فصن واذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه اكثر من عادته. لان ذلك يشق عليه ويجوز ان يسأل عن المريض او غيره في طريقه ولا يعرج اليه ولا يقف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الثامن والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة تدؤه بذكر صوم التطوع تبتدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب صوم التطوع وهو مستحب لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الصيام جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وافضله ما روى عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام يحب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه ويستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر لما روى ابو هريرة قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قيام ثلاثة ايام من كل شهر ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه ويستحب ان يجعلها ايام البيض. لما روى ابو ذر؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة. وهذا حديث حسن ويستحب صوم الاثنين والخميس لما روى اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال ان ما على الناس تعرض يوم الاثنين والخميس رواه ابو داوود ويستحب الصيام في المحرم لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وهذا حديث حسن ويستحب صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك وهذا حديث حسن هو صحيح وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم. فيما روى ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفة اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده رواه مسلم ولا يستحب لمن بعرفة ان يصوم يتقوى على الدعاء. لما روى ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع ابي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه فانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه حديث حسن ومن صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال وان فرقها فكأنما صام الدهر. لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم فصل ويكره ويكره افراد الجمعة بالصيام لما روى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله ويوما بعده. متفق عليه الا يوما قبله او يوما بعده متفق عليه وافراد يوم السبت بالصوم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وهذا حديث حسن صحيح فان صامهما معا لم يكره لحديث ابي هريرة. ويكره افراد اعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بها اهلها ويكره صوم الدهر لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فكيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا افطر. حديث حسن ولانه يشبه التبتل المنهي عنه ويكره افراد رجب بالصوم لما فيه من تشبهه برمضان وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر يضرب اكف الناس حتى يضعوها في الطعام يعني في رجب. ويقول انما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه ثم يقول صوموا منه وافطروا وروى سعيد بن منصور وروى سعيد بن منصور اوله بمعناه ولم يقل فيه صوموا منه وافطروا وقال اصحابنا يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك وهو اليوم الذي يشك وهو الذي وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان او من رمضان؟ اذا كان صحوها. ويحتمل انه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والترمذي رواه ابو داوود والترمذي نحوه وصححه بلقاسم والمعصية رواه لا بتجي والمعصية حرام رواه مسلم والمعصية حرام وكذلك استقبال رمضان باليوم معصية خالفت امر اللازم او الماس هي مخالفة الامر ولو لم يكن جازما لمن شاء وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصيام يوم ولا يوم بصيام يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه. متفق عليه وما وافق من هذا ومن وما وافق من هذا كله ومن وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم باكثر من يومين وقد روي عن ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وهذا حديث حسن فيحمل الاول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما. نعم انشأ الخلاف هنا هذا الحديث من جهة هل هو تعارضوا مع عائشة ان يكثر او ما تعبان وهل منطوقه تعارض مع السابق ايه فيتقدم طبعا بصوم يوم او يومين انه يفهم منه جواز التقدم راه من ذلك لو صح الاخر فكيف يجمع بين الخبرين جمع بان الاول وعلى الجواز وهذا فضيلة هناك من حمل الثانية ان المراد به الان قصر ويحرم صوم العيدين عن فرض او تطوع. فان صامهما فقد عصى ولم يجزئاه عن فرض لما روى ابو عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون من نسككم. متفق عليه ولا يجوز صيام ايام التشريق فيما روى نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى نبيشة الهدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل رواه مسلم وفي صيامهما للفرظ روايتان احداهما يحرم لهذا الحديث والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري على صوم المتعة صوم كل فرض لانه في معناه هنا هل يصح الاول في قوله ايام اكل في واسطة القياس يعني التمتع حصن ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه وعنه عليه القضاء لانه عبادة فلزمت بالشروع كالحج والاول المذهب لما روته عائشة قالت قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جاءنا اوجائنا دور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيس قال هاتيه فجئت به فاكل ثم قال قد كنت اصبحت صائما رواه مسلم ولانا لكل صوم لو اتمه كان ولانه ولانه ولان ولان لكل صوم كل صوم ولان كل صوم لو اتمه كان تطوعا لا يلزمه اتمامه خلافه هنا ويلزم المندوب فروعي فيه او لا ولان كل صوم لو اتمه كان تطوعا لا يلزمه اتمامه وان خرج منه لم يلزمه قضاؤه. كما لو اعتقده من رمظان فبان من شعبان وان كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب لما روي عن جويرية بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصومتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري متفق عليه وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم الا الحج والعمرة. وعنه ان الصلاة اشد فلا يقطعها ومال اليها ابو اسحاق الجوزجاني لان الصلاة ذات احلال واحرام فاشبهت الحج والمذهب الاول لان ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة كالصدقة جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما لانه لانه يمضى في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما لكن اذا هل تقاس الصلاة على الحج والعمرة في وجوبي المضي بنفلهما او تقاسان صداقة المنشأ وخلاف تردد الصلاة بين الصدقة وبين الحج والعمرة ومن دخل في واجب كقضاء او نذر غير معين او كفارة لم يجز له الخروج منه لانه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين فان خرج منه ولم يلزمه اكثر لم يلزمه اكثر مما كان عليه فصل ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر. وهي في رمضان لان الله تعالى اخبر انه انزل فيها القرآن وانه انزله في شهر رمضان فيدل على انها في رمضان وارجاه الوتر وارجاه الوتر من ليالي العشر الاواخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الاوائل من كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر وفي لفظ فاطلبوها في العشر الاواخر في الوتر منها. متفق عليه فقال ابي بن كعب انها ليلة سبع وعشرين. اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليلة طبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع عندكم فعددنا وحفظنا هذا حديث صحيح اخرجه مسلم الى قوله شعاع فهذا اصح علاماتها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. من المسند روى ابو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في صبيحتها في ماء وطين قال ابو سعيد فامطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وانفه اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين متفق عليه والحديث ان يدلان على انها تنتقل في ليالي الوتر من العشر بان كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة فينبغي ان يجتهد فينبغي ان يجتهد في ليالي الوتر العشر كله فينبغي ان يجتهد في ليالي الوتر العشر كله ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان وافقتها فبما ادعو قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث صحيح كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد بطاعة الله تعالى وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف والعشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه وليس بواجب لان اصحاب النبي صلى الله عليه انهم لم يفعلوه ولا امروا به الا من اراده ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخاري فصل ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة ان تعتكف بغير اذن زوجها لانه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير اذنه وليس للعبد الاعتكاف بغير اذن سيده لانه يملك نفعه فان اذن لهما صح منهما لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن اعتكفن باذنه وان شرع فيه تطوعا فلهما اخراجهما منه. وان كان باذنهما لانه لا يلزم بالشروع فيه وان كان منذورا مأذونا فيه لم يجز اخراجهما منه سواء كان معينا او مطلقا لانه يتعين بالشروع ويجب اتمامه فلم يجزه تحليل منه بالصوم وان كان النذر وان كان النذر والدخول فيه بغير اذن فلهما منعهما من ابتدائه واخراجهما منه بعد الشروع فيه. لانه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فاشبه نذر عاريتي كعبد غيره اصل والمكاتب كالحر في الاعتكاف لانه لا حق للسيد في نفعه وما النصفه حر ان لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقن. لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه وان كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه فصل ولا يصح الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ولانه عبادة محظوظ فاشبه فاشبه بالصوم وان كان فرضا وان كان فرضا لزمه النية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وان والخروج منه ففيه وجهان احدهما يبطل كما لو ضع نية الصوم والثاني لا يبطل لانه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج نشأ الخلافة هنا بل يلزم في الاعتكاف ان يكون يوما تاما كان كذلك فانه يبطل بنية الخروج كان لا يلزم ان يكون يوما كاملا ويمكن ان يكون الاعتكاف لحظة باذن الله يبطل بنية الخروج فصل ويصح بغير صوم وعنه لا يصح الا به لما روى ابن عمران ان عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. رواه ابو داوود. والمذهب الاول لما روي عن عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك متفق عليه ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا ولان كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج والافضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم وعلى الاخرى لا يصح اقل من زمن يصح لا يصح اقل من زمن يصح فيه الصوم وان نذر ما شاء الخير هنا ان ذكرى الاعتكاف في ضمن ايات الصوم هل يفهم منه اشتراط الصوم فيه وان نذر ان يعتكف بصوم لزمه لانه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع فصل ولا يصح من رجل فصم ولا يصح من رجل ولا امرأة الا في المسجد لقول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة لانها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه والافضل ان يعتكف في الجامع لان ثواب الجماعة فيه اكثر. ويصح للمرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره لان الله تعالى لم يعين لاداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر الا المساجد التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه فانها تتعين بالنذر فان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لانه افضلها وان نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز ان يعتكف في المسجد الحرام لفظله عليه ولم يجز في المسجد الاقصى لانه مفضول وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز له الاعتكاف فيهما لانهما افضل منه. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام رواه مسلم وفي المسند عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يوم الفتح يا نبي الله اني اني نذرت لاصلين في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقضى لقضى عنك ذلك كل صلاة لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس فصل فان عين بنذره زمنا تعين ولزمه ان يعتكف فيه لان الله تعالى عين لعباده زمنا فتعين بالنذر فان نذر اعتكاف العشر الاواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة احدى وعشرين ويخرج منه بعد غروب شمس الشهر لان ذلك هو العشر تامن كان الشهر او ناقصا وعنه انه يدخل معتكفه اذا صلى الصبح لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه متفق عليه ما شاء الخلاف هنا ان قول عائشة ثم يدخل المعتكف هل هو ابتداء اعتكافه او انه كان يتقدم ليصلي بالناس ثم يعود الى الموطن الذي وان نذر عشر ليال من الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة لانه صرح بذلك وان نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من اوله. ويخرج منه بعد غروبها من اخره تاما كان شهر او لان ذلك هو الشهر وان له اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يوما بالعدد بان شهر العدد ثلاثون يوما ويلزمه التتابع لان الشهر باطلاقه ينصرف الى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما وفيه وجه اخر لا يلزمه التتابع لانه بمعنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين ويدخل في نذره الليل والنهار لان الشهر عبارة عنهما نشأ الخلاف ان لحظة الشهر المراد بها ما اشتهر ذكره او المراد بها وهو الثلاثون وان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع لان الايام المطلقة توجد بدون تتابع والنذر يقضي ما يتناوله لفظه وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر فعلى قوله تدخل الليالي في نذره. وعلى الاول لا تدخل الليالي الا ان ينويها او يشترطها بلفظه بان اليوم اسم لبياض النهار والتثنية والجمع تكرار للواحد قوله ثلاثين يوما ما المراد بها يمكن ان يكون منشأ خلاف هنا هل التفسير لهذا اللفظ يكون بالمقتضى اللغوي او بالمقتضى شرعي او بالمقتضى العرفي لا يرجى على نيته هذا موطن الخلافة فانشرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الايام وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الايام التي في خللها لان ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كايام العشر وان نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر وخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات لان اليوم اسم للكامل المتتابع. فان قال لله علي ان اعتكف ايام هذا الشهر او ليالي او او شهرا بالليل او بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه. لانه انما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ وان نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا. لان تتابع صفة لان التتابع صفة فيه لم يجز الاخلال بها في القضاء وان لم يقل متتابعا ففيه وجهان احدهما يلزمه التتابع لان الاداء متتابع فاشبه ما لو تلفظ بالتتابع والثاني لا يلزمه لان التتابع في الاداء حصل ضرورة حصل ضرورة حصل ظرورة حصل ظرورة التعيين ظرورة اصل ضرورة التعيين لا من نذره فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان فان لم يكن التتابع واجبا في الاداء ان لم يجب في القضاء بطريق الاولى ولذلك قاسوه عليه فصم ولا يجوز الخروج ليقاسوا على قال فصل ولا يجوز الخروج من المسجد الا لما لا بد له منه. لما روت عائشة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه رجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه. بالفعل انشأ الخلاف هناك و هل على قاعدة قضاء يحاكي الاداء او اننا نقيسه رمضان ولا خلاف ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الانسان وان احتاج الى مأكول او مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج اليه. لانه مما لا بد دا له منه. وان حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج اليها لانها واجبة باصل الشرع فلم يجوز تركها بالاعتكاف كالوضوء. وان دعي الى اقامة وان دعي الى اقامة شهادة تعينت عليه او صلاة جنازة تعينت عليه او دفنها او حملها فعليه الخروج لذلك لان وجوبه اكد لكونه حق ادمي حقا لكونه حق ادمي ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان. لان لانه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الانسان لما روته عائشة قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما اسأل عنه الا وانا مأراه. متفق عليه ولانه بالوقوف ولانه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه وان احتاج الى قضاء الحاجة وثم سقاية اقرب من منزله وامكنه وامكنه التنظيف فيها. وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه. لم يكن له المضي الى منزله. لانه وخروج لغير حاجة وان كان له منزلان فليس له قصد الا بعد لذلك. فان خشي ظررا او نقصا في مروءته او انتظارا طويلا فله قصد منزله وان بعد. فان بذل له صديق او غيره الوضوء في منزله لم يلزمه لانه يحتشم ويشق عليه ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه. وعنه انه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. ويقضي الحاجة عودوا الى معتكفه لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. والاول اولى لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. رواه ابو داوود. منشأ الخلاف هنا ان ترى الصحابي هل يترك ظاهر ابوية من او لا. نعم ولكن ان كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود الى الاعتكاف وان كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب وانشرط فعل ذلك في نذره فله فعله. وكذلك ان شرط العشاء في اهله جاز. لانه يجب بعقده فكان الشرط فيه اليه كالوقف وان شرط انه مثلا مرض او او عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك وان شرط الوطء في اعتكافه او الفرجة او النزهة او البيع للتجارة او التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه لان هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الاقامة في المسجد بينهما بيع ما يحتاج له في اعتكافه فهذا تابع للعلم لا ينقصه قصر وان خرج لما لا منه بد بطل اعتكافه وان كان ناسيا بطل اعتكافه وان كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لانه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم فلم يبطلها كالاكل في الصوم وقال ابن عقيل يبطلها لانه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية. نشر الخلاف هنا الاعتكاف من المأمورات او من المنهيات بين المأمورات يؤثر فيها فعل المبطل بجهة النت يعني منهيات لا يؤثرون تالي يتردد بين الصلاة وبين الصوم في يؤثر فيها لنسيانا ده في الصوت وحكم المكره حكم الناس لانه في معناه في العفو بالخبر بالوارد فيهما وان اخرج بعض جسده جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف الى عائشة فتغسله متفق عليه وله صعود سطح المسجد لانه منه. ولهذا منع الجنب من اللبث فيه وفي رحمة المسجد ما يدل على روايتين وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين. فقال ان كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لانها معه تابعة له وان لم تكن محوطة لم يثبت وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه وان خرج نشأ الخلاف هنا هل الرحبة من المسجد او لا وان خرج الى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لانها ليست منه. قال ابو الخطاب ويحتمل الا يبطل لان منارة المسجد المتصلة به انشأ الخلاف هل التابع المنفصل يأخذ حكم ما هو تابع له قصر وان دعت الحاجة الى ترك الاعتكاف لامر لابد منه كحيض المرأة او نفاسها او وجوب الاعتداد عليها في منزلها او لمرض ونتعذر معه الاعتكاف الا بمشقة شديدة او لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه او ماله او منزله او لعموم النفير ياجئ الى خروجه فله ترك الاعتكاف لان هذا يسقط به الواجب باصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره اولى واذا زال العذر والاعتكاف تطوع فان شاء رجع اليه وان شاء لم يرجع لانه لا يلزم بالشروع وان كان منذورا لم يخل من ثلاثة احوال احدها ان يكون نذر اياما معلومة مطلقة فعليه اتمام باقيها فعليه اتمام باقيها حسب لانه يأتي بمنذور على وجهه الثاني نذر اياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة في اليمين فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين وبين ان يبتدأها ولا كفارة عليه الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته الا في الحيض والنفاس فانه لا كفارة في الخروج له لانه خروج لعذر معتاد فاشبه الخروج لحاجة الانسان وذكر القاضي ان كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء وقضاء العدة فلا كفارة فيه لانه خروج واجب اشبه الخروج للحيض وذكر ابو الخطاب رواية تدل على ان كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف نشأ الخلاف في هذا هو البحث في جريان القياس بهذه المسائل والعلة التي يبنى عليها قصر ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فان وطأ فسد اعتكافه لان الوطأ اذا احرم في العبادة افسدها؟ كالصوم والحج والعامد والساهي سواء لان الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه وعنه عليه الكفارة لانها عبادة يفسدها الوطء فوجب به فوجب به الكفارة كالحج والاول المذهب لانها عبادة لا تجب باصل الشرع ولا تلزم بالشروع فلا يجب بافسادها كفارة كصوم غير رمضان وهذا ينقض القياس الاول واختلف من شأن الخلاف هل القياس الذي ذكر هنا او لا يكرروا ما عندهم وليس واختلف مودي واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطئ في رمضان قياسا لها عليها وعن ابي بكر هي كفارة يمين لانها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته واما المباشرة فيما دون الفرج فان كانت لغير شهوة فهي مباحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الى عائشة فترجله وهو معتكف وان كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف الا يمس امرأة ولا يباشرها رواه ابو داوود فان فعل فانزل افسد اعتكافه والا فلا كقولنا في الصوم وان شرب مسكرا او ارتد فسد اعتكافه لانه خرج بذلك عن ان يكون من اهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد يكافئ وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره لانه لا يلزم بالشروع فهو كالصوم النفل وان كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف. لان التتابع وصف في الاعتكاف امكن ان يأتي به فلزمه كعدة الايام وان كان نذره مدة معينة ففيه وجها احدهما يبطل ما مضى ويستأرف لانه اعتكاف متتابع فاشبه المقيد بالتتابع لفظا والثانية لا يبطل الماضي ويستأنف لان التتابع حصل ضرورة التعيين. والتعيين مصرح به في النذر فالمحافظة على المصرح به اولى فعلى هذا يقضي ما افسده ويتم كما لو افسده لعذر. وعليه وعليه كفارة في الوجهين جميعا. الخلاف هنا هل هذه عبادة واحدة تفسدوا بفساد بعضها او هي عبادات الا اذا فسد بعضها امكن الباقي وصوموا ليس للمعتكف بيع ولا شراء الا لما لا بد منه كالطعام ونحوه. ولا يتكسب بالصنعة لان الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادة لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد والتجارة فيه تنافيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وهو حديث حسن فان خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا الى ذلك او لم يكن لان المسجد لم يبنى لذلك. قال احمد رظي الله عنه في المعتكف يخيط لا ينبغي له ان يعتكف اذا كان يريد ان يعمل وان فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لانه لا ينافيه وليس له ان يبول في المسجد في اناء لان هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو اراد ان يبول في ارضه ثم يغسله ثم ثم يغسله وان اراد الفصد او الحجامة او القيء فيه فهو كذلك. لانه اراقة نجاسة فهو كالبول وان دعت الى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الانسان. وان استغنى عنه فليس له فعله وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت معتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي اخرج البخاري ولان هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله فصل ويجوز للمعتكف الاكل في المسجد ويضع سفرة او غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد ويغسل يده في طست ليفرغ ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له الخروج لغسل يده لانه خروج لما لانه خروج لما له منه بد وله ان يتنظف وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف وله ان يتطيب ويلبس رفيع الثياب لان هذه عبادة لا تحرم اللباس فلا تحرم ذلك كالصوم وله ان يتزوج ويشهد النكاح لذلك. وله ان يحدث وله ان يحدث غيره ويأمر بحاجته دي مروة صفية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني متفق عليه فصل ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال فان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والاكثار من الكلام فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله قال ولزوم عبادته وبيته او لا ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لانه لانه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم فصم فاما التزام الصمت فليس من شريعة الاسلام لما روى قيس ابن مسلم قال دخل ابو بكر الصديق على امرأة من احمس فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة فقال لها انت قالوا فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت. رواه البخاري وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا صمات يوم الى الليل. رواه ابو داوود. فان نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على فسيأتي قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام لانه استعمال له في غير ما هو له فهو كتوسد المصحف. وقد جاء لا يناظر بكتاب الله اي لا يتكلم اي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول ثم جئت على قدر يا ثم جئت على قدري يا موسى وذكر ابو عبيد نحو من هذا فصل واما اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان احداهما يستحب اختارها ابو الخطاب لان ذلك افضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة والثاني والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب. لان الاعتكاف عبادة ترط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة وعلى هذه الرواية وعلى هذه الرواية فعله لهذه الامور افضل من اعتكافه الشاغل افضل من اعتكافه الشاغل عنها قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرئ في المسجد يريد ان يعتكف لعله ان يختم كل يوم فقال اذا فعل هذا كان لنفسه. واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب الي منشأ الخلاف هنا الاقراء العلم قرآن ابروا خارج عملا مخارجا عن الاعتكاف وبالتالي ينبغي تركه او ان الاعتكاف لما كان لفعل الطاعات وهذه طاعات يحب فعله له هو من اعتكف العشر الاخيرة من رمضان واستحب ان يبيت ليلة الفطر في معتك فيه ثم يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه لان ابا قلابة وابا بكر وابا بكر ابن عبدالرحمن وابا مجلس والمطلب ابن حنطب وابراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك ولانها ليلة تتلو العشر. وورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها. فاشبهت العشر والله سبحانه وتعالى اعلم. بارك الله يكون موفق جعلنا الله واياكم هداة المهتدين لان هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله يا اجمعين كيف نجمع بين افضل الصيام نسأل الله ايام العمل فيها