج النجاسة بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ لان امر النبي صلى الله لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى الى الغسل. بالغسل انتهى الى سبع ايش واحسن ويغسل موضع النجاسة ويوظأ لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى الى سبع واختار ابو الخطاب انه لا يعاد الى الغسل لخروج الحدث لان الجنب جنب لان الجنب اذا احدث بعد غسله لم يعده ويوظأ وضوءه للصلاة. الثامن ان يجعل ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا يشده ويبرده ويطيبه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ويستحب ان يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها لما روت ام عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه من خلفها تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه فصل وكره احمد تسريح الميت لان عائشة قالت علام ينصون ميتكم يعني لا تسرح رأسه بالمشط بالمشط ولانه يقطع شعره وينتفه والماء البارد ولانه يقطع شعره وينتفه والماء البارد في الغسل افضل من الحار. لان البارد يشده والحار يرخيه الا من حاجة اليه لوسخ يقلع به او شدة برد يتأذى به الغاسل ولا يستعمل الاسنان الا لحاجة اليه للاستعانة على ازالة الوسخ فصل يستحب تقديم اظفار الميت وقص شاربه لان ذلك سنة بان ذلك سنة في حياته ويترك ذلك معه في اكفانه لانه من اجزائه وكل ما سقط من الميت جعل معه في اكفانه ليجمع بين اجزائه وفي اخذ عينته وجهان احدهما يستحب ازالتها بنورة او حلق لان سعد ابن ابي وقاص جزأ عانت ميت ولانهم من الفطرة فاشبه تقليم الاظفار. والثاني لا يستحب لان فيه لمس العورة. وربما احتاج الى نظرها وذلك محرم فلا يفعل لاجل مندوب تنشر خلاف في هذا هل يقدم هل يمكن ان يترك الواجب من اجل او لا فصل والسقط اذا اتى عليه اربعة اشهر غسل وصلي عليه. فيما روى المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه رواه ابو داوود ولانه ميت مسلم فاشبه المستهل ودليل انه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفة اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فينفخ فيه الروح متفق عليه يوما في البداية والده ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا اسقاطكم فانهم اسلافكم فان لم يعلم فذكر هو ام انثى ثم يثما يصلح لهما كسعادة وسلامة ومن له دون اربعة اشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه فصل وشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل. رواية رواية واحدة وفي الصلاة عليه روايتان احداهما يصلى عليه اختاره الخلان لما روى عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت متفق عليه والثاني لا يصلى عليه والثاني لا يصلى عليه وهي اصح لما روى جابر ان النبي لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري وحديث عقبة مخصوص بشهداء احد بدليل انه صلى عليهم بعد ثمان سنين والخيارات في تكفين الشهيد الى الولي ان احب زم له في ثيابه ولا زعم عليه من جلد او سلاح فيما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل اصحاب احد ان ينزع عنهم الحديد وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه ابو داوود وان احب نزع ثيابه وكفنه بغيرها. لان صفيته ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما. فكفان في احدهما وكفن في الاخر رجلا اخر ده قال يعقوب ابن شيبة هو صالح اسناد وان حمل وبه رمق او اكل او طالت حياته غسل وصلي عليه لان سعد ابن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا وان قتل وهو جنب وان قتل وهو جنب غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد ما بال حنظلة ابن ابن الراهب اني رأيت الملائكة تغسله قالوا انه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه. لانه ليس بقتيل الكفار والذي لا اثر ترى به يحتمل انه مات حتف انفه فلا فلا يسقط الغسل لا يسقط فلا يسقط الغسل الواجب بالشك ومن عاد عليه ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار. لان عامر بن الاكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لانه ليس بقتيل الكفار ومن قتل من اهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين واما اهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لانهم ليس لهم حكم الشهداء واما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله واما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان احداهما يغسل ويصلى عليه لان ابن الزبير غسل وصلي عليه ولانه ليس بشهيد معترك اشبه المبطون والثاني لا يغسل لانه قتيل شهيد اشبه شهيد المعترك منشأ الخلاف هل هو بمثابة شهيد المعركة اولى فصن ومن تعذر غسله لعدم الماء او خيف تقطعه به كالمجدوم والمحترق ييمم يمم لانها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة وان تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء وان امكن وان امكن صب الماء عليه صبوا وان امكن صب الماء عليه وخيفا من عرقه طب عليه الماء صبا ولا يعرك ومن مات في بئر ومن مات في بئر ذات نفس اخرج فان لم يكن الا بمثله وكانت البئر يحتاج اليها اخرج ايضا مجال لا ومن مات في بئر ذات نفس اخرج فان لم يكن الا بمثله وكانت البئر يحتاج اليها اخرج ايضا. لان رعاية حقوق الاحياء اولى من اولى من حفظة اولى من حفظه عن المثلى وان لم يحتج اليها طمت عليه فكانت قبره فصل يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل رواه الطيالس وابو داود ولا يجب لان الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب والصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة. كذلك قال احمد فاذا فرغ من غسله فاذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل اكفانه بارك الله صلى الله على نبينا محمد شوف طلع اللمبة جر