الزوال هذا منشأه ان النية هنا هل يجب ان تكون في المعظم او انما او ان الموت يجزئ ان يكون في اي جزء من اجزائه ولو لم يكن معظما هذا هو امور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافلة العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو اللقاء الثاني الذي نتدارس فيه شيئا من احكام الصيام نبتدئه بالكلام عن وقت الصوم تفضل الشاحن عبد العزيز بالقراءة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق حديث حسن قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس افطر الصائم متفق عليه ويجوز الاكل والشرب الى الفجر للاية والخبر وان جامع قبل الفجر ثم اصبح جنبا صح صومه لان الله تعالى لما اذن في المباشرة الى الفجر ثم امر بالصوم دل على انه يصوم جنبا وقد روت عائشة ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وان اصبح وفي فيه طعام او شراب فنفضه لم يفسد صومه. وان طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة بان استدامة الجماع جماع وان نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي. لان النزع جماع كالايلاج وقال ابو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لانه تارك للجماع خلاف هل النزع جماع او انه ترك بالجماع وليس جماعا وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لان الاصل بقاء الليل وان اكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لان الاصل بقاء النهار باب النية في الصوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية من الليل لكل يوم بما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه ابو داوود ولانه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه وعنه تجزئه النية في اول رمضان لجميعه. لانه عبادة واحدة والاول المذهب لان كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالاخر ولا يفسد احد ولا يفسد احد ولا يفسد ولا يفسد احدهما ولا يفسد احدها نادي الاخر عندي ولا يفسد احد ولا يفسد احدهما الاخر ولا يفسد احدها بفساد الاخر او احدهما بفساد الاخر ولا يفسد احدهما بفساد الاخر فاشبه ايام القضاء. اذا ما شاء الخلاف هل شهر رمضان في شهر رمضان عبادة واحدة او انه او ان كل يوم منه عبادة مستقلة وفي اي وقت من الليل نوى هزأه للخبر. ولان الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم ومن اكل او شرب بعد النية لم تبطن نيته لان اباحة الاكل والشرب الى الفجر دليل على ان نيته لم تفسد به فصل ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب. وهو ان يعتقد انه صائم غدا من رمظان او من كفارته او من نذره وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لانه يراد للتمييز وزمن رمظان متعين له لا يحتمل سواه والاولى اصح لانه صوم واجب فافتقر الى التعيين كالقضاء بزاف هل تعيين كونه من رمظان جزء من اجزاء النية المشترطة شرعا او لا فلو نوى ليلة الشك ان كان غدا من رمضان فهو فرض والا فهو نفل او نوى نفلا او اطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين لانه نوى الصوم لانه نوى الصوم ونيته كافية وهو فرض بانه نوى الصوم ونيته كافية ولا يصح عند من اوجبه لانه لم يجزم به والنية عزم جازم وان وان كان غدا من رمظان فانا صائم والا فلا. لم يصح على الروايتين بانه شك في النية بانه شك في النية لاصل الصوم ولا يفتقر مع التعيين الى نية الفرض لانه لا يكون رمظان الا فرظا وقال ابن حامد يحتاج الى ذلك لان رمضان للصبي نفل ومن من شاء هذين الوجهين هو هل ان ظرورة النية تعيين كونها اه فرضا او لا ومن نوى الخروج من صوم الفرظ ابطله لان النية شرط في جميعه فاذا قطعها في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط فصو يصح صوم التطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال اني اذا صائم رواه مسلم ولان في تجويز ذلك تكفيرا للصيام لانه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سمح بترك القيام والاستقبال في النافية في النافلة لذلك وفي اي وقت نوى من النهار اجزأه في ظاهر كلام الخرقي لانه نوى في النهار اشبه ما قبل الزوال واختار القاضي انه لا يجزئ بنية بعد الزوال بان النية لم تصحب العبادة في معظمها اشبه ما لو نوى مع الغروب قال احمد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه واذا اجمع من الليل كان له يومه فظاهر هذا انه انما يحكم له بالصيام من وقت النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى وقال ابو الخطاب يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من اول النهار لان صوم بعظه لا يصح هنا المسألة الثانية مسألة هل يكتب له اجر صيام جميع اليوم او يكتب له منذ ان صام هذا مبني على ان الامل هل هو مرتبط بالنية وهو مرتبط بجميع العمل واما ما ذكره القاضي من ان ولابد ان تكون النية في النخل آآ قبل المواطنين الاخرين هل يكتب له اجر منذ نيته او او من اول يومه الثانية يعني قبله لا هذه من فرعنا باب ما يفسد الصوم هو ما يوجب الكفارة يحرم على الصائم الاكل والشرب في الاية والخبر فان اكل او شرب مختارا ذاكرا لصومه ابطله لانه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء او غير غذاء كالحصاة والنواة لانه اكل وان استعطت افسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه ابو داوود فهذا يدل على انه يفسد وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل بحيث يدخل الى خياشيمه وان اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او الى دماغه مثل ان احتقن او داوى جائفة بما يصل جوفه او طعن نفسه او طعنه غيره باذنه بما يصل جوفه او قطر في اذنه فوصل الى دماغه. الله او قطر في اذنه فوصل الى دماغه او داوى مأمومة بما يصل اليه افطر لانه اذا بطل بالسعوط دل على انه يبطل بكل واصل من اي موضع كان ولان الدماغ احد الجوفين فابطل الصوم ما يصل اليه كالاخر وان اكتحل فوصل الكحل الى حلقه افطر لان العين منفذ لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه ويخرج اجزاؤه في نخاعته وان شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه وان اقطر في احليله شيئا او ادخل ميلا لم يبطل صومه لان ما يصل المثانة لا يصل الى الجوف ولا منفذ بينهما انما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا وان ابتلع ما بين اسنانه افطر لانه واصل من خارج يمكن التحرز عنه فاشبه اللقمة انهم يعتبرون الفم من الاعضاء الخارجية حصن وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر لا يفطر لا يفطر لان التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وان جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر لانه يصل من معدته اشبه ما لو لم يجمعه وفيه وجه اخر انه يفطره بانه يمكن التحرز منه ما شاء الخلاف هنا من شيئين الاول ان هذا الريق الذي وصل اليه هل هو جزء من جوفه وبالتالي لا يؤثر دخوله في الجوف والامر الاخر انه هل يمكن التحرز منه او لا يمكن وقد يقال بان مثل هذا يحتاج اليه الصحابة في الزمان الاول ولو كان من بين لهم وان ابتلع النخامة ففيها روايتان احداهما يفطر احداهما يفطر لانه من غير الفم اشبه القيء والثانية لا يفطر لانها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم اشبه الريق ومن اخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه او بالع ريق غيره افطر لانه بلعه من غير فمه اشبه ما لو بلع ماء ومن اخرج درهما من فمه ثم ادخله وبالع ريقه لم يفطر بانه لم يفطر لانه لا يتحقق ابتلاع البلد الذي كان عليه ولذلك لا يفطر وذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب ولا باخراج لسانه ثم اعادته ولو سالف امه دما او خرج اليه قلس او قيء فازدرده افطر لان الفم في حكم الظاهر وان اخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس افطر والا فلا هذا المشهوم فصوم ومن استقاء عمدا افطر ومن ذرعه فلا شيء عليه. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باعه القيء فليس عليه بقضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. حديث حسن وان حجم او احتجم افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا وقال احمد حديث ثوبان وشداد حديث ثوبان وشداد ابن اوس صحيح ان فصل وتحرم عليه المباشرة للاية فان باشر فيما دون الفرج او قبل او لمس فانزل فسد صومه فان لم ينزل لم لم يفسد لما روي عن عمر قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت من الماء وانت صائم؟ قلت لا بأس قال فما رواه ابو داوود كبدها القبلة بالمضمضة لانها من مقدمات الشهوة والمضمضة اذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لانه يخرج عن غير اختياره وان جامع ليلا فانزل نهارا لم يفطر لان مجرد الانزال لا يفطر كالاحتلام وان كرر النظر فانزل افسد صومه لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال باللمس وان صرف بصره فانزل لم يفطر لانه لا يمكن التحرز عنه وان انزل بالفكر لم يفطر لذلك وان استمنا بيده فانزل افطر لانه انزال عن مباشرة اشبه القبلة وسواء في هذا كله المني والمذي بانه خارج تخلله الشهوة انضم الى المباشرة به فافطر به كالمني الا في تكرار النظر لا يفطر الا بانزال المني في ظاهر كلامه لانه ليس بمباشرة هذا هو الرجل المذهبي مذهب لا يفرق بيناهما كقول اخر بالتفريق من النصوص انما وردت في المعني والمذي لا يجامعه حكم في عدد من المسائل كالغسل ولعل هذا القول قصر وما وما فعل وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله تعالى فنص على الاكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه وان فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من زارعه القيء فليس عليه قضاء فيقيس عليه ما عداه وان فعله وهو نائم لم يفطر لانه ابلغ في العذر من الناس. وان فعله جاهلا بتحريمه افطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر هاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم ولانه نوع جهل فلم يعذر به كالجهر بالوقت العذر انما يكون في رفع الاثم واما الصحة والفساد وجوب القضاء فهذا من خطاب الوضع والاسم خطاب التكليف فلا يدخل في مسمى العذر لذلك فرق بينهما الجهل ينفي الاثم ولا ينفي القضاء وذكر ابو الخطاب انه لا يفطر لان الجهل عذر يمنع النائم فيمنع الفطر كالنسيان وان تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر. لانه واصل بغير اختياره ولا تعديه فاشبه الذبابة الداخل حلقه وان بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان احدهما لا يفطر لانه بغير اختياره. والثاني يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم فدل على انه ويفطره ولانه تولد بسبب منهي عنه فاشبه الانزال عنه مباشرة. اذا ما شاء الله البحث هنا هل هذا الفعل ناتج عن المبالغة وبالتالي لاحظنا السبب ومن ثم نقول بفطران الصوم او اننا نشاهد النتيجة التي هي وصول الماء فليست من فعله وبالتالي نقول بعدم ابطال الصوم وان زاد على الثلاث وان زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى وجهين وان اكل يظن ان الشمس قط وان اكل يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب او ان الفجر لم يطلع وقد طلع افطر. لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا ان الشمس قد غابت فافطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من افطر فليقظ يوما مكانه ولانه اكل ذاكرا مختارا فافطر. كما لو اكل ان اليوم من شعبان فبان من رمضان. المسألة السابقة كانت في الشك هذه في الظن في الصحيح نحوه من حديث ما فصل على من افطر القضاء لقوله من استقاء فليقضي فلان القضاء يجب مع العذر فمع عدمه اولى. وعليه امساك سائر يومه لانه امر به في جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي ولو قامت البينة بالرؤية ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والامساك بذلك ولا تجب الكفارة بغير الجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيم ولان الاجابة من الشرع ولم يرد بها الا في الجماع وليس غيره في معناه لانه اغلظ. ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى وبهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج ويفسده دون سائر محظوراته. ويتعلق به اثنا عشر حكما فصل ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل فعليه القضاء والكفارة. لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فبين نحن على ذلك اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر عندي بالزعيم فقال اين السائل خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه فقال اطعمه اهلك. متفق عليه وسواء في هذا وسواء في هذا وطأ الزوجة الاجر وسواء في هذا وطأ الزوجة والاجنبية والحية والميتة والادمية والبهيمة والقبل والدبر لانه وطؤ في فرج موجب لانه وطؤ في فرج موجب للغسل اشبه وطأ الزوجة ولانه اذا وجب التكفير بالوقف في المحل المملوك ففيما عداه او لا ويحتمل الا تجب الكفارة بوطء البهيمة لانه محل لا يجب الحد بالوطء فيه. اشبه غير الفرج من شاه يجب الحد بذلك فيقاس عليه الكفارة وفي الجماع دون الفرج اذا انزل روايتان احداهما تجب به الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع لما لما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطور من المسند ويستحب ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى ثمرات فان لم يجد فعلى الماء والثانية لا تجب لانه مباشرة لا يفطر بغير انزال لانه باشرة لا يفطر لا لا يفطر بغير انزال لا تفطر شي لا يفطروا لانه مباشرة لا يفطر بغير انزال فاشبه القبلة. ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق وانما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لانه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الانزال. ما شاء الخلاف هنا هل نلحق المباشرة الانسان الوطء و ذلك ان هذا الانزال يوجب الغسل. فمن لاحظ انه يوجب الغسل قال بانه يوجب الكفارة ولكنه لا يوجب الحد من لاحظ تلت الحد والحقها هذه المسألة به قال بان الوطأة دون الفرج مع الانزال لا يوجب حدا فلا يوجب الكفارة المغلظة وتجب الكفارة على الناس والمكرهة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله وعن احمد كل امر غلب عليه كل امر غلب كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره فيدخل فيه الاكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل ان كان الاكراه الجاء مثل ان ان استدخلته مثل ان استدخلت ذكره وهو نائم او مغلوب على نفسه فهذا كفارة عليه لانه لا فعل له وفي فساد صومه احتمالان وان كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لان الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. نعم جلست الاسراف والنسيان من شاء البحث فيها هو هل هذا من خطاب الوضع لا لنوجب عليه الكفارة او ان هذا من خطاب او له تعلق بخطاب بالتكليف وبالتالي لا نوجب الكفارة عليه وصنوف وجوب الكفارة عن المرأة روايتان احداهما تجب لانها احدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل والثانية لا تلزمها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر امرأة المواقع بكفارة ولانه حق ولانه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر منشأ البحث هنا الوطء من المرأة و بفعلها او بفعل الرجل فان كانت ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة. لانها تعذر بالعذر في الوطء. ولذلك لا تحد اذا اكرهت على الزنا بخلاف الرجل والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان اصون من لزمه الامساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وان كان مفطرا. لانه وطأ يحرم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كبطء ومن جامع الصائم قائم كوطء الصائم ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه لانه افسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت صارت وجوبا مستمرا كما لو لم يطرأ عذر وان وطأ ثم وطأ قبل التكفير وان وطأ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف لانها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب اكثر من كفارة كالحج فلم تجب اكثر فلم تجب اكثر من كفارة كالحج وان كان ذلك في يومين ففيه وجهان. احدهما تجزئه كفارة واحدة لانه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وفي التي قبلها والثانية تلزمه كفارتان اختاره القاضي لانه افسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. ما شاء الخلاف قال آآ صوم رمضان عبادة واحدة او ان كل يوم منه عبادة مستقلة فان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا لانه تكرر السبب بعد استيفاء حكم اول فوجب ان يثبت ثاني حكمه كسائر الكفارات فصل والكفارة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد في اطعام ستين مسكينا للخبر وعنه انها على التخيير بين الثلاثة. لما روي عن ابي هريرة ان رجل افطر في رمظان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا رواه مسلم خلافنا هل او هنا ديرية من الراوي او انها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومالك في الموطأ واول التخيير. والاول المذهب ويستحب للصائم السحور بما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. في السحور تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه ويستحب تأخير السحور ويستحب تأخير السحور وتعجيل الافطار لان الحديث الاول لان الحديث الاول اصح وهو متظمن للزيادة وان عجز عن الاصناف كلها سقطت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اخبره بحاجته اليها باكلها ويحتمل الا تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه المكتل وامره بالتكفير بعد اخباره بعجزه. والاول اولى لان الاسقاط اخر الامرين فيجب تقديمه. نعم هنا منشأ الخلاف الكفارة تعلقت بالذمة وبالتالي لا تسقط الا ابراء او بقضاء او ان الكفارة لم تتعلق بالذمة بعد بحق الفقير ومن ثم يقال بانها ساقطة عنه باب القضاء يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الاثرم باسناد عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على احدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله احق بالعفو والتجاوز منكم رواه الدارقطني بنحوه والمتتابع احسن لانه اشبه لانه اشبه بالاداء وابعد من الخلاف ويجوز له تأخيره ما لم ياتي رمضان الاخر. ما لم يأتي رمضان اخر لان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره اكثر من ذلك لغير عذر لانه لو جاز لاخرته عائشة. ولان تأخيره غير مؤقت الحاقا له بالمندوبات. فان اخره لعذر فلا شيء عليه لان فطر رمضان يباح للعذر فغيره او لا وسواء مات او لم يمت لانه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات كما لو مات في رمضان وان امكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمظان اخر فلم يقض حتى جاء رمضان اخر قضى واطعم قظى واطعم عن كل يوم مسكينا لان ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم ولان تأخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفارة كالشيخ الهرمي وان فرط فيه حتى مات قبل رمظان قبل رمظان اخر اطعم عنه اطعم عنه عن كل يوم مسكين لان ذلك يروى عن ابن عمر وان مات المفرط بعد ان ادركه رمظان اخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه نص عليه لان الكفارة الواحدة ازالت تفريطه فصار كالبيت من غير تفريط وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لان كل واحد يقتضي كفارة فاذا اجتمعا وجب بها كفارتان كما لو فرط في يومين ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لانها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة وعنه لا يجوز كأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج والاول اصح لان الحج يجب على الفور بخلاف الصيام ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة لان عمر كان يستحب القضاء فيها ولانها ايام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر محرم وعنه يكره بان عليا كرهه ولان العبادة فيها احب الاعمال الى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. ما شاء الله بحث هنا هل فعل القضاء يعتبر من يعتبر كفارة او جبرا لما مضى وبالتالي لا يستحب فعله في هذا الوقت او ان فعل القضاء يلحظ فيه كونه عبادة تقربوا بها لله عز وجل وبالتالي يستحب فعلها بهذه العشر واما مسألة التطوع بالصيام قبل صوم الفرض فمنشأوا ذلك انه هل المتعين على العبد ابراء ذمته قبل ان يتطوع او ان ذلك ليس من الامور المتعينة وايضا مما نشأ عنه الخلاف انه قد ورد في الحديث ان من قام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر اشترط في صوم تطوع الست ان يكون مسبوقا بصيام جميع رمظان الذي هو الفرض حينئذ هل يلحق بقية انواع الصيام بصيام الست او لا يلحق به ويجوز له في رمضان الاخر يعني الذي يظهر انه نعم يدخل فيه جاهل ذلك لان هذا من خطاب الوضع باب ما يستحب وما يكره ينبغي للصائم ان يحرص صومه على الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه لما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي. فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسا حسواته مما وهذا حديث حسن ولا بأس بالسواك لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم وهذا حديث حسن وهل يكره بالعود رطب؟ على روايتين احداهما لا يكره لانه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم والاخرى يكره انه لا يؤمن من ان يتحلل منه اجزاء تفطره منشأ الخلاف ان العود الرطب هل اه تتحلل اجزاؤه و بالتالي يقال بان احتمال دخول بيني للجوف يجعلنا نكره اه ما يؤدي الى ذلك هو المذهب يا شيخ ما بين وقبل الزواج قال وبعده لاصحابه انهم قصروا تكره القبلة لمن تتحرك شهوته لانه لا يأمن لانه لا يأمن افضائها الى فساد صومه ومن لا تتحرك شهوته فيه روايتان احداهما يكره لانه لا يأمن حدوث شهوة والاخرى لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم متفق عليه لما كان املك لاربه وقد روي عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فاتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا والذي نهاه شاب رواه ابو داوود والحكم في اللمس بحث هنا الكراهة هي لذات القبلة او ان الكراهة بما تحدثه القبلة والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لانهما في معناه لانهما في معناها ويكره ان يذوق الطعام فان فعل فلم يصل الى حلقه شيء لم يضره وان وصل شيء فطره ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فاما ما يتحلل منه اجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه الا الا الا يبلغ الا الا يبلع ريقه فان بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره. وان وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان احدهما يفطره كالكحل والثاني لا يفطره لانه مجرد الطعم بان مجرد الطعم لا يفطر ثمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره انشاء البحث هنا المعول عليه في هذا الباب وجود اه اه الطعم او ان المعول عليه دخول شيئا في جوفه ظاهر المذهب ان المعول عليه في الافطار دخوله