فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حجة عن شبرمة رواه ابو داوود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثلاثون من قراءتنا في تبي الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه باذن الله تعالى كتاب الحج يتفظل الشهر مشغول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الحج الحج من اركان الاسلام وفروضه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولما روينا فيما مضى فروى مسلم عن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم وتجب العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولما روى الظبي ابن معبد قال ولما روى الصبي ابن معبد قال اتيت عمر فقلت اني اسلمت يا امير المؤمنين واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك. رواه النسائي ويجب ذلك في العمر مرة لحديث ابي هريرة. ولا يجوز لاحد دخول مكة بغير احرام فيما روي عن ابن عباس انه قال لا يدخل مكة الا محرم الا الحطابين الا ان يكون دخوله الا ان يكون دخوله لقتال مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر متفق عليه ودخل اصحابه غير محرمين ودخل اصحابه غير محرمين او من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير احرام في حديث ابن عباس فانه استثنى الحطابين وقسنا عليهم من هو في معناهم ولان في ايجاب الاحرام عليهم حرجا فينتفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج واو فان دخل من يجب عليه الاحرام بغير احرام فلا قضاء عليه. لانه لو وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء فلا يتناهى فسقط لذلك لزمه للدخول للقضاء قضاء لانه لو وجب قظاؤه للزمه للزمه الدخول لزمه بالدخول للقضاء فلزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط بذلك فصل ولا يجب الحج والعمرة الا بشروط خمسة الاسلام والبلوغ والعقل لما تقدم والحرية والاستطاعة لقول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا يدل هذا على انه لا يجب على غير مستطيع والعبد غير مستطيع لانه لا مال له ومنافعه مستحقة ومنافعه مستحقة فهذا اعظم عذرا من الفقير وهذه الشروط تنقسم ثلاثة اقسام قسم يشترط للصحة وهو الاسلام والعقل فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم وقسم يشترط للاجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما صبي حج ثم لغافل عليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما ولانه فعل العبادة وهو من غير اهل الوجوب فلم يجزئه اذا صار من اهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وان وان وجد البلوغ او العتق في الوقوف بعرفة او قبله اجزأهما عن حجة الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال فاجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الاحرام وان وجد بعد الوقوف في وقته فرجع فوقفا في الوقت اجزأهما ايضا ايضا لذلك وان فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال الثالث شرط الوجوب حسب ترك الوجوب حسب وهو الاستطاعة فلو تكلف العاجز الحج اجزأه ووقع موقعه لانه انما سقط عنه رفقا به فاذا تحمله اجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة قائما لكن ان كان في الحج كلا على الناس لمسألته اياهم وتثقيله عليهم كره له لانه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه وان لم يكن كلا على احد لقوته على المشي والتكسب بصناعة او معاونة من ينفق عليه وهو مستحب له لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ولانه التزام للطاعة من غير مضرة لاحد فاستحب كقيام الليل فصل والاستطاعة في حق البعيد القدرة والاستطاعة في حق البعيد الزاد والراحلة من غير القدرة قدرة عندكم ايوا قدرته على الزاد والرأي والاستطاعة في حق البعيد القدرة على الزاد والراحلة لما روى ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال الترمذي هذا حديث حسن ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد والزاد هو ما يحتاج اليه من هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة لذهابه ورجوعه فان وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج لان عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن اهله ومعاشه وان وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله بثمن مثله بثمن مثله في الغلاء والرخص او بزيارة لا تجحف بماله لزمه وتعتبر القدرة على الماء وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة ولا يكلف حمل ذلك من بعد ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها ويعتبر قدرته على اوعية الزاد والماء لانه لا يستغنى عنها ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء او كراء وما يحتاج اليه من التها الصالحة لمثله من محمل او زاملة او قتب على ما جرت به عالة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دين حال ومؤجل عما يحتاج اليه لقضاء دين حال ومؤجل ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دين حال ومؤجل ونفقة عياله الى ان يعود وما يحتاجون اليه من مسكن وخادم بان هذا واجب عليه يتعلق به حق ادمي. فكان اولى بالتقديم كنفقة نفسه وان احتاج الى النكاح لخوف العنت قدم لانه واجب لدفع الظرر عن نفسه فاشبه النفقة وان لم يخف وجب الحج بانه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب ومن له عقار يحتاج اليه للسكنى او الى اجرته لنفقته او نفقة عياله او بضاعة او بضاعة يختل ربحها له عقار وله بضاعة او بضاعة يختل ربحها المحتاج اليه لذلك او الات لصناعته المحتاج لصناعته المحتاج اليها او كتب من العلم يحتاج اليها. لم يلزمه صرفه في الحج. لانه لا يستغنى عنه لانه لا يستغني عنه اشبه النفقة ومن كان ذلك فاضلا لحاجته كمن له بكتاب نسختان او له دار فاضلة او مسكن واسع يكفيه بعضه. فعليه صرف ذلك في الحج ومن لم يكن له مال فبذل له ولده او غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله وان بذل له ان يحج عنه او يحمله لم يلزمه قبوله لان عليه فيه منة لان عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل اجنبيا فصل فاما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة ومن قدر على الحج ماشيا لزمه لانه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة وان عجز عن المشي وامكنه الحبو لم يلزمه لان مشقته في المسافة القريبة اكثر من السير في المسافة البعيدة فصل واختلفت الرواية في ثلاثة اشياء وهي امكان المسير وهو ان تكمل الشرائط فيه وفي الوقت ساعة يتمكن من السير لادائه وتخلية الطريق وهو الا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. والمحرم للمرأة وروي انها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها بانه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة وعنه انها شروط للزوم وانها وعنه انها شروط للزوم الاداء دون الوجوب لانها اعذار تمنع نفس الاداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرظ واذا قلنا هي شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير وان قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس حج عنه كالمريض كالمريض كالمريض وامكان السير معتبر بما جرت به العادة. ما شاء الخلاف في هذه هي المسألة ان هذه الامور لا يتم الحج الا بها اما وجودا واما شرعا ردد فيها هل هي شروط للوجوب او هي شروط للاداء وان كان السير معتبر بما جرت به العادة فلو امكنه السير بان يحمل على نفسه ما لم تجري به عادة لم يلزمه لان فيه مشقة وتغريرا وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها بعيدة كانت او قريبة برا او بحرا الغالب السلامة فيه فان لم يكن الغالب السلامة مر او ما اراد برا او بحرا الغالب السلامة برا او بحرام برا او بحرا الغالب السلامة فيه فان لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه فان لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه في البر اذا كان فيه مانع فان كان الطريق امنا لكنه يحتاج الى خفارة كثيرة لم يلزمه الاداء لانه كالزيارة على ثمن المثل في شراء الزاد فان كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه لانها غرامة ممكنة. يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد وقال القاضي لا يلزمه لانها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات ما هل هذا مباح في بل يلزمه او هي ممنوعة ده رأيه لا لله تعالى قصر فاما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الاداء خاصة فان عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه او كبر اقام من يحج عنه ويعتمر اقام من يحج عنه ويعتمر لما روى ابو رزين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج جوال العمرة ولا تظعن قال حج عن ابيك واعتمر وهو حديث حسن فان برئ بعد ان حج عنه فلا حج عليه. لانه اتى بما امر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ وان كان مرضه يرجى زواله لم يجز ان لم يجز ان يستنيه بريئة بعد ان ما لو لم يبرأ من طبعا كان مرضها وان كان مرضه يرجى زواله لم يجز ان يستنيب لانه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير فان استناب ثم مات لم يجزئه ووجب الحج عنه لانه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ كما لو برئت وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه ان يستنيب في حجة التطوع فيه روايتان احداهما يجوز لانها حجة لا يلزمه غداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمغصوب فالمعضوب والثانية لا يجوز لانها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نثرها كالصلاة. ما شاء الخلاف هنا هل حج عبادة بدنية بالتالي لا تدخلها النيابة او هي عبادة يغلب فيها جانب المال لماذا قاس عن المعظومة يجوز له ان عجوا عنه هم فصل ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج تعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وتعرض الحاجة رواه ابن ماجة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا رواه الترمذي. ولانه احد اردت عليه الاسلام فلم يجوز تأخيره الى غير وقته كالصيام فصل وحج الصبي صحيح لما روى ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم والكلام فيه في اربعة امور احدها في احرامه ان كان مميزا احرم باذن وليه ولا يصح من غير اذنه لانه عقد يؤدي الى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع وان كان غير وان كان غير مميز احرم عنه وليه الذي يلي ماله ومعنى احرام ومعنى احرامه عنه عقده الاحرام عقده الاحرام له فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد له النكاح فلذلك صح ان يحرم عنه الولي محلا كان او محرما. ممن حج عن نفسه وممن لم يحج فان احرمت عنه امه صح في ظاهر كلام احمد لانه قال يحرم عنه ابواه. وهو ظاهر حديث ابن عباس وقال القاضي لا يصح لعدم ولايتها على ماله وفي سائر عصب؟ ما شاء الله الام انها ولاية عليه بهذا الباب و يقاس ذلك على بقية الولايات التي تثبت بها ولاية الام مثل ولاية المال او انها على المسائل التي فيها ولاية للعصبة يعني لا تدخل الام مثله اه ولاية العصب وفي سائر عصباته وجهان بناء على القول في الام فاما الاجنبي فلا يصح احرامه عنه وجها واحدا الثاني ان ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة فهو بمزدلفة فعليه فعله وما لا يمكنه فعلت وما لا يمكنه وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجة وان امكنه المشي في الطواف والا طيف به محمولا فقد روى الاثرم عن ابي اسحاق ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة ولا يرمي ولا يرمي عن الصبي في الزبير طاف بابن الزبير في خرقة ولا يرمي ابن للزبير الله يحفظك الزبير ما جاء الا بعده دينا ولما عادوا الى مكة كان ايران الذي يظهر انه ابن اخر فقد روى الاثرم عن ابي اسحاق ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن للزبير في خرقة ولا يرمي عن الصبي الا من اسقط فرظ الرمي عن نفسه الثالث ان ما فعله من محظورات الاحرام ان كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه بان عمد الصبي لان عمد الصبي خطأ وان كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية وفي محلها روايتان احداهما تجب في مال الصبي لانه واجب بجنايته فلزمته كجناية كجنايته على ادم والثانية تجب على وليه لانه ادخله في ذلك وغرر بماله وانور انشأ هذا هذه التي ترتبت فيها بل يلاحظوا فيها او المباشرة مباشر والشباب هو الولي وان وطئ الصبي افسد حجه ووجبت الفدية ويمضي في فاسده. وعليه القضاء اذا بلغ وهل يجزئه القضاء عن حجة الاسلام؟ ينظر فان كانت الفاسدة لو صحت اجزأت فان كانت الفاسدة لو صحت اجزأت وهو ان يبلغ في وقوفها اجزأ القضاء ايضا والا فلا الرابع ان ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة حظري فهو في ماله لان الولي لم يكلفه ذلك وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء مال الصبي او تجب في الولي فما تقدم انها ملاحظ في ذلك هل الحكم يكون على المباشر او على المتسبب الذي هو وانشأ هذا هل مباشرة او انه معذور في مباشرته كارثة قصر في حج العبد وهو صحيح لانه من اهل العبادات فصح حجه كالحر والكلام فيه في امور اربعة احدها انه ان احرم صح احرامه باذن سيده وبغير اذنه لانها عبادة بدنية فصحت منه بغير اذن سيده كالصلاة فان احرم باذن سيده لم يجز تحليله لانها عبادة تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله اذا شرع باذنه كقضاء رمضان وان احرم بغير اذنه فقال ابو بكر لا يملك تحليله لذلك قال ابن حامد له تحليله وهو اصح بان حق السيد فيه ثابت لازم فلم يملك العبد ابطاله بما لا يلزمه الاعتكاف بما لا يلزمه كالاعتكاف الخلاف في هذا تعارض حقا حق الله في الاحرام السيد فان اذن له ثم رجع قبل احرامه فهو كمن لم يأذن فان لم يعلم العبد برجوعه حتى احرم ففيه وجهان. بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به؟ على روايتين الثاني اذا نذر العبد الحج انعقد نذره لانه تكليف فانعقد عندكم لانه مكلف فانعقد نذره الحر فان كان باذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لانه اذن في التزامه. وان كان بغير اذنه فله منعه ذكره ابن حامد وقال القاضي لا يجوز لان تجويز ذلك يفضي الى تمكينه من التسبب الى ابطال سيده فمتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله الا بعد حجة الاسلام نشأ الخلاف هنا تعارض الحقين حق الله عز وجل والسيد الثالث ان ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط لانه كالمعسر وادنى منه فان ملكه السيد هديا واذن له في الفدية به وقلنا انه يملك فعليه الفدية به والا ففرظه الصيام وان تمتع او قرن باذن سيده فهدي التمتع والقران عليه. لان النسك له فكانت الفدية عليه كالزوجة اذا فعلته باذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لانه باذنه فمن لاحظ الاجر والثواب جعل الفدية المملوك من لاحظ الاذن كان الفدية على الرابع ان العبد اذا وطأ افسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكانه ويصوم مكانا ويصوم مكان البدنة ثم ان كان الاحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه وان لم يكن مأذونا فيه فله تحليله لان هذا الاحرام هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه فصل في حج المرأة في حج المرأة ثلاثة امور احدها انه لا يحل لها السفر اليه بغير محرم لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم اليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم. متفق عليه والمحرم زوجها او من تحرم عليه على التأبيد او سبب مباح كابنها بنسبها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح كابنها واخيها من نسب او رظاع وربيبها ورابها فاما عبدها فريس ابيها فيها بالنسب او رظاء وربيبها وابنها وابنها لو ولك ابيها ليست كئيبة مم لا كابيها واخيها من نسب او رظاع وربيبها وابنها فاما عبدها فليس بمحرم لها لانها تحل له اذا عتقه وليس بمأمون عليها ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا او وطئ الشبهة فليس بمحرم بان التحريم ذلك بسبب غير مشروع فاشبه التحريم باللعان ونفقة المحرم عليها لانه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ولا يلزمه الخروج معها الا ان يشاء. لانه تكلف شديد فلم يلزمه لاجل غيره كالحج عن الغير وان مات المحرم في الطريق مضت ان كانت قد تباعدت وان كانت قريبة رجعت وان حجت امرأة بغير محرم اساءت واجزأها حجها كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج الثاني انه ليس للرجل انه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض. لانه واجب باصل الشرع فاشبه صوم رمضان. ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين وله منعها من حج التطوع لان حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك ابطاله بما لا يلزمها كالعبد فان احرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه الثالث انه ليس له الخروج للحج في عدة الوفاة. لانها واجبة في المنزل بانها واجبة في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت وان مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها لانه لا بد من سفرها. فالسفر الذي يحصل به الحج اولى. وان كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها فصل من وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه مات ولم يحج قال حجي عن ابيك. رواه النسائي ولانه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين ويحج عنه من رأس ماله لانه واجب فكان من رأس المال كالدين فصل ويستناب عنه ويستناب عنه وعن المعضوب من حيث وجب عليهما اما من بلدهما او من الموضع الذي ايسرا فيه ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات لان الحج واجب عليه من بلده فوجب ان تكون النيابة عنه منه. لان النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه. فيؤدي من حيث وجب وان خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى اليه. لانه اسقط عنه ما ساره وان مات بعد وان مات بعد وان مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه فعل عنه ما بقي لان لان ما جاز ان ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة وسواء كان احرامه لنفسه او عن غيره فان لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ نص عليه احمد في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولانه قدر على اداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا وذكر القاضي انه لا يحج عنه لانه لا يمكن اداء الحج على الكمال والاول او لا والملاحظ هنا عبادات الحج بل هي وحدة واحدة التالي لا تدخلوها النيابة فبكمالها او هي عبادات الا الذي يمكن النيابة في البعض هذا كلامهم في المذهب الحديث الذي وقف يجعل عنه قوله يا شيخ لان الحج واجب عليه من بلده والحج واجب عليه لكن ليس من بلده بدليل على لا يتم الحج في حق الا ان يأتي من بلده لا يتم الواجب الا لو مسافرين لمكان ثاني يلزم انه يعود الى بلاده هذا المذهب طائرون المذهب الله يفتح عليك اساس القاعدة اللي ذكرها يعني تريد القاعدة لم نلتزم ذكر الراجح في المسجد فصل فان اجتمع على الميت مع الحج دين ادمي اكتمل احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الادمي اليه وغنى الله عن حقه واحتمل ان يتحاصى لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عن من عليه الحج قال ارأيت لو كان على اخيك دين اكنت قاضيه اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضوا فالله احق بالوفاء. رواه النسائي فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة فصل ويستناب عن الميت وان لم يأذن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالحج عنه ولا اذن له علم ان الاذن غير معتبر ولا تجوز النيابة عن الحي الا باذنه لانه من اهل الاذن فلم تجز النيابة عنه بغير اذنه كاداء الزكاة وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع لان ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة فاما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض. لان عليه في بدنه لانه عليه في بدنه فلا فلا ينتقل عنه فلا ينتقل عنه الا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه فصل ولا يجوز ان ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ولا يجوز ان يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج ولا يجوز ان يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما. ولا ان يؤدي النذر فيهما. وعليه فرضهما. لان التنفل والنذر اضعف من الدين الاسلامي فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره فان احرم عن غيره او نذره او نفأ او نفله او احرمها النفل هي فان احرم عن غيره او نذره او نفله قبل فرظه. انقلب احرامه لنفسه عن فرضه. وعنه يقع عن غيره يقع عن غيره ونذره ونفله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى والاول المذهب لحديث ابن عباس في الحج عن غيره ووجود معناه بالنذر والنفل منشأ الخلاف هنا المعول عليه النية او المعول عليه حكم ترى ولو امر المعضوب من يحج ولو امر المعضوب من يحج عنه تطوعا او نفلا او نذرا وعليه حجة الاسلام انصرف اليها لان فعل نائبه كفعله وهكذا ان حج وهكذا ان حج عن الميت نذرا او نفلا قبل حجة الاسلام وان استنيب عنهما من يحج وان استنيب عنهما من يحج النذر والفرظ في عام واحد صح لانه لم يتقدم النذر على حجة الاسلام واي النائبين احرم اولا وقع عن حجة الاسلام لتحريم تقديم النذر عليها وان استنابه اثنان فاحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسه لانه يتعذر وقوعه عنهما وليس احدهما اولى به من الاخر وان احرم عن احدهما لا بعينه اكتمل ذلك ايضا بذلك واحتمل صحته بان الاحرام يصح مبهما فصح عن المجهول وله صرفه الى من شاء منهما فان لم يصرفوا حتى طاف شوطا لم يجز عن واحد منهما لان هذا الفعل لا يلحقه فسخ وليس احدهما اولى به من الاخر. وان احرم عن احدهما وعن نفسه انصرف الى نفسه لانه لما تعذر وقوعه عنهما كان هو اولى به بارك الله خير وجعلنا الله تبارك الله