الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا مصنفه رحمه الله باب حمل الجنازة والدفن وهما فرض على الكفاية لان في تركها هتكا لحرمتها واذى للناس بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى نكمل به باذن الله عز وجل كتاب الجنائز واولى الناس بذلك اولاهم بغسله واولى الناس بادخال المرأة قبرها محارمها الاقرب فالاقرب وفي تقديم الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة فان لم يكن الصلاة وان شاء الله هنا فان لم يكن فالمشايخ من اهل الدين وعنه النساء بعد المحارم تاره الخرقي والاول اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة فنزل على قبر ابنته دون النساء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال اتدلين في من يدلي قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات اخرجه ابن ماجة قوله عنه رواية عن ولان الدفن يحتاج الى قوة وبطش ويحضره الرجال فتولي المرأة فتولي المرأة لها فتولي المرأة له تعريض لها للهتك والتربيع في حمل الجنازة مسنون لما روي عن ابن مسعود انه قال اذا اتبع احدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع ثم ليتطوع بعد او ليذر فانه من السنة رواه سعيد بن منصور وصفته ان يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم من عند رجليه ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من على كتفه اليمنى من عند رأسه ثم من عند رجليه وعنه ان يدور فيأخذ فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يا منة المؤخرة ثم المقدمة وان حمل بين العمودين فحسن روي عن سعيد انه روي عن سعد ابن مالك وابي هريرة وابن عمر وابن الزبير انهم حملوا بين عمودي السرير والسنة الاسراع في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه ولا يفرط في الاسراع يمخضها ويؤذي متبعها فصل واتباع الجلالة سنة وهو على ثلاث اضرب احدها ان يصلي وينصرف والثاني ان يتبعها الى القبر ثم يقف حتى تدفن يقفان ان يتبعها الى القبر ثم يقف حتى تدفن. لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلي حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان قال مثل الجبارين العظيمين متفق عليه الثالث ان يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دفن ميتا وقف وقال استغفروا له واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داوود والمشي امامها افظل لما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رظي الله عنهما يمشون امام الجنازة رواه ابو داوود ولانهم شفعاء لها والشافع يتقدم المشفوع وحيث مشى قريبا منها فحسن وان كان راكبا فالسنة ان يكون خلفها. لما روى المغيرة لما روى المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها حديث صحيح ويكره الركوب لمشيعها الا من حاجة. لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ركب في جنازة ولا عيد ولا بأس بالركوب في الانصراف لما روى جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم فصل واذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها. وان مرت به جنازة لم يستحب له القيام وعنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه رواه مسلم هنا هل هذا الحديث باق عليه كمه او انه تم نسخه قد ورد في بعض رواياته فثم يقوم قوله حتى فهو يعني تمضي وتتركه والاول اولى لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم وهذا ناسخ للاول فاما من مع الجنازة فيكره ان يجلس حتى توضع عن الاعناق لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ حتى توضع في الارض رواه ابو داوود ويكره اتباع النساء الجنائز لما روت ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز متفق عليه ويكره ان تتبع بنار او صوت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. رواه ابو داوود فصل ويجوز الدفن في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر دفنوا في بيت والدفن في الصحراء افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كان يدفن اصحابه بالبقيع وانما دفن في البيت كراهة ان يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لابرز قبره كذلك قالت عائشة رضي الله عنها متفق عليه ويدفن الشهيد في مصرعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشهداء احد ان يردوا الى مصارعهم. وكان بعضهم قد حمل الى المدينة. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال صحيح وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة مكروه لانه اذى للاحياء والميت لغير فائدة وان تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين او البيت دفن في المقبرة لان له في البيت حقا فلا يجوز اسقاطه ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم وجمع الاقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان ابن مظعون صخرة وقال اعلم قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي رواه ابو داود وان تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به. وان استوي في السبق اقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الاول ويرجع ويرجع فيه الى اهل الخبرة بتلك الارض فصل يستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا واوسعوا واعمقوا. رواه ابو داوود وقال قال يعمق الى الصدر لان الحسن هو ابن سيرين كانا يستحبان ذلك ولان في تعميقه اكثر من ذلك مشقة وقال ابو الخطاب يعمق قدر قامة وبسطة والسنة ان يلحد له خلاف هنا واختلاف الاراضي من تحدث بما انا موجودة في زمن والسنة ان يلحد له لقول سعد ابن مالك الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال احمد ولا احب ولا احب الشق ولا احب الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه ابو داوود ومعنى الشق انه اذا وصل الى الارض شق في وسطه شقا نازلا فان كانت الارض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة فصل ولا ولا يدفن في القبر اثنان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره فان دعت الحاجة اليه جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم احد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل اي يهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد حديث صحيح ويقدم ويقدم افضلهم الى القبلة للخبر ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كانه في قبر منفرد وان دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل بالقبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخراقي تقدم المرأة على الصبي. قال احمد وان حفروا ما شاء وتردد مرأة في الارض طرية تردد الافضلية بين طبيب بالرجل من التفت الى الذكورية قدم الصبي من التفت الى التكريم الى التكليف قدم المرأة قال احمد وان حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجلي هذا جاز ما فهمت هذي والانبوب جنب بجوار بعض. نعم ويجعل بينهم قال احمد وان حفروا شبه النهر رأس هذا عند عند رجلي هذا جاز ويجعل بينهما حاجز ويجعل بينهما حاجز لا يلزق احدهما بصاحبه. فان مات له اقارب بدأ بمن يخاف تغيره فان استووا بدأ بأقربهم اليه على ترتيب النفقات فان استووا قدم اسنهم وافظلهم اصم ولا توقيت في عدد من يدخل القبر انما هو بحسب الحاجة اليه نص عليه ويسل الميت من قبل رأسه وهو ان يجعل وهو ان يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا لان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وان كان الاسهل غير ذلك فعل الاسهل. ويكون الذي ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله اذا ادخل الميت القبر من المسند ويضعه في اللحد على جانبه الايمن مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبس ويوسد رأسه بلبنة او نحوها الحي اذا نام ويجعل خلفه تراب يسنده عندنا بالشد ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه وان وان وطئ تحته وان وطئ تحته بقطيفة فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد وان جعل عليه طن قصب جاز طين كذا وان جعل عليه طين قصب جاز بما روى عمرو بن شورى حبير انه قال اني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك ويكره الدفن في التابوت وان يدخل القبر وان يدخل القبر وان يدخل القبر جرا او خشبا او شيئا مسته النار لان ابراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر ولانه الة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها فصل ولا يخمر قبر رجل لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال قال انما يصنع هذا بالنساء ويستحب ذلك للنساء للخبر. ولان لا ينكشف منها شيء. ولان لا ينكشف منها شيء فيراه الحاضر فصل ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لما روى السعجي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قدر شبر ولانه ولانه يعلم انه قبر فيتوقى ويترحم عليه. ولا يزاد عليه من غير ترابه لقول عقبة ابن عامر. لا تجعلوا على من التراب اكثر مما خرج منه. رواه احمد. ويستحب ان يرش عليه الماء ليتلبد. وروى ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء رواه ابن ماجة وتسليمه افضل من تسطيحه لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ولان المسطح يشبه ابنية اهل الدنيا. ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان ابن مظعون ولانه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه فصل ويكره البناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه لقول جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه. رواه مسلم. زال الترمذي وان يكتب عليها وقال حديث صحيح ولانه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت اليه. ولا يجوز ان يبنى عليه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. متفق عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء اليه والاستناد اليه لحديث جابر ويكره المشي عليه. لما روى عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اطأ على جمرة او سيف احب الي من ان اطأ على قبر مسلم ولا ابالي اوصت اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق؟ رواه ابن ماجة فان لم يكن هم طريق الى قبر من يزوره الا بالوطء جاز لانه موضع حاجة يرفع وصفه لا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس غروب حتى تغرب رواه مسلم ويجوز الدفن في سائر الاوقات ليلا ونهارا. لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ودفن ذا البجادين ليلا والدفن في النهار اولى لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زجر عن الدفن ليلا رواه مسلم. ولان النهار امكن واسهل على مشيعيها واكثر لمتبعيها فصل واذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها ولا تدفن في مقبرة الكفار لان ولدها مسلم وتدفن مفردة ظهرها الى القبلة لان وجه الجنين الى ظهرها وان ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته سطت عليه سطت سطت عليه القوابل فاخرجنه ولا يشق بطنها لان فيه هتكا لحرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة بعيدة فان لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن ويحتمل ان يشق بطنها ان غلب على الظن انه يحيا. لان حفظ حرمة الحي اولى وان بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه واخذت لان فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها الى مالكها ويحتمل ان يغرم من من تركته ولا يتعرض له ويحتمل ان يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له صيانة عن المثلى به. فان لم يكن له تركة تعين شقه فان كانت الجوهرة له ففيه وجهان احدهما يشق بطنه لانها للوارث فهي كجوهرة الاجنبي. والثاني لا يشق لانه استهلكها في ذاته فلم يتعلق بها حق الوارث نشأ الخلاف هنا هل ملك الوارث انوي عليها او انها لا زالت وريسيهم وان بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. وان وقع في القبر ما له قيمة نبش واخذ. لانه يمكن رده الى صاحبه بغير ضرورة فوجب وان دفن الميت بغير بغير غسل او الى غير القبلة نبش وغسل ووجه. لان هذا مقدور على فعله فوجب الا ان يخاف عليه الفساد فلا ينبش لانه تعذر فسقط كما يسقط وضوء كما يسقط وضوء الحي لتعذره وان دفن قبل الصلاة عليه احد اكتمل ان يكون حكمه كذلك لانه واجب فهو كغسله واحتمل ان يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لانه عذر قسم سئل احمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت احدا يفعله الا اهل الشام قال وكان ابو المغيرة يروي فيه عن ابي بكر ابن ابي مريم عن اشياخهم انهم كانوا يفعلونه وقال القاضي وابو الخطاب يستحب ذلك وروايا فيه حديثا عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم احدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان يا فلان ابن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فيستوي قاعدا ثم يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعونه فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما. فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون عند الله ويكون عند الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف اسم امه قال فلينسبه الى حواء. رواه الطبراني في معجمه بمعناه الخلاف في هذا هل يجوز الاعتماد على هذا الخبر او لا يجوز ولا اظهرنا خبر ضعيف جدا وبالتالي لا يصح باب فلا يدعو الاشكال في بديت الخبر كله يعني لو صح الخبر لكنا ذاك عامها قصص او لا يصح باب التعزية والبكاء على الميت التعزية سنة لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل اجره وهو حديث الغريب وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر. ويكره الجلوس لها لانه محدث ويقول في تعزية المسلم بالمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك ورحم ميتك وفي تعزيته بكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وتوقف احمد عن تعزية اهل الذمة وهي تخرج وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان احداهما يعودهم لانه روي ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عند رأسه فقال له اطع ابا القاسم فاسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. رواه البخاري. والثاني لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام فان قلنا نعزيهم فان تعزيتهم فان تعزيتهم عن مسلم احسن الله عزاءك وغفر لميتك وعن كافر اخلف الله عليك ولا نقص عددك ولا نقص عددك فصل والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجد له في غاشية فبكى وبكى اصحابه وقال الا تسمعون الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمه الا تسمعون؟ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. واشار الى لسانه او يرحم. متفق عليه ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. لما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق ودعا بدعوى الجاهلية وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. متفق عليهما. ويكره الندب والنوح ونقل ونقل حرب عن احمد كلاما يحتمل اباحتهما واختاره الخلال وصاحبه لان نوافلة وابا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان وظاهر الاخبار التحريم. قال احمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح فسماه معصية وقالت ام عطية ويصح قيس في النص بقول الصحابي او لا وقالت ام عطية اخذ علينا اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ان لا ننوح. متفق عليه. وينبغي للمصاب ان يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول الا خيرا لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. الايات وقالت ام سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. قال فلما توفي ابو سلمة قلتها فاخلف الله لي خيرا منها رسول الله فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وقال لما مات ابو سلمة لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم فصل ويستحب لاقرباء الميت وجيرانه اصلاح طعام لاهله. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء لما جاء نعي جعفر قال اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم قد اتاهم امر يشغلهم. رواه ابو داوود فاما صنيع اهل الميت الطعام فاما صنيع اهل الميت الطعام للناس فمكروه. لان فيه زيادة على مصيبة لان فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم الى شغلهم فصل ويستحب للرجال زيارة القبور. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت رواه مسلم واذا مر بها اوزارها قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي حديث اخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث اخر اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. وان زاد الله اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا فاما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان احداهما لا يكره لعموم ما رويناه ولان عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد رحمن والثاني يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور وهذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت يراها ولان المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الاحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل زيارتكم الا فزوروها هل المخاطب بذلك الرجال وحدهم او غسل يستحب لمن دخل المقابر قلع نعليه لما روى بشير من خصاصية؟ قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ حانت منه نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القي سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه ابو داوود. فان خاف الشوك ان خلع ان خلع نعليه فلا بأس بلبسهم بلبسهما فلا بأس بلبسهما للحاجة ولا يدخل في هذا الخفاف لان نزعها يشق وفي التمسكات وفي الدم وفي التمسكات ونحوها وجهان احدهما هي كالنعل لسهولة خلعها والثاني لا يستحب لان خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما فصل وان دعا انسان لميت او تصدق عنه او قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف ان الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم اي ينفع امي اذا تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. وان فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه ايضا لانه احدى العبادات فاشبهت الواجبات ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرأون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا نهاركم مبروك اهل الخير جعلنا الله واياكم الهدى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله جزاك الله خير قهرنا من الماء