الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافل العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه القراءة في في باب حكم الخلطة في زكاتي بهيمة الانعام تفضل الشيخ عبد العالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب حكم الخلطة وهي باربان خلطة اعيان بان يملك مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه او غير ذلك وخلطة اوصاف وهو ان يكون مال كل وهو ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميزا في اوصاف نذكرها وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال كمال الواحد في شيئين احدهما ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. فان بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة وان زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة وان كان لكل واحد منهما ستون لم يجب اكثر من شاة لم يجب اكثر من شاة وان كان لهما مال غير مختلط وان كان لهما مال غير مختلط تبع المخطئ تبع المختلط تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلط في اربعين لم يلزمهما الا شاة في مالهما كله بان مال الواحد يضم بعضه الى بعض في ملك فتضم الاربعين الموفوق فتضمه فتضم الاربعين المنفردة الى العشرين المختلطة فيلزم انضمامها الى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كمال واحد ولو كان لرجل ستون كل عشرين كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد لما ذكرناه فان كان لاحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان والثاني ان الساعي اخذ الفرض من مال ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة والسلام والثاني ان للساعي اخذ فرض من مال ايهما شاء التواء الفرضي والثاني ان للساعي اخذ الفرظ من مال ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة لكون لفرض واحد او لم تدعو اليه حاجة بان يجد فرض كل واحد منهما في ماله بان ما لهما صار كالمال الواحد في الايجاب فكذلك في الاخراج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري يعني اذا اخذ يعني اذا اخذ الفرض من مال احدهما يعني اذا اخذ الفرض من ماري احدهما والاصل في الخلطة ما روى انس ما ما روى انس في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولان المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة وذكر القاضي ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح بان الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة ولو كان لكل واحد اربعون احدها ان تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها. وعنه تؤثر فيها خلطة الاعيان لعموم الخبر. ولانه مال تجب فيه الزكاة فاثرت الخلطة فيه كالسائمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل رواه الدار قطني وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه ولان الخلطة في السائمة اثرت في الظرر لتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة التي تقل الصدقة بجمعها لاجل اوقاصها بخلاف غيرها. ما شاء الله توجيه هذه روايات قال آآ ما ورد في النصوص خاص قيمة الانعام ماشية او ان ما ورد من اوص في احكام الخلطة عام في جميع الاموال ومما شاء الخلاف ايضا هل يقاس على ما كان مخالفا للقياس او لا الثاني ان يكون الخليطان من اهل الزكاة فان كان احدهما مكات فان كان احدهما مكاتبا او ذميا فلا اثر لخلطته. لانه لا زكاة في ماله. فلم يكمل به النصاب الشرط الثالث ان يختلطا في نصاب فان اختلطا فيما دونه مثل ان يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهم مال سواه او لم يكن. لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه الشرط الرابع ان يختلط في ستة اشياء لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها. وهي المسرح هو المشرب والمحلب والمراحي ايه هو الفحل لما روى الدار قطني باسناده عن سعد ابن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة على سائرها ولانه اذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصيرا كالمال الواحد في المؤن ولا يشترط حلب المالين باناء واحد بان ذلك ليس لان لان ذلك ليس بمرفق بل ظرر لاحتياجهما الى قسمته الشرط الخامس ان يختلط في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه بان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب فان كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فان اتفقا حولاهما مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم وخلطاها في صفر فاذا تم حولهما الاول اخرجا شاتين اذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة وان اختلفا حولهما تملك فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في صفر فخلطاها في ربيع واخرج شاتين للحول الاول فاذا تم حول الاول فاذا تم حول الاول والثاني فعليه نصف شاة فان اخرجها من غير النصاب فعلت. فعليه اليهما فاذا تم حول الاول والثاني فعليهما نصف شاة. فان اخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة وان اخرجها من النصاب فعل الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين فاذا كان ماله اربعين ومال صاحبه ومال صاحبه اربعون الا نصف شاة فعليه اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصفا من شاة وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحب نحو ان يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع احدهما ما له اجنبيا فعلى الاول شاة عند تمام حوله لانه ثبت له حكم الانفراد فاذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع الحول فصل فان كان بينهما نصابان مختلطان فباع احدهما غنمه بغنم صاحبه وابقياها على الخلطة. لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك انباع البعض بالبعض من غير افراد قل المبيع او كثر فاما ان افرداها ثم تبايعا ثم خرطاها وطال زمان الافراد بطل حكم الخلطة وان لم يطل ففيه وجهان. احدهما لا ينقطع حكم الخلطة لان هذا زمن يسير فعفي عنه والثاني يبطل حكم الخلطة لانه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه الكثير وان افرد وان افرد انشأ الخلاف هنا هل النادر بكم وهل الانقطاع هنا يعتبر بمثابة الشذوذ وبالتالي لا يلتفت او ان المراد هنا حكم تغليبي او حكم كلي. نعم وان افردا بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لانها باقية في نصاب وان بقي اقل من نصاب فحكمه حكم افراد جميع المال مخالطة لمال اخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وان اشترى بالمختلطة مفردة او بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد بان الزكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه فصل اه هذي قاعدة يا شيخ المشتري زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيئ هذه يعني راد بها انه تغير المال كونه على جهة الى جهة اخرى ولا يقطع الحول بشرط ليكون من جنس المال تقصد شيخ هل هو زكاة علي خاصة في زكاة في مثال عام ولا؟ عام شرط ان يكون المالان من جنس الفقهاء يذكرون ان التجارة والنقدان جنس واحد فصل اذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاع في الحول فقال ابو بكر ينقطع حول الجميع لانه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا فلزم انقطاعه في الباقي. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع لا ينقطع الحول فيما لم يبع لانه لم يزل مخالطا لمال جاز في حول الزكاة وبعدين لانه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول هل يمنع استدامته؟ وهكذا لو كان حول الزكاة وهكذا لو كان حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته. وهكذا لو كان النصاب لرجلين. عندك تكرار سطر وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع احدهما نصيبه اجنبيا فعلى هذا اذا تم قول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة فان اخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة فلم يلزم المشتري زكاة زكاة فلم يلزم المشتري زكاة وان اخرجت من غيره وقلنا الزكاة زكاة فاصلة فلم فلم يلزم المشتري زكاته ان اخرجت منه نقل النصاب فان اخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة وان اخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري ايضا بان تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة وقال القاضي لا يمنع فعلى قوله على المشتري زكاة حصته اذا تم حوله وان قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لان النصاب لم ينقص فاما بحث هنا هل الزكاة تتعلق بالاعيان او بالذمم فاما ان افرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما وقال القاضي يحتمل الا ينقطع حكم حول البائع لان هذا زمن يسير ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى احدهما نصيب صاحبه او ورثه او اتهمه في اثناء الحول فهذه عكس المسألة الاولى صورة ومثل لها معنى لانه في الاول كان خليط نفسه لانه في الاول كان خليط نفسه ثم صار خليط اجنبي وها هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه والحكم فيها كالحكم في الاولى لاشتراكهما في المعنى وليستأجر اجيرا يرعى غنمه بشاة منها. فحال الحول فحال الحول ولو ولم فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. ولو افردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها وان استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه تصون ذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لانه معنى يتغير به الفرض ذكر الى النية كالصوم والصحيح انه لا يشترط لان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها لان المقصود فيها الارتفاق لان المقصود فيها الارتفاق بخفة المؤونة. وذلك يحصل مع عدم النية فصل اذا اخذ الساعي الفرض من مال احدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ الفرض فاخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. وان اخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه فان اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه اذا عدمت البينة بانه غارم فالقول قوله كالغاصب وان اخذ الساعي اكثر من الواجب بغير تأويل. فاخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه الا بقدر الواجب. لان الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وان اخذه بتأويل فاخذ صحيحة كبيرة عن مرض صغار رجع على صاحبه لان ذلك الى اجتهاد الامام فاذا اداه اجتهاده الى اخذه وجب دفعه اليه. وكان بمنزلة الواجب وان اخذ القيمة رجع بالحصة منها لانه مجتهد فيه فصل فان كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وان كان بينهما مسافة القصر فكذلك اختاره ابو الخطاب لانه مال واحد يضم بعضه الى بعض كغير السائمة. وكما لو تقارب البلدان. والمشهور عن احمد ان لكل مال ان لكل مال حكم حكم نفسه في ظاهر قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ما شاء خلاف هنا هل الزكاة يقع بالمالك او متعلقة المال وقد يقال بان من من شعر قال الزكاة لوحظ فيها عاهدت الفقراء بمال الغني بالتالي يكون لكل بلد حكمه او ان الملاحظة فيها ملك من يملكها وبالتالي اصبح مثابة المادة واحد ولا يختلف المذهب في سائر الاموال انه يظم مال الواحد بعظه الى بعظ تقاربت البلدان او تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها باب زكاة الزروع والثمار وهي واجبة بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجن ما لكم من الارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر اخرجه البخاري وبالاجماع ولا تجب الا بخمسة شروط احدها ان يكون حبا او ثمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة او سقف رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما الشرط الثاني ان يكون مكيلا بتقديره بالاوسق وهي مكاييل سيدل ذلك على اعتبارها الشرط الثالث ان يكون مما يدخر لان جميع ما اتفق على زكاته مدخر. ولان غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من من الانتفاع به في المال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة والمقتات منها والقطاني والابازير والبزور والقرطم. وحب وحب القطن ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الاوصاف الثلاثة وقال ابن حامد لا زكاة في الابازير والبزور ونحوها. ولا تجب في الخضر تلقي الثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الاوصاف فيها. منشأ الخلاف في الاباذير ما مثلها هل هي مما وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة بل هي حب وثمر او لا تعدك وقدر وموت ابن طلحة ان معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والاجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها. وقد روى الاثر يقوم باسناده ان عامل عمر رضي الله عنه كتب اليه في كروم فيها من كتب اليه في كروم فيها من الفرسك ما هو اكثر غلة من الكرم اضعافا مضاعفة الاعناب والفرسك نوع من انواع واخا فكتب اليه عمر ليس عليها عسر هي من العظاة والفرسك الخوخ ولا زكاة في الزيتون لانه لا يدخر وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حق قهوا يوم حصاده وقيل لم يرد بهذه الاية الزكاة. لانها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة. ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة في من شاء فحال الى الزيتون مدخر وليس بمدخر ولا زكاة في طين ولا ورق ولا زهر بانه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران. وقال ابو الخطاب تجب الزكاة في الصعتر الزعتر والزعتر والاشنان لانه مكيل مدخر والاول اولى لانه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى منصوص. اذا منشأ الخلاف في مثل بدأ انطباق الشروط الثلاثة بهذه الاشياء التي وقع الاختلاف بايجاد الزكاة فيها لو اختلف لو اختلف الامر في الازمان لم يكن مكيس صار معدود او فصل الشرط الرابع ان ينبت بانبات الادمي في ارضه. فاما النابت بنفسه كبذر كبذر ابونا كبذر قطونا والبطن وحب وهر على طول نوع من انواع كبذر قطونا والبكم وحب الاشنان والثمام فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامد لانه انما يملك بحيازته والزكاة انما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجبوا زكاته كما لو اتهمه. وقال القاضي فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف الاولي فيه وما يلتقطه اللقطون من السنبل لا زكاة فيه نص عليه احمد رضي الله عنه وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة وما يأخذه الانسان اجرة لحصاده او يوهب له لا زكاة عليه فيه. لما ذكرنا ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع لان الزرع ونفع الارض له دون المالك. ومن زرع في ارض موقوفة من عليه فعليه العشر بان الزرع طلق لان الزرع طلق غير موقوف فان كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لانه ليس لواحد معين انما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره كما لو كما لو اخذ كما لو اخذ عشر الزرع كما لو اخذ عشر الزرع غيره الشرط الخامس ان يبلغ نصابا في قدر خمسة اوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه والوثق ستون صاعا لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوصف ستون صاعا رواه ابو داوود او خمسة ارطال وثلث والمجموع ثلاث مئة صاع وهي الف وهي الف وهي الف وست مئة رطل بالعراق تورط له مئة وثمانية وعشرون درهما واربع واربعة اسباع وهو بالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم ثلاث مئة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل والاوساخ مكيلة وانما نقل الى الوزن ليحفظ وينقل هذا فيه نظر اه الاشياء قد تختلف آآ اوزانها باختلاف كثافة مع اتحاد حجمها اوساق رحيم ولد الاولى ان تبقى على ما هي عليه ايه من كونها تقدر يا عم باب الوجه قال احمد وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة ارطار وثلثا حنطة وهذا يدل على انه قدره وهذا يدل على ان قدره ذلك من الحبوب الثقيلة فان كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن اعتبر بالوزن لانه موزون. ذكره القاضي وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض ففيه الزكاة فان كان الحب قيمته فان كان الحب قيمته قيمته فان كان الحب قيمته قيمة خمسة او سقيا مما يدخر في قشره كالارز فان فان علم انه يخرج فان علم انه يخرج عن النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره وان لم يعلم ذلك او شك في بلوغ النصاب قير بين ان يستنظر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه والعنس نوع من الحنطة. يزعم اهله انه اذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون انه يخرج عن النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره. ويعتبر ان يبلغ لنصاب ليبلغ النصال ويعتبر ان يبلغ النصاب من الحب مصفا ومن الثمار يابسا وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عسر رطبه رطبه ثمرا ولا يصح ثم يخرج منه قدر عسر. قد يكون قد يكون ولا يصح لانه ايجاب لزيادة على العشر والنص يرد ذلك. نعم ما شاء بحث هنا هل الايجاب متعلق بالثمار قال بدو الصلاح فيها وبالتالي يتعلق بالرطب او ان وصف الادخار معتبر وبالتالي فان لاخراج يكونوا حال يبس الثمار لانها حينئذ الوصف فصل وتضم انواع الجنس بعضها وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض وتضم انواع الجنس بعضها نعم بعضها الى بعض ليكمل النصاب كما ذكرنا في الماشية فيضم العلس الى الحنطة والسلت الى الشعير لانهما نوعا لانهما نوعا جنس واحد ويضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض وان اتفق وقت اطلاعه سواء اتفق وقت اطلاعه وادراكه او اختلف فيقدم بعضه على بعض ويضم الصيفي الى الربيع ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة اخرى يضم احدهما الى الاخر لانه زرع عام واحد لانه زرع عام لانه زرع عام واحد فضم بعضه الى بعض كالمتقارب ويضم ثمرة العام الواحد ويضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لذلك. فان كان له نخل يحمل حملين في العام. ضم احدهما الى الاخر كالزرع. وقال قاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني الى شيء والاول او لا فصل ولا يضم جنس الى غيره لانهما جنسان مختلفان فلم يضم احدهما الى الاخر كالماشية وعنه تضم كل الحبوب بعض كل الحبوب بعضها الى بعض بعضها الى بعض اختارها ابو بكر لانها تتفق في قدر النصاب لانها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد اشبهت انواع الجنس وعنه تضم الحنطة الى الشعير والقطنيات والقطنيات بعضها الى بعض اختاره الخرق والقاضي لانها تتقارب في المنفعة فاشبهت نوعي الجنس وهذا ينتقض بالتمر والزبيب. لا يضم احدهما الى الاخر مع ما ذكروه فصل وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والانهار ونصف العشر فيما سقي بكلفة الدواري والنواضح ونحوها للحديث الذي في اول الباب ولان للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فان سقي نصف السنة بكلفة ونصف فان سقي فان سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة ارباع العشر وان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر لان اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر اعتبر بالاكثر كالصوم وقال ابن حامد يجب بالقسط لان ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر. نص عليه لانه الاصل وان اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين لان الناس لا لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم فان كان له حائطان فسقى احدهما بمؤونة والاخر بغير مؤونة ضم احدهما الى الاخر في كمال النصاب واخذ من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل وكثر لانه يتجزأ فوجب فيه بحسبانه كالاثمان فصل واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتياث به فاشبه اليابس وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة فان تلف قبل ذلك فان تلف قبل واتلفه فلا شيء فيه لانه تلف قبل الوجوب فاشبه ما لو اتلف السائمة قبل الحول الا ان يقصد باتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا وان تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجري وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه وان خرصت او لم تخرص بانها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري على البائع وان اتلفها او فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرس او بمثل نصيبهم وان اتفها اجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لان رب المال بان رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الاجنبي والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لانه خالص لانه قارص لانه خالص حق الله تعالى يستحلف فيه كالحد وان تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول بارك الله فيك هذا والله اعلم صلى الله عليه يا اجمعين