﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من

2
00:00:25.700 --> 00:00:42.800
لعام الف واربع مئة واربع وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا الدرس كتاب العيدين قال الامام مجد في كتابه منتقى الاحكام الملتقى في الاحكام كتاب العيدين

3
00:00:42.850 --> 00:01:05.150
باب التجمل للعيد بكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة العيدان او العيد في الاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وهناك عيد اسبوعي وهو يوم الجمعة فهذه اعياد اهل الاسلام والاعياد لحكم عظيمة

4
00:01:06.350 --> 00:01:29.950
شرعها الله سبحانه وتعالى من اعظمها اظهار الشعائر وتعظيم شعائر الله من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب  ومن يعظم شعائر الله فانه خير آآ فانها من تقوى القلوب. فهي من من تقوى القلوب وهو خير للعبد

5
00:01:31.000 --> 00:01:54.650
فيها حكم عظيمة عيد الاضحى وعيد الفطر فيه اظهار النسك واظهار التكبير والصلاة صلاة العيد  وفي اجتماع اهل الاسلام على هذه العبادات العظيمة. وفيه الاجتماع والتصافي والتراحم يحصل بين اهل الاسلام

6
00:01:54.950 --> 00:02:23.550
التواصل  ويكون سببا لزوال القطيعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر في هذه الاعياد ان يخرج اهل الاسلام الى المصلى حتى يخرج ذوات الخدور من البيوت والعواتق والحيب ويشهدن الخير ودعوة المسلمين كما في حديث ام عطية الاتي ان شاء الله

7
00:02:23.600 --> 00:02:52.900
عنها رضي الله  الاعياد حكم واحكام اه تعود عليهم في نفعهم في امور دينهم ودنياهم  ولهذا جاءت الاحكام الكثيرة المتممة في هذه الافراح انها ايام فرح وسرور ولا يشرع التجمل في العيد

8
00:02:53.300 --> 00:03:13.350
عليه المصنف رحمه الله قال باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.400 --> 00:03:33.250
فقال يا رسول الله ابدأ هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه وهذا الحليب متفق عليه من حديث ابن شهاب حديث ابن شهاب

10
00:03:33.600 --> 00:03:50.350
عن سالم عن ابيه سأل عبد الله ابن عمر وفيه ابتعدي وتتأمل بها للعيد والوفت وكذلك هو متفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحو من هذا لكن

11
00:03:50.500 --> 00:04:23.800
تتجمل قال فتجمل بها للجمعة والوفود في حديث ابن شهاب عن سالم للعيد والوفت وفي حديث مالك عن نافع للجمعة  الوقت والذي يظهر والله اعلم ان انه ان الخبر مشتمل عليهما جميعا مشتمل عليهما

12
00:04:23.950 --> 00:04:48.300
جميعا وان بعض الرواة مثلا سالم نقل وروى عن ابن روى عنه ابن شهاب انه قال للعيد والوفت ونافع مالك عن نافع قال للجمعة والوفت او الوفود  فهذا هو الشاهد

13
00:04:49.200 --> 00:05:08.450
من لقوله لقوله في في الترجمة باب التجمل للعيد لانه لان في في الحديث فتجمل بها العيد والوفت قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ان هذا من الامر المشروع

14
00:05:08.550 --> 00:05:28.700
وانهم علموه من هديه من من هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال له ذلك واتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على هذا لكن انما انكر من ذلك لان من استبرأ من حرير من غليظ الحرير

15
00:05:29.100 --> 00:05:52.400
ولهذا انكر هذا مفهوم الخبر وداد خبر اقراره على ما قاله وجد عمر حلة من استبرق في الصحيحين انها حلة عطارد هذا رجل بني تميم كان يغشى الملوك وكان يشتري التحف والهدايا وكان يهديها اليهم وكانوا يعطون

16
00:05:52.400 --> 00:06:11.950
يهدونه على عادة من يهدي للكبار فيعطونه ارفع مما اهدى فجاء بها عمر رضي الله عنه والى النبي عليه الصلاة والسلام او اشتراها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:12.100 --> 00:06:34.000
وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من قبول الهدية وانه يردها ويكافئ عليها فقد علموا هذا بنده ولهذا اتى بها الى النبي عليه الصلاة والسلام نعم بل قال له فاتى بها الى رسول الله فقال يا رسول الله

18
00:06:34.200 --> 00:07:02.400
ابتع هذه نعم. فقال ابتع هذه يعني ابتاع اشتري هذه  عمر رضي الله عنه رآها حلة نفيسة ولم يعلم تحريم او انه لم يتقرر تحريم تحريم الحرير في ذلك الوقت فلهذا بنى على الاصل وهو الحل. فيه دلالة اشارة الى هذا

19
00:07:02.450 --> 00:07:24.900
الى ان الاصل الحل الملابس والمراكب وما يعرض في السوق ويباع ولهذا قال ابتع هذه ابتع على ما ذكر الحافظ غيره من الشراح على الجزم ابتع ولهذا روي في بعض النسخ

20
00:07:25.100 --> 00:07:54.400
ابتاع  بدون جزم باثبات الالف القول فتجمل هذا جواب  جواب الامر الجواب الأمر مجزوم وجاء مرفوعا على الرواية الثانية بتاع هذه لا على انه مجزوم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود

21
00:07:54.950 --> 00:08:14.900
والمعنى انه تجمل خاص وتزين خاص مع ان اصل التزين والتجمل للعبارات مشروع كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو مشروع. لكن هذا تجمل خاص

22
00:08:15.000 --> 00:08:39.250
للعيد والوهد للجمعة فاقره النبي عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال انما هذه فمفهومه انها لو خلت من كونها استبرق ولم تكن استبرق لك الامر كما قال عمر رضي الله عنه

23
00:08:39.450 --> 00:09:01.750
انما هذه لباس من لا خلاق اي من لا نصيب له ولا حظ له في الاخرة متفق عليه وفيه  ايضا كما انه يشرع التجمل للعيد والجمعة ويلحق به المناسبات واللقاءات والمعنى انه في العيد والوفت

24
00:09:02.500 --> 00:09:27.900
وفي العيد اه وكذلك الجمعة هذه اجتماعات شرعية اسلامية فيها عبادات ولما ذكر الوفد دل ايضا انه مما يشرع التجمل والتزين باللباس في لقاء الوفود ولقاء الضيوف ولقاء الضيوف فهذا امر مقرر في الاسلام

25
00:09:29.700 --> 00:09:46.400
والوفود الذين يفيدون ويقدمون يعني ممن اه لم يكونوا موجودين ليس يعني ممن يلتقيهم فيما يكونون معهم مصاحبين لهم وهذا هو الذي يطلق على الوفد وفيه ايضا من باب اولى

26
00:09:46.750 --> 00:10:11.700
اذا كان هذا للوفد الذين يفيدون كذلك  للقاءات العارمة والمناسبات الحاصلة وان لم تكن على هيئة قدوم وفد مثل مناسبات الافراح في زواج ونحو ذلك واجتماعات. ايضا هي من هذا الباب لانها لقاءات باخوانه واصحابه

27
00:10:11.700 --> 00:10:34.550
في شرع هذا التجمل والتزين لهذه المناسبات قال رحمه الله وعن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد رواه

28
00:10:34.700 --> 00:10:57.700
الشافعي هذا رواه الشافعي عن إبراهيم محمد بن أبي يحيى الاسلمي عن جعفر ابن محمد إبراهيم محمد يتقدم وهو من شيوخ الشافعي الذين كان يحسنهم الظن يحسن بهم الظن لكنه متروك رحمه الله

29
00:10:58.250 --> 00:11:24.400
ولهذا روايته آآ روايته او وجوده في السند يعله علان شديد   لكن الحديث كما اتقدم هو من رواية ابراهيم محمد ثم هو مرسل هو مرسل جعفر محمد هو جعفر محمد بن علي بن حسين

30
00:11:25.400 --> 00:11:50.800
وجعفر سعد صدوق رحم الله فقيه كما يقول حافظ من الطبقة السادسة وهو المعروف الصادق بالصادق  محمد ابن علي ابن الحسين محمد ابن علي ابن الحسين ايضا ثقة برجال الجماعة ومن الطبقة الرابعة

31
00:11:51.200 --> 00:12:12.050
الطبقة الرابطة في ثلاث مئة وثمانية عشر للهجرة يعني من متوسط او من صغار التابعين او من متوسطيهم متوسطي التابعين عن جده علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب

32
00:12:12.950 --> 00:12:36.050
آآ هذا امام رحمه الله في سنة اربعة وتسعين وخمسة وتسعين رحمه الله. لكن حديث مرسل. الحديث مرسل والحديث قد رواه الطبراني الطبراني عن محمد ابن اسحاق ابراهيم المعروف بشعدان عن ابيه ابراهيم بن اسحاق عن ابيه ابراهيم

33
00:12:36.250 --> 00:12:56.900
ابن اسحاق هذا رواية الطبراني آآ حدثني سعد بن الصلت يقوله اسحاق ابن إبراهيم اللي هو اه والد محمد ابن اسحاق وابراهيم يقول حدثني سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد

34
00:12:57.550 --> 00:13:21.700
فتابع سعد بن الصالتي جعفر بن محمد زالت علة اعلاله او تضعيفه بابن ابي يحيى شيخ الشافعي لكن اه فيه علتان في علة الحديث شيخ الطبراني مجهول وكذلك سعيد بن الصلت هذا ايضا ليس بالمعروف

35
00:13:21.750 --> 00:13:40.400
الحديث باق على ظعفه. يعني من هذا الطريق. فهو لا يصح مرسلا ولا يصح مرفوعا وهو مرسلا اشد ضعف من كونه متصلا وهذا الحديث هذا الحديث جاء له طرق جاء له

36
00:13:40.450 --> 00:13:59.950
وقد رواه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة آآ من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد برده الاحمر الاحمر هنا برد حيبرة

37
00:14:00.700 --> 00:14:21.500
يلبس العيد وفي الجمعة وفي العيدين وفي الجمعة. وهذا الحديث ايضا فيه ضعف عن طريق حجاج ابن اربعة ابن ابي ثور ابن هبيرة النخعي وهو ايضا مع ضعفه رمي به التدريس

38
00:14:22.950 --> 00:14:48.250
وهذا الحديث جاء له شواهد ايضا جاء له شواهد ايضا اخرى وفيها ضعف. وروى الطبراني والحاكم من حديث الحسين بن علي وهذا قد يقوي ذاك المرسل المرسل الشافعي وما وكونه ايضا جاء من طريق علي بن الحسين

39
00:14:48.300 --> 00:15:08.850
وكما تقدم رواه الطبراني في الاوسط  وفيه علتان كما تقدم ومن جعفر جعفر محمد عن ابيه عن جده عن ابن عباس نسيت انبه انه انه وصله او وصله بذكر ابن عباس

40
00:15:09.300 --> 00:15:30.600
فكان متصلا طبعا الاوسط متصل علي بن حسين علي بن ابي طالب عن ابن عباس وفيه علتان كما تقدم جهالة شيخ الطوراني و سعد ابن الصلت. لكن رواه الطبراني ايضا والحاكم رواه الطبراني الحاكم

41
00:15:30.650 --> 00:15:54.900
عن الحسين ابن علي والد علي بن الحسين فهو جاء من رواية ابن عباس رؤية علي بن حسين عن ابن عباس وجا من رؤية علي بالحسين مرسلا وجاء من رواية والد علي بن الحسين اللي هو الحسين ابن علي. الحسين ابن علي عند الطبراني والحاكم لكن في اسناد

42
00:15:54.900 --> 00:16:15.650
رجل مجهول اسحاق برزج وجا من طريق اخر لا يصح. حكم عليه جماعة من حافظ رجب بانه كالموضع. يمكنان بالنظر الى هذه الطرق ان يكون الحديث لا بأس به وخصوصا انها اه متقاربة

43
00:16:15.700 --> 00:16:34.400
من جهة نرجع في بعضها الى جعفر محمد رواية عن ابيه عن جده به عن جده وجاءك ما تقدم بالرواية اه والد حسين ابن علي حسين علي بالحسين اللي هو

44
00:16:35.200 --> 00:16:54.450
حسين ابن علي رضي الله عنه لكن يظهر والله ان يستدل بالادلة العامة في التجمل والتزين في الحديث رواه ابو داوود وغيره وله طرق وهو جيد من حي عبد الله بن سلامة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ليكن

45
00:16:54.450 --> 00:17:15.950
لاحدكم ليتخذ احدكم ثوبين لمهنته سوى ثوبي جمعته الحين جيد شاهدوا فاذا كان هذا مشروع في الجمعة التي تكرر في الاسبوع مرة العيد الذي يكونوا في السنة مرتان من باب اولى

46
00:17:16.150 --> 00:17:33.900
ان يتجمل له مع الادلة في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادخلوا زينتكم عند كل صلاة كلما كان الاجتماع اعظم كاجتماع الجمعة والاجتماع الذي يكون اكبر منه كاجتماع يدين فان التجمل والتزين من باب اولى ان يكون

47
00:17:34.050 --> 00:17:59.350
مشروعا وعن سعيد بن جبير وهنا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة المحبر الحبر المحبر المزين وقد يكون خطوط في كل عيد في كل عيد

48
00:18:01.700 --> 00:18:15.100
وتقدم الاشارة الى حديث ابن عمر في الصحيحين انه هو الاصل في هذا الباب مع الاخبار الصحيحة الاخرى في هذا وانما هذه لباس من لا علاقة له وانها لقد تقرر عند الصحابة

49
00:18:15.250 --> 00:18:30.750
وان النبي عليه الصلاة والسلام انما انكر كونها من استبرق وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدميه يعني فيما رق من قدميه

50
00:18:30.850 --> 00:18:54.700
اسفل القدم فلزقت قدمه بالركاب فنزل آآ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى يعني لما اصابه سنان الرمح جنان الرمح وفي اه قصة ذكرت في هذا اشار اليها بعض اهل العلم والله اعلم بثبوتها

51
00:18:54.900 --> 00:19:17.800
انه ضايقه انسان وكان اه يقال ان الحجاج امر انسان يضيقه وان يتخذ سهما فيه سم حشاه وشم حربة فيها سم. ثم ضايقه حتى مسحت هذي الحربة على قدمه فجرحتها

52
00:19:18.250 --> 00:19:37.900
اصابه من اثر السم كما حجاجنا وان ابن عمر رضي الله عنه لما قال لو علمنا فعل بك هذا لفعلنا وفعله اياه بمعنى انه يعاقبه فقال انت الذي اصبتني قال

53
00:19:39.650 --> 00:20:01.650
فنجالته فنزعتها وذلك بمنى. فبلغ الحجاج فجاء يعوده لان الحجاج جاءته رسالة من عبد الملك ابن مروان فامره ان يقتدي بابن عمر والا ينازعه قبل ذلك كرها كرها لكن لا حيلة له لما

54
00:20:01.750 --> 00:20:24.200
امره عبد الملك بن مروان بن عبد الملك مروان بهذا وقال الحجاج لو نعلم من اصابك لو يحتمل انها شرطية وانها للتمني  وان الماء نشاط يعني لو نعلم من اصابك لفعلنا به وكذا. وجاء في رواية في هذه القصة لقتلناه

55
00:20:24.650 --> 00:20:46.250
فقال ابن عمر انت اصبتني قال وكيف حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري والمعنى انك انت الذي اذنت بهذا

56
00:20:47.800 --> 00:21:15.050
وتبعك من تبعك من اصحابك كانك انت المباشر بهذا الشيء. وانه وقع منك فنزله منزلة المباشر ان هو الذي امر بذلك فكان اه طريقا الى اصابته اذ لولا  اذنه لذلك لم يحصل مثل هذا

57
00:21:15.200 --> 00:21:34.750
ولهذا قال انت اصبتني. انت اصبتني وفي هذا ايضا ما عليه في الصحابة رضي الله عنهم من الفقه والفهم ومعرفة النصوص وان هذا الفعل الذي اصابه من ذلك الرجل الذي زاحمه

58
00:21:35.100 --> 00:21:56.700
في أيام الحج اه وصعبة نزل الحجاج فعل الحجاج واذن الحجاج نبي هذا بمنزلة من اصابه ومنزلة من امر به وقال في يوم لم يكح فيه يحمل فيه يعني يوم العيد

59
00:21:57.650 --> 00:22:17.150
يوم العيد ولم وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم لانه كما روى مسلم عن حديث جابر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يحمل السلاح بمكة. واهل العلم قالوا المراد

60
00:22:17.350 --> 00:22:30.200
وهذا هو وجه الشاهد وادخلت السلاح نعم. حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. قالوا هذا وجه الشاهد وكأن هذا حكم حكم حكم حكم الرابع. في يوم لم يكن يحمل فيه

61
00:22:30.300 --> 00:22:52.450
معلوم ان مثل هذا العزو لم يكن محمول فيه هذا اشارة الى هديه عليه الصلاة والسلام وما علم من سنتي فلا يتبعون الا هديه وانه وان هذا تقرر عندهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يوم لا يحمل فيه السلاح

62
00:22:53.600 --> 00:23:13.900
فيه السلاح ولكن يظهر الله ان مراد حمل على جهة الاشهار وعلى جهة التخويف اما الحمل الذي يأمن من ذلك فكما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال من دخل بشيء من مساجدنا

63
00:23:14.100 --> 00:23:34.500
بسلاح فليمسك او بسهام فليمسك بنصالها لا تصيب مسلما او نحوك او كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى انه اذا كان على وجه يكون فيه اذية اما اذا كانت محفوظة فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

64
00:23:34.550 --> 00:23:53.650
انها الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في يوم فرح وعيد آآ في المدينة المدينة فرح والنبي لم ينكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام لانه امن والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما الصحيح من حديث البراء

65
00:23:53.900 --> 00:24:21.750
صالح المشركين اه في دخول مكة في عمرة القضية العام السابع  حين شرطوا عليه ذلك فدخل النبي عليه السلام ومعه  السلاح في يعني في غمده يعني في ان يكون سلاح ليس

66
00:24:21.800 --> 00:24:41.300
ظاهرا بل تكون في اغمادها فاستحبوها لو احتاجوا الى ذلك او حصل غدر او نحو ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله وكانت حمل السلاح فيه الا لحاجة الا لحاجة وبين هذا

67
00:24:41.600 --> 00:24:58.650
الحسن في قوله وقال قال الحسن يعني قال قال البخاري رواه البخاري وقال يعود الى اقرب مذكور وفاعل قالها البخاري والبخاري وهو معلقا مجزوما. به في باب ما يكره من حمل السلاح

68
00:24:59.150 --> 00:25:17.200
للعيد والحرام. ما يكره من حمل السلاح في العيد. يعني في ايام العيد والحرم نهوا ان يحملوا السلاح في يوم عيد الا ان يخافوا عدوا الا ان يخافوا عدوا فلا كراهة في هذه الحال. بل انهم مأمورون بذلك

69
00:25:19.500 --> 00:25:48.100
قال رحمه الله باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وانه من السنة المشي للعيد والمشي مشروع لجميع الصلوات لكن نص على العيد لانه ورد فيه شيء خاص ورد ادلة محتملة

70
00:25:49.500 --> 00:26:08.850
والعمدة على عموم الادلة في هذا الباب   والنعم باب الخروج الى عيد ماش والتكبير فيه. وما جاء في خروج النساء يعني خروج النساء الى العيد عن علي رضي الله عنه

71
00:26:08.900 --> 00:26:27.000
قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وقال حديث حسن وهذا الحليب طريق ابي اسحاق عن الحارث بن عبد الله الاعور

72
00:26:28.150 --> 00:26:43.450
وهذا من اصحاب علي وقد اختلف في اختلاف كثير منهم من اتهمه ومنهم من وثقه. لكن من حيث الجملة الرجل  قد تكلم فيها العلم ولهذا هو بيهرب من هذا الطريق ضعيف

73
00:26:43.850 --> 00:27:08.850
عن طريق الحارث الاعور حارث بن عبد الله  انما الذي انما الذي يستدل به في الخروج العيد ماشيا ما جاء من ادلة فضل المشي الى الصلاة الخطوات التي يخطوها الى الصلاة

74
00:27:09.550 --> 00:27:37.200
يدخل فيه صلاة العيد واذا كان هذا جاء في الجمعة و حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت  الحديث كان له في كل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها

75
00:27:37.450 --> 00:27:51.200
ما جاء في الصحيح عن ابي سعيد الخدري من خرج من بيت متوضأ فاحسن الوضوء وخرج بيته الى الصلاة لا ينال الى الصلاة لم يخطو خطوة. الحديث وما جاء في هذا المعنى. فاذا كان هذا في الخروج للصلوات

76
00:27:51.200 --> 00:28:08.750
في كل يوم وليلة آآ فالصلاة التي فيها اجتماع عام لاهل الاسلام في العيد كذلك الجمعة من باب اولى ان تدخل في عموم الادلة وكذلك ما جاء في حديث صحيح

77
00:28:09.100 --> 00:28:25.350
لابي ابن كعب رضي الله عنه ان في ذلك الرجل الذي قال اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما اتيت ولقد اعطاك الله ذلك كله. رواه مسلم  المعنى انه

78
00:28:25.800 --> 00:28:50.900
اه ان نبي اقر على ذلك بل قال قال اعطاك الله ذلك كله في ذهابه ورجوعه ولهذا يشرع عن يقصد الى العيد ماشيا ما لم يعرض عارض العبادات والصلوات قال وعن ام عطية

79
00:28:51.300 --> 00:29:06.950
وقولا من السنة هذه من السنة معلوم كلام اهل العلم فيها وانها حكم حكم الرفع عند عامة العلم من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله يعصري عن الصحيح هو قول الاكثري

80
00:29:07.000 --> 00:29:25.800
هذا العراق يشار الى انه قول جمهور وان فيه خلاف ضعيف الصحابة حينما يقول من السنة لا لا يريد الا السنة بل حين يقول التابعي حين يقول التابعي ولهذا لما قال سالم ابن عبد الله

81
00:29:26.200 --> 00:29:53.700
الحجاج وهذا في البخاري لما جاءه ابن عمر وهو في مكانه وصاح به ان يخرج فقال انظرني حتى اريق الماء واغتسل وفيه انه خرج  كان سالم وكان ابن عمر بينهما

82
00:29:53.750 --> 00:30:19.650
بين الحجاج سالم رحمه الله قال للحج ان سالم بن عبد الله قال للحجاج ان كنت تريد السنة فاخسر الخطبة او شيء من هذا فنظر ابن عمر  قال نعم او قال اصابوا نحو ذلك

83
00:30:19.850 --> 00:30:36.800
انهم لا يريدون الا سنته لا يريدون الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن امي عطية وهي نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها صحابية جليلة مشهورة روى لها الجماعة

84
00:30:37.750 --> 00:31:04.200
وهي مشهورة بكنيتها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن للفطر والاضحى الفطري والاضحى العواتق والحير وذوات الخدور اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ او مصلى ويشهدون الخير ودعوة المسلمين. قلتم يا رسول الله ان احدانا لا يكون لها جلباب

85
00:31:04.450 --> 00:31:31.750
لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة وليس للنساء فيه امر الجلباب والامر كذلك النسائي عنده اه الحديث الى قوله قلت فليس عنده فليس عنده قلت يا رسول الله  انما هذا عند بقية الجماعة. عند بقية الجماعة

86
00:31:32.500 --> 00:32:07.250
لتلبس لتلبسها اختها من جلبابها كلهم انه قال من ثوبها   وهو متقارب متقارب كلها اتفقوا على اصل معنى انها او تعطيها الجلباب وهو الثوب الذي يغطيها ويسترها في لفظ للترمذي لفظ الترمذي صحيح

87
00:32:07.350 --> 00:32:37.150
او لفظ الترمي في الحقيقة لفظ الترميذي لتعرها لتعرها اختها من جلبابها لتعيرها هذا يبين تلبسها يعني المراد انها تكون عارية تكون عارية  اختها من جلبابها قال نعم عن امي عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن

88
00:32:37.700 --> 00:33:07.850
بالفطر والاضحى العواتق. العواتق جمع عاتق وهي التي عتقت وبلغت  وهي التي بلغت سن الزواج ولم تتزوج ولم تتزوج فهي الشابة التي بلغت هذا السن لكنها لم تتزوج بعد   العاتقة

89
00:33:08.250 --> 00:33:35.650
والحيض وذوات الخدور  الخدور والحيض اعمى يعني كأنه عموم بعد خصوصي لانه العواتق   العواتق الحيض قد يكون منهن من عتقت وقد يكون منهن من لا زالت دون ذلك وان كان التحيض لكنها لم تبلغ

90
00:33:35.950 --> 00:34:09.550
السن يعني الذي بلغت سن العواتب. هو ذوات الخدور يعني اللاتي يكن في البيوت ولا يبرزن ولا يخرجن اما الحيض يعتزلن الصلاة الصلاة وفي لفظ المصلى وهذا المراد المصلى والمعنى انهن يشهدن الخير. قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين

91
00:34:10.050 --> 00:34:32.300
يعني انها تخرج  وهذا شاهد لما تقدم من احكام وحكم العيد وان من اعظم احكام الخروج ما في البيوت من الصغار والكبار النساء والاولاد حتى ان الحائض تخرج ولو كانت لا تصلي

92
00:34:32.350 --> 00:34:47.650
يشرع لها الخروج لماذا يشهدن الخير ودعوة المسلمين وخير دعوة المسلمين. هذا يرد على من قال ان هذا كان في اول الاسلام بتكفير جمع الاسلام ثم نسخ. هذا قول ضعيف

93
00:34:48.100 --> 00:35:09.750
الشارع اعظم من هذا وهذي حكمة مطلوبة وباقية الحيض لا شك آآ وان كانت لا تصلي لكن شهودها وحضورها له اثر عظيم. عليها هي ثم على اه اخواتها لكن يعتزلن المصلى

94
00:35:10.000 --> 00:35:34.100
بمعنى ان لا يضيقن على اخواتهن قد يكون المكان الذي يجتمعن فيه لا يتسع آآ فلها ثم ايضا لا يقطعن الصفوف لانهن لا يصلين يحصل مثلا في تلبيس على المصليات مثلا وقطع للصفوف

95
00:35:34.500 --> 00:36:11.300
ربما اه يعني شغل لهن مثلا لانها هي ليست لن تنشغل بالصلاة ولهذا شرع لها ان  تميز عنهن تتميز عنه ويشهدن الخير ودعوة المسلمين الخير ودعوة المسلمين  نعم واعتزالهن المصلى ليس على كما قول الجمهور لان المصلى حكمه حكم مسجد وانه لا تدخله الحائض لا

96
00:36:11.950 --> 00:36:37.300
ان المصلى للمصليات ما دام هذا الوقت وقت صلاة هو المصليات يصففن ويكن جميعا لا شك ان الحائض في هذه الحالة قد يحشر مثلا منها قطع للصف قد يحصلون اخلال

97
00:36:37.500 --> 00:37:00.900
بحضورها بين المصليات فلهذا سنة ان تكون في مكان منعزل عن المصليات ولهذا علل قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين هي قريبة منهم تشهد الخير بهذا الاجتماع. ودعوة المسلمين يجتمعون في هذه الصلاة

98
00:37:01.250 --> 00:37:26.350
وهذه الخطبة والامام والخطيب يخطب في الجميع  يبين الجميع وينصح الجميع بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام خطب الرجال ثم خطب النساء ذهب اليهن وخطب

99
00:37:27.950 --> 00:37:51.400
ايضا عندهن رضي الله عنهن لانه ليس هناك لان الصوت يكون بعيدا عنهن لكن اذا  حصل المقصود مثلا بكون كما يخطب الائمة الان عن طريق المكبرات والصوت يبلغ النساء في هذه الحالة تكون خطوته للجميع

100
00:37:51.450 --> 00:38:13.150
للرجال والنساء لكن يشرع ان يوجه كلمة خاصة للنساء عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة وان كان اخطاء النساء فهي ايضا خطاب للرجال لان الاصل استواء الاحكام وخطاب الرجال وخطاب النساء

101
00:38:13.900 --> 00:38:38.200
لكن هناك امور قد يكون وخاص بالنساء العناية بهن ومنهن لهذه الكلمة يكون ابلغ قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله قلت هذه احدانا لا يكون لها جلباب

102
00:38:39.250 --> 00:38:59.350
وبما كان عليه الصحابة والصحابيات من القلة في اول الامر لا يكون لها جلباب يعني عباءة وثوب يسترون ولتلبسها اختها تعرها  شيئا يزيد من حاجتها فعليها ان تعيرها فيه مشروعية عارية

103
00:39:00.150 --> 00:39:24.450
مشروع عند عند بالاجماع وذهب بعض الميل الى وجوبها عند الحاجة اليها كما جاء ادلة ما يدل على وجوبها  لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة قال ولمسلم وليس للنساء نعم

104
00:39:24.600 --> 00:39:52.000
تقدم ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس بيدكن خلف الناس. يكبرن مع الناس خلف الناس في مكان اخر خلف الناس يعني حتى الخلف خواتهن المصليات وهذا عند مسلم طريق عاصم الاحول عاصم سليمان عن حفصة وبنت سيرين عن ام عطية

105
00:39:52.250 --> 00:40:14.200
امي عطية الولي البخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحجية فيكبرن بتكبيرهم قد راجعت رواية البخاري فرأيتها ايضا قريب من رف مسلم حتى ان فيها اه فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن. يعني قريب من له مسلم

106
00:40:14.900 --> 00:40:40.750
الاختلاف يسير ولهذا لو ساق مثلا لو انه عزاه الى الشيخين وقالوا هذا لفظ مسلم لكان الاقرب لان لفظ البخاري لفظ البخاري كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها

107
00:40:42.400 --> 00:41:10.000
وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن يعني ذكر البخاري انهن يكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهن نعم فهو مقارب للفظ مسلم الامام ماجد رحمه الله نص على هذا اللفظ بقوله يكبرن خلف الناس يكبرن مع الناس يكبرن مع الناس

108
00:41:11.000 --> 00:41:32.250
وهنا قال كنا خلف الناس  يكبرن بتكبيرهن ولفظ المسلم كنا خلف الناس يكبرن مع الناس مع الناس وفيهم ما اشار اليه رحمه الله وكأنها ايضا نص على هذا في قول والتكبير فيه

109
00:41:32.800 --> 00:41:53.650
والتكبير فيه قال يكن خلف ويكبرن مع الناس دلالة على ان الناس يكبرون في يوم العيد في يوم العيد وان التكبير عام انه اذا سمع غير يكبر يذكره يكبر ويكبر بتكبير ليس المعنى انه على سبيل التكبير الجماعي لا

110
00:41:53.950 --> 00:42:10.350
كما يسمع الانسان كيكون الانسان مثلا في الطريق ويكون غافل عن التكبير فيسمع اخواني يكبرون فيكبروا بتكبيرهم. فيكبر بتكبيرهم ولا بأس من التكبير الجماعي اذا كان على جهة تعليم مثل اذا

111
00:42:10.400 --> 00:42:30.050
سأله جماعة مثلا ان يعلموا التكبير فكبر كبروا خلفه للتعليم فاذا تعلموا كله يكبر نفسه كل يكبر لنفسه فهذا من باب التعليم كالقراءة حينما يقرأ قارئ القرآن فيقرأون خلفه من باب

112
00:42:30.050 --> 00:42:56.500
التعليم فرق بين التعليم وباب التلاوة المقصودة فهذه كل يطوي نفسه كل يدعو لنفسه يذكر الله لنفسه كنا نعم وللبخاري قات معطي كنا نأمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وفي البخاري فيكن خلف الناس فيكن خلف الناس

113
00:42:56.550 --> 00:43:27.300
كما عند مسلم كنا خلف الناس وهذا  كما تقدم في اللفظ لسبق عند الجماعة انهن يعتزلن المصلى. يعتزلن المصلى. والمعنى يكن خلف الناس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير

114
00:43:27.500 --> 00:43:49.400
قبل ذلك دلالته هذا الخبر على التكبير واضحة اللي هو لانه اذا كان يكبر الحية بتكبير غيرهم ودلالته على تكبير عموم المصلين يعني يكبرون بتكبيرهم. وفي الدلالة على الجهر التكبير

115
00:43:49.950 --> 00:44:18.850
دلالة على مشروعية الجهر بالتكبير آآ وان هذا   وان نفس التكبير مشروع آآ يشرع فيه الجهر وهو ظاهر من قوله يكبرن مع الناس. معلوما انهم لا يكبرن مع الناس الا بعد سماع التكبير. وهن خلف الناس

116
00:44:20.250 --> 00:44:41.250
من خلف النساء ويعني يصلين ولا شك ان هذا حاصل من سماعه ولا يسمع ولا يسمعن التكبير الا اذا كان يجهر به دل على مشروعية الجهر بالتكبير على مشروعية ايضا خروج النساء كما تقدم

117
00:44:41.450 --> 00:45:06.150
في تبويب مصنف رحمه الله وفي قوله  ان نخرجهن فطر في فطر والاظحى ايضا مما يدل آآ على ذلك على مشروعية الخروج ما تقدم الاشارة اليه. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال

118
00:45:06.300 --> 00:45:29.700
ذهب وخطب النساء حطب الرجال وذهب وخطب النساء كونه ذهب وخطب عند النساء دل على ان النساء كن مأمورات من خروج والنبي قصد اليهن عليه الصلاة والسلام قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما

119
00:45:29.850 --> 00:45:48.800
انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير وفي رواية عن هذه فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى

120
00:45:49.100 --> 00:46:11.850
ثم يكبر بمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير وهو رواهم الشافعي اللفظ الثاني او هذان اللفظان قبل ذلك الاثر برواية شيخي المشهور إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي

121
00:46:11.950 --> 00:46:27.550
والحديد من الطريق لا يصح. لكن حديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى والامام ماجد رحمه الله اورد وباللفظ الاول عن ابن عمر

122
00:46:28.400 --> 00:46:49.150
ثم اورده باللفظ الثاني واللفظ الثاني كالشرح لللفظ الاول لان اللفظ الاول يكبر اذا غدا الى المصلى. اذا غدا المصلى كبر ورفع صوته بالتكبير انه يغدو يذهب مبكرا من اول النهار بعد الفجر لم يبين متى كان يغدو

123
00:46:49.150 --> 00:47:07.450
وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس وهل يستمر في التكبير مثلا او اذا وصل المصلى انقطع عن تكبير يعني لم مجمل في هذا لم يبين. اللفظ الثاني كالشرح يعني يأخذوا الى المصلى

124
00:47:07.750 --> 00:47:28.650
يوم الفطر اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشاشة. فبين وقت غدوه وان يكبر حتى يأتي مصلي يستمر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى وهو ينتظر الامام التكبير يعني اللفظ الاول

125
00:47:28.950 --> 00:47:46.700
وهو ماشي. لكن اللفظ الثاني ايضا وهو جالس ينتظر الامام وهذا اللفظ وان كان ضعيفا من هذا الطريق لكن الحديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى جيدة روى الحاكم والبيهقي وابن ابي شيبة

126
00:47:46.700 --> 00:48:08.950
اه باساليب جيدة وبعضها صحيح وكذلك الفريابي في احكام العيدين عن ابن عمر وهو من جابر يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر. وهذا اسناد صحيح وكذلك رؤية السند اسناد جيد

127
00:48:09.300 --> 00:48:28.800
قبل يحيى ابن سعيد. فالحديث عن ابن فاللفظ عن ابن عمر ثابت اه في تكبيره رضي الله عنه اذا غدا الى المصلى والادلة الدالة على مشروع التكبير مطلقة مطلقة فلهذا

128
00:48:29.400 --> 00:48:43.450
ما جاء من ادلة في مشروعية التكبير في قوله سبحانه وتعالى ويتكم العدة ولتكبروا على على ما هلكم ولعلكم تشكرون التكبير في ايام التشريق مطلق في جميع الاوقات يدخل فيه هذه الاوقات

129
00:48:43.600 --> 00:49:15.000
واذا كان في عيد الفطر فكان لتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم يستمر في التكبير. حتى  يشرع الامام في الصلاة دخل في عبادة اخرى    قواؤها وقد ورد حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا جاء من طريق اخر

130
00:49:15.100 --> 00:49:38.350
جاء من طريق اخر مرفوع عند ابن خزيمة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو بالحسن والحسين والفضل والعباس ايمن واسامة بن زيد والده زيد وانهم يغدون معه وانه يجهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام

131
00:49:38.700 --> 00:49:53.350
انه رافع صوته بتكبير لكن هذا اللفظ لا يصح برواية العمري عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذلك الحديث جاء ايضا

132
00:49:53.450 --> 00:50:24.000
من طريق اخر لا يثبت ايضا آآ عن ابن عمر مرفوعا بدون هذا التفصيل في ذكر آآ ما انه يغدو باهل بيته يغدو من بني هاشم رضي الله عنهم  جاء عن ابن عمر انه على انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غدا اذا وصلى جهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام

133
00:50:24.750 --> 00:50:48.950
ابن عمر عند الحاكم لكن حديث لا يصح بل هو في حكم الموضوع طريق موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي عن الوليد محمد الموقري وايضا كلاهما متهم. كلاهما متهم بل اتهم صراحة بالكذب. فالاخبار في هذا الباب اه الصواب

134
00:50:48.950 --> 00:51:14.950
ثابت الصواب الثابتي هذا والاثار عن ابن عمر وغيره الاثار الصحيحة بهذا موقوفه اما من جهة المرفوع فما جاء من اطلاق الادلة الادلة في هذا ومشروعية التكبير ومشروعية التكبير لكن اختلف التكبير ايهما اكد عيد الفطر او عيد الاضحى من اهل من قال انه في عيد الفطر ومن قال في عيد الاضحى والاظهر

135
00:51:14.950 --> 00:51:43.300
انه في عيد الاضحى اكد وكلاهما يشرع فيه التكبير والجهر بالتكبير هذا قول جماهير العلماء في عيد الفطر قول جماهير العلماء في عيد الفطر لما تقدم في مشروعية التكبير وقال الاحناف انه لا يشرع الجهر بالتكبير في عيد الفطر واستدلوا بما

136
00:51:43.400 --> 00:51:57.650
روى ابن ابي شيبة ادوية شعبة ابن دينار الهاشم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه خرج في يوم العيد فسمع الناس يكبرون قال ما شأن الناس؟ قال يكبرون. قال اما جاني منهم هم

137
00:51:58.150 --> 00:52:24.300
وهذا خبر لا يصح هذا الخبر منكر الخبر منكر فالخبر لا يصح وهذا يأتي احيانا في بعض الاخبار التي  يحكم بنكراتها لكونها مخالفة لاطلاقات وعمات الادلة في هذا الباب ولهذا لا يصح هذا من اوهام شعبة هذا ومولاه

138
00:52:24.350 --> 00:52:54.450
رحمه الله قال رحمه الله باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى وان السنة المبادرة بالاكل في الفطر عيد الفطر وتأخير الاكل في عيد الاضحى

139
00:52:54.750 --> 00:53:11.950
حتى بعد الصلاة قال الجمهور حتى يكون لحمي اضحيته. قال عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. رواه احمد البخاري

140
00:53:14.900 --> 00:53:31.900
والامام المصنف رحمه الله دمج في هذا اللفظ روايتين رواية معلقة ورواية موصولة ورواية معلقة وقوله كان يغضب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذه الرواية المتصلة ويأكلون وترا هذي

141
00:53:32.100 --> 00:53:57.450
رواها معلقة وقال مرج ابن رجاء رواها معلقة وقد  يعني وصلها جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والبخاري في الادب والمفرد وهي رواية صحيحة في الحديث دلالة ظاهرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات

142
00:53:58.700 --> 00:54:25.100
قبل ان يخرج الى عيد الفطر الديوان معلقة ويأكلهن وترا. عند احمد ويأكلهن وكذلك وعند احمد ويأكلهن افرادا. يعني كما عند ابن حبان والحاكم ثلاثا او خمسا او سبعا زاد الحاكم

143
00:54:25.400 --> 00:54:47.900
او اقل او اكثر وترا في رواية عتبة بن حميد المهري وهو وسط وهو وسط لكن نفس الخبر اكون وترا هذا ثابت ما تقدم يعني واحدة او ثلاث او خمس المقصود انه يأكلهن وترا

144
00:54:49.700 --> 00:55:10.950
وكأن العلة والله اعلم كما نبه العلماء لذلك انه في يوم الفطر آآ يجب الفطر عيد الفطر وهذا اليوم كان بالامس واجب الصوم وفي هذا اليوم واجب الفطر كما انه

145
00:55:11.150 --> 00:55:31.750
وجب الفطر وجبا الفطر بالنية فعليه ان يمتثل مبالغة في الامتثال ان يفطر بالفعل يعني كما يعبرون وان كان مفطرا بالقوة يعني بالنية حاله حال المفطر لكن لابد ان يكون مفطرا بالفعل فيباشر الفطر

146
00:55:31.950 --> 00:55:50.950
مبالغة في الامتثال وانه يلتزم ما امر الله به سبحانه وتعالى ويبالغ في ذلك وان الله سبحانه اوجب الصوم بالامس واليوم وجب الفطر. مبالغة في الامتثال يتناول ما يفطر عليه

147
00:55:52.350 --> 00:56:13.950
وفي عيد الاضحى يعيد الاظحى الايام التي قبلها ليست واجبات الفطر. من سائر الايام انما هي لا فضلها الخاص بسائر الاعمال من ذكر وصلاة وصيام لكن الصوم ليس بواجب بل ان الصوم

148
00:56:14.700 --> 00:56:32.400
هذا غير مشروع في حق الحجاج انما في غير حق غيرهم في حق غيرهم ولهذا شرع ان يؤخر الاكل حتى يأكل من اضحيته كما شئت ان شاء الله هذا على

149
00:56:32.550 --> 00:56:56.950
قول الجمهور لا فرق بين كل اضحية اوليس له اضحية  كابن ووجه في المذهب فقال ان هذا يشرع في حق من له اضحية اما من ليس له اضحية الذي يأكل من اضحية غيره فيبادر بانه ليس الاضحية لان الحكمة هو الاكل من اضحيته. الاكل منه كما سيأتي

150
00:56:57.700 --> 00:57:23.050
وعن بريدة وابو الحصين الاسلمي رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد من اضحيته

151
00:57:23.050 --> 00:57:41.900
وزاد من اضحيته هذا الحديث روح من الترمذي كما ذكر رحمه الله ومن طريق ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن عبد الله بريدة عن ابيه. وثواب

152
00:57:42.250 --> 00:58:03.600
ابن عتبة لا بأس به ويتبين من ترجمته انه صدوق خلافا للتقريب الذي جعل درجته وانزل بذلك والاظهر انه ان حديثه في مرتبة الحسن وفيه انه كما تقدم اشارة الى هذا المعنى انه عليه الصلاة والسلام

153
00:58:03.800 --> 00:58:22.250
كان يوم الفطر آآ كان يقدم فطور حتى يأكل يأكل وهذا المعنى دل عليه ايضا الشق الاول من قوله لا حتى يأكل هو ثابت في صحيح البخاري حتى يأكل تمرات

154
00:58:23.700 --> 00:58:45.400
ورواية ببريدة حتى يأكل لم يذكر تمرات. رواية البخاري مقيدة لرواية الترمذي انه يأكل تمرات هناك تقييد اخر في الرواية المعلقة ويأكلهن وترا يأكلهن وترا. فهو تقييد بعد تقييد هناك تقييد ثالث عند ابن حبان والحاكم يكون ثلاثا

155
00:58:46.000 --> 00:59:03.800
او خمسا او سبعا يعني انه ان اكل ثلاثا اما ان يأكل ثلاثا او خمسا ولو اكل اربعا شرع ان يزيد خامسا شرع ان يزيد سابعا. وجاء في رواية اكثر من ذلك

156
00:59:04.550 --> 00:59:23.650
في هذه الرواية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي تقدم لاسناده لا بأس به زاد احمد فيأكل من اضحيته هذه الزيادة

157
00:59:24.250 --> 00:59:40.550
هذا الحديث اولا هذا الحديث جاء عند احمد من طريق عقبة بن عبد الله الاصم عن ابن بريدة فتاب عقبة بن عبدالله بن الاصم سبعة ثواب من عتبة فتقوى حديث ابن عتبة

158
00:59:40.750 --> 00:59:58.400
فقد يرتفع الى درجة الصحيح او الصحيح غيره لمتابعة عقبة بن عبد الله بن الاصم باللفظ الاول لقوله انه لا يأكل يوم الفطر ولا يأكل يوم الاضحى لكن قوله فيأكل اضحيته هذا مما تفرد به

159
00:59:58.450 --> 01:00:17.550
عقبة بن عبد الله بن عصم عقبة بن عبد الله بن عصم هذه تفرد بها تفرد بها. لكن الشطر الاول وافقه عليه ثواب ابن عتبة وافقه عليه ولهذا هذه هذه الزيادة فيها نظر

160
01:00:17.900 --> 01:00:39.700
بثبوتها نظر وجاء في رواية ان لا مراجعة لكن احفظها احتاج الى التأكد واظنها عند البيهقي يأكل من كبد اضحيته. فيأكل من كبد اضحيته ينبغي النظر في هذه الرواية هل هي نفس الطريق او من طريق اخر تقوي هذا؟ محتمل

161
01:00:39.850 --> 01:01:02.000
لكن الشأن  ان ثبتت هذه الرواية في اشارة الى ان السنة ان يتأخر الاكل انه لا يأكل حتى يأكل من روحياته. يعني هذا على الافضل والاكمل وعلى رواية الكبد لان الكبد في الغالب

162
01:01:02.500 --> 01:01:22.100
لا تحتاج الى طبخ وانضاج بل هي تؤكل مباشرة فلهذا يبادر الى الاكل هنيئة وهذي كلها اظهار لهذه الشعائر العظيمة وتعظيم يعني تعبد يعني حتى الاكل وان كان في يوم فطر

163
01:01:22.450 --> 01:01:48.650
فكأن له توقيت وكما ان للصائم توقيت بالفطر كذلك للمفطر توقيت بالاكل وهو يعني السنة في حق آآ من يريد الغدو للمصلى الا يأكل يعني لا يأكل واصبح مفطر اذهب الى المسجد

164
01:01:49.250 --> 01:02:05.550
مثلا كان الرجال او اذا كان في النساء تذهب الى مصلاها فيقول هل اكل انا؟ نقول السنة لا تأكل الان في توقيت للفطر. توقيت للفطر في يوم الفطر. فيسن لك ان تؤخر الفطر

165
01:02:05.900 --> 01:02:27.500
حتى تقصد الى الخروج. فاذا اراد القصد الى الخروج فالسنة ان يأكل قبل ان يغدوا تمرات هذا في يوم الفطر وكذلك في يوم الاضحى السنة ان يؤخر الاكل الاكل فلا يأكل حتى

166
01:02:28.150 --> 01:02:51.850
يأكل من الأضحية حد لكن اه في رواية الترمذي وابن ماجه حتى يرجع ليس فيها يأكل اضحيته اذا لم تثبت هذه الرواية نقال انه ليأكلوا من الرجوع لا لا يجب ان ينتظر

167
01:02:52.600 --> 01:03:09.650
الى الاضحية لانه اطلق حتى وهو يرجع الى ثبوته في ثبوت هذه الرواية نظر ولهذا اذا رجع يأكل فيكون توقيت للاكل بعد الصلاة مع انه في يوم فطر هذا لا شك

168
01:03:09.800 --> 01:03:28.200
فيه تعظيم لامر هذه العبادات في هذا اليوم الذي هو يوم فطر  يوم فطر او يوم اضحى ترتيب عظيم يشير الى هذه الحكم العظيمة في هذه الايام. وهذا من تعظيم شعائر الله

169
01:03:28.650 --> 01:03:48.850
ايضا يوقع السرور والفرح في النفوس هذا امر يشهده من يعمل بهذه السنن هنا مثلا يرجع من صلاة الفجر او ويستعد الى يستعد ذاهبون الى صلاة العيد من الرجال والنساء والصغار والكبار

170
01:03:48.900 --> 01:04:14.300
فيتناولون ما تيسر من التمرات ويكون تمرات. لا شك ان هذا فرح وشرور وانس وطمأنينة بهذه العبادة ويتعبد لله سبحانه وتعالى باكله مفطرا ويتعبد لله باكله صائما هذا من سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى لا اله الا هو

171
01:04:14.600 --> 01:04:45.600
قال رحمه الله ولمالك في الموطأ عن سعيد بن حزم بن ابي وهب المخزومي التابعي الجليل المشهور رحمه الله ان ان الناس كانوا يأمرون نعم الناس كانوا ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر

172
01:04:47.250 --> 01:05:11.050
عن سعيد ان الناس كانوا يأمون يأمرون  الاكل صيغ الناس كانوا يؤمرون مراجع ضبط اه ضبطه لكن مقطوع الصيغ الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر وهذا ان كان

173
01:05:11.150 --> 01:05:30.150
هذا السياق له حكم مرفوع كانوا يؤمرون هم فهو في حكم مرسل لكن والحديث من رواية مالك عن ابن شهاب عنه وهم مرسل على كل حال وما اشار اليه هذا الاثر

174
01:05:31.250 --> 01:05:48.550
ثابت من جهة السنة. لكن من جهة الامر هذا موضع نظر هذا موضع نظر وفي ثبوته نظر الثابت في السنة هو من فعله عليه الصلاة والسلام الا ان حمل ان

175
01:05:48.650 --> 01:06:08.500
الولاة ونحو ذلك او اهل العلم كانوا يأمرونهم بذلك ويدلونهم على السنة مثلا يا اخوة حين يحدث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليك وكذا ولا شك ان امر الناس بهذا لا يدل على الوجوب. لانهم امر بالسنة ودلالة على السنة. فهو يأمرك بالسنة. فليس امرا بالنبي عليه لكن

176
01:06:08.500 --> 01:06:41.000
وتدل وترشد الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعليك ان تمتثل له  قال رحمه الله باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد كان تامة اذا حصل او وجد

177
01:06:41.050 --> 01:06:55.650
يوم عيد نعم اذا كان يوم عيد بل هي ناقصة نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف وهذا هو الخبر اذا كان يوم عيد

178
01:06:55.900 --> 01:07:18.650
نحتاج الى خبر اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وهذا الحديث  رواه البخاري بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله. وقد ذكر البخاري رحمه الله اختلاف في هذا الخبر

179
01:07:18.650 --> 01:07:38.600
جابر او مولاية عبد الله. وصحح البخاري رحمه الله ان من رواية جابر ابن عبد الله. وهو مشهور من طريق فليح بن سليمان هنا سليمان لا بأس به لكنه يقع له بعض اختلاف وله بعض الخطأ رحمه الله. ولهذا اختلف في الروايات عنه

180
01:07:38.700 --> 01:07:57.300
والاختلاف وهل ان هذا الخلف منه او ممن بعده ولهذا ساق المصنف رحمه الله حديث هريرة كما ذكره البخاري رحمه الله قال وعن ابي هريرة البخاري معلقا وصحح علي جابر يعني على هذا

181
01:07:57.350 --> 01:08:15.200
لا يقال ان هذا المعلق لان البخاري صحح رواية جابر ولم يصحح رواية ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه رواه احمد ومسلم والترمذي

182
01:08:15.200 --> 01:08:33.900
وهذا من اوهام الامام مجد رحمه الله اذ الحديث ليس عند مسلم فلم يرويه مسلم وانما هو عند احمد كلها ترجع الى فليح ابن سليمان. فهم عند احمد بن طريق يونس بن محمد عن فليح ابن سليم عن سعيد بن حارث

183
01:08:34.400 --> 01:08:48.850
وعند الترمذي من طريق محمد بن صاد وهو محمد ابن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن سعيد عن ابي هريرة عن سعيد بن حارث عن ابي هريرة

184
01:08:49.050 --> 01:09:05.200
الحديث من ذرية ابي هريرة ومن رواية جابر يرجع الى فليح ابن سليمان وقع اختلاف في روايته والبخاري رحمه رجح طريق ابو هريرة ومنهم من طريق ومنهم من رجح طريق ابي هريرة

185
01:09:06.250 --> 01:09:36.700
ابي هريرة  من التركماني في الجوهر النقي تعليق على سنن البيهقي خالف البخاري في هذا وهذا آآ رحمه الله في صاحب الجوهر امام كبير رحمه الله وحافظ وله يعني قوة في النقد والتعليل وان كان احيانا لا يوافق رحمه الله وقد ربما

186
01:09:36.850 --> 01:09:53.550
يكون في المسائل التي يكون فيها خلاف احناف خلاف قوله رحمه الله وقال ما معناه ان الصواب حديث ابي هريرة قال ان اشار الى ان اكثر رواة رواه عن فريح بن سليمان عن سعيد عن ابي هريرة

187
01:09:54.450 --> 01:10:11.850
لكن خالفه كثيرون وقالوا الصواب مع البخاري وانه من رواية سعيد بالحار عن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وربما يصحح الطريقان صحح الطريقان وكلام يعني الاجواء

188
01:10:12.500 --> 01:10:31.800
قبيح يحمل على هذا وان المعنى انه روي عن ابي هريرة وروي عن جابر فلا يمتنع ان يكون الطريقان صحيحين  على طريقة بعض اهل العلم حين اه يمكن الجمع ولا يكون

189
01:10:32.600 --> 01:10:50.950
اضطراب في الخبر والخبر دلالته ظاهرة على ما ذكر رحمه الله في مخالفة الطريق وان السنة لمن خرج يوم عيد ان يخالف الطريق والذي يظهر والله سواء كان على قدميه

190
01:10:51.650 --> 01:11:15.800
او على دابة او على رجليه سنن يخالف الطريق والعلماء اختلفوا في الحكمة والعلة على اقوال كثيرة سرد الحامض رحمه من عشرين قولا كثير منها يعني او هذه الاقوال يمكن جمعها ودمجها. ولا يناقض بعضها بعضا. ولا يخالف بعضها بعضا

191
01:11:15.900 --> 01:11:32.000
ابن القيم جنح الى شيء من هذا وقال انه يمكن اجتماع هذه العلل. فقيل ليسلم على من في الطريقين وقيل يتصدق في طريقه على قوم ثم اذا رجع عن طريق اخر يتصدق

192
01:11:32.050 --> 01:11:47.050
على اناس اخرين وقيل ليشهد له الطريقان يشهد هذا الطريق وهذا الطريق. وقيل انه كان يتصدق في طريقه ثم اذا رجع قد لا يكون معه شيء فلهذا يذهب الى طريق اخر

193
01:11:47.200 --> 01:12:01.950
ذكر اشياء احيانا بعض التعاليم فيها نظر وذكروا غير هذا غير هذا قيل لتعم بركته لمن مر في هذا الطريق ثم يأتي طريق يشملهم بركة مروره بهم عليه الصلاة والسلام

194
01:12:02.100 --> 01:12:15.700
وقيل غير ذلك وبعض الاقوال ضعيفة لكن اكثر الاقوال التي ذكرت في هذا لا تتنافى ان يقال لي هذه العلة ولهذه العلة ولهذه والاظهر انه لا يبالغ في مثل هذا

195
01:12:15.750 --> 01:12:31.100
انه لا يبالغ في مثل هذا الاصل في هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يخالف الطريق هذا الاصل في حين يذهب للصلاة مثلا جمع الجماعة حينما صلاة الجمعة لكن هذا في خصوص صلاة العيد

196
01:12:31.500 --> 01:12:46.550
صلاة العيد اما سائر الصلوات وسائر وكذلك صلاته مثلا حين يذهب في آآ جنازة ونحو ذلك كان عليه الصلاة والسلام اه لم ينقل او كان يخالف الطريق. انما نقل في صلاة

197
01:12:46.600 --> 01:13:05.600
العيد في صلاة العيد ولان العيد احكام خاصة. العيد الاحكام خاصة وما فيه من التكبير والجهر بالتكبير وهذه الصفة وهذه الصلاة على هذه الصفة الخاصة وما فيه من اخرى عبادة زكاة الزكاة المالية في الفطر وكذلك النسك

198
01:13:05.850 --> 01:13:26.500
في يوم عيد الاضحى فلهذا ايضا  حصل اختلاف حتى في القصد اليه اليه قصد من طريق ورجع من طريقه وكأن هذا هو يمكن والله اعلم ان ينظر هل هل قيل هذا القول هنا؟ انه لتعظيم هذه العبادة

199
01:13:26.500 --> 01:13:42.250
لتعظيم هذه العبادة ولانه قيل انه ايضا من الاقوال التي قيلت انه حتى تشهد له الارظ حين يسير عليها يشهد لهذا الطريق ثم يرجع الى طريق اخر فيشهد هذا الطريق

200
01:13:42.400 --> 01:14:07.250
المقصود يرى انه الله اعلم من تعظيم هذا اليوم  هذا من تعظيم شعائر الله المسلم عليه ان يمتثل مظاهراتنا والحكمة والشريعة كلها حكم. وكلها خير فنور اذا انتظره حكمة فيمتثل ويعلم ان الشرع كله حكم ان ربك حكيم عليه. وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم

201
01:14:07.600 --> 01:14:26.000
سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود

202
01:14:26.200 --> 01:14:43.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريقه. ثم رجع من طريق اخر رواه ابو داوود وماجة طريق العمري عن نافع عن ابن عمر ويحتمل يقال هذا الحديث باب الحسن لغيره لشاهده من حديث جابر المتقدم عند البخاري

203
01:14:43.700 --> 01:15:05.200
لكن هو بهذا الاسناد ضعيف الصحابة رضي الله عنهم هذا من عظيم التزامه لم يتكلفوا لم يقل لسبب كذا الصحابة كانوا يعملون يطبقون مباشرة. ينقلون السنة. ليتكلفون يقولون اخذها في هذا الطريق

204
01:15:05.600 --> 01:15:26.250
لان طلب التعليل قد يوهن المتابعة يضعف المتابعة ويضعف الامتثال كانه يقول انا اريد ان اعرف ما الحكمة؟ لا انت لست انت لا تحاكم الشرع ولا تسأل المشرع لماذا فعلت؟ عليك تمتثل انت عبد معبد

205
01:15:26.600 --> 01:15:41.800
لا شك حين تظهر الحكم الحمد لله النور على نور. ولا يمتنع عن آآ ان يلتمس اهل العلم. لكن ان يكون لابد ان تكون هذه الحكمة هي الظاهرة وان لم يظهر له شيء. حصل عليه التردد

206
01:15:42.050 --> 01:15:58.950
هذا لا يكون عبدا لله عبدا لعقله انما العبد لله الذي يمتثل وان كما يقول ابو الزناد او غيره لعل ابو الزناد ان وجوه الشرع ستأتي هو قال رحمه الله

207
01:15:59.200 --> 01:16:18.450
لعلك كثيرا وهذا فيه نظر لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها ان وجوه الشرع تأتي كثيرا على خلاف الرأي ولا يجد مسلم بدا من اتباعها

208
01:16:20.950 --> 01:16:39.600
لكن بالنظر ان وجوه الاحكام تكون ظاهرة فيها الحكمة وبينة فيها الحكمة لكن قد تخفى احيانا المسلم يمتثل ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية

209
01:16:39.900 --> 01:17:12.350
قالت لها  لما سألتها  تسأل عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة  قالت عائشة رضي الله عنها احرورية انت قالت لا انما اسأل مالك كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة امتثال

210
01:17:12.600 --> 01:17:34.800
نؤمر ولا نؤمر هذا هو هذا هو العبد لله يبتدئ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا رضي الله عنهم سمعوا واطاعوا فسألوا الله سبحانه وتعالى فقال الله قد فعلت اجابه سبحانه وتعالى

211
01:17:34.850 --> 01:17:50.700
هذا هو الواجب ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كحديث جابر اخبروا انه يخالف الطريق. كذلك في هذه الرواية صحت انه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام ونحن نخالف الطريق في صلاة العيد دون غيره من

212
01:17:51.300 --> 01:18:09.600
غير صلاة العيد من الصلوات وعن ابي هريرة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد

213
01:18:10.050 --> 01:18:24.050
رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود وابن ماجة. ان النبي انه اصابهم عطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود وابن ماجة

214
01:18:24.250 --> 01:18:44.050
وهذا الحين اسناده ضعيف فيه مجهولان في طريق عيسى بن عبد الاعلى ابي فروة يعني فروه هذا مجهول هذا مجهول عيسى بن عبد الله من الفروة المدني وكذلك فيه ابو يحيى عبيد الله بن عبد الله التيمي ايضا هو

215
01:18:44.100 --> 01:19:02.900
المجهول ومجهول في الحديث اه فيه ضعيفان. فيه ضعيفان لكن ما دل عليه من المعنى هذي ثابتة عن علي رضي الله عنه وانه وكل من يصلي بالناس  يعني في البلد

216
01:19:03.000 --> 01:19:25.250
لعله وكل ابا مسعود رضي الله عنه او النعمان البشير ابن مسعود رضي الله عنه المقصود ان هذا لا بأس به اذا شق عليهم والسنة السنة هو الصلاة في السنة الصلاة في الصحراء هذا هو السنة والخروج

217
01:19:25.950 --> 01:19:45.950
والخروج الى والبروز الى المصلى الى المصلى ان هذا هو السنة مطلقا الا في مكة فانهم يصلون في الحرم النبي عليه الصلاة ويعني على الواقع الان والا في عهده عليه السلام كان يصلى في الصحراء

218
01:19:46.300 --> 01:20:06.500
المصلى وهنا فصلى بهم النبي صلى الله عليه صلاة العيد لكن حديث ضعيف وعند الحاجة الى ان يصلى  البلد او في الجامع فلا بأس وهذا عنده بالمطر او عند كثرة الناس

219
01:20:07.400 --> 01:20:26.150
وضيق المصلى مثلا كما يفعل المسلمون اليوم يصلون كثيرا في يصلون في المساجد في الجوامع هذا لا بأس به لكن اذا تيسر يصلى في الصحراء كان هو اهل السنة وهو الاكمل. قال رحمه الله باب وقت صلاة

220
01:20:26.300 --> 01:20:53.200
العيد  وقت صلاة العيد. ايضا هنا ايضا انبه الى حديث اخر في هذا الباب رواه ابو داوود برواية بكر ابن مبشر قال كنت مع اصحاب رسول الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا هو صحابي رضي الله عنه

221
01:20:53.700 --> 01:21:13.400
كنا نغدو يوم الاضحى يقول كنا نغدو يعني مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم الفطر ويوم الاضحى من بطحة يعني نسلك طريق بطحة ثم نصلي ثم نرجع فنسلكه مع بطحان لا رجع من نفس مع نفس الطريق

222
01:21:13.400 --> 01:21:39.150
مع نفس طريق الى بيوتنا الى بيوتنا هذا الحديث وهذا ذكر انه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر اه فيه مجهولان لا يثبت هذا الخبر من طريق اسحاق بن سالم مولى بني نوفل وهو مجهول وفي رجل اخر الشيخ ابي داوود ابن حمزة

223
01:21:39.200 --> 01:22:00.350
ايضا ليس بذاك المعروف الخبر لا يثبت ولو ثبت يحتمل والله اعلم انه الصحابة كانوا يسلكون او بعض الصحابة وهو يحكي يعني ربما كان يحكي بعض الصحابة الذين هذا هو طريقهم فكانوا يسلكون طريق بطحان ثم يرجعون طريق بطحان

224
01:22:00.550 --> 01:22:14.700
لانه ليس بواجب ان هذا هو الاكمل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالفته ويحتمل والله اعلم انه لم ان هؤلاء ثبت عنهم لم يعلموا هاديها او علموا هديه المكان هذا يسر لهم

225
01:22:15.200 --> 01:22:29.850
مثلا او انهم لم يعلموا ان مثل هذا الفعل من الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تبين بعد ذلك لما لما نقل فالمقصود ان هذا الخبر لا يثبت على كل حال

226
01:22:29.900 --> 01:22:51.600
والسنة هو مخالفة الطريق قال باب وقت الصلاة باب وقت صلاة العيد لان صلاة لاول النهار ومعلوم انه يكون وقت النهي من طلوع من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس

227
01:22:51.800 --> 01:23:10.650
ورد ان يبين وقت صلاة العيد عن عبد الله ابن بشر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم خرج مع الناس انه خرج مع الناس

228
01:23:11.050 --> 01:23:31.850
ثم يوم عيد يوم عيد فطر او اضحى يوم عيد فطر او اضحى   يصلح بما يظهر انه يوم عيد يعني في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابقاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا

229
01:23:33.100 --> 01:23:57.600
اه ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه ابو داوود وهذا الخبر اسناده صحيح ابو عبد الله مستر هو المازني رضي الله عنه  هجوم ده من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابوه بشر بن ابي بشر المازني صحابي ايضا

230
01:23:58.650 --> 01:24:15.600
ولا اخش من عطية وبسر صحابي ولهما حديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة زارهم وقدموا له جبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر عليه الصلاة والسلام وفي هذا الخبر وهذا الخبر

231
01:24:15.800 --> 01:24:36.650
دليل على اه وقت صلاة العيد قال فانكر ابطالهم وقال ان كنا قد فرغنا وهذا على هذا المعنى انه قد فرغنا اشارة الى ما كان عليه او في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يصرح به فانكر ابطاء الامام. لا شك لان الانكار لا يكون

232
01:24:36.650 --> 01:24:53.450
الا لامر منكر. او لامر ينكر. ومعلوم انهم لا ينكرون الا على من خالف السنة قال فانكر ابطال الامام وهو صحابي رضي الله عنه ادرك النبي عليه السلام واخذ عنه. فاذا كان انكر ابطع النبي فقال ان كنا اه

233
01:24:53.450 --> 01:25:08.750
فهو انكر امرا يعلمه من السنة وان لم يصرح به مع انه قد جاء عند الحاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعة صرحا

234
01:25:09.150 --> 01:25:26.450
انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة في ثبوتها نظر والحاكم رواه عن احمد ابن جعفر القطيعي عن عبد الله ابني احمد ابن حنبل وبقيت اسناده جيد

235
01:25:27.800 --> 01:25:44.700
فان لم يكن وهم فيه احمد جعفر القطيعي وهذا هو راوي المسند ان لم يكن ظاهرها انه لا بأس لكن يحتمل انه وان الحديث اه فيه دون ذكر هذه الزيادة وانها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام

236
01:25:44.700 --> 01:26:03.650
لكن معنى دل عليها وانهم حين يعزون هذا الفعل ويخبرون ان يخبر الصحابي عن هذا الفعل فانه يخبر عن هديه عليه الصلاة والسلام خصوصا انه انكر ذلك انكر ذلك وفيه دلالة على المبادرة بصلاة العيد

237
01:26:03.750 --> 01:26:20.500
مبادرة بصلاة العيد وعدم التأخير بها ولقى اليوم عيد او اضحى. يوم عيد فطرة واضحة. وهي دلالة على انه لا فرق بين عيد الفطر والاضحى خلافا لمن قال ان يا عيد الفطر يؤخر

238
01:26:21.700 --> 01:26:44.350
وعيد الاضحى يبكر عيد الفطر يؤخر الصلاة قدر وعيد الاضحى ارتفعت قيد روح وعيد وصلاة الفطر اذا ارتفعت قدورهم حي وقالوا ان صلاة الفطر تكون يشرع ان يؤدي الزكاة قبل وتوزيع الزكاة في شرع

239
01:26:44.450 --> 01:27:04.550
ان يوزع الطعام اه يعطيه للمحتاجين يشرع ان يكون هناك وقت يتسع لهذا العمل. وعيد وهذه عبادة قبل الصلاة وزكاة والزكاة هذي زكاة قبل الصلاة ويشرع ان تؤخر حتى يتيسر ذلك

240
01:27:04.650 --> 01:27:22.600
له العبادة المالية او العبادة اه بعد في صلاة الاضحى وهي تناول لحم الاضاحي بعد الصلاة. فشرعت تبكير بها حتى يبادر اليها. في اكله منها وفي اطعامه وفي اهدائه. منها

241
01:27:22.600 --> 01:27:41.350
ذكروا هذا لكن هذا نظر او تفريق من جهة المعنى ولا دليل عليه مع ان المصنف رحمه ذكر بعد ذلك اثرا في هذا الباب قال وللشافعي في حديث مرسل  ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم وهو بنجران

242
01:27:41.450 --> 01:28:04.750
عجل الأضحى نعجل الأضحى واخر الفطر وذكر الناس وذكر الناس عمرو بن حزم صحابي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام امره على نجران وله سبعة عشر عاما رضي الله عنه

243
01:28:06.250 --> 01:28:25.500
هذا ما ذكره كثير من اهل السير والتاريخ وتوفي رضي الله عنه بعد خمس او قريب من الخمسين رضي الله عنه ولا هو سبع وخمسون سنة رحمه الله ربيعا ان النبي كتب له عليه الصلاة والسلام

244
01:28:26.250 --> 01:28:42.950
آآ ان عجل الاضحى واخر فطر وذكر الناس هذا الخبر رواه الشافعي ولا يصح وهو عن شيخ إبراهيم محمد ابن يحيى ليس له متروك. عن أبي الحويرث الليثي وهذا مجهول. وهذا مجهول

245
01:28:43.300 --> 01:29:02.200
اه او ضعيف ابو الحويرث هذا ظعيفة فيه لكن الشيخ ابراهيم هذا متروك وابو الحويرث ايضا ضعيف الحديث لا يصح. لا يصح  الخبر ايضا رواه الشافعي رحمه الله عن إبراهيم محمد شيخ إبراهيم محمد عن نافع

246
01:29:02.450 --> 01:29:32.550
عن شيخ ابراهيم عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر عمر بهذا  لكنه ذكر اثرا موقوفا  حديث الشافعي كما تقدم مرسل وهو من رؤية ابراهيم محمد عن ابي الحويرث الليثي

247
01:29:32.750 --> 01:29:52.500
ولا يصح ولا يصح فلا يثبت هذا الخبر وعلى هذا ما دام الخبر لا يثبت فالاصل ثبوت احكام جاء في رواية عند ابن البنا  لكن خبر لا يصح بالتفريق بينهما

248
01:29:52.800 --> 01:30:07.500
على نحو من هذا القدر وانه تكون الشمس كما تقدم على قدر في عيد الفطر وعلى قدر رمح في عيد الاضحى. لكن الاخبار في هذا الباب لا تصح. والاظهر والله اعلم هو استواء الاحكام في عيد الفطر

249
01:30:07.500 --> 01:30:25.750
الاضحى ولان مثل هذا التأخير في الغالب لا تأثير له يحصل به المقصود ثم السنة مبادرة حد يعني يجعل وقتهما واحد بعد ارتفاع الشمس يبادر والانسان يجتهد في تحسين العبادة

250
01:30:25.950 --> 01:30:44.050
عيد الفطر زكاة المجتهد في تحصيلها ولانه يشرع تقديم الفطر اه زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ايام على الصحيح ففيه سعة في الوقت في تقديمها والنبي عليه امر بها

251
01:30:44.350 --> 01:31:02.700
باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة لكن الاثر الثاني الذي عن الذي رواه الشافعي عن ابراهيم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يغدو الى المصلى اذا طلعت الشمس

252
01:31:03.100 --> 01:31:17.500
الخبر لا يصح ايضا وهو موقوف على ابن عمر ثم هو لا تفريق فيه هو لا تفريق فيه وهو لم يذكر هذا الاثر انما ذكر الاثر الدال على التفريق كما هو

253
01:31:17.550 --> 01:31:36.450
قول الجمهور وذهب اخر من العلم الى انه لا تفريق في ذلك وهو قول مالك وهو الاقرب والاظهر في هذه المسألة ثم ذكر بعد صلاة العيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها ولعلها يأتيه ان شاء الله في درس ثانية اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

254
01:31:36.550 --> 01:31:47.000
والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد