﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخامس عشر من شهر صفر

2
00:00:25.100 --> 00:00:46.300
يوم الخميس في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس من قوله من قول الامام ماجد رحمه الله  من قوله رحمه الله باب صلاة العيد قبل الخطبة

3
00:00:46.550 --> 00:01:06.950
في غير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها لكن قبل ذلك سبق  درسي امس فيما يتعلق باب الخروج العيد ماشي والتبكير من باب ماجد باب الخروج الى العيد المائي والتكبير

4
00:01:07.400 --> 00:01:30.800
وما جاء في خروج النساء سبق الاشارة الى مسألة خروج عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالامر بذلك حديث امي عطية وغيره  ايضا من الاحاديث في هذا الباب لعلها لم تذكر او ذكرت على

5
00:01:33.050 --> 00:01:48.200
بدون اشارة الى بعض الفاظها وان في في الباب احاديث تدل على تأكد الخروج في حق النساء واكد الاخبار في هذا ما جاء في حديث ام عطية رضي الله عنها وانها

6
00:01:48.450 --> 00:02:09.500
نخرج العواتق وذوات الحيض ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل ويعتزل الحية المصلى وكذلك ايضا من الاحاديث في هذا الباب التي هي متعاضدة  لهذا الاصل ما رواه الامام احمد عن اختي

7
00:02:09.950 --> 00:02:37.300
ما رواه الامام احمد رحمه الله في حديث قال انه وجب الخروج على كل ذات نطاق وجب الخروج على كل ذات نظام وهي امرأة من طريق امرأة عبد القيس عن اختي عبد الله

8
00:02:37.500 --> 00:02:56.100
ابني رواحة وهذا الحديث في هذه المرأة المبهمة لكن يشهد له اخبار اخرى ايضا يدل على ان هذا الحديث بالامر محفوظ واثار في هذا الباب منها ما رواه الامام احمد من طريق الحجاج من ولاية عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس

9
00:02:56.300 --> 00:03:21.050
رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج  يخرج  اهله او ازواجه وبناته وبناته في العيد. وبناته في العيد كان يخرجهن عليه الصلاة والسلام  ايضا جاءت اثار في هذا الباب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

10
00:03:21.350 --> 00:03:39.600
عن ابي بكر وعن علي عند ابن ابي شيبة  جاء عن ابي بكر الصديق ما يدل على ذلك وان عليها ان تخرج على المرأة قال حق على كل ذات نطاق ان تخرج

11
00:03:39.700 --> 00:03:59.500
روى ابو شيبة بسنده من طريق اه مشرف ابن عمرو اليامي او امامي هذا الاسناد فيه اعلان من جهة انقطاعي وكذلك ايضا عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة بنحو قول ابي بكر الصديق

12
00:04:00.050 --> 00:04:24.400
رضي الله عنه ايضا وفيه ضعف وكذلك ايضا احمد من طريق ابي قلابة عن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تخرج كل كعاب الى مصلى العيد فتشهد الصلاة

13
00:04:24.650 --> 00:04:46.000
مع النبي عليه الصلاة والسلام  كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه كما تقدم لاتبي قلابة عن عائشة. وهذا الحديث في قوله كانت الكعاب تخرج يعني وهو في معنى ما جاء في حديث ام عطية رضي الله عنها

14
00:04:46.500 --> 00:05:07.400
وهي من  هذا السن او الزواج ولم تتزوج. هو في معنى العواتق الاخبار في هذا كثيرة والاثار الاخبار والاثار في هذا متعاضدة مع ما تقدم فيما جاء في هذا الباب

15
00:05:07.750 --> 00:05:23.350
في الصحيحين من حديث جابر وغيره حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء بعدما خطب الرجال في العيد دل على انه امر متقرر من هديه عليه الصلاة والسلام

16
00:05:23.650 --> 00:05:39.700
ومعلوم انهن لم يخرجن الا بعد ما علمن من هديه انه امر بذلك عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال بعضهم بوجوب ذلك وهذه المسألة لعلها تأتي ان شاء الله فيما يتعلق

17
00:05:39.800 --> 00:05:59.250
صلاة العيد وشهود صلاة العيد والخلاف فيها وان كان عند الجمهور لا تجب وهو وهو سنة مالك والشافعي وفرض كفاية ما هو في المذهب او او واجب كما هو مذهب ابي حنيفة واختاره جمع من اهل العلم

18
00:06:00.350 --> 00:06:18.700
ما هو قول تقيدين قال وقد يقال بوجوبها على النساء ثم قال رحمه الله في مبتدأ درس اليوم باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها اي في صلاة العيد

19
00:06:19.100 --> 00:06:39.350
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه الجماعة الا ابا داود  وهذا الحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

20
00:06:39.450 --> 00:07:01.850
عند جماعة كما اشار اليه الا ابا داود وفيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون عيدين قبل الخطبة وفي الصحيحين من حديث

21
00:07:02.200 --> 00:07:26.550
ابن عباس ايضا ان رسول الله وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة ابو بكر وعمر وعثمان عثمان وهذا في في الصحيحين وفيه دليل لما ذكره رحمه الله من ان صلاة العيد

22
00:07:26.950 --> 00:07:45.200
انها تكون قبل الخطوة وظاهر النصوص الوجوب وهذا هو قول جماهير العلوم واختلفوا فيما لو قدم الخطبة في صلاة العيد هل تصح او لا تصح وظاهر النصوص الوجوب من جهة انه هكذا صلى عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي

23
00:07:45.900 --> 00:08:07.800
لكن وقع في قصة ابي سعيد رضي الله عنه مروان انه صلى ولم يأمر باعادة الصلاة حين قدم الخطبة على الصلاة قدم الخطبة على الصلاة وهذا هو المشهور ان الذي قدم الخطبة على الصلاة

24
00:08:08.600 --> 00:08:28.950
هو مروان من الحكم في عهد معاوية وانكر عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ومنهم من قال ان الذي قدمها عمر وقيل عثمان وقيل عثمان والذي جاء عنه ما لا يثبت

25
00:08:29.700 --> 00:08:44.200
رحمه الله في كلام الله و الى انه صحيح عن عمر. وفي هذا نظر في هذا نظر اذ يبعد ان يصح هذا عثمان رضي الله عنه لما تقدم من الاثار

26
00:08:44.550 --> 00:08:55.950
التي في الصحيحين لان ما في عند ابن وهذا رواه ابن ابي شيبة المروي عن عمر وهو ابن ابي شيبة طريق يوسف عبد الله ابن سلام ان عمر رضي الله عنه

27
00:08:56.450 --> 00:09:14.250
لما رأى الناس او جفاة الناس الناس يقومون من الخطبة قبل الفراغ منها او عند ابتدائها بعدما يصلي كانوا يقومون فرأى عمر رضي الله عنه على ما في هذا الاثر

28
00:09:14.400 --> 00:09:31.950
مقدم الخطبة حتى يحبسهم لاجل الصلاة وهدولة يوسف عبد الله بن سلام اشار الى صحته وفي هذا نظر الخبر في مخالفة في الصحيحين ثم ايضا يوسف عبد الله بن سلام ينظر

29
00:09:32.250 --> 00:09:50.600
في اه روايته عن عمر رضي الله عنه وان كان هو كما جاء صحابي صغير مع انه مع الاختلاف في صحبته رضي الله عنه ورحمه  والاظهر والله اعلم كما قال العراقي وقبله القاضي عياض

30
00:09:50.650 --> 00:10:06.300
انه لا يصح عن عمر ذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا في الصحيحين من حديث ابن عباس وايضا الامام في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وانه استنكر هذا

31
00:10:06.600 --> 00:10:21.150
كأنه امر غير معهود وغير وابو سعيد في المدينة رضي الله عنه هذا لم يعهد ولم يعرف ولهذا انكر عليه فلا اظهر عدم ثبوت هذا بالخصوص عن عن عمر وكذلك عن عثمان

32
00:10:21.450 --> 00:10:40.350
ولا يجب ان تكون الصلاة قبل الخطبة اهادئه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا في الاخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام يعني في الاخبار كثيرة بل بالنظر الاخبار الواردة في هذا الباب مع اختلاف طرقها

33
00:10:40.600 --> 00:11:03.400
وتعدد مخارجها وكثرة روادها في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس من حديث انس لكن في اكثر الحديث انه صلى ثم خطب انه وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى ثم خطب

34
00:11:04.750 --> 00:11:30.700
وكذا في من حديث ابن عمر وابن عباس وانس والبراء بن عازب وجابر ابن عبد الله  جندب  والبراء بن عاز كما تقدم جمع من الصحابة وفي حديث البراء بني عاجب النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا

35
00:11:30.800 --> 00:11:48.950
ان نصلي ثم نرجع فننحر  ان هذا في النحر وكذلك اه في حديث انس ان هذا في يوم العيد في يوم العيد. لكن الشأن ان حديث البراء بن عاجب من قوله ومن فعله من فعله ومن قوله

36
00:11:49.450 --> 00:12:05.850
ثم بين عليه الصلاة والسلام قال ان اول ما نفعل هذا دليل على وجوب تقديم الصلاة. اول ما نفعل في هذا اليوم ان نصلي. ثم نرجع  هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:12:06.350 --> 00:12:30.000
بان ترتيب صلاة العيد بان ترتيب صلاة العيد بتقديم تقديمها على الخطبة من قوله ومن فعله وهذا هو الواجب في صلاة العيد قال رحمه الله وعن جابر ابن سمرة جابر

38
00:12:30.150 --> 00:12:46.650
ابني شامورا وهو السوائي صحابي وابوه صحابي توفي سنة ثنتين وسبعين للهجرة قال صليت رضي الله عنه وعن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة

39
00:12:46.700 --> 00:13:02.150
ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي. وعندهم من طريق عند احمد مسلم وابو داوود والترمذي من طريق ابي الاحوص او مالك الجشمي عن سماك

40
00:13:02.300 --> 00:13:24.550
حرب عن جابر ابن سمرة وفيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة من صلى معهم مرارا ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة صلاة العيد لا يشرع فيها الاذان ولا يشرع فيها الاقامة

41
00:13:24.600 --> 00:13:49.350
واذا لم يشرع اذان لا تشرع الاقامة وهذا كما سيأتي ايضا في احاديث اخرى في هذا الباب وذلك ان النداء بالصلاة على اقسام من ينادى اه بالصلاة بالاذان التام. وهذا بالصلوات الخمس

42
00:13:49.750 --> 00:14:18.100
هذه نداء خاص اذان واقامة في اليوم والليلة خمس مرات وذلك لاجل تنبيه الناس على الوقت ودخول الوقت حتى يستعدوا للصلاة وصلاة ينادى لها النداء لانها تأتي بغتة ويكون النداء

43
00:14:18.950 --> 00:14:43.450
في ان يقال الصلاة جامعة الصلاة او الصلاة جامعة اي يحضر الصلاة الصلاة جامعة او على انه ابتدوا خبرا او خبر الصلاة جامعة فهذا الصحيحين في النداء للصلاة نداء لصلاة الكسوف

44
00:14:44.100 --> 00:15:06.800
في هذا اللفظ القسم الثالث ما سوى ذلك فلا ينادى لاي صلاة من الصلوات. سواء كانت صلاة تراويح صلاة جنازة اه استسقاء صلاة العيد لا ينادى لها وذلك ان هذه الصلاة وخصصت صلاة العيد

45
00:15:07.150 --> 00:15:30.550
وكذلك صلاة الاستسقاء فانه يواعد الناس يكون يكون الناس مستعدين. ومتهيئين ويوم العيد الامر فيه اعظم. لان الناس يستعدون ويتهيأون للعيد. والتزين والتجمل للعيد بالملابس بملابسهم وثيابهم ترتيب امورهم لقصد

46
00:15:30.750 --> 00:15:53.650
المصلى او محل الصلاة في مسجد او في غيره وهم مجتمعون متهيئون لذلك ولا يحتاج الى النداء السنة دلت على ذلك. والشريعة كلها حكمة وكلها خير ولهذا النداء لها لا اصل له

47
00:15:54.600 --> 00:16:10.050
لا عصر له اما بان يقال الصلاة جامعة ونحو ذلك وانه تلحق بالكسوف كما هو قول للشافعية استدلوا باثر مرسل عن زهري او انه لا ينفع وهذا لا يصح اولا

48
00:16:10.300 --> 00:16:32.500
انه انه لا يثبت الشيء الثاني مخالف بهديه عليه الصلاة والسلام اما الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث نقلوا ذلك ليس هذه الاخبار ساكتة نقلوا ذلك وانه بغير اذان ولا اقامة. والاصل في العبادات التوقيف

49
00:16:32.850 --> 00:16:53.550
ولا يقال هذا مشروع الا بدليل لانه نداء الى الصلاة والنداء لا بد من دليل عبادة خاصة لابد من دليل ولا دليل فلهذا لا يشرع مثل هذا العمل وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم بغير اذان

50
00:16:53.650 --> 00:17:20.050
ولا اقامة وان هذا الامر متقرر وجابر بن سمرة ذكر هذا ايضا يعني في صلاته مع النبي عليه الصلاة السلام صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر كما تقدم حديث الذي اه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب

51
00:17:20.100 --> 00:17:42.200
ثم جلس ثم   فما اخبرك يعني انه صلى قاعة او جا خطب قاعدا فقد كذب فلقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة وكان اعتني بهذا وان الامر المتكرر المتكرر

52
00:17:42.550 --> 00:18:02.750
يدل على انه امر مقصود حتى لو فعل مرة واحدة فكيف وقد تكرر يتقرر به هذا المعنى وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر

53
00:18:03.000 --> 00:18:20.250
ولا يوم الاضحى متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق بن جريج وعبد الملك عبد العزيز بن جريج عن عطاء اخبرني ابن عباس فهو يرويه عن عن عطاء قال اخبرني عطاء

54
00:18:20.700 --> 00:18:43.200
ان ابن عباس اخبره او قال اخبرني ابن عباس عن اخبرني يقول ان ان  عطاء اخبره عن جابر وعن ابن عباس جميعا كما هنا وعن ابن عباس وجام لم يكن يؤذن يوم الفطر

55
00:18:43.400 --> 00:19:12.250
ولا يوم الارحام متفق عليه سمرة عمم العيد يشمل جميع عيد الفطر وعيد الاضحى ابن عباس وجابر والصلاة في هذا يوم الفطر ولا يوم الاضحى. والمعنى واحد والمعنى واحد والذي في حديث ابن سمرة بقوله بغيري

56
00:19:12.600 --> 00:19:31.800
بغير اذان ولا اقامة يعني ذكر الاقامة ذكر الاقامة هذا ايضا جاء في حديث ابن عباس مصنف ماذا كره لكن ورد في حديث ابن عباس  عند ابي داود من طريق ابن جريج عن حسن مسلم

57
00:19:31.900 --> 00:19:55.900
ورواية من جريج عن الحسن المسلمي الناقص الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اذان ولا اقامة وابو بكر وعمر وعثمان. او قال عن ابي داوود او عثمان يعني حصل شك من شيخ ابي داوود واسناده صحيح واسناده

58
00:19:55.900 --> 00:20:14.000
واصله كما تقدم في الصحيحين لكن نص على الاقامة كما نص عليها جابر سمرة وجابر بن عبد الله سينص على الاقامة ايضا فقد جاء ذكر نفي الاذان عنهما جميعا في الصحيحين

59
00:20:14.250 --> 00:20:42.800
وجاء نفي الاذان والاقامة عن ابن عباس وحده عند ابي داود  جابر وحدة عند مسلم ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الروايات وتفنن في ذكر الروايات وهذا مما يعطي ما ذكره قوة رحمه الله في وجه الاستدلال

60
00:20:43.250 --> 00:21:05.250
لهذه المسألة وانه لا يشرع الاذان ولا الاقامة ان الصحابة تواردوا على هذا الاصل بذكر الاذان والاقامة وذكر الاذان وحدة الاذان والاقامة جميعا. قال رحمه الله ولمسلم يعني من رواية ابن جريج

61
00:21:05.300 --> 00:21:21.050
قال اخبرني جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما انه لا اذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعد ما يخرج هذا مبالغة في بيان انه لا يشرع

62
00:21:21.400 --> 00:21:51.450
لا يعني  يعني انه لا يشرع الاذان خروجه ولا بعد ما يخرج يعني عند اقامة الصلاة ولا اقامة ولا نداء ولا شي لا نداء يومئذ ولا اقامة ايضا بالغ رضي الله عنه في التفصيل وانه ليس بين يدي صلاة العيد نداء

63
00:21:52.150 --> 00:22:11.950
لاداء ولا اقامة عند حضور الصلاة ولا نداء احضروا صلاة العيد ولا صلاة العيد جامعة ولهذا قال لا نداء يومئذ ولا ولا شيء هذا نفي ولا شيء  يعني مبالغة في نفي

64
00:22:12.200 --> 00:22:35.250
الدعاء بين يدي العيد في اي كلمة او عبارة من العبارات وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التمسك بالسنة وان مبنى العبادة على التوقيف انهم اخذوا ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام وانه لم يصنعه

65
00:22:35.600 --> 00:22:57.150
صلوا كما رأيتموني اصلي هذه عبادة عظيمة وجمع عظيم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البراء اول ما نبدأ به يومنا هذا اننا نصلي او نبدأ بالصلاة نصلي فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يبدأ به

66
00:22:58.750 --> 00:23:24.700
قال رحمه الله وعن سمرة هو بن جندب رضي الله عنه صحابي وفي سنة ثمان وخمسين بالهجرة  وروي في حديث رواه والبخاري الصغير تاريخ الصغير رواه غيرهم ورواه جمع ان النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:23:25.200 --> 00:23:58.750
خرج على جمع من اصحابه نحو عشرة وعشرة وقال اخركم موتا بالنار او بالنار ان وكان منهم ابو هريرة وسمرة بن جندب  ذكروا ثالثا ايضا وانه بقي هؤلاء الثلاثة ثم مات احدهما وبقي ابو هريرة وجابر وسمرة بن جندب

68
00:24:01.000 --> 00:24:21.100
وان الرجل اذا اراد ان يغيظ ابا هريرة قال مات سمرة عند ذلك يغشى عليه يعني انه هذا الحديث فيه انه هذا الحديث فيه وانه قال لما ماتوا ماتوا لن يبقى الا هو وسمرة يقول لم يكن شيء احب الي من الموت

69
00:24:21.950 --> 00:24:43.950
وهذا الخبر في صحة نظافة وفي انقطاع منهم من انكره منهم من انكره لكن ومن نظرة  عن ابي هريرة لان من رؤية ابي هريرة وانه لم يدركه ومنهم من قد ادركه فالمقصود ان الحديث

70
00:24:44.100 --> 00:25:03.150
في لفظه غرابة مع انه كما وجه العلم واقع موت ثمرة يبين يفسر الحديث لو ثبت الحديث فموت سمرة رضي الله عنه والهيئة التي مات عليها يفسر هذا الحديث لو صح

71
00:25:03.550 --> 00:25:24.800
اخركم موتا  في النار او قال في النار ان اخركم موتا وان شمرة رضي الله عنه اصيب بقزاز وابردة شديدة يا اخي حياته رضي الله عنه وانه كان يوضع له

72
00:25:25.100 --> 00:25:48.100
آآ قدح كبير يفور ماؤه من شدة الحرارة ويجلس فوقه على شيء  حتى يصل اليه البخار من شدة ما يجد هذه الابردة  آآ ربما تخفف عليه وانه في مرة من رأت وهو

73
00:25:48.300 --> 00:26:04.500
جالس فوقه على طبق سقط في هذا القدر انه هلك بسيدانك فتبين ان معنى ذلك انه مات بسبب النار او احرقته احرقهما الماء المغلي بالنار على ما جاء في رواية لو ثبت هذا

74
00:26:04.650 --> 00:26:28.200
الخبر اسامة بن جندب رضي الله له مناقب عظيمة. فقد ولي الكوفة  الصحابة وليها  في عهد عمر او في عهد عثمان ولي المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه وكان

75
00:26:28.600 --> 00:27:00.000
له مواقف تحمد في قتال الخوارج وكف شرهم واذيتهم ولهذا   شرهم وقتلة اناسا منهم ممن يريدون ان يغيروا على اهل الاسلام قالوا عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين. سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية

76
00:27:01.300 --> 00:27:22.150
رواه احمد هذا الحديث قدم في حي سمرة تقدم عند احمد وابي داود والنسائي في صلاة الجمعة وانه ذكر ان وذكر انه يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة. في ركعتي الجمعة

77
00:27:22.800 --> 00:27:41.250
عند احمد وابو داوود زيد ابن عقبة الفزاري عن سمرة ابن جندب وهنا ذكر انه يقرأهما في صلاة العيد. لكن لاحمد وحده. فاحمد رحمه الله رواه في مسنده. الروايتين قراءتهما في صلاة العيد

78
00:27:41.850 --> 00:28:03.100
وقراءة وقراءتهما في صلاة الجمعة وابو داود وابو داود النسائي رواياه في قراءته في صلاة الجمعة فالذي يظهر والله اعلم انه حديث واحد فيه لفظ الجمعة والعيد. وانه يقرأ بهاتين السورتين في الجمع كما في حديث النعمان

79
00:28:03.200 --> 00:28:21.600
ابني بشير حديث ابن عمان بشير متقدم في صحيح مسلم ايضا بهاتين السورتين وانه اجتمعا في العيد قرأ جمع العيد واليوم الجمعة قرأ بهما فيهما اي في العيد والجمعة يظهر ان الامر كذلك في حديث سمرة

80
00:28:22.100 --> 00:28:39.350
آآ ان الرواية روى رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين او في العيد والجمعة بهاتين السورتين. وان بعض الرواة روى  قراءته للجمعة لقراءة هاتين السورتين في الجمعة

81
00:28:40.000 --> 00:29:01.150
وروى بعضهم كما في رواية احمد قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد ولا تنافي في هذا لا تنافي في هذا ولا اختلاف واسناده صحيح عند احمد والمعنى في هذا ان هاتان السورتان

82
00:29:01.600 --> 00:29:27.700
فيهما بشارة الى  سبح اسم ربك لقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على احد الاقوال في ان الزكاة زكاة الفطر الصلاة الصلاة العيد  لكن هذا فيه  وكذلك حديث الغاشية

83
00:29:27.900 --> 00:29:51.550
بما فيها من ذكر وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يوم القيامة وما فيه من اولى هذا اليوم فناسب ذلك في يوم في صلاة العيد واجتماع الناس ويتذكرون في هذا اليوم اه اجتماعهم وحشرهم في يوم القيامة

84
00:29:52.600 --> 00:30:13.500
وذكروا معاني اخر كما سبق الاشارة اليه في صلاة الجمعة  وهناك حديث اخر ايضا في صلاة العيد قال ولهذا قال ولابن ماجة ولابن ماجة من حديث ابن عباس وحديث النعمان

85
00:30:14.000 --> 00:30:41.150
مثله مثله يعني مثل حديث سمرة سبح وقد سبق حديث النعمان لغيره لغير ما جاء في الجمعة في غيره في الجمعة لكن حديث  ابن عباس من طريق موسى بن عبيدة الربدي

86
00:30:41.300 --> 00:31:04.400
موسى ابن عبيدة  وعن موسى بن عبيدة الربدي فيه ضعف ضعف  لكن تغني عن الاخبار المتقدمة في قراءة هاتين السورتين. لكن المصنف رحمه الله لسعة حفظه ذكر ما يظهر والله اعلم

87
00:31:04.600 --> 00:31:28.750
حضره في هذا الباب وذكر ما هو عمدة من الاخبار الصحيحة ثم اشار الى حديث النعمان وانه تقدم في الجمعة قراءة ايتين السورتين في الجمعة. وانه في رواية اخرى  ذكر قراءة هاتين السورتين في

88
00:31:29.000 --> 00:31:52.200
العيدين وكأنه يشبه حديث سمرة يتقدم انه في الجمعة الجمعة وفي هذا اليوم هذه الرواية في صلاة العيد  قال رحمه الله وعن ابي واقد الليث هو والحارث اختلف اسمي الى الحارث بن عوف وقيل غير ذلك

89
00:31:52.900 --> 00:32:14.750
وتوفي سنة ثمانية وستين للهجرة وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال عمر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة

90
00:32:15.950 --> 00:32:37.900
رواه الجماعة الا البخاري هذا الحديث رواه البخاري من طريقين رواه بل هو من طريق واحد لكن في احدهما بيان للطريق الطريق الاخر طريق الاول وطريق ضمرة بن سعيد المازني

91
00:32:38.250 --> 00:33:07.100
امرأة بن سعيد المازني ان عمر سأل ابا واقب الليثي ان عمر سأل ابا واقب   لكن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتوة بن مسعود رواية الحديث المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عمر بن الخطاب كما تقدم سأل بواقد الليثي

92
00:33:07.150 --> 00:33:20.350
عن قراءة ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وهذا فيما يظهر لو اخذ بظهر السند فانه منقطع لانه حكى ان عمر سأل ابا واقد الليثي

93
00:33:21.550 --> 00:33:39.150
عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه لكن يظهر ان هذه الرواية مفسرة بالرواية الثانية عند مسلم. رواية ظمرة بن سعيد نفس طمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد العتبة

94
00:33:39.350 --> 00:33:57.550
عن ابي واقد الليثي عنا عمر بن الخطاب سأله سأله تفسر تلك هذا السند يفسر ذلك السند وان اما ظمرة او لان الثاني الطريق الثاني من رؤية فليح بن سليمان عن ضبرة بن سعيد

95
00:33:58.350 --> 00:34:18.100
احتمل انه منه نبين ان قوله ان عمر شقلب واقد يعني من طريق رواية عبيد الله عن ابي واقد انه اخبره ان عمر سأله ان عمر سأله وبهذا يتبين اتصال

96
00:34:18.450 --> 00:34:38.550
الحديث   الجماعة الذين روه البخاري الجماعة الذين رووه الا البخاري رواه من طريق ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد العتبة ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ذكروه من الطريق الموهم بالانقطاع

97
00:34:39.750 --> 00:34:53.650
يعني هو لاصحاب السنن واصحاب السنن اربعة اصحاب السنن الاربعة هؤلاء رواه من طريق ظمرة عن عبيد ابن عبد الله ان ابا واقد ان ابواب ان عمر سأل ابا واكر

98
00:34:54.600 --> 00:35:08.300
الامام احمد رحمه الله رواه من الطريقين كمسلم من هذا الطريق الذي يوهم الانقطاع ثم ورواه من طريق الثاني من رواية عبيد الله بن مسعود عن ابي واقد ان عمر بن الخطاب سأله

99
00:35:08.500 --> 00:35:27.650
وبهذا يتبين اتصال الحديث وينتفي عنه تعليم وفي هذا دلالة على ان قراءة هاتين السورتين او السورتين الاخريين وانه ان شاء قرأ بهاتين السورتين وان شاء قرأ بهاتين السورتين كما هو قول الجمهور

100
00:35:28.100 --> 00:35:44.650
وانه لا ترجيح لانه اذا نقل هذا الفعل وهذا فلا يقال هذه ارجح وهذه ارجح  منها العلم من قال انه يقرأ بما تيسر من المفصل. وهذا قول مرجوح. والصواب انه

101
00:35:44.900 --> 00:36:05.600
ان ان قراءة هذه السور المنقولة هذا هو المشروع وان جاز ان يقرأ بغيرهما لكن لا يقال ان قراءة هذه السور ما او قراءة غيرها انه يستوي هذا لان الصحابة نقلوه ان النبي عليه الصلاة كان يقرأ. الدليل على انه كان

102
00:36:05.850 --> 00:36:24.800
يقصد هذه السور انه تكرر هذا منه ما يدل على انه مشروع سنة مثل ما تقدم في صلاة الجمعة وكأنه والله اعلم لانها هذه السور فيها ذكر الامم الغابرة وذكر البعث والنشور اه ذكر امور تعلق بالحساب والجزاء

103
00:36:25.500 --> 00:36:54.650
فلهذا كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في هذه المجامع العظيمة قال رحمه الله باب عدد التكبيرات في صلاة العيد هو محل ومحلها باب عدد التكبيرات بصلاة العيد  محلها ومحل التكبيرات يعني

104
00:36:56.050 --> 00:37:25.250
يعني هل هو قبل القراءة وبعد القراءة نعم  عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة. سبعا في الاولى. وخامسا في الاخرة

105
00:37:25.400 --> 00:37:45.700
ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وابن ماجه. رواه احمد وابن ماجة عمرو بن شعيب  يأتي كثيرا في الاخبار في الاسانيد والروايات وكلام اهل العلم في كثير فيه كثير

106
00:37:45.900 --> 00:38:14.900
لكن معتمد عند البخاري ويا احمد  واسحاق وابو عبيد انه حجة قال بعضهم لعل البخاري فمن الناس بعد اولئك اذا كان هؤلاء احتجوا به في هذه الحالة لم يبقى الا

107
00:38:16.100 --> 00:38:42.450
الاحتجاج بروايته ان مختبروا هذه الروايات شبروها وجدوها روايات لا اشكال فيها ولا اضطراب فيها وانها  مروية عن عبد الله بن عمرو متصلة ولا انقطاع فيها ولا ارسال فيها واثبتوا سماع

108
00:38:43.600 --> 00:39:01.450
شعيب من جده اثبتوا سماع عمرو من شعيب وثبات واثبتوا سماع شعيب من عبد الله لانها لان عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص شعيب له ثلاثة اوجه

109
00:39:01.650 --> 00:39:25.400
له ثلاثة اباء محمد ابوه الاول وعبد الله بن عمرو ابو الثاني والجد الاول وعمرو بن العاص ابوه الثالث وهو الجد الثاني الثاني وهو لم يروي عن ابيه الا ان كان شيئا نادرا يعني ان محمد

110
00:39:25.500 --> 00:39:40.050
ويتبين ان كان شيئا نادرا اثر حديث او حديثين ينظر هذا لكن فيما اذكره راجعت اليوم قديما وانه ذكر بعض من رجب او غيره رواية له ولكنه شي نادر. شي نادر

111
00:39:40.300 --> 00:40:02.800
انما المعروف روايته عن  ابيه الثاني عبد الله بن عمرو وهذا هو الثابت والمتقرر وقد اثبت الحفاظ ذلك وان شعيب توفي ابوه محمد وهو صغير فكفله جده عبد الله ابن عمر ورباه

112
00:40:03.600 --> 00:40:24.750
قد ادرك من حياة جده عبد الله بن عمرو اكثر من عشرين عاما على الخلاف عبد الله بن عمرو لان شعيب ولد سنة واحد واربعين وعبد الله بن عامر اختلف في وفاته ثلاثة وستين او بعد ذلك الى قرابة السبعين. المقصود انه ادرك

113
00:40:25.350 --> 00:40:51.900
من حياته سنوات طويلة وثبت عند ابن حبان والحاكم سماعه من جده عبد الله بن عمرو في ذلك الذي رأى وقع منه الجماع في الحج وفيه انه يسأل  ابن عباس فقال اذهب الى الى فلان وعبدالله بن عبد الله بن عمر واسأله

114
00:40:53.500 --> 00:41:11.400
وكان عند ابن عباس شعيب كانه لم يعرفه فامر اخذه شعيب واوصله الى جده ثم بعد ذلك قال سل ذاك الرجل هو عبد الله بن عمر فذهب به شعيب اليه

115
00:41:11.600 --> 00:41:26.350
وجاء ايضا في روايات اخر رواية اخر عنها انه ما يصرح بان يقول في ان السند عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو يصرح بانه يرويه ما يقول عن ابيه عن جده يحتمل

116
00:41:26.700 --> 00:41:50.450
جدها عن ابيه عن جده حتى بالرجوع به الى عمرو وانه يكون مرسلا يكون مرسلا او رجوعي الى شعيب جوع فيكون يعني اما ان يكون مرسل او منقطع عمرو شعيب عن ابيه عن جده. اذا قيل عن ابيه عن شعيب عن جده

117
00:41:50.700 --> 00:42:14.250
جد محمد فيكون مرسلا اذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه  عن ابيه عن جده فالمراد بابيه هنا يعني ابو وهذا وقع الاشكال لاختلاف مرجع الظمير لان قوله عن ابيه يرجع الى عمرو

118
00:42:14.400 --> 00:42:29.250
عمرو بن شعيب عن ابيه يرجع الى عمرو يعني عن ابيه شعيب عن جده يرجع الى شعيب هذا اوقع اشكال وهو عن ابيه اي عن شعيب عن جد يرجع الى عمرو عن ابيه اي بابي

119
00:42:29.650 --> 00:42:47.000
عمرو وابوه شعيب عن جدها جد شعيب وجده عبد الله ابن عمرو وهذه وهذا لا يكفي مجرد هذا هذا استنباط لكن هذا استنباط مبني على النقل. لانه ثبت بالروايات الصحيحة

120
00:42:47.150 --> 00:43:06.200
انه سمع من جده وانه لم يسمع من ابيه الا شيئا نادرا جدا ان لم يسمع وان روايته عن ابيه انه روى عنه الصحيفة المشهورة يعني روى عن احاديث قيل ان الصحيفة الصادقة وان في احاديث كثيرة التي كتبها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

121
00:43:07.500 --> 00:43:25.300
عمرو شعيب عن ابيه عن جده ثم رواية عمرو شعيب عن ابيه عن جده كما يتبين في التهذيب وغيره ان له  يعني لها لها طرق كثيرة ولها صيغ او لها صيغ كثيرة

122
00:43:25.450 --> 00:43:39.250
في كيفية الرواية عن ابيه عن جده كما تقدم تارة يصرح بهذا الجد هذا الجد وانه يذكره وانه عبد الله ابن عمر ومن تتبع كلام اهل العلم وخصوصا في ترجمة

123
00:43:39.900 --> 00:43:57.350
عمرو شعيب تبين له ذلك حتى ان بعضهم بالغة في مدح هذه الترجمة ترجمة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حتى ان الذهبي رحمه الله في مثل هذا وقال ما معناه ان هذا مبالغة

124
00:43:57.500 --> 00:44:15.150
لرفعها ويلزم عليه على الكلام المنقول في هذه الصحيفة ان يخرجها البخاري لماذا لم يخرج فيها لكن هذا ليس بلاجة. كم من رواية وترجمت تمدح ويستغني مثلا في روايات اخرى بتراجم كثيرة

125
00:44:15.300 --> 00:44:30.600
لانه لم يشترط ان يخرج كل ما صححه  ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ويصلي قبلها ولا بعدها

126
00:44:30.850 --> 00:44:45.450
هذا الحديث رواه احمد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا رجعت سنن ابن ماجة فلم اره بهذا اللفظ عند ابن ماجة

127
00:44:46.000 --> 00:45:04.450
لم اره بهذا اللفظ عند  بل الذي وجدته عند ابن ماجة نقلته وهو من هذا الطريق من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي

128
00:45:04.500 --> 00:45:21.300
ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر سبعا وتسعا كبر سبعا وتسعا بس مختصر ليس فيه اه زيادة ثنتين عشرة كبيرة ولم وليس في لو يصلي قبلها ولا بعدها والحديث والحديثان

129
00:45:21.450 --> 00:45:44.850
او اللفظان اه كلاهما لفظ احمد ولفظ المواجهة من هذا الطريق. عن طريق عبد الله ابن عبد الرحمن ابن على الطائفي وهذا لا بأس به من حيث الجملة  بمعنى انه يحتج به في او يعتبر به يعتبر به ليس بذاك المتين. وما رواه الثابت في الاخبار

130
00:45:45.400 --> 00:46:02.300
ومثل هذا يخشى منه الغلط والخطأ اذا روى ما روى غيره دل على انه ضبط ضبط مارو وهذا الحديث بهذا اللفظ وسيأتي الفاظ اخرى كما قال احمد وقال احمد انا اذهب الى هذا

131
00:46:02.400 --> 00:46:20.450
انا اذهب الى هذا يعني الى السبع والخمس سبع في الاولى وخمس سدود وذلك ان حصل خلاف جاء في رواية ضعيفة لعلي يأتي اشار اليها انه خمس في الاولى واربع في الثانية

132
00:46:20.850 --> 00:46:41.300
وجاء انه سبع سوى تكبيرة الاحرام في الاولى سوى تكبيرة الاحرام في الاولى ولهذا هؤلاء الحفاظ الائمة رحمة الله عليهم. ربما ينظرون الى الحديث من جهة لفظه فانه ثابت وقد يكون يقول انا اذهب الى هذا الحديث

133
00:46:41.400 --> 00:46:59.200
قد يكون نفس هذا اللفظ او هذا الطريق ليس بثابت بوحده لكنه ثابت بشواهده الشواهد وهو يذهب اليه مثل ما يأتي في حديث كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف حديث عمرو ابن عوف

134
00:46:59.650 --> 00:47:15.600
الموزة دي كثير بن عبدالله رواية كثير ابن عبد الله وهو عند الترمذي  وهو عند الترمذي والترمذي رحمه قال هذا هو هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

135
00:47:15.650 --> 00:47:34.150
ونقل الترمذي رحمه الله في العلل الكبير عن البخاري ان لما ذكر حديث كثير من عبد الله بن عمرو قال هو اصح شيء في هذا الباب وهذا قد يستشكل كيف يقال عن حديث كثير بن عبد الله انه اصح شيء في هذا الباب. مع ان كثير هذا ضعيف جدا منهم من كذبه

136
00:47:34.600 --> 00:47:51.300
منهم من كذبه  هذا جرح شديد والذي يظهر والله اعلم انها مثل كلمة الامام احمد انا اذهب الى هذا المعنى ان البخاري يقول انه اصح شيء في هذا يعني هذا اللفظ هو اصح شيء في هذا الباب

137
00:47:51.650 --> 00:48:08.850
لا يريد ان حديث ان حديث كثير فيما يظهر والله اعلم انه دلوقتي الصحيح لكن الكلام لان هذا اللفظ هو سبع في الاولى وخمس الثانية هي اصح ما جاء في هذا الباب

138
00:48:09.300 --> 00:48:34.150
يعني لا يكبر الا سبعا مع تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الاحرام سيأتي في رواية انه استثنى  تكبيرات اه يعني الذي استثني تكبيرة تكبيرة الركوع او تكبيرتا الركوع تكبيرة الركوع في

139
00:48:34.300 --> 00:48:52.400
الركعة الاولى وهذا واظح لا اشكال لان القراءة تفصل بين تكبيرات وتكبيرة الركوع. في الاولى وفي الثانية وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر

140
00:48:52.650 --> 00:49:12.350
سبع هذا الحديث باللفظ حديث عمرو بن شعيب من قوله من فعله ان النبي يعني كب عليه كبر فنقله من فعله هذه الرواية التي ذكر الثاني وفي رواية وفي رواية

141
00:49:13.300 --> 00:49:33.800
عن عبد الله بن عمر يعني من هذا الطريق وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير للفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما

142
00:49:34.050 --> 00:49:53.750
هذا الحديث بلفظ بالقول انه من قول النبي عليه الصلاة والسلام خلاف اللفظ الاول تقدم فانها من فعله عليه الصلاة والسلام وهي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن باعلى الطائفي

143
00:49:53.800 --> 00:50:12.200
الرحمن ابي يعلى الطائفي رواه ابو داوود والدار قطني. وهذا الحديث يراه بدء من طريق المعتمر بن سليمان وامام حافظ عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

144
00:50:12.900 --> 00:50:35.800
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وابو داوود رواه من طريق اخر سليمان ابن حيان ابو خالد الاحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن ابن شعيب عن ابيه عن جده فجعله من فعله كما في حديث

145
00:50:36.000 --> 00:50:58.950
كما في اللفظ الاول عند عند احمد عن عن عمرو بن شعيب  جعله من فعله جعله من فعله وهذا اللفظ فيه نظر في الاظهر والله اعلم ان الارجح في رواية عند ابي داوود انها من قوله

146
00:50:59.600 --> 00:51:18.000
قد يقال انها ثبت هذا وهذا لا يمتنع لكن لان الرواية التي رواها سليمان بن حيان فيها وهم اخر لانه ذكر  التكبيرة في الركعة الثانية ان التكبيرات اربع. ان هو لم يضبط

147
00:51:18.100 --> 00:51:42.850
اجعل التكبيرات اربع وهي خمس وهي خمس. فلنبين انه وهم مع ان الاظهر والله اعلم انه في اصل حديث انها ثبت عنه قولا وفعلا قولا هو فعلا يعني من فعلا من قول عبد الله بن عمرو وقولا من قول النبي عليه الصلاة

148
00:51:42.950 --> 00:51:57.950
والسلام ولهذا ابو داوود رحمه الله قال بعد رواية هذا الحديث من السنن ابن حيان ابو هادي الاحمر حين ذكر قال سبع في الاولى واربع في واربع في الركعة الثانية

149
00:51:58.100 --> 00:52:13.000
ابو داوود رحمه الله بين ان سليمان حيان قد خولف في هذا يقول روى وكيع بن مبارك يعني عن عبد الله عبد الرحمن بيه على الطائف فقال سبعا وخمسا اي سبعا في الاولى وخمسا في الثانية وهذا هو

150
00:52:13.000 --> 00:52:30.100
وهذا مثل ما تقدم يبين وجه كلام البخاري حين قال اصح شيء في هذا الباب. يقول احمد انا اذهب الى هذا جاءت الروايات كما مختلفة في بعضها فهنا قال خمسا في الثانية

151
00:52:31.050 --> 00:52:46.150
امسا في الثانية يبين ان آآ اربعة في الثانية بينوا ان الصواب ان خمس في السبع في الاولى وخمس في الثانية ايضا جاء في رواية عند ابي داوود من رواية ابي عائشة

152
00:52:47.950 --> 00:53:10.400
رجل قال ابو عائشة جليس لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى الاشعري عن تكبيرات العيد قال اربع تكبيرات كتكبير الجنازة. كتكبير الجنائز قال وكان حذيفة حاضر قال حذيفة صدق

153
00:53:10.750 --> 00:53:34.500
صدق صدقه وهذا هذا اللفظ لا يصح لان من رؤية ابي عائشة هذا وابو عائشة هذا مجهول وهذا ايضا في بيان سر قول البخاري واحمد في ذكر هذا وقوله انا اذهب الى هذا وقول البخاري اصح شيء في هذا يظهر الله اعلم انه اراد

154
00:53:34.650 --> 00:53:58.450
ذكر السبع تكبيرة الاولى وخمس تكبيرات في الثانية  نعم وعن عمرو بن عوف المزني وعن عمرو ابن عوف المجازبة قال الاشارة الي قبل ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين

155
00:53:58.750 --> 00:54:14.100
في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. هذه رواية لفظها موافق الاخبار الصحيح لفظها موافق للاخبار الجيدة في هذا الباب في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث عائشة رظي الله عنها ايظا في الباب حديث عائشة

156
00:54:14.550 --> 00:54:32.500
في هذا الباب ايضا عند ابي داوود جاء من رواية اه بني وهب عن ابن لهيعة عن ابن آآ عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وجاء من رواية قتيبة بن سعيد

157
00:54:33.300 --> 00:54:48.100
اعاني من لهيعة عن عقيد ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وانه سبعا في الاولى وخمسا في الثانية

158
00:54:51.100 --> 00:55:07.550
وهذا ايضا  وهذه الرواية رواية جيدة لانها من روايات بني وهب عن ولاية بن وهب عند كثير محدثين وقالوا انه قول وسط ان رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وهو مستقيمة وانه تتبع اصوله وقتل

159
00:55:07.550 --> 00:55:26.550
ابن سعيد ايضا عند جمع من الحفاظ ايضا ملحق بمن ضبط روايات باللهيعة هذا مما يبين ان هذه الرواية  جيدة لانها موافقة لرواية اخرى وانه لم يخطئ في امن الايعة لما تقدم

160
00:55:26.650 --> 00:55:40.700
من جهة دلوقتي من لهيعة وقتيبة ومن جهات موافقة الروايات الثابتة في هذا الباب هذي رواية ثابتة في هذا الباب هي التي جعلت او الائمة رحمة الله عليهم يجعلونها سبع. في رواية

161
00:55:40.850 --> 00:55:59.000
ابن وهب عند ابي داود زيادة سوى تكبيرتي الركوع وفي رواية عن سوى تكبيرتي الركوع المقصود ان الاخبار متظافرة على هذا المعنى سبع في الاولى وخمس في الثانية وانما سوى ذلك

162
00:56:00.050 --> 00:56:17.050
اما وهم او خطأ اما حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة

163
00:56:17.700 --> 00:56:38.700
رواه الترمذي. رواه الترمذي وقال هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من دويت عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع الصائغ

164
00:56:39.200 --> 00:56:57.550
عن كثير ابن عبد الله وابن عبد الله بن نافع اه يعني في كلام لكن علته الشديدة هو كثير من عبد الله الامر كما قال البخاري ان هذا الخبر ليس العمدة عليه وان اصح

165
00:56:57.700 --> 00:57:17.650
هذه اللفظ اصح شيء في هذا الباب ولهذا في نفس الرواية قبل القراءة وبالثانية خمسا قبل القراءة وهذا فيه خلاف الصواب انها قبل القراءة انها قبل القراءة ان التكبيرات متوالية وهذا واضح يعني حتى بالنظر

166
00:57:17.900 --> 00:57:37.500
من جهة النظر فيما يظهر لانه قال سبعا في الاولى اذ لو ان النبي عليه الصلاة  يعني  لو ان كانت هذه التكبيرات بعد القراءة التكبيرات بعد القران لفصل لان في تكبيرة الاحرام

167
00:57:37.650 --> 00:57:57.650
موضعها قبل ذلك لا شك انها يدخلون في الصلاة يدخل بها في الصلاة لو كان يكبر تكبير الاحرام ثم يكبر بعد ذلك تكبيرات الزوائد بيان هذا من اهم المهمات فلما اجملوا سبع تكبيرات

168
00:57:58.200 --> 00:58:23.300
والتكبيرة تكون عن قيام تكبيرة الاحرام اولها تدل على انها تكبيرات متواليات وانها قبل القراءة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة قال ورواه ابن ماجة ولم يذكر القراءة لم يذكر قراءة لم يذكر قوله قبل القراءة. يعني بنواجه

169
00:58:23.500 --> 00:58:37.500
يعني من هذا الطريق هو من هذا الطريق وللكثير لم يذكر قبل القراءة والثانية خمسا قبل القراءة. يعني لم  لم يذكر قبل هذا يعني انه لما قام في الركعة الثانية

170
00:58:37.900 --> 00:58:58.250
واعتدل كبر خمس تكبيرات قبل القراءة بوضوح ذلك وبيانه لكن جاء مبينة في بعض الروايات جمهورية ابن ماجد كما تقدم من هذا الطريق. وفي وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن يقول ان ابن ماجه

171
00:58:58.300 --> 00:59:23.350
ذكر انه كبر سبعا قبل القراءة وخمسا قبل القراءة اه من طريق اخر مديرية سعد المؤذن احد المؤذنين صحابي جليل لكن هذه الرواية آآ ونواجه رحمه الله رواه نعم من حي السعد المؤذن من حديث سعد المؤذن

172
00:59:23.700 --> 00:59:46.400
والولاية سعد المؤذن فيها مجاهيل لا تثبت فيها مجاهيل وهذا الاسناد الذي كل سعد المؤذن فيه من ذريته من مجاهيل فلا يثبت الخبر لكن عمدة على الاخبار المتقدمة وان هذا هو الصواب وهو قول الجمهور وانها سبع تكبيرات ثم الاظهر والله اعلم

173
00:59:46.800 --> 00:59:58.950
ان التكبيرات متواليات خلافا لمن قال يفصل بين كل تكبيرة قول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا او بعض الاذان التي ذكرت وان جاء عن ابن مسعود في هذا

174
00:59:59.000 --> 01:00:13.450
صعب انه لم ينقل في مثل هذا شيء اللي ظاهر اخبارنا تكبيرات متواليات لكن المذهب قالوا يفصل بهذا ولا دليل على هذه ليس هناك دليل يبين على هذه المسألة وهو الفصل بهذا الذكر بين التكبيرات

175
01:00:18.150 --> 01:00:35.300
قال رحمه الله باب لام باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها تقدم كما سبق في حديثه عمرو بن شعيب اللي سبق الاشارة اليه لما قال انه كبر انت عيش ثنتي عشرة تكبيرة سبعا وخمسا

176
01:00:35.300 --> 01:00:53.700
وانه عليه لم يصلي قبلها ولا بعدها قبلها ولا بعدها وان هذا اللفظ عند احمد وليس وتقدم ان شاء الله الى لفظ ابن ماجة قول لم يصلي قبلها ولا بعدها

177
01:00:54.250 --> 01:01:13.350
هذي بوبة عليها في باب مستقيم. لكن ذكرت في رواية احمد لانها تابعة للحديث الذي فيه التكبيرات هذا الباب  في باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما

178
01:01:16.250 --> 01:01:39.050
اه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد. فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة رواه الجماعة وزادوا الا الترمذي وابن ماجة ثم اتى النساء وبلال معه فامرهن بالصدقة

179
01:01:39.200 --> 01:02:10.250
وجعلت المرأة فجعلت المرأة تصدقوا اي تتصدق بخرصها  وصخابها وهذا الخبر  كما تقدم عند الجماعة وفي ثم اتى النساء لكن هذه الزيادة يقول ليست عند الترمذي وابن ماجة. بنراجعت هذه الرواية رواية الترمذي

180
01:02:10.600 --> 01:02:27.950
عند الترمذي وعندما عند الترمذي مختصر. اما ابن ماجة فقد ذكر انه اتى النساء لكن لانه ذكره  المصلي هو اصحاب الكتب رحمة الله عليهم ذكروه مختصرا ومطولا. ذكروه مختصرا ومطولا

181
01:02:28.500 --> 01:02:46.850
ومن هو بنواجه وبنواجه ذكر الروايتين ده كان مختصر وذكره مطولا ثم اتى النساء الاظهر انه لا يستثنى الا الترمذي. اللي هو الذي ذكره مختصرا ثم اتى النساء وانبياء معه فامرهن بالصدقة الحديثة

182
01:02:47.600 --> 01:03:10.800
وهذا الحديث جلالته ظاهرة لما ترجم به لا صلاة قبل العيد ولا بعدها لان هذا النفي انبوب عليه هو اخذه من نفس الحديث لان الحديث لم يصلي قبلهما اي قبل ركعتي العيد ولا بعدهما ولا بعدهما

183
01:03:14.750 --> 01:03:36.350
وكذلك ورد في في احاديث اخرى في هذا الباب  ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها صلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه احمد والترمذي

184
01:03:37.900 --> 01:03:55.300
في احاديث كثيرة في الاحاديث في العمدة على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وحديث ابن عمر بعده وقع في خلاف انه رواه مالك وجماعة موقوفا على ابن عمر

185
01:03:55.350 --> 01:04:13.900
صحيح والصواب انه ثابت عن ابن عمر موقوفا وثابت عن ابن عمر مرفوعة وهذا لا تنافي في الموقوف فالموقوف لا ينافي المرفوع الصحابي والعالم قد يخبر بالامر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيروى عنه. ويسأل

186
01:04:14.450 --> 01:04:36.100
فيقول انه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها وقد يقال هل تشرع الصلاة؟ فيقول لا يصلى او يقال ان ابن عمر لم يكن يصلي. يعني يسأل نافع علي ابن عمر كان يصلي فيقول او روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ان ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها

187
01:04:37.300 --> 01:04:51.400
وهذا يقع كثيرا في الاخبار التي يرويها الرواة الصحابة رضي الله عنهم كذلك غير من اهل العلم قد يذكر الحديث ولا يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على معرفة السامع

188
01:04:51.650 --> 01:05:10.650
السمع فيختصر في الكلام  وقد وردت هذه المسألة ايضا عند احمد او هذا الحديث او هذا الحديث النفي عند احمد وابن ماجه من طريق عبد الله عبد الرحمن الطائفي المتقدم

189
01:05:10.850 --> 01:05:26.350
سبق انشر عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في العيد. لم يصلي قبل قبلها ولا بعدها في عيد

190
01:05:27.500 --> 01:05:41.500
ولا بعدها في عيد وهذا من طريق الطائفي المتقدم وهو ان كان وسط لكن هذه الاخبار لها شواهد فحديثه يكون من بنب الحسن من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره

191
01:05:42.150 --> 01:06:01.100
حديث ابن عمر ايضا الذي روى احمد الترمذي جيد لا بأس به طريق عبد الله البجلي. ابان ابن عبد الله البجلي عن ابي بكر ابني حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص

192
01:06:01.500 --> 01:06:21.400
عن ابن عمر عن ابن عمر وابان هذا اذ ذكر الحافظ او غمز من قناته رحمه الله والاظهر والله اعلم انه صدوق او فوق الصدوق كما يتبين من ترجمته في

193
01:06:21.700 --> 01:06:40.800
تعذيب انه اليوم في الرواية في هذا الباب لا تقل عن درجة الحسن وربما تصل الى الصحيح لكن الحافظ رحمه الله كثيرا ما يقيد كلام الائمة الكبار الحفاظ لكلام بعض المتأخرين وخصوصا كلام ابن حبان وهذا بالتتبع

194
01:06:40.950 --> 01:06:54.700
كثير في كلام الحافظ يقيد كلام الائمة انا لا اعدم السر في ان الحافظ رحمه الله كثيرا ما ما يتبع ابن حبان في هذا مع ان كلام الائمة الكبار الحفاظ اطلقوا التوثيق

195
01:06:54.850 --> 01:07:19.900
الامام احمد ويحيى بنعيم والبخاري والنسائي اطلقوا توثيقه وهم اعلم بالرواة وكثير من الرواة الذين يتكلمون فيهم اخذوا عنهم او اخذوا عن آآ تلاميذهم وهم قريبون منهم ثم هم امكن في هذا الباب لحفظهم وايماتهم. ثم يأتي ابن حبان رحمه الله

196
01:07:20.050 --> 01:07:47.400
في وسط القرن الرابع ربما يقول كثير الخطأ يقلب الاخبار ونحو ذلك يقول عبارات  تكون هذه العبارات مخالفة لكلام الائمة الاظهر انه في هذه الحال حين يطلق الائمة الكبار هذه العبارات الكثيرة لا يعبأ بكلامه ولو التفت اليه ولا يمكن ان يقيد كلامهم بكلام بكلام ابن حبان

197
01:07:47.400 --> 01:08:06.250
وخصوصا انه كما يقول الذهبي انه خساف رحمه الله يعني احنا نتكلم الرجل فيخشى فيه لا في باب الجرح وربما ايضا في باب التعديل ايضا. يعني يكون يبالغ في هذا وفي هذا

198
01:08:06.550 --> 01:08:23.200
في هذا وفي هذا وان كان لك كلمات جيدة وكلمات محكمة رحمه الله لكن كلامه يعتبر حين يكن الرجل اختلف فيه هذا الرجل بعظهم النسائي قال في ابانا عبد البديع قال ليس بالقوي

199
01:08:23.250 --> 01:08:36.600
ايضا لكن هذه تضعيف يسير هذا ليس تضعيف ليس لم يقل ليس قوي ليس بالقوي وهذي قول ليس بالقوي قد تطلق على من يكون في ادنى شيء فرق بيني قل

200
01:08:36.750 --> 01:09:02.150
آآ ليس بالقوي وليس قويا ليس ليس قويا. ليس بالقوي فيه قوة لكن ليس بالقوي او بذاك القوي الذي يكون اه كالصخرة في باب الثبات مثلا بل هو محتمل يعني بل هو يعني ربما يقع من الخطأ فالاصل سلامة حيدة

201
01:09:02.500 --> 01:09:23.350
كذلك لا بأس به وليس به بأس هذي عبارات تكون للائمة يدققون في اطلاقهم العبارات رحمة الله عليهم ودنا قطني ايضا قال كلام معناه انه ضعيف وكذا وفي اطلاق دار قطني ايضا نظر لان الائمة الكبار

202
01:09:23.400 --> 01:09:45.400
وهم كثيرون من المتقدمين اطلقوا تعديله من قال ثقة ومن قال صدوق ولهذا الاظهر ان حديث امة حسن او صحيح  ويقول فلم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني قبل العيد وذكر ان النبي فعله عليه الصلاة

203
01:09:45.450 --> 01:10:12.500
والسلام وهذه المسألة فيها اخبار ايضا في حديث ذكره الصنعاني وذكر بعده الشوكاني وعزاه الشوك الصنعاني الى الامام احمد وعزا الشوكاني كذلك ويحتملن الشوكاني اخذه عن الله اعلم يحتمل وانا بحثت عنه فلم اجده فلا ادري هل هو في موسى وليس مسند

204
01:10:12.550 --> 01:10:31.550
وهو عن عبد الله بن عن عبد الله هم ذكروا عبد الله بن عمرو بعض النسخ عن عبد الله ابن عمر كما في يأتي في العلا الكبير البخاري ان النبي عليه قال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

205
01:10:33.500 --> 01:10:51.050
هذا الحديث لو ثبت كان نص لانه لا صلاة قبل العيد انه تكره او ينهى عنها صريح ولا بعدها وان الصلاة في هذا اليوم بعد ارتفاع الشمس ما في الا صلاة العيد

206
01:10:51.700 --> 01:11:10.700
لا يصلى صلاة ضحى ولا يصلى قبل صلاة العيد حتى الظاهر حتى لو صليت مسجد تحية المسجد وهذا هل يستثني يقال ايضا انه مستثنى؟ لان غاية الامر نهي عنه وكما تخصص ذوات الاسواق وخص هذا. لكن سائر الصلوات المطلقة

207
01:11:11.100 --> 01:11:23.200
الذي لا يصلي في البيت قبل العيد ولا يصلي في البيت بعد العيد ولا يصلي ايضا سنة الضحى. ايضا. وهذا التزمه بعض اهل العلم وحكاه ابو بكر الاجري رواية عن الامام احمد رحمه الله

208
01:11:23.400 --> 01:11:40.400
قال ابن رجب انه غريب انه غريب. لان الجمهور على خلاف هذا القول. لكن لو ثبت الخبر هذا فانه يكون ان الصلاة انه لا صلاة في ذاك اليوم الا اذا نودي لصلاة الظهر بعد اتبع الشمس

209
01:11:40.700 --> 01:11:55.100
هذا جا عن كعب بن عجرة وجماعة انك لا تصلي حتى ينادى للصلاة حتى ينادى للصلاة والعمدة على الاخبار هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر في هذا هذا الحديث

210
01:11:55.650 --> 01:12:20.450
لا ادري عن صحته انا وجدت في العلل الكبير للبخاء الترمذي رحمه الله قال في كتاب العيدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما  ان ذكر  يعني عن ابن عمر ذكر عن ابن عمر

211
01:12:20.850 --> 01:12:39.800
آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا صلاة قبل العيد لم يصرح بانه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكن عن النبي لا صلاة قبل العيد ولم يذكر سندا وعلقه

212
01:12:41.950 --> 01:12:56.000
ينظر في هذا الخبر فان كان ورد بصيغة القول من النبي عليه الصلاة والسلام وصريح لهذا القول اذا بالي جمعا والذي اختاره الاجردي وحكاه عن الامام احمد. والاظهر والله اعلم

213
01:12:57.900 --> 01:13:13.800
كان لم يثبت هذا الخبر انه ان الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا لم يصلي نقلوا انه لم يصلي ثم هذا النقل نقلوه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يصلي هو

214
01:13:14.100 --> 01:13:29.850
ولم يقل كنا لا نصلي او لم ارى احدا يصلي. انما نقلوا هذا عن وتفرق بعضهم بين الامام والمأمومين من لم يصلي عليه الصلاة والسلام وهذا محتمل لا يدل على ان لا تجرع الصلاة

215
01:13:29.950 --> 01:13:47.100
لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء الى المصلى يبدأ الى الصلاة كما انه يوم الجمعة لم يصلي قبلها مباشرة صعدة للمنبر عليه الصلاة والسلام ثم ادين بين يديه ثم صلع خطبه ثم صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام. فهذا

216
01:13:47.200 --> 01:14:04.400
نفي اللي لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وليس فيه نفي الصلاة مطلقة. لكن قبلهما وبعده. وكأن قبلهما يعني في مكان الصلاة. وبعدهما في مكان الصلاة اما قبلهما مثلا في البيت

217
01:14:05.000 --> 01:14:23.300
مثلا اذا امكن ذلك بعد ارتفاع الشمس وبعدهما او كان له عادة مثلا في الصلاة اذا توضأ مثلا ركعتين ولو قبل طلوع الشمس على قول هذا مستثنى من ذوات الاسباب

218
01:14:23.600 --> 01:14:46.300
او بعدهما بعدما يرجع الى البيت هذا فهذا ايضا لا دليل على المانع منه وانه ليس من يعني وانه لا يشرع. وذلك ان الصلاة الاصل مشروعيتها والصلاة خير موضوع والنبي عليه الصلاة والسلام قال

219
01:14:46.400 --> 01:15:05.500
فاذا ارتفعت في حديث عمرو بن عبسة ارتفعت الشمس تصلي فان الصلاة محظورة مشهودة. ولم يستثني يوم العيد عليه الصلاة والسلام صلي فان الصلاة مشهورة محظورة هذا اطلاق اطلاق في الاوقات كلها

220
01:15:05.800 --> 01:15:27.150
في الاوقات كلها بلا قيد ويدخل فيه يوم العيد يدخل فيه يوم عيد كسائر الايام الاخرى وهكذا الاخبار الاخرى اللي دلت على مشروعية الصلاة في غير وقت النهي ما جاء في حديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات يدل على انها بعد زوال هذا الوقت

221
01:15:27.950 --> 01:15:43.250
وارتفاع وقت النهي فالصلاة مشروعة والصلاة اخرى خير موضوع او خير موضوع من شاف فليستقم من شاء فليستكثر وعلى هذا الخبر يدل على انه لا تشرع الصلاة قبلها. ومن ذلك انه اذا جاء الى المصلى

222
01:15:43.950 --> 01:16:03.100
فانه لا يشرع ان يصلي قبلها يصلي قبلها. لكن اذا كانت الصلاة في المسجد هل يصلي ان قيل ذلك الخبر على الخلاف. من لم يستثني شيئا من ذوات الاسماء وقال لا يصلي. ومن استثنى ذوات الاسواق قال يصلي تحية المسجد فلا يزيد على تحية المسجد

223
01:16:04.900 --> 01:16:19.050
بعد ارتفاع الشمس لو اراد ان يصلي زيادة عن ركعتين يقال لا. لو ثبت حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. لكن الامر مبني على ثبوت

224
01:16:19.050 --> 01:16:36.550
هذا الخبر المتقدم للاشارة اليه ما يتعلق لانه اذا رجع الى بيته يصلي هذا ورد في حديث يأتي الاشارة اليه ان شاء الله قال رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس وللبخاري عن ابن عباس

225
01:16:36.600 --> 01:17:01.250
انه كره الصلاة قبل العيد البخاري الامام المهدي رحمه الله مر يعني في اثار اخرى انه ربما احيانا يتسمح في التعليق الخبر معلق عند البخاري والموسوع وتقدم حديث انس رضي الله عنه انه يأكل

226
01:17:02.050 --> 01:17:24.050
صلاة العيد ثمرات ويأكلهن افراد وانه جاء ادمج الحديث وادمج يأكلهن وترا ادمجه مع ويأكل قبل الصلاة مع ان ذكر الوتر هذا معلم هنا قول روي البخاري  موصول لكنه عند البخاري

227
01:17:24.550 --> 01:17:48.250
عند البخاري معلق عند البخاري معلق وفيه ان انه قال وقال ابو المعلا سمعت سعيد ابن  عن ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد ابو المعلى هذه قهوة ويحيى ميمون

228
01:17:48.300 --> 01:18:04.200
رواه عن ابي سعيد وهو ثقة وبالجملة هو معلق مجزوم ومعلق مجزوم في على القاعدة هو اثر صحيح عن ابن عباس وفيه ان كره الصلاة قبل العيد هذا قد يشهد

229
01:18:04.700 --> 01:18:18.950
في قول من قال بكراهة الصلاة قبل العيد وانه اخذ من كونه لم يصلي قبلهما انه ايضا كما انه كما انه لم يصلي هو عليه الصلاة والسلام. كذلك لا تشرع الصلاة لغيره

230
01:18:19.200 --> 01:18:37.850
قول عليه صلوا كما رأيتموني اصلي. وان هذه اه كراهية خاصة يوم العيد لكنك كانك قبل العيد قبل العيد وسكت عن بعد العيد كأنه قبل العيد مع ان الحديث لم يصلي قبلهما ولا بعدهما

231
01:18:37.950 --> 01:18:58.050
هنا قال كره الصلاة قبل العيد فخصه بما قبل العيد دون ما بعد العيد ما يبين المسألة اجتهادية. ان المسألة اجتهادية في هذا  وعن ابن عباس انه كاره الصلاة قبل العيد

232
01:18:58.550 --> 01:19:20.450
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة واحمد بمعنى. روى ابن ماجة واحمد

233
01:19:20.750 --> 01:19:41.100
بمعنى هذا الحديث رواه احمد وابن ماجة من رواية عبد الله محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهذا الخبر واحمد قيل قال بمعناه

234
01:19:42.250 --> 01:19:57.700
والله والله اعلم كما يتبين بمراجعة هذه المصدرين ان احمد رواه بهذا ان ابن ماجة رواه بهذا اللفظ رواه بهذا انه كان يصلي قبل العيد شيء فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين

235
01:19:58.300 --> 01:20:19.000
صلى ركعتين لفظ احمد ليس بتقييده منزل بان يصلي فاذا رجع صلى ركعتين لم يقيده برجوعه الى بيتنا وفيه انه اذا قضى الصلاة صلى ركعتين. اذا قضى الصلاة صلى ركعتين فهذا وجه

236
01:20:19.200 --> 01:20:35.400
اه تقييد قوله بمعنى هذا يبين دقة هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم لان هذه الالفاظ لها اثر في الاحكام لان القول فاذا قضى الصلاة صلى ركعتين يحتمل اذا صلى ركعتين

237
01:20:35.600 --> 01:20:53.050
في نفس المصلى ويحتوي من صلى ركعتين مثلا في المسجد اذا رجع ويحتل انه صلى ركعتين مثلا في بيته والاظهر والله اعلم ان تقيد رواية احمد. رواية ابن ماجد رواية احمد برواية ابن ماجة. لان حديث واحد ومخرجه واحد

238
01:20:53.650 --> 01:21:10.900
وهذا الخبر رؤية عبد الله محمد ابن عقيل عبد الله محمد العقيل ليس بذاك وسط وقد يقال ان تفرد بهذه الرواية مما يتوقف في ثبوت الخبر يتوقع في ثبوت الخبر

239
01:21:11.900 --> 01:21:31.450
يعني هذه سنة كما يقول الحاكم سنة سنة صحيحة عزيزة وهي انه عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. طبعا تقدم الاثر ابن عباس

240
01:21:32.100 --> 01:21:51.300
على خلاف ذلك اه قولك انه كره الصلاة قبل العيد انه لا يصلي قبل عيد شيء فاذا رجل صلى ركعتين موافق جهة المعنى انه لا يصلي قبل العيد قرينة قوله فاذا رجع الى من صلى ركعتين

241
01:21:52.250 --> 01:22:08.200
ركعتين هذا قد يقال والله اعلم انه موافق لقول ابن عباس ان كره الصلاة قبل العيد لان النبي لم يصلي على العيد وسكت عن بعد العيد لانه يصلي بعد العيد ركعتين ركعتين لكن

242
01:22:08.250 --> 01:22:30.400
دلوقتي مش سعيد قيدها اه في رجوعه الى منزله وفي قوله ابن عباس عباس ساكت قول ابن عباس ساكت  فهل يفسر هذا بهذا؟ الله اعلم لكن  الاظهر والله اعلم مثل ما قال جمع من اهل العلم

243
01:22:30.650 --> 01:22:49.750
ان قوله لم يصلي قبلهم ولا بعدهما لا يخالف هذا الخبر حديث ابن عباس لم انه عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما هل يقال قوله ولا بعدهما يخالف لحديث سعيد الخدري؟ لان فيه من صلى ركعتين

244
01:22:50.150 --> 01:23:01.050
فقد يقال ان حديث ابن عباس اصح والاحاديث في هذا الباب اصح من حديث سعيد الخدري حديث سعيد الخدري من هذا الطريق وهذه السنة كيف يقال حفظها؟ حفظها عبد الله محمد ابن عقيل

245
01:23:01.450 --> 01:23:28.050
ولم ينقلها غيره والاخبار الصحيحة عن ابن عباس وابن عباس يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وله علم بخصوصيات بيت النبي عليه السلام  ميمونة ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا

246
01:23:28.500 --> 01:23:45.550
قد يتوقع في ثبوت هذه الرواية لكن حتى لو ثبتت لا مخالفة لان  لم يصلي قبله بعدهما اي في موضع الصلاة في موضع المصلى قوله اذا رجع منزله صلاته بعد ذلك

247
01:23:46.050 --> 01:24:07.050
هذا وجه الجمع وجمع جمع حسن وانه لا يصلي في صلى العيد لكن يصلي اذا رجع اذا رجع  هل هذه سنة ضحى؟ الله اعلم الله اعلم النبي عليه الصلاة السلام

248
01:24:08.900 --> 01:24:27.200
جاء في الاخبار خلاف في مسألة الصلاة والضحى عليه الصلاة والسلام نعم قال انه كان يصلي قبل العيد شيء فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة واحمد بمعنى يا احمد

249
01:24:27.300 --> 01:24:51.600
معنا وهذه المسألة كما تقدم في الصلاة قبل العيد ولا بعدها نقل فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم  كثير منهم ينقل هذا الفعل على انه على سبيل الامر المشروع

250
01:24:52.300 --> 01:25:11.550
وان هذا هو سنة وان هذا هو السنة وانه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها حين ينقل هذا لابد ان تكون الفائدة لانه لم يفعل هذا والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قول من فرق كالشافع جماعة

251
01:25:11.700 --> 01:25:27.350
بين الامام والمأموم وان الامام لا يصلي قبل العيد ولا بعدها وان المؤمن يصلي هذا فيه نظر. لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه المسألة ومعلوم ان نقلها للاقتداء والاكتساب به عليه الصلاة والسلام

252
01:25:28.800 --> 01:25:45.200
هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم النبي ولو كان هذا امر خاص به لبينه عليه الصلاة والسلام  تفريق ما فرق بين الامام والمأموم وان الامام لا يشر عليه او ان يصلي قبل العيد كما انه لا يشرع يصلي قبل الجمعة هذا فيه نظر

253
01:25:45.250 --> 01:26:05.350
والحاق العيد بالجمعة فيه نظر. للفروق الكثيرة بينهما كثيرة بينهما فلا وجه لالحاق هذا بهذا تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد