فصل واذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحص فعلى رب فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح لان حول الربح او له الاصل او انه لابد ان يكون اه كسبه بفعله هل من مقتضى كون الشيء للتجارة ان يكون بفعل الانسان او يكفي فيه للرجل ميت الشرط الثالث ان يبلغ قيمة ان يبلغ قيمته نصابا وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي فان فضل صاع واحد اخرجه عن نفسه فان فضل اخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه ان شاء الله وهذا يدل على انه ينبغي ان يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة ارطال وثلث ليسقط الفرض بيقين ومصرفها مصرف زكاة المال لانها زكاة ويجوز اعطاء قولا اخر يقول بان ثم نواه ولو نوى بتملكه انه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لانها الاصل وان نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه خلاف بين هذه الروايات ان كون الشيء للتجارة هل يكتفى فيه بمجرد النية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون من لقاءتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بذكر الذكاءات التجارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنفو رحمه الله باب زكاة التجارة وهي واجبة لما روى سمرة ابن جندب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه ابو داوود ولانه مال ولانه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ولا تجب الا بشروط اربعة احدها نية التجارة. لقوله مما نعده للبيع ولان العروض مخلوقة في الاصل للاستعمال فلا تصير للتجارة الا بنيتها كما ان ما خلق للتجارة وهي الاثمان لا تصير للقنية الا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لانها شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب الثاني ان يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر ولانه يصير للقنية بمجرد النية فلأن يصير للتجارة بذلك او لا؟ وظاهر المذهب الاول بان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية المعلوفة اذا نوى بها الاسامة وفارقا نية القنية لانها الاصل فكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر فعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لم تجب الزكاة فيه لانه نية مجردة ولو نوى بتملكه انه لتجارة ثم نواه للقنية لانها الاصل وان نواه بعد الاتجار ثم نواه للغنية صار للغني من اقل الثمانين من اقل الثمانين قيمة فاذا بلغ احدهما نصابا دون الاخر فاذا بلغ فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به لان تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان اثمانا قومه كالسلع ولانه ولانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب فيعتبر ما يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة ان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء فان استويا قومه بما شاء منهما وقدر زكاته ربع العشر لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان وفيما زاد عن النصاب بحسابه لذلك ويخرج عنها ما شاء من عين او ورق لانهما جميعا قيمة بين الذهب والورق والفضة الشرط الرابع الحول لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان ولو يشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا وان مالك نصابا فنقص انقطع الحول. فان عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان واما لك نصابا في اوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب الى نصاب ولان المستفاد يعتبر له حول اصله على ما اسلفناه وان لم وان لم يكمل وان لم يكمل الاول الا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وان لم يكمل الا بثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب فصل ولا يشترط ولا يشترط ان يملك العرظ بعوض ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وقال القاظي يشترط ان يملكه بعوض كالبيع والخلع نكاح فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث ولنا انه ملكه بفعله اشبه المملوك بالبيع. وفارق الارث لانه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة منشأ الخلاف هنا هو ان هذا المملوك بغير عوظ فليلحقوا بما ملكه من غير فعله مال الميراث او انه يلحق بما ملكه بعوض ونحوه قصر واذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت الى بيت وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول لان القيمة في الاثمان كانت ظاهرة فاستترت فاستترت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك بمنقطع الحول لذلك وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرظ التجارة انعقد الحول من حين الشراء لان ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم فلم يبنى عليه ولو يشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة بنصاب سائمة او سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان فان كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول لان السوم سبب الزكاة انما قدم عليه زكاة التجارة لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم الصوم لظهوره قصر واذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والصوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب احدهما دون الاخر كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم او اربع تبلغ بذل او او اربع تبلغ ذلك تصبح على خير كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مائتي درهم او اربع تبلغ تبلغ ذلك. فالاولى وجبت لكونها سائمة الثانية وجبت بكونها روضة جارة وجب زكاة ما ووجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها وان وجد نصابهما وان وجد نصابهما كخمس كخمس قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لانها احظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص وسواء تم حولهما جميعا او تقدم احدهما صاحبه لذلك وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة فاثمرت النخل وزرعت الارض فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما. لان ذلك احض لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه بحث هنا الزكاة المتعلقة بهذا النخل المثمر زكاة واحدة متعلقة بعين واحدة او ان عندنا عينان لكل منهما زكاة مستقلة فالثمرة لها زكاة واساس النخل له زكاة عروظ التجارة لانه قد نوي بيعه وهكذا في الارض المزروعة قال زكاة الزكاة فيه اه شيء واحد التالي اتجب فيه الا زكاة واحدة او ان الزكاة متعلقة بشيء زكاة بالثمرة وزكاة اخرى ذات متعلقة بالزرع والحب وزكاة اخرى متعلقة بالارض فالاولى زكاة ثمار والزروع والثانية زكاة التجارة اصنوا تقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الربح من نمائها فكان حولها كصخال السائمة وما نمى بعد الحور ضم اليه في الحول الثاني. لانه انما وجد فيه ويكمل نصاب التجارة بالاثمان بان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من اعيانها بان زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالاعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الاموال وله اخراجها من المال لانها من مؤنته وواجبة لسببه ويحسبها من نصيبه لانها واجبة عليه فتجب عليه كدينه ويحتمل ان تحسب من الربح لانها من مؤونة المال فاشبهت اجرة الكيال وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين ويحتمل جواز اخراجها منه لانهما لانهما دخلا على حكم الاسلام ومن حكمه؟ من حكم ومن حكم ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال عندنا مسألتان الاولى هل على المضاري زكاة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل المضارب يملك بمجرد الربح او لا يملك الا بعد ان ينظم مال طفا الربح بالتالي لا تجب زكاته زكاة عليه الا بعد ذلك الامر الثاني هل يخرج الزكاة من عين المال او يخرجها من غيره منشأ الخلاف في هذا الوجوب الزكاة امر معلوم اه اخراجه من اموال المضاربين اه او ليس الامر كذلك قصر واذا اذن كل واحد من الشريكين للاخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لان انه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الاخراج وان اخرجها احدهما قبل الاخر ضمن الثاني نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم. لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه. فاشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ويحتمل الا يضمن اذا لم يعلم لان المالك غره ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته اربع مئة فعليه زكاة اربع مئة ويأخذه الشفيع بمائتين لان الشفيع يأخذه في الحال يأخذه في الحال بالثمن الاول وزكاته على المشتري لانها زكاة ما له ولو ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري باب الزكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وامر ان تؤدى قبل قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر ولانه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر ولا تجب على كافر ولا على احد بسببه فلو كان للمسلم عبد كافر او زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ولانها زكاة فلم تلزم كافر كزكاة المال وتجب على الصغير في الخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته لانها تابعة ويخرج يخرج يعني صلاة الفطر ولا تجبوا وتجب على الصغير الخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته لانها تابعة له ولا تجب على جنين كما لا تجب في اجنة السائمة ويستحب اخراجها عنها ويستحب اخراجها عنه لان عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين وان ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لان العبد لا مال له والسيد كافر وعنه على السيد فطرته لانه من اهل الطهرة فلزم السيد فطرته فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما منشأ الخلاف هل العبرة في ايجاد زكاة المال بحال السيد او بحال المملوك تصم ولا تجب الا بشرطين احدهما ان يفظل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد يوم العيد وليلته صاع بان النفقة اهم فتجب البداءة بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. رواه مسلم لانها تابعة للنفقة فان فضل بعض صاع ففيه روايتان احداهما يلزمه اخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولانه لو ملك بعظ العبد لزمته طلعته فكذلك اذا ملك بعظ المؤدى لزمه اداؤه والثاني لا لا يلزمه لانه ادم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كما عليه الكفارة اذا لم يملك الا بعض الرقبة. ما شاء الخلاف هل زكاة الفطر طاء الفطر شيء واحد لا يتجزأ بالتالي اذا سقط بعظه جميعه او ان له اجزاء وبالتالي يكون سقوط البعض غير مشعر بسقوط البقية والاول مثاله مثال الصوم انه اذا سقط بعضه سقط جميعه والثاني مثاله مثال الصلاة لا يلزم من سقوط بعضها جميعها فان فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لانه حق لادمي لانه حق لادمي مضيق وهو اسبق فكان اولى فان لم يطالب فان لم يطالب به فعليه الفطرة. لانه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به ولا يمنع الدين ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول فصل الشرط الثاني دخول الوقت دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس فمن اسلم او تزوج او ولد له ولد او ملك عبدا او ايسر بعد الغروب لم تلزمه فطرة تهم وان غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لانها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار تصوم الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر. ولان المقصود اغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد ابن منصور وفي اخراجها قبل الصلاة اغناء لهم في اليوم كله فان قدمها قبل ذلك بيومين جاز لان ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم او يومين ولان الظاهر انها تبقى اوبع لان ولان الظاهر انها تبقى او بعضها فيحصل الغناء بها فيه وان عجلها لاكثر من ذلك لم يجز لان الظاهر انه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد وان اخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الامر واجزأت لحصول الغنى بها في اليوم وان اخرها عن اليوم اثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لانه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين قصر ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره. كما روى ابو داوود باسناده عن ثعلبة ابن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقة الفطر صاع من بر او قمح عن كل اثنين صغير او كبير حر او مملوك غني او فقير. اما غنيكم فيزكيه الله. واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما اعطى ولانه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة اذا عندكم باثنين وما لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين. لما روى ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لان نفقتهم عليه. فان كان له عبد ابق فعليه فطرته لان لا تجب بحق الملك والملك لم لم يزله الاباق قال احمد ولا يعطي عنه الا ان يعلم مكانه وذلك لانه يحتمل انه قد مات او يرتد فلم تجب الفطرة مع الشك فان علم حياته بعد ذلك لزمه الاخراج لما مضى وان كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لانه لا تلزمه نفقتها. وقال ابو الخطاب تلزمه تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الابق وان كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته وان كان العبد لسادة فعليهم فطرته لان عليهم نفقته وعلى كل واحد وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته. لانها تابعة لها فتقدرت بقدرها وعنه على كل سيد فطرة كاملة لانها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل ومن نصفه حر؟ ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه واللي اثنين صواب ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه. ومن نفقته على اثنين من اقاربه او الامة التي نفقتها على سيدها وزوجها بها ففطرته عليهما كذلك ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن احمد ان عليه فطرته لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ممن تموتون واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الابط ومن ومن ملكه ومن ملكه عند الغروب ولم ومن ملكه عند الغروب واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما ولم يمنهما وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب وقد مانه ومن تكفل بمعونته ومن تكفل بمؤونة المؤونة. نعم والنفقة ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن احمد ان عليه فطرته فطرة ان عليه فطرته لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ممن تمنون واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته. وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبه عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم من المؤونة. نعم ولم يمنهما وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب وقد ماله المسألة في هل تلزم فيها ظيف وبعد عندك كل شهر لرمضان ويلزمه ان يخرج عنه صدقة الفطر او لا يلزمه ابو الخطاب يقول لا تلزمه المنصوص عن احمد انها يلزمه ومنشأ البحث في تفسير قوله ممن تموتون هل المراد ان تجب عليكم نفقته او المراد من انفقتم عليه اصل وعلى المؤسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لانه كالمعدوم وان كانت امة ففطرتها على سيدها لذلك ويحتمل الا تجب فطرتهما بان من تجب بان من تجب عليه النفقة لان من تجب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ومن لزمته فطرته ومن لزمته قطعة غيره كذلك. نعم ومن لزمته فطرة غيره لزمت غيره. مهم الابن لزمت فطرته لوالده فاخرجها الابن بدون اذن الوالد فهل تجزئ ومن لزمت فطرته غيره. نعم فاخرجها عن نفسه بغير اذنه ففيه وجهان احدهما يجزئه لاداءه ما عليه والثاني لا يجزئه لانها تجب على غيره فلا يجزئ اخراجها بغير اذن من وجبت عليه كزكاة المال فالصنم الواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر ولما روى ابو سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ان مد من هذا يعدل والدين؟ قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه متفق عليه الايش كل مخرط قول نعم والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر ولما روى ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما ومن قدر ومن قدر على هذه الاصناف الاربعة لم يجزه غيرها لم يجزه غيرها بانها المنصوص عليها فايها اخرج اجزأه سواء كانت سواء كانت قوته او لم تكن بظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول ابي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق او سلت. رواه النسائي ولانه اجزاء بحب يطيعه ولانه اجزاء الحب اللي هو الدقيق والسويق ولانه اجزاء اجزاء الحب ولانه اجزاء الحب يكال او يدخر. فاشبه الحب ولانه اجزاء الحب يكال ويدخر فاشبه الحب ويجزئ اخراج صاع من اجناس اذا لم يعدل عن المنصوص لان كل واحد منهما يجزئ منفردا فاجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال ابو بكر يتوجه قول اخر دليلا على ان الفطرة مما يتجزأ هذا الشاهد اقرأها واذا لم يملك الا بعظ الصاع وجب عليه وقال ابو بكر توجهوا قولا اخر انه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة بظاهر قوله صاعا من طعام قال والاول اقيس وفي الاخر روايتان. الى المنشأة هنا روايتان احداهما تقول لا يجزئ الا المنصوص والثاني يجزئ كل قوت منشأ الخلاف هو في تفسير لحظة صاع من طعام ما المراد بها؟ هل المراد به عموم ما يكتات او ان لفظة من طعام يراد بها الطعام المعهود عندهم وهو القمح وفي روايتان احداهما يجزئ اخراجه مع وجود غيره لانه في الخبر والثاني لا يجزئ الا عند عدم الاصناف. قال الخراقي ان اعطى اهل البادية اقط ان اعطى اهل البادية لقط اجزأ اذا كان قوتهم وذلك لانه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه. فان عدم الخمسة اخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم اي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام فصله الافضل عند ابي عبد الله رضي الله عنه اخراج التمر بما روى مجاهد؟ قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع والبر افضل والبر افضل من التمر قال ان اصحابي قد سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه فاثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك احمد ثم بعد التمر البر لانه اكثر نفعا واجود فاصبر ولا يجزئ الخبز لانه خارج عن الكيل والادخار ولا حب معيب ولا ولا لا حب ولا ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تجزئ القيمة لانه عدول عن المنصوص فصل والصاع خمسة ارطار وثلث بالعراق. وهو بالرطل الذي وزنه ست مئة درهم رطل واوقية. وثلثا اوقية الا ثلثي قال احمد الصاع خمسة ارطال وثلث حنطة فان اعطى خمسة ارطال وثلثا تمرا فقد اوفى. قيل له ان الصيحان ثقيل. قال لا ادري تعرفها انتصر على الفقراء والمساكين كاين هو في الداخل المذهب ولم يذكره المؤلف هنا ومنشأ الخلاف هل هي مقيسة على زكاة المال فتأخذ او انها انما شرعت بمعنى خاص وهو اغناء الفقير في يوم العيد وبالتالي تختص به ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم اليه واعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ما له عليهم بارك الله فيك الله بالخير جعلنا الله واياكم هذا والله صلى الله على نبينا على وصحبه اجمعين