﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من شهر رجب من سنة واحد واربعين واربع مئة والف

2
00:00:18.950 --> 00:00:39.350
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي وسلم في شرح كتاب المنتقى باب استحباب تخليل اللحية قال رحمه الله تعالى عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه

3
00:00:40.350 --> 00:01:02.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه تخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

4
00:01:02.900 --> 00:01:27.350
الى يوم الدين اما بعد فيقول المجد ابن تيمية عبد السلام الحافظ رحمه الله الامام ابن تيمية واستحباب تخليل اللحية تقدم الاشارة الى شيء من هذا في الباب الذي قبله

5
00:01:27.500 --> 00:01:53.150
ان ايصال الماء الى باطن اللحية الكثيفة لا يجب الصوت واضح   هنا ذكر حديث عثمان وانس رضي الله عنهما باستحباب تخليل اللحية حديث عثمان  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته يعني هذا من فعله. رواه ابن ماجه

6
00:01:53.600 --> 00:02:11.750
والترمذي وهذا من طريق عامر ابن شقيق ابن جمرة وهو لين الحديث  حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء

7
00:02:12.100 --> 00:02:34.000
مدخلة وتحت حنكي فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. وهذا رواه داوود. وهذا ايضا اسناد فيه لين طريق الوليد ابو زروان مختلف في تقديم اه ازاي او

8
00:02:34.050 --> 00:02:49.900
تقديم الواو او تأخيرها كذلك روى الترمذي ايضا في دخل اللحية عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه من طريق ابن ابي المخالق وهو ضعيف او ضعيف جدا بل هو متروك

9
00:02:50.650 --> 00:03:15.600
والاحاديث في هذا الباب ضعيفة  جاء حديث جودها بعض العلماء في هذا الباب   بعض العلماء جوده لكن الحديث في هذا الباب ضعيفة وكثير من اهل العلم بل جمهور العلماء اخذوا بهذه الاخبار

10
00:03:16.650 --> 00:03:36.050
وقالوا انه لمجموع الطرق اما يكون باب الصحيح لغيره لكثرة الطرق باب الحسن لغيره لان بعض الطرق هل يعتبر به  ليكونوا عاضدا في الباب او لا يعتبر به لشدة ضعفه

11
00:03:37.000 --> 00:03:57.750
في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام مسح وجهه مرة واحدة الغسل بوجهي غسل وجهه مرة واحدة. ثبت انه غسل وجهه ثلاثا هذا وهذا واضح لكن الكلام في المرأة الواحدة حديث ابن عباس

12
00:03:58.050 --> 00:04:28.200
وهذا يدل من حيث الجملة على ان غسل الوجه هذا واجب  مسح وغسل اللحية وظاهر اللحية كذلك اللحية كذلك يستحب تخليلها في هذه الاخبار او يقال حكم حكم الوجه من جهة ان الغسل بظاهرها وان الغسلة الواحدة

13
00:04:28.950 --> 00:04:52.150
وخاصة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان كث اللحية عظيم اللحية صلوات الله وسلامه عليه ومثل هذه الغسلة في الغالب لا يكفي  يعني التخليل او كذا  ويمكنك لا يعترف لان التخليل هو ان يدني ان

14
00:04:52.300 --> 00:05:08.600
يدخل يدخل اصابعه خلال خلل لحية ولو كان بللا يسيرا ولو كان بللا يسيرا وعلى ان يكون مشروعا يكون مشروعا اه حديث عباس ما نقيل فيه شيء مجرد غسل وجه لكن

15
00:05:08.800 --> 00:05:34.300
من جهة هذه الاخبار وهذي المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال الواجب الواجب تخلي اللحية في الوضوء وفي الجنابة الجنابة وهذا قول مالك رحمه الله اما في الوضوء معناه انه يستحب اما في الجنابة فهو واجب

16
00:05:35.900 --> 00:06:01.800
ولا يجيب غسلها وجمهور علماء الحنابلة والشافعية والاحناف انه يستحب تخليلها في الوضوء ويجب غسلها في الجنابة وذهب بعض العلماء الى وجوب التخبيل الوضوء الجنابة لكن الصواب قول الجمهور الصواب قول

17
00:06:01.900 --> 00:06:27.000
الجمهور اما حديث هكذا امرني ربي عز وجل فهذه الزيادة في ثبوتها محمولة على الاخبار الاخرى بمعنى انه مأمور بالوضوء من حيث الجملة اما هذه الصفة والتقليل يؤخذ من اخبار استحبابه كما تقدم وقول الجمهور

18
00:06:27.150 --> 00:06:57.600
رحمة الله عليهم تحرر ان هذين الحديثين  وله ما شواهد اخرى وتكون الحجة بمجموع الاخبار على قول الجمهور  قال رحمه الله  الله اعلم هنا في حديث انس اخذ كفه من الماء وادخله تحت حنكه

19
00:06:58.600 --> 00:07:21.050
هذا فيه زيادة في الحقيقة قوله اخذ كفا مما هذا يبين انه كف خاص  هل يقال مثلا هذا الكف يعني زيادة يكون غسلتها الرابعة يعني يغسل وجهه ثلاث مرات ويؤخذ غسلة رابعة

20
00:07:21.850 --> 00:07:46.100
اللحية او  انه من جملة غسل الوجه فالله اعلم لكن  اللي يظهر والله اعلم. الاخبار اللي فيها انه كان يخلل لحيته لحيته. وتخليل تخليل لحية  الماء اول بلا خلل خلل اللحية

21
00:07:46.800 --> 00:08:17.000
اللحية هذا هو  مسألة هذي صفة لا شك ان هذا ابلغ  هل يقال يعني ان هذه الصفة مشروعة الله اعلم يظهر الحين تحصل السنة ادخال بادخال الاصابع ويدخل في شسمه وقد يكون

22
00:08:17.500 --> 00:08:33.000
يحشو تخلي اللحية احيانا حين يغسل وجهه ثلاثا. لان في الغالب الانسان اذا غسل وجهه ثلاثا فالماء يدخل في خال اللحية يدخل فيه خلل ليه اذا كانت اللحية متماسكة جدا

23
00:08:33.650 --> 00:08:58.650
اذا كان اللحية مثلا يمكن يدخل الماء في خللها في هذه الحلقة دي يغني عن آآ تخليلها قصدا ادخال الاصابع نعم       هو هو عليه كان ياخذ كف ماء ثم يضيفها الى الاخرى

24
00:08:59.650 --> 00:09:23.100
يأخذ كفا من ماء لانه يميل الاناء على آآ بيشرح على يمناه يعني باحدى اليدين الاخرى ثم يضمه اليها الاخرى الذي يصبني الذي يأخذ من هنا ما يمكن  يعني يكون اخذه بالكفين جميعا الا اذا صار يغلب. نعم

25
00:09:23.200 --> 00:09:47.100
كان يغرف وهذا اه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وكان  يصب الاناء على الكف ثم يضمه الى الاخرى. هذا في بعض الروايات    للحية النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون غسل

26
00:09:47.900 --> 00:10:14.050
كان عليه الصلاة كثيفة وتملأ وجهه عليه الصلاة والسلام والكف لا يعني مجرد دخول شيء يسير صلوات الله وسلامه عليه. وقد يخلل ايضا نعم  نعم قال رحمه الله باب تعاهد المأقين وغيرهما

27
00:10:14.100 --> 00:10:30.200
من غضون الوجه بزيادة ماء عن ابي امامة انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ثلاثا ثلاثة قال وكان يتعاهد الماقين رواه احمد نعم وهذا الحديث رواه احمد

28
00:10:30.400 --> 00:10:53.550
طريق سنان ابن ربيعة الباهلي عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة رحمه الله الكنافي مشهور قد روى له مسلم  هو له اوهام رحمه الله منهم من حسن له ومنهم من ضعفه

29
00:10:54.300 --> 00:11:14.850
لكن هو اذا انفرد بشيء  يتوقف لكن اذا روى شيئا مما هو معهود مثلا معناه في الادلة هذا لا بأس به وهنا علة اخرى رواية السنان سنان ابن الربيع سنان ابن الربيع ايضا هذا

30
00:11:14.950 --> 00:11:39.100
واكثر ائمة حديث على تضعيفه مع انه وين كان رواه البخاري؟ لم يكن لكن انما روى له  نعم يمكن ممكن الظاهر او يعني لا اذكر الكلام فيه لكنه لم يعتمده عموما لم يعتمده او انه

31
00:11:39.100 --> 00:11:57.550
متابعة يعني ما ليس عنده في الاصول ولا ممن فرد به رحمه الله قوله وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا هذا واضح في الاخبار وكان يتعهد

32
00:11:58.350 --> 00:12:21.250
هو مجرى الدمع يعني حتى يكون موضع الاذى ان يكونوا العناية بها اكثر من غيره وقوله في غضون الوجه في الترجمة هذا اخذه رحمه الله مع انه ما ذكر لي هذا لكنه اخذه من قوله يتعاهد

33
00:12:21.450 --> 00:12:48.650
لأنه اذا كان يتعاهد الماقين فغضون وجه اولى وهي المواضع التي يعني تكون مصافط او ان تكون تحتاج الى عناية مثلا يعني بعض جلد ينضم الى بعض او يعطف على بعض فيحتاج الى العناية به اذا كان

34
00:12:49.000 --> 00:13:13.150
هذا المكان يحتاج ونحو ذلك. لان الواجب هو ايصال الماء الى الوجه الى جميع الوجه وما لا يتم الواجب الا به   وهذي رسالة كما تقدم في هذا السند في نظر لكن

35
00:13:13.450 --> 00:13:50.850
الاصل وجود غسل جميع الوجه وجميع الوجه    يجب ولا ما يجب ولا يعني   ليس عندي علم الان في مسألة  يعني واذا ما كان من داخل العين اصلا انه ما لكن المناق اللي هو

36
00:13:50.950 --> 00:14:13.500
وهذا يكون من خارج العين ويكون يخرج من العين شيء هذا واضح واضح انه ظاهر ويحتاج الى ازالته يعني  لعله ينظر ونمكن قراءته حتى لا تفوت الفاعلة طيب نعم قال رحمه الله عن ابن عباس ان عليا قال يا ابن عباس

37
00:14:13.700 --> 00:14:34.600
الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك ابي وامي قال فوظع اناء فغسل يديه مضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقى ما ابهاميهما اقبل من اذنيه

38
00:14:34.800 --> 00:14:56.100
قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثة ثم يده الاخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء رواه احمد وابو داوود

39
00:14:56.300 --> 00:15:35.400
وفيه حجة لمن رأى ما اقبل من الاذنين من الوجه. نعم     يعني حدث عن ابي محدث يعني  لابد ان يكون يعني ابن عمر في هذا وهذا فيه نظر لانه اذا كان

40
00:15:35.600 --> 00:16:06.150
حجة في اللغة ابن عمر حجة في اللغة اذا كان هذا   يعني هل يدل هذا على انه داخل لانه لا شك هو الحجة حجة في اللغة الشوكاني    عن ابي امامة رضي الله نعم عن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس

41
00:16:06.650 --> 00:16:21.200
انا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة. او جاء عنه من طرق كثيرة الصحيحة. رواه داود من نحو الطرق ورواه غيره

42
00:16:22.450 --> 00:16:46.700
وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الكبار منهم حين يبين لنا العلم لمن كان دونه بالسن لتقدم سماعهم ايضا فيه ما كان عليه الولاة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ورحم الله من بيان السنة

43
00:16:47.050 --> 00:17:06.750
ونشرها حديث عثمان المشهور نتوضأ للناس رضي الله عنه وبين ان هذا هو وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا بيان السنة بالفعل ابلغ ما قال ان الرسول كان اذا توظأ

44
00:17:07.550 --> 00:17:33.100
مضمضة واستنشق ثم ساقه له نتوضأ وهو يرى الوضوء قلت بلى فرح بهذا رضي الله عنه فداك ابي وامي يعني لانه يعلمه سنة عظيمة وهي لا من حيث العلوم لا تخفى لكن حين

45
00:17:33.150 --> 00:17:49.150
يكون ابن عباس يأخذه عمن رأى النبي يفعله مع انه صحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن ابن عباس علي رضي الله عنه هو اقدم منه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام

46
00:17:49.350 --> 00:18:06.500
اكثر من ابن عباس رضي الله عنهما هلا نعم قال فوظع اناء غسل يديه ووضع هنا فيه انه رضي الله عنه هو الذي احضر الاناء. وفي دلالة على ان الانسان يشرع له

47
00:18:06.650 --> 00:18:32.650
العبادة ان يؤديها بنفسه وليكلف غيره وان كان طلب من غيره لا بأس لكن العبادة لا ينبغي ان تشرك فيها احدا  انت تؤديها بنفسك اما اذا انسان من نفسه يعني بادروا في هذه الحالة

48
00:18:32.700 --> 00:18:54.200
لا بأس بذلك مثل ما كان الصحابي مبادرون باحضار الطهور والوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام واحيانا قد يكون لاسباب مثل ان يكون ذهب الى مكان بعيد لقضاء حاجته يبادر باحضار الماء اليه صلوات الله وسلامه عليه وما يترتب على ذلك من

49
00:18:54.250 --> 00:19:19.650
اللي هو ايدي العظيمة في هذا رؤيتهم لهدي عليه الصلاة والسلام ونقله الى الامة فوظع اناء فغسل يديه  الوضوء الوضوء معلومة تقدمت مصنف في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:19:19.850 --> 00:19:37.150
فغسل يديه في المضمضة واستنشق واستنثر وهذا كله ذكر في الاحاديث الصحيحة متقدمة حديث حديث عبد الله بن زايد وعثمان واحاديث كثيرة ثم اخذوا يديه فصك بهما وجهه بهما وجهه

51
00:19:37.300 --> 00:19:58.650
والقى ما ابهاميهما اقبلا من اذنيه وهذا يعني المراد به هو له وضعه مع الوجه لكن كلمة فصك وهذه الالفاظ هذي هل هي محفوظة؟ موظوع نظر نفس الحديث هذا سيأتيني في كلام

52
00:19:58.900 --> 00:20:28.750
انه من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد بن يزيد   عن عبيد الله الخولاني عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس علي رضي الله عنه  مدلس مع علل اخرى وحتى لو صرح في مثل هذا لا يقبل منه

53
00:20:29.000 --> 00:20:53.250
فيما يكون خبر فيه  هي موضع نظر   جاء عن بعض الحفاظ او البزار انه صرح لكن كما قال احد يصرح ويخالف يقول رحمه الله خاصة في باب الاحكام حديث علي رضي الله عنه والاحاديث الاخرى الصحيحة. محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:20:53.450 --> 00:21:08.650
ليست بهذه الالفاظ وكما سيأتي لما قال واقبل والقى ما ابهاميه ما اقبل من اذنيه يعني مع الوجه وهذا لا يعرف الا في هذا يعني يعني ما جاء في ما يظهر الا من هذا الطريق والله اعلم

55
00:21:08.750 --> 00:21:42.800
علي رضي الله عنه الصحيحة كلها ليس فيها  الحمد لله يهديكم الله ليس فيها مثل هذا بل غسل وجهه عليه الصلاة والسلام ولم يغسل ما اقبل من اذنيه لا في حديث الصحيح ولا في الاخبار الصحيحة الكبرى فهذه اللفظة الشاذة لا تصح

56
00:21:43.200 --> 00:22:13.400
وبهذا اخذ بعض اهل العلم ان ما اقبل من الاذنين من الوجه يغسلان مع الوجه تغسل وما اجبر يمسح مع الرأس وهذا قول نفس القول ضعيف وهذه اللفظة شاذة قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا

57
00:22:13.750 --> 00:22:34.600
يعني فعل ذلك ثلاث مرات لكن هذي اللفة هذي ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغ على ناصيته ثم ارسلها تسيير تسيل على وجهه هذي ايضا لفظة الشهادة ان لم تكن من كرة

58
00:22:35.050 --> 00:23:00.350
مثل هذا لا يمكن ان يقبل من مما يروي مثل هذه الزيادات من مثل ابن اسحاق رحمه الله  غسله غسل اربعا ثلاث مرات للوجه مرة رابعة على الناصية عدة جهات

59
00:23:00.650 --> 00:23:19.450
اولا انها غسلة رابعة وهذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم الامر الثالث انه قد يفهم منها انه غسل شيئا من

60
00:23:19.750 --> 00:23:47.750
شيئا من  قد يظهر ايضا وجوه اخرى مما تستنكر بهذه الزيادة ثم ارسل التسيير على وجهه غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم يده الاخرى مثل ذلك هذا واضح الاشكالية. وذكر بقية الوضوء رواه احمد وابو داوود

61
00:23:48.050 --> 00:24:05.200
وبحجة لمن رأى ما اقبل من اذنين من وجه كما قال رحمه الله لكن المدار على ثبوت الخبر  وهذا الخبر ايضا ما يدل على نكارته ان النسائي رحمه الله رواه من طريق صحيح

62
00:24:05.700 --> 00:24:36.200
طريق صحيح وهذا الطريق ان علي رضي الله عنه وعلى لابنه  ابنه رضي الله عنه اولاده الحسن او الحسين انا وليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توظأ ثلاثة بثلاثا وذكر الوضوء كما ثبت في الاخبار الصحيحة

63
00:24:36.350 --> 00:25:01.500
كما عرف رضي الله عنه ثم قال هكذا رأيت اباك صلى الله عليه وسلم   هذا الخبر كما قلت واضح ان هذه الالفاظ لا تثبت بمجرد  من عرف الاخبار ورأيت بعد ذلك

64
00:25:01.850 --> 00:25:21.550
ان ابا داود رحمه الله في سننه قال ورواه ابن جريج عن شيبة بن صاح او حديث بن جريج عن شيبة بن نصح هذا هو ذكر او اشار الى ان رواية هذه الرواية

65
00:25:21.750 --> 00:25:38.450
التي جاءت عن علي او عرفت عن علي يقول رحمه الله هذا في سننه رواية يا شيبة بن يصح هذا عند النسائي وهو ثقة وها هي الرواية التي رضي الله عنه

66
00:25:38.800 --> 00:26:05.750
الوضوء لابنه قال هكذا رأيت اباك صلى الله عليه وسلم هذا ايضا وجه اخر مما يبين المحفوظ عن علي خلاف نقل في هذا خلاف ما نقل في هذا الخبر   قال رحمه الله باب غسل اليدين الى المرفقين واطالة الغرة

67
00:26:06.200 --> 00:26:25.900
عن عثمان انه قال هلم اتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين ثم مسح برأسه ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدار قطني. نعم وهذا الحديث

68
00:26:27.000 --> 00:26:57.550
ذكر المصنف رحمه الله باب غسل اليدين الى المرفقين  معروف الاخبار  لكن واي طالت الغرة  وهذا الحليب من طريق محمد ابن اسحاق محمد هو ذكره في الحقيقة نعم عن عثمان رضي الله عنه قال هلم اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين

69
00:26:57.800 --> 00:27:21.050
برأسه مع مروة بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدار القطني  عن ابي هريرة انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد

70
00:27:21.400 --> 00:27:37.700
ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اسرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

71
00:27:37.850 --> 00:28:01.000
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين. لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه. وفعله عليه الصلاة والسلام

72
00:28:01.000 --> 00:28:30.500
لمجمل الكتاب مجاوزته للمرفق ليس في محل الاجمال ليجب بذلك نعم انه قادم من طريق محمد ابن اسحاق من طريق محمد ابن اسحاق  وقال هلم اتوضأ ايش معنى هلم؟ هلمة

73
00:28:31.450 --> 00:29:06.200
يعني معناها تعال يعني فعل امر اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه  اتوضأ لكم. ما قال لك اتوضأ لكم هلم ولهذا هلم هذه يقول اسم فعل عمر وفيه انه قال هلم ما اتوضأ لكم

74
00:29:07.100 --> 00:29:40.700
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولهذا ما قال هلموا قال هلم وهذا هو هي لغة اهل الحجاز بلغة اهل الحجاز عنها الامة يعني تلزم حالة واحدة  يعني مذكر او مؤنث او مفرد

75
00:29:41.200 --> 00:30:13.700
وجمع او مثنى فانه في جميع الاحوال تلزم حالة واحدة وهو ايضا والقائلين لاخوانهم هلم الينا ثم الينا واللغة الاخرى لغة العرب انهم يغيرون احوالها بحسب فقد الجمع هلموا النساء

76
00:30:13.850 --> 00:30:41.050
شوي لكن هذه آآ او قول عثمان رضي الله عنه على هذه الرواية قريش وهو وهم من قريش وهي لغة وهي التي نزل بها القرآن  ثم اتوضأ لكم وضوء عروس او اتوضأوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:30:42.350 --> 00:31:04.000
غسل وجهه ويديه  حتى مش اطراف العضدين وهذا في الحقيقة دال على ان غسل اليدين يكون الى منتهى المرفق فاذا اشرع في العضد انتهى وهذا يفسر الذي بعده حتى اشرع في العظم

78
00:31:04.450 --> 00:31:30.100
مسحب رأسه ثم مر بيديه على اذنيه مر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه وهذا من حيث الجملة ليس فيه ما يستنكر هذي رواية مسح  الراس والاذنين هذا ثابت

79
00:31:30.600 --> 00:31:52.200
واللحية جاء في الاخبار وجاء عثمان لكنه شاهد في الباب في هذا هو وهذا في الحق قد يشهد او يوافق الاخبار الصحيحة لانه قال ثم مر على بيديه على اذنيه نعم هذا اللفظ هذا موظوع نظر الحقيقة

80
00:31:52.450 --> 00:32:22.800
يمر بيده على اذنيه ولحيته هذا متى    هذه هؤلاء وهذا اللون ما يستغرب يعني نعم ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته على هيئة القرآن للنفظة موظع نظر انه  ثم يعني لو فرض انه

81
00:32:23.400 --> 00:32:43.700
وقع بالفعل هل مر بيديه على دونه قصدا؟ قد يكون وقع اتفاق على انه حينما مر ووقع اتفاق على انه ان يديه نزلت على لحية لحيته واحيانا حين مثلا يتناول الإنسان لحياتنا

82
00:32:43.750 --> 00:33:04.150
على سبيل القصد. ولهذا لا يشرع بمثل هذا الفعل عند مسح الرأس   يعني بعض الولايات يتقدم في الرواية التي قبلها ثم غسل رجليه رواه الدار قطني حديث ابي هريرة الاخر هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه

83
00:33:04.450 --> 00:33:29.300
توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء الحديث كله ثابت في الاخبار ثم الحجة في الحقيقة  الترجمة المصنف رحمه الله يعني لم يأتي على سبيل الجزم بل يعني على سبيل اه التبويب والتساؤل

84
00:33:29.350 --> 00:34:02.500
باب غاسل اليدين واطالة الغرة. واطالة اما غسل اليدين المرفقين هذا محل اتفاق الا منشد في واطاعة الغرة احتجوا غرته وتهجيله فليضل غرته وتحجيله وبهذا اخذ الجمهور الحنفية والشافعية لمشروعية اطالت الغرة

85
00:34:03.350 --> 00:34:27.200
في ذلك مالك رحمه الله ورواية احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم   ولا التحجيم والقول الثالث يشرع يشرع التحجيل دون اطالة لان التحجيل لا محظور فيه قالوا لي انه حين

86
00:34:27.250 --> 00:34:51.950
يعني يغسل ما فوق الكعبين وما فوق المرفقين لان التحجير يكون في الساقين وفي العضدين  بخلاف اطالة الغرة فانه اذا غسل شيئا يزيد على الوجه وش يترتب عليه  يعني ان يغسل

87
00:34:52.000 --> 00:35:13.850
من الرأس والرأس لا يغسل  لكن الصواب هو قول مالك رحمه الله وان هذه الرواية مدرجة قد جزم الحفاة كثير من الحفاة بانها مدرجة قد عقد ابن القيم رحمه الله في قال والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان

88
00:35:13.900 --> 00:35:32.900
هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن وابو هريرة قد قال ذا من كيسه فغدا يميزه  ونعاين الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني

89
00:35:33.100 --> 00:35:52.550
الامام احمد رحمه الله ثم قال واطالة الغراة ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان. ما يمكن يعني استدل بان لا تمكن على ان التحجير كذلك الى حديث واحد لان الغرة هي طالعة الغرة هي تستلزم عليها ماذا

90
00:35:52.650 --> 00:36:15.150
تقدم غسل جزء من الرأس. هذا ليس بممكن فقال من قال بالتفريق بينهما انه لا يشرع شيء من هذا والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك وجوب غسل المرفقين وهذا يعني وين

91
00:36:15.250 --> 00:36:39.650
وهذا في القرآن وثم جاءت السنة وبيان مجمل واجب واجب كما هو القاعدة عند اهل العلم رحمة الله عليهم ان نقف على هذا يمكن باقي البحث يا شيخ في هذه في هذا الباب احتمال نكمل ان شاء الله

92
00:36:40.900 --> 00:37:26.250
نعم لحظة لا خل لحظة    اي نعم في كلام كثير     الاوسط. ايه    ولي عهد ويتعهد ان شاء الله. ان يعهد المتوضئ مسح الناقل ليصل الماء للبشرة احب احب يعني ايه احب ان اعرف ايه

93
00:37:26.450 --> 00:38:10.600
او شيء اجتمع فيه ما بين الكفر  النبي صلى الله عليه وسلم         ثم في كتب الشافعية وجدتهم   ايه قال ويجب غسل موقي العين قطعا فان كان عليه نحو رماص يمنع وصول المال الى محل الواجب

94
00:38:10.700 --> 00:38:40.450
قال   وكذا ثم قال قال هو محل سم آآ غسلهما اذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء لمحله والا فغسلهما واجب ذكره بالمجموع اي هذا يعني هذا يبين يعني انه

95
00:38:40.750 --> 00:39:11.050
يكون غسل الخارج. نعم. وهذا واضح. نعم. وفيه بحث للشيخ    يقول معروف كلامه فيه. اي نعم ونقل عنها ايضا في سائل الجسد اي نعم. نعم هو رحمه الله هو يعفى عن اليسير مطلقا هذا كلامه رحمه لكن كلام ليس في كلام في

96
00:39:11.450 --> 00:39:28.450
لان حينما يقول يعفى عن يسيء ما يكون في هذا العصر وجوبه كما هو قول الفقهاء هذا انما هل هذا الموطن مما يجب غسله او يكون على التفسير اللي ذكروه كما نعم بمعنى انه ان كان

97
00:39:28.550 --> 00:39:47.700
في هذا الموطن يمنع وصول الماء هذا واضح. نعم. في شيء؟ من موسوعة الوكيل الكويتية. ايه نعم. ذكروا ولم ينسبوا ايش قالوا؟ قالوا قالوا غسل مآخي العين وداخلها  الفقهاء يغسل مع الوجه في الوضوء معاق العين

98
00:39:47.850 --> 00:40:18.550
من كان عليه ما يمنع وصول الماء الى المحل الواجب وغسله كالرس وجبت ازالته وغسل ما تكلم اما داخل العين بارك الله فيك عندي هنا في      ادخال الماء  بارك الله فيك

99
00:40:19.250 --> 00:40:54.300
ما ذكر شي من هذا اقول عليك بحثه يا ابو تراجعون وتشوف جزاك الله خير انزين حتى نص يا طيب لعله كبير يا شيخ        اي نعم داخل عيني هذا لا اشكال فيه. داخل العينين هذولا اشكال فيه لكن معاقل عين او موقي العين

100
00:40:54.700 --> 00:41:18.950
ولكن للتفصيل هذا يبين انهم بينوا ان المراد يعني مجرى الدمع الخارج اذا كان ما هناك شيء ما هناك شيء يمنع هناك شيء يمنع في هذه الحالة اذا غسل الوجه وغسل الماء يصل مباشرة لانه موضع لطيف يدخل معه مباشرة ليه؟ وان كان شيء يمنع

101
00:41:19.050 --> 00:41:44.800
ويزيله حتى يغسل ما تحته الشتاء يا شيخ   ينبو عنه ايه فما حكم  كلام اهل العلم واضح في هذا يقولون ان العصر وجوب ايصال الماء سيد علي من الماء لا يصل

102
00:41:45.050 --> 00:42:05.250
مثلا ينبو عنه مثلا لاجل مثل ما ذكرت مثلا مع الشتاء ها آآ فلابد ان يدلك لو كان عليه شيء من الدهن ونحو ذلك ولا يصل الا بالدلك وجب عليه ومثل لو كان عليه في وسخ يسير مثلا

103
00:42:05.450 --> 00:42:28.100
ولو انه غسل مجرد الماء فان الماء يمر على سطح هذا الشيء العازل يجب عليه لان هذا ليس لوجود ذلك لانه وسيلة لايصال الماء الى موضع نفس اليد مثلا جلدة اليد او الرجل ونحو ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا