﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للتاسع وعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.800 --> 00:00:57.950
المعتاد في كتاب في كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية  الامام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه جلال بحث في باب صفة الصلاة وكان موقف عند قوله مصنف رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة

3
00:00:59.050 --> 00:01:23.000
عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هذا هو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه الصحابي في سنة اربعة وثلاثين الهجرة في الشام في الرملة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة والجماعة هم اصحاب الكتب الستة

4
00:01:23.050 --> 00:01:45.000
والامام احمد وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدراقطني وقال اسناده صحيح وهذا اللفظ ايضا اخرجه اه ايضا الاسماعيلي والمصنف رحمه الله اورد هذا اللفظ

5
00:01:45.400 --> 00:02:11.000
حتى يبين ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لا اجمال فيه وانه مفسر لهذا الخبر مبين له ولهذا الالفاظ الاخرى تدل على هذا المعنى ومن ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان ايضا باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة

6
00:02:11.000 --> 00:02:37.400
لا يقرأ فيها بام القرآن بام القرآن وفي الباب احاديث وتقدم احاديث ذكرها المصنف رحمه الله قبل ذلك وسيأتي ايضا تدل على هذا الاصل وجاء ايضا عند مسلم في رواية فصاعدا فصاعدا

7
00:02:37.700 --> 00:02:57.000
يعني ان ما زاد على ذلك كما جاء في الرواية الاخرى وسيأتي ايضا آآ في بعض الاحوال فما زاد فما تيسر فما تيسر حديث سعيد الخدري وحدي ابو هريرة فما زاد كما ستأتي ان شاء الله

8
00:02:57.250 --> 00:03:16.750
فكلها تدل على هذا الاصل على هذا الاصل وقوله فصاعدها هذه رواية صحيحة عند مسلم من رواية معمر عن الزهري وليست وهما كما قال بعضهم بل قد تابعه اه تابع معمر على هذه اللفظة

9
00:03:17.000 --> 00:03:31.650
تابعه عليها سفيان ابن عيينة عن الزهري كما عند ابي داوود. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل لما هو بلاء المصنف رحمه الله من وجوب قراءة

10
00:03:31.800 --> 00:03:49.800
الفاتحة وهذه مسألة شريفة ومسألة عظيمة وكلام اهل العلم فيه فيها كثير. والخلاف ايضا في هذه المسألة كثير لكن الاحاديث صريحة في وجوب قراءة الفاتحة لقوله لا صلاة ولا صلاة لا اجمال فيها

11
00:03:50.600 --> 00:04:13.500
ولا يحمل هذا النفي على الكمال لا يحمل على الكمال انما يحمل على دلالة الشرع ولا يحمل على النفي اللغوي انه لا صلاة يعني نفي الصلاة في اللغة. لان الشارع جاء لبيان المعاني والدلالات الشرعية فاذا

12
00:04:13.500 --> 00:04:31.250
جاء النفي في كلامه توجه الى ما جاء به الشرع وهي الصلاة الشرعية. وليس المعنى النفي هنا يعود الى المعنى اللغوي وهو الدعاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

13
00:04:31.500 --> 00:04:51.200
ولا اه يصح قول من قال ان هذا اللفظ مجمل لانه يحتمل النفي هنا نفي الكمال ونفي الصحة ونفي الذات او نحو ذلك فكان مجملا لان هذا اللفظ لو سلم هذا فقد دل تلك الالفاظ الاخرى

14
00:04:51.200 --> 00:05:15.150
تفسير هذا المعنى وما يفسر به اللفظ او خير ما يفسر به الحديث الحديث. ولهذا المصنف الله ذكر رواية لا تجزئ لا تجزئ آآ من آآ من الاجزاء او من جزى يجزي من الكفاية

15
00:05:15.200 --> 00:05:36.900
انها لا تكفي هذه الصلاة لانها ليست لا ليست صلاة على الوجه الشرعي والمعنى انها ناقصة نقصت امرا واجبا آآ او نقص منها امر واجب شرعي كما سيأتي فهي خداج فهي خداج. وهذا النقص يجب

16
00:05:36.900 --> 00:06:12.150
او يجب الاتيان به فلذا قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ظاهر هذا الاطلاق يشمل جميع الصلوات فرضها ونفلها وايضا يشمل جميع المصلين سواء كان مأموما او اماما او منفردا. وفيه خلاف في بعض هذه التفاصيل لكن ما سيأتي من الاخبار يدل على العموم

17
00:06:12.500 --> 00:06:30.700
على العموم في جميع الاحوال احوال احوال المصلين. او على في جميع افراد المصلين وعلى الاطلاق في جميع احوال المصلين على العموم في جميع افرادهم وعلى الاطلاق في جميع احوالهم

18
00:06:30.950 --> 00:06:46.900
فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الصحيح وكما في الصحيح الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. لانه كما الصحيح امره ان يقرأ ما تيسر

19
00:06:46.900 --> 00:07:08.250
ودل الخبر ان عند ابي داوود وحديث من حديث رفاعة ومن هذه الاخبار ان الذي يتعين هو الفاتحة ولفظ احمد وابن حبان لفظ جيد وطريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واصنع ذلك في كل ركعة

20
00:07:08.400 --> 00:07:28.400
ولفظ الصحيحين لفظ ظاهر في وجوب قراءتها في كل ركعة لانه علمه تلك الصلاة تلك الركعة وقال ذلك واصنع ذلك في صلاتك كلها. فكما انه يعود الى الاركان التي علمه اياها

21
00:07:28.400 --> 00:07:53.150
وانها واجبة في كل ركعة كذلك ايضا الفاتحة لدلالة الادلة الاخرى. وجاء نصا كما تقدم في الرواية الاخرى. واصنع ذلك في كل ركعة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن

22
00:07:53.150 --> 00:08:11.100
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. رواه احمد وابن ماجة. وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجه من رواية محمد اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه

23
00:08:11.100 --> 00:08:30.300
عن عائشة رضي الله عنها وجاء عند احمد ان محمد ابن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد وفي هذا الامن من تدريسه وهو ان كان رحمه الله قد يصرح ويخالف

24
00:08:30.300 --> 00:08:48.350
او لا يعتمد عليه في الاحكام كما يقول الامام احمد رحمه الله لكن هذا اللفظ محفوظ من غير طريقه بل محفوظ في الصحيح كما تقدم في حديث ابي هريرة عند مسلم عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال

25
00:08:48.350 --> 00:09:10.000
وكل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج بل رواه الجماعة كلهم الا البخاري عند وعند وعندهم ايضا غير تمام. زيادة غير تمام. فهو بيان نقصانها وانها

26
00:09:10.000 --> 00:09:41.250
خير تامة وهذا الحديث كما تقدم من الادلة الدالة على وجوبها الدالة على وجوبها لقوله فهي خداج تقدم هذا الخبر في حديث ابي هريرة عند مسلم بل عند الجماع للبخاري كما تقدم. وقد سبق مثله من حديث ابي هريرة آآ كما سبق

27
00:09:41.250 --> 00:10:01.550
اشارة اليه لكن آآ عند آآ ابي هريرة في حديث ابي هريرة زيادة غير تمام غير تمام المصنف اشار اليه لان دلالته ظاهرة مثل دلالة خبر عائشة رضي الله عنها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان

28
00:10:01.550 --> 00:10:32.450
صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج في نادي لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه احمد وابو داوود. وهذا الحديث جعفر ابن ميمون التميمي عن ابي عثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظ احمد هذا لفظ احمد

29
00:10:32.450 --> 00:10:50.250
ولفظ ابي داوود امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخرج فانادي انه لا صلاة الا بفاتحة كتاب فما جهدنا؟ لكن له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري عند احمد

30
00:10:50.300 --> 00:11:10.800
وابي داود من رواية همام عن قتادة عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة العبد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه انه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب

31
00:11:10.850 --> 00:11:38.000
وما تيسر بفاتحة الكتاب وما تيسر فهذه ايضا الاخبار دالة على ما دلت عليه الاخبار السابقة. لان فيها الامر انه امر ان يخرج في نادي امرني امرني وهذا في قوله امرني دال على ما

32
00:11:38.000 --> 00:12:10.000
ما سبق الاشارة اليه ان قراءة الفاتحة عامة لجميع المصلين. فلا تخص المأموم امام والمنفرد ولا تخص السرية دون الجهرية في حق في حق المأموم خلف الامام في الجهرية لان هذا هذه مسائل فيها خلاف. منهم من قال لا تجب قراءة الفاتحة مطلقا خلف الامام. في السرية

33
00:12:10.000 --> 00:12:30.200
والجهرية كما هو المشهور بمذهب الحنابلة وكذلك عند الاحناف ومنهم من والرواية الثانية عن احمد انها تجب في سرية دون الجهرية وهو قول مالك وذهب الشافعي رحمه الله الى وجوبها مطلقا في السرية والجهرية وسيأتي الاشارة الى هذا القول

34
00:12:30.200 --> 00:12:52.850
وان هذا القول هو القول الاظهر والادلة تدل عليه وهو الذي نصره الامام البخاري رحمه الله كما ان شاء الله فهذا الحديث فيه انه اه امره في وفي اللفظ الاخر امرني كما عند ابي داود وفي لفظ

35
00:12:52.850 --> 00:13:24.200
حديث ابي سعيد انه امرنا امرنا او امرنا بفاتحة الكتاب فما تيسر فما تيسر  لا شك ان الامر للوجوب هذا هو الاصل. هذا اذا كان امرا مجردا الاصل في الامر المجرد عن القرائن على الصحيح كما هو قول الجماهير انه جماهير الاصوليين وجماهير اهل العلم من الفقه انه للوجوب

36
00:13:24.200 --> 00:13:44.200
ولا يقال انه يحتمل مطلق الامر او مطلق يعني الطلب فيدخل فيه الواجب والمستحب بل الاصل في الامر الوجوب الا لقرينة تصرفه من الوجوب الاستحباب. كيف والامر قد جاء صريح

37
00:13:44.200 --> 00:14:12.800
في وجوب الفاتحة فهذا قد يقال لا يدخل فيه الخلاف الوارد في هذه المسألة الاصولية وهو ان الامر آآ المطلق او ان الامر بمطلق الطلب سواء كان يحتمل الوجوب ويجتاح يحتمل الاستحباب بل يقال انه للوجوب لدلالة الاخبار في الامر بها

38
00:14:12.800 --> 00:14:35.000
كما سيأتي ايضا ان شاء الله في الاخبار الاخرى  قال رحمه الله باب ما جاء في قراءة المأموم وانصاته اذا سمع آآ يعني ما جاءوا من باب ما جاء في قراءة المأموم وانصاته

39
00:14:35.050 --> 00:15:05.800
وعطف على قراءة يعني مهما جاء في انصاته في انصاته اذا سمع امامه وهذا خاص في حال المأموم خلف الامام. اما الباب الذي قمنا فهو عام في جميع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:07.050 --> 00:15:34.200
قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. رواه الخمسة الا الترمذي. وقال مسلم هو صحيح قال مسلم هو صحيح هذه اللفظة او هذا الحديث حديث صحيح

41
00:15:34.200 --> 00:15:58.750
كما يعني بالنظر في اسناده آآ هو اسناد صحيح ولذا جزم مسلم رحمه الله بصحته فقيل قيل له لم لم تخرجه في كتابه؟ قال ليس كل الصحيح اخرجت او كما قال رحمه الله اوليس كل صحيح عندي اخرجته ولعله قال انما خرجت ما اجتمعوا عليه يعني

42
00:15:58.750 --> 00:16:24.700
انا انه صححه رحمه الله لكن هذا الحديث قال ابو داوود رحمه الله ان قوله واذا قرأ فانصتوا وهذه هي موضع الشاهد للترجمة قال ابو داوود عقب الحديث وهذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة والوهم فيها من ابي خالد

43
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
خالد سليمان ابن حيان الاحمر. هكذا قال رحمه الله وفيما قاله نظر فلم اولا آآ ابو خالد سليم الحيان هذا لا هذا ثقة رحمه الله لا بأس به. وانما يخشى مم في حال الانفراد والوهم حين آآ ينفرد

44
00:16:44.700 --> 00:17:12.300
اذ عن غيره لكن وهذه اللفظة قد توبع عليها ودل المعنى عليها. دل المعنى عليها. واذا قرأ فانصتوا. كما قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له هو انصتوا لعلكم ترحمون وايظا روى مسلم في صحيحه عن ابي موسى الاشعري رظي الله عنه في حديث طويل وفيه واذا قرأ

45
00:17:12.300 --> 00:17:40.150
افانصتوا فاخرجه فقد اخرجه مسلم من حديث ابي موسى رحمه رضي الله عنه ورحمه وهذا الحديث من رواية سليمان ابن طرحان التيمي وقد اعله الدارقطني وغيره لكن ابى مسلم هذا التعليل وقال لوراقه او تلميذه لما ذكر له ان بعضه عنا قال

46
00:17:40.150 --> 00:18:00.350
اريد احفظ من سليمان يعني عندنا سليمان زادها وهو حافظ سليمان رحمه الله امام حافظ تريد احفظ من سليمان والمعنى استفهام ويدل عليه ايضا ما تقدم في حديث ابو هريرة فاحدهما يشهد للاخر

47
00:18:00.700 --> 00:18:30.100
وهو اه ولهذا استدل بعض العلماء بان المأموم اذا سمع قراءة الامام فينصت له ينصت له وان ان كان للامام سكتات فيغتنم سكتات الامام ويقرأ الفاتحة في سكتاته واذا سواء كان يسكت بقدر الفاتحة او في سكتته

48
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
بعد تكبيرة الاحرام اذا قرأ دعاء الاستفتاح وكذلك في سكتته بعد الفراغ من الفاتحة ولو كانت يسيرة وكذلك في سكتته بعد الفراغ من من القراءة كلها قبل ان يركع ومنهم من قال يقرأ

49
00:18:50.150 --> 00:19:10.950
بين الايات في سكتات الامام فان لم يتمكن قرأ على الصحيح قبل الامام وبعده ومعه كما يقول مكحول رحمه الله. لا لا تترك قراءة الفاتحة ولكن لكن هذا اللفظ على كل حال

50
00:19:11.100 --> 00:19:31.400
آآ يدخل فيه او اولى ما يدخل فيه هو ما سوى الفاتحة. اما الفاتحة فانه يقرأها فانام كان ان يجتمع الى امامه وان يقرأ يمكن ان يحصل الاستماع والقراءة ولو فرق بين الايات

51
00:19:31.400 --> 00:19:49.800
لا بأس بذلك ومن اهل العلم ان يقول لا يفرق بينها بل يقرأ ولو مع الامام لدلالة الاخبار انه يقرأ قال لا تقرأوا خلف امامكم الا بام القرآن قال رحمه الله

52
00:19:49.950 --> 00:20:09.950
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فاني اقول ما لي

53
00:20:09.950 --> 00:20:35.000
نازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والنسائي

54
00:20:35.000 --> 00:20:57.950
والترمذي وقال حديث حسن وهذا الخبر من رواية ابي هريرة رضي الله عنه حجة واضحة لمن قال انه لا يقرأ حال جهر فانتهى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول

55
00:20:57.950 --> 00:21:18.800
وظاهر انهم لا يقرأون في حال الجهر لكن كما يقال دونه خرط القتاد لان قوله في الحديث فانتهى الناس ظاهر الخبر انها من قول ابي هريرة فلو فاذا كان من قول ابو هريرة فانتهى الناس

56
00:21:18.850 --> 00:21:36.800
حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فيكون مرفوعا صراحة لانهم انتهوا اه على ما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولي ما لي انازع القرآن. تحقيق ان هذه الزيادة

57
00:21:36.800 --> 00:21:59.750
قوله فانتهى الناس من قول الزهر او معمر. والاكثر انها من قول الزهري. واتفق الحفاظ على هذا فقد جزم الامام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحمه الامام الحافظ الكبير والامام البخاري ويعقوب ابن سفيان

58
00:22:00.250 --> 00:22:25.400
وابو داوود آآ والخطابي وجمع من العلماء والحفاظ اتفقوا على انها مدرجة من قول الزهري. الزهري رحمه الله كثيرا ما يدرج الخبر يعني يتكلم بالحديث في ذكر تفسيرا رضي الله عنه رحمه في الحديث من باب بيان

59
00:22:25.700 --> 00:22:42.400
على ان السامع يفهم او ربما قد يفوته رحمه الله كما يتكلم الناس كما يتكلم مثلا الذي يقرر الدرس او يعظ مثلا في حديث في ذكر حديثه ثم في اثناء حديثه يذكر تفسيرا للحديث

60
00:22:42.500 --> 00:22:57.300
مشيرا للحديث بناء على حديث مشهور مثل مثلا حين يقول مثلا قال حين يقول ان مع بالنيات يتكلم عن النية اخلاص في النية ونحو ذلك. وثم يقول ان الاعمال بالنيات مثلا

61
00:22:57.850 --> 00:23:20.950
فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على انه حديث معروف قد يسمعه من يسمعه فلا يعرف فيظن انه ليس بمرفوع فهذا قد يقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم فينشط احيانا فيرفعه وقد لا ينشط احيانا يتكل على

62
00:23:20.950 --> 00:23:43.950
ما يعلم من حال السامع. فلهذا الصواب في هذه انها مدرجة وان الصواب هو في الحديث الذي بعده قال وعن عبادة ابن الصامت وهو المتقدم رضي الله عنه انصاري الخزرجي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح

63
00:23:43.950 --> 00:24:04.500
ثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قلنا قال قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

64
00:24:04.500 --> 00:24:29.800
رواه ابو داوود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وهذا الحديث عندهم من طريق محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه محمد ابن اسحاق مدلس لكن قد جاء عند احمد صرح بالتحديث عن مكحول

65
00:24:29.950 --> 00:24:53.900
ثم ايضا جاء عند ابي داود والنسائي بمتابعة زيد ابن واقد وهو ثقة رجال البخاري وغيره  آآ انتفع ما آآ يرمى به من رواية ابن اسحاق مع تصريحه لكن جاء متابعا له فهو حديث جيد منهم من صح

66
00:24:53.900 --> 00:25:14.300
اها منهم من صححه وله شواهد كما سيأتي فالحديث اما من باب الحسن لغيره اما صحيح او صحيح او انه يعني اما انه حسن او حسن لغيرهم اما ان يصحح فيقال هو صحيح

67
00:25:14.350 --> 00:25:38.950
وان اعل او او انه حسن فان عل قيل حسن لغيره حسن لغيره بشواهد التي اشار اليها اه الامام المهد آآ في قوله وله شهوات عند احمد وابن حبان لكن الخبر الخبر جاء ايضا عند ابي داوود من رواية مكحول عن نافع بن محمود

68
00:25:38.950 --> 00:25:59.250
عن ابيه عن عبادة ابن الصامت. عن عبادة ابن الصامت فهذا الخبر عن عبادة ابن الصامت جاء من هذين الطريقين. جاء من هذين الطريقين. جاء من طريق محمود ابن ربيع عن عبادة. وجا من طريق نافع

69
00:25:59.250 --> 00:26:18.000
ابن محمود عن ابيه عن عبادة. وجاء ايضا عند ابي داوود من رواية نافع عن محمود عن عبادة بن الصامت فمكحول رحمه الله رواه عن نافع عن ابيه محمود عن عبادة. ورواه

70
00:26:18.050 --> 00:26:37.750
عن محمود بن ربيع عن عبادة ابن الصامت وعن عبادة ورواه عن نافع عن عبادة ابن الصامت عن عبادة بن الصامت وقد اعله بعضهم بهذا وان نافع ايضا ليس مشهور فيقال

71
00:26:38.050 --> 00:27:04.100
انه لا اعلان في هذا نافع لنعل به فالحديث قد رواه مكحول عن محمود ونافع رواه تارة عن ابيه وتارة عن عبادة ابن الصامت ومكحول رواه عنهما رواه عنهما بواسطة بينه وبين عبادة وتارة بواسطتين

72
00:27:04.450 --> 00:27:30.900
ومثل هذا لا يظر للامام المتسع الرواية المكحول امام متسع الرواية روى عن نافع وروى عن محمود  الربيع وهو تسعة صحابي صغير  وعلى هذا اما انه رواه عن نافع ثم سمعه من ابيه محمود سمعه من ابيه محمود فيكون على

73
00:27:30.900 --> 00:27:53.200
على به على به. وعلى هذا يزول ما اعل به من روايته عن نافع وان قيل لم يعلم من طريق نافع فيكون آآ ايضا من الطريقين من الطريقين ثابت لكن طريق نافع اذا اعلت تتقوى بطريق محمود

74
00:27:53.250 --> 00:28:16.500
في طريق محمود الذي هو والده. وهذا التقرير هو عين ما قرره الامام الحافظ ابو علي الحسيني بن علي النيسابوري الامام الحافظ مرر هذا المعنى وذكر ان مكحولا رحمه الله امام واسع الرواية حافظ لا يستغرب ان يروي الحديث عن نافع

75
00:28:16.500 --> 00:28:43.250
ويرويه عن محمود فقد يكون راوي ادركهما جميعا فروى عن هاي وروت عن هذا وقد يكون رواه عن نافع ثم ادرك محمودا فرواه عنه فلهذا لا يعل الحديث بهذا وان وعند التنزل وارخاء العنان وانه معلول فيقول فيقال ان الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:28:43.250 --> 00:29:01.350
باسانيد مستقلة. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلف امامكم الا بام القرآن من طرق منها ما اشار المصنف رحمه الله. ولهذا وكأنه استشعر هذا رحمه الله فقال وله شواهد كانه اشار الى هذا

77
00:29:01.350 --> 00:29:22.150
شواهد من جهة تقويته مع ثبوته او شواهد مع التسليم بالاعلال وانه بهذه الشواهد يقوى ويكون ثابتا فعند احمد من رواية موسى بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناده صحيح عند احمد

78
00:29:23.000 --> 00:29:43.000
فيه انه بنفس آآ هذا الحديث وان كان مختصرا وانه لا يقرأون فيما يجهر الا بام القرآن. وكذلك عند ابن حبان عن انس رضي الله عنه باسناد صحيح عند ابن حبان وانه لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا

79
00:29:43.000 --> 00:30:01.050
نعم يا رسول الله قال لا الا بام القرآن الا بام القرآن. فثبت الحديث بهذا وان الفاتحة تقرأ وان لمأموم يقرأ الفاتحة على كل الاحوال حتى ولو كان الامام يجهر

80
00:30:01.100 --> 00:30:29.850
بالقراءة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا لعلكم اني اراكم تقرأون وراء امامكم يقرأون وراء ايماكهم. امامكم ثم آآ استثنى يعني ما سوى الفاتحة وهذا يؤكد ان ما تقدم في الاخبار لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

81
00:30:29.850 --> 00:30:49.150
لجميع المصلين لا فرق بين المنفرد والامام والمؤتم. ايضا الغالب في من يخاطب في هذه النصوص ايضا هذا وجه يظهر والله اعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

82
00:30:49.300 --> 00:31:21.900
هذا الخطاب  للغالب والاكثر انه خطاب للمأمومين لان الامام يكون واحد والمأمومون يكونون خلف امام واحد وصلاة الجماعة صلاة الجماعة هي اللي تقع كثيرا والمنفرد قد يقع وقد يقع مثلا لمن يصلي في البيت من المعذورين والمرضى ونحو ذلك. والمسافر مثلا اذا كان وحده نحو ذلك

83
00:31:21.900 --> 00:31:41.900
لكن خطاب النبي عموم الصحابة وكانوا يصلون خلفه. فكيف يقال مثلا ان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن انه يخصه عليه الصلاة والسلام لانه امامهم. ومن يصلي وحده. ومن يصلي وحده معلوم ان صلاة

84
00:31:41.900 --> 00:32:05.050
المنفرد وحده في ان الواجب الا ينفرد في صلاة الفريضة انما هذا يكون في صلاة   قال وله شواد عند احمد وابن حبان وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن

85
00:32:05.050 --> 00:32:31.100
رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ رواية زيد ابن واقر تقدمت الاشارة اليها عند ابي داوود والنسائي  داوود والنسائي من طريق نافع من طريق نافع ابن محمود عن ابيه عن عبادة من طريقنا

86
00:32:31.100 --> 00:32:57.050
نافع محمود كما تقدم والمصنف رحمه الله يحتمل انه ذكر اه هذا اللفظ مع انه تقدم معناه في اللفظ الذي قبله اه فقال فلا تقرأوا لا تفعلوا الا بيوم قالوا هنا قال فلا تقرأوا. وهذا لا شك ابلغ في النص. لان قال لا تقرؤوا بشيء من القرآن

87
00:32:57.850 --> 00:33:30.250
اذا الا ذكر المستثنى منه وهو جميع القرآن الا فاتحة الكتاب وكذلك ايضا ذكر قول الدرقطني كلهم ثقات وهذا مما يبين ان هذا الخبر اه فيه قوة لان الامام الدار القطني امام عظيم وامام في العلل لهذا لم يلتفت الى مثل هذه العلة التي

88
00:33:30.250 --> 00:33:56.800
وقال كلهم ثقات وان كان قول الحافظ في الاسناد رواته ثقات لا يدل على تصحيحه. لان كون الاسناد ثقات هذا لا يلزم منه سلامته من انقطاع مثلا او لكن من حيث الجملة حين يكون المقام في مقام الاحتجاج ويقول كلهم ثقات فالاظهر والله اعلم الاشارة الى سلامته من

89
00:33:56.800 --> 00:34:13.000
العلة سلامته من العلة عنده وان كان هذا ليس بلازم. وعن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن احد منكم شيء من القرآن اذا جهرت

90
00:34:13.050 --> 00:34:45.050
اذا جهرت بالقراءة الا بام القرآن. رواه الدارقطني. وقال رجاله كلهم ثقات  المصنف رحمه الله اختصر كلمة الدار قطني الدار قطني رحمه الله قال اسناده حسن ورجاله كلهم ثقات كلهم في قاعات هذا اه ما ذكره ورأيته راجعت الدار قطني رحمه الله في سننه وكأنه ذكر هذا اللفظ ايضا

91
00:34:45.050 --> 00:35:09.000
ان الدار قطني صح قواه باللفظ الاول وباللفظ الثاني وهذا اللفظ فيه لا يقرأن نهي مؤكد شيئا من القرآن اذا اجهرتم القراح الا بام القرآن الاخبار كلها متظافرة. يعني هذا الخبر برواياته اه مما يدل على انه محفوظ انها متظافرة على هذا المعنى

92
00:35:09.100 --> 00:35:29.100
ولهذا مما يستدل على ان اللفظ مضطرب وضعيف ان يأتي مثلا من طريق بلفظ ومن طريق اخر بلفظ يختلف فيه المعنى لكن جميع الفاظه تلتقي على معنى واحد وبعضها تكون اقرب الى تماثلها في

93
00:35:29.100 --> 00:35:47.950
نفسي اللفظ والمعنى الذي دلت عليه وهو انه لا يقرأ بشيء من القرآن خلف الامام اذا جهر الا بام القرآن قال رحمه الله وروى عبدالله بن شداد وهو ابن شداد بن الهاء التابعي عبد الله بن شداد هاد تابعي كبير رحمه الله

94
00:35:47.950 --> 00:36:09.700
توفي سنة اثنتين وثلاثة وثمانين. وقد ولد قيل انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. رواه الدارقطني

95
00:36:09.700 --> 00:36:29.700
روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح انه مرسل انه مرسل وهذا الخبر سبق اشار اليه وانه لا يصح انه كما قال الدين والدار القطني رحمه الله ان طرقه ضعاف الصحيح انه

96
00:36:29.700 --> 00:36:49.700
اه هذا نص ايضا عليه الحافظ رحمه الله في الفتح وفي تلخيص تلخيص الحبير وقوله مرسل اشارة الى انه روي مسندا من ري عند الامام احمد في مسنده من رواية جابر ابن يزيد الجعفي عن ابي الزبير عن

97
00:36:49.700 --> 00:37:11.150
جابر عن زويمن كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فقراءة الامام له قراءة. وهذا الخبر من طريق يزيد وهو متروك الرواية وابو الزبير محمد مسلم تدرس الاسدية ثقة لكنه مدلس لكن علته العظمى هو الجوع في هذا

98
00:37:11.400 --> 00:37:31.100
وانه متروك. وهو ايضا انبه الى ما تقدم نشيد التنبيه عليه هو ان في حديث ابي هريرة ان فانتهى الناس عن قراءة فيما آآ حين سمعوا ذلك يعني آآ في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا يعني انتهوا عن القراءة ان هذا مما يدل على ان

99
00:37:31.100 --> 00:37:47.650
انه غير محفوظ عن ابي هريرة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يرى وجوب القراءة كيف يقول فانتهى الناس وهو يأمر بقراءة الفاتحة وتقدم انه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي واستدل بالحديث القدسي قسمت الصلاة قال الله

100
00:37:47.650 --> 00:38:04.900
عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في نصفها لي ونصفها لي عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث فهو يوم ثم يقول آآ يعني كما في الصحيحين ما معناه انه سئل عن ذلك يعني قالت اقرأ بيوم القرآن في

101
00:38:04.900 --> 00:38:24.900
نفسك فان زدت فهو خير يعني ما زاد على الفاتحة. فالمحفوظ والمعروف عن ابي هريرة ثابت عنه صحيحا. انه يرى وجوب قراءتها فهذا ايضا يضعف هذه الزيادة من جهة المعنى. فهي واذا وان كانت ظعيفة من جهة الاسناد وانها مدرجة

102
00:38:24.900 --> 00:38:42.800
فهي ضعيفة من جهة المعنى من جهة المتن لان ابا هريرة رضي الله عنه يرى وجوب القراءة فلا يمكن ان يقول يروي هذا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصحابة انتهوا في عهد النبي عن القراءة وانه يأمر بالقراءة

103
00:38:44.150 --> 00:39:01.700
قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين وهو ابن عبيد الخزاعي من خلف الخزاعي صحابي بن صحابي رضي الله عنهما وعمران الحسين توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:39:01.750 --> 00:39:30.900
صلى الظهر فجعل فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الاعلى. فلما انصرف قال ايكم قرأ او ايكم القارئ قال رجل انا. قال قد ظننت ان بعظكم خال جانيها اه يعني ان يعني ان انه النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته سمع قراءته

105
00:39:30.900 --> 00:39:58.600
فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ومتفق عليه. متفق عليه. متفق عليه  لكن الحديث ليس عند البخاري حديث من افراد مسلم. ولكن البخاري اخرجه في جزء القراءة والمصنف رحمه الله كأنه والله اعلم آآ يشير به

106
00:39:58.750 --> 00:40:25.250
الى قد يشير به الى ترك القراءة في الجهر خلف الامام هذا يحتاج يعني الى نظرة ذكر مصنف اليه رحمه الله اما انه اشار الى انه يترك القراءة مع الامام في حال الجهر على ما تقدم سبق اه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر

107
00:40:25.250 --> 00:40:42.100
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات حين سمعوا منه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل اشارة الى ان الفاتحة تقرأ في الجهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه

108
00:40:42.100 --> 00:41:08.450
نعم فجاء رجل يقرأ خلفه سبح لكن هذا لكن هذا في في سورة زائلة عن الفاتحة وهذا لا شك يعني قد يقال انه دلالته لما تقدم الفاتحة ليست بظاهرة لان هذا فيه زيادة عن الفاتحة. لانه يقرأ خلفه يسبح باسم ربك الاعلى. لكن في اشارة

109
00:41:08.550 --> 00:41:37.900
الى ان  ان بعضكم خال جانيها والمأموم والمأموم خلف الامام لا يزيد على قراءة الفاتحة في الجهرية بمعنى انه يجتمع فلا يقرأ والامام يقرأ وقد قرأ الفاتحة انما الذي يجب عليه هو قراءة الفاتحة

110
00:41:38.200 --> 00:42:04.800
ولهذا قال فقال قد ظننت ان بعظكم خال جنيها. والحديث كما تقدم من افراد مسلم عن عمران الحسين ان النبي صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه نعم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح هذه في صلاة الظهر ليست في صلاة جهرية في صلاة الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه

111
00:42:04.800 --> 00:42:27.550
سبح اسم ربك الاعلى فالحديث على هذا دلالة واضحة القراءة خلف الامام في السرية لكن لا ينبغي رفع الصوت على يحصل آآ فيه تخليط في القراءة على من جواره او على امامه ولهذا قال النبي عليه

112
00:42:27.550 --> 00:42:50.450
الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث البياظي وحديث صحيحة انه خرج على اصحابه عليه الصلاة والسلام وفي بعض الالفاظ الصحيحة وهو معتكف اخرج من القبة فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وفي اللفظ الاخر الصحيح الا وان كلا منكم يناجي

113
00:42:50.450 --> 00:43:11.400
ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فاذا كان هذا النهي في الجهر بالقراءة على غيره ممن يقرأ القرآن ممن هو ليس في صلاة. فكيف في من يقرأ ويرفع صوته

114
00:43:11.450 --> 00:43:33.050
يخلط على غيره من المصلين بجواره او بعيدا منه او يخلط على الايماء فلا شك ان النهي اظهر. فعلى هذا دلالة الحديث متعلقة بان المأموم لا يقرأ قراءة يحصل فيها

115
00:43:33.100 --> 00:43:53.100
اه تخليط على غيره واو اشغال له اما اشغال له عن قراءته او اشغال له عن تسبيحه اه اشغال له عن قراءته مثلا او اشغال له مثلا عن آآ دعائه وثنائه مثلا في الاستفتاح ونحو ذلك في حال قيام

116
00:43:53.100 --> 00:44:20.050
دلالة كما تقدم فيما يتعلق في الصلاة السرية. الصلاة السرية قال رحمه الله باب التأمين والجهر به مع القراءة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان من وافق

117
00:44:20.050 --> 00:44:37.100
فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. رواه الجماعة الا ان الترمذي لم يذكر

118
00:44:37.200 --> 00:44:58.450
قول ابني شهاب وهذا الخبر ايضا جاء له شواهد منها عند مسلم من حديث ابي موسى في حديث طويل وفيه فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. يجيبكم الله. اي يستجيبوا

119
00:44:58.450 --> 00:45:24.150
دعاءكم   كما بوب عليه الامام المجد التأمين للجميع وصفة التأمين هي الجهر به مع القراءة لان هذا في حال سماع قراءة الامام. وهذا لا يكون الا في الجهرية. قال والجهر به مع القراءة. يعني

120
00:45:24.150 --> 00:45:47.500
جهر به مع القراءة هذا في حق الامام. لان المأموم لا يجهر بالقراءة التبويب والجهر به مع القراءة فالتأمين للجميع مع الجهر الامام والمأموم في الجهر واما الجهر بالقراءة فهذا خاص بالامام. تقدم ان

121
00:45:47.950 --> 00:46:00.150
يعني ان الامام المأموم يستمع الى قراءة امامه عن ابي هريرة انه تقدم حديث ابو هريرة رضي الله عنه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه الجماعة الا ان الترمذي لم يذكر قول

122
00:46:00.250 --> 00:46:24.750
ابني شهاب اذا امن الامام فامنوا. اذا امن الامام فامنوا هذه اللفظة  ما جاء فاذا قرأت القرآن فاستعذ يعني اذا اردت قراءة القرآن وليس المعنى ان تأمين المأموم بعد الفراغ من تأمين

123
00:46:24.800 --> 00:46:42.000
الايمان بل المراد ان يتفق الامام والمأموم وسيأتي في روايات اخرى ايضا انه فمن كما هنا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فان الامام يقول امين والملائكة في السماء تقولوا امين

124
00:46:42.100 --> 00:47:10.400
والمعنى انه يتوافق قولهم جميعا يتوافق قول الامام والمأمومين الملائكة يعني يكون قولهم واحدا وهو امين. والزمان واحدا فاذا توافق القول منهم مع زمان قول الملائكة امين غفر له ما تقدم من ذنبه

125
00:47:11.250 --> 00:47:33.900
والمراد الموافقة في القول والزمن هذا هو الظاهر انهم يوافقونه في القول يقولون امين في الارض والملائكة في السماء تقولوا امين قال بعض كابن حبان يعني الموافقة في الخشوع والخضوع في الخشوع والخضوع

126
00:47:33.900 --> 00:47:53.950
والاخلاص لكن هذا يعني خلاف ظاهر النص خلاف ظاهر النص وادى الادلة رواية اخرى تدل عليه والمصنف رحمه الله وهذا مما يعتني به الائمة في كتب الاحكام يسوقون الخبر ثم يذكرون الخبر المفسر

127
00:47:53.950 --> 00:48:17.100
اشر له. ولهذا قال وفي رواية وفي رواية اذا قام اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين  فقولوا امين. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا يبين ان قوله اذا امن فامنوا

128
00:48:17.400 --> 00:48:37.850
عند الفراغ من قوله ولا الضالين وقال امين فانهم يعني ان المعنى انهم يقولون امير عند فراغ الامام من قوله ولا الضالين. لان الامام يقول امين فيقولون فيقول امين. والمأمومون يوافقونه

129
00:48:38.300 --> 00:48:59.200
والملائكة تقول امين. فان الملائكة تقول امين. يعني عند قوله ولا الضالين. واختلف في الملائكة هؤلاء. قيل محافظة وقيل من يحضر الصلاة تلك ممن كان من الملائكة في الارض او كان في السماء او كان في السماء

130
00:48:59.500 --> 00:49:18.050
فان الملائكة تقول امين. وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد هذه الرواية الصحيحة ايضا ولهذا في رواية عندهم يدل عليه اذا قال

131
00:49:18.200 --> 00:49:42.500
اه احدكم امين والملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله ولهذا قال اذا قال احدكم امين. وقالت الملائكة امين. قالت الملائكة السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى. فوافقت وهذا

132
00:49:42.550 --> 00:50:05.350
وهذي في الصحيحين وهذي تؤيد ما تقدم ان الموافقة في القول والجمال الموافقة فوافقت احلام اخرى يعني توافى قولهم في الارض قوله وقوله اذا قال احدكم امين يشمل الامام والمأمومين الذين يقولون معه امين

133
00:50:05.650 --> 00:50:28.800
الجميع يقول امين. فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه  كما تقدم ان الموافقة هنا في هذا القول وان يكون زمان ويرجو ان يكون زمان قوله امين هو زمان قول الملائكة لي امين

134
00:50:28.950 --> 00:50:52.150
وفيه دلالة ظاهرة على ما بوب عليه المصنف هو الجهر به. والجهر به. يعني هذي فيها نزاع هذه فيها نزاع والصواب ان المأموم يجهر بامين في الجهرية لانه قال اذا امن الامام فامنوا

135
00:50:52.200 --> 00:51:13.900
ومعلوم يعني انه لا يمكن ان يعلم جهر الامام لا يعلم قول الامام امين الا بجهل اما اذا قال غيرهم او الضالين ولم يسمعه فلا يدري هل امن او لم يؤمن

136
00:51:16.000 --> 00:51:41.150
ثم ايضا قوله اذا امن الامام هذا واضح كيف يعلم تأمينه؟ في اللفظ الاخر اذا قال والقول عند الاطلاق يراد به ما يسمع ويفهم من القول فهو المسموع المفهوم هذا واضح ودلالة ظاهرة على ان المراد الجهر به

137
00:51:42.150 --> 00:52:02.550
المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر وهو في الصحيحين ثم ذكر خبرا اخر وان لم يكن في الصحيحين لكن دلالته من جهة المتن اظهر وان كان حديث ابي هريرة هذا

138
00:52:03.000 --> 00:52:27.100
جلالته او قوته من جهة الاسناد اقوى لانه في الصحيحين ودلالته ظاهرة ظاهرة في ان الامام يجهر وان المأموم يقول امين بعد مع سماعه لجهر الامام لانه يقول امين وهو يقول امين. والروايات تظافرت على هذا كما تقدم

139
00:52:27.650 --> 00:52:53.550
عن ابي هريرة كالمفسر والظاهر او المؤيد قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين. حتى يسمع من يليه من الصف الاول. رواه ابو داوود

140
00:52:53.800 --> 00:53:13.800
وابن ماجة وقال حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد هذا الحديث صريح صراحة واضحة يقال حتى يسمع من يليه وفي لفظ ابن ماجة فيرتج بها المسجد. ارتج بها المسجد. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ

141
00:53:14.850 --> 00:53:32.600
من طريق مشرف بن رافع ابو اه ابو الاسباط الحارثي النجراني ابو اسباط الحارثي النجراني هذا اه فيه ضعف رحمه الله عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة وهو مجهول

142
00:53:32.850 --> 00:54:01.350
فالحديث ضعيف برواية اه بشر بن رافع وايضا اه جهالة ابن عم ابي هريرة وهو ابو عبد الله ابن عم ابي هريرة ففيه علتان فالحديث ضعيف حديث ضعيف لا يثبت اسناده حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها

143
00:54:01.350 --> 00:54:24.850
مسجد فيرتج بها المسجد  لكن الحديث جاء عند ابي داوود عند النسائي برواية صحيحة عن ابي هريرة وانه رضي الله عنه كان يصلي ويقول امين ويجهر بها ويقول اني اقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:54:24.850 --> 00:54:41.500
في رواية ابي هريرة هذه رواية صحيحة تدل على انه كان يجهر بذلك يجهر وان النبي عليه الصلاة يجهر لذلك ثم ايضا من الاخبار في هذا الباب الدالة على الجهر

145
00:54:41.550 --> 00:55:00.300
ما جاء عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين. يمد بها صوته. رواه احمد وابو داوود والترمذي

146
00:55:00.450 --> 00:55:21.600
هذا لفظ ابي داوود لكنه قال مد بها صوته مد بها آآ اللي هو او الترمذي. الترمذي لفظه مد بها صوته. لفظ ابي داوود رفع بها صوته وهذا الحديث حديث صحيح. اصح ما في الباب

147
00:55:21.750 --> 00:55:39.400
في صراحة الجهر بالتأمين حديث وائل بن حجر انه عليه الصلاة والسلام لما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين. مد بها صوته كما عند الترمذي. وعند ابي داوود رفع بها صوته

148
00:55:39.400 --> 00:56:05.100
وهذه هي الرواية الصحيحة برواية سفيان الثوري عن حجر ابي حجر العنبس او ابي العنبس ووثيقة ورواه ابو داوود كما كما رواه شعبة عن حجر كما ذكر ابو داوود وقال خفض بها صوته. لكن حفاظ يكاد يجمع يجمعون على ان شعبة

149
00:56:05.100 --> 00:56:32.400
وهم في قوله خفض بها صوته. كما وهم في اسم حجر هذا  والعمدة على ما روى سفيان رحمه الله وانه قال رفع بها صوته او مد بها صوته وقد اجمع العلماء على انه اذا اختلف سفيان وشعبة فان سفيان مقدم وشعبة مسلم له بذلك ويقول

150
00:56:32.400 --> 00:56:52.400
سفيان احفظ مني احفظ مني. فهذا اللفظ من هذا الخبر من فعل النبي عليه عليه الصلاة والسلام كما نقله وائل رظي الله عنه متوافق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا برواياته

151
00:56:52.400 --> 00:57:15.750
المتقدمة التي هي كالصريح على الجهر بالتأمين اه في الفاتحة للامام والمأموم في الجهرية باب حكم من لم يحسن فرض القراءة عن رفاعة ابن رافع هذا هو ابن عجنان الانصاري رضي الله

152
00:57:15.750 --> 00:57:39.550
وعن بقي الى امرأة عذرية معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه عل رجل الصلاة وقال ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه ابو داوود. وهذا الحديث من طريق

153
00:57:39.550 --> 00:58:11.700
يحيى ابن علي ابن يحيى الانصاري الانصاري اللي هو يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزراقي الانصاري عن ابيه عن جده عن ابيه علي بن يحيى من خلاد ابن رافع شرقي الانصاري عن اه عن اه

154
00:58:11.950 --> 00:58:40.300
عمي عمي ابيه عمي ابيه وهو رفاعة بن رافع رواه عم ابيه. ويحيى هذا ليس بذاك المشهور حتى قيل انه مجهول لكن هذا الخبر هذا الخبر ما يدل على انه حفظ انه رواه في قصة ورواه مطول فهذا مما يدل على انه حفظه لكن هذا القدر الذي ذكره

155
00:58:40.300 --> 00:59:00.300
له شاهد ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله من رواية عبدالله بن ابي اوفى الاسلمي وصحابي في سنة سبع وثمانين للهجرة رضي الله عنه رضي الله عنهم وعبدالله بن ابي اوف وهو صحابي ابن صحابي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان

156
00:59:00.300 --> 00:59:32.000
اخذ شيئا من القرآن. فعلمني ما يجزئني يقال اجزأ  يجزئ ويطلق على الشيء المجزئ وهو الصحيح. او جزا يجزي ما من الثلاثي يكفي. ومن الرباعي من اجزأ وهو في معناهما المعنى فيهما واحد لان الشيء الذي لا يكفي لا يحصل به

157
00:59:32.300 --> 00:59:48.600
براءة الذمة فيكون كالشيء الذي لا يصح عند فواته لا يصح شيء عنده فواتين. قال ما يعني من هذا الشيء المعين. في مثل هذا المقام في اني لا استطيع ان اخذ شيئا من

158
00:59:48.600 --> 01:00:08.600
القرآن ومعلوم ان قراءة القرآن في الصلاة واجبة وجاءت الادلة على ان المراد قراءة الفاتحة فعينت هذا الاطلاق في قراءة ما تيسر ان المراد به الفاتحة. فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا

159
01:00:08.600 --> 01:00:23.650
لا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله رواه احمد وابو داوود والنسائي والدار قطني ولفظه اي لفظ الدار قطني يرجع الظمير الى اخر اقرب مذكور فقال اني لا اني لا استطيع ان اتعلم

160
01:00:23.650 --> 01:00:45.000
القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. وهذا الحديث عندهم من طريق ابي خالد الدعلاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى والسكسكي هذا فيه ضعف ورواه البخاري رواه البخاري في موضع موضعين لكنه انتقل

161
01:00:45.000 --> 01:01:05.000
من حديث ما لم ينفرد به فلم يعتمد عليه ففيه ضعف. لكن هذا الحديث يشهد له حديث رفاعي المتقدم كما ان حديث يشهد له حديث عبدالله بن ابي اوفى. الضعف فيهما يسير فمثل هذا يتقوى احدهما

162
01:01:05.000 --> 01:01:26.500
بالاخر يكون حجة لما بوب عليه المصنف ثم هو في الحقيقة من جهة المعنى من جهة المعنى يدل عليه لانه قال لان من لم يستطع الشيء فانه يجاوزه الى ما يستطيعه اذا كان له بدن ولا شك انه اذا كان اذا كان لا

163
01:01:26.500 --> 01:01:46.500
اخذ القرآن ولا يستطيع تعلم القرآن كما في رواية الدارقطني. في هذه الحالة عليه ان يقول من الذكر ما يقوم ذلك وهنالك الخلافية تتعلق بهذا الذكر هل هو بما يعادل الفاتحة ويعادل اياتها؟ فخلاف كثير ولعله يأتي اليه الاشارة

164
01:01:46.500 --> 01:02:02.050
اه ان شاء الله في الدرس القادم قبل البداية ابتداء بالباب الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

165
01:02:03.700 --> 01:02:06.600
