على من لا والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه باعسار او جحد او مطل روايتان احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة. ولانه غير تام فاشبه الحلي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على ادائها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه باذن الله عز وجل كتاب الزكاة تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة وهي احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس لانها حق يصرف الى ادمي توجهت المطالبة به فلم يجوز تأخيرها كالوديعة ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث العهد بالاسلام ومن جحدوا وجوبها لجهله ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث العهد بالاسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لانه معذور وان كان ممن لا يجهل مثله وان كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم مرتد لان وجوب الزكاة معلوم ضرورة فمن انكرها كذب الله ورسوله وان منعها معتقدا وجوبها اخذها الامام منه وعزره فان قدر عليه دون ما له استتابه ثلاثا فان تاب واخرج والا قتل واخذت من تركته وان لم يمكن اخذها الا بالقتال قاتله الامام. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري. وتابعه الصحابة على ذلك فكان اجماعا وان كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته اخذت منه وعزر وفي جميع ذلك يأخذها الامام من غير زيادة بدليل ان العرب منعت الزكاة فلم ينقل انه اخذ منهم زيادة اخذ منهم زيادة عليها وقال ابو بكر يؤخذ معها يؤخذ معها شطر ماله بدليل ما روى بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بكل سائمة في كل اربعين بنت لبون من اعطاها مؤتجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه ابو داود داود وقال احمد هو وهو عندي صالح. انشأ الخلاف هنا من شيئين الاول البحث باسناد هذا الخبر تصحيحا وتضعيفا تاني مسألة التأزير المالي يجوز ان هناك تأزير بالمال اولى على الخلاف في ذلك مما سيأتي بحثه في كتاب التعزير وهل يكفر من قاتل الامام وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة فيه روايتان احداهما يكفر لقول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين دل هذا على انه لا يكون اخانا في الدين الا بادائها. ولان الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا ان قتلى في الجنة وقتلاكم في النار والثاني لا يكفر لان الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء فيدل على انهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي هي الكفر على الاصل منشأ الخلاف في هذا هو تعارض الادلة الواردة في الباب فمن رأى اية التوبة السابقة قال بكفرهم ومر على بعض الادلة الاخرى ومنها الذي رواه مسلم بان مانع الزكاة يحمى عليه في نار جهنم يوما كان مقدار انا مقالة في اخره ثم يرى مصيره الى جنة او الى نار قالوا فدل هذا على انه لا يكفر بذلك فانه لو كفر لكان من لدينا في جهنم ويكون هذا من باب اتصلوا ولا تجبوا الا بشروط اربعة الاسلام فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام فلا تجب على كافر كالصيام فصل والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه. والزكاة انما تجب بطريق المواساة. فلا تجب على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا فان عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا. وان عجز استقبل سيده بماله حولا. لانه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك وان ملك المعتق بعضه بجزء الحر نصابا جزئه وان ما لك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته الرفع لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر فصل والشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين على على المكاتب لنقصان الملك فيه فان فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه. ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بانواع التصرفات وروى مهنى عن احمد فيمن وقف ارضا او غنما في السبيل لا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل انما يكون ذلك اذا جعله في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه اذا كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في كل مع اي نشاة شاة مساء الخير هنا ومن المالك في الاوقاف فهي ملك الوقوف عليه او ملك للواقف او ملك لله تعالى يأتي البحث في اه الزكاة ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها واختار ابو الخطاب انها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضال والدين والثانية فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به ووجبت الزكاة فيه كالدين على مليء ولا خلاف. الخلاف هنا للدهين في هذه الحال قاموا بانه قد استقر عليه ملك الدائن او انه غير مأمون الرجوع وبالتالي لم يستقر عليه ملك الدائن الاصل المسألة كلها خذ من اموال اظاف الاموال اليهم والاظافة ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة ما لم يقبضه فظاهر كلام احمد رضي الله عنه انه لا فرق بين الحال والمؤجل. لان المؤجل مملوك له. تصح الحوالة به والبراءة منه ولو اجر داره سنين باجرة ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وجرت في حول وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. هذا احد الروايات عن احمد الثانية ان الملك انما يكون وقت استحقاق الاجرة الا وهناك قول ثالث يقول بان الملك بوقت استلام الاجرة منشأ الخلاف هنا ومتى يملك المؤجر الاجرة يغسلون على الثمرة يعني يا شيخ عنده اصل وهذا كله ثمرة ليس فيها طويل مغايرة وحكمها حكم الدين وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانها مالكة له فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله او نسي او نسي المودع لمن اودع ماله فعليه فيه الزكاة لان تصرفه في ماله نافذ ولهذا لو باع الاسير ماله او وهبه صح واذا واذا واذا حصل الظال واذا حصل الضال واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه واذا حصل واذا حصل الظال بيد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه. وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه ويحتمل الا تلزمه الا تلزمه زكاة ذكره ابن عقيل لان ملكه غير مستقر اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه. والاول اصح بان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. نعم اذا منشأ الخلاف هل جواز الاسترجاع يمنع الملك او لا فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان احداهما على المبرئ زكاة ما مضى بانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه والثانية زكاته على المدين لانه ملك لانه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه فكأنه لم يزل ملكه عنه المنشأ الخلاف هنا هو الابراء هل هو ازالة للملك في الحال او ازالة من للملك من قبض من ابرئ ويحتمل ان لا تجب الزكاة على واحد منهما لان المبرئ لم يقبض شيئا ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه. والمدين لم يملك شيئا. لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها وان سقط بفسخها النكاح اكتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب من جهتها ترصد الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء. فوجب ان يعتبر الغناء ليتمكن من المواساة والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين فلا يجب على من لا يملك نصابا. لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة. متفق عليه ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه ان كان في الاموال الباطنة وهي الناظ وعروض التجارة رواية واحدة بان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بمحظر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فما كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم راح ابوه عبيد في الاموال ولم يمكر فكان اجماعا ولانه لا يستغني به ولا ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار وهي المواشي والزروع والثمار فيه ثلاث روايات احداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاد كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة سعاة ليس من جمع المؤنث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه وما استدان لاهله لم يحسبه لانه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء فان كان منشأ الخلاف هذا هل الأموال الظاهرة تماثل الأموال الباطنة او لا و هناك من رأى ان الدين لا يمنع الزكاة في مال يكون في يد الانسان لانه فرق بين المال الذي يكون في ذمته والمال الذي يكون في يده قالوا واثر عثمان هنا فيه دلالة على ايجاد الزكاة لانه قال فمن كان عنده دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم ولو كان الدين يمنع من وجوب الزكاة لما قال فليؤده لانه انما يؤديه من اجل الا تجب زكاته في ما له الذي في يده فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احد يقابل احدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه وان كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلوها الزكاة اخرجه الترمذي وفي اسناده مقال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فاشبه البالغ العاقل فصل ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول ولانه لو اتلف ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحول ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجب في الذمة. فلم يسقط بتلف فلم يسقط بتلف النصاب كالدين وروى عنه التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة بان بانها عبادة تتعلق بالمال فتسقط بتلفه قبل امكان الاداء كالحج ولانه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. اذا ما شاء الخلاف هل وجوب الزكاة اول في الذمة او ان وجوبها متعلق اين المزكى بانها تتعلق بالنصاب دون العفو ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لانه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الادمي فصل وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب ولا يمنع ولا يمنع ولا يمنع التصرف فيه. فاشبهت الدين والثاني يتعلق بالعين لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي للظرفية. اذا ماشي هذه ضابط يترتب عليه عدد من المسائل من هالمسألة السابقة ما لو تلف المال بعد امام الحول فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاته وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال لان النصاب لم لان النصاب لم ينقص وان قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني مظاهر المذهب نقله الجماعة عن احمد فان كان المال زائدا عن هذا من اثار الخلاف السابق محل الزكاة والذمة او اين المال؟ نعم فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل نقص نقص منه كل حول فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها واما لك خمسا وعشرين من الابل فعليه للحول الاول ابنة مخاض وفيما بعد ذلك لكل حول اربع شياه فصل وتجهوز مبنيين على المسألة هذي سابقة هل محل الزكاة اين المال او الذمة تجب الزكاة في خمسة انواع. احدها المواشي ولها ثلاثة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام لان الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرها ونفعها ونسلها واحتملت المواساة منها دون غيرها ولا زكاة في الخير والبغال والحمير والرقيق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه ولانه لا يطلب برها ولا ولا تقتنى ولا تقتنا في الغالب الا للزينة والاستعمال لا للنماء ولا زكاة في الوحوش لذلك وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر والاول او لا لانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر. ولا تجوز التضحية بها. ولا تقتن لنماء ولا در. فاشبهت الظباء وما تولد بين الوحشي والاهلي فقال اصحابنا فيه الزكاة تغريبا للايجاب والاولى الا تجب لانها لا تقتنى للنماء والدر اشبهت الوحشية ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم. من شاء الخلاف في هذا الزكاة مما يلاحظ فيه احد يعني باين تجب الزكاة في مثل ذلك او لا هناك ما يعتبر وهو بحكم امه هناك ما يعتبر حكمه ابيه هناك ما يعتبر حكمه حكم اخس الوالدين وهناك من يعتبر ما هو حكم اعلى الوالدين الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي نتحدث عن انواع الاموال لكن قال له ثلاثة شروط او لا في المواشي المواشي نعم. نعم اولا تكون ماشي الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وابن رجه ابو داوود ولان الزكاة انما تجب في مال تام فيعتبر له حول يكمن النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسي من نمائه فان هلك النصاب فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها انقطع ثم ان نتجت له اخرى ثم ان نتجت له اخرى مكانها او رجع اليه ما باع استأنف الحول وان ردت اليه ببيع او اقالة او باعها بالخيار فردت به بان الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. لانه قصد اسقاط نصيب لانه قصد اسقاط نصيب من من انعقد من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول وان وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لانه لم ينقص وان خرج بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول. لانها لا يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها وان ابدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لانه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة فاشبه ما لوت فاشبه ما لو نتج النصاب نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات وان باع عينا بورق انبنى على ظم احدهما الى الاخر فان قلنا يضم فان قلنا يضم لم ينقطع الحول لانهما كالجنس الواحد. وان قلنا لا يضم انقطع الحول فانهما جنسان. فذكر هنا من شاء الرحمن وما نتج من النصاب والله اشكال عندنا وهو ان هذه المسألة ليست متعلقة واش لا ادري كيف اوردها هنا وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اعتد اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراح يروح بها الراعي على يديه ولانها من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة وان ماتت الامهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لانها لانها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب اشبه ما لو بقي من الامهات نصاب وان ملكها دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب احتسب الحول من حين كمال النصاب. وعنه يحتسب من حين ملك الامهات. والاول المذهب لان النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه واما المستفادون خلاف هنا قال اصل الزكاة واجبة ملك الامهات او انها بملك النصاب اما المستفاد واما المستفاد بارث او عقد فله حكم نفسه لانه مال ملكه اصلا فيعتبر له الحول شرطا كل مستفادة من غير الجنس ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لانه ملك جديد فان كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرة في اثناء الحول فعليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيع. لكمال حولها. فاذا تم حول العشرة ففيها فيها ربع ففيها ربع مسنة بانه تم نصاب المسنة ولم يكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها ولم يكن ايجابها ولم يمكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة بقسطها منها واما لك اربعين من الغنم بالمحرم واربعين في صفر واربعين في سفر واربعين في ربيع فتم حول الاولى فعليه شاة بانها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلضة في جميعه. فوجب فيه شات كما لو لم يملك غيرها فاذا تم حول الثاني ففيه وجهان احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لانه لو ملكه مع الاول لم يجب فيه شيء فكذلك اذا ملكه بعده لانه يحصل وقف بين نصابين والثاني فيه الزكاة لانه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالاول وفي قدرها وجهان احدهما شاة لذلك والثاني نصف شاة لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول وفي الثالث ثلث شاة لانه لم ينفك عن خلطة لثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة منشأ الخلاف هنا الاختلاف في وقت تعلق الزكاة بالذمة لكن يا شيخ السعاة اللي يسألونني او مواشي وهذا هنا يرسل لي امام من يقفظ في وقت الطالب كانوا زمان الاول ابحثوا بربيع اراد انهم وان ملك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند دخولها اربع شياه في الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخا الاولى عند دخولها كده يا شيخ؟ نعم اول الملك وفي الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخاض في الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخاض وفي الخمسة الثانية ثلاثة اوجه احدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض والثالث عليه شاة فصل الشرط الثالث السوم وهو ان تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل السائمة في كل اربعين بنت لبون وفي قيمة الغنم في كل اربعين شاة يدل على نفي الزكاة عن غير سائمة. ولان المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من علف في بعضه. فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية. فاعتبر في وان كان غصبها غاصب فعلفها معظم الحول والاعمار فعرفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الصوم المشترط وان غصب معروفة فأسامها ففيه وجهان احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها لان مالكها لم يسمها ما يعني يضع عليها لان مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها والثاني تجب زكاتها لان الشرط تحقق فاشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب الخلاف هنا هل المعتبر في الصوم والاعلاف وفعل مالكها ووكيله او ان المعتبر هو زات الشوم بغض النظر عن فعل مالكها باب زكاة الابل وهي بارك الله فيكم اهل الخير وجعلنا واياكم من هداة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل