﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.000 --> 00:00:53.600
من قول امام المجد رحمة الله علينا في كتابه المنطقة في الاحكام باب الصلاة في شدة الخوف بالايماء وهل يجوز تأخيرها ام لا  المسألة مرت في باب صلاة الخوف او ما يتعلق بغزوة ذات الرقاع

3
00:00:53.900 --> 00:01:26.000
وسبب تسمية بداية وان فيها اقوالا منها انهم كانوا لفوا اقدامهم  اه انخراط في شدة او لكثرة وقع فيها من آآ جروح وانها نقبت اقدامهم اقدامهم وانهم لفوا على اقدامهم من وعورة الحصى على الذي يمشون عليه

4
00:01:26.050 --> 00:01:44.200
هذا احد الاقوال هذا قول قول والله اعلم انه يظهر انها اقرب الاقوال في هذه المسألة لانه جاء منصوصا عن موسى رضي الله عنه في الصحيحين. وانها سميت لذلك فلفوا عليها

5
00:01:44.450 --> 00:02:03.000
انخراط يتوقون بها الاحجار التي يمشون عليها. وبذلك سميت ذات الرقاع قال الامام ماجد رحمه الله باب الصلاة في شدة الخوف بالايماء وهذا الباب هو اخر الابواب المتعلقة بصلاة الخوف

6
00:02:03.250 --> 00:02:28.050
وهل يجوز تأخيرها ام لا ذكر في هذا الباب مسألتين الصلاة بالايمان شدة الخوف وهل يجوز تأخيرها منع شدة الخوف في دلالة على انه في حال  التي يمكن ان يصلوا بدون امام بان لا يكون الخوف شديدا

7
00:02:28.150 --> 00:02:46.850
ان هذا هو الاصل هو ما تقدم في الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على احوال متعددة قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال

8
00:02:46.900 --> 00:03:04.350
فان كان خوف اشد من ذلك فرجالا او ركبانا وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة المصطفى قوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا

9
00:03:05.550 --> 00:03:29.750
ان خفتم رجالا او ركبانا بين ذلك انه فسرت السنة بذلك بان المراد بشدة الخوف والتي لا يمكن ان يؤدوها على حال القيام والركوع والسجود لأن لأن هذا بيان من السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وايضا بما نقل

10
00:03:29.900 --> 00:03:51.350
اه في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا وهذا الاثر عن ابن عمر صريح في انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال فان كان خوف اشد من ذلك فرجالا او

11
00:03:51.350 --> 00:04:08.600
ابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ماجة من رواية قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجراي عن جرير ابن عبد الحميد عن ظبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

12
00:04:08.750 --> 00:04:25.150
ما يضاهي اسناده الصحة شيخه لا بأس به قال في التقرير صدوق والاظهر انه ثقة لكن دون محمد بن الصباح الدولابي البغدادي ابو جعفر هذا من رجال الجماعة وهو احتقة حافظ

13
00:04:25.450 --> 00:04:51.650
ومحمد ابن الصباح الجهجراء ايضا لا بأس به لكنه آآ درجته فوق الصدوق يظهر كما يتبين من ترجمته جرير بن عبد الحميد ايضا من رجال الشيخين وهذا الخبر كما تقدم صريح ان هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وانهم يصلون رجالا على اقدامهم او ركبانا

14
00:04:51.650 --> 00:05:13.200
خيولهم على شاير ما يركبونه حال القتال وهذا اذا كان الخوف شديدا اذا كان الخوف شديدا فانهم يصلون على هذه الحال. وهذا الحديث اصله في الصحيحين من حديث نافع مالك عن نافع عن ابن عمر في صحيح البخاري

15
00:05:13.250 --> 00:05:27.200
برؤية موسى بن عقمة عن نافع عن ابن عمر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري من هذا الطريق انه ذكر صفة صلاة الخوف كما تقدم من حديث ابن عمر واحدى الصفات المنقولة في هذا الباب

16
00:05:27.400 --> 00:05:44.950
وفيه في اخره قال ان كان خوف اشد من ذلك فرجالا او ركبانا قال نافع لا لا ارى ابن عمر ذاك ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:45.350 --> 00:06:01.800
ذكره على لم يذكره على سبيل الجزم بل على سبيل الظن وعند مسلم رواية موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر قال ذلك فجعله من قول ابن عمر جعله من قول ابن عمر

18
00:06:02.150 --> 00:06:21.300
حصل تردد في هذا واختلاف هل هذا الحديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او مما فهمه ابن عمر رواية البخاري ليست صريحة لكن قال كلام معناه انه ما يغلب على ظنه

19
00:06:21.600 --> 00:06:41.750
ظنه وقد يقال ان انه حصل اه منه هذا ثم تبين له انه آآ من كلام ابن عمر كما في الرواية الاخرى عند مسلم والاصل واليقين انه من كلامه لكن هذه الرواية

20
00:06:41.800 --> 00:06:57.500
رواية عبيد الله بن عمر صريح صريحة انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ ذكره هذه ذكر هذا البحث وهذا الحديث ذكر هذه الرواية وقال ان اسنادها جيد وذكر الخلاف

21
00:06:57.650 --> 00:07:20.450
عن هذا اللفظ موقوف ومرفوع ثم رجح انه مرفوع واحتج بهذه الرواية وقال ان اسنادها جيد  بعضهم توقع في ثبوت هذا الخبر لان اما ان يكون هذا الوهم من جرير ابن عبد الحميد او من تلميذه شيخ ابن ماجه محمد ابن الصباح

22
00:07:20.700 --> 00:07:49.900
وان هذا مما فهمه ابن عمر رضي الله عنهما وانه في قوله فان كان خوف اشد من ذلك فرجالا او ركبانا او ركبانا وهذه الصفة احدى الصفات المنقولة في صفة صلاة الخوف في صفة صلاة خوف وانها لا تترك الصلاة. ولا تؤخر عن وقتها مهما كان الحال

23
00:07:49.950 --> 00:08:13.100
بل يصلون سواء كانوا راجلين في حال القتال او راكبين مستقبلين للقبلة او غير مستقبلين لها فانه سقط في هذه الحال امور كثيرة كل ذلك مراعاة للوقت ومن اهل العلم من يقول اذا اشتد الخوف

24
00:08:13.250 --> 00:08:30.100
ولم يتمكن ان يستحضر الصلاة جاز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يطمئن ويصليها ولو خارج الوقت  هذا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابن عمر الاتي

25
00:08:31.450 --> 00:08:53.650
ثم ذكر رحمه الله حديث ايضا متعلق بالباب فانه ذكر اولا حديث  حديث ابن ابن عمر وظاهره انهم يصلون في الحال يصلون في الوقت بالايماء وهل يجوز تأخيرها؟ فذكر حديث ابن عمر

26
00:08:53.800 --> 00:09:10.350
الدال على انها تصلى في الوقت. وكذلك الحديث الذي بعده واما تأخيرها فهو في حديث ابن عمر بعد ذلك قال وعن عبد الله بن انيس وهذا صحابي الجهني ابو يحيى رضي الله عنه

27
00:09:10.600 --> 00:09:27.100
توفي سنة اربعة وخمسين الهجرة وروى له مسلم واهل السنن الاربع وله حديث واحد في صحيح مسلم في صحيح مسلم حديث واحد وهو حديث انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يأتي من خارج المدينة

28
00:09:27.250 --> 00:09:46.500
وفيه انه قال اعلمني او دلني على ليلة آآ اكون في المسجد في هذا في رمضان سأله عن ليلة القدر ثم قال له هي التي اتي ثم قال التي تليها وهي ليلة ثلاث وعشرين. ليلة ثلاث وعشرين

29
00:09:47.050 --> 00:10:02.450
وله حديث امن ضمن هذا الحديث قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهدلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فقد قال نعم. وكان

30
00:10:03.100 --> 00:10:25.950
خالد سفيان هدلي هذا على هذه الرواية يجمع اهلين يجمع قوما ورجالا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام وكان نحو عرنة  عرنة الى جهة عرفات شرق شرقي مكة وهي غرب عرفات

31
00:10:26.100 --> 00:10:52.700
وهي من الحرم لكنها ليست مشعر وهي ليست مشعر وهي تفصل بين عرفات والمزدلفة   بين له النبي عليه الصلاة والسلام شباب رساله وكان خالد وكان عبد الله بن انيس رجلا شجاعا

32
00:10:53.250 --> 00:11:13.750
آآ لهذه الامور وما اشبهها ولهذا هو قال رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى حيث ان ارسله الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اذهب اليه في مكان كذا وكذا

33
00:11:14.000 --> 00:11:30.550
وعلامة ذلك انك اذا رأيته هبته وجدت يعني خفت قال وكنت لا اهاب الرجال وكنت لا اهاب الرجال اذا كان الامر على هذه الرواية كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام فكان علامة

34
00:11:30.700 --> 00:11:49.550
له حتى يعرفه فقال اذهب فاقتله لانه حرب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرأيت وقد حضرت صلاة العصر وقلت اني لاخاف ان يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. ما موصولة اي الذي يؤخر الصلاة

35
00:11:50.150 --> 00:12:09.150
لانه قد ينشغل بمقاتلته ومخادعته فيفوت وقت الصلاة ويريد ان يسير معه ويتحدث معه ويطمئن اليه وهذا قد يستغني وقتا ويخشى ان صلاة العصر اه ولهذا بل هو رضي الله عنه

36
00:12:09.300 --> 00:12:24.750
طالما هو ابلى قال ما يؤخر الصلاة ما يؤخر الصلاة وكانه يدرك رضي الله عنه وعلم ان صلاة العصر اه لا تؤخر الى اصفرار الشمس وان كان ما بعد الاصفرار وقتا لها لكنه وقت ظرورة

37
00:12:24.900 --> 00:12:45.900
ولم يقل يعني في اظهار كلامه يعني يخرجه وقتا يؤخر الصلاة ويحتمل ان يؤخر الصلاة يؤخرها عن وقتها طلبت امشي وانا اصلي اومي ايماء. قومي او ايماء فهذا هو اه وجه الشاهد والترجمة لقول الصلاة شدة الخوف

38
00:12:46.250 --> 00:13:06.300
هذا آآ دليله حديث ابن متقدم. الايماء دليله حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه قوموا قوموا ايماءا نحوه والظاهر انه اه يعني الى غير جهة القبلة. لانهم متجهين الى عرفة

39
00:13:06.500 --> 00:13:25.400
متجه الى عرفة فلما دنوت منه قال لي من انت رجل من العرب بلغني انك تجمع لهذا الرجل وهو والحرب خدعة وجاء في رواية انه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول يعني ان يوهمه بكلام

40
00:13:25.700 --> 00:13:56.100
اه من باب الخديعة له حتى يأنس له قال انك تجمع لهذا الرجل فجئتك فجئتك من فجئتك في ذلك جئتك في ذلك. هذا من باب اه من باب يعني  ثورية وباب الشعب في الكلام فجئت وفي في ذلك لم لم يقل يعني جئتك لنصرتك ولكن جئتك بذلك لانك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك

41
00:13:56.100 --> 00:14:16.550
فهو يضمر في نفسي جئتك لدفع شرك لقتلك  يعني فتك بيكو ونحو ذلك فجئتك في ذلك هذا من التورية التي توهم العدو انه معه. فقال اني لفي ذلك. اني لفي ذلك

42
00:14:16.800 --> 00:14:32.400
اعادة له نية وهذا له نية. والحرب خدعة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمشيت مع سعي وقتا ليس مراد الساعة الزمنية الفلكية هذي انما السما تطلق على الوقت من الزمن طويل او كثير او قليل

43
00:14:33.450 --> 00:14:56.750
فمشيت معه يعني حتى اطمأن اليه وانس اليه. وجاء في السير انه آآ استأنس بحديثه اطمئن اليه فسار معه حتى تفرق عنه اصحابه الذين معه. وكان وحده حتى اذا امكنني منه علوته بالسيف حتى برد حتى مات

44
00:14:57.000 --> 00:15:17.900
هذا من العبارات الحسنة التي يطلق على مثل هذا حتى برد يعني ليس فيه حراك ولا حرارة آآ رواه احمد وابو داوود هذا الحديث رواه احمد وابو داوود من رواية محمد بن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير علي ابن عبدالله ابن انيس عن عبد الله ابن انيس

45
00:15:18.100 --> 00:15:35.900
ام محمد واسحاق مدلس  اه هو عند ابي داود معانعن عنه لكن عند احمد صرح بالتحديث والحافظ قال ان اسناده حسن واعترض على هذا بان ابن عبد الله انيس هذا مجهول مبهم

46
00:15:36.300 --> 00:16:03.950
مو مبهم لم يبين. فلهذا اعله من اعله بابهامه لكن المعنى اذا دل عليه الخبر من جهة الصلاة بالايماء الصلاة  ايضا جاء ما يشهد له او اه ما يدل له فرجالا او ركبانا

47
00:16:04.200 --> 00:16:20.900
لانه اذا كان راجلا او راكبا فانه فيما يظهر والله اعلم ان الصلاة تكون بالايمان اصيلة كان ماشيا اذا كان ماشيا في حال حرب فانه اذا كان لا يمكن ان يكون الصلاة الا بامام

48
00:16:21.050 --> 00:16:41.900
جلالة الاية ودلالة الخبر على هذا المعنى وقوله ايضا في قوله وانطلقت وانا امشي. وانا اصلي يومي يومئذ. كذلك ايضا فرجالا او ركبانا صلوا وانتم وانتم راجلون على اقدامكم او راكبون

49
00:16:42.050 --> 00:17:00.900
وهذا يدل على هذا المعنى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الاحزاب الا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون قريظة

50
00:17:02.200 --> 00:17:18.500
وقال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين رواه مسلم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:17:19.000 --> 00:17:46.150
لما رجع من الاحزاب قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة ادرك بعظهم العصر فادرك بعظ فادرك بعضهم العصر ادرك بعضهم العصر اه على ان البعض فاعل والعصر مفعول به. هو يجوز عكسه

52
00:17:46.250 --> 00:18:09.450
وادرك بعضهم العصر في الطريق فادرك بعضهم العصر في الطريق مع انها مشكولة هنا بالظم فيهما ولا يستقيم فيما يظهر  في في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. اه حتى نأتي يعني ونأتي قريظة. وقال بعظهم بل نصلي لم يرد منا لم يرد ذلك

53
00:18:09.450 --> 00:18:33.600
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. رواه البخاري هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم فيه باسناد واحد فكلاهما رواه عن عبدالله ابن محمد ابن اسماء الظباعي قال حدثني عمي جويرية ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر. وكذلك رواه مسلم من هذا الطريق. شيخهما واحد

54
00:18:34.350 --> 00:18:53.300
وقوله رحمه الله هنا في رواية مسلم لا يصلين احد العصر الا في قريظة ليظهر انه اما شبك قلم او انه وهم رحمه الله. اذ رواية مسلم وكذلك ذكر الشراح ان الناسخ والمسلم اتفقت على هذا

55
00:18:54.350 --> 00:19:12.300
ليصلين احد الظهر. هذي رواية مسلم ورواية البخاري وهي الثانية لا يصلين احد العصر. فاختلفت الروايتان في هذا هل هي صلاة العصر العصر او صلاة الظهر؟ على خلاف بين رواية مسلم والبخاري

56
00:19:13.700 --> 00:19:38.750
منهم من قال ان رواية مسلم ارجح. وان الصواب انها صلاة الظهر صلاة الظهر وان البخاري اخذه عن شيخه وبلفظ مسلم صلاة الظهر وان البخاري رحمه الله اه رواه عن شيخه ثم قيده بعد ذلك. فربما انه

57
00:19:39.000 --> 00:20:01.550
آآ وقع او انتقل ذهنه من صلاة الظهر الى صلاة العصر. بخلاف مسلم فانه كان يقيد مباشرة فلهذا كان يذكر الفروق ذي الحروف والكلمات بين المشايخ وقالوا ان رواياته هي اتقن واضبط بذكر

58
00:20:01.700 --> 00:20:21.550
الظهر بذكر الظهر وذكروا على هذا دلائل تدل على هذا   قيل ان الرواة اختلفوا في هذا بما فوق البخاري من الرواة اللي هو اسماء شيخ شيخه اللي هو عم عبد الله محمد. بدليل ان الحديث رواه الطبراني

59
00:20:22.850 --> 00:20:36.850
رواه الطبراني الى من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب عن عبدالله بن كعب وهذا تابعي كبير ثقة وجاء في رواية اخرى عند الطبراني

60
00:20:37.450 --> 00:20:55.700
عمه كعب مالك مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند البيهقي ايضا برواية عائشة وفيه انهم ذكروا انها صلاة العصر. وان هذا هو المشهور عند اهل السير صلاة العصر

61
00:20:55.900 --> 00:21:16.500
وقالوا انها روايتان والخلاف من الرواة بما فوق البخاري وبعضهم صحح اللفظين صحح اللفظين صلاة العصر وصلاة الظهر وان الجميع جاء في الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحد الفريقين

62
00:21:17.000 --> 00:21:33.950
لا يصلي احدهم لا احد لا يصلين احد منكم صلاة الظهر. وقال للاخرين لا يصلين احد منكم صلاة العصر وان الذين قال وان الذين ارسلهم ارسلهم عليه الصلاة والسلام كان ارساله لهم

63
00:21:34.200 --> 00:21:49.750
بعد دخول وقت الظهر وكان قوم وكان جماعة ممن امرهم النبي عليه الصلاة والسلام قد صلوا الظهر وهم في المدينة. واخرون لم يصلوا الظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبرائيل كما في الصحيحين

64
00:21:49.750 --> 00:22:07.750
عائشة رضي الله عنها بعد ما رجع من الاحزاب فدخل والنبي عليه الصلاة قد اغتسل فقال هل وضعت السلاح والله ما وضعنا السلاح ثم قال اتجه اذهب الى وقال الى اين؟ فاشار اليه الى قريظة

65
00:22:07.800 --> 00:22:24.700
لبس النبي عليه ثم قال دعا الناس فقال لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظة آآ ممن لم يصلها وقال لمن صلى الظهر لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة

66
00:22:25.050 --> 00:22:41.750
وقيل وجه من الجمع اخر انه ارسل الفريق الاول الذين لم يصلوا الظهر صلوا الظهر وقال لا تصلوا الظهر الا في بني قريظة ثم بعدهم ارسل فريقا اخر ممن جاء لان الناس يتابعون

67
00:22:41.800 --> 00:23:01.650
حين بلغهم الامر قرية ارسالا فجاء جماعة قد لم يصلوا الظهر فقال لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظة. ثم جاءه جماعة اخرون ممن من اصحابه الله عنهم الذين حضروا احزاب فقال لا ممن صلى الظهر فقال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة

68
00:23:01.900 --> 00:23:21.900
وكل الجمعين كما يقول حافظ وهو ظاهر انه لا بأس به وهذا امر يسير لا يؤثر وهذا قد يقع فيه خلاف. خاصة الاختلاف صلاة الظهر صلاة العصر يقع في اخبار كثيرة. اما الحكم والدلالة فهو محفوظ في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:23:21.900 --> 00:23:44.600
ووجه الدلالة من هذا الخبر في قوله وهل يجوز تأخيرها ام لا هل يجوز تأخيرها ام لا ووجه الدليل فيه فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون قريظة وقال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله وسلم وان فاتنا الوقت

70
00:23:44.650 --> 00:24:06.450
وهذا وجه الدلالة من الحديث للترجمة قولهم وان فاتنا الوقت وانه يجوز تأخيرها على هذا القول وان فات الوقت فاذا جاز في مثل هذه الحال مع امكانهم ان يصلوا  تأخيرها في حال القتال وشدة القتال

71
00:24:06.550 --> 00:24:30.150
والذي لا يمكن معه اداء الصلاة مع استحضارها مع شدة القتال من باب اولى انه تؤخر الصلاة الى ما بعد الوقت وان صلى مثلا صلاة العصر الى ما بعد المغرب وصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. ولعل هؤلاء كما يقول بعض استحضر ما وقع لهم ما وقع للنبي عليه الصلاة

72
00:24:30.150 --> 00:24:46.350
السلام قريبا في غزوة الاحزاب حين فاتته صلاة العصر فلم يصليه الا بعد غروب الشمس. وكذلك قال عمر لكن يظهر والله اعلم في نظر لان هذا موضع بحث وظاهر هذا انه ذهل عنها وشغل عنها ونسيها

73
00:24:46.400 --> 00:25:03.250
وهو واضح من كلام ابن عمر من كلام عمر رضي الله عنه حين قال النبي والله ما صليتها والله ما صليتها من حيث الجملة هذان الفريقان اختلفوا فالنبي عليه اختلفوا على

74
00:25:03.500 --> 00:25:22.650
قولين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احد العصر او الظهر الا في بني قريظة الا في بني قريظة فريق اخذ بظاهر اللفظ لا نصلي الا في بني قريظة. وان فات وقت الصلاة. وان خرج وقت الصلاة

75
00:25:23.350 --> 00:25:40.850
وان خرج وقت الصلاة. وخصوصا العصر لكن الظهر الظهر لا يخرج وقتها خاصة انه في مثل هذه الحال اذا جمعت جمعت مع العصر وهذه صور من الصور التي يجوز الجمع في العصر

76
00:25:40.850 --> 00:26:00.200
في جمع الظهر والعصر لكن العصر لا تجمع الى ما بعدها انما تجمع الى ما قبلها ولهذا  قال قوم او قال فريق لا نصلي وان فات الوقت فاخذوا بظهر اللفظ

77
00:26:01.000 --> 00:26:17.250
وكأنهم قالوا ان هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام نص خاص في هذه الصلاة في هذا اليوم وان صلاة العصر في هذا الوقت او في هذا اليوم يجوز تأخيرها وان اخرناها عن وقتها

78
00:26:17.250 --> 00:26:36.150
فيها ليكونوا كالخاص الخاص هو كالنص الخاص الذي يخص هذا اليوم في هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام. الفريق الاخر نظروا وابن القيم في كلام الله رحمه الله يقول الفريق الاول هذا

79
00:26:36.600 --> 00:26:56.500
هم ارباب ائمة الظاهر الذين اخذوا ارنوس والفريق الثاني هم ارباب ائمة المعاني اللي نظروا للمعنى الفريق الاخر قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اراد منا الاسراع والاستعجال لم يرد ان نفوت وقت الصلاة او نؤخرها

80
00:26:57.050 --> 00:27:19.000
اه حتى يخرج وقتها. انما اراد منا الاسراع والاستعجال فجمعوا بين النصين بين الاسراع وبين الاشراع بتحصيل امر النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة وبين النص النصوص الاخرى الثابتة عند المتقررة في

81
00:27:19.000 --> 00:27:39.050
في وقت صلاة العصر في وقت صلاة العصر فجمعوا بين النصين وقالوا الجمع اولى من التخصيص في هذا جمعوا بين النصين وقالوا اننا بهذا لا نفوت هذا ولا هذا. نفوت هذا ولا هذا

82
00:27:40.350 --> 00:27:58.500
والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يعنف واحدا من الفريقين. من بعض من اهل العلم والشراح من من ادعى وقال قولا معناه ان الذين صلوا العصر في الطريق صلوا العصر في الطريق صلوها وهم على ظهور

83
00:27:58.550 --> 00:28:22.450
للدوام صلوها وهم على ظهور الدهر صلوا ايماء صلوا على ظهور الدوام هو اه يعني انه لم يترتب على ذلك نزول يتأخرون فهم سائرون وماشون سائرون وماشون الفريق الثاني الذين

84
00:28:22.600 --> 00:28:44.450
لم يصلوا فهم لم ينزلوا بل على ظهور دوابهم صلوا ومن كان منهم يمشي على قدميه كذلك يصلي بالامام. لكن لم يذكروا دليلا على هذا. هذا لو ثبت نقلا كما ثبت استنباطا لكان فاصلا في الموضوع. لكان فاصلا في الموضوع

85
00:28:44.650 --> 00:29:07.900
وحاصل الامر يدل على احد القولين في المسألة وهو جواز تأخير الصلاة وهذا قول ذهب اليها للشام ذهب اليه الاوزاعي ومكحول والوليد بن مسلم وعقده البخاري في صحيحه باب الصلاة عند الحصون واضاءة الفجر

86
00:29:08.050 --> 00:29:32.050
وقال الاوزاعي اذا تهيأ الفتح ولم يمكن ان يصلوا صلوا ايماءا فان لم يمكنهم ان يصلوا ايماء اخروا الصلاة حتى يطمئنوا ويصلونها ولو خرج الوقت قال مكحول وجماعة كحول مين وذكر البخاري بعد ذلك اثر

87
00:29:32.100 --> 00:29:51.350
انس رضي الله عنه قال كنا في زمن عمر لما بحثوا لفتح تستر وعانوا معنا ومعهم ابو موسى كان على الجيش ابو موسى الاشعري وكنا قد دخلنا هذه البلاد عند طلوع الفجر ومنهم من هو على الاسوار والابواب ومنهم من

88
00:29:51.400 --> 00:30:16.550
دخل المدينة وحضرت صلاة الفجر فخشوا يعني انشغلوا بها ان يفوت عليهم الفتح وان هم العدو فاستمروا فيما هم فيه من دخول هذه المدينة حتى طلعت الشمس. قال انس رضي الله عنه فصلينا بعد طلوع الشمس فما احب ان لي بتلك الصلاة

89
00:30:16.550 --> 00:30:39.950
دنيا وما عليها وهذا اثر صحيح رواه البخاري معلقا  اه هو في عهد عمر رضي الله عنه وان كان هناك اجماع محقق فان هؤلاء الصحابة فان هذا من اعلى انواع الاجماع. لان مثل هذه القصة تعرف وفي عهد عمر وفي زمان عمر والصحابة لم يكونوا متفرقين بل كانوا في زمن عمر

90
00:30:39.950 --> 00:31:00.250
مجتمعين الا نفر يسير ممن ذهب ها هنا هنا. وبهذا واتفقوا على مثل هذا الفعل فقالوا ان تأخيرها اذا اشتد الخوف ولم يمكن ان يصلوها اه وفي هذه الحال جاز تأخيرها

91
00:31:00.450 --> 00:31:27.700
وبعض مستأنس بقصة غزوة الاحزاب وان النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة العصر الى ما بعد غروب الشمس في القصة المعروفة في الصحيحين قالوا ان تأخيرها يدل على ذلك ومنهم من احتج بان غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع للهجرة وانها نزلت صلاة الخوف قبل غزوة الاحزاب وهذا اختاره جمع من

92
00:31:27.700 --> 00:31:48.300
وان كان المشهور عند جماعة من اهل العلم ان غزوة ذات الرقاع هي بعد خيبر وبعضهم قال ان غزوة بيقاع انها كانت بعد خيبر وكان ايضا مسمى للغزوة بعد قبل غزوة الاحزاب اختاره جم من اهل العلم وانها صليت في

93
00:31:48.300 --> 00:32:08.800
في غزوة ذات الرقاع فيدل على ان صلاة الخوف مشروعة قبل غزوة الاحزاب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي المغرب الا بعد صلاة بعد المغرب فدل على جواز التأخير. وهذا استدل به بعضهم واستنبطه وهو موضع منازعة

94
00:32:09.500 --> 00:32:24.200
موضع منازعة هل الحالة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني على مثل هذا الوصف وانه لا يمكن ان تؤدى الصلاة الا عن هذه او ان الذي وقع ذهول ونسيان عنها كما هو ظاهر قول عمر رضي الله عنه فهي محتملة

95
00:32:24.200 --> 00:32:40.150
الاستدعاء منها موضع نظر موضع نظر كما تقدم خاصة ان جاء في حديث ابي سعيد ومسعود ما يدل على انه وقع ايام. وقع ايام وهذا قد يؤكد انه آآ مقصود

96
00:32:40.150 --> 00:32:54.000
وان لم يمكن لا يمكن ان يقع الذهول مثلا يوم ورا يوم فالمسألة محتملة واقوى ما فيه هو ما نقل في عهد عمر رضي الله عنه من قول انس رضي الله عنه اه في هذا

97
00:32:54.150 --> 00:33:12.000
اه حين قال وما ما احب ان لي بها حمر نعم الدنيا وما عليها وهذا الحديث حديث ابن لكن الجمهور جمهور اهل العلم على انها لا تؤخر جمهور اهل العلم على انها لا تؤخر وان الصلاة تصلى في وقتها على اي

98
00:33:12.000 --> 00:33:26.750
حال ان هذا هو المنقول في صفة الصلاة صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا قول لجماعة من اهل العلم والذين اختاروه هم كثير منهم من اهل الرباط من اهل الشام

99
00:33:26.800 --> 00:33:45.250
ابن مكحول والاوزاعي وكانت بلاد ومن اهل العلم من يقول انهم اعلم الناس بمسائل الجهاد وان اهل الرباط هم الذين يسألون في مثل هذه المسائل فهم اعلم الناس بها وافقه الناس بها وذكروا قصة شرحبيل ابن الصمت في هذا

100
00:33:45.350 --> 00:34:01.000
لو ذكرها الوليد بن مسلم واستأنس بها في مسألة من المسائل فلهذا اختار هذا القول جمع من اهل العلم اتقدم واليه يوم اختيار البخاري رحمه الله. حديث ابن عمر هذا

101
00:34:02.250 --> 00:34:23.500
فيه فوائد كثيرة وفوائد عظيمة في قول لا يصلين احد العصر الى بني قريظة او الظهر الى بني قريظة ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحد من الفريقين يعني كأنه صوب الفريقين ولم يعنف واحدا من الفريقين. الذين اه صلوا سواء قيل انهم صلوا

102
00:34:23.600 --> 00:34:47.100
نزلوا وصلوا او صلوا على ظهور الدواب كما قاله بعضهم  او الفريق الذين اخروا الصلاة وقالوا ان ان النبي عليه امرنا بذلك هو الفريق الذي قالوا انه لم يريدنا لم يرد منا ذلك انما اراد منا الاسراع. فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام صوب جميع الفريقين

103
00:34:47.450 --> 00:35:09.050
ودل اولا على ما كان عليه الصحابة من حسن النظر والاستنباط والاجتهاد. وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على مثل هذه المسائل لان بعضهم اخذ بالعموم عموم اللفظ وبعضهم اخذ بعموم المعنى عموم المعنى. وفي دلالة على الحج حجية عموم اللفظ محل

104
00:35:09.050 --> 00:35:24.050
وكذلك عموم المعنى. وان الصحابة كانوا يعملون والنصوص لا تخرج عن عموم اللفظ وعموم النعم غالب الدلالات واعظم الدلالات دلالة النصوص دلالة عموم اللفظ الدلالات التي تكون من النصوص هي عموم اللفظ

105
00:35:24.200 --> 00:35:42.000
له هذا من اوسع الدلالات التي يستدل بها المستدل فيأخذ بالعمر يقول مدليل على التخصيص يدخل في العموم مسائل كثيرة اذا اجراه على ظاهره ما دام انه ليس هناك تخصيص ولا تقييد

106
00:35:42.800 --> 00:36:03.650
او معنى يخصص كذلك عموم المعنى عموم المعنى اوسع من عموم اللفظ في كثير من الاحيان ودل على ان هذا مما عرف عند الصحابة وهو قد يستدل به بل يستدل به لمسائل في باب القياس والنظر بالقياس النظر

107
00:36:04.000 --> 00:36:18.800
ومن اهل العلم من قال من اهل العلم من قال في مسألة من اه جوز يعني وجه اخر وجه اخر في هذه المسألة ممن صلى في الطريق من صلى في الطريق

108
00:36:19.050 --> 00:36:35.500
والنبي قال لا يصلين احد الا بني قريظة قالوا اذا كان الذين اخذوا بظاهر اللفظ قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا نصلي الا في حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فاتنا الوقت

109
00:36:35.600 --> 00:37:00.350
قالوا اذا كانوا ان صلوا بعد فوات الوقت بعد فوات الوقت لعموم لاطلاق النصر وعمومه فالذين صلوا في الوقت صلوا في الوقت آآ يكونون يكون في العلوم صوابا اما اذا كان الفعلين اذا كان الفعلان كلاهما صواب

110
00:37:00.450 --> 00:37:14.350
فيكون الذين صلوا في الوقت صوابا اما من باب المساوي قياسا على من صلى بعد الوقت بانه اذا كان يصلى خارج الوقت على الصواب فاللي يصلي في الوقت على صواب

111
00:37:14.500 --> 00:37:29.000
او يكون صوابا من باب اولى لانه اذا كان يصلى خارج الوقت على صواب فالذي صلى في الوقت من بابه اولى ان يكون على صواب. لكن في هذا نظر لان الذي صلى في الوقت

112
00:37:29.100 --> 00:37:48.900
خالفه من صلى بعد الوقت ومعناه ومعنى كلامه كأنه يقول نتخالط ظاهر النص خالفته ظاهر النص والعهر والله اعلم لا يتكلف في هذه المسألة وان يقال ان النبي عليه الصلاة صوب كلا الفريقين وان مثل هذه المسائل التي يقع فيها اجتهاد

113
00:37:49.100 --> 00:38:09.500
يقع فيها اجتهاد لا يشدد فيها ولا ينكر فيها لكن ليس دليلا على ان كل مجتهد مصيب هذا محل اجماع ليس كل متحد مصيب. يعني هنا مسألة يعقدها الاصوليون كونه هل كل مجتهد مصيب

114
00:38:10.100 --> 00:38:28.900
قال له وبعضهم وسع لم يجعله باب الفروع بل في باب الاصول بل بل بعضهم غلا غلوا فاحشا والعياذ بالله وقال ما معناه انه قد يعم غير اهل الاسلام. لكن هذا لا يكاد يحكيه

115
00:38:29.050 --> 00:38:54.350
لا يقوله من تستقر قدمه على الاسلام انما على فرق اهل الاسلام فرق اهل الاسلام وحكوا هذا القول عن اناس من المعتزلة لم يعرف لائمة الاسلام وللائمة الاثر ولا عن الصحابة انما حكي عن بعض المتأخرين بعد ذلك وخصوصا المعتزلة ونسب الى عبيد الله بن الحسن العنبري

116
00:38:55.200 --> 00:39:14.250
احد الرواة الثقات والقاضي من قوات بغداد للمهدي ولد شانات مئة وتوفي سنة مئة وثمانية وستين وكان رجل رجلا فاضلا ورعا ونسب اليه هذا القول وهو القول بتكافؤ الادلة. وانه يقول الذين قالوا بالجبر على صواب

117
00:39:14.300 --> 00:39:38.300
والذين قالوا بالقدر على صواب. هؤلاء يقصد اهل الجبر عظموا واهل القدر واهل والذين قال قالوا بنفي القدر نجوا المثبتون والنافون. هؤلاء عظموا ان الزوج كل على صواب لكن حكاية هذا القول عنه لا يصح. وهو اما ان يكون وقع منه غلطة

118
00:39:38.650 --> 00:39:54.650
غلطة فرجها عنها وهذا حكاه بعض اهل العلم في ترجمته. او هو وهو الاقرب والصواب انه لم يرد هذا وانما اراد بهذا ان كل مجتهد مصيب على طريقتها العلم انه مصيب

119
00:39:54.800 --> 00:40:12.700
في بحثه في نظره وان الواجب على من ينظر في الادلة ان يجتهد والواجب على العالم وطالب العلم ان لا يحكم الا بعد الاجتهاد والنذر ينظر في الادلة فاذا انتهى نظره الى قول قال به

120
00:40:13.550 --> 00:40:32.800
القول هذا موافق للحق او ليس موافق حق هذي مسألة اخرى ان كان موافق للحق فهو مصيب. ان كان غير موافق للحق فهو مخطئ. لكن نفس نظره ونفس اجتهاده ونفس بحثه مصيب فيه. هذا هو الواجب عليه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم اجتهد

121
00:40:32.900 --> 00:40:50.750
واصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فله اجر فهو مصيب في بحثه. مصيب في نظره وهذا هو الواجب عليه ما دام ان عنده الة الاجتهاد. فهذا هو المراد به انه مصيب

122
00:40:50.850 --> 00:41:06.800
بمعنى انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا اتاها لا يمكن ان ان يقال مثلا في في مسائل اصول والتي هي مقطوع بها في الكتاب والسنة

123
00:41:06.850 --> 00:41:26.800
حين يصادمها يخالف هذا مصيب وهذا مصيب. هذا قول باطل باجماع السلف. قول باطل وهذا فيه تكذيب للنصوص. وهذا في الحقيقة شرى القول منه من قول الباطنية غلاة الباطنية والرافضة الذين يقوم عندنا قرآن صامت

124
00:41:26.850 --> 00:41:43.450
وانتم عندكم قرآن ناطق. عندنا القرآن الصامت القرآن الباطن والعياذ بالله الذي هو مع انه في الحقيقة اصلا لا يؤمنون بالقرآن وليس ولا يصدقون القرآن فعند على كلامهم ليس على وجه الارض مسلم

125
00:41:43.850 --> 00:41:59.750
على كلام الرافضة ليس على وجه ارض مسلم. لانه لا اسلام الا بالقرآن فاذا كان القرآن محرف فكيف يكون هناك اسلام وكيف يكونكم مسلمون؟ وكيف يدخل الناس الاسلام؟ وليس هناك قرآن

126
00:41:59.850 --> 00:42:20.200
اذا كان القرآن فالسنة باطلة الشريعة باطلة. معنى كلامه انه لا دين ولا اسلام ولا وليس على وجه الارض مسلم وان ترك الناس بلا قرآن وبلا رسول خير من ارسال رسول خير من نزول القرآن والعياذ بالله هذا لازم قوله هذا لازم

127
00:42:20.200 --> 00:42:44.150
قولهم الشأن في هذا ان هذا قول سرى من اقوال الباطنية ومما يدل على ان عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله لم يرد هذا انه في ترجمته اه وكما في كتب التراجم مما ثبت عنها رحمه الله ان عبد الرحمن المهدي ابن حسان العنبري رحمه الله وهو في طبقة تلاميذه يعني

128
00:42:44.150 --> 00:43:10.850
من جهة يعني الى ادهل واخذ عنه لكنهم جهة طبقة لانه ولد مئة وستة وعشرين او مئة رحم الله ولد يعني بعده بسنوات كثيرة. لان الحسن ولد سنة مئة   عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن المهدي او ولد سنة مئة وخمسة وثلاثين واحد وكيع

129
00:43:11.100 --> 00:43:26.500
والمهدي احدهما ستة وعشرين والاخر لعله مئة وخمسة وثلاثين تراجع في ترجمته. فهو اصغر منه بكثير يقول كنت معه في جنازة مع عبيد الله بن الحسن عنبر في جنازة سئل عن مسألة

130
00:43:28.000 --> 00:43:45.500
فاخطأ فيها فقال عبد الرحمن المهدي ولدت فيها او اخطأت ثم قال عبدالرحمن رحمه الله اني لم اريد ذلك. يعني لم اريد عيبك. انما اريد ان ارفعك. انما اردت ان ارفعك. يعني بحكم انه كان قاضيا وكان كبيرا

131
00:43:46.300 --> 00:44:09.100
يرجع اليه. قال فنكس رأسه في الارض برهة او زمن وقتا قليلا ثم رفعه وقال اذا ارجع وانا صاغر اذا ارجعوا وانا صاغر لان اكون لنكون ذنبا في الحق خيرا من ان اكون رأسا في الباطن

132
00:44:10.250 --> 00:44:25.250
اذا كان في هذه مسائل الفروع فيما يظهر ويقول مثل هذا او مسائل اصول يرجع يدل على انه يرى ان الحق في احد القولين. واذا لا قال قولك صواب القول صواب

133
00:44:25.650 --> 00:44:40.650
قولك صواب وقولي صواب لا تعنب عن لا تعنفني ولا اعنفك. هذي كلمة عظيمة وهذا يدل على ان وان مثل هذا القول حكاية لا يصح. لكن ينبغي ان يعلم انه احيانا الاقوال الباطنة

134
00:44:41.900 --> 00:45:10.000
التي  تأتي عن اهل الباطن معتزلة وامثالهم ربما احيانا تأتي كلمات تذكر عن بعض اناس من علماء الدين وائمة الدين المعروفين بالسنة والقرآن فيعمد بعض اهل الباطل الى هذه الكلمات. فينسبونها اليهم ليحسنوا بها قولهم بنسبته الى امام متبع. وهذا واقع في كثير من المذاهب

135
00:45:10.000 --> 00:45:30.750
التي تنشب ومنها ايضا حين يقول مثلا يعني بعض علماء الاشاعرة ممن يؤلف في كتب في في اصول الدين وهم سواء كانوا مثلا مم من اي المذاهب كانت تجده يقول مثلا قال اصحابنا

136
00:45:31.150 --> 00:45:56.500
يعني ينسب الى الشافعية قال اصحابنا ينسب الى المالكية او الحنابلة  يعني من جميع المذاهب من جميع المذاهب ينسيون اصحابي فالذي يقرأه ويقول قال اصحاب يظنه قول الشافعي  اتباعه قول ابي حنيفة واتباعه

137
00:45:56.650 --> 00:46:13.600
مالك واصحابها واتباعه قول احمد اصحابه مع انه اراد باصحابه من هو على مذهبه من الاشاعرة بلا شك نوع من التلبيس نوع من التلبيس حين يقول قال اصحابنا حين يكون منتشبا الى مذهب من المذهب. فهذا فيه

138
00:46:13.650 --> 00:46:33.950
تمرير الاقوال هذه الباطلة بنسبتها الى اناس من اهل العلم والاثر ومنهم كان رأسا في السنة بان تنسب اليهم. وقد تنطلي هذا من جنس هذا فيما يظهر والله اعلم  قال رحمه الله

139
00:46:34.350 --> 00:47:03.200
ابواب صلاة الكسوف باب النداء لها  وصفاتها يعني باب صفتها ابواب صناعة الكسوف اهل العلم خصوا ابوابا بانواع من العبادات  الصلاة عندنا الصلاة الصلوات الخمس المفروضة وما يتبعها من الرواتب والنوافل

140
00:47:04.150 --> 00:47:27.850
بانواعها. هذه صلاة معروفة وصفتها معروفة تواترت بها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هناك صلوات مخصوصة صلوات مخصوصة في وقت راتب وهناك صلوات عارضة سوى الصلوات الخمس وما يتبعها. فمن الصلوات الراتبة

141
00:47:28.450 --> 00:47:46.500
راتبة التي سوى الصلوات الخمس صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. هذه لها صفة خاصة. هي صلاة في الاصل مثل الصلوات الخمس. لكن لها صفة خاصة قيدت بصفة خاصة فيما يتعلق بالتكبيرات

142
00:47:46.800 --> 00:48:06.700
التكبيرات الزوايد وصلاة الجنازة صفة خاصة ليس فيها ركوع ولا سجود فيها تكبيرات اربع في حال القيام وقد يكون اجود على الخلاف في الروايات في هذا الباب وصالات الكسوف وصلاة الكسوف

143
00:48:07.050 --> 00:48:24.550
صلاة الكسوف ايضا على صفة خاصة. تختلف عن سائر الصلوات هذه هناك صلاة ورد الضعيفة لا تصح اسمها صلاة التسابيح صلاة التسابيح وهي في الحقيقة يعني من ايش سائر الصلوات

144
00:48:25.500 --> 00:48:48.000
ان مزروعة نوافل لكن فيها كثرة التسبيح وجاءت في حديث ابن عباس وغيره وهي على الصحيح لا تصح وصلاة الكسوف على صفة خاصة لكنها تشرع لسبب عارض وهو عند كسوف احد النيرين

145
00:48:48.750 --> 00:49:13.000
الشمس او القمر يقال كسوف الشمس وكشوف القمر. خسوف الشمس وخسوف القمر هذا ثبته على الصحيح لا يقال منها الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر  وان كان بعضهم قال يعني انه يقال للقمر

146
00:49:13.150 --> 00:49:23.150
خسف الأمر يعني انه يكون مس لكن الصواب جواز الأمرين فيهما وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة الصحيحين من حديث الأسماء اسماء كذلك ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس

147
00:49:23.150 --> 00:49:49.550
جاء عنهما ذكر كسوف القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس وخسوف الشمس ابواب صلاة الكسوف وانها احكام الحكم الاول متعلق بالنداء لها ثم صفتها ذكر ذلك. عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما. فلما كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي

148
00:49:50.100 --> 00:50:15.250
عن الصلاة جامعة الصلاة جامع هذا روي باوجه يقال الصلاة جامعة على انه ابتدأ وخبر على ان نوديا الصلاة جامعة على ان تفسيرية لان ما بعدها في معنى القول فهي تفسير لا عمل لها والصلاة مبتدأ وجامعة خبر

149
00:50:15.750 --> 00:50:48.150
ويصلح اه ان الصلاة جامعة عن عنها مبتدأ وخبر خبر ان خبر وخبرها  واسمها وخبرها. اسمه خبرها او الصلاة جامعة على نصبهما اما رفعهما الكلمة او نصبهما نصب الصلاة على ان مفعول لفعل معه تقدير احضروا الصلاة

150
00:50:48.900 --> 00:51:13.100
جامعة على انها حال او الصلاة جامعة. الرفع الاول والنصب الثاني ويكون صلاة خبر هي الصلاة جامعة حال حال كونها جامعة او عكسه عكسه اه تكون الصلاة منصوبة وجامعة خبر على انها مبتدأ

151
00:51:13.250 --> 00:51:37.250
وخبر يجوز فيها اربعة اوجه الصلاة جامعة وهذا هو النداء الذي تنادى به صلاة الكسوف وان الصحيح انه لا ينادى الا لصلاة الكسوف. خلافا لمن قال ينادى لصلاة العيدين وان العيدين لا ينادى لها بهذا

152
00:51:37.300 --> 00:51:58.850
خلافا للشافعي وجماعة وسبق الاشارة الى هذا وان هذه عبادات نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا تنقل يعني لانها صلاة جاءت على صفة خاصة تلقيت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله لانه حين نودي ذاك باذنه

153
00:51:58.850 --> 00:52:19.350
عليه الصلاة والسلام فيتوقف فهو نادى للصلاة ساعة الكسوف ولم ينادي لصلاة العيدين اولا ان هذا باب توقيفي الامر الثاني حتى المعنى يقتضيه. يعني دلالة اللفظ ودلالة المعنى. المعنى يقتضيه كما تقدم. يقتضي بان آآ النداء

154
00:52:19.350 --> 00:52:37.300
اني صلاة العيد يكفي لا يحتاج اليه لان الناس مستعدون لها اما هذه الصلاة فهي صلاة على الاصل انها تأتي بغتة. خاصة في ذلك الوقت  ايضا يعني قبل زمن يسير قبل ان

155
00:52:37.400 --> 00:53:00.250
يكون علم تطور علم فلك علم الناس وان كان علم الناس قديما بهذا لكن على سبيل علم ذلك والتحديد بالدقيقة والثانية ونحو ذلك وانها يعلم وقتها ونحو ذلك. اه فهي في الاصل انها تأتي بغتة. تأتي والنبي عليه الصلاة والسلام

156
00:53:00.250 --> 00:53:18.700
كما في صحيح مسلم نفاجئ عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء ابي بكر رضي الله عنها قام فزعا يجر رداءه حتى اخذ درعا من دروع نسائه من شدة الهول والفزع وخوفه عليه الصلاة والسلام خش ان تكون الساعة

157
00:53:19.800 --> 00:53:39.000
حتى ادرك برداءه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه  فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين هذا مفعول مطلق مبين للعدد فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة

158
00:53:39.600 --> 00:53:59.400
ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس قالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت كان اطول منه. هذا في الصحيحين يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عبد الله

159
00:53:59.450 --> 00:54:17.450
ابن عمرو رضي الله عنهما معدلات الحديث ظاهرة لترجمة من جهة النداء لها في هذا اللفظ صلاة جامعة ومن جهة ايظا انها ركعتان انهما ركوعان في ركعة في سجدة اي في ركعة

160
00:54:17.850 --> 00:54:39.050
هذا هو الثابت في الاخبار الكثيرة في الصحيحين وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله  ثم جلي عن الشمس بانه صلى صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام صلوا وان هذا متوافق مع اخباره عليه الصلاة والسلام الاتية في كلام مصنف رحمه الله صلوا وادعوا حتى

161
00:54:39.600 --> 00:55:05.600
تنجلي او حتى ينجلي البخاري لفظ مسلم حتى ينكشف ما بكم. حتى ينكشف ما بكم وفي دلالة على ان الركوع والسجود طويلة لكن ليس فيه دلالة على استوائهما. انما تجريد عائشة رضي الله عنها

162
00:55:05.700 --> 00:55:23.600
طول السجود وحديث عبد الله بن عمرو هنا لم يذكر طولا لكن ذكر عن عائشة انها قد ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول منه وفي انها كان كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الناس في المسجد

163
00:55:23.850 --> 00:55:38.150
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خشبة الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بعث مناديا وهذا مفسر لحديث عبد الله عمرو في نودي قوله نودي

164
00:55:39.100 --> 00:55:59.500
منادي لامر النبي عليه بعث مناديا الصلاة جامعة كما تقدم وثبت هذا النداء ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنها الصلاة جامعة

165
00:55:59.900 --> 00:56:27.750
فقام فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات صلى اربعة ركعات في ركعتين المراد الركوعات صلى في الركعة الاولى ركوعين ركع ركوعين كما في حديث عبد الله بن عمرو وفي الشقة الثانية والركعة الثانية ركع ركوعين عليه الصلاة والسلام

166
00:56:28.100 --> 00:56:49.350
في ركعتين وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اذا الذي يتكرر هو الركوع. اما السجود فلا يتكرر  وهذا في الصحيحين من طريق الاوزاعي سمع الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

167
00:56:49.600 --> 00:57:16.150
وهو في معنى حديث عبد الله بن عمرو بانها انه صلى اربعة ركوعات في ركعتين عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها ايضا قالت خشبت الشمس في حياة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد. تقدم انه خرج فزيعا

168
00:57:16.150 --> 00:57:37.450
عليه الصلاة والسلام فقام فكبر مصفى الناس وراءه فاقترا قراءة طويلة. قراءة طويلة. جاء في حديث ابن عباس عند البخاري نحو من سورة البقرة وعند ابي داوود وطريق ابن اسحاق

169
00:57:38.150 --> 00:58:00.550
من حديث عائشة رضي الله عنها انه قرأ في الركعة الاولى سورة البقرة في الركعة الثانية سورة ال عمران فقرأ قراءة فاقترا قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو ادنى من القراءة

170
00:58:00.850 --> 00:58:31.250
الاولى نعم هنا حاشي كذا في الاصل قانون وليس في مصادر وليس هي القصة يابه نعم فاقترق قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ركع ركوعا طويلا هذا يحتاج الى مراجعة اللي بين قوسين ان لم

171
00:58:31.850 --> 00:58:48.650
وهو ادنى من القراءة الاولى لانها لا شك انه لكن يعني لو لو ثبت هذا فالمراد يعني في الطول عندنا من القراءة الاولى يعني في الطول لا انه يقرأ في الركوع

172
00:58:48.700 --> 00:59:07.000
يقع في الركوع قام فكبر وصف الناس وراه فاضطرى قيراطا ثم كبر فركع ركوعا طويلا يعني مراد به فيما يظهر والله اعلم لو ثبت المراد انه في الطول انه يطول لان ركوعه دون

173
00:59:07.500 --> 00:59:23.550
كما ان قيام الثاني دون القيام الاول. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في دلالة على انه حين يرفع من الركوع الاول الى القيام الثاني

174
00:59:24.050 --> 00:59:42.150
الى القيام الثاني لان هذا قيام ثاني سوف يقرأ فيه اليوم الثاني يقول سمع وحمده ربنا ولك الحمد وبعضهم يعني قال ما معناه انه هو قيام ليس لفاصل بين الركوع والسجود قيام لقراءة

175
00:59:42.500 --> 01:00:03.050
يعني معناه يعني يقتضي الكلام انه يقوم ويقرأ لكن هذه امور لا مدخل القياس فيها. والنظر لكن مثل هذه القياسات تكون قياسات غير صحيحة هاي صلاة خاصة وصفة خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام رفع وسمع وحمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وان هذا هو المشروع وان كان

176
01:00:03.050 --> 01:00:30.750
يقوم الى قيام او يرفع الى قيام ليس بعده انحدار الى السجود بل قيام الى قراءة ثم ركوع وعنا قيام الذي الى السجود بعد ذلك وان هذا هو السنة خلافا لمن خالف في هذا. ثم قام فاقترى قراءة طويلة. وهذا يبين

177
01:00:30.800 --> 01:00:49.300
انه لا ينبغي اه في مثل هذه ابواب العبادات الا التسليم الا التسليم فيها ولا ينبغي ادخال سيمباب او نظر استنباط او نظر يرجعي على النص مثل هذا لا يجوز

178
01:00:49.350 --> 01:01:03.150
وهذا لعله يأتي ان شاء الله في بعض كلامه. بعض من تكلم في هذه المسائل ثم قرأ فاقتراع قراءة طويلة. هي ادنى من القراءة الاولى. هي ادنى من القراءة الاولى. وهذا ايضا

179
01:01:03.400 --> 01:01:21.650
جار على صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في الفريضة وان قراءته عليه وان صلاته عليه الصلاة والسلام هكذا كحديث البراء بن عازم صليت مع رسول الله سلم وجدت ايامه وركوعه

180
01:01:22.050 --> 01:01:37.050
اعتداله بعد ركوعه كفى سجوده فجلس بين السجدتين قريب من السواء ما خلا القيام والقعود وهكذا كان ترتيب صلاته عليه الصلاة والسلام وهي هي ادنى من القراءة الاولى. ثم كبر

181
01:01:37.400 --> 01:01:57.450
فركع ركوعا طويلا هو ادنى من الركوع الاول هو ادنى من الركوع الاول. اذا القراءة الثانية ادنى من القراءة الاولى قيام الثاني ادنى واقل من القيام الاول والركوع الثاني هو ادنى

182
01:01:57.700 --> 01:02:20.850
من الركوع الاول وهذا الركوع يكثر فيه من التعظيم كما قال عن النبي عليه الصلاة واما الركوع فعظموا فيه الرب قال بعض قال انه يسبح او انه يثني ويعظم بمقدار قراءة مئة اية في

183
01:02:21.050 --> 01:02:39.150
الركوع الاول ومقدار سبعين اية في الركوع الثاني. لكن هذا مجرد نظر وهذا مجرد اجتهاد. والصواب انه لا تقدير في ذلك فليكثر من التسبيح والتعظيم في انواع التعظيم بانواع التعظيم بلا حد

184
01:02:40.450 --> 01:03:01.750
قال ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو ادنى من الركوع الاول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. مثل ما قال  الرفع بعد الركعة الثانية لما بعد حين ركع

185
01:03:02.000 --> 01:03:21.400
حين ركع ثم رفع بعد الركوع الاول كذلك ايضا بعد القراءة بعد الركوع الثاني الركوع الثاني يقول هذا القيام ليس فيه قراءة ليس فيه قراءة بل سوف يكون بعده سيوف

186
01:03:21.650 --> 01:03:42.700
ثم سجد ثم سجد لم يقل لم يذكر في هذه الرواية انه قام قياما طويلا ذهب الجمهور ومنهم يحكي اجماع الى انه اذا رفع بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني

187
01:03:43.050 --> 01:04:02.650
ورفع فانه لا يطيل هذا القيام لانه قيام ليس مقصود لذاته ان المقصود لغيره وهو مقصود للفصل بين الركوع والسجود وانحدار من السجود بخلاف القيام الاول فهو مقصود لذاته لان بعد القراءة

188
01:04:02.800 --> 01:04:19.050
ولهذا قالوا ان هذا القيام الذي بعد الركوع الثاني لا يطير بل بعد ما يقول حميد يا رب سميع بعد ما يقول ربنا ولك الحمد اذا كان او سمع الله حمدا لمن كان اماما او منفردا

189
01:04:19.700 --> 01:04:47.700
بعد ذلك يقول او يسجد يسجد هذا قول المالكية الجمهور لكن هذا فيه نظر والصواب انه يطيل هذا القيام بدليل ما رواه مسلم من حديث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال ثم رفع فاطال ثم رفع فاطال

190
01:04:48.150 --> 01:05:11.600
وقول من قناة شادة موظوع نظر لكن هو لم يكن هنا لانه ليس فيه قراءة وهو لا شك انه دون فيما يظهر دون ذاك القيام الثاني الذي قامه قراءة لهذا لا يكون طويلا لكن لا يقال يسجد مباشرة

191
01:05:11.900 --> 01:05:35.350
ثم هذا الاستنباط انه ليس مقصودا لذاته وانه لفصل والانحدار من السجود الاستنباط ومثل تعود على دلالة عموم النص او اطلاق النص بالتخصيص او التقييد لا يلتفت اليه لان التخصيص والتقييد دليل

192
01:05:37.600 --> 01:06:01.300
والدليل لا بد ان يكون منصوصا او مجمعا عليه بدلالة الاستنباط يكون دلالته استنباط مجمع عليها كالمقطوع بها والا فلا ثم سجد ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك اختصر المقام او عائشة رضي الله عنها بينت ان الركعة الثانية كالركعة الاولى

193
01:06:01.700 --> 01:06:22.800
حتى استكمل اربع سنة وان الركعة الثانية لا شك انها دون الركعة الاولى بركعتين بركوعها حتى استكمل اربع ركعات واربع يعني اربع ركعات المراد الركوعات الركوعات في الركعتين واربعة ساجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف

194
01:06:23.250 --> 01:06:40.900
وفي دلالة على انه اذا انجلت الشمس  المصلي في صلاته انه يتم الصلاة على صفتها الى اهل من خلاف ذلك ان كان احد قال انه يتمه على صفة صلاة النافلة

195
01:06:41.150 --> 01:07:03.100
ولهذا لو انجلت وهو في الركعة الاولى فانه يكمل الركعة الثانية على صفة صلاة الكسوف. بركوعين في ركعة او انجلت مثلا وهو قائم للركعة الثانية فيكمل بركوعين في ركعة عيني في ركعة يعني هكذا دخل فيها

196
01:07:03.200 --> 01:07:26.350
وصرفها الى صفة الصلاة المعتادة هو آآ صرف اللعاب وتخصيص لهذه الحال والدليل دل على انه يصليها والنبي قبل ان ينصرف ولم يبين لم يقل اذا مثلا انكشفت او انجلت قبل ان تصله آآ قبل ان تنصرف فاكملها

197
01:07:26.850 --> 01:07:44.200
يعني على صلاتك التي تصليها. على صلاتك التي تصليها دل على من جهة هذا العمل ومن جهة ما جاء في الاخبار الاخرى وان صلاة الكسوف تصلى على هذه الحال. لكن قال العلم انه يخففها

198
01:07:44.700 --> 01:08:07.000
لانه زال الشباب السبب هو الكسوف وقد دخل فيها في هذه الحالة الذي يمكن ان يفعله هو التخفيف هو التخفيف فيها واذا كان يخفف في الركعة الركوع الثاني وهي والشمس كاشبة

199
01:08:07.500 --> 01:08:29.700
عن الركوع عن القيام الثاني عن القيام الاول وتخفيفها بعد زوال بعد زوال الكسوف من باب اودع  وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخاطب الناس فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات

200
01:08:29.700 --> 01:08:46.650
لا ينخسفان موتي احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة وهذا حديث يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. والحديث جاء عن عائشة من طرق رضي الله عنها

201
01:08:46.700 --> 01:08:59.950
وقولها رضي الله عنها ثم قام فاثنى على الله بما هو اهله دليل على ان الخطبة بعد الكسوف خطبة مقصودة. لان هذه اركان الخطبة اثنى على الله ما هو لون

202
01:09:01.450 --> 01:09:14.050
وفي حديث ابن عباس عند البخاري ايضا حمد الله واثنى عليه. في حديث اسماء في صحيح مسلم ايضا انه حمد الله سبحانه وتعالى. واثنى عليه هذه اخبار  لانه خطب الناس

203
01:09:14.200 --> 01:09:30.700
وهذه وهذا هو اصل خطبة وفيها انه ذكر الجنة والنار عليه الصلاة والسلام. فهذه خطبة قول من قال انها ليست خطبة وانها لا تشرع الخطبة كما يقول مالك حنافة قول ضعيف

204
01:09:31.100 --> 01:09:50.600
الصحابة سموها خطبة رظي الله عنهم انه قام وخطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم قام فخطب  فخاطب الناس اثناء على الله والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يثني على الله وهذا دليل لما تقدم ان الخطب الاصل فيها الثناء والحمد

205
01:09:51.050 --> 01:10:21.550
الثناء والحمد على الله بلا فرض لا يقال العيد يفتتح بالتكبير الاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب العصر ان جميع خطبه عليه الصلاة والسلام كانت بحمد الله وثنائه نعم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لانه كما في الصحيحين من حديث نويرة وشعبة انه انه انها كشفت يومات ابراهيم

206
01:10:22.000 --> 01:10:45.650
يومات إبراهيم واختلف في وقت موتها رضي الله عنه لكن جاء انها انها كشفت يومها فقال ناس انها كشفت لموته النبي كانوا يعتقدونه فقال لا ينكسب الموت احد ثم زاد المقام بينوا قال ولا لي حياتي الذي توهم انها تنكشف الموت احد

207
01:10:45.850 --> 01:11:07.700
توهم انها ايضا تنكسب لحياته كذلك النبي سد الباب عليه الصلاة والسلام وبين انهما ايتان من ايات الله صرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى انما يا ايات كما قال سبحانه وتعالى

208
01:11:08.100 --> 01:11:31.900
ولقد اتينا ثمود الناقة وظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا يخوف الله بما هذا ايضا ورد في الحديث الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري من حديث ابي مسعود ومن حديث عائشة حديث موسى الاشعري عند البخاري ايتان من ايات الله يخوف الله بها عباده

209
01:11:31.950 --> 01:11:53.650
حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما عند مسلم ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده حديث النعمان ابن بشير وقميص وهما حديثان فيهما ضعف وان الله اذا بدا لشيء من خلقه خشع له

210
01:11:53.750 --> 01:12:17.100
خشع له فقد يكون ايضا هذا سهو عظيم لكنه سبحانه وتعالى رحمته وحكمته ان ابقاهما انه بدا لهما على هذه الرواية وبعضهم تكلم في هذا الحديث ومن اهل العلم من قال ان اسنادها لا مطعم فيها ابن القيم رحمه الله كما ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة

211
01:12:17.300 --> 01:12:42.700
لكن في  هذا نظر الحي جا من روايتين ورواية من رواية ابي قلابة عن نعمان وروايتي عن قميصه وقميص مختلف في صحبته وهو منقطع عنهما فلهذا اعل الخبر اه بهذا وابن القيم رحمه الله يقول ما معناه ان اسناده لا مطعن فيه لكن الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

212
01:12:42.700 --> 01:12:58.300
نحوا من رواية احد عشر صحابيا والاحاديث في هذا اكثر من عشرين صحابي لكنه ذكر احد عشر صحابيا رضي الله عنهم وقال انه ليس في واحد او في حديث واحد من هؤلاء ذكر هذه

213
01:12:58.300 --> 01:13:23.150
فلعلها مدرجة ولعلها مدرجة فهو لا ينافي كلام ولا مطعن فيه لكن لعلها مدرجة فالله اعلم ولكن المقصود انهما ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى يخوف الله بهما عباده وانهما كوكبان يتصرف يتصرف الله فيهما ويصرفهما يصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى

214
01:13:23.350 --> 01:13:45.450
ثم فالواجب هو الفزع الى الصلاة فافزعوا الى الصلاة وان هذا الواجب لا ينشغل بغير ذلك في حديث  حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وحديث محمود ابن لبيب عند احمد ايضا باسنادين جيدين

215
01:13:45.500 --> 01:14:10.400
يفزعوا الى المساجد صحيح فافزعوا الى الصلاة هذا هو الواجب لكن كثير من الناس ربما يشغلون بما لم يخلقوا من اجله وبما لم يطلب منهم يعني بمعنى ان المطلوب عند وجود هذه الاية ان تفزع الى الصلاة لا مانع ان تعتبر وتتعظ وترى هذه الظاهرة وما فيها من

216
01:14:10.400 --> 01:14:32.100
الايات العظيمة لكن ان تجعلها موضع للفرجة. موضع مثلا للنزهة ونحو ذلك وفي رؤيته هذا الشيء وهو آآ ربما بعضهم حاله كحال مستبشر خاصة حين يعلن عنه مثلا يستبشر كما يستبشر الناس

217
01:14:32.100 --> 01:14:48.850
صلاة العيد موعد صلاة العيد كما هو حال كثير من الناس اليوم هذا هو الذي لا شك خلاف ما جاء من هديه عليه الصلاة فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة. الفزع وفي حديث حذيفة رضي الله

218
01:14:48.850 --> 01:15:09.900
عند ابي داود كان النبي عليه السلام اذا حجبه امر فزع الى الصلاة في جميع اموره عليه يفزع الى الصلاة لهذا امر بان يفزعوا الى الصلاة يا ايها الذين استعيروا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين

219
01:15:09.950 --> 01:15:35.300
استعانة بالصبر والصلاة وهذا من اعظم ما يدفع به البلاء وتدفع به الفتن والمصائب. وهو اللجأ اليه سبحانه وتعالى  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا

220
01:15:35.600 --> 01:15:57.350
نحو من سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الاول ايضا هذا متعاظم مع الاحاديث المتقدمة في طول القيام لكن قال نحو من سورة البقرة وليس فيه اشارة الى عدم الجهر

221
01:15:57.500 --> 01:16:16.450
انما ابن عباس يريد تقدير القيام ليس في مقام بيان الجهر من عدمه انما يريد بيان وقت القيام وقدر القيام وانه بهذا القدر بقدر سورة البقرة اما ان يكون خفي عليه مثلا

222
01:16:16.500 --> 01:16:34.900
ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لكونه بعيد مثلا لم يسمع مثلا او من بعيد مثلا او آآ يعني لسبب من الاسباب لانه كما سيأتي صريحا عائشة رضي الله عنها انه جهرة عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف

223
01:16:35.150 --> 01:16:57.600
سيأتي ان حديث اه سمرة بن جند الوالد في هذا الباب وثم لم نسمع له صوتا حديث ضعيف لا يصح  ثم ركع نعم نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الاول مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها

224
01:16:57.650 --> 01:17:14.700
ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول. اذا القيام الثاني دون القيام الاول والركوع الثاني دون ركوع الاول ثم سجد ان ذاكر المتناسبات القيام مع القيام والركوع مع الركوع. ثم سجد

225
01:17:14.900 --> 01:17:31.400
مثل ما تقدم ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها وانه آآ جاء ما يدل على انه اطال هذا القيام بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني. ثم قام قياما طويلا

226
01:17:31.750 --> 01:17:50.450
ثم ركع ركوعا الاول ثم رفع نعم ثم سجد ثم سجد ثم قام يعني الركعة الثانية ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. دون القيام الاول. ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول. اذا الركعة الثانية دون الركعة

227
01:17:50.600 --> 01:18:08.550
الاولى بركعتيها او بركوعيها ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول يعني في الركعة الثانية ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول اي دون الركوع الاول في الركعة الثانية. ثم سجد

228
01:18:08.650 --> 01:18:31.850
ثم انصرف. اذا لما قال هذا القيام الركعة الثانية دون القيام الاول في الركعة الاولى ثم القيام الثاني في الركعة الثانية دون القيام الاول والركوع الثاني في الركعتين دون الركوع الاول دل على ان الركعة الثانية بركوعيها

229
01:18:32.050 --> 01:18:58.200
دون الركوع الاول قياما وركوعا ثم سجد يعني في الركعة الثانية ثم انصرف وقد تجلت الشمس وقد تجلت الشمس وهذا يحتاج الى النظر في متقدم وانجلت الشمس قبل ان وانجلت الشمس نعم

230
01:18:58.850 --> 01:19:19.200
ينصرف ثم انصرف وقال نعم ثم انصرف قال انجلت الشمس هو متفق مع حديث عائشة رضي الله عنها ثم انصرف وقد انجلت الشمس يعني وهذا لا يخالف حديث عائشة متقدم انه قبل ان ينصرف من صلاته وهذا ثم انصرف وقد تجلت الشمس يعني هو يريد

231
01:19:19.200 --> 01:19:38.600
ان انها تجلب ذلك لكن لا ينفي ان يكون  تجليها قبل انصرافه وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخشفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله

232
01:19:38.650 --> 01:20:02.850
متفق على هذه الاحاديث ذكر الله سبحانه يشمل جميع الذكر. واعظم الذكر بتعظيمه سبحانه وتعالى وسيأتي ايضا ما يدل على  الاستغفار والعتق والصدقة بدلالة على ان صلاة الكسوف اذا صليت

233
01:20:02.950 --> 01:20:17.100
وسلي منها فانه بعد ذلك يسن ان ينتظر في المسجد وخصوصا اذا كانت لم تنجلي لم تنجلي ان يجلس في المسجد وان يذكر الله سبحانه وتعالى بذكره استغفاره وقراءة القرآن

234
01:20:17.300 --> 01:20:41.900
وعن اسماء ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام قيام فقام فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. ثم ركع فاطال الركوع. ثم رفع ثم سجد. الاحاديث متفقة كلها

235
01:20:42.100 --> 01:21:02.300
على انه بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني آآ قالوا ثم سجد لم يذكرها قال ولهذا ذهب جماهير العلماء من يحكي اجماع الى انه لا يوطن قيام لكن تقدم ان العبرة في هذه الرواية في هذه في هذه الصلاة

236
01:21:02.450 --> 01:21:21.750
الزائد والزائد فمن زاد شيئا اخذ به زاد في مسلم انه ثم قام فاطال القيام كما تقدم ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد. يعني في هذا في الروايات المتقدمة قال ثم سجد

237
01:21:21.800 --> 01:21:40.250
لم يفسر السجود في حديث اسماء رضي الله عنها ثم رفع ثم سجد فاطال السجود. ذكرت انه سجد ثم رفع ثم سجد ولم تذكر انه اطال الجلوس بين السجدتين مثل ما تقدم انهم لم يذكروا

238
01:21:40.400 --> 01:21:59.300
طول القيام بعد الرفع من الركوع الثاني وقد جاء عند ابن خزيمة وابي داود باسناد جيد بولاية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال ثم سجد فاطال السجود. ثم رفع فاطال الجلوس ثم سجد فاطال السجود

239
01:21:59.400 --> 01:22:25.200
يعني ذكر اطالة السجود اطالة الجلوس بعد الرفع من السجدة الاولى السجدة الاولى وان كان السجود على حاله لانها شجتان الركوع فانه يكرر في كل ركعة اطال السجود وان كان عامة اهل العلم يقولون ما بين السجدتين لا يطيله

240
01:22:25.850 --> 01:22:52.950
والاظهر كما تقدم العبرة بالزائد فالزائد ثم سجد فاعطى للسجود ثم قام يعني الى الركعة الثانية. فاطال القيام يعني بالقراءة الفاتحة وما تيسر ثم ركع الركعة الاولى الركوع الاول في الركعة الاولى فاطال الركوع. ثم قام فاطال القيام يعني اطال القيام بقراءة الفاتحة وما تيسر. ثم ركع يعني الركوع الثاني فاطال الركوع

241
01:22:53.200 --> 01:23:08.850
ثم رفع فسجد. مثل ما تقدم في الركعة الاولى انها قالت فسجد ولم تذكر انه اطال القيام. فاطال السجود ثم رفع ثم سجد السجود ثم انصرف رواه احمد وابو داوود

242
01:23:08.950 --> 01:23:24.850
وابن ماجة. وهو عند احمد والبخاري وابو داوود من طريق نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء رضي الله عنها وانا لم اجد ولم اره عند ابي داود. لم اره بهذا اللفظ

243
01:23:25.050 --> 01:24:06.100
عند  نعم ابي داوود    هو قال رواه احمد البخاري وابو داوود وابن ماجه عندهم طريق نافع عن ابن عمر عن ابن ابيك عنها ويحتاج مراجعته   جاء في رواية لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. الاحاديث المقصود انه عند البخاري من هذا الطريق

244
01:24:06.450 --> 01:24:37.500
وعن جابر رضي الله عنه قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فاطال القيام صلى باصحابه فاطال القيام عليه الصلاة والسلام نعم  صلى باصحابه فصلى بسرطان القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع

245
01:24:37.700 --> 01:24:59.500
ما طال ثم ركع ورفعه فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد هذا هو الدليل لما تقدم حجاب رضي الله عنه فيه انه عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه القيام

246
01:24:59.650 --> 01:25:19.250
ثم ركع الركوع الاول ثم رفع والرفع الثاني ثم ركع في ركعتين ثم ثم سجدتين في حديث ابن جابر هذا انه صلى ركعتين ركوعين في ركعة كما في حديث عائشة

247
01:25:19.650 --> 01:25:39.750
حديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابن عباس وحديث اسماء كلها فيها انهما ركوعان في ركعات. وكذلك حديث جابر عند مسلم ايضا هذا اشارة الى انه سيأتي خلاف في الثلاث ركوعات واربع ركوعات

248
01:25:40.000 --> 01:26:00.850
وان الذين نقل عنهم ثلاث ركوعات جاء عنه انها ركوعان اربع ركوعات جاءنها عنه ركوعان وانها الصواب كما سيأتي ان شاء الله انهما ركوعان في كل ركعة قال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال

249
01:26:01.600 --> 01:26:21.900
ثم ثم رفع فاطال هذا هو الدليل ما تقدم انه بعد الله رافع من الركعة من الركوع الثاني انه يطيل ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك يعني في الركعة الثانية فكانت اربع ركعات واربع سجدات

250
01:26:22.050 --> 01:26:41.650
احمد ومسلم وابو داوود من طريق هشام الدستوائي عن ابي الزبير وقال اخبرني ابو الزبير بعدين ابو زيد عن جابر رضي الله عنه الاحاديث المتقدمة كلها دالة على ان صلاة الكسوف ركوعان في كل ركعة

251
01:26:43.100 --> 01:27:06.400
ثم قال رحمه الله باب من اجاز في كل ركعة ثلاث ركعات او اربعة او خمسة او اربعة  وخمسة عن جابر رضي الله عنه. قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

252
01:27:08.750 --> 01:27:28.950
وصلى ست ركعات باربع سجدات ورواه احمد ومسلم وابو داود وهذا طريق عبد المجيد بن ابي سليمان عن عطاء يساوي يسار عن جابر رضي الله عنه. في هذا او في هذه الرواية عن جابر انه عليه الصلاة والسلام صلى

253
01:27:28.950 --> 01:27:48.300
ست ركعات يعني انه قام ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع اذا ركع ثلاث ركوعات في ركعتين هذا دليل من قال ان يركع ثلاث ركوعات

254
01:27:49.700 --> 01:28:04.900
والصواب انه عن جابر انهما ركوعان كما تقدم عنه في صحيح مسلم وان الصواب ان هذه الرواية منقولة في صحيح مسلم ثلاث ركوعات واربع ركوعات لا نقول يا الظعيفة نقول صحيحة

255
01:28:05.050 --> 01:28:26.800
ذكر علي جابر حديث صحيح ابن عباس انه قرأ انه ركع بركعة الحديث صحيح لكن نفس اللفظة انه ثلاث ركوعات هذه وقع فيها وهم فالحديث لا يضعف ولا يقل قائل هذا تضعيف عند صحيح مسلم وقال ليس ضعيف. حديث ثابت لكن

256
01:28:26.950 --> 01:28:42.750
التضعيف او لا يمكن التضعيف الوهم في ذكر العدد لان هذه الاعداد يقع فيها مثل ما تقدم في حديث ابن عمر صلاة الظهر او العصر على القول بانها صلاة الظهر كما رواية مسلم

257
01:28:43.000 --> 01:29:03.100
صلاة العصر وقع قد يكون سبب وهم مثلا قد يكون بالبخاري وفوقه انهم بدل الظهر قال العصر قال العصر والحديث صحيح لكن نفس اللفظة هذه وهم كذلك الحديث صحيح لكن كوني ثلاث ركوعات هذا واحد

258
01:29:03.350 --> 01:29:19.450
كذلك حديث اه ابن عباس حديث ابن عباس ايضا كما سيأتي وهو ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع

259
01:29:19.550 --> 01:29:41.150
ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. والاخرى مثلها رواه الترمذي وصححه هذه رواية عن ابن عباس انه ركع ثلاث ركوعات وهذي عدة ترمذي عند الترميم طريق سفيان الثوري عن حي بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس

260
01:29:41.500 --> 01:29:57.200
محفوظ عن ابن عباس في الصحيحين انهما ركوعان جاء عند الترمذي انه ركوع وانهما ثلاث ركوعات لكن هذا لا مانع ان يقال انه ضعيف لانه لانه منقطع وعند الترمذي وقد يقال انه وهم

261
01:29:57.300 --> 01:30:11.350
والحديث الصحيح مثل ما قيل الاخرى عنه في صحيح مسلم نفس اللفظة هذي وهم وهم لكن نفس الخبر عن فيه انقطاع لان حبيب ابي ثابت لم يسمع لم يسمع مطاووس

262
01:30:12.400 --> 01:30:37.650
لهذا اعيد قال وعن عائشة رضي الله عنها طبعا عائشة رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات سجدات رواه احمد والنسائي وهذا من طريق قتاد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها وهذا وهذا اللفظ

263
01:30:38.350 --> 01:30:57.900
رواه ايضا مسلم. هو عزيل احمد ابن لكن ايضا هو عند مسلم حديث عائشة هذا انه صلى ست ركعات اذا كما ان جابر روى انهما ركعتان في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها روت ايضا انهما ركعتان في الصحيحين

264
01:30:58.200 --> 01:31:17.000
عائشة في الصحيحين وفي صحيح مسلم قالت رضي الله عنها صلى ست ركعات يعني ثلاث ركعات في كل ركعة كما في حديث جابر فهذه ايضا وهم عنها رضي الله عنها. واعذ برواية عبيد بن عوير عنها

265
01:31:17.050 --> 01:31:37.000
انا او وهم من بعض الرواة كما تقدم الحديث من حيث العصر صحيح لكن هذه اللفظة كونها ذكرت رضي الله عنها انها ست ركعات مثل ما قيل في حديث جابر رضي الله عنه

266
01:31:37.350 --> 01:31:55.750
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع. والاخرى مثلها

267
01:31:56.900 --> 01:32:15.450
وفي لفظ صلى ثماني ركعات في اربع صلاة هذا مختصر روى ذلك احمد ومسلم والنساء وداوود الطريق الاول رواه مسلم من طريق الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت عن طاووس. مثل ما تقدم في رواية عائشة. عن ابي طاوس عن آآ

268
01:32:15.500 --> 01:32:29.950
عنه عن ابن عباس والطريق الثاني سفيان الثوري عن حي ابن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس حبيب عن طاووس وهو معلول ولاية حبيب طاووس فهذا الحديث عند مسلم

269
01:32:30.600 --> 01:32:59.800
المحفوظ عن ابن عباس الصحيحين انهما ركعتان انهما ركوعان في كل ركعة هذي الرواية بذكر اربع ركوعات  في الركعتين وهم وهم وان مثل هذه الاعداد يقع فيها احيانا وهم مثل ما ولا يلزم منه اعلال الحديث بل يكون الحديث في اصله صحيح لكن التعيين مثلا بهذا الشيء

270
01:33:00.350 --> 01:33:19.800
قد يكون وقع فيهم وهذا واقع في اه اخبار عدة في الصحيح يقع مثلا تعيين مثلا مقدار ما اشتري به وخلافه مثل جابر رضي الله عنه مثلا وبقدره او نحو ذلك من الالفاظ يقع فيه اختلاف في الالفاظ تعيين اللفظ الذي قاله

271
01:33:20.300 --> 01:33:43.150
النبي عليه الصلاة والسلام او الذي ثبت بالنظر في الروايات وتكن الالفاظ الاخرى  وهم مثلا لكن لا يلزم منه ضعف الحديث كما تقدم ثم ذكر ابي من حديث ابي ابن كعب وهو ظعيف سيئة الاشارة اليه ان شاء الله في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

272
01:33:45.550 --> 01:33:48.400
