﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاحد الحادي عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.650 --> 00:01:01.500
مبتدأ الدرس من باب هيئات الخطبتين وادابهما  قال الامام ماجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام في كتاب الجمعة باب هيئات الخطبتين وادابهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم

3
00:01:01.600 --> 00:01:17.750
رواه الجماعة قبل ذلك في اخر حديث في الدرس الماضي عن وهو حديث وعن ام هشام بنت حارثة بنت هشام وعن ام هشام بنتي حارثة بالنعمان قالت رضي الله عنها قالت ما اخذت

4
00:01:18.300 --> 00:01:37.750
والقرآن والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود هذا الحديث تقدم اشار اليه وانه من الادلة

5
00:01:37.850 --> 00:02:00.950
التي استدل بها المصنف على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة اتقدم بالاشارة الى مسألة الخلاف وشروط الخطبة وان الصحيح انه لم يثبت دليل على ما ذكروه من الشروط التي ذكروها وان الواجب هو حصول

6
00:02:01.000 --> 00:02:20.850
الموعظة حصول الموعظة وكثير من اهل العلم كشيخ الاسلام والجماعة جزموا الوجوب التشهد اه بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الشهادة للحديث المتقدم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء وهو من اصح الاخبار الواردة

7
00:02:21.000 --> 00:02:40.300
في هذا الباب اه اما ما سوى ذلك فانه لم يثبت دليل على وجوبه لكن يستحب ان تشتمل الخطبة على الصلاة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قراءة القرآن. اما ما

8
00:02:40.450 --> 00:03:00.350
اما خصوص الموعظة فهذا هو لب الخطبة التي يحصل بها المقصود واعظم ما يوعظ به هو ذكر تقرير التوحيد والمبعث والمعاد والحشر والنشر وان وان هذا هو الذي كانت تدور عليه خطبه عليه الصلاة والسلام

9
00:03:00.400 --> 00:03:23.700
وما يتبع ذلك من الاستعداد لهذا اليوم  حديث من هشام اه رضي الله عنها ايضا دليل في هذا لكن قولها رضي الله عنها يقرأها كل جمعة وقع في الخلاف بين الشراح هل معنى انه يقرأها كل انه يقرأ

10
00:03:24.050 --> 00:03:51.300
هذه السورة كل جمعة كل جمعة اول معنى يعني انه يقرأ منها ما تيسر يقرأ منها ما تيسر وان قوله كل جمعة يعني يكون اه انه قرأ هذه السورة في جمع لكن يقرأ كل جمعة

11
00:03:51.500 --> 00:04:10.450
آآ شيئا منها حتى استتمها حتى استتمها ذهب بعض الشراح الى ان ظاهر الحديث انه يقرأها كل جمعة. منهم من قال انه يقرأ اولها مثلا ثم اه ما يكون منه عليه الصلاة والسلام من بيان

12
00:04:10.650 --> 00:04:30.500
مما في هذه السورة وقالوا انه لو كان يقرأها كل جمعة عليه الصلاة والسلام ويلازم ذلك لكانت قراءتها واجبة قراءتها واجبة وايضا لو كان يقرأها عليه الصلاة والسلام كل جمعة لحفظت

13
00:04:30.950 --> 00:04:54.700
حفظه الصحابة وحفظ الصحابة ولهذا نقلتها ام هشام بنت حارثة رضي الله عنها والصحابة آآ لو كانت لو كان يقرأها كل جمعة فان مثل هذا يكثر نقله ليه تكرر نقلها وعناية الصحابة بذلك

14
00:04:54.900 --> 00:05:11.750
من جهتي ان ما يتكرر ليكونوا مقصودا فنقله على سبيل الكثرة فاذا كثر جدا ربما يكون كالمتوات لكنه لم ينقل الا في حديثها رضي الله عنها مع سورة قاف نقلت

15
00:05:11.950 --> 00:05:32.900
ايضا قراءتها في كما في العيدين او يقرأ في العيدين مع  مع سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وكذلك كان يقرأ ايقاف بالفجر بايقاف ثم صلاة بعدي لا تخفي كما حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه

16
00:05:34.050 --> 00:05:51.850
والمقصود انه يشرع ان يقرأ شيئا من القرآن. ومشروعية قراءته محل اتفاق من اهل العلم اما حديث ابن عمر رضي الله عنهم وفي هذه الخطبة هيئات الخطبتين وادابهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما

17
00:05:51.900 --> 00:06:14.000
دليل لمشروعية الخطبتين مشروعية القيام هي اما الخطبتان فهما واجبتان عند اما الخطبتان فهما واجبتان في مذهب الامام احمد والشافعي وجماعة ابو ذهب ابو حنيفة ومالك في احد القولين الى ان الواجب خطبة واحدة

18
00:06:14.100 --> 00:06:39.700
وذهب الحسن وجماعة الى ان الخطبتين ان الواجب الصلاة دون خطبتين وهذا قول ضعيف والاظهر هو قول الشافعي واحمد وهو قول الجمهور وهو وجوب الخطبتين اه لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذانوا دين الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى بينه النبي عليه

19
00:06:39.700 --> 00:06:57.600
الصلاة والسلام بهاتين الخطبتين ونقله الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر وحديث جابر ابن سابرة بعده والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلهذا الواجب خطبتان على الاظهر

20
00:06:57.850 --> 00:07:16.400
ويشرع القيام فيها اه لكن عند الجمهور لا يجب وذهب الشافعي في قوله الى انه يجب وهو رواية عن احمد رحمه الله  من اهل العلم من حكى الاجماع على الوجوب لكن هذا فيه نظر

21
00:07:16.600 --> 00:07:45.650
ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع والقول بالوجوب القول لجوم عول الخلاف قوي في قوله سبحانه وتعالى وتركوك قائما واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما  الاية اشارة الى هذا وفي الحديث بيان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم فنقلها الصحابة

22
00:07:45.650 --> 00:08:11.900
والجمعة كلها صلاة من اولها الى اخرها الصحابة نقلوا ذلك وانه كان يقوم ويداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام ان يفصلوا بالجلوس وهذه هيئة عبادة هيئة عبادة التغيير فيها في الحقيقة تغيير لهيئة وصورة العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود

23
00:08:11.900 --> 00:08:29.100
وكيف يجري يخطب جالسا والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على الخطبة قائما واما ما نقل انه خطب جالسا فهو معذور في ذلك. كما جاء عن معاوية رضي الله عنه روي عن عثمان وجماعة. فحين يشق

24
00:08:29.100 --> 00:08:51.850
وعليه ذلك اه كما ثبت ذلك عن معاوية وانه رضي الله عنه كما في حديث كما في حديث الشعبي طاووس عند ابن اشيب طاووس انه قال آآ انه خطأ ومعاوية جالسا بعد ذلك وفي حديث الشعبي انه لما كثر شحم بطنه ولحمه آآ خطب جالسا آآ

25
00:08:51.900 --> 00:09:10.000
فلذا من كان معذورا في هذا فلا بأس بذلك بل في ما هو اعظم من ذلك في القيام للصلاة اما القيام بالخطبة وهو قادر على ذلك فالاظهر وجوب ذلك كما تقدم من جهة انه هيئة في عبادة

26
00:09:10.100 --> 00:09:28.350
نقلت في الاخبار ونقلها الصحابة رضي الله عنهم فمع كونه مع كونه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام الا انه خلاف هديه في عبادة خاصة والاصل في باب العبادات هو وعدم التغيير

27
00:09:29.050 --> 00:09:50.250
الا من عذر ثم يجلس والجلوس بين الخطبتين. والجمهور على ان الجلوس سنة وذهب الشافعي الى انه واجب. والجمهور قالوا انه انه لو فصل بسكوت بين الخطبتين اجزم ومن اجرى القاعدة قال انه يجب الجلوس

28
00:09:50.550 --> 00:10:06.300
على الاصل في هذه الايام وان كانت سكتة للفصل هذا هو الاظهر في هذا كما جاء في حديث ابن عمر هنا في الصحيحين وهو من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

29
00:10:07.050 --> 00:10:30.450
وقد رواه ابو داوود من رواية العمر عبد الله ابن عمر العمري وزاد فيه زيادتين. فيها  يعني زيادة زيارتين وهو الجلوس بعدما يدخل المسجد قبل الاذان. وانه اذا دخل جلس حتى يفرغ المؤذن

30
00:10:32.500 --> 00:10:57.850
يفرغ المؤذن اما الجلوس بين السجدتين فهي ثابت الصحيحين. بين بين الخطبتين. وذكر زيارة اخرى وهي انه واذا جلس واذا جلس قعد قعدة لم يتكلم فيها لم يتكلم فيها فذكر انه في هذه القاعدة التي هي بين الخطبة انه لا يتكلم فيها

31
00:10:58.300 --> 00:11:17.750
اما الجلسة الاولى وهو حتى يفرغ المؤذن من الاذان بين يدي الامام. هذه من طريق العمري كما تقدم وكذلك الزيادة الثانية لكن هذه الزيادة الاولى ربما يقال انها معلومة من هديه عليه الصلاة والسلام

32
00:11:17.850 --> 00:11:34.900
وانه وان لم يذكر في الصحيحين انه اذا دخل المسجد وانه يجلس قبل الخطبة فان هذا يؤخذ من الحديث. لانه قال كان النبي يخطب يوم الجمعة قائما هذا ظاهر انه آآ لو كان

33
00:11:35.050 --> 00:11:59.750
قائم من اول دخوله لذكروا ذلك وانه قام عليه الصلاة والسلام حتى اذا فرغ فلم يزل قائما حتى اذا فرغ المؤذن بدأ وخطب عليه الصلاة والسلام فلما ذكروا ان ذكروا ان القيم خاص بالخطبة دل على ان ما سوى الخطبة على خلاف القيام وهو الجلوس. وهذا وهذا ظاهر

34
00:11:59.750 --> 00:12:23.800
لانه صعد عن والمنبر لاجل الجلوس يجلس عليه عليه الصلاة والسلام ومن المواضع التي يحتاج فيها الجلوس هو جلوسه قبل  اه الخطبة اثناء الاذان اما الزيادة الثانية وهو انه قاعدة قعدة لم يتكلم فيها فهذه اسنادها من باب الحسن لغيره

35
00:12:24.050 --> 00:12:40.200
لان لها شاهد لان لها شاهد من حديث جابر بن سمرة وتقدم الاشارة اليه وانه قعد قعدة لا ايظا كذلك في نفس ان ذكر انه جلس جالسة او قعد قاعدة لم يتكلم

36
00:12:40.200 --> 00:13:03.100
فيها انه لم يتكلم فيها. وهذه عند ابي داوود بسند جيد. ورواها النسائي ايضا رواها النسائي ايضا من طريق اخر. رواه النسائي من طريق اخر  من طريق اخر الى سيماك

37
00:13:03.150 --> 00:13:30.200
من حرب فهي زيادة صحيحة بهذا الاسناد رواية ابو داوود تكون باب الحسن لغير   وهذا الحديث رواه الجماعة كما تقدم رحمه الله ثم  ذكر آآ في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه

38
00:13:30.350 --> 00:13:51.500
وهو جابر ابن سمرة وهو السوائي صحابي وابوه السمرة ايضا صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب

39
00:13:51.700 --> 00:14:12.750
لقد والله صليتوا مع اكثر من الفي صلاة رواه احمد ومسلم وابو داوود عند مسلم فمن حدثك انه اه خطب جالسا فقد كذب قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب قائما هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر

40
00:14:12.950 --> 00:14:29.200
دال على ان الخطبة تكون عن قيام في رواية عند النسائي في رواية عند النسائي رواية شريك بن عبد الله بن أمين شريك ابن عبد الله النخعي عن سماك عن آآ جابر رضي الله عنه

41
00:14:30.300 --> 00:14:48.500
يقال ما رأيته يخطب الا قائما. ما رأيته يخطب الا قائما هذا ابلغ في الحصر. ابلغ في الحصر قال ثم يجلس هذه وهي الجلسة بين اه الخطبتين مثل ما تقدم في حديث ابن عمر ثم يجلس

42
00:14:48.700 --> 00:15:13.950
ثم يجلس وهذه الجلسة اه جلستهم خفيفة. جلسة خفيفة للفصل بين الخطبتين وايضا هي فيه اعانة للخطيب على استعداد الخطبة الثانية. وبيان انهما خطبتان وهذي الخطبة خطبة يسيرة بعضهم قدرها بقراءة قل هو الله قل هو الله احد وفي هذا نظر. صابنها لا تحد يعني بحد معين وهي جائزة خطوة

43
00:15:13.950 --> 00:15:44.750
هي سيرة  ولهذا يشرع للمسلم ان يستغلها في الدعاء من امام ومأمومين لان هذه على حد القولين من ساعة الاجابة ثم يقوم فيخطب ويخطب قائما مثل ما تقدم في حديث ابن عمر فقال ثم يقوم فيخطب قائما ها وهذه هي الخطبة

44
00:15:44.950 --> 00:16:06.700
الثانية وهذي هي الخطبة الثانية وهذا دليل لما لقول الجماهير ان الخطبتين واجبتان. فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب. حديث جابر ابلغ في الدلالة كما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في اه وجوب الخطبتين وايضا اه

45
00:16:06.700 --> 00:16:26.150
آآ قوته في الدلالة على وجوب القيام ظاهر. لان قالوا من قال انه يخطب جالسا فقد كذا. فالذي يجوز الخطبة جالسا وان كان ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب قائم فاجاز خطوة جالسا فهو يعني مخالف

46
00:16:26.200 --> 00:16:54.250
للحكم والسنة ولهذا لو ان كما ذكر العلماء لو ان الانسان افتى مثلا بفتوى مخالفة للدليل مخالف للدليل يطلق عليه الكذب يطلق عليه الكذب بمعنى انه خالف خالف الواقع وخالف الدليل والا وان لم يكن عن قصد في ذلك وهذا كثير في الاخبار تروى في هذا الباب

47
00:16:55.000 --> 00:17:09.150
فقال والله صليت معه اكثر من الفي صلاة وهذا المراد به الفيصلات ليس المراد الجمعة لان الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام الجمعة لا تبلغ هذا الحد ولا نصف هذا

48
00:17:09.150 --> 00:17:28.200
هذا العدد ونصب هذا العدد اه انما المراد بذلك انه صلى الصلوات معه من صلوات مفروضة وصلاة الجمعة وفي حديث ابن عمر قبل دقة ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وان هذا الامر استمر

49
00:17:28.300 --> 00:17:42.700
وان الناس استمروا على هذا كما يفعلون اليوم. وفي هذا احتراز الصحابة رضي الله عنهم. يعني حتى يمكن ان يفهم من قول ابن عمر كما اليوم احتراز الصحابة لم يقل كما تفعلون واطلق

50
00:17:42.950 --> 00:18:00.900
لانه لا يدري ماذا يفعلون بعد اليوم ولهذا قال كما يفعلون اليوم وانهم قد يغيرون قد يغيرون في الصحابة يأتي بكلام الاحتراز رضي الله عنهم الشيء الكثير حين يتكلمون خصوصا في باب

51
00:18:00.950 --> 00:18:31.050
اه الاخبار والفتوى نعم   في حديث اه جابر اه وفي الحديث يعني في زيادة عند ابي داوود مشروعية جلوس الخطيب الى فراغ المؤذن كما سبق وزيارة النساء من طريق اخر

52
00:18:31.100 --> 00:18:51.150
عن سماك عنه يعني عن جابر فما تقدم واحد قوله في حديث جامد سمرة كان يخطب قائما ثم يجلس حي جابر بن سمرة لم يذكر خطبة الجمعة انما قال كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم

53
00:18:51.650 --> 00:19:11.350
يخطب قائما لم يقل لم يقيدوا في خطبة الجمعة. يمكن ان يقال الحديث جابر مطلق الخطب مقيد بحديث ابن عمر. مقيد بحديث ابن عمر ممكن والله اعلم ان يقال ان حديث جاء بن سمرة مطلق وانه يشمل جميع الخطب

54
00:19:12.250 --> 00:19:34.800
هنا مسألة وهي مسألة اه خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء هل هي خطبتان ام خطوة واحدة وهذا مسألة آآ تبحث في بابها لكن من هذا الحديث قد استدل في هذه المسألة ومعلوم ان قول الجمهور

55
00:19:34.900 --> 00:20:03.500
ان ان للعيدين ان للعيدين خطبتين خطبتين او خطبتان اه وهما آآ ان العيدين خطبتان  هذا قول جماهير العلماء الائمة اربعة. ومنهم من حكى اجماع. لكن ليس يا جماعة ليس اجماع. والاستسقاء عند الجمهور ايضا خلافي للمشهور بمذهب الحنان رحمة الله عليهم

56
00:20:03.650 --> 00:20:23.950
وانه خطبة واحدة واستدلوا العيدين اه باثار من اثار عبيد الله بن عبد الله من عتبة ابن مسعود عند الشافعي وغيره حديث جابر عند ابن ماجه واحاديث ضعيفة. حديث لا يثبت في هذا الباب شيء

57
00:20:24.600 --> 00:20:41.350
لكن يمكن والله اعلم ان يكون حي جابر من اصح ما يستدل به في هذه المسألة. يعني من جهة السند لا مصلحة الاستدلال ان هنا قال يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم

58
00:20:41.400 --> 00:21:04.700
فاطلق في الخطب وكانت طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم هو الاخذ بالاطلاق والعموم طريقتهم في الاستدلال يستدلون بالاطلاق وهذا جار في كثير والبخاري رحمه الله سلك هذا المسلك كثيرا يعني حتى اه انه بالنظر في صحيحه تراه يستدل بمسائل باطلاقات واسعة جدا

59
00:21:04.900 --> 00:21:31.900
وعند التأمل تكون دلالة ما ذكر واضحة وبين وتكون اقوى منسدلات كثير من الفقهاء لهذه المسألة بعينها. ويكون دليله سالما من الضعف من جهة ومن النقض من جهة الاستدلال وان كان قد لا قد لا يكون تلك القوة القاطعة لكن فيه استدلال من حيث الجملة وفيه امثلة معروفة في صحيح

60
00:21:31.900 --> 00:21:50.900
البخاري من هذا الجنس فقول جابر رضي الله عنه من هو رضي الله عنهما انه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم ثم يقوم ثم يخطب قد يقوم وان هذا يشمل جميع الخطب. قد يقول قائل النبي يخطو خطب عارظة

61
00:21:51.550 --> 00:22:14.350
هل كل خطبة على يمكن استدل من هذا الحديث بان يجلسوا يقال انه في المسائل التي ورد فيها ذكر الخطبة. فيها تكون مسائل ورد فيها صلوات ورد فيها ذكر خطبة. ليس في خطب

62
00:22:14.650 --> 00:22:31.700
مطلق انما المراد في صلوات الصلوات التي فيها خطبة ليس مجرد خطبة غير مقيدة بصلاة كونه ما يذكر اصحابه اه كونه نزل امر فجمع الناس عليه الصلاة والسلام انما المراد

63
00:22:31.700 --> 00:22:51.250
خطاب المقترين بالصلاة مثل الكسوف الاستسقاء مثل العيدين مثلا مثل العيدين مع ان هذه هذه كثير من اهل العلم يرى انها خطبتان كسوف خطبتان الاستسقاء خطبتان والعيد كذلك عند عامة اهل العلم خطبتان

64
00:22:51.500 --> 00:23:15.500
من جهة انه اطلق الخطبة وعلى هذا كل صلاة يكون فيها لها خطبة ممكن ان يستدل من هذا الحديث بانه يخطب خطبتين. بانه يخطب خطبتين. ورواية النسائي اللي تقدمت سبقت الاشارة اليها

65
00:23:15.500 --> 00:23:29.400
في قول ما رأيت يخطب الا قائما ما رأيته يخطب الا قائما. وهذا من رواية الشريك عن سماك عنه. رواية شريك عن سماك عنه شريك ابن عبد الله هو النخعي

66
00:23:29.750 --> 00:23:45.800
ما تقدم فهذا ايضا فيه حصر. ما رأيته يخطب الا قائما وعلى هذا اذا حمل هذا على الخطب المعهودة وهي خطب الصلوات يمكن ان يكون آآ ان يستدل من هذا

67
00:23:45.800 --> 00:24:06.950
والله اعلم ينظر في هذا آآ في هذا الانتزاع انا لم ارى احد يستدل به لكن من نظر الى اطلاق الخبر ونظر الى ان الاصل في الكلام اذا لم يقيد الاطلاق

68
00:24:07.300 --> 00:24:32.300
والاصل فيه العموم والصحابي رضي الله عنه لم يقيد قد يقال ان فيه دلالة على هذه المسألة  قال رحمه الله  في حديث ومسلم وابو داود وانا راجعت الخبر ووجدت ايضا كذا النسائي والنسائي اخرجه

69
00:24:32.300 --> 00:24:55.900
ابن ماجة  وكذلك الترمذي الا نافض الترمذي كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني ذكره مختصرا على اللفظ المتقدم انه هذا لفظ عند مسلم حيجاب ابن سمرة لكن كما تقدم هو عند النسائي وابن ماجه

70
00:24:56.100 --> 00:25:15.650
اه ايضا واسانيدهم صحيحة قال رحمه الله عن الحكم ابن حزم الكلفي قال قدمت رضي الله عنه قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او تاسع تسعة فلبثنا عنده اياما

71
00:25:15.650 --> 00:25:41.400
فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس متوكئا على قوس او عصا وحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ثم قال يا ايها الناس انكم لن تفعلوا

72
00:25:41.500 --> 00:26:04.400
او لن تطيقوا كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا. رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث عند احمد وابي داوود من رواية شهاب خراش عن شعيب ابن رزيق الثقفي قال جلست الى رجل

73
00:26:04.550 --> 00:26:30.900
من الصحابي يقال له الحكم ابن حزم الكلفي. وهذا اختلف في نسبته قيل انه من حنظلة من بني تميم وهو الكولفي. وقيل الكل في الى كلفة    الى كلفة الى بطن اخر

74
00:26:31.650 --> 00:27:00.550
وذكر ابن الجزري ابن اثيم ابن الاثير الجزري في كتابه الانساب اه ذكر ذكره وقال ان ابن السمعاني لابن السمعاني ذكره مفتوح اللام الكلى في نسبة الى كلفة والذي اعرفه قال احفظه انه نسبة الى كلفة

75
00:27:00.850 --> 00:27:17.050
الى كلفة وانها بطن اخر. فالله اعلم. قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة او يعتزون الحديث مطول عند احمد وابي داوود وان كان في اختلاف بين الروايتين

76
00:27:17.700 --> 00:27:42.550
والحديث اولا كما تقدم برواية شهاب فراش آآ عن شعيب ابن رزيق. وهذا اسناد جيد اسناد جيد بين الحسن والصحة لا بأس به وشعيب ابن رزيق ايضا لا بأس به آآ لا بأس به بل فيما يظهر

77
00:27:42.650 --> 00:28:14.200
انه ثقة انه ثقة. وقول الحافظ صدوق يخطئ كلام مستدرك وفيه نظر فرأيت الحفاظ اطبقوا على توثيقه وتقويته انما الحافظ رحمه الله عمد الى تقييده بهذا لقول ابن حبان وقول ابن حبان فيما يظهر والله اعلم كما يظهر انه في مثل هذا لا يعبأون بكلام لكلامه حين يطبق المتقدمون

78
00:28:14.200 --> 00:28:46.350
على التوفيق الائمة الكبار نحو من عشرة او اكثر يعني احمد ويحيى ابن معين  ائمة كبار ائمة كبار اطبقوا واطلقوا التوثيق فكيف يقيدوا هذا الاطلاق وهذا الاطباق على التوثيق بكلمة ابن حبان مع ما عرف احيانا من مجازفته رحمه الله. وان كان ابن عدي ايضا له كلام فالاظهر والله اعلم ان من

79
00:28:46.350 --> 00:29:09.150
ان هذا ان من كان بهذه المرتبة من التوفيق من هؤلاء الائمة الكبار ان يطلق توفيقه ولا يقيد ولهذا الحديث حديث جيد كما تقدم وفيه دلالة واضحة على ما آآ ذكر المصنف رحمه الله في مسألة الخطبة وفي اول حديث

80
00:29:09.150 --> 00:29:33.550
سبعة وتاسعة تسعة هذا محتمل انه من الحكم بن حزم نفسه آآ وكذلك في قوله العصى او قوس لانه ذكر شعيب ابن الرزية انه جلس الى الحكم وانه قال له ذلك سابع والتاسع فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص والرحلة

81
00:29:33.700 --> 00:29:51.050
في طلب العلم فاول قوم اسلموا وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون العلم ويصلون خلف النبي عليه السلام وهذا واقع كثير في رحلة كثير ممن كانوا يقدمون الى المدينة فيمكثون الايام

82
00:29:51.500 --> 00:30:11.750
وهذا في قصص كثيرة من ضمنها ما ذكر الحاكم من حزم رحمه رضي الله عنه ورحمه ما فلبثنا عنده اياما اياما شهدنا فيها الجمعة فقال فقام رسول الله وسلم متوكئا على قوس او

83
00:30:11.850 --> 00:30:31.700
على عصا هذا استدل به الجمهور على هيئة من هيئات الخطبة وادب من ادابه هو الاتكاء على عصا اثناء الخطبة وهذا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية وذهب الاحناف الى ان هذا

84
00:30:31.750 --> 00:30:51.600
غير مشروع او يكره او يكره والجمهور استدلوا بهذا الحديث. وبحديث ايضا البراء بن عاز عند ابي داوود من روايتي بجناب يحيى بن حامل الكلبي عن يزيد ابن البراء بن عازب عن ابيه رضي الله عنه قال او رضي الله عنهما قال نول

85
00:30:51.600 --> 00:31:11.900
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد آآ عودا فخطب عليه. فخطب عليه عليه الصلاة والسلام  ولكن دراية البراء ظعيفة جهة ابي جناب هذا ظعيف مدلس والعمدة على حديث الحكم الحسن

86
00:31:11.950 --> 00:31:39.950
وفي الاستدلال بحديث الحكم بن حزم نظر  لانه كما كما جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر وكان في اول الامر يستند الى جذع وكان ربما اتكأ يعني سند الى جذع فيتكأ على شيء يخطب عليه لكن في هذا ووافقوا انهم رأوا ذلك ولهذا

87
00:31:39.950 --> 00:31:55.300
لم ينقل في الاخبار ذلك عنه عليه الصلاة والسلام الجناح ابن القيم والجماعة الى ان هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام قبل ان يتخذ المنبر قبل ان يتخذ. وفي هذا

88
00:31:55.300 --> 00:32:09.200
يعني انه قبل انه انه كان يتخذ قبل المنبر ثم بعد ان تركه اما ان يقال ان هذا اتخاذ عارض وانه لم يكن يتخذ شيئا عليه الصلاة والسلام لا قبل المنبر ولا ما بعد

89
00:32:09.350 --> 00:32:23.700
المنبر لا قبل المنبر ولا بعد المنبر وانما عليه الصلاة والسلام ربما احيانا يحمل في يده شيء عود او حرب او نحو ذلك ويستعين بها في امور كثيرة عليه الصلاة والسلام وخصوصا

90
00:32:23.850 --> 00:32:44.850
في سفره وهم عللوا الاتكاء على القوس والعصا حتى يكون المتكلم حين يخطب يكون اثبت له في قيامه اثبت له في قيامه فاذا كان على المنبر وهو ممسك بعمود المنبر

91
00:32:44.850 --> 00:33:14.000
وخشبة المنبر بيديه او باحدى يديه فانه يحصل المقصود بذلك. المقصود المقصود بذلك وبالجملة لو اتكأ شيء وخطب على عصا فلا ينكره عليه لكن الشيء الذي يستنكر يعني يقال ان الخطبة على الاتكاء تكون على شيء من السلاح كالسيف. اشارة الى ان الاسلام فتح بالسيف هذا قول ضعيف. بل بعضهم ابطله

92
00:33:14.450 --> 00:33:41.100
وابن القيم رحمه الله وقال ان بلاد المسلمين فتحت بالقرآن واول هذه البلاد  فتحت بالقرآن هي المدينة دار الهجرة ودار النصرة انما فتحت بالقرآن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكيا على قوس او قال عصى فحمد الله واثنى عليه. في دلالة على مشروعية الابتداء بحمد الله سبحانه

93
00:33:41.100 --> 00:34:04.100
وتعالى والثناء عليه وهذا مشروع في كل الخطب. كلمات كلمات هذا يحتمل انه منصوب بنزع الخفض اي بكلمات منصوب لانه آآ مختوم بالالف والتاء   يعني قد ختم يكسر بالنصب والجر مع

94
00:34:04.950 --> 00:34:24.650
لانه هو ان شاء الله الذي استولي عليه بجمع المؤنس سالم وان كان هذا الاصطلاح مستدرك ولهذا قالوا المختوم بالالف والتاء حتى يسلم من الايراد عليه يسلم من الايراد عليه لان هناك كلمة

95
00:34:24.650 --> 00:34:49.250
هي مذكرة تختم بالألف والتاء وتعرب بالاعراب من جمع المؤنث السالم  اه قال واثنى عليه كلمات خفيفات  واثنى عليه ويحتمل انها مفعول واثناء عليه انها انها مفعول لا منصوبة على نسخ حافظ

96
00:34:49.500 --> 00:35:07.700
خفيفات صفة لكلمات واعراب واعرابها طيبات مباركات كلها تجري على هذا الاعراب ثم قال يا ايها الناس انكم لن تفعلوا او لن تطيقوا كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا

97
00:35:07.750 --> 00:35:24.050
وبهذا رأفته عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال يا ايها الناس انكم لتفعلون

98
00:35:24.700 --> 00:35:44.250
ولم تطئ كل ما هم يرتدون. وهذا الذي في ما ذكر في هذا الحديث اه قد هو مجمع عليه وقد دلت عليه الادلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها واتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

99
00:35:45.150 --> 00:36:10.450
هذا محل اجماع. لن تطيق كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا. وهذا ورد في الاخبار الكثيرة. اه عن النبي عليهم والقصد القصد تبلغ التوسط وعدم الغلو والمبالغة  وهذا تأصيل عظيم في باب العلم وفي باب

100
00:36:10.550 --> 00:36:38.000
العمل كان عليه الصلاة والسلام يوصي به كثيرا وكان الصحابة يعتنون رضي الله عنهم يعتنون بهذا الجانب فيعلمون طلابهم من التابعين رضي الله عنهم هذا هذه المسائل   وهذا الحديث آآ للحكم هو ليس له الا هذا الحديث. ليس له الا هذا الحديث

101
00:36:38.450 --> 00:37:11.500
وهو قوله وهو عند احمد وابي داود ليس له الا هذا الحديث ومن امثلة الصحابة الذين ليس لهم الا حديث واحد  قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهم وهو العنسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه

102
00:37:11.500 --> 00:37:45.300
الصلاة واقصروا الخطبة روى احمد مسلم قال والمئنة العلامة علامة والمظنة وفي هذا ادب من اداب الخطبة وعدم من اداب صلاة الجمعة. ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته وهذا من الالفاظ التي يراد بها الخصوص يعني الرسول عليه الصلاة حين يذكر الرجل او يخاطب الرجال فالاصل عموم الاحكام للرجال والنساء فما

103
00:37:45.300 --> 00:37:59.350
غضب الرجال الاصل فيه عمومه للنساء وما خطب النساء الاصل في عمومه هذا هو الاصل في الشريعة الا بدليل وفي مثل هذا الموطن ايه هو خاص بالرجال لان الرسول عليه الصلاة والسلام

104
00:38:00.450 --> 00:38:18.950
يتكلم عن خطبة الجمعة خطبة الرجل جمعة وصلاة وصلاة الامام الجمعة يعني خطبة الامام وصلاة الامام. ومعلوم انها لا تصح الا من الرجوع قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته

105
00:38:20.100 --> 00:38:38.100
هذا بالنسبة طول الصلاة يعني اذا نسبت الى الخطبة اما صلاته وخطبته من حيث خصوص الصلاة وخصوص الخطبة بالنظر الى الصلاة وحدها والخطبة وحدها فكما في حديث جابر بن شمرة

106
00:38:38.150 --> 00:39:02.050
كما في حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه وتقدم الاشارة اليه كانت كانت صلاته كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا اي بين الطول والقصر بين الطول والقصر. فهذا وصف لصلاته. ووصف لخطبته

107
00:39:02.500 --> 00:39:30.500
اما الصلاة صلاة الجمعة الى الخطبة. فكما قال عليه الصلاة ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته  وذلك ان الخطبة وسيلة وغاية لامر عظيم هو الصلاة ولهذا تقدم خطبة الجمعة بين يدي الصلاة

108
00:39:30.950 --> 00:39:57.400
والخطبة مخاطبة الخطيب للناس وتوجه الناس اليه ينظر اليهم وينظرون اليهم. اما الصلاة فليس احد منهم ينظر الى الاخر ولا يتوجه احد منها. كلهم متوجهون الى القبلة متوجهون بصلاة لله سبحانه وتعالى بقلوبهم

109
00:39:57.500 --> 00:40:18.950
وقال بكل منهم وتوجه الى الله سبحانه وتعالى وشأنها اعظم وامرها اعظم شفاء الخطبة كالوسيلة بين يدي القصد وهي الصلاة الجمعة ولهذا قال ان طول صلاة الرجوع. فلهذا يكون في صلاته يأنس فيها

110
00:40:19.000 --> 00:40:39.550
تطيب نفسه فيها فيقبل عليها. فتكون الصلاة عليه مهما طالت فانها قصيرة بالنظر الى ما هو فيه من اللذة والانس. وقصر خطبته لان المقصود من الخطبة هو موعظة الناس تنبيه الناس ذكر الاصول

111
00:40:39.800 --> 00:41:08.900
التي يحتاجون اليها كما كانت خطبه عليه الصلاة والسلام في اصول الايمان والاعتقاد والبعث والنشور واليوم الاخر فلذا كان ذكر الاصول الاصل في هذا الباب حتى تظبط وحتى تحفظ ولان من اتقن الاصول وظبطها لا يكون ضبطه لها الا عن فقه عظيم وفهم عظيم وهذا

112
00:41:08.900 --> 00:41:31.000
يستدعي ان يجمعها في كلمات يسيرة. كلمات مختصرة لا يطيل وهكذا من رزق هذا الفهم وهذه البلاغة التي يجمع فيها المعاني الكثيرة المعاني العظيمة في كلمات يسيرة فيؤديها الى الناس فيسمعونها

113
00:41:31.300 --> 00:41:58.800
اسرائيل نفوسهم اليها وتفرح قلوبهم بها يكون ادعى الى حفظها. ادعى الى فهمها. والعمل بها. والعمل بها. ولهذا قال وقصر خطبته وليس المقصود هو مجرد الكلام لا المقصود هو العلم المورث للعمل. والعلم المورث للعمل هو العلم الاصيل

114
00:41:59.000 --> 00:42:24.000
المؤصل على القواعد العظيمة التي تحفظ ثم تقود الى العمل ولن قال وقصر خطبته مئنة دلالة وعلامة مطمئنة الشيء وعلامة الشيب من فقهه دلالة على فقه وفهمه لهذا قصرت خطبته كانت قصيرة

115
00:42:24.200 --> 00:42:51.200
من جهة الالفاظ طويلة واسعة من جهة المعاني فاطيلوا الصلاة وهذي همزة قطع فاعطيه. واقصروا همزة وصل ولهذا قال واقصروا الخطبة اولا اخبر ثم امر عليه الصلاة والسلام حتى يكون

116
00:42:52.650 --> 00:43:20.300
الخطيب بهذا الوصف من اهل الفقه والفهم والمستمع ايضا يسمع علما عظيما. علما كثيرا يمكن حفظه ويمكن ضبطه ويمكن ان يستدل والله اعلم بقوله ما ان  الى كلام اهل العلم في الاصول قواعد الفقه مسألة المئنة

117
00:43:20.550 --> 00:43:57.450
والمظنة وان  مظنة وان مظنة الشيء تكون دلالة على آآ ما يراد به كما يقال مثلا ان السفر مظنة المشقة مثلا ونحو ذلك فهذه قد تشير الى ما ذكره العلماء متعلقة بهذه المعاني والمفاهيم. وان الشرع ادلل على هذا

118
00:43:57.800 --> 00:44:16.750
وعن مسألة المئنة والمظنة لها اصل في باب الاحكام الشرعية  كان رحمه الله وهذا الحديث كما تقدم عن عمار رضي الله عنه طريق واصل بن حيان عن ابي وائل شقيق بن سلمة

119
00:44:16.900 --> 00:44:38.300
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وتمام هذا الخبر عند مسلم وان من البيان سحرا. وان من البيان سحرا البيان قد يكون مذموم وقد يكون محمود. وقولهن من البيان سحرا. هذا في موطن المدح. لانه قال وقصر خطبته

120
00:44:38.850 --> 00:45:03.100
فهو من فهمه وفطنته وجمعه للمعاني العظيمة. يستطيع ان يجمعها في كلمات يسيرة تقبلوا عليها القلوب كأنك لانها سحر القلوب فلهذا تنصرف القلوب الى هذه الكلمات. تقبل الى هذه الكلمات. تحفظها وتضبطها لانها مبنية على اصول وقواعد

121
00:45:03.100 --> 00:45:24.950
عظيمة قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كانت وهذا كما تقدم آآ اشار اليك قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا آآ وخطبته قصد هو تقدم انه جابر ابن

122
00:45:25.000 --> 00:45:54.800
وهو صحابي وابوه صحابي وهو توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة. هذا رواه الجماعة الى البخاري وابا داوود  لكن عندنا المراجعة ابو داود رواه في الحقيقة وزاد وكذلك وكذلك النسائي. كذلك النسائي وزاد هو والنسائي يقرأ ايات ويذكر الناس. هذا تقدم عند مسلم من حجاب

123
00:45:54.800 --> 00:46:17.000
هذه الزيادة عند مسلم في ذكر في الخطبة كانت صلاة رسول الله سلم رصدا وخطوبته قصدا اي متوسطة بين الطول والقصر وهذا مثل ما سبق بالنظر الى نفس الصلاة. بالنظر الى نفس الخطبة

124
00:46:17.300 --> 00:46:38.450
دون مقارنتها دون او نسبة الصلاة الى الخطبة فلا تعارض بين حديث جابر وسامرة وحديث عمار ابن ياسر الصلاة آآ صلاة الجمعة صلاته عليه الصلاة والسلام كانت رصدا وخطبته كانت قصدا

125
00:46:39.500 --> 00:47:08.550
ومن القصد في الخطبة ان تكون قصيرة وان تكون جامعة للاصول والقواعد قال رحمه الله وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه صحابي وابو الصحابي ايضا عبد الله توفي سنة ثمانية وثمانين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة

126
00:47:09.050 --> 00:47:40.400
ويقصر الخطبة رواه النسائي والحديث رواه النسائي من رؤية يحيى ابن عقيل بأس به اه انه قال سمعت يحيى عبد الله ابن ابي اوفى الصحابي رضي الله عنه والحديث اختصره رحمه الله. وهو عند النسائي واسناده جيد. كان كان رسول الله او قال كان رسوله. سمعت عبدالله

127
00:47:40.400 --> 00:47:59.200
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ولا يأنف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة عليها

128
00:47:59.200 --> 00:48:20.900
الصلاة والسلام والشاهد قلت كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة هذا خبر عن حاله عليه الصلاة والسلام الذي هو امر به عليه او اخبر لان هذا هو المشروع في حديث كما تقدم في حديث عمران

129
00:48:20.950 --> 00:48:45.400
في ثناء على طول صلاة الرجل وقصر خطبته. فكان عليه الصلاة والسلام واول ممتثل لذلك كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويجمع المعاني العظيمة في بيان العلم للناس وهذه هيئة من هيئة الخطبة التي اشار اليها

130
00:48:45.550 --> 00:49:07.200
الامام ماجد رحمه الله كما تقدم وعن جابر هذا جاي من عبد الله ومعلومة هنا قال جابر بن سمرة. هنا قالوا عن جابر ولم يقل جابر بن عبدالله وهذا اصطلاح معروف وطريق معروف ان مثل جابر عبد الله اذا اطلق لكثرة رواياته اذا اطلق فهو جاء بن عبدالله

131
00:49:07.250 --> 00:49:28.900
ولهذا طالب العلم متمرس في باب الحديث حين يأتي عن جابر لا يقول وحين يريدون جابر وسامرة فانه يقيدونهم لا يطلقونه لانه حين يقال جابر والروحي جامد سمرة ايه ها

132
00:49:29.400 --> 00:49:45.300
ايهاء الا اذا سبق ما يدل عليه. مع انه اذا سبق ما يدل عليه يقال عنه ثم قال وعنه لكن لو قال مثلا عن جابر بن سمرة ثم ساق عن ابي هريرة ثم قال وعن جابر

133
00:49:45.350 --> 00:50:07.850
ابن عبد الله وحين يكون الاسم مثلا آآ شاركه اكثر من صحابي ممن تكثر روايته في هذه الحالة يقيد ما يطلق عبد الله بن عمر عبدالله بن عمرو مسعود عبد الله بن عباس لكن

134
00:50:08.550 --> 00:50:32.800
حين تكون مثل الرواية مثل جابر وجابر جابر الاطلاق وعبده عبد الله وجابر اذا كان لابد ان يقيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كانه منذ ايش؟ يقول صبحكم عليه الصلاة والسلام

135
00:50:33.650 --> 00:50:46.300
رواه مسلم وابن ماجة ايضا ورواه النسائي عن شيخه عتبة بن عبدالله بن عتبة اليحمدي عن عبدالله مبارك والحديث من رواية عبد الله المبارك عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين

136
00:50:46.300 --> 00:51:00.700
محمد بن الحسين عنجاء بن عبدالله وهذا سند مشهور عن جابر رضي الله عنه هو من اشهر الاخبار التي روي في هذا المنسك الطويل حديث جابر ابن عبد الله في رواية نهاية حجة النبي صلى الله عليه

137
00:51:00.750 --> 00:51:21.950
وسلم والحديث طويل لكنه اختصره رحمه الله قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. وهذا يشمل جميع الخطب وعلى صوته واشتد غضبه لتأثره عليه الصلاة والسلام. لان خطبه عليه الصلاة والسلام تكون في الامور العظيمة

138
00:51:23.050 --> 00:51:53.500
لكن جاء في رواية عند النسائي عند رواية النسائي وسنده جيد كان اذا خطب وذكر الساعة وذكر الساعة عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية عند النسائي هذه الرواية عند النسائي نقلت هنا وانه قيد علو صوتي وشدة غضبه بذكر الساعة ويمكن يقال وان والله اعلم ان هذا

139
00:51:53.500 --> 00:52:14.200
القيد هو الاقرب والله اعلم لانه لا يقال مثلا في كل خطبه عليه الصلاة والسلام انه يكون على هذه الصفة اه يمكن يقال ان هذا اه القيد لا وانا لا ادري يعني من كلام اهل العلم في هذا لكن اذا قيل ان

140
00:52:14.200 --> 00:52:32.600
قول هنا يعني كان قيد يمكن ان يقال ان هذا ان هذا الاطلاق يحمل على رواية النسائي وهي رواية صحيحة الرواية الصحيحة هذي انواع العتبة من عبد الله بن عتبة اليحمدي وهو آآ شيخ ثقة وهو شيخ ثقة

141
00:52:32.950 --> 00:52:55.950
نعم يعني مع انه في التقرير قال ان الصدوق ورجع ترجمته وتبين لي انه فوق الصدوق بل هو ثقة. قوله كان اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيشه. منذر هذا المصدر مضاف

142
00:52:56.150 --> 00:53:23.800
الى المفعول يعني ينذر جيشا  هذا يعني مصدر كأنه يعمل عمل فعله اه كأنه ينذر جيشا ينذر والفاعل هو فاعل هو هو لان هو المصدر فيه الفاعل جيشا فمن باب اضافة المصدر الى مفعوله

143
00:53:24.800 --> 00:53:53.600
انه ينذر يقول يقول من صفته عليه الصلاة والسلام صبحكم صبحكم فاصبح الجيش والمفعول يعني فاعل صبحكم المنذر ومفعوله المنذرين الذين ينذرهم وهو الكافر صبحكم والنعم وكذلك مساكم فاعل مساكم

144
00:53:54.350 --> 00:54:23.750
المنذر وهو الجيش الذي يخاف ومفعوله هو المنذر هم المنذرون الذين ننذرهم  اه ولهذا كان لخطبه اثر عليه الصلاة يكون اثره قويا وخصوصا اه كما قال في الرواية الاخرى  شد غضبه ويعلو صوته مرت عيناه

145
00:54:24.050 --> 00:54:45.150
صوته واشتد غضبه عليه وغضب لله سبحانه وتعالى ولا يغضب الا لله عليه الصلاة والسلام يقول كأنهم جيش يقولوا صبحكم مساكم. والحديث بطوله يقول نحش الحديث كلامه الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرا وموحدا

146
00:54:45.150 --> 00:55:06.750
بدعة  زاد النسائي بهذا الاسناد وكل ضلالة في النار ويتكلم ان هذه الزيادة الصحيحة قد تكلم فيها بعض الناس والصواب انها زيادة صحيحة وهي عند النسائي من رواية عن عتبة عبد الله بن عتبة اليحمدي

147
00:55:06.800 --> 00:55:23.600
وقد رواها الفرياب ايضا في كتاب القدر عن حبان بن موسى عن عبد الله بن مبارك التابع عتبة بن عبدالله حبان هذا ثقة  آآ في الصحيح فلم ينفرد عتبة بهذا

148
00:55:23.800 --> 00:55:46.800
وفيه قول كل ضلالة في النار وبعضهم ايضا مضاعفة بكلام تقي الدين وكلام مشهور له رحمه الله مع ان كلام تقييد دين ليس صريح في تضعيفها وله كلام في اقتضاء الصراط المستقيم دلالة على اثباتها بل صححها رحمه الله. وكلامه وله كلام رحمه الله ذكره

149
00:55:46.950 --> 00:56:12.800
في فتاوى انه اشار الى ان قوله ان من يقع في البدع عن غير قصد لا يكون في النار في النار قد يكون مأجورا على اجتهاده من جهة انه قصد بذلك الخير لكنه اجتهد واخطأ فيدخل في عمومية الاخطاء لان هذا

150
00:56:12.800 --> 00:56:34.450
المسألة العلمية والعملية من فرقة في الاجتهاد في المسألة العلمية خلاف الادلة خلاف الادلة والادلة كثيرا في هذا الباب لكن هناك امور الاجتهاد فيها مكابرة لا تقبل الاجتهاد فيها نوع مكابرة حين يكون الدليل واضح بين كالشمس. انما حينما يكون الامر

151
00:56:34.550 --> 00:56:57.800
فيه لبس او لبس فيه لبس او تلبيس قد يكون فيه من جهة وقد يكون لبس عليه لكونه نشأ على طريق او اخذ عن شيخه ونحو ذلك وهو قصد الحق لكنه لبس عليه. لبس عليه في ذلك. اه ولهذا ثم قرر في موضعها ان الاصل ان الضلالة كل ضلالة

152
00:56:57.800 --> 00:57:19.400
في النار لكن الشخص المعين لا يقال هو في النار كما يقال من  الخمر حاله فهو كافر من قال لحم الخنزير حلال فهو كافر وهكذا من حرم الطيبات وهو كافر

153
00:57:19.900 --> 00:57:38.850
والطيبات ونحو ذلك. لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة لتقام على امثاله. قد يكون لبس عليه. يعني اضمن لتوه يسلم قد يشرب الخمر كما وقع لقداة مظعون رظي الله عنه اه في قصة معروفة في عهد عمر رضي الله عنه

154
00:57:39.200 --> 00:57:55.050
اول اية الانعام في هذا وثم بين له رحمه الله ورضي عنه والقصة مشهورة فقد يكون بعض الناس الذين يسلمون يخفى عليه بعض امور مقطوع بها الشريعة كتحريم الخمر فيشربها مثلا

155
00:57:55.100 --> 00:58:20.350
ويظنها حلال ونحو ذلك. هذا لا يحكم عليه بالكفر  لكن عندنا قاعدة في هذا وعندنا حكم وعندنا محكوم عليه حين تقوم تارك الصلاة كافر لكن الشخص المعين لا تحكم عليه بالكفر. فكذلك الضلالات في النار كل ضلال في النار لكن الشخص المعين لا تحكم عليه

156
00:58:20.950 --> 00:58:37.350
وايضا تقييدي رحمه الله قرر هذا في مسائل في يوم زيارة القبور وذكر ان بعض اهل البدع في هذا الموضع وفي غيره الى ان آآ بعض من يقع من اجتهاد وحرص آآ

157
00:58:37.350 --> 00:58:55.100
الصدق في اللجأ الى الله سبحانه وتعالى عند القبر. مع ان هذا من البدع من البدع وقد يجاب احيانا لا لان هذا الموظوع يشرع الدعاء فيه هذي بدعة ولا يجوز. لكن لما وقع في قلبه من الصدق واللجاء

158
00:58:55.150 --> 00:59:19.900
وهو مقارن لبدعة واشار في كلام الله رحمه الله قد يؤجر على  نفس هذا الاجتهاد وان كان الفعل الذي هو عليه هو من حيث الحكم منكر وبدعة لكنه يجهل الحال مثل هذا يبين له. فاذا قامت عليه الحجة التي تقوم على امثاله في هذه الحالة لا عذر له

159
00:59:20.150 --> 00:59:41.150
لينذركم به ومن بلغ كل القوم الفاسقون رسلا مبشرا حجة بعد الرسل فلا بد من اقامة الحجة وتوضيح المحجة قال رحمه الله  وفي هذا هذا حديث اشارة الى انه يشرع للخطيب ان يبلغ

160
00:59:41.250 --> 01:00:04.150
الصوت وان يتأثر وهذا الاثر وفي الغالب ان مثل هذا الاثر التي يكون على البدن يكون عن صدق قلب ويقيل وهذا هو الذي يكون من القلب الى القلب واجتهد وحتى لو ضعف وضعف قلبه وضعف يقينه يجتهد في ذلك

161
01:00:04.300 --> 01:00:21.850
ويستجلب هذا لكن مع شرط الاخلاص والصدق لا قصد المراة واظهار مثل هذا التأثر ومثل هذا الذي يجتهد يوفق بعون الله وتوفيقه قال رحمه الله عن حصين ابن عبد الرحمن

162
01:00:22.250 --> 01:00:38.200
الحصين ابن عبد الرحمن هذا هو السنن ابن هديب الكوفي مشهور رحمه الله تابعي من صغير ست وثلاثين ومئة وقد اختلف في اه هو تكلم في بعضهم من جهة اختلاطه

163
01:00:39.000 --> 01:01:00.700
جزم كثير من حفاة النسائي انه وقع له اختلاط. ونفى ابو حاتم وعلم دينه ذلك. قالوا انه لم يختلط قط بل انما كبر تقدم بالسن فحصل له نسيان والنساء لا يعتبر اختلاط لا يعتبر اختلاط فلم يختلط لكن اكثر على كثير على انه

164
01:01:00.700 --> 01:01:17.050
والحديث هنا اه رواه عنه جمع قبل اختلاطه قالوا عن حسين وعبد الرحمن قال كنت الى جنب عمارة ابن رويبة. صحابي رضي الله عنه وبشر ابن مروان يخطبنا. بشر مروان هو

165
01:01:17.050 --> 01:01:41.900
الحكم وكان واليا على العراقين على الكوفة والبصرة. العراق  كان اه رحمه الله وعفا الله عنه له بعض الامور الهنائة التي يؤخذ عليه ودخل عليه الحسب رحمه الله لما جاء والي البصرة دخل عليه الحسن

166
01:01:41.950 --> 01:02:07.900
قاعدة اهل العلم في لقاء الولاة مناصحتهم وجلوس معهم ومداخلتهم وقال فرأيته على فراش او اسارير كاد يغطيه يعني مما هو عليه من الوثارة فسأله فالمقصود انه بعد ذلك بعدما استقر في البصرة بزمن ارسل الى اخيه عبدالملك

167
01:02:08.200 --> 01:02:34.200
عبد الملك بن مروان اخيه قال انك وليتني العراقين وهي في يدي اليسرى ويدي اليمنى فارغة فارسل اليه بولايته على الحجاز واليمن ما وصله الكتاب يقال انه ساصابته الاكلة اه فبدأت قرحة في يده

168
01:02:34.300 --> 01:02:54.800
فجعلت تمشي قال الحسن فاتيته وقد نزل عن السرير والاطباء حوله فجعلت تأكل يدنا فقالوا نقطعها قبل ان تصل الى الرسل فجزع من هذا آآ يعني من هذا الفعل امتنع او

169
01:02:54.850 --> 01:03:17.400
تمشي حتى وصلت وصلت الى كتفه حتى بلغت الى جوفه فمات رحمه الله اه سنة خمس وسبعين هجرة وله ثلاث واربعون سنة رحمه الله  وهذا هو الذي آآ اشتهر فيه البيت المشهور للاخطل

170
01:03:17.700 --> 01:03:42.350
البيت الذي يحتج به  الجهمية وامثالهم ممن ضل في تأويل استواء بالاستيلاء في قول الاخطل على العراق من غير سيف ودم المهراب وهذا قول باطل وجوه الرد عليه كثيرة مع ان البيت نفسه فيه

171
01:03:42.500 --> 01:04:01.850
استدلال به نظر ومن جهة انه قول كما يقول القيم وغيره انه استدلال بقوله نصراني والنصارى قد اخطأوا في الكلام اصلا وكيف يكون اه يكون دليلهم هو هذا لكن هو المذكور في هذا

172
01:04:03.050 --> 01:04:27.350
قالوا بشر مروان يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين لما قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب اذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها رواه احمد

173
01:04:27.350 --> 01:04:47.500
والترمذي معناه وصححه. والحديث في الحقيقة رواه مسلم رواه مسلم  وهو عند احمد وعند احمد رحمه الله لعن الله هاتين اليدين لكن روايتهم صحيح قبح الله هاتين اليدين والمصنف رحمه الله عزاه الى احمد والترمذي

174
01:04:47.650 --> 01:05:10.650
وقال بمعناه وصححه وصححه آآ والحديث صحيح والحديث صحيح. يحتمل والله اعلم ان المصنف رحمه الله الامام ماجد رحمه الله خفي عليه انه في الصحيح ويحتمل على ضعف انه قصد العزوة الى احمد والترمذي

175
01:05:11.050 --> 01:05:38.250
وذلك ان اللفظ الذي ذكره هو الذي قصده في هذا الباب اما لفظ يا مسلم وغيره ممن رواه   كالنسائي وغيره ليس فيه ليس فيه دلالة على ذلك لان لفظ هنا

176
01:05:39.100 --> 01:06:05.300
اذا دعا اذا دعا رواه احمد اذا اذا دعا يقول يعني ذكر ان تحريك ان اليدين له يرفعهما في الدعاء. وقد جاء ايضا عند الترمذي. رواية  ابن بشير عن حصين حدثنا حصين

177
01:06:05.450 --> 01:06:33.850
لو كان يدعو يدعو وهذا  قال هنا فلما دافع فلما دعا رفع يديه رفع يديه فقال عمارة قبح الله اليدين. فهو هنا ذكر ان رفع اليدين عند الدعاء كأن هذا هو الذي جعله يعزوه الى احمد. ورواية موسى وغيره ليس فيه لذكر الدعاء انما فيه رفع يديه

178
01:06:34.000 --> 01:06:58.400
او رفع يديه وهذا يحتمل للرفع في الدعاء يحتمل الرفع بالاشارة كما يشير الوعاظ والمتكلمون والخطباء حين يتكلم  اه فيكون يشير بيديه او بيده اما هذا اللفظ فيه رفع عند الدعاء. رفع عند الدعاء. لكن في هذا لانه لو كان هذا المراد فانه يعزوه مثلا يقول

179
01:06:58.400 --> 01:07:24.900
آآ روى احمد الترمذي وعصره في مسلم. هذه القاعدة متبعة. رواه احمد الترمذي واصله في مسلم  والحديث كما تقدم جاء ذكر الدعاء رفع اليدين عن الدعاء وجاء بذكر رفع اليدين

180
01:07:25.150 --> 01:07:47.850
دون ذكر الدعاء رفع اليدين دون ذكر الدعاء عند ابي داود رواية زائدة ابن قدامة وعند النسائي من ولاية سفيان الثوري الحصين والذي ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. يعني من رجح ان المراد رفع اليدين عند

181
01:07:47.900 --> 01:08:10.250
الدعاء ومنهم من رجح رفع اليدين رفع اليدين ويحتمل الله ان يقال ان من ذكره مطلقا فان رواية اذا دعا تقيد هذه اللفظة نقيد هذه اللفظة فيكون رفع اليدين عند الدعاء. وان هذا هو الذي انكره

182
01:08:10.450 --> 01:08:28.150
اه عمارة بن رويبة بدليل قوله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب اذا دعا يخطب اذا دعا. قوله اذا دعا هذا يبين ان المراد انه رفع يديه عند الدعاء

183
01:08:28.250 --> 01:08:58.200
يقول هكذا فاشار بالسبابة وحدها شعر بالسبابة وعدا. كثير من الشروع حمل قوله انه رفع يديه يعني انه يرفع يديه يمين ويسار يحركها ولهذا تقدم في حديثي   حديث الحكم بن حزم الكلفي انه كان يتكئ على عصا او قوس قالوا ان الحكمة هو

184
01:08:58.450 --> 01:09:17.450
الا يكثر الحركة الخطيب ان يشرع ان يتكي كما كان الرشيد يتكئ على حتى لا يحرك ويكون يتجه الى المصلين ويتجه امانة ولا يحرك يده من هنا ومن هنا يمسك بها باحدى يديه

185
01:09:17.850 --> 01:09:37.850
آآ في عصا وبالاخرى يضعها يعني اما الى جنبه او يضعها اذا كان عنبر على جدار مبر ونحو ذلك او على خشبة المنبر قالوا هذا هو القول الثاني كما وهذا هو القول الثاني والقول الاول

186
01:09:38.000 --> 01:10:01.050
وهو اظهر والله اعلم انه يعني ان الذي انكره عمر غيبة هو رفع يديه عند الدعاء  مع ان قول عمر ريبح هذا ليس على اطلاقه لكن ان الاصل في الدعاء ان الانسان يدعو بلا رفع اليدين

187
01:10:02.150 --> 01:10:20.150
ولم يعرف عنه عليه انه كان يرفع يديه في الخطب ولم ينقل الا بالاستسقاء حسب الاستسقاء وانه انما كان يشير عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر ابن رويبة وهذا هو المنقول

188
01:10:20.700 --> 01:10:37.000
في دعائه عليه الصلاة والسلام الصلاة وفي خارج الصلاة هذه الصلاة في الخطبة كما هنا كان يشير وسيأتي بحديث سهل بن سعد وان كان سند ضعيف انه يضع يده حذاء منكبه

189
01:10:37.150 --> 01:10:57.450
ويشير عليه الصلاة والسلام هذا في الخطبة وكذلك عند ابي داوود عن ابي هريرة اشار عليه الصلاة والسلام حين ركب الدابة وشرع في دعاء السفر. واشار عليه الصلاة والسلام وكذلك في التشهد في حديث

190
01:10:57.950 --> 01:11:13.950
اه عبد الله بن الزبير وفي حديث عبد الله بن عمر  اه غيرهما من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه والاشارة لكن في خلاف انا مع التاريخ وان كان الاظهر والله اعلم

191
01:11:14.000 --> 01:11:37.050
انها الاشارة وهذا هو اه مطلق الاشارة في اللغة انه يشير بهكذا مو معلوم الكلام في مسألة التحريك والخلاف فيه  وكذلك ثبت الاشارة في خطبته عليه الصلاة والسلام في الاشارة في خطبته

192
01:11:37.700 --> 01:11:56.400
في خطبتي عرف عليه الصلاة والسلام يرفع اصبع السماء وينكبها الى الناس او ينكتها الى الناس. ايضا كان يشير بهذا وفيه شعرة الى التوحيد ايضا وجاء في حديث ينظر وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله

193
01:11:56.800 --> 01:12:26.450
وذكر فتح الباري وهو الاشارة وان من صور من صوري رفع اليدين الاشارة بالاصبع في دعاء الاستسقاء دعاء الاستسقاء هذا ورد في حديث ذكره ابن رجب رحمه الله قد روى احمد الترمذي معناه وصححه. والحديث جاء من طرق من رواية حصين وقد جاء من رواية من من رواية هشيم

194
01:12:26.750 --> 01:12:44.900
عن حسين روى عنه قبل الاختلاط مصرع بالتحديد وادي عند الترمذي وجامل زائد بن قدامة عند ابي داوود عند مسلم وان كان لم يذكره ولم يذكرها ان هذين ممن سمعوا اختلاط لكن اجتماعهما مع الروايات الاخرى

195
01:12:44.900 --> 01:13:03.050
ورواية  وشيء بشير وصرح بالتحديد هو هشيم كما يقول الامام احمد رحمه الله لا يكاد يسقط عن حصين ولا يكاد يدلس اذا روى عنه لا يكاد يسقط عنه ولا يكاد يدلس

196
01:13:03.100 --> 01:13:29.700
مع ما في مع الخلاف في مسألة آآ اختلاطه وانه انكره علي المديني وابو حاتم وهما من هما امام الجرح والتعديل رحمة الله عليهما لكن خالفهما غيرهما وايضا جاء عند عند النسائي عن سفيان الثوري وسفيان الثوري روى عنه قول اختلاط فالحديث محفوظ الحديث محفوظ عن حصين

197
01:13:29.700 --> 01:13:51.100
رحمه الله وفيه كما تقدم فيه ما كان عليه الصحابة بقوة في امر الله سبحانه وتعالى فيه رفع اليدين اه قد اه قال الزهري رحمه الله كما روى ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح

198
01:13:51.300 --> 01:14:12.200
ان رفع اليدين على المنابر يوم الجمعة واول من احدث هذا بنو امية واحدثوه يعني احدثوا هذا وانه امر محدث وثبت ايضا عن مسروق لابن اشيب اسناد صحيح انه قال ولدت اني لم

199
01:14:12.200 --> 01:14:29.350
رفع  ايديهم ثم رفع الناشدين قال ولدت ان هذه الايدي تقطع يعني ان هذا لا اصل له. انما الرفع كما تقدم فيما ثبت في السنة وهو رفعه رفعهما حال الاستسقاء

200
01:14:29.600 --> 01:14:50.550
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا يديه قط يعني رافعا مشهرا مظهرا يدعو على منبر ولا على غيره ولا على غيره ما كان يدعو الى غير حذو منكبيه

201
01:14:50.550 --> 01:15:07.700
انشودة باصبعه اشارة الرواح احمد وابو داوود وقال فيه لكن يعني ابو داوود يعني كان هذه زيادة لابي داوود وقال فيه اي ابو داوود لكن رأيته يقول هكذا واشار بالسبابة وعقد الوسطى والابهام. عقد الوسطى

202
01:15:07.700 --> 01:15:22.100
هكذا يعني وهذا الحديث آآ عند احمد وابي داوود طريق عبد الرحمن بن معاوية بن حويرث وهو ضعيف عن ابن ابي وعبد الله ابن عثمان ابن ابي ذباب والحديث بهذا الاسناد ضعيف

203
01:15:22.800 --> 01:15:45.000
لعلة عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث  لكن اطلاقه فيه نظر ايضا مع ضعفه قوله انه ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على ولا على غيره كان في قوله ولا على غيره

204
01:15:45.200 --> 01:16:02.800
انا غيري هذا قد حفظ رفع اليدين عليه الصلاة والسلام على غير المنبر في احاديث كثيرة الا ان يريد يعني على غير يعني في الصلاة هذا واضح لكن الاطلاق يدل على آآ ايضا في خارج الصلاة مع ان رفع اليدين خارج الصلاة

205
01:16:02.950 --> 01:16:25.350
حفظ باحاديث كثيرة. بل حديث في حكم المتواترة في رشوعية رفع اليدين هذا وله آآ يعني احوال كثيرة مسألة رفع اليدين واحوال هناك لا يرفع فيه لا ترفع اليدان ما كان يدعو الا يضع ما كان يدعو الا يضع

206
01:16:26.800 --> 01:16:46.300
يضع يده حذو منكبه ويشير باصبعه اشارة وهذا الحصر فيه نظر يعني هذا ما يبين ضعف الخبر انه لا لان هذا نفي وبعد الاستثناء على يعني حصر قوي وانه لا يدعو

207
01:16:46.550 --> 01:17:07.150
الا بان يضع يده حذو منكبه ويشير باصبعه. وهذا كما تقدم اخبار الصحيح تدل على الخير. قد يقال انه معظم سنده متنه في مخالفة يكون الحديث منكرا ويشير باصبعه اشارة. يشير باصبعه اشارة

208
01:17:07.700 --> 01:17:28.100
احمد وابو داوود  الحديث كما تقدم ضعيف لكن ما يتعلق برفع اليدين على المنبر هذا واضح. هذا واضح وانه لا يشرع الا ان يحمل قوله آآ على منبر يعني في يوم الجمعة ولا على غيره يعني اذا كان

209
01:17:28.150 --> 01:17:51.300
يخطب على غير منبر ما كان يدعو يعني يعني اذا كان يخطو هذا ممكن اذا عاد هذا المقيد على ان يرجع الى  الجمعة لذكر ذي قرينة ذكر مبارك وفي هذا نظر. والصواب ان الحديث لا يثبت والخبر على اطلاقه لا يصح

210
01:17:51.550 --> 01:18:13.000
لضعف اسناده وهذا يرجع لضعف اسناده قال رحمه الله باب المنع من الكلام والامام يخطب هذا قيد كلام هو الامام يخطئون يعني هو هو وهنا له حالية يعني والحال ان اليوم يخطو

211
01:18:13.450 --> 01:18:46.350
والرخص والحلق والحال قيد. الحال قيد والرخصة آآ   والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة. وفي الكلام قبل اخذه في الخطبة وبعد اتمامها هنا اشارة قبل ذلك في حديث  قبل ذلك في حديث

212
01:18:46.750 --> 01:19:05.100
عمر بن رويبة ذكرت تعليقا في هذا اللي هو حديث عمر غريبة روايته يحتمل ان الامام اقتصر على رواية تحمل الترمذي لان لفظهما اذا دعا كما تقن وهي عند احمد من طريق زهير

213
01:19:05.600 --> 01:19:23.900
مطلق لكن يظهر انه ابن معاوية انا راجعت ترجمتي عن حسين في ترجمته هل روى عن حصين وهل روى وهل حصين هل هو من تالي الحصين؟ لم اجد شيئا بينا ولكن اظهره الله عنه

214
01:19:23.900 --> 01:19:46.300
زهير بن معاوية وعند الترمذي من طريق هشيم وقد صرح بالتحديث وقد رواح ابو داوود من طريق وقد رواه ابو داوود من طريق زائدة كلهم عن حصين وهذه ترجح لاحد القولين

215
01:19:46.850 --> 01:20:08.350
اه في رفع اليدين عند الدعاء رفع اليدين عند عند الدعاء   يعني مثل ما تقدم في الخلاف بين قولين في رفع اليدين هل هو من رفع المطلق او الرفع عند

216
01:20:08.550 --> 01:20:28.050
عند الدعاء وان الرواية الذي ذكرت انه اذا دعا تقيد الرواية المطلقة  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة

217
01:20:28.400 --> 01:20:50.700
الا ابن ماجة  والحديث راجعته ووجدته كذلك عند ابن ماجة وكلهم من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعيد المسيب  الا ان لفظ الترمذي من قال يوم الجمعة انصت فقد لغى

218
01:20:50.900 --> 01:21:15.850
من قال يوم انصت فقد لغا وهذا الحديث دلالته ظاهرة في المنع من الكلام والامام يخطب اذا قلت لصاحبك وهذا القيد ليس مراد لان الغالب انه يقول لصاحبه يعني الذي يكلمه وقد يقول لغيره سواء وقد يقال انه لادنى ملامح

219
01:21:15.850 --> 01:21:38.350
مصاحب يعني لي خاطره سواء كان صاحبا له او اه بمجرد خطابه صار صاحبا له لانه صار بينهما تواصوا بهذا الكلام فهي صحبة خاصة في كلام الذي بينهما انصتوا هذا اطلاق انصت عن اي شيء

220
01:21:39.950 --> 01:22:05.900
حتى ولو كان امرا بمعروف عمران بمعروف اذا كان  ايضا  على هذا الوجه على هذا الوجه وهو ان الامر معروف منهي عنه فكيف اذا كان كلاما خاليا من المعروف فان النهي يكون اشد

221
01:22:06.800 --> 01:22:25.650
والامام يخطب والحال ان الامام يخطب يخرج ما اذا كان اليوم لا يخطب كما لو دخل الامام مسجد قبل ان يخطب. فيجوز الكلام كذلك اذا جلس على المنبر قبل ان يخطب

222
01:22:27.000 --> 01:22:43.450
قبل ان يخطب يجوز الكلام حتى يخطب وان كان اثناء سماع الاذان يشرع الانصات لكن الجمهور قالوا انه يدخل فيه حتى سمع الاذان الا من قال انه يجب اجابة المؤذن

223
01:22:43.550 --> 01:23:10.750
انه يجب علينا الصلاة لا لاجل دخول الامام لاجل اجابة المؤذن فقد الغوت. الغوت اقتلب فيه. قيل قلت الباطل وقيل الكلام الذي لا فائدة فيه وقيل لا جمعة له وقيل صارت جمعته ظهرا وقيل اقوال كثيرة. وكثير من هذه الاقوال لا يتنافى

224
01:23:11.100 --> 01:23:28.050
وان كان الاقرب في هذا ومن لغى فلا جمعة له. هذا في رواية فيها ضعفه. لكن عند ابي داوود باسناد جيد كانت جمعته ظهرا. كان هو ان هذا هو اللغو

225
01:23:28.150 --> 01:23:48.700
وانه لا يؤجر اجر الجمعة وان اجزأت عنه الجمعة وينجت عنه الجمعة الجمعة سقطت عنه لكن يفوت عليه اجر الجمعة ولا يؤمر باعادة الجمعة وهذا بلا خلاف الا كان خلاف شاذ

226
01:23:50.400 --> 01:24:12.750
فقد لغوت. قوله والامام يخطب ظاهر اطلاقك. النهي عن كل كلام حتى ولو كان امرا بمعروف او كان اجابة لامر او رد سلام. وهذي مسألة فيها خلاف قوي. مسألة تشميت العاطس. واذا ذهب بعض اهل العلم الى ان تشميت العاطس

227
01:24:12.850 --> 01:24:31.950
مشروع واستجابة السلام كذلك. وانه مخصوص وان هذا العموم مخصوص بالادلة الدالة على اجابة رد السلام وانه واجب تشميت العاطس مأمور به ومنهم من فرق بين تشميت العاطس رد السالفة قال

228
01:24:32.200 --> 01:24:44.550
خد الشارع مستثنى وتشميت عاطش يبقى على النهي يرجع الى على قول الجمهور الذين يقول لا يجوز تشميت العرش. اما من قال يجب تشميت العطس حق على مسامعه وان يشمته

229
01:24:44.650 --> 01:25:00.950
ايضا يخص هذه الادلة وكذلك السلام. والاظهر والله اعلم انه اذا كان يستم خطبة لصلاة لكن لا يقال في صلاة مثل الذي ينتظر الصلاة لا في صلاة يعني كأنه في صلاته

230
01:25:01.250 --> 01:25:20.850
يعني ادلة. وعلى هذا الاظهر والله اعلم انه اذا سلم انه هل يقال انه يسلم؟ الداخل؟ الله اعلم. لكن لو سلم الداخل الادلة واطلاق الادلة فانت ترد اشارة. فاذا كان رد الاشارة مشروع في الصلاة

231
01:25:22.050 --> 01:25:42.250
عن المنع الكلام فيها اشد وابلغ ويشرع اجابة السلام اشارة فاجابة السلام اشارة في الخطبة من باب اولى والقول الثاني انه يرد بصوت خفيف يرد السلام على على احد القولين في المسألة. وعن علي

232
01:25:43.000 --> 01:26:00.550
رضي الله عنه في حديث له قال من دنا من الامام بلغ ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر عندنا من الامام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر

233
01:26:00.650 --> 01:26:23.450
من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هنا جمعة له ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم روى احمد وابو داود وهذا الحديث اه سبق الاشارة اليه او جاء ذكره في بحث

234
01:26:23.500 --> 01:26:46.450
ومن رواية عطاء بن ابي مسلم الخرساني عن مولى امرأته  ام عثمان عن علي رضي الله عنه وعطى فيه كلام كلام ومولى امرأته مجهول. مجهول فالاسناد بهذا ضعيف. والحديث مطول عند احمد وابي داود وانه اه كما

235
01:26:46.650 --> 01:27:18.200
آآ انه قال  من غدا الى الجمعة  وانصت مستمعة وجلس مجلس تمكنوا فيه من الاستماع والنظر كان له كفلان من الاجر وان   وان اجتمع وانصت ولم يدنو كان له كفل من الاجر

236
01:27:19.100 --> 01:27:55.950
وان دنا وانصت وان دنى واستمع ولم وان دنى  وان دنا   استغوى وان دنى ولم وابعد وهو وان ابعد وان ابعد ولم يستمع ولم ينصت وان ابعد ولم يستمع ولم كان عليه كفلان من الوزر. كان عليه كفلان وزر

237
01:27:56.300 --> 01:28:14.650
وان ابعد واستمع وانصت كان له كفل من الاجر. هذا لفظ احمد ذكرها اربع مراتب وابو داود ذكرها ثلاث مراتب ولم يذكر في مسألة من كان لا عليه كفلان من الوزر

238
01:28:14.750 --> 01:28:44.500
والحديث باللفظين كله من طريق مولى امرأة عطاء بن ابي موسى من الخرساني فهو ضعيف. والحديث فيه اشارة اه كما تقدم الى ما ذكر في الترجمة في قوله آآ والمنع من الكلام. والمنع من الكلام فيه ورقة ولم يستمع ولم ينصت. كان عليه كفل من وزر. كفل من

239
01:28:44.500 --> 01:29:10.650
الوزر ولا زيادة على قوله فقد لغوت. الذي قد لغوت يعني قد يكون اخف بالنسبة لمن  يعني وقع منه عدم استماع وعدم انصات فهو اشد بهذا الباب. لكن الحديث من هذا الطريق ضعيف كما تقدم

240
01:29:11.100 --> 01:29:25.100
وقول وفي الكلام قبله كلامي قبله قبل اخذه في خطوة بعد اتمامه يأتي لشرعية قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

241
01:29:25.100 --> 01:29:45.200
من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليس له جمعة وهذا الحديث رواه احمد من طريق مجالد عن الشعبي. مجالد عن الشعبي ومجالد بن عمير

242
01:29:46.100 --> 01:30:05.400
الهمداني مشهور  وقال الحافظ ليس بالقول اظهر والله اعلم انه دون ذلك وانه ضعيف. وتغير رحمه الله اما ما دل عليه الحديث من المعنى صحيح من تكلم الجوف الامام يخطب

243
01:30:05.500 --> 01:30:20.850
هو الامام يخطب. اشارة الى ان المنع هو حال خطبة الامام. اما قبل ذلك وهذا سيأتي الاشارة ان شاء الله في بعض الاخبار اه فهذا لا بأس به عند جماهير العلماء. اذا تكلم قبل

244
01:30:20.950 --> 01:30:36.650
الخطبة وهو بعد دخول الامام الى ان يشرع في الخطبة وكذلك لو تكلم بعد فراغ اليوم خطبة الى دخوله في الصلاة هذا سيأتي ان شاء الله في اثر ثعلب ابن ابي مالك في عهد عمر رضي الله عنه لما

245
01:30:37.150 --> 01:30:57.600
دخل المسجد وجعلوا يتكلمون لكن ليس العمدة هنا خبر عن عمد الاخبار الاخرى. هو كمثل الحمار يحمل اسفارا يعني انه لم ينتفع ابي ما يسمع  كمن يحمل علما ولا يعمل به

246
01:30:57.900 --> 01:31:19.400
له حجة عليه ووباله عليه والذي يقوله انصت ليست ليس له جمعة ليس له جمعة كما تقدم فلا جمعة له. ومثل ما تقدم في حديث فقد لغوت هذا احد التفاسير انه ليست له جمعة. واقرب ذلك واقرب الاقوال والله اعلم

247
01:31:19.500 --> 01:31:35.300
ان معنى لا جمعة له او اه وكذلك فقد الغوت ان المعنى كانت جمعة وظورا وهذا مفسر من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود واولى ما يفسر به الحديث

248
01:31:35.600 --> 01:31:57.600
هو الحديث وان المعنى انه لا اجر له يحرم فضيلة الجمعة واجر الجمعة. لا شك ان هذا حرمان من خير عظيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام  من اقتنع كلبا نقص من كل يوم قيراطان. الحديث

249
01:31:57.750 --> 01:32:25.900
هذا نقص في الاجر نقصو فيه الاجر  وهذا عمل عظيم يذهب عليه بسبب  وكذلك ايضا فيمن لغى يوم الجمعة قال رحمه الله  وعنابي الدرداء عمي عوين رضي الله عنه قال

250
01:32:25.950 --> 01:32:35.950
جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن الباب فخطب الناس وتلا اية والى جنبي ابي كان فقلت له يا ابي متى انزلت هذه الاية؟ فابى ان يكلمني ثم سألته

251
01:32:35.950 --> 01:32:49.450
ان يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ فقال له ابي ما لك من جمعتك الا ما لغيت؟ فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فاخبرته فقال صدق ابي فاذا سمعت امامك يتكلم

252
01:32:49.450 --> 01:33:09.450
فانصت حتى يفرغ. رواه احمد. وهذا عند احمد بن طريق حرب بن قيس عن ابي الدرداء. وحرب قيس هذا لم يلقه وهذا من رجال يحمل كما في تعجيل المنفعة ذكر عن البخاري ما يدل على انه لا بأس به وانه نقل البخاري عن عمر

253
01:33:09.450 --> 01:33:31.600
انه كان رجل رجلا رظا لكن العلة في انقطاعه لكن الحديث له شاهد من حديث ابي ابن كعب عند ابن ماجة. من رواية عطاء ابني يسار وشريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار عن ابي ابن كعب عن ابي ابن كعب وعطاء ابن يسار

254
01:33:31.850 --> 01:33:51.150
لم يسمع من ابي ابن كعب اختلف في وفاة اختلاف كثير الطبقة الثانية لكن اه المشهور عندهم انه لم يسمع منه. ثم وقع اضطراب في هذا الخبر يعني هذا وقع عند خزيمة ابن خزيمة الحاكم

255
01:33:51.450 --> 01:34:10.450
انهم رؤية عطاء ابي يسار عن ابي ذر عطا بيسار ايضا قال الذهبي انه لم يسمع من ابي ذر محتمل ان هذا الخبر يتقوى بهذه الطرق ويحتمله يقال انه اضطراب فيه والشاهد ان ابي بن كعب رضي الله عنه

256
01:34:11.500 --> 01:34:32.500
لما كلمه الدرداء ابى يكلمه وان يرد عليه ثم سأله فابى فهذا دليل على ذلك وشاه لقوله آآ فقد لغوت هنا قال ليس لك ما لك من جمعتك الا ما لغيت. وان النبي عليه الصلاة تصدق

257
01:34:32.550 --> 01:34:51.250
ابي رضي الله عنه وانه اذا سمع يتكلم فانه ينصت ينصت حتى يفرغ وفي دلالة على ان النبي كان يخطب على المنبر وفيه مشروعية القراءة مشروعية قراءة الاية في دلالة على ان ابي

258
01:34:51.250 --> 01:35:11.750
بن كعب معروف بالفقه والعلم. وفيه سؤال بني كعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وانهم تعلموا هذا منه عليه الصلاة والسلام حتى يعلم بعضهم بعضا وان ابي معروف عندهم على هذا الخبر علم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومقامه بين يدي الصحابة

259
01:35:11.800 --> 01:35:31.800
معلوم وقصص عمر معه معلومة رضي الله عن الجميع. وعن بريدة وهو ابو الحصيب رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين والاسلمي من سادات بني اسلم سنة ثلاثة وستين للهجرة قال كان رسول الله سيخطبونه فجاء الحسن والحسين عليهما قمصان يحمران يمشيان ويعثران قال يعثران ويعثران

260
01:35:31.800 --> 01:35:52.400
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهم وفوضعهم بين يديه ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ انما اموالكم واولادكم فتنة. نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعتران او يعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما

261
01:35:52.400 --> 01:36:11.250
رواه الخامس والحديث نادى جيد وهم رؤية حسين عن عبد الله من بريدة عن ابيه وجاء عند النسائي ان وابي داود انه قال الحسين حدثني عبد الله بن بريدة وجاء عند النسائي ان عبد الله بن بريدة قال حدثني ابي وكذلك ناجى

262
01:36:11.550 --> 01:36:28.150
حدثني ابي هو حديث جيد حسين وقد لا بأس به. وعند ابي داوود ثم اخذ في خطبته وكذلك ابن ماجة انه رجع واخذ في خطبته عليه الصلاة والسلام وبوب عليه النسائي ما معناها آآ نزول

263
01:36:28.150 --> 01:36:46.500
لامر يعرض ثم رجوعه واتمامه للخطبة وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يخطو على المنبر وفيهما فيه من آآ حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفيه ان الصبيان كانوا يأتون المسجد

264
01:36:46.500 --> 01:37:06.500
والحسن حسين كانا صغيرين ولقار يعثران عن القميصان وكأنهما يعثران والله اعلم لعدم قوة ابدانهما لا تحملهما ابدانهما فيعثران بضعفهما. بضعف البنية لانهما صغيران. جاء في رواية عند النسائي جيد هو يعثران في قميصه

265
01:37:06.500 --> 01:37:26.500
وان النبي عليه قال الم اصبر رأيت هذين الصبيين يعثران في قميصهما. قال في نفس الحديث قال عليهما قميصان يعثران فيهما فلما رأهما النبي عليه السلام قال رأيت علينا الصبيين آآ يمشيان ويعثران في قميصيهما هذا لا يدل

266
01:37:26.500 --> 01:37:45.050
على ان القميصين طويلان وظاهر لانه قد يحصل وخاصة من صبي من حين اه يمشي لا لما عهد او عرف كما نبه بعضهم ان هذا لم يكن معهودا طول القمص او نزولها حتى تسحب

267
01:37:45.850 --> 01:38:07.000
الارض وفي دلالة على الجواز لبس الأحمر وفيه كما تقدم شدة رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام في ان مثل هذا لا يقبل الخطبة وانه يعود الى ما هو فيه وقد يقال النبي عليه الصلاة كان يخطب الناس في امر ومعلوم ان خطبه في امور عظيمة ومهمة

268
01:38:07.000 --> 01:38:24.450
عليه الصلاة والسلام في تقرير الايمان واصول التوحيد. وما يرضي الناس ما يبينه. فكيف نزل لهذين الصبيين؟ وهو امر ربما بالاحسان اليهما في والرفق بهما وهل هذا في فيه ترتيبه مصالح يقال ان الشيء

269
01:38:24.550 --> 01:38:49.350
يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يبين للامة وهذا الامر وهو الرحمة الرحمة بالعيال والرفق بهم حتى ولو كان في مثل هذا فمقامه فبيانه عليه الصلاة والسلام بيان عظيم لهذه الحال. وان هذا امر مشروع وان كان يفوت مثل هذه المصلحة. لكن ما يتكرر في نفوس اهل الاسلام

270
01:38:49.350 --> 01:39:09.350
آآ وهو الرحمة وما كان عليه الاعراب قبل ذلك وربما يكون في المسجد ممن يذوه اسلم وآآ ما كان من الشدة وقصته. لكن الاعرابي يجاهد وان الاقرع بن حابس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين. قال تقبلون صبيانكم

271
01:39:09.350 --> 01:39:26.000
ان لي عشرة من الولد ما قبلت احدا منهم. قال اواملك ان نزع الله الرحمة من قلبك النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه وهذه مبادئ عظيمة ومصالح عظيمة ولا شك ان مثل هذه المصلحة تعود على النشء

272
01:39:26.000 --> 01:39:52.400
العظيم هو الثقة العظيمة في النفس وتقدير الرحمة ومحبة الهدى والخير واهل الصلاح ومجالستهم. فهذه من المصالح العظيمة فيقررها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسهم وما يعود على الصغار من النافع العظيم. ولهذا قال نظرت الى هذين الصبيين يمشيان. وفيه ان الخطيب يراعي

273
01:39:52.400 --> 01:40:09.100
حال اه حال خطبة وحين يرى امر ينبه عليه. ولهذا نظر اليهم او مع انه في الخطبة نظر اليهم وانه لا بأس آآ ان ينصرف مما هو فيه الى امر يتعلق بالناس مثلا لو رأى شيئا مثلا مما ينبه عليه

274
01:40:09.150 --> 01:40:30.800
المسجد اثناء خطبته ويخشى ان يفوت ينبه عليه وان مثل هذا لا يقطع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رد على من كلمه وخاطبه في اخبار عليه الصلاة والسلام في امره من جلس ان يصلي ركعتين وفي ذلك الذي خاطبه عليه سواء كان هو الذي ابتدأ الخطاب او

275
01:40:30.900 --> 01:41:00.500
كان هو الذي سئل عليه الصلاة والسلام فاجاب وهذا الحديث كما تقدم حديث صحيح واه تقدم الاشارة في قوله نعم  وهذا لعله يأتيه قالوا عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم الى مصلاه

276
01:41:00.500 --> 01:41:23.100
فيصلي رواه الخمسة كان رشيد علي ينزل من المنبر يوم الجمعة. ويكلم الرجل الحاجب. هذا الحديث من رواية جرير ابن حازم عن ثابت عن انس عند الخمسة عند الخمسة  قال يا جمهور يوم الجمعة. وهذا اللفظ لم اره الا عند احمد وابن ماجة وهو قوله يوم الجمعة

277
01:41:23.150 --> 01:41:43.550
وبقية الخمسة ليس عندهم ذكر الجمعة بل ذكر المنبر لكن رواية احمد وابن ماجة تبين انه في يوم الجمعة وهذا الخبر يدل على آآ ما قرره رحمه الله وهو الكلام فيما بين الصلاة

278
01:41:43.900 --> 01:42:04.650
الى الخطبة حينما ما بين الخطبة الى الصلاة. لكن هذا الخبر فيه كلام لعله البخاري والترمذي وابو داوود  وقال البخاري رحمه الله انحاز كما نقله الترمذي انه اشار الى وهمه في هذا. وان المعروف في هذا عن ثابت

279
01:42:04.750 --> 01:42:24.750
عن انس رضي الله عنه في الذي كلمه عند الصلاة عندما اقيمت الصلاة كانت صلاته قام آآ اقيمت تكلم رجل النبي عليه السلام حتى نعش بعض القوم. وانه ليس في خطبة الجمعة ولا في خطبة وفي وليس في خطبة في نزوله عن البر. بل هو في صلاة من

280
01:42:24.750 --> 01:42:40.650
الصلوات مفروضة وجاء في رواية اخرى عند مسلم في صلاة العشاء في صلاة العشاء وقالوا ان هذا هو المحفوظ عن ثابت في الصحيحين عن جمع من الرواة خالف في ذلك جرير رحمه الله

281
01:42:40.750 --> 01:43:04.150
ووهم في هذا فلهذا حكموا عليه بالوهم. بعضهم كالعراقي قالوا لا ينفي ان يكون وقع هذا وهذا وجلير حامض. لكن في هذا نظر اولا الحفاظ حكموا بذلك ثم بينوا الدليل بينوا الدليل على ذلك ثم قوله رحمه الله في نفس يعني الحديث

282
01:43:04.150 --> 01:43:26.100
آآ ثم يتقدم الى مصلى فيصلي رواه الخمسة يعني في نفس الاخبار انه ذكره مقيد وانه يتكلم معه حتى ينام بعض القوم الاظهر والله اعلم اه كما قال البخاري والجماعة ويحتمل والله اعلم

283
01:43:26.300 --> 01:43:49.000
يعني ان هذا قد يقع عند نزول البر فيتم الاستدلال لما ذكر رحمه الله وهو جواز الكلام فيما بين الخطبة فلا خطبة الى الصلاة وهذا على قول الجمهور. الجمهور يقولون يجوز ان يتكلم الناس ويكلم الخطيب الناس. ويكلم الناس بعضهم بعضا بعد الفراغ من الخطبة. اه

284
01:43:49.000 --> 01:44:19.050
وقبل الصلاة وقبل الصلاة. لان الحلقات والامام يخطو والامام يخطب لكن تقدم حديث نبيشة الهدلي نبيشة الهدى دي  الحديث اللي تقدم فيه عن رحمه الله في ذكر آآ حديث في هذا الباب في حديث عن نبي رحمه الله

285
01:44:19.250 --> 01:44:41.950
في وهو عند احمد وفيه انه اذا  يعني اذا انصت حتى يفرغ من الصلاة فادخل في الانصات فيما بين الخطبة الى الصلاة وذكر الاجر الذي ورد حديث وايضا جاء في حديث جيد في هذا

286
01:44:42.050 --> 01:44:57.350
الباب جاء في حديث جيد هذا من حديث سلمان رضي الله عنه عند النسائي باسناد صحيح انه من توضأ فاحسن الوضوء او خلا يعني ذكر انه قصد الى المسجد  ثم

287
01:44:57.550 --> 01:45:16.950
وصل ما كتب له ثم انصت حتى يفرغ من الصلاة. فذكر حتى يفرغ من الصلاة. كان كفارة لهم بينه وبين الجمعة الاخرى. هو حديث صحيح لكن اظهر والله اعلم ان هذا عام وان الالفاظ الاخرى تخصصه وتدل على ان ما بين

288
01:45:17.050 --> 01:45:31.200
دخول الامام الى الخطبة وما بين فراغ الخطبة الى الصلاة انه آآ لا بأس بالكلام وخصوصا عند الحاجة ودليلها ايضا الاثر الذي ذكره انه رحمه الله ختم به الباب قال وعن ثعلب بن ابي مالك

289
01:45:31.400 --> 01:45:45.350
قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس اه على المنبر فاذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم احد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما. فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلم ورواه الشافعي في

290
01:45:45.350 --> 01:46:10.850
مسندي وكذلك في الامة قال حدثني ابن ابي فديك حدثني ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب وهو محمد الرحمن عن ابن شهاب قال حدثني ثعلب ابن ابي مالك هذا ورواه مالك الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك والشافعي رواه عن ابن ابي فديك عن ابن

291
01:46:10.850 --> 01:46:27.200
عن ابن ابي ذب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ثعلب وهذا اسناد صحيح وهو دال لما اه ذكره في الترجمة وانهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وهو جالس يعني حين يدخل وعمر جالس عنبر

292
01:46:27.250 --> 01:46:49.500
قبل الخطبة دله على جواز الكلام وان الصحابة اجمعوا على ذلك. لان الصحابة كانوا في عهد عمر متوافرين مجتمعين. وكانوا اه يتحدثون. دل على جواز الكرم. وكذلك ايضا قام عمر فلم يتكلم احد حتى يقضي الخطوتين بكوتيهما. فاذا اقمت الصلاة ونزل عمر تكلموا. تكلموا ايضا

293
01:46:49.850 --> 01:47:08.250
آآ دلالة على جواز الكلام بعد الخطوة الى الصلاة. وروى الامام احمد باسناد صحيح اه عن موسى ابن طلحة انه قال رأيت عثمان رضي الله عنه وعلى المنبر والمؤذن اذا اذن المؤذن في يوم الجمعة يستخبر الناس عن اسعارهم واخبارهم

294
01:47:08.650 --> 01:47:22.950
ان عثمان رضي الله عنه كان يستخبر الناس يعني يحدثهم يحدثونه قبل خطبته قبل شروعه في الخطبة فهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه والاثر عن عثمان دال على هذه المسألة وهو قول جماهير

295
01:47:22.950 --> 01:47:37.600
العلماء قال رحمه الله سيذكر وسنذكر سؤال الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء في خطبة الجمعة كما سيأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

296
01:47:37.600 --> 01:47:38.450
