الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه وهم ستة اصناف الكافر لا يجوز الدفع اليه لغير التألف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولانها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة الثاني المملوك لان ما يعطاه يكون لسيده ولان نفقته على سيده فهو غني بغناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والثلاثون من لقاءات قراءة كتابي الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نكمل فيه باذن الله عز وجل كتاب الزكاة ونبتدأ بكتاب الصيام الثالث بنو هاشم لا يعطون منها الا لغزو او حمالة بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد وسواء اعطوا حقهم من الخمس او منعوه لعموم الخبر. ولان منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم لما روى ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصب منها فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا لا تحل لنا الصدقة وان مولى القوم منهم. وهذا حديث صحيح ولانهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم وفي بني المطلب روايتان احداهما تحل لهم لان المنع اختص بال محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك اصابعه اخرجه البخاري والحديث بتمامه اخرجه الشافعي في مسنده. ولانهم يستحقون من خمس الخمس فاشبه بني هاشم والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك اصابعه واخرجه البخاري. والحديث بانه ولانهم ولانهم يستحقون من خمس الخمس فاشبه بني هاشم ماشي نشأ الخلاف هنا ان قوله انما بنو هاشم وبنو المطلب ورد في اعطائهم من الخمس فهل المنع من الزكاة يشمله اه يشمل بني المطلب لتساويهما فمنشأ الخلاف هل الحكم بالتساوي في هذه المسألة يقتضي تساويهم في كل مسألة او لا ها قابله عند النسائي ليست عندي ندير الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا الذي مرة سوي وهذا حديث حسن وفي ضابطه روايتان احداهما ان الكفاء انه الكفاية على الدوام اما بصناعة او مكسب او اجرة او نحوه اختاره ابو الخطاب اختاره ابو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش مد اباحة المسألة الى حصول الكفاية ولان الغنى ضد ولان الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والثاني انه الكفاية او ملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود او ملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب لما رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا او خدوشا او كدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب قال الترمذي منشأ الخلاف في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه قال الترمذي هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية ان كان له عيال فله ان يأخذ لكل واحد من عياله خمسين. نص عليه ولو ملك عروظا تكثر قيمتها لا لا تقوم بكفايته جاز الاخذ رواية واحدة وان كان واذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لان كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا فاما من تجب نفقته على نسيبه فله الاخذ من الزكاة لان استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولان وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها السادس من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان سفلوا الوارث منهم وغيره ولا يجوز الدفع اليهم لان في دفعها اليهم اغناء لهم عن نفسه لان في دفعها اليهم اغناء لهم عن نفسه. فكأنه صرفها الى نفسه. وفي من يرثه غير عمودي غير عمودي نسبه روايتان وفي من يرث غير وفي من يرث غير عمودي نسبه روايتان واخا احداهما لا لا يدفع اليه لان الله تعالى اوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك والثانية يجوز لانه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع اليه كالاجانب فان كان محجوبا عن ميراثه او من ذوي الارحام جاز الدفع اليه وان كان شخصان يرث احدهما صاحبه دون الاخر كالعمة مع ابن اخيها فللموروث دفع زكاته الى الوارث بانه لا يرثه في الزكاة لمن يرثه ويرحمه ننتبه اه شيئا اول هل هي الصق بالنفقة او في و منشأ الثاني هل احتمالية رجوع المال الى المزكي يكون لها تأثير في منع دفع الزكاة او لا وفي دفع الوارث زكاته الى موروثه الروايتان وهل للمرأة دفع زكاتها الى زوجها على روايتين؟ احداهما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري ولانه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليها افلم تحرم عليه زكاتها كالاجنبي والثاني لا يجوز لانها تنتفع بدفعها اليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة فلم يجز دفعها اليه كالولد العفو ان حديثة زينب هل هو في صدقة طوع او هو في الزكاة الواجبة قصر ويجوز لكل واحد من هؤلاء الاخذ من صدقة التطوع لان محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة وقال انما حرمت علينا الصدقة المفروظة ويجوز لفقراء ذوي ذوي القربى الاخذ من وصايا الفقراء والنذور. لانها صدقة تطوع بها. طوع قريبه لانها صدقة تطوع بها وفي اخذهم من الكفارة وجها وعنه منعهم من من صدقة التطوع لعموم الخبر. والاول اظهر اما بالنسبة للكفارات فمن شاء الخلاف فيها هل هي مما يلحق بالزكاة او مما يلحق بصدقة التطوع اه الاوقاف واما بالنسبة صدقة التطوع نشأ الخلاف فيها ان حديث المنع لاعطاء صدقة للقرابة يراد بها الصدقة الواجبة او هي مما يشمل ايضا صدقة التطوع تطوع النبي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة حديث صحيح ويجوز الصناع المعروف اليهم وروى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل ابتاعها بماله او لرجل كان له جار مسكين. فتصدق على المسكين فاهدى المسكين الى الغني رواه ابو داوود ولو اهدى المسكين مما وصدق به عليه الى الهاشمي حلله لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مما تصدق به على بريرة. وقال انها قد بلغت محلها ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه ابو داوود. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لسعد انك ان تدع اهلك اغنياء خير من ان تدعهم حالة يتكففون الناس متفق عليه فصل واذا دفع رب المال صدقة الى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان احداهما لا يجزئه لانه دفعها الى غير مستحقها فاشبه فدفع الدين الى غير صاحبه والثاني يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وهذا يدل على انه يجزئ ولان الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق ولهذا قال الله تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وان بان كافرا او عبدا او هاشميا لم تجزئه رواية واحدة. لان حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع اليهم بخلاف الغني. ما شاء الخلاف في قالت من يظنه فقيرا هل العبرة فيمن بحال من يدفع له وظن الدافع او انه لابد من اعتبار حقيقة المدفوع اليه او وقد ينسب الخلاف الى مسألة هل يشترط اعتبار الحقيقة على او يكفي ظنها قصر واذا تولى الرجل اخراج زكاته سحب ان يبدأ باقاربه الذين يجوز الدفع اليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على فذي القرابة صدقة وصلة رواه الترمذي والنسائي ويخص ذوي الحاجة لانهم احق ومن مات وعليه دين وزكاة ومن مات وعليه دين وزكاة لا تتسع ترك لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما لانهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء باب صدقة التطوع وهي مستحبة لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب. فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وصدقة السر افضل لقول الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم. والله بما تعملون خبير وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب والافضل الصدقة على ذي الرحم للخبر. ولقول الله تعالى او اطعام في يوم ذي فكوا رقبة او اقامة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة والصدقة في اوقات الحاجات اكثر ثوابا للاية. وكذلك على من اشتدت حاجته ولقول الله تعالى او مسكينا ذا متربة والصدقة في الاوقات الشريفة كرمضان وفي الاماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات والنفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف لقول الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة قصر ومن عليه دين لا يجوز ان يتصدق صدقة تمنع قضاءها. لانه واجب فلم يجز تركه ولا يجوز تقديمها على نفقة عيالي لانها واجبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه ابو داوود روى ابو هريرة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق على نفسك قال عندي قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر. قال تصدق به على زوجك. قال عندي اخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر. رواه ابو داوود فان وافقه عياله على الايثار فهو افضل. لقول الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الصدقة جهد من مقل الى فقير في السر رواه ابو داوود ومن اراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل قوة اليقين والصبر عن المسألة او كان له مكسب يقوم به فذلك افضل له واولى به. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ما له. فروي عن عمر انه قال امرا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نتصدق توافق مالا عندي فقلت اليوم اسبقوا ابا بكر ان سبقت ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت ابقيت لهم مثله فاتى ابو بكر بكل ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ فقال الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا وان لم يثق من نفسه بهذا كره له لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة متفق عليه ويكره لمن لا صبر له على الايضاء ولاء ويكره لمن لا صبر له على الاضاءة ان ان ينقص ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة كتاب الصيام قيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه احد اركان الاسلام وفروضه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايات قال ابو هريرة وعن ابي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما بارزا للناس اذ اتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروظة نصوم رمضان متفق عليه ولا يجب الا بشروط اربعة الاسلام فلا يجب على كافر اصلي ولا مرتد والعقل فلا يجب على مجنون والبلوغ فلا يجب على صبي. لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض اصحابنا يجب على من اطاقه لما روى عبد الرحمن ابن ابي لبيد ابن ابي لبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثة ايام وجب عليه فيه صيام شهر رمضان ولانه يعاقب على تركه. وهذا هو حقيقة الواجب والمذهب الاول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن صبي حتى يبلغ الحديث ولانه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج وحديثهم مرسل ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله غسل الجمعة واجب على كل محترم لكن يؤمر بالصوم اذا اطاقه ويظرب ليعتاده كالصلاة هذا الخلاف فلم يتوارد على محل واحد فمن قال بوجوبه اراد به جواز معاقبة الصبي اذا لم يكن الصوم في الدنيا ومن منع من وجوبه قال لانه لا يعاقب بتركه في الاخرة لم يتوارد فان اسلم كافر او افاق مجنون او بلغ صبي في اثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لانهم صاروا من اهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى لانه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي وان وجد ذلك منهم في اثناء نهار لزمهم امساك بقيته وقضاؤه. وعنه لا يلزمهم ذلك لانه نهار ابيح لهم فطر اوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم امساكه كما لو استمر العذر ولانهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه. فاشبه ما لو زالت اعذارهم ليلا وظاهر المذهب الاول لانهم ادركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو ادركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الامساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار هنا بل الامساك للصيام او لحرمة الشرع هذا بالنسبة للامساك واما بالنسبة القضاء اه المرآة فمنشأ الخلاف فيها هذه هي التعلق الصيام بالذمة اول وقت الصيام او باخره وان بلغ الصبي وهو صائم لزمه اتمام صومه رواية واحدة لانه صار من اهل الوجوب فلزمه الاتمام كما لو شرع في صيام تطوع ثم نظر اتمامه قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال ابو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في اثناء الصلاة انشأ الخلاف اه مؤثر في هذه العبادة هو ذات الصوم او نوع فرضية او نوع تعلق طاب الشارع به هل هو فرض او مندوب من قال بالاول قال يلزمه قال بانه لا يلزمه القضاء لانه قد اوجب عليه صيامه وقد صام مقالب الثاني قال هذه العبادة في اولها نفل في اخرها ارض ولا يصح او التنويع بالنية بين هذين الامرين في عبادة واحدة الشرط الرابع الاطاقة فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصوم وللمريض الميؤوس من برؤه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه ابو داوود فان لم يكن له فدية فلا شيء عليه للاية الاولى فصم وما لزمه الصوم لم يبح لاحد تأخيره الا اربعة احدها الحامل احدها الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء واطعام مسكين لكل يوم. لما ذكرنا من الاية وان افطرتها خوفا على انفسهما فعليهما القظاء وحسب للمريض الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منه ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض والنفاس كالحيض فنقيسه عليه ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم افسده؟ وان انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه متفق عليه وهذه في معناه الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته او ابطاء برؤه فاما ما لا اثر فاما ما لا اثر للصوم فيه كوجع الضرس والاصبع ونحوه فلا يبيح الفطر لانه لا ضرر عليه في الصوم. ومن اصبح صائما فمرظ في النهار فله الفطر لان الظرر موجود والصحيح اذا خاف على نفسه لشدة عطش او جوع او سبق يخاف ان تنشق انثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لانه خائف على نفسه اشبه المريض ومن فاته الصوم لاغماء فعليه القضاء لانه لا يزيل التكليف ويجوز على الانبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمريض ومن اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لان الصوم لم يصح صومه ومن اغمي عليه جميع النهار ومن اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لان الصوم لان الصوم الامساك ولا ينسب ذلك اليه وان افاق في جزء من النهار صح صومه لوجود الامساك فيه وان نام جميع النهار صح صومه لان النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه اذا نبه ويجد الالم في حال نومه الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للاية ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر واللي موسافري ان يصوم ويفطر لما روى حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه. والفطر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه. ولانه من رخص في السفر المتفق عليها فكان فكان افضل كالقصر ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم واجزأهم لانهم اتوا بالاصل فاجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما ومن سافر في اثناء النهار ابيح له الفطر لما روي عن ابي بصرة الغفاري انه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعاه حتى دعا بالصفرة. ثم قال اقترب قيل الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل. رواه ابو داوود ولانه مبيح للفطر فاباحه في اثناء النهار كالمريض وعنه لا يباح لانها عبادة تختلف بالسفر والحظر فاذا اجتمعا فيها غلب حكم الحظر كالصلاة وان نوى الصوم هذه ان من ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له قطعه او لا وان نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك. ولما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس معه فقيل ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك رواه مسلم وله ان يفطر بما شاء. وعنه لا يفطر بالجماع فان افطر به ففي الكفارة روايتان اصحهما لا تجب لانه صوم لا يجب المضي فيه. فاشبه التطوع نشأ الخلاف في هذا ان الاحاديث التي نهت عن الجماع في نهار رمضان هل تشمل من اه يباح له الفطر او ان تلك الاحاديث هي فيمن يلزمه الصيام واذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم لم يبح لهما الفطر لانه زال عذرهما قبل الترخص اشبه القصر وانزال عذرهما او عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الامساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه ومن ابيح له الفطر لم يكن له ان يصوم غير رمضان فان نوى ذلك لم يصح لانه لم ينوي رمظان ولا يصح الزمان لسواه. يصلح ولا يصلح الزمان لسواه فصل ولا يجب صوم رمضان الا باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان ثلاثين يوما لانه تيقن انه تيقن به دخول رمظان ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه الا شهادة اثنين. لما روى عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهدا شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا. رواه النسائي وقال ابو بكر ان كان الرأي في جماعة ان كان الرأي في جماعة لم يقبل الا شهادة اثنين. لانهم يعاينون ما عاينه راتبه الرؤيا وان كان في سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر المذهب الاول تاره الخراقي وغيره. لما روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيام صيام رواه ابو داوود ولانه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد كالحر. نعم ما شاء الخلاف في هذا ففي حديث النسائي قال فان شهد شاهدا فصوموا وافطروا اه المعنى هذا ان بشهادة الواحد لا يصام على مفهوم المخالفة او لا وهكذا في حديث ابن عمر فانه لما شهد وقبلت شهادة شهادته واثبت حكم المعنى لانه رآه وحده او ان هناك احتمال ان يكون قد رآه شخص قبله برؤية ابن عمر اكتملت نصاب الشهادة والعبد كالحر لانه ذكر من اهل الرواية والفتية فاشبه الحر وفي المرأة وجهان احدهما يقبل قولها لانه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية. والثاني لا يقبل لان طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع امكان شاهد الاصل ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال مشى خلاف هذا ان الخبر بالرؤية رواية او شهادة الثالث ان يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر. وفيه ثلاث روايات احداهن يجب الصيام. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه ان يضيق عليه وتضييق العدة له ان يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حال دون مطلعه غيب او قتر اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الاخر فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين يوما حديث صحيح وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم. حديث صحيح ولانه شك في اول الشهر فاشبه حال الصحو الثالثة الناس تبع للامام ان صام صاموا وان افطر افطروا لقوله عليه السلام صوموا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. رواه ابو داوود روايات الثلاث بصيام يوم الشك حال وجود الغيم والقطر نشأها من قوله فاقدروا له هل تفسر بمعنى التضييق او تفسر بمعنى اه اكمال الشهر كما هي بقية الروايات فصم واذا رأى هلالا واذا رأى الهلال اهل بلد لزم الناس لزم الناس كلهم الصوم لانه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والاجماع. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم. لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته. فان افطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة ولانه افطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة. كما لو قبلت شهادته ولا يجوز الفطر الا بشهادة عدلين لحديث عبدالرحمن بن زيد ولانها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين بذلك ولا يفطر اذا رآه وحده. لما روي ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال. وقد اصبح الناس صياما فاتى يا عمر. فذكرا ذلك له فقال لاحدهما اصائم انت؟ قال بالمفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لاصوم وقد رأيت الهلال. وقال الاخر انا صائم قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لافطر والناس صيام. فقال للذي افطر لولا مكان هذا لاوجعت رأسك رواه سعيد ولانه محكوم به من رمضان اشبه الذي قبله فاذا صام الناس بالشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا اذا ما شاء لا في مسألة هل يكون شهر بمجرد رؤية الهلال او لا يكون شهرا الا باشتهاره وعموم حكمه بين الناس فاذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم ما افطروا حديث حسن وان صاموا لاجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا. لانهم انما صاموا احتياطا للصوم. فيجب الصوم في اخره تيعطي وان صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان. احدهما لا يفطرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا ولانه فطر مستند الى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال والثاني يفطرون لان الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا. وقد ثبت تبعا ما لا يثبت اصلا بدليل ان النسب لا يثبت بشهادة النساء اصلا ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة منشأ الخبر بين المسألة من مسائل التبع هذه نقول بانه لا يصام اليوم الواحد ان عندما لا يشهد واحد برؤيته لرمضان او اننا لان طوال لا يثبت بين اصالة دعاء وبالتالي الناس يوم الحادي تصنوا من كان اسيرا او في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور. فانه يصوم شهرا بالاجتهاد لانه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري كمن اشتبه عليه وقت الصلاة فان لم ينكشف الحال فصومه صحيح لانه ادى فرضه باجتهاده. اشبه المصلي يوم الغيب وان انكشف الحال فبان انه وافق الشهر اجزأه. لانه اصاب في اجتهاده. وان وافق بعده اجزأه لانه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علم وان بان قبله لم يجزئه لانه صام قبل الخطاب اشبه المصلي قبل الوقت وان صام بغير اجتهاد او غلب على ظنه ان الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وان وافق لانه صام مع الشك فاشبه المصلي لكن في اول الوقت امرنا الله هذا والله اعلم صلى الله عليه وعلى اله