﻿1
00:05:04.350 --> 00:05:28.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الدرس بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تتمة للدروس مقدمة في شرح المنتقى للامام المجد عبد السلام تيمية رحمه الله

2
00:05:29.800 --> 00:05:57.150
كان اخر درس هو في باب غسل اليدين الى مرفقين واطالة  وهذا الدرس مبدأه من باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع وذلك ما يحتاج الى ذلك وقبل ذلك ذكر الامام ماجد رحمه الله

3
00:05:57.650 --> 00:06:29.950
في اخر الباء المتقدم في ذكر مسألة المرفقين قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته المرفق ليس في محل الاجمال يجب ليجب بذلك. تقدم الاشارة الى شيء من هذا المعنى لكن هو رحمه الله

4
00:06:29.950 --> 00:06:51.600
الله يريد انه اذا في الكتاب فان غسله عليه مرفق  فان شروعه عليه الصلاة والسلام في العضد ليس محلا للإجمال وفيه دلالة صريحة على ان المرفق داخل بذلك عن الاجمال

5
00:06:51.800 --> 00:07:20.750
فيكون غسله ليديه بيان وتوضيح لما في الكتاب لما من ان قيل ان فيه اجمالا والا كان من باب دلالة من جهة ما نزل من الكتاب ومن جهة ايضا بيانه بيان وجوب غسل المرفقين من سنته عليه الصلاة والسلام

6
00:07:20.750 --> 00:07:43.050
وهذا امر يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم الا شذوذ من القول وذلك ان وجوب غسل المرفقين قول عامة اهل العلم ورد حديث ايضا صريح في هذا لكنه ليس بصحيح انه ادخل المرفقين او هنا

7
00:07:43.300 --> 00:08:05.850
حديث ابي هريرة صريح ايضا انه اشرع في العضد كما انه اشرع في الساق في غسل الغد القدمين عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول الامام رحمه الله باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودجل ذلك. ذكر ثلاث مسائل رحمه الله

8
00:08:05.850 --> 00:08:40.900
الاولى تحريك الخاتم. وتخليل الاصابع. ودلك ما يحتاج الى دلك وهذه المسائل ظاهر التبويب انها في مرتبة واحدة. لكن اه ما ذكر رحمه الله من الادلة يبين هذا الاجمال او الاطلاق في الترجمة. ثم ذكر حديث ابي رافع قال

9
00:08:40.900 --> 00:09:00.800
ابي عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه اول حديث رواية ابي رافع مولى النبي وهو صحابي جليل من السابقين

10
00:09:00.950 --> 00:09:32.350
الاسلام رضي الله عنه وكان اسلامه قبل الهجرة وكان مملوكا للعباس ابن عبد المطلب. وكان يعمل عند العباس في مكة. وايضا كان رضي الله عنه كان رضي الله عنه في داري العباس وعنده زوج وكانت ام الفضل لبابة بنت الحارث هي

11
00:09:32.350 --> 00:09:55.700
العباس ابن عبد المطلب وايضا اسلمت وهذا البيت دخله الاسلام متقدما في اول الامر اسلم العباس وكذلك ام الفضل وابو رافع رضي الله عن ابو رافع عاش رضي الله عنه الى خلافة علي رضي الله عنه فقيل انه مات

12
00:09:55.700 --> 00:10:19.950
وفي سنة اربعين وقيل قبل ذلك رضي الله عنه. وايضا وقع له قصة مع ابي لهب. بعد غزوة بدر فلما لما وقعت غزوة بدر وكانوا في مكة قبل ان يهاجر ولم يحضر غزوة غزوة بدر وكذلك كان

13
00:10:19.950 --> 00:10:48.450
وكانت ام لوكان في مكة. ثم جاءهم الخبر بانتصار المسلمين فقال ابو رافع فحصل لنا في ذلك قوة يعني لما بلغهم ان الله ما وقع من نصره الاسلام وقتل صناديد الكفر. وكان ابو لهب وبعض المشركين لم يخرجوا. وكان من لم يخرج

14
00:10:48.450 --> 00:11:15.350
منهم بعث مكانه رجلا ولما بلغ ابا لهب الخبر بذلك قال ابو رافع كنت اعمل ايضا كان يعمل في قريب من الحرم بحجة قريب من زمزم كان يعمل القداح. يقول وكنت ظعيفا. الجسم

15
00:11:15.550 --> 00:11:35.550
قال وكنت في تلك الحجرة وكانت ام الفضل موجودة وكان فدخل ابو لهب جاء الى هذا المكان يجر رجلا ويرفع اخرى. قد بلغه شيء من الخبر بانتصار اهل الاسلام. اه ثم ما لبث

16
00:11:35.550 --> 00:11:53.150
ان جاء ابو سفيان وهذا قبل اسلامه رضي الله عنه لانه اسلم عام الفتح. قال فلما جاء ابو سفيان قال ابو سفيان قال ابو لهب يأتيكم ابو يأتيكم ابو سفيان بالخبر

17
00:11:53.300 --> 00:12:22.600
فقال ما عندك يا ابن اخي اخبرنا فقال ما هو والله الا ان منحنا القوم اكتافنا ورقاب بنا يقتلوننا ويأسروننا. ولم الم القوم فاني رأيت والارض قال ابو رافع وانا اسمع وهو يسمع قال فرفعت

18
00:12:22.700 --> 00:12:53.550
الرداء الذي هو فيه من جهات المكان الذي هو فيه يعمل قال فقلت هذه والله الملائكة  قال فالتفت علي ابو لهب لطمني على وجهي لطمة شديدة ثم صرعني وبرك علي فقامت ام الفضل رضي الله عنها وكانت امرأة شجاعة قوية في الحق

19
00:12:53.550 --> 00:13:23.750
قالت فاخذت عمودا فلقت وشجت به رأسه ثم قالت استضعفته لان سيده ليس موجودا قال فقام يجرجل رجليه يحمل الذلة. يحمل الذلة. قال فلم يلبث الا سبعة ايام. فرماه الله بالعدسة مرض معد

20
00:13:23.750 --> 00:13:51.750
الطاعون يا كانوا يتقون وكانت قريش تتقيه. قال فهلك حتى تركه اولاده في بيته قال اناس من قريش او بعض وقال رجل منهم تتركون ابائكم؟ الا تستحيون؟ الا يصلونه وتكفنونه. قالوا ان به العدسة وانا نتقيها قال فقاموا فر غسلوه من بعيد

21
00:13:51.800 --> 00:14:14.600
ثم احتملوه ثم وضعوه في مكان ورموا عليه الحجارة وفي هذا المكان فقد اخزاه الله فهذا نهاية هذه نهاية ابي لهب عياذا بالله من حاله وعياذا بالله من حال اهل النار

22
00:14:14.750 --> 00:14:43.500
بمنه وكرمه فابو رافع رضي الله عنه بعد ذلك هاجر ثم حضر المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وله عاش كما تقدم الى خلافة علي رضي الله عنه يقول ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدار قطني

23
00:14:43.700 --> 00:15:05.650
هذا الحديث من طريق معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع معمر رواه عن ابيه محمد ومحمد رواه عن جده عبيد الله وعبيد عن جده عبيد الله عن ابيه ابي رافع. اما ابو رافع صحابي وعباد الله ابنه

24
00:15:05.950 --> 00:15:27.650
امام ثقة تابعي جليل من الطبقة الثالثة رضي الله عنه. وروى له الجماعة اما معمر فهو منكر الحديث. ومحمد ابن عبيد الله ضعيف الحديث. الخبر ضعيف جدا لكن ليست العمدة على هذا الخبر

25
00:15:28.450 --> 00:15:45.550
ليست العمدة على هذا الخبر. العمدة على الادلة الدالة على وجوب غسل الاعضاء لان الادلة دلت على انه يجب غسل جميع اعضاء الوضوء. ثبت ذلك بالسنة وثبت ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة

26
00:15:45.550 --> 00:16:08.250
وبالاجماع بالاجماع وما لا يتم به الواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن ذلك موضع خاتم ولم يرد دليل ان الخاتم مستثنى وان حكمه من حكم الجبائر او ان حكمه حكم الخفاف ونحو ذلك فهذا هو

27
00:16:08.250 --> 00:16:31.800
الاصل والخاتم له حالان. حال يكون يمكن تحريكه. يمكن تحريكه. فاذا امكن تحريكه لا يجب نزعه لانه يحصل المقصود كما ان التخليل كما سيأتي ان شاء الله التخليل مقصود لاجل غسل

28
00:16:32.200 --> 00:16:54.400
الخلل الذي بين الاصابع الذي بين الاصابع. فاذا حصل المقصود بوصول الماء فانه ليس بلازم وان كان مستحبا على الصحيح وليس بواجب كذلك ايضا داخلين كذلك ايضا الخاتم في الاصبع

29
00:16:54.550 --> 00:17:21.350
فانه يجب غسل ما تحت الاصبع ما تحت الخاتم واذا كان الماء يدخل من له ثلاثة احوال. حال يدخل الماء بلا تحريك. يكون واسعا وحال لا يدخل الا بتحريف يمكن تحريكه لكن آآ يعني لا يدخل الماء الا اذا حرك. ففي هذه الحالة يجب تحريكه. الحال الثالث

30
00:17:21.450 --> 00:17:44.850
لا يحصل غسله لا بهذا ولا بهذا. فيجب نزعه فيجب نزعه   الا اذا تركت على ذلك ضرر يعني العلاقة قد ينزل منزلة الجبيلة على ذلك لكن في الغالب ان الخواتم لا تؤخذ على هذا الوصف لان هذا يضر واذا كان يصل الى

31
00:17:44.850 --> 00:18:04.050
فلا يجوز فعل ما يضر لان هذه المناطق منطقة الاصبع مناطق يعني لطيفة وفيها لطافة فتتأثر. فلذا الواجب هو غسل ما تحته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

32
00:18:05.000 --> 00:18:29.950
كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدرى والدار قطني كما تقدم في الحديث من جهة الاسناد ضعيف. لكن من جهة المعنى دلت عليه الادلة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت

33
00:18:30.050 --> 00:18:49.150
وخلل اصابع يديك ورجليك. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وهذا الحديث رواه احمد بن ماجه والترمذي من طريق موسى ابن عقبة عن صالح ابن نبهان مولى التوأمة عن ابن عباس

34
00:18:49.300 --> 00:19:11.600
ابن عباس صحابي جليل معروف يطوف سنة ثمان وستين للهجرة ومناقبه مشهورة معروفة رضي الله عنه   صالح مولى التوأم مشهور لمولى التوأمة وحصل له شيء من الاختلاط رحمه الله. واهل العلم قد حرروا حاله

35
00:19:11.750 --> 00:19:28.950
وقالوا من روى عنه من القدماء فروايتهم عنه مستقيمة. كابن ابي ذئب وبن جريج وكذلك ايضا موسى بن عقبة. لان ابن عقبة ايضا متقدم على ابن جريج. في سنة واحد واربعين وهو من

36
00:19:28.950 --> 00:19:55.150
الخامسة رضي الله عنه فهو اربع طبقة من ابن جريج ولهذا قالوا ان روايته عنه مستقيمة فقبلوا رواية امثال هؤلاء القدماء وهذه طريقة معروفة لاهل العلم  في تحرير حال الرواة للاخبار. وهذا هو العدل في انه تعطى حاله

37
00:19:55.500 --> 00:20:20.650
يعطى حاله بعد الاختراق على هذا الميزان وهذا واقع في كثير ايضا مما يعل به الاخبار مثل مدلس يقبل اذا صرح ويرد اذا عنعن الى غير ذلك مثل هذا يقبل في شيخ دون شيخ يقبل في بلد دون في دون بلد. وهكذا وهذه تقاسيم كثيرة معلومة

38
00:20:20.650 --> 00:20:48.350
من كتب الرجال رحمة الله عليهم وهذا يدل على عناية اهل العلم العظيمة في معرفة الاخبار وهذا لا شك من حفظ الله سبحانه وتعالى في دينه سبحانه وتعالى قال وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. اخذ بعض العلماء

39
00:20:48.400 --> 00:21:13.650
الامر على الاطلاق وقالوا يجب التخليل مطلقا ومنهم من فر. قال يجب التخليل لاصابع الاقدام او القدمين دون اصابع اليدين لان اليدين تفرقها يعني هي متفرقة تفرقا يعني ضمت وضم

40
00:21:13.900 --> 00:21:36.300
بخلاف اصابع القدمين فانها تكون في الغالب وقد تكون متفرقة عند بعض الناس. فلهذا قالوا انه يجب في القدمين في اصابع القدمين دون اليدين ومنهم من قال يجب في الجميع

41
00:21:36.450 --> 00:21:54.450
ومنهم من بنى الامر على ما تقدم وهذا هو الاظهر والله اعلم خاصة ان الاصابع هي في الحقيقة تفريقها هو في معنى تخليلها والانسان حين يتوضأ في الغالب انها تكون في حال

42
00:21:54.700 --> 00:22:19.500
التفريغ وهذا ينزل منزلة حصول التخليل في تفرقها ولذا يظهر والله اعلم انه اذا خلل كان حسنا لكن لا يجب اما القدمين فيعتني بذلك وذلك انه قد يكون تكون الاصابع مرتزقة

43
00:22:19.600 --> 00:22:38.400
ولا يصل الماء الى ما بين الاصابع فيجب في هذه الحالة والا بلى الا انه ينبغي انه يترتب على ذلك اسراف مثل انه يكثر الماء حتى ينزل الى خل اصابع فهذا يوجب الاسراف

44
00:22:38.450 --> 00:23:03.650
هذا منهي عنه عليه ان يعتني لذلك اعتني بذلك المسلم في وضوءه اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك وهذا الحديث ايضا جاء له شواهد ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديثا اخر

45
00:23:03.750 --> 00:23:25.950
هو ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس حديث قولي. حديث ابن عباس حديث قولي يعني من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا ابلغ واظهر ثم ذكر حديث مستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره

46
00:23:26.750 --> 00:23:55.800
رواه الخمسة الا احمد الاظهر انه انه روى الخمسة الا النسائي  النسائي من الخمسة انه عندهم الا الا النسائي من طريق ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحظرمي وهذا امام مشهور من قضاة مصر اكتوفي سنة اربع

47
00:23:55.800 --> 00:24:25.000
رحمه الله وهو مشهور بالرواية وكثرت الاخبار عنه رضي الله عنه واحاديث مدونة في كتب الحديث رحمه الله ومنهم من ضعفه مطلقا. ومنهم من فرق بين حال التصريح بالتحديث وحال العنعنة

48
00:24:25.000 --> 00:24:54.550
ومنهم من جعل له حالين اذا روى عنه من عرف  تتبع وصوله فان روايته مقبولة مثل عبد الله بن يزيد المغري وكذلك ابن قعنب وكذلك ابن وهب وابن مبارك ومنهم من الحق بهؤلاء جماعة

49
00:24:54.750 --> 00:25:20.000
مثل قتيبة ابن سعيد ابن جميل الطرفي قتيبة ابن سعيد ابني جميل ابو رجاء رحمه الله وهذا امام الحقه بعضه كذلك الحسن موسى الاشيب من شيوخ الامام احمد رحمه الله ابو رجاء هذا

50
00:25:20.050 --> 00:25:43.650
هو ابو رجاء البغلاني ابو رجاء البغلاني رحمه الله والحسن موسى الاشيب ايضا من مشايخ احمد الذين روى عنهم في مسنده كثيرا   قالوا انه وهذا الحديث ايضا رواه عنه قتيبة

51
00:25:43.700 --> 00:26:11.400
رواه عنه قتيبة ابن سعيد من عند ابي داوود والترمذي وكذلك رواه الامام احمد برواية الحسن وموسى الاشيب في مسنده وعلى هذه الطريقة يكون حديثا جيدا لكن ايضا جاء ما هو ارفع وهو انه جاء عند البيهقي وابي بشر الدولابي متابعة

52
00:26:12.050 --> 00:26:34.000
وانه تابعه امامان وهما الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث عند البياقي وعبي وعبي بشر ادوا لعبي  ففي هذه الحالة ينتهي الطريق الذي من جهته لكن يبقى مثل ما اعتقدنا الطريق الذي من جهته. اذا قيل

53
00:26:34.200 --> 00:26:59.300
في الطريق على طريقة بعض اهل العلم فانه يكون طريقا اخر لهذا الخبر انه عليه الصلاة والسلام اذا توضأ اصابع رجليه بخنصره وهذا ايضا قد يشير الى مسألة وهو ان اه غسل الاصابع وخل الاصابع يكون من باب الدلك

54
00:26:59.900 --> 00:27:17.300
والدلك لا يكون واجبا الا عند الحاجة تلك لا يكون واجبا الا عند الحاجة. لان الواجب هو الغسل هذا هو الواجب هذا قد يكون شاهدا في المسألة وان الدلك يكون

55
00:27:17.500 --> 00:27:35.700
في هذه الحال وان كان احيانا بعض المواضع يشرع المبالغة في غسلها وان كان الماء يصل اليها من باب الاسباغ. من باب لانه قد ينبو الماء عنها لكن اذا علم وصول الماء لا يجب

56
00:27:35.900 --> 00:27:54.200
لعلم وصول الماء لا يجب الدلك وهذا عند جماهير علماء خلافا للامام مالك وروى الخمسة باسناد صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه ان النبي عليه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق

57
00:27:54.200 --> 00:28:16.550
ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا ايضا خبر صحيح وهو من اشهر الاحاديث في هذه المسألة في مسألة وهذا يشمل اصابع اليدين والرجلين وقد يكون

58
00:28:16.650 --> 00:28:42.100
هذا الحديث مبينا وموضحا لحديث ابن عباس قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك وفي حديث لقيط ابن صابرة اسبغ الوضوء وخلل باصابعك معلوم ان الاسباغ  لا يجب الا اذا كان طريقا لشيء واجب

59
00:28:42.350 --> 00:29:06.450
وذلك ان الاسباق اسباغ اسباغ واجب واسباغ مستحب. في شرع الاسباغ المستحب وهو العناية بامر الوضوء ومن ذلك ايضا ان يغسل اعضاءه ثلاثا ثلاثا الا الرأس فيمسحه مرة واحدة ذهابا

60
00:29:06.550 --> 00:29:31.000
مؤخر الرأس ورجوعا رجوعا هذا هو الاكمل. وقد يكون حديث لقيط ابن صبرة كما تقدم ايضا ابين لحديث ابن عباس في الامر بداخلين الاصابع مع ما تقدم من الاطلاق في الاخبار الصحيحة

61
00:29:31.100 --> 00:29:53.200
وان الاخبار الصحيحة بل اكثر الاخبار في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري وهذا في الصحيح والاحاديث الاخرى الكثيرة التي في السنن والمسند

62
00:29:53.200 --> 00:30:09.050
وهي كثيرة جدا فيها ذكر غسل الرجلين. فيها ذكر غسل الرجلين. مع الاطلاق في الاية وان هذا هو الواجب وان اذا حصل غسل الرجلين كان كافيا وان هذا هو الواجب

63
00:30:09.150 --> 00:30:28.750
هذه كلها دلالات واضحة على انه لا يجب تخليل الاصابع الا اذا تعين طريقا الى غسل ما بين الاصابع قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه

64
00:30:28.800 --> 00:30:53.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه احمد رحمه الله وهذا الحديث رواه الامام احمد من رواية عبد الله ابن زيد ابن عاصم وقد رواه عن ابي داوود الطيالسي. رواه عن ابي داود

65
00:30:53.800 --> 00:31:14.650
سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله فهو من رواية ابي داوود الطيالسي عند الامام احمد رحمه الله وهذا الخبر جاء من رواية عبد الله بن زيد بن عاصر ابن زيد

66
00:31:14.800 --> 00:31:38.300
ابن عاصم ومن اهل العلم من رجح انه من رواية من رواية  انه ليس من رواية عبد الله ابن زيد رضي الله عنه بل من رواية عباد ابن تميم عن عمته. رواية عباد ابن تميم

67
00:31:38.450 --> 00:32:12.200
عن عمته نسيبه  هذا ايضا رجحه ابو جرعة رحمه الله وهذا بالنظر الى الرواية وايضا بالنظر الى الموازنة بين الرواة فانه اقوى لان رواية لان الرواية التي في انه من رواية عمته هو من رواية

68
00:32:12.400 --> 00:32:30.100
في الرواية محمد ابن جعفر غندر عن شعبة وهذا من رواية ابي داوود طيالسي عن شعبة وعند اهل العلم والحفاظ ان رواية محمد ابن جعفر ان محمد ابن جعفر اتقن من رواية

69
00:32:30.600 --> 00:32:50.600
اه او يقال ان محمد جعفر هو الحكم في الرواة عن شعبة رحمه الله وانه اذا اختلف الرواة عن شعبة بن حجان فان محمد بن جعفر غندر هو فيصل بينهم رحمه الله

70
00:32:51.450 --> 00:33:14.750
هذا الخبر كما تقدم جاء عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي رواية عباد ابن تميم عن عمته ولد عباد ابن تميم عن عمته. وفيه انه اوتي بثلثي مد. فجعل يدلك

71
00:33:15.050 --> 00:33:34.700
جعل يدرك عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما اعتقد هذه الرواية فيها ايضا زيادة او ذكر آآ هذا القدر    بل وكذلك عند ابي داوود وعند ابي داوود ايضا هذا زيادة

72
00:33:34.750 --> 00:33:53.750
على الرواية التي جاءت من طريق ابي داوود الطيالسي رحمه الله وبجملة الحديث بروايتيه متنه يعني اتفق عليه من حيث الجملة وهو انه من رواية وانه فيه الدلك. فيه الدلك لكن اختلف في

73
00:33:53.750 --> 00:34:23.700
صحابيه رضي الله عنهم جميعا   قوله عن عمته هي ام عمارة هي ام عمارة رضي الله عنها ام عمر رضي الله عنها كما اتقدم عند ابي داود وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

74
00:34:23.900 --> 00:35:02.400
والبيهقي نعم ثم قال الامام المجد رحمه الله باب مسح الرأس كله   صفاته وما جاء في مسح بعضه الرأسي ما جاء في صفته الرأس كله ذكر في هذا الباب اولا مسح الرأس

75
00:35:02.500 --> 00:35:23.050
وان مسح الرأس لابد ان يكون لجميع الرأس وايضا صفة المسح وهيئة المسح وكذلك ما جاء في مسح بعضه يعني ما جاء في مسح بعضه من الخلاف بين اهل العلم

76
00:35:23.700 --> 00:35:48.450
قال رحمه الله عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر. بدأ ان يقدم لرأسه ثم ذهابهما الى قفاه ثم ردهم المكان اللي الى المكان الذي بدأ منه رواه

77
00:35:48.550 --> 00:36:15.150
الجماعة وهذا ايضا التبويب وقع للبخاري رحمه الله وقع البخاري رحمه الله فقال باب مسح الرأس مسح الرأس كله والبخاري رحمه الله معروف على عادته في التراجم كما ينبه الى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وانه يذكر في الترجمة

78
00:36:15.350 --> 00:36:39.900
تنبيها لا يذكره في نفس الحديث ذكره باسناده لكنه يعلم بالنظر الى طرق الحديث وهذا امبابي شحذ الهمم في تتبع الخبر لان هذا فيه فائدة تعلق لمعرفة الفاظ الخبر والزيادات

79
00:36:40.200 --> 00:37:01.450
وكذلك ايضا في تفسير الاخبار بعضها لبعض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. مسح رأسه بيديه وهذا يبين هذا هو السنة انه مسح رأسه بيديه وانه اقبل بهما وادبر

80
00:37:01.900 --> 00:37:24.000
وجاء في رواية اخرى عند البخاري ادبر بهما واقبل وهذه الرواية ايضا هي مبينة في نفس هذا الخبر ولهذا قال بدأ بمقدم رأسه ففيه فائدة بل فيه فائدتان اولا ان الواو لا تدل على الترتيب

81
00:37:24.600 --> 00:37:47.100
ان الواو لا تدل على الترتيب ايضا في تفسير لقوله فاقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر وان المعنى ادبر بهما واقبل وان الشيء الواحد الذي يعطف بعضه على بعض بالواو

82
00:37:47.400 --> 00:38:07.650
فانه لا يقتضي الترتيب بخلاف ما اذا دخل على جمل متعاطفة او على جمل متعاطفة هي تفسير لشيء متقدم مجمل فان هذا فان هذا اختار ابن القيم رحمه الله ان هذا هو القول الوسط

83
00:38:07.900 --> 00:38:27.500
في ان هلوى تقتضي الترتيب او لا يعني اذا كانت تفسيرا لمتقدم كقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولما ذكر انه يجب الوضوء ثم

84
00:38:27.650 --> 00:38:50.450
بينه سبحانه وتعالى معطوفا بالواو فانها فان هذه الافعال المتعاطفة هذه تختلف لانها بيان لصفة الوضوء  يجب ترتيب بعضه على بعض ذكر هذا المعنى رحمه الله اما في اعلام او في

85
00:38:51.550 --> 00:39:11.050
في بدائع الفوائد رحمه الله اشار الى شيء من هذا المعنى رحمه الله وذكره ايضا عن بعض اهل العلم وقال ما معناه ان هذا هو القول الصواب او الوسط كما هو قريب من هذه العبارة في كلامه رحمه الله

86
00:39:11.400 --> 00:39:34.350
وقوله فاقبل بهما واكبر بدأ بمقدم رأسه وانه على هذا المعنى انه ادبر بهما فلما وصل الى اقبل بهما عليه الصلاة والسلام بدأ ان يقدم رأسه وفي دلالة على وجوب استيعاب مسح الرأس

87
00:39:36.800 --> 00:39:56.800
ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة وفي هذا الخبر دلالة لقول احمد رحمه الله ومالك يجب استيعاب الرأس جميع الرأس دي المشية

88
00:39:57.500 --> 00:40:16.500
ثم ليس المعنى انه يمسح كل شعرة بل استيعاب المشي وقد نص كثير من اهل العلم من حنابل غيرهم على انه لا يتعين ان يتفقد الشعر وان يكون لكل شعرة

89
00:40:16.700 --> 00:40:39.900
يكون المعنى تعميم المسح مثل تعميم الطقس المحلقين رؤوسكم مقصرين. كما ان تعليم التقسيم لا يتعين لكل شيء بل يعمم التقصير لكن لما كانت الحلق يحصروا التعميم لجميع الشعر  التقصير

90
00:40:40.200 --> 00:41:01.900
بحسبه كذلك ايضا في باب الغسل وفي باب المسح في باب وهذا امر يجري في كل الممسوحات تجري على التخفيف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى جميع الممسوحات يجري فيها التخفيف والتيسير

91
00:41:02.050 --> 00:41:29.750
وان كان مسح الرأس اصل وسائر الممشوحات الاخرى بدل لكن هو اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب ولذا  فان الواجب هو تعميم المشي  كذلك ايضا كما تقدم مسح على سائر الممسوحات. المسح على سائر

92
00:41:29.900 --> 00:41:54.800
الممسوحات مما يمسح ولا يجيب استيعاب مثل مسح الخفين بخلاف الجبيرة فانه يجب استيعابها يجب استيعابه في محل الوضوء كبيرة في محل  مسح الخفين فان المسح يكون لظاهر الخفين قال رحمه الله

93
00:41:54.850 --> 00:42:13.500
ثم ذهب ثم ردهم الى المكان الذي بدأ فروه الجماعة وعن الربيع بنت معوذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه وانبه ايضا الى رواية اخرى نشيد تنبيه عليها وهي عند ابن خزيمة من طريق مالك رحمه الله

94
00:42:13.550 --> 00:42:35.850
انه قال فمسح الرأس كله المسح الرأس فلة وهذا ايضا هذه زيادة واضحة تقدم الاشارة الى ما البخاري رحمه الله مسح الرأس كله وكأنه اشارة الى هذه الرواية  في هذا التوبيب

95
00:42:36.800 --> 00:42:56.650
منه رحمه الله حديث الربيع توضأ عند انه ان رسول الله توظأ عندها ومسح برأسه مسح الرأس كله وهذا تقدم اشارة اليه في باب تقدم وانه مسح برأسه اي في جميع رأسه والباه هنا للالصاق وان هذا قول ائمة اللغة

96
00:42:56.900 --> 00:43:16.750
كما ذكر ابن برهان وجماعة ان من قال ان الباء للتبعيظ فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه وقد ذكر للشوكاني امام الشوكاني رحمه الله عن سيبويه انه انكر في خمسة عشر موضعا

97
00:43:17.000 --> 00:43:36.150
قول من يقول ان الباء للتبعير في الكتاب كتاب سيبويه رحمه الله مسح برأسه ومسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا لا يحرك الشعر عن هياته رواه احمد وابو داود

98
00:43:36.200 --> 00:43:52.900
وهذا الحريم طريق عبد الله محمد ابن عقيم. وهذه الصفة فيها نظر والرواية الاخرى وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رواه ابو داود

99
00:43:52.900 --> 00:44:10.200
الترمذي وقال حديث حسن وهذا هذي الرواية تبين ان المسح الواقع في حديث عبد الله بن زايد. لكن في هذه قال بدأ بمؤخره ثم بمقدمه. وعبد الله محمد العقيل وان كان لا بأس به

100
00:44:10.200 --> 00:44:30.600
ليس بذاك وهذه رواية محتملة الرواية الاخرى لكن الرواية الاولى وانه يعني من يعني وضع من محل منصب الشعر قريب من وسط الرأس وانه ردها الى الامام الى جهة الناصية ثم رجع

101
00:44:30.800 --> 00:44:44.300
بيديه وضع من نفس الموضع الذي بدأ منه ثم ردهما الى مؤخر الرأس هذه فيها نظر هذه الرواية ان قد لا يحتمل هذا من عبد الله ابن محمد ابن عقيم

102
00:44:44.400 --> 00:45:10.000
والمتحقق عنا مسح الرأس كله ان مسح الرأس الرأس كله  واجب واجب سواء يعني كان بدأ مؤخرة او مقدمة او بدأ من وسط الرأس الى الخلف او من وسط الرأس الى الامام

103
00:45:10.000 --> 00:45:29.150
ثم اخذ واكمل الانسان ينظر ما هو ايسر في حقه قد يكون الانسان له شعر يخشى ان ينتفش عليه هيئته يضع يده على وسط الرأس ثم يجرها مثلا من الامام ثم يجرها مثلا من الخلف

104
00:45:29.200 --> 00:45:44.550
من نفس الموضع الذي بدأ منه الى جهة ناصية هذا كله لا بأس به ما دام يستوعب مسح جميع الرأس وعن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية

105
00:45:44.650 --> 00:46:01.850
فادخل يده من تحت العمامة مقدمة رأسي ولم ينقض العمامة رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق ابي معقل وهو مجهول وهو عند ابي داود وكذا وكما تقدم

106
00:46:02.100 --> 00:46:24.800
ومعقل هذا مجهول فهذه الرواية في ثبوتها نظر لكن لو ثبتت ليس فيها دلالة على انه يعني اقتصر على مس بعض الرأس فيه فادخل يده من تحت العمامة بمسح مقدم رأسه. فسكت عن مسح العمامة

107
00:46:25.150 --> 00:46:43.900
ولم ينقضوا العمامة هذا ربما اشارة  انس رضي الله عنه ثبت الخبر الى انه مشى عليها وانه ادخل يده من تحت العمامة تحت العمامة وهذا قد يكون بل في اشارة الى القول الصحيح في هذا

108
00:46:43.950 --> 00:47:04.850
وانه يعني  ومسألة مسح الناصية فيها خلاف اذا كان الشعر بارز اذا كان الشعر في مشيها. فالواجب هو مسح العمامة اذا كان عليه عمامة هذا هو الواجب وفي حديث غيره شعبة ان مسح على على ناصية

109
00:47:04.900 --> 00:47:24.400
على الناصية وكذلك على العمامة وكان يمسح على الخمار عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال وفي مسلم وعند احمد على الخفين والخمار الحديث ساكت لكن دلالته على مشي العمامة اظهر

110
00:47:24.600 --> 00:47:44.050
ولهذي الاخبار الصريحة الواضحة عنه عليه صحيح وغيره شعبة وحديث عمرو اه ابن الحارث من حديث عمرو بن حورية رضي الله عنه كلها واضحة في وجوب المسح على العمامة. اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه

111
00:47:44.400 --> 00:48:06.000
يتقبل منا ومنكم جميع اعمالنا. وان يلهمنا رشدنا وان يسددنا في اقوالنا وافعالنا منه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته