الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثامن والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي فليتفضل الشيخ عبد العزيز نبتدأ هذا اليوم الكفن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله باب الكفن يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية مقدما على الدين والوصية والارث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه متفق عليه ولان كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته فان لم يكن ففي بيت المال وليس على الرجل كفن زوجته لانها صارت اجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوة فصل وهذا هو المختار انها صارت اجنبية والفواء لم يعد يأخذ قابل في انه ابعاد التعليل نظر وتأمل لعل هذا مأخذ تلك الرواية التي جاء فيها بحث في اصل واقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه. وقال القاضي لا يجزئ اقل من ثلاث لا يجزئ اقل من ثلاثة لانه لو اجزأ واحد لم لم يجز اكثر منه اكثر لم يجز اكثر منه لانه يكون اسرافا ولا يصح لان العورة المغلظة يسترها ثوب واحد. فالميت اولى وما ذكره لا يلزم فانه يجوز التكفين بالحسن وان اجزأ دونه ويستحب تحسين الكفن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم ويكون جديدا او غسيلا. اذا ما شاء خلاف بينهم جادة المذهب يمكن ان يكون هناك مندوب الباب اولى مذهب يقولون بان هناك واجب الورثة هل التركة وهناك مستحب زائد والقاضي يقول لا يوجد هنا قبل ما واجبا ما ان يشار او لا يجب عليه بالتالي لا يندب ويكون جديدا او غسيلا الا ان يوصي الميت بتكفينه في خلق وتمتثل وصيته لان ابا بكر قال كفنوني في ثوبي في ثوبي هذين فان الحي احوج الى الجديد من الميت والافضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه ولان حالة الاحرام اكمل احوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال موته والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف ومستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس ليكون الظاهر للناس احسنها. لان هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما ويدر الحنوط والكافور فيما فيما بينهن ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون امكن لادراجه فيها ويكون ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه ويكون ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه. ويجعل بقية الحانوت والكافور في قطن. ويجعل منه اليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئا ان خرج حين تحريكه ويشد فوقه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف التبان تأخذ اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الاعضاء التي خصت بالسجود ويطيب رأسه ولحيته لان الحي يتطيب هكذا وان طيب وان طيب جميع بدنه كان حسنا ولا يترك على اعلى اللفافة العليا ولا ولا النعش ولا يترك على اعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحانوت. لان الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على اكفاني حنوطا ثم يثني ثم يثني طرفا لفافة العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفها الاخر على شقه الايسر فوق الطرف الاخر ليمسكه اذا اقامه على شقه الايمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك وتنتقل قول نعم وهي ماشية ومرات تقرأها في البناء المعلوم اللي هو المغسل وهذا ايضا ماشي لكن التنويع مرة او كذا ففي عندي مشكلة ثم يثني لو كانت تثنى مجهود رحت الطريق ثم يجمع ذلك ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة يرد ثم ثم يجمع ذلك جمع جمع ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه الطرف والعين طرف جزء ثم يجمع ذلك جمع ثم يجمع ذلك جمعا طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه الا ان يخاف الا ان يخاف انتشارها فيعقدها اللي هو العلم وانا واحد واذا رتبتها واحدة فيعقدها ولا فيعقدها نعم واذا وضع في القبر حلها بتصير وحدة ثانية هالحين اول مغسل وهذا نعم ولا يخرق الكفن لان تفريقه يفسده ولا يجب الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولانه لا يجب على الحي فكذلك على ميت ولا يزاد الكفن على ثلاثة اثواب لانه اسراف لم يرد الشرع به فصل وان وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله ابن ابي ابن ابي قميص لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله ابن ابي قميصه كفنه فيه متفق على معناه ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص فان تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته وان قال احدهم يكفن في ماله وقال الاخر من مال السبيل كفن من ماله لان لا يتعير بذلك ويستحب تجميل الكفن ثلاثا لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا قسم وتكفن المرأة في خمسة اثواب مئزر تؤزر به وقميص تلبسه تلبسه بعده ثم تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين لما رواه ابو داوود عن ليلة بانتقام الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرج ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر ولان المرأة مو باخر الثياب تمام اخر في سلطانه وقال ابو حازم شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد امير المدينة لانها امامة في صلاة فاشبه سائر الصلوات في ثلاث اشياء اخر اخر يعني ولان المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته. فكذلك في موتها وتلبس المخيط في احرامها فتلبسه في مماتها فصل فان لم يجد الا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش بما روى خباب ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة اذا غطي رأسه بدت رجلاه واذا غطي رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الادخر. متفق عليه فان كان اضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش او او ورق فان كثر الموتى وقلت الاكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى انس قال كثر القتلى وقلت الاكفان يوم احد فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد وهو حديث حسن فصل فان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعد لم يعد الى الغسل وحمل بان في اعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا وان ظهر منه كثير فالظاهر عنه انه يحمل ايضا لمشقة اعادته. وعنه انه يعاد غسله ويطهر كفنه لانه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد هذا من شيئين الاول ان الغسل هل هو عبادة مجردة الذي لا يشرع اعادته لعدم وروده او انه مراد لمعنى التضحية بالتالي يشرع اعادته واما الثاني وهو هل يؤمن في مرة اخرى ان يعود اليه ذلك او انه اذا جاءه واصابه في المرة الاولى فالغالب ان يصاب بمثله في فصل واذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه لان حكم احرامه باق فيجنب ما ما يتجنبه المحرمون لما روى ابن عباس قال بينما رجل بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه والظاهر عنه جواز تغطيتهما لانه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ولان الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت اولى ولا يلبس ماشي على خلافها هو الخلاف في رواية الحديث هل فيها ولا تخبئ رأسه و وجهه او ان زيادته ووجهه الشاذة ومن المعنى ايضا هل يمكن تغطية الرأس بل يمكن تغطية الوجه بدون تغطية الرأس او لا ولا يلبس قميصا ان كان رجلا لانه ممنوع من لبس المخيط وان كان امرأة جاز ذلك لانها لا تمنع من لبس المخيط وجاز تخمير رأسها لانها لا تمنع ذلك في حياتها. وان ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وفعل بها ما يفعل بغيرها لان اجتناب الطيب في الحياة انما كان لئلا يدعو الى نكاحها وقد امن ذلك بموتها باب الصلاة على الميت وهي فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله ويكفي واحد لانها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد كالظهر ويجوز في المسجد لان عائشة قالت ما ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد رواه مسلم وصلي على ابي بكر وعمر في المسجد وتجوز في المقبرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. ويجوز فعلها فرادى. لان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى والسنة فعلها في جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها باصحابه ويستحب ان ويستحب ان يصفى ثلاث صفوف ويستحب ان ويستحب ان يصفى ثلاث صفوف لما روى مالك ابن هبيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب وهذا حديث حسن وان اجتمع وان اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة او فرادى فلا بأس لان عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن ابي وقاص فصل واولى الناس بالصلاة عليه من اوصى اليه بذلك لاجماع الصحابة على الوصية بها. فان ابا بكر اوصى ان يصلي عليه عمر. وعمر اوصى ان يصلي عليه صهيب وابن مسعود اوصى بذلك الزبير. وابو بكرة اوصى به ابا برزة وام سلمة اوصت به سعيد بن زيد. وعائشة اوصت الى ابي هريرة واوصى ابو سريحة الى زيد ابن ارقم فجاء عمرو بن حريث وهو امير الكوفة ليتقدم فقال ابنه ايها الامير ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد ابن ارقم وقدم فقدم زيدا ولانها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه ثم الامير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل ثم الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم اقرب العصبة ثم الرجال من ذوي ارحامه ثم الاجانب وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان اشهرهما تقديم العصبة. لان عمر قال لقرابة امرأته انتم احق بها ولان النكاح يزول بالموت والبراق لان النكاح ولان النكاح يزول بالموت هو القرابة باقية والثانية الزوج احق بها لان ابا بكرة صلى على امرأته دون اخوتها ولانه احق منهم بغسلها الخلاف هنا من شيئين اولا اختلاف اثار الصحابة هذه هي مسألة والثاني اه خلاف في الاصل الذي تقاس عليه هذه المسألة بل يقاس غسل او انها رسول في العصبية في فان استووا فاولاهم اولاهم بالامامة في المكتوبات للخبر فيه. والحر اولى من العبد القريب لعدم ولايته فان استووا وتشاحوا اقرعوا وبينهم تصمو من شرطها الطهارة والاستقبال والنية لانها من الصلوات فاشبهت سائرهن والسنة ان يقوم الامام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. لما روي ان انسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال لا وسط السعير فقال له العلاء ابن زياد هكذا رأيت فقال له العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم وهذا حديث حسن ويوز ان يصلى ويجوز ان يصلى على جماعة دفعة واحدة ويجوز ان يصلى على جماعة دفعة واحدة ويقدم الى الامام افظلهم ويسوى بين رؤوسهم فان اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثة قدم الرجال وان كانوا عبيدا. ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء بما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة فسألتهم فقالوا السنة رواه ابو داوود ولانهم هكذا يصفون في صلاتهم وقال الخراقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن الى الشفاعة ويسوى بين رؤوسهم لان ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم وعن احمد بحث هنا نبهوا طفوا الجنائز طف الصلاة او ان التفت الى معنى عقلي الاموات آآ اكثر من وعن احمد ما يدل على انه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة واختاره ابو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه قصر واركان صلاة الجنازة ستة القيام لانها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر الثاني اربع تكبيرات فيشبه بالظهر فقط قال العصر لا تخصيصها الظهر مر معنا اكثر من مئة مرة الثاني اربع تكبيرات لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا متفق عليه الثالث ان يقرأ في التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بالقرآن وقال انه من السنة او من تمام السنة حديث صحيح رواه البخاري ولانها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر والرابع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية لما روى ابو امامة لما روى ابو امامة ابن سهل عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة بعد التكبيرة الاولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت وان صلى كما يصلي كما يصلى عليه في التشهد فحسن الخامس ان يدعو للميت في الثالثة لذلك هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود. ولانه المقصود فلا يجوز الاخلال به فدعا به اجزأه السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم قصر وسننها سبع اولها رفع اليدين مع كل تكبيرة. لان عمر كان يرفع يديه بتكبيرة الجنازة والعيد. ولانها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع كتكبيرة الاحرام والثاني الاستعاذة قبل القراءة لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الثالث الاصرار بالقراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها الرابع ان يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما روى ابو ابراهيم الاشهلي عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا حديث صحيح وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده بحث هنا للتكبيرات سنة هي واجبة وقال القاضي وابو الخطاب يقضيه على صفته الا ان ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له هناك قال الخرقي يكفيه متتابعا يبي تكبيرات بدون ان وفي اخر اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضتها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له رواه ابو داوود والعوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر عذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. رواه مسلم وان كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعل لوالديه اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا واجرا. اللهم ثقل به بموازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وان لم وان لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم الا خيرا الخامس ان يقف بعد الرابعة قليلا وهل يسن وهل يسن فيها ذكره على روايتين يكون وهل يسن فيها ذكر على روايتين السادس ان يضع يمينه على شماله لما روي النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوظع يمينه على شماله السابع الالتفات على يمينه في التسليمة فصل ولا يسن الاستفتاح لان مبناها على التخفيف ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمه ثانية هنا قاس هذه بقية الصلاة واحد في انشر الواردة في دعاء الاستفتاء لوح او يقال بان لم يذكر دعاء الاستفتاح من ان عطاء بن السائبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. رواه الجوزجاني ولانه اجماع. قال احمد التسليم وعلى جنازة تسليمة تسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم ولا تسن الزيادة على اربع تكبيرات بانها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على اربع تكبيرات وقال هو اطول الصلاة فان كبر خمسا جاز وتبعه المأموم. لان زيد ابن ارقم كبر على جنازة خمسا. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لانها زيادة غير مسنونة وان كبر ستا او سبعا ففيه روايتان احداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر سبعا وكبر على ابي قتادة سبعا والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها. لان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافها لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه. لانها زيادة قول مختلف فيها. فلم يجز له مفارقة امامه اذا اشتغل به كالقنوت في الصبح وان زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله. قال احمد وينبغي ان ان يسبح به انشأ الخلاف هنا هل التكبيرات الزوائد ثابتة او انها فصل وان وان وان كبر وان كبر على جنازة فجيء باخرى كبر الثانية عليهما ثم ان جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن. ثم ان جيء برابعة كبر الرابعة عليهن. ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل في الرابعة اربع تكبيرات فان جيء باخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي الى زيادة التكبير على سبع او نقصان الخامسة من اربع. وكلاهما غير جائز وان اراد اهل الاولى ومن اراد اهل الأولى رفعها قبل سلام الامام لم يجز لان السلام ركن لم لم يأتي به ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الاركان بجميع الجنائز فصل ومن سبق ببعض الصلاة فادرك الامام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات وعنه انه ينتظر تكبير الامام معه لان كل تكبيرة كركعة. فلا يشتغل بقضائها فاذا سلم الامام وقظى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. قال الخراقي يقظيه متتابعا. فان سلم ولم يقظي فلا لا بأس لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي ولانها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد وقال القاضي وابو الخطاب يقضيه على صفته بينهن ذكر الو خشية من ان ترفعها الجنازة والاخرون قالوا بان القضاء يحاكي الاداء فان سلم ولم يقضه فحكى ابو الخطاب عنه رواية انها لا تصح قياسا على سائر الصلوات فصل واذا صلي عليه بودر الى دفنه ولم ينتظر حضور احد الا الولي فانه ينتظر ما لم ما لم يخشى عليه التغيير فان حضر من لم يصلي عليه صلى عليه كذا ما لم يخشى عليه التغير فان حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادى قال احمد رضي الله عنه ولا بأس بذلك وقد فعله عدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى مرة لم يستحب له اعادتها لانها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن قل لي على قبره لما روى ابن عباس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامهم وصلوا وصلوا خلفه ظهروا وصلوا خلفه متفق عليه ولا يصلى على القبر بعد شهر الا بقليل لان اكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد ابن عبادة بعدما دفنت بشهر رواه الترمذي ولانه لا يعلم بقائه اكثر من شهر فتقيد به فصل وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز لان حضوره بان حضوره شرط بدليل ما لو كانا في بلد واحد والاول المذهب فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر بهم اربعا متفق عليه من خلال البحث هنا قرأته على النجاشي خاصة لا شيء او يلحق به لمن كان مماثلا له من الاختلاف في الكلام في العلة فان كان الميت في احد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الاخر لانه يمكن حضوره فاشبه ما لو كان في جانب واحد وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد وتتوقت الصلاة المدينة الكبيرة يعد بحكم بلد واحد او ان كل ثورة مدينة وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر لانه لا يعلم بقائه اكثر منه اشبه من في القبر فصل يصلى على كل مسلم لما تقدم الا شهيدا معترك وان لم يوجد الا بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي اذا قطعت. والمذهب الاول لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى ابو عبيدة على رؤوس او خلاف هنا من اجل اعضاء ميت او اجل ذات الميت ولا يصلي الامام على الغال ولا قاتل نفسه لما روى جابر ابن سمرة قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم وعن زيد ابن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم ان صاحبكم غل من الغنيمة فج به احمد ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال الخلال الامام ها هنا امير المؤمنين وحده وعن احمد رضي الله عنه ان امام كل قرية واليهم وانكر هذا الخلال وخطأه وخطأ ناقله مما قال لانه اللي تمام من هو الذي يمنع من الصلاة على قالوا قاتلين بعد او ان فصل ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى ما كان للنبي والذي