الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الدرس بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تتمة للدروس مقدمة في شرح المنتقى للامام المجد عبد السلام تيمية رحمه الله كان اخر درس هو في باب غسل اليدين الى مرفقين واطالة وهذا الدرس مبدأه من باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع وذلك ما يحتاج الى ذلك وقبل ذلك ذكر الامام ماجد رحمه الله في اخر الباء المتقدم في ذكر مسألة المرفقين قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته المرفق ليس في محل الاجمال يجب ليجب بذلك. تقدم الاشارة الى شيء من هذا المعنى لكن هو رحمه الله الله يريد انه اذا في الكتاب فان غسله عليه مرفق فان شروعه عليه الصلاة والسلام في العضد ليس محلا للإجمال وفيه دلالة صريحة على ان المرفق داخل بذلك عن الاجمال فيكون غسله ليديه بيان وتوضيح لما في الكتاب لما من ان قيل ان فيه اجمالا والا كان من باب دلالة من جهة ما نزل من الكتاب ومن جهة ايضا بيانه بيان وجوب غسل المرفقين من سنته عليه الصلاة والسلام وهذا امر يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم الا شذوذ من القول وذلك ان وجوب غسل المرفقين قول عامة اهل العلم ورد حديث ايضا صريح في هذا لكنه ليس بصحيح انه ادخل المرفقين او هنا حديث ابي هريرة صريح ايضا انه اشرع في العضد كما انه اشرع في الساق في غسل الغد القدمين عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول الامام رحمه الله باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودجل ذلك. ذكر ثلاث مسائل رحمه الله الاولى تحريك الخاتم. وتخليل الاصابع. ودلك ما يحتاج الى دلك وهذه المسائل ظاهر التبويب انها في مرتبة واحدة. لكن اه ما ذكر رحمه الله من الادلة يبين هذا الاجمال او الاطلاق في الترجمة. ثم ذكر حديث ابي رافع قال ابي عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه اول حديث رواية ابي رافع مولى النبي وهو صحابي جليل من السابقين الاسلام رضي الله عنه وكان اسلامه قبل الهجرة وكان مملوكا للعباس ابن عبد المطلب. وكان يعمل عند العباس في مكة. وايضا كان رضي الله عنه كان رضي الله عنه في داري العباس وعنده زوج وكانت ام الفضل لبابة بنت الحارث هي العباس ابن عبد المطلب وايضا اسلمت وهذا البيت دخله الاسلام متقدما في اول الامر اسلم العباس وكذلك ام الفضل وابو رافع رضي الله عن ابو رافع عاش رضي الله عنه الى خلافة علي رضي الله عنه فقيل انه مات وفي سنة اربعين وقيل قبل ذلك رضي الله عنه. وايضا وقع له قصة مع ابي لهب. بعد غزوة بدر فلما لما وقعت غزوة بدر وكانوا في مكة قبل ان يهاجر ولم يحضر غزوة غزوة بدر وكذلك كان وكانت ام لوكان في مكة. ثم جاءهم الخبر بانتصار المسلمين فقال ابو رافع فحصل لنا في ذلك قوة يعني لما بلغهم ان الله ما وقع من نصره الاسلام وقتل صناديد الكفر. وكان ابو لهب وبعض المشركين لم يخرجوا. وكان من لم يخرج منهم بعث مكانه رجلا ولما بلغ ابا لهب الخبر بذلك قال ابو رافع كنت اعمل ايضا كان يعمل في قريب من الحرم بحجة قريب من زمزم كان يعمل القداح. يقول وكنت ظعيفا. الجسم قال وكنت في تلك الحجرة وكانت ام الفضل موجودة وكان فدخل ابو لهب جاء الى هذا المكان يجر رجلا ويرفع اخرى. قد بلغه شيء من الخبر بانتصار اهل الاسلام. اه ثم ما لبث ان جاء ابو سفيان وهذا قبل اسلامه رضي الله عنه لانه اسلم عام الفتح. قال فلما جاء ابو سفيان قال ابو سفيان قال ابو لهب يأتيكم ابو يأتيكم ابو سفيان بالخبر فقال ما عندك يا ابن اخي اخبرنا فقال ما هو والله الا ان منحنا القوم اكتافنا ورقاب بنا يقتلوننا ويأسروننا. ولم الم القوم فاني رأيت والارض قال ابو رافع وانا اسمع وهو يسمع قال فرفعت الرداء الذي هو فيه من جهات المكان الذي هو فيه يعمل قال فقلت هذه والله الملائكة قال فالتفت علي ابو لهب لطمني على وجهي لطمة شديدة ثم صرعني وبرك علي فقامت ام الفضل رضي الله عنها وكانت امرأة شجاعة قوية في الحق قالت فاخذت عمودا فلقت وشجت به رأسه ثم قالت استضعفته لان سيده ليس موجودا قال فقام يجرجل رجليه يحمل الذلة. يحمل الذلة. قال فلم يلبث الا سبعة ايام. فرماه الله بالعدسة مرض معد الطاعون يا كانوا يتقون وكانت قريش تتقيه. قال فهلك حتى تركه اولاده في بيته قال اناس من قريش او بعض وقال رجل منهم تتركون ابائكم؟ الا تستحيون؟ الا يصلونه وتكفنونه. قالوا ان به العدسة وانا نتقيها قال فقاموا فر غسلوه من بعيد ثم احتملوه ثم وضعوه في مكان ورموا عليه الحجارة وفي هذا المكان فقد اخزاه الله فهذا نهاية هذه نهاية ابي لهب عياذا بالله من حاله وعياذا بالله من حال اهل النار بمنه وكرمه فابو رافع رضي الله عنه بعد ذلك هاجر ثم حضر المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وله عاش كما تقدم الى خلافة علي رضي الله عنه يقول ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدار قطني هذا الحديث من طريق معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع معمر رواه عن ابيه محمد ومحمد رواه عن جده عبيد الله وعبيد عن جده عبيد الله عن ابيه ابي رافع. اما ابو رافع صحابي وعباد الله ابنه امام ثقة تابعي جليل من الطبقة الثالثة رضي الله عنه. وروى له الجماعة اما معمر فهو منكر الحديث. ومحمد ابن عبيد الله ضعيف الحديث. الخبر ضعيف جدا لكن ليست العمدة على هذا الخبر ليست العمدة على هذا الخبر. العمدة على الادلة الدالة على وجوب غسل الاعضاء لان الادلة دلت على انه يجب غسل جميع اعضاء الوضوء. ثبت ذلك بالسنة وثبت ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالاجماع بالاجماع وما لا يتم به الواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن ذلك موضع خاتم ولم يرد دليل ان الخاتم مستثنى وان حكمه من حكم الجبائر او ان حكمه حكم الخفاف ونحو ذلك فهذا هو الاصل والخاتم له حالان. حال يكون يمكن تحريكه. يمكن تحريكه. فاذا امكن تحريكه لا يجب نزعه لانه يحصل المقصود كما ان التخليل كما سيأتي ان شاء الله التخليل مقصود لاجل غسل الخلل الذي بين الاصابع الذي بين الاصابع. فاذا حصل المقصود بوصول الماء فانه ليس بلازم وان كان مستحبا على الصحيح وليس بواجب كذلك ايضا داخلين كذلك ايضا الخاتم في الاصبع فانه يجب غسل ما تحت الاصبع ما تحت الخاتم واذا كان الماء يدخل من له ثلاثة احوال. حال يدخل الماء بلا تحريك. يكون واسعا وحال لا يدخل الا بتحريف يمكن تحريكه لكن آآ يعني لا يدخل الماء الا اذا حرك. ففي هذه الحالة يجب تحريكه. الحال الثالث لا يحصل غسله لا بهذا ولا بهذا. فيجب نزعه فيجب نزعه الا اذا تركت على ذلك ضرر يعني العلاقة قد ينزل منزلة الجبيلة على ذلك لكن في الغالب ان الخواتم لا تؤخذ على هذا الوصف لان هذا يضر واذا كان يصل الى فلا يجوز فعل ما يضر لان هذه المناطق منطقة الاصبع مناطق يعني لطيفة وفيها لطافة فتتأثر. فلذا الواجب هو غسل ما تحته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدرى والدار قطني كما تقدم في الحديث من جهة الاسناد ضعيف. لكن من جهة المعنى دلت عليه الادلة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت وخلل اصابع يديك ورجليك. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وهذا الحديث رواه احمد بن ماجه والترمذي من طريق موسى ابن عقبة عن صالح ابن نبهان مولى التوأمة عن ابن عباس ابن عباس صحابي جليل معروف يطوف سنة ثمان وستين للهجرة ومناقبه مشهورة معروفة رضي الله عنه صالح مولى التوأم مشهور لمولى التوأمة وحصل له شيء من الاختلاط رحمه الله. واهل العلم قد حرروا حاله وقالوا من روى عنه من القدماء فروايتهم عنه مستقيمة. كابن ابي ذئب وبن جريج وكذلك ايضا موسى بن عقبة. لان ابن عقبة ايضا متقدم على ابن جريج. في سنة واحد واربعين وهو من الخامسة رضي الله عنه فهو اربع طبقة من ابن جريج ولهذا قالوا ان روايته عنه مستقيمة فقبلوا رواية امثال هؤلاء القدماء وهذه طريقة معروفة لاهل العلم في تحرير حال الرواة للاخبار. وهذا هو العدل في انه تعطى حاله يعطى حاله بعد الاختراق على هذا الميزان وهذا واقع في كثير ايضا مما يعل به الاخبار مثل مدلس يقبل اذا صرح ويرد اذا عنعن الى غير ذلك مثل هذا يقبل في شيخ دون شيخ يقبل في بلد دون في دون بلد. وهكذا وهذه تقاسيم كثيرة معلومة من كتب الرجال رحمة الله عليهم وهذا يدل على عناية اهل العلم العظيمة في معرفة الاخبار وهذا لا شك من حفظ الله سبحانه وتعالى في دينه سبحانه وتعالى قال وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. اخذ بعض العلماء الامر على الاطلاق وقالوا يجب التخليل مطلقا ومنهم من فر. قال يجب التخليل لاصابع الاقدام او القدمين دون اصابع اليدين لان اليدين تفرقها يعني هي متفرقة تفرقا يعني ضمت وضم بخلاف اصابع القدمين فانها تكون في الغالب وقد تكون متفرقة عند بعض الناس. فلهذا قالوا انه يجب في القدمين في اصابع القدمين دون اليدين ومنهم من قال يجب في الجميع ومنهم من بنى الامر على ما تقدم وهذا هو الاظهر والله اعلم خاصة ان الاصابع هي في الحقيقة تفريقها هو في معنى تخليلها والانسان حين يتوضأ في الغالب انها تكون في حال التفريغ وهذا ينزل منزلة حصول التخليل في تفرقها ولذا يظهر والله اعلم انه اذا خلل كان حسنا لكن لا يجب اما القدمين فيعتني بذلك وذلك انه قد يكون تكون الاصابع مرتزقة ولا يصل الماء الى ما بين الاصابع فيجب في هذه الحالة والا بلى الا انه ينبغي انه يترتب على ذلك اسراف مثل انه يكثر الماء حتى ينزل الى خل اصابع فهذا يوجب الاسراف هذا منهي عنه عليه ان يعتني لذلك اعتني بذلك المسلم في وضوءه اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك وهذا الحديث ايضا جاء له شواهد ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديثا اخر هو ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس حديث قولي. حديث ابن عباس حديث قولي يعني من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا ابلغ واظهر ثم ذكر حديث مستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة الا احمد الاظهر انه انه روى الخمسة الا النسائي النسائي من الخمسة انه عندهم الا الا النسائي من طريق ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحظرمي وهذا امام مشهور من قضاة مصر اكتوفي سنة اربع رحمه الله وهو مشهور بالرواية وكثرت الاخبار عنه رضي الله عنه واحاديث مدونة في كتب الحديث رحمه الله ومنهم من ضعفه مطلقا. ومنهم من فرق بين حال التصريح بالتحديث وحال العنعنة ومنهم من جعل له حالين اذا روى عنه من عرف تتبع وصوله فان روايته مقبولة مثل عبد الله بن يزيد المغري وكذلك ابن قعنب وكذلك ابن وهب وابن مبارك ومنهم من الحق بهؤلاء جماعة مثل قتيبة ابن سعيد ابن جميل الطرفي قتيبة ابن سعيد ابني جميل ابو رجاء رحمه الله وهذا امام الحقه بعضه كذلك الحسن موسى الاشيب من شيوخ الامام احمد رحمه الله ابو رجاء هذا هو ابو رجاء البغلاني ابو رجاء البغلاني رحمه الله والحسن موسى الاشيب ايضا من مشايخ احمد الذين روى عنهم في مسنده كثيرا قالوا انه وهذا الحديث ايضا رواه عنه قتيبة رواه عنه قتيبة ابن سعيد من عند ابي داوود والترمذي وكذلك رواه الامام احمد برواية الحسن وموسى الاشيب في مسنده وعلى هذه الطريقة يكون حديثا جيدا لكن ايضا جاء ما هو ارفع وهو انه جاء عند البيهقي وابي بشر الدولابي متابعة وانه تابعه امامان وهما الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث عند البياقي وعبي وعبي بشر ادوا لعبي ففي هذه الحالة ينتهي الطريق الذي من جهته لكن يبقى مثل ما اعتقدنا الطريق الذي من جهته. اذا قيل في الطريق على طريقة بعض اهل العلم فانه يكون طريقا اخر لهذا الخبر انه عليه الصلاة والسلام اذا توضأ اصابع رجليه بخنصره وهذا ايضا قد يشير الى مسألة وهو ان اه غسل الاصابع وخل الاصابع يكون من باب الدلك والدلك لا يكون واجبا الا عند الحاجة تلك لا يكون واجبا الا عند الحاجة. لان الواجب هو الغسل هذا هو الواجب هذا قد يكون شاهدا في المسألة وان الدلك يكون في هذه الحال وان كان احيانا بعض المواضع يشرع المبالغة في غسلها وان كان الماء يصل اليها من باب الاسباغ. من باب لانه قد ينبو الماء عنها لكن اذا علم وصول الماء لا يجب لعلم وصول الماء لا يجب الدلك وهذا عند جماهير علماء خلافا للامام مالك وروى الخمسة باسناد صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه ان النبي عليه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا ايضا خبر صحيح وهو من اشهر الاحاديث في هذه المسألة في مسألة وهذا يشمل اصابع اليدين والرجلين وقد يكون هذا الحديث مبينا وموضحا لحديث ابن عباس قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك وفي حديث لقيط ابن صابرة اسبغ الوضوء وخلل باصابعك معلوم ان الاسباغ لا يجب الا اذا كان طريقا لشيء واجب وذلك ان الاسباق اسباغ اسباغ واجب واسباغ مستحب. في شرع الاسباغ المستحب وهو العناية بامر الوضوء ومن ذلك ايضا ان يغسل اعضاءه ثلاثا ثلاثا الا الرأس فيمسحه مرة واحدة ذهابا مؤخر الرأس ورجوعا رجوعا هذا هو الاكمل. وقد يكون حديث لقيط ابن صبرة كما تقدم ايضا ابين لحديث ابن عباس في الامر بداخلين الاصابع مع ما تقدم من الاطلاق في الاخبار الصحيحة وان الاخبار الصحيحة بل اكثر الاخبار في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري وهذا في الصحيح والاحاديث الاخرى الكثيرة التي في السنن والمسند وهي كثيرة جدا فيها ذكر غسل الرجلين. فيها ذكر غسل الرجلين. مع الاطلاق في الاية وان هذا هو الواجب وان اذا حصل غسل الرجلين كان كافيا وان هذا هو الواجب هذه كلها دلالات واضحة على انه لا يجب تخليل الاصابع الا اذا تعين طريقا الى غسل ما بين الاصابع قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه احمد رحمه الله وهذا الحديث رواه الامام احمد من رواية عبد الله ابن زيد ابن عاصم وقد رواه عن ابي داوود الطيالسي. رواه عن ابي داود سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله فهو من رواية ابي داوود الطيالسي عند الامام احمد رحمه الله وهذا الخبر جاء من رواية عبد الله بن زيد بن عاصر ابن زيد ابن عاصم ومن اهل العلم من رجح انه من رواية من رواية انه ليس من رواية عبد الله ابن زيد رضي الله عنه بل من رواية عباد ابن تميم عن عمته. رواية عباد ابن تميم عن عمته نسيبه هذا ايضا رجحه ابو جرعة رحمه الله وهذا بالنظر الى الرواية وايضا بالنظر الى الموازنة بين الرواة فانه اقوى لان رواية لان الرواية التي في انه من رواية عمته هو من رواية في الرواية محمد ابن جعفر غندر عن شعبة وهذا من رواية ابي داوود طيالسي عن شعبة وعند اهل العلم والحفاظ ان رواية محمد ابن جعفر ان محمد ابن جعفر اتقن من رواية اه او يقال ان محمد جعفر هو الحكم في الرواة عن شعبة رحمه الله وانه اذا اختلف الرواة عن شعبة بن حجان فان محمد بن جعفر غندر هو فيصل بينهم رحمه الله هذا الخبر كما تقدم جاء عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي رواية عباد ابن تميم عن عمته ولد عباد ابن تميم عن عمته. وفيه انه اوتي بثلثي مد. فجعل يدلك جعل يدرك عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما اعتقد هذه الرواية فيها ايضا زيادة او ذكر آآ هذا القدر بل وكذلك عند ابي داوود وعند ابي داوود ايضا هذا زيادة على الرواية التي جاءت من طريق ابي داوود الطيالسي رحمه الله وبجملة الحديث بروايتيه متنه يعني اتفق عليه من حيث الجملة وهو انه من رواية وانه فيه الدلك. فيه الدلك لكن اختلف في صحابيه رضي الله عنهم جميعا قوله عن عمته هي ام عمارة هي ام عمارة رضي الله عنها ام عمر رضي الله عنها كما اتقدم عند ابي داود وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي نعم ثم قال الامام المجد رحمه الله باب مسح الرأس كله صفاته وما جاء في مسح بعضه الرأسي ما جاء في صفته الرأس كله ذكر في هذا الباب اولا مسح الرأس وان مسح الرأس لابد ان يكون لجميع الرأس وايضا صفة المسح وهيئة المسح وكذلك ما جاء في مسح بعضه يعني ما جاء في مسح بعضه من الخلاف بين اهل العلم قال رحمه الله عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر. بدأ ان يقدم لرأسه ثم ذهابهما الى قفاه ثم ردهم المكان اللي الى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة وهذا ايضا التبويب وقع للبخاري رحمه الله وقع البخاري رحمه الله فقال باب مسح الرأس مسح الرأس كله والبخاري رحمه الله معروف على عادته في التراجم كما ينبه الى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وانه يذكر في الترجمة تنبيها لا يذكره في نفس الحديث ذكره باسناده لكنه يعلم بالنظر الى طرق الحديث وهذا امبابي شحذ الهمم في تتبع الخبر لان هذا فيه فائدة تعلق لمعرفة الفاظ الخبر والزيادات وكذلك ايضا في تفسير الاخبار بعضها لبعض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. مسح رأسه بيديه وهذا يبين هذا هو السنة انه مسح رأسه بيديه وانه اقبل بهما وادبر وجاء في رواية اخرى عند البخاري ادبر بهما واقبل وهذه الرواية ايضا هي مبينة في نفس هذا الخبر ولهذا قال بدأ بمقدم رأسه ففيه فائدة بل فيه فائدتان اولا ان الواو لا تدل على الترتيب ان الواو لا تدل على الترتيب ايضا في تفسير لقوله فاقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر وان المعنى ادبر بهما واقبل وان الشيء الواحد الذي يعطف بعضه على بعض بالواو فانه لا يقتضي الترتيب بخلاف ما اذا دخل على جمل متعاطفة او على جمل متعاطفة هي تفسير لشيء متقدم مجمل فان هذا فان هذا اختار ابن القيم رحمه الله ان هذا هو القول الوسط في ان هلوى تقتضي الترتيب او لا يعني اذا كانت تفسيرا لمتقدم كقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولما ذكر انه يجب الوضوء ثم بينه سبحانه وتعالى معطوفا بالواو فانها فان هذه الافعال المتعاطفة هذه تختلف لانها بيان لصفة الوضوء يجب ترتيب بعضه على بعض ذكر هذا المعنى رحمه الله اما في اعلام او في في بدائع الفوائد رحمه الله اشار الى شيء من هذا المعنى رحمه الله وذكره ايضا عن بعض اهل العلم وقال ما معناه ان هذا هو القول الصواب او الوسط كما هو قريب من هذه العبارة في كلامه رحمه الله وقوله فاقبل بهما واكبر بدأ بمقدم رأسه وانه على هذا المعنى انه ادبر بهما فلما وصل الى اقبل بهما عليه الصلاة والسلام بدأ ان يقدم رأسه وفي دلالة على وجوب استيعاب مسح الرأس ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة وفي هذا الخبر دلالة لقول احمد رحمه الله ومالك يجب استيعاب الرأس جميع الرأس دي المشية ثم ليس المعنى انه يمسح كل شعرة بل استيعاب المشي وقد نص كثير من اهل العلم من حنابل غيرهم على انه لا يتعين ان يتفقد الشعر وان يكون لكل شعرة يكون المعنى تعميم المسح مثل تعميم الطقس المحلقين رؤوسكم مقصرين. كما ان تعليم التقسيم لا يتعين لكل شيء بل يعمم التقصير لكن لما كانت الحلق يحصروا التعميم لجميع الشعر التقصير بحسبه كذلك ايضا في باب الغسل وفي باب المسح في باب وهذا امر يجري في كل الممسوحات تجري على التخفيف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى جميع الممسوحات يجري فيها التخفيف والتيسير وان كان مسح الرأس اصل وسائر الممشوحات الاخرى بدل لكن هو اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب ولذا فان الواجب هو تعميم المشي كذلك ايضا كما تقدم مسح على سائر الممسوحات. المسح على سائر الممسوحات مما يمسح ولا يجيب استيعاب مثل مسح الخفين بخلاف الجبيرة فانه يجب استيعابها يجب استيعابه في محل الوضوء كبيرة في محل مسح الخفين فان المسح يكون لظاهر الخفين قال رحمه الله ثم ذهب ثم ردهم الى المكان الذي بدأ فروه الجماعة وعن الربيع بنت معوذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه وانبه ايضا الى رواية اخرى نشيد تنبيه عليها وهي عند ابن خزيمة من طريق مالك رحمه الله انه قال فمسح الرأس كله المسح الرأس فلة وهذا ايضا هذه زيادة واضحة تقدم الاشارة الى ما البخاري رحمه الله مسح الرأس كله وكأنه اشارة الى هذه الرواية في هذا التوبيب منه رحمه الله حديث الربيع توضأ عند انه ان رسول الله توظأ عندها ومسح برأسه مسح الرأس كله وهذا تقدم اشارة اليه في باب تقدم وانه مسح برأسه اي في جميع رأسه والباه هنا للالصاق وان هذا قول ائمة اللغة كما ذكر ابن برهان وجماعة ان من قال ان الباء للتبعيظ فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه وقد ذكر للشوكاني امام الشوكاني رحمه الله عن سيبويه انه انكر في خمسة عشر موضعا قول من يقول ان الباء للتبعير في الكتاب كتاب سيبويه رحمه الله مسح برأسه ومسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا لا يحرك الشعر عن هياته رواه احمد وابو داود وهذا الحريم طريق عبد الله محمد ابن عقيم. وهذه الصفة فيها نظر والرواية الاخرى وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن وهذا هذي الرواية تبين ان المسح الواقع في حديث عبد الله بن زايد. لكن في هذه قال بدأ بمؤخره ثم بمقدمه. وعبد الله محمد العقيل وان كان لا بأس به ليس بذاك وهذه رواية محتملة الرواية الاخرى لكن الرواية الاولى وانه يعني من يعني وضع من محل منصب الشعر قريب من وسط الرأس وانه ردها الى الامام الى جهة الناصية ثم رجع بيديه وضع من نفس الموضع الذي بدأ منه ثم ردهما الى مؤخر الرأس هذه فيها نظر هذه الرواية ان قد لا يحتمل هذا من عبد الله ابن محمد ابن عقيم والمتحقق عنا مسح الرأس كله ان مسح الرأس الرأس كله واجب واجب سواء يعني كان بدأ مؤخرة او مقدمة او بدأ من وسط الرأس الى الخلف او من وسط الرأس الى الامام ثم اخذ واكمل الانسان ينظر ما هو ايسر في حقه قد يكون الانسان له شعر يخشى ان ينتفش عليه هيئته يضع يده على وسط الرأس ثم يجرها مثلا من الامام ثم يجرها مثلا من الخلف من نفس الموضع الذي بدأ منه الى جهة ناصية هذا كله لا بأس به ما دام يستوعب مسح جميع الرأس وعن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة مقدمة رأسي ولم ينقض العمامة رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق ابي معقل وهو مجهول وهو عند ابي داود وكذا وكما تقدم ومعقل هذا مجهول فهذه الرواية في ثبوتها نظر لكن لو ثبتت ليس فيها دلالة على انه يعني اقتصر على مس بعض الرأس فيه فادخل يده من تحت العمامة بمسح مقدم رأسه. فسكت عن مسح العمامة ولم ينقضوا العمامة هذا ربما اشارة انس رضي الله عنه ثبت الخبر الى انه مشى عليها وانه ادخل يده من تحت العمامة تحت العمامة وهذا قد يكون بل في اشارة الى القول الصحيح في هذا وانه يعني ومسألة مسح الناصية فيها خلاف اذا كان الشعر بارز اذا كان الشعر في مشيها. فالواجب هو مسح العمامة اذا كان عليه عمامة هذا هو الواجب وفي حديث غيره شعبة ان مسح على على ناصية على الناصية وكذلك على العمامة وكان يمسح على الخمار عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال وفي مسلم وعند احمد على الخفين والخمار الحديث ساكت لكن دلالته على مشي العمامة اظهر ولهذي الاخبار الصريحة الواضحة عنه عليه صحيح وغيره شعبة وحديث عمرو اه ابن الحارث من حديث عمرو بن حورية رضي الله عنه كلها واضحة في وجوب المسح على العمامة. اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتقبل منا ومنكم جميع اعمالنا. وان يلهمنا رشدنا وان يسددنا في اقوالنا وافعالنا منه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته