﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام

2
00:00:26.050 --> 00:00:42.800
اربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني من قوله في كتاب الجنائز باب المشي

3
00:00:43.350 --> 00:01:08.600
امام الجنازة وما جاء في الركوب معها  قد سبق في ذلك حديث المغيرة يقدم حديث المغيرة  ذكرت انا حديث مغيرة ما جاء من الخلاف سنده  اشرت اليه وقلت انه لن يذكرنا لن يذكره بعد ذلك

4
00:01:09.050 --> 00:01:37.800
مسألة المشي لكن اذا كان هناك لم يذكر المتن يعني ذكره  ذكره واشار الى تقدمه والمعنى انه سبق ذكره وعجزه كما تقدم وهذا الباب فيما يتعلق بالمشي الجنازة الركوع وحكم كل منهما

5
00:01:37.950 --> 00:02:03.050
وهل المعنى واحد او الحكم واحد او يختلف المشي عن الركوع حديث المغيرة المتقدم عند الخمسة عند احمد وابي داوود  وتقدم له فيما يتعلق بالصلاة على السقط او الصلاة على الطفل

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.550
تقدم الاشارة الى ان قوله وطوف يصلي عليه هذه الرواية ارجح والروايتان من جهة لاسناد من جهة الاسناد بالنظر في بعد الامر لا بأس بهما لكن يظهر ان اللفظ الثاني اظهر وارجح

7
00:02:25.250 --> 00:02:48.250
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي والماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والماشي حيث شاء منها  جاء في بلفظ انه عليه السلام قال الراكب خلف الجنازة

8
00:02:48.350 --> 00:03:11.300
والماشي عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها قريبا منها قريبا منها وهذا اللفظ عند احمد وابي داوود اما اللفظ الاول فهو عند بقيتهم. عند ابي داوود عند ابي داوود الترمذي والنسائي واحمد روى اللفظي. احمد روى روى اللفظين الراكب خلف الجنازة

9
00:03:11.400 --> 00:03:36.600
والماشي حيث شاء منها ماشي حيث شاء منها  لفظ ابي داوود واحمد ان في قال عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها ومن خلفها قريبا منها   شمالها وقال من يشارها قريبا منها

10
00:03:36.700 --> 00:03:53.300
فحصل التفصيل في الماشي فصل حديث المغيرة في الماشي انه له ان يمشي خلفها ولو ان يمشي امامها ولو ان يمشي عن يمينها وله ان يمشي عن يسارها لكن قيده

11
00:03:53.450 --> 00:04:10.050
بان يكون قريبا منها. وهذا القيد لا بد منه لانه لا يكون متبعا للجنازة الا اذا كان قريبا منها اذا كان قريب منها ولهذا روى ابن ابي شيبة  ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:10.100 --> 00:04:34.200
كانوا يمشون امام الجنازة فاذا تقدموها انتظروا حتى تدنوا منهم حتى تدنوا منهم فالماشي على هذي على حديث المغيرة رضي الله عنه من اي جهة من جهات الجنازة  وذلك ان الماشي

13
00:04:34.950 --> 00:05:02.200
ان الماشي يختلف عن الراكب ولهذا قال الراكب خلف الجنازة. وقد ورد في هذا احاديث يأتي الاشارة اليها حديث المغيرة كما تقدم فيه التفصيل الماشي وانه حيث  جاء منها وفصل في الرواية الثانية عند احمد وابي داوود عن يمينها وعن يسارها ومن امامها

14
00:05:02.250 --> 00:05:28.600
ومن خلفها ورواية حيث شاء منها هذه  تبين ما تقدم تقدم بخلاف الراكب فالراكب يختلف حاله. الراكب يختلف حاله فلما كان راكبا فانه لو كان امامها قد يعوقها وكذلك لو كان عن يمينه او عن شمالها

15
00:05:28.900 --> 00:05:49.400
قد يعوق مثلا من يمشي مع الجنازة ويكون عن يمينه وعن شماله. فينبغي ان يكون في جهة ليس فيها احد من الماشية خلفها يعني بعد خلف من يمشي خلف من يمشي فالذين خلفها فالذين يمشون خلفها يكون هم الاقرب اليها

16
00:05:49.500 --> 00:06:15.250
والذي يكون راكبا يكون خلفهم  وهذا على سبيل التمام والكمال سبيل او الاكمل والاتم. وان كان الامر الامرين جائزة هذا وهذا لكن الافضل  لكن الماشي له سعة له ساعة وذلك ان تحركه

17
00:06:15.450 --> 00:06:34.150
سهل ومتيسر. ولا يحصل منه ظرر على المشيعين ولا اذية لهم بخلاف الراكب وهذا يختلف قد يكون مثلا الراكب يركب مثلا دابته وقد يكون يركب سيارة لكن من جهة الحكم هو يكون

18
00:06:34.250 --> 00:07:01.450
خلفها يكون خلفها هذا في حديث المغيرة ابن شعبة  وحديث المغيرة بن شعبة يفصل ويبين المقام. يفصل ويبين المقام في هذا حديث ابن عمر في عدا الذي فيه بيان الاولى والاكمل. الاولى والاكمل. وهو قول جماهير العلماء

19
00:07:03.650 --> 00:07:23.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة واحتج به احمد وهذا رواه الخامس من طريق الزهري عن سالم عن ابيه

20
00:07:24.050 --> 00:07:52.900
عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وهذا الحديث وقع في اختلاف بين الحفاظ هل هو متصل  رجها بعض الحفاظ كالترمذي وجماعة ويحيى بن موسى كما روى عنه

21
00:07:53.150 --> 00:08:16.750
آآ ابو عيسى رحمه الله انه مرسل. بل حكى الترمذي رحمه الله انه قول اهل الحديث كل اهل الحديث انهم كلهم يرونه مرسلا. وفي حكاية الترمذي هذه نظر قوي وهو كونه يحكيه عن اهل الحديث

22
00:08:17.600 --> 00:08:39.500
القول الثاني والاظهر هو ثبوت وصله وانه موصول خلاف لمن قال انه من رواية الزهري مرسلا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصواب انه متصل برواية الزهري عن سالم عن ابيه

23
00:08:40.500 --> 00:09:01.800
والترمذي رحمه الله آآ رجح الارسال لانه رواه مالك عن الزهري ويونس ابن يزيد عن الزهري ومعمر عن الزهري وذكر روايات معلقة انهم رووه امور سلل لكن هو ذكر ايضا

24
00:09:02.000 --> 00:09:27.950
اكثر من هؤلاء رووه متصلا وقد ذكره عن منصور ابن المعتمر وعن زياد ابن سعد وعن بكر ابن وائل باسناد متصل عن الزهر عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر

25
00:09:28.000 --> 00:09:48.450
عمر كانوا يمشون امام الجنازة. وادري وايضا رواها النسائي من رئة منصور وزياد ابن سعد ابو بكر ابن وائل ومنصور وزياد بن سعد اماما وبكر ايضا ثقة بكر ابو وائل بن داوود ايضا

26
00:09:49.750 --> 00:10:04.000
رواه النسائي ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة هو عثمان بن زاد النسائي والتي هو عثمان وكذلك ايضا

27
00:10:04.450 --> 00:10:33.200
الامام احمد يا احمد ايظا رواه وزاد وعثمان  ايضا جاء عند وهذه اسانيد صحيحة ايضا عند الترمذي سنوات النسائي صحيحة الى الزهري عن سالم عن ابيه بمتابعة هؤلاء لسفيان ابن عيينة رووا عن الزهري كما روى سفيان بن عيينة. وانهم رواه متصلا

28
00:10:33.300 --> 00:10:51.550
الترمذي حكى هذا رحمه الله رواه بسنده المتصل وروى ايضا الترمذي رحمه الله بسنده المتصل برواية يونس ابن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان

29
00:10:52.250 --> 00:11:13.750
كانوا يمشون امام الجنازة زاد عثمان وهذا ظاهر اسناد الصحة. وعله ومحمود بكر برساني ثقة اعلوا به لكن محمد ابو بكر البوساني لم يروي شيئا منفردا به  كونه مثلا انه وهم واخطأ فيه انه من انه في الاصل

30
00:11:14.000 --> 00:11:34.150
الزهري عن سأل عن ابيه هم اصلا يقولون الزهري مرسلا ومحمد بكر المرشاني حفظ حفظه عن الزهري عن انس ابن مالك والترمذي سبق شر انه حكاه عن مالك وعن يونس بن يزيد

31
00:11:34.550 --> 00:11:53.750
مالك وعن يونس ابن يزيد ومعمر انه رواه مرسلا. ذكر يونس بن يزيد مبينا ان يونس ابن يزيد اما انه اختلف الكلام انه روى عن الزهري عن الزهري كما روى عنه محمد بن بكر البرساني

32
00:11:53.950 --> 00:12:10.500
روى عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون امام الجنازة يونس ابن يزيد طبعا يونس ما يزيد لا  ليس في رتبة

33
00:12:10.550 --> 00:12:29.900
الطبقة الاولى من الرواة عن الزهري وان كان ثقة الرحم والله لكن بعضهم تكلم يا شيخ وما دام روى اصلا قد رواه غيره فيدل على انه قد حفظ ولا يضر مثلا روايته له مرسلا ان ثبتت روايته غالي

34
00:12:30.050 --> 00:12:51.500
ايضا جاء عند الترمذي عند الامام عند الامام احمد رحمه الله برواية بن جريج بن جريج متصلة عن الزهري تارة وتارة عن زياد بن سعد الذي رواها سعد عن الزهري التي رواها الترمذي والنسائي

35
00:12:51.700 --> 00:13:06.950
روى الامام احمد عنه برواية الزهدي برواية ابن جريج عبد الملك وعبدالعزيز عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة ايون رواه الامام احمد بالويت

36
00:13:07.050 --> 00:13:23.750
الليت عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن سالم عن ابيه عقيم خالد هو امام كبار اصحاب الزهري هؤلاء مجموعة عقيل بن خالد وابن جريج وزياد آآ ابن سعد ومنصور

37
00:13:24.350 --> 00:13:44.700
ابو بكر ابن بكر ابو وائل ابن داوود كلهم رواه عن الزهري كما روى سفيان ابن عيينة سمع هناك غيرهم ايضا لكن هؤلاء من الحفاظ الكبار الذين رووه عن الزهري مرسلا

38
00:13:44.950 --> 00:14:01.950
وبهذا يجزم بان الصواب فيه الاتصال. لا الارسال. ولهذا الزهري ولهذا ابن عيينة رحمه الله لما قال له علي بن المديني رحمه الناس يخالفونك قال له كلاما هذا مع الناس يخالفونك

39
00:14:02.200 --> 00:14:19.950
الزهري رد ابن عيينة ابو محمد قال يا ابا محمد انهم يخالفونك في هذا الحديث يعني يروونه عن الزهري مرسلا فقال استيقنوا استيقظ الزهرية حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه

40
00:14:20.250 --> 00:14:44.250
سمعته من فيه عن سالم عن ابيه وهو رحمه الله يقول حدثني مرارا وتيقنوا ذلك سمعته من فيه هذا لا شك ايجازم تام بانه تلقاه مرارا وانه يرقب الزهري حين يروي عن سالم

41
00:14:44.350 --> 00:15:04.650
سمعته من فيه وهذا كما هو معهود من الحفار رحمة الله عليهم انهم كانوا ينظرون الى المحدث ينظرون الى المحدث حين يروي عن شيخه وخصوصا اذا كان مدلسا هل ينطق بحدثنا؟ او يقول عنه

42
00:15:04.800 --> 00:15:34.350
السلام وفيه مزيد من العناية في الاقبال على الشيخ استيقن استيقن الزهري حد تانيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن ابيه. يعني انه متصل اذا تبين ان الحديث ان الصواب فيه الاتصال ولهذا احتج به احمد

43
00:15:34.450 --> 00:15:55.400
رحمه الله الخبر دلالته ظاهرة على ان المشي امام الجنازة هو المنقول عن النبي وابي بكر وعمر وعثمان كما في الرواية الاخرى يمشون امام الجنازة وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور

44
00:15:55.800 --> 00:16:15.650
وهو الافضل لانهم بمنزلة الشافع. لان الذي يمشي مع الجنازة منزلة الشافع والداعي والشافعي يكون امام المشفع حتى يبدي شفاعته. كما يتقدم مثلا الشافع في الدنيا لمن يشفع له يتقدم ويشفع فلان

45
00:16:16.100 --> 00:16:41.000
يذكره بما يعلم فيه لمن يشفع اليه في هذا انسان مثلا فيتقدمون. ولهذا قال يمشون امام الجنازة. يمشون امام الجنازة الجنازة متبوعة وليس معها من تبعها عند الترمذي فهذا حديث لا يصح

46
00:16:41.200 --> 00:17:04.800
حديث اليوم طريق ابي ماجدة في رواية ابن مسعود وتقدم الاشارة اه في هذا في حديث مر والحديث لا لكن متبوعة حتى لو ثبت معنى انها حين يشار بها فانهم يسيرون فلا يسبقونها. المعنى متبوع انه ينبغي

47
00:17:04.850 --> 00:17:23.200
لمن يريد ان يشيع الجنازة ان ينتظر فلا يسبق الى القبر لا يسبق الى المقبرة لكنه يتبعها يمشي معها سواء كان يعني خلفها او امامها وعن يمينها او عن شمالها فهو يتبعها

48
00:17:23.300 --> 00:17:41.150
يتبعه يسير معها يعني لو ثبتت هذه الايمان لكنها لم تثبت وهذا الخبر ما جاء فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا هو السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام

49
00:17:41.350 --> 00:18:03.350
مع جواز ان يكون عن يمينها او عن شمالها ومن خلفها ايضا في هذا ايضا سعى هذا سعى وحث على كثرة المتابعين جنازة ولانه مثلا لو قيل انه لا لا يكون شيعي الا امامها ربما شق على الناس وربما تأخر بعضهم

50
00:18:03.450 --> 00:18:18.150
لكن الشأن ان يكون معها لا يكون بعيدا عنها لان هذا هو السائل معها. الشافع لها المتبع لها ان يكون معها. لا بعيدا عنها ولو انه مثلا تأخر عنها او

51
00:18:18.150 --> 00:18:47.400
ابتعد عنها فعليه ان ينتظر ينتظر حتى تكون الجنازة قريبة منه يكون هو قريب ويكون هو هو قريبا منها   وايضا ذكر الترمذي عن بسنده من دويت عبد الرزاق عن يحيى ابن عبد الرزاق انه

52
00:18:47.500 --> 00:19:11.050
ان ان او او ان ابا عيسى يقول سمعت يحيى موسى يقول قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال ابن مبارك قال ابن مبارك حديث الزهري في هذا في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة

53
00:19:11.250 --> 00:19:33.300
تقدم الاشارة  هو ان هذا قاله بعض الحديث لكن ليس اتفاق كما هو ظاهر عبارة الترمذي كما تقدم  والحديث ايضا قد رواه ابن ابي شيبة ايضا عن سفيان سفيان ابن عيينة مباشرة

54
00:19:33.900 --> 00:20:01.800
ابو بكر امام متثبت روى عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه   قال رحمه الله وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه صحابي  جابر ابن سمرة وغير سمرة بن جندب

55
00:20:02.050 --> 00:20:32.250
سنة اثنتين وسبعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس رواه الترمذي اوعى الترمذي وفي رواية اوتي بفرس معرورا فركبوا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله

56
00:20:32.250 --> 00:20:55.350
روى احمد ومسلم والنشاي والرواية الاولى رواية الاولى فيها اتبع جنائز ماشيا رجع على فرس وهي من رواية الجراح ابن مليح وهذا الجراح والد وكيع عن سماك ابني حرب عن

57
00:20:55.450 --> 00:21:15.150
جابر ابن سمرة والجراح والد المليح صدوق يهم وبعضهم شدد فيه رحمه الله مبالغ القول ولكن الصواب فيه انه لا بأس به لا وقد يقع له اوهام يعني حفظ عليه بعض الاوهام رحمه الله

58
00:21:15.300 --> 00:21:31.050
وهو والد وكيع بن الجراح الامام الحافظ الكبير اه لكن هذا الخبر لم ينفرد به عن سماك فقد رواه شعبة عن سماك اصل الخبر كما عند مسلم وابي داوود من شعبة عن سماك

59
00:21:31.250 --> 00:21:51.600
وكذلك رواية الولايات المسلمة لكن هو في نفسه لو انفرد يتوقف في خبره يتوقف في خبره واما ذكر الهيثم بن كليب احد الائمة كبار حفاظ ثلاث مئة وخمسة وثلاثين الهجرة

60
00:21:52.750 --> 00:22:06.850
يقول ان وكيع بن الجراح لما كان في البصرة لو اجتمع اليها الحديث كانوا يغتنمون مجلس وكيع بن جراح الامام امام كبير جمع اليه اهل الحديث وجعل يحدث يقول حدثني ابي

61
00:22:06.900 --> 00:22:24.150
وا سفيان سفيان الثوري اذا قال وكيل سفيان وهو الثوري وصاح بي الحديث لا تحدثنا عن ابيك لا لا نريد الحديث عن ابيك يعلمون هذا يبين وهم طلاب يعلمون ان اباه تكلم فيه

62
00:22:24.950 --> 00:22:48.250
فاصر وقال حدثنا ابي وسفيان فاعادوا عليه فعاد ثم لما اصروا عليه قال انتم يا اهل الحديث بلاء او يعني لا لا اتخلص منكم الا بهذا يعني حين شددوا عليه وهذا يبين ما

63
00:22:48.300 --> 00:23:06.750
اه فيه هنا ما يبين عناية الحديث بالرواية ورحمه الله اه يحدث عن ابيه فيما رواه عن ابيه وعن سفيان ومثل هذا يكون لا يكون فيه خطأ الغالب اذا كان قد قرنه مع شيء لا يضر

64
00:23:06.800 --> 00:23:22.600
ولهذا لم من نصحه لم يحدث مثلا عن ابي واحدة قال عنه حدثني حدثني ابي وسفيا او حدثنا ابي وسفيان لكن مع ذلك هم قالوا حدثنا عن سفيان لا تحدثنا عن ابيك

65
00:23:22.650 --> 00:23:41.300
فمثل هذه الرواية ايضا كما تقدم لم ينفرد بها الجراح ابن مليح عن سماك كما تقدم وهذا اللفظ الذي ساقه بدأه الامام المجد رحمه الله لان فيه اتباع جنازة ابن دحداح ماشية

66
00:23:42.600 --> 00:24:05.100
وليس في رواية رواية مسلم بين انه حين انصرف. فاصل قصة واحدة قد يبين انه عليه الصلاة ان قصة ابن الدحداح ثابتة في صحيح مسلم في صحيح مسلم اه ولهذا حتى عند ابي داوود من

67
00:24:05.250 --> 00:24:24.550
نفس الطريق اللي رواه مسلم وطريق شعبة عن سماك فصلى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم اوتي بفرس حتى ركب وجعل يتوقف ونحن

68
00:24:24.850 --> 00:24:39.700
آآ نعم ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. في الروايات مجتمعة تبين انه عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة الدحداح ثم اتبعها ماشيا. ثم رجع على رواية الترمذي جمعت الامرين

69
00:24:39.900 --> 00:25:02.850
جماعة المشي والرجوع على الفرس ورواية مسلم اذ بينت انه رجع ركب فرس حين انصرف حين انصرف كما هي رواية الترمذي. رواية ابي داوود فيه انه صلى على ابن الدحداح عليه الصلاة والسلام هذه صلاة الجنازة

70
00:25:03.000 --> 00:25:20.700
ثم آآ لما انصرف اوتي به فراس قال ونحن شهود. ثم اوتي بفراش اه فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي

71
00:25:20.900 --> 00:25:43.150
اتبع جنازة الدحدح وهذا مثل ما تقدم سبقني في الرواية اللي الجنائز متبوعة وليست  لو ثبتت هذا معناها. كذلك اتبع يعني سار معها قد يكون الله لم يذكر مثلا في الرواية هل مشى خلفها مثلا

72
00:25:43.300 --> 00:26:01.850
او امامها لم يذكر لم يذكر لكن هديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشون امام الجنازة رأى وهذا يكفي مرة واحدة  رآهم يمشون امام الجنازة

73
00:26:04.250 --> 00:26:29.150
وليس فيه نهي عن المشي خلفه او عن جاء في حديث  وغير ما يدل على جواز الجميع وفيه دلالة وبيان ان الركوب ان الركوب جائز كما في الراكب خلفه مع ان الافضل

74
00:26:29.350 --> 00:26:54.600
ان يكون ان يمشي الانسان مع جنازة ولا يركب اذا تيسر خصوصا اذا كان موضع الصلاة على الميت قريب من موضع المقبرة كما يقع في بعض المقابر تكون قريب مشي وتحمل مباشرة. لا تحمل على الاكتاف ويمشي الناس حولها. وهذا يقع. وربما كان موضع

75
00:26:55.100 --> 00:27:08.200
مقابر بعيد فيحتاج الى الركوب خاصة مثل هذه الايام يحمل على السيارة والناس يسيرون في سياراتهم فمن تيسر له ان يسير مع الجنازة ويكون خاصة اذا كان عسير يكون خلفها

76
00:27:08.250 --> 00:27:34.050
يكونون خوتكم جنازة امامهم على  لكن بشرط ان لا يحصل اذية او سد للطرق او مضايقة للناس فهذا لا يجوز. يعني انه يتبع يتبعها او ينتظرها ويؤذي غيره او يمنع غيره منه وهذا لا يجوز انما على وجه

77
00:27:34.150 --> 00:27:59.400
يحصل فيه السنة ولا يضر غيره ولاء اه يضايق المسلمين في طرقاتهم. خصوصا اذا كانوا على سياراتهم وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام اوتي بالفرس ركبه حين انصرف فاذا جمعت الروايتان تبين انه صار ماشيا عليه الصلاة كما هو هديه

78
00:28:00.200 --> 00:28:33.750
اذا رجع ربما ركب عليه الصلاة والسلام لكن الركوب لا بأس به الركوب لا بأس هذه يعني لو وهو ماشي مع الجنازة انما يكون خلفها كما تقدم وحديث  او رواية مسلم كما تقدم هي من طريق مالك ابن مغول نعم عن

79
00:28:33.800 --> 00:28:58.100
انا ذكرت انها من طريق شعبة لا هي مدوية رواية احمد ومسلم والناشئي من طريق مالك مالك وعن  وعن شماك وهي عند  عند احمد عند مسلم والنسائي عند مسلم والنسائي من رواية مالك ابن والعنشماك عن جابر بن سامورا

80
00:28:58.800 --> 00:29:27.400
عن جابر وعند احمد من رواية شعبة عن شيماء الحديث رواه مالك وشعبة والجراح والجراح وهو عند احمد وشعبة عند احمد وابي داوود من رواية شعبة عن سماك وعند المسلم والنسائي مالك عن سماك

81
00:29:28.350 --> 00:29:48.200
وعند الترمذي بورية الجراح بن مليح عن سماك. هذا يبين الحديث محفوظ عن سماك ابن حرب  ابي ثور بن هبيرة النخعي وهذا احد الرواد مسلم المشهورين باللواء خصوصا عن جابر ابن سمرة

82
00:29:48.400 --> 00:30:12.350
الحديث كما هنا من رواية مالك يقول عن سماك عند مسلم والنسائي وشعبة  ولهذا ما اشتهر عند الحديث اذا كان شعبة الاسناد فشد يديك به  وعن ثوبان هو ثوبان وجد

83
00:30:12.650 --> 00:30:36.850
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة اربعة وخمسين للهجرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ورأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب

84
00:30:37.550 --> 00:30:58.150
رواه ابن ماجة والترمذي وهذا عندهم من رواية ابي بكر ابن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وهذه الرواية لا تثبت ابو بكر وعمر المروجي ضعيف وهي مخالفة

85
00:30:59.400 --> 00:31:24.000
لحديث المغيرة وهو اصح خمسة الراكب خلف الجنازة الراكب خلفه الجنازة هذه الرواية لا تصح بضعفي سندها ومخالفة متنها مع انه يمكن توجيه لو توجيه هذي هذي الرواية انه في حالة خاصة وان النبي

86
00:31:24.000 --> 00:31:44.750
عليه الصلاة والسلام علم بوجود الملائكة وان الملائكة كانوا يمشون اه في هذه الجنازة آآ فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهم وقال الا تستحيون الملائكة مشاة وانتم ركبان في هذا نظر

87
00:31:46.150 --> 00:32:06.900
ومثل هذا الحكم متعلم الجنازة لا يمكن يعتمده آآ فيه على مثل هذا الرأي ابو بكر خاصة ان الحديث نفسه جاء عند ابي داوود باسناد صحيح في رواية طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن

88
00:32:07.050 --> 00:32:23.850
عن ثوبان رضي الله عنه بدون هذه الزيادة المذكورة في هذا الخبر وهي كما في كما قال وعن ثوبان ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة

89
00:32:24.050 --> 00:32:42.800
وهو مع جنازة فابى ان يركبها يعني عند الانصراف اليه عند اه المشي معها. فلما انصرف اتي بدابة فركب فركب. فقيل له يعني انه ابى ان يركب لما اراد المشي مع الجنازة

90
00:32:42.850 --> 00:33:02.350
وقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت وهذا وهذي الرواية باسناد معروف رؤيته احمد ابن كثير عن وهو سند آآ معروف وطريق مهيع كما يقال

91
00:33:02.500 --> 00:33:21.050
فلهذا هذي رواية هي الرواية الثابتة في حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه ان ان النبي عليه الصلاة قال لم اكن لاركب يعني انه ترك الركوب لاجل ان الملائكة. وليس فيه انه شدد عليهم وقال الا تستحيون

92
00:33:21.700 --> 00:33:45.050
يستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب الرواية الثانية في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يركب مع الجنازة حين يمشي معها وان قولها الراكب  يعني ان ان انه عليه الصلاة والسلام

93
00:33:45.200 --> 00:34:07.350
اه ربما مشى مع الجنازة وربما راكب ولهذا قد تبع ماشيا تبع جناز دحداح ماشيا وهنا اوتي بدابة كان من عائلته انه يركب. ولهذا سألوه عليه الصلاة والسلام لماذا ابى ان يركب الدابة

94
00:34:07.400 --> 00:34:28.050
دل على انه كان يركب الدابة يركب الدابة اذا تبيع الجنازة تارة وتارة يمشي. لكن عند المجيء اقفلها يتبع وقد فرغ منها في هذه الحالة  يركب دابة عليه الصلاة والسلام اذا تحيت وتيسرت

95
00:34:28.250 --> 00:34:47.250
ولهذا فلما صرف اوتي بدعة فركب. فقيل له يعني انه لما فقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت هذه الرواية الثابتة وهي متفقة ايضا مع الاخبار

96
00:34:47.550 --> 00:35:10.300
الاخرى. اما تلك الرواية فيضعه السند ومخالفة في المتن قال رحمه الله باب ما يكره مع الجنازة من نياحة او نار لان النياح التسخط وجزع وعدم رضا بما قدر الله وقضاه

97
00:35:10.550 --> 00:35:46.400
هذا منافي لحال المسلم عند نزول المصائب والشدائد وهو يورث  امور اكبر حين ينوح  بالتسخط والجزع واو يفوت على نفسه ما كتب الله سبحانه وتعالى على للصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

98
00:35:46.400 --> 00:36:18.350
اولئك هم المهتدون لهم نعم عظيمة بسبب صبرهم واحتسابهم ويقع برضه اليقين في قلوبهم الصبر سيد الاخلاق موصل للدرجات العلا في الجنة. ولهذا  بوب على النياحة والنهي عنها وكذلك ايضا ان تتبع بنار لان هذا من طريقة الجاهلية وطريقة غيرها الاسلام

99
00:36:18.350 --> 00:36:40.850
من النصارى وغيرهم واهل اللسان منهيون عن التشبه بهم في احوال عامة في الاحوال عامة فكيف بخصوص هذه العبادة ومسألة اتباع الجنائز ما يترتب عليه ايضا من امور قد تكون نوع

100
00:36:41.100 --> 00:37:05.300
التشاؤم او تفاؤل آآ امر مما يؤذي الميت وهو ان تتبع بنا والمفروض والمسلم ان يرجو رحمة الله لنفسه ولاخيه وان الله يوسع له ويبرد مضجعه. لا ان يتبعه بنار

101
00:37:06.400 --> 00:37:26.700
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع نهى رسول الله وسلم ان يتبعه في بعض النسخ ان تتبع جنازة معها رنة

102
00:37:26.800 --> 00:37:45.950
رواه احمد وابن ماجة. وهذا من طريق اسرائيل وبيونس عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر اه يحيى ابو يحيى هذا فيه ضعف ولين

103
00:37:46.100 --> 00:38:09.300
وخصوصا في رواية إسرائيل عنه قال أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى مناكير يعني أخبار فيها نكارة فكيف وهو فيه لين لكن ما دل عليه الخبر دلت عليه النصوص وانه لا تتبع الجنازة مهرنة يعني من

104
00:38:09.850 --> 00:38:31.850
يتسخط من يكون اه تظهر اصواتهم نحو ذلك فهذا منهي عنه وهذا بلا خلاف وهذه طريقة اهل الجاهلية اه كما تقدم وفي الباب احاديث ايضا الاحاديث العامة الدالة على النهي عن النياحة

105
00:38:32.450 --> 00:38:56.700
وما جاء في هذا وكما انه نهى علق بالخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذا يشمل جميع حالات الميت منذ موته الى دفنه بل واجب والصبر والاحتساب تعزي  بما يكون

106
00:38:56.750 --> 00:39:14.050
سببا برحمة الله سبحانه وتعالى للاموات وللاحياء وقد روى ابو داوود من طريق باب ابن عمير عن رجل من اهل المدينة عن ابيه ان رسول الله وسلم عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله وسلم قال

107
00:39:14.950 --> 00:39:34.700
لا تتبع الجنازة تتبع الجنازة بصوت ولنا بصوت ولا نار او قال نهى رسول نعم انه قال لا تتبع الجناة بصوت ولا نار وهذا الحديث هذا الطريق ظعي باب ابن عمير هذا

108
00:39:35.350 --> 00:39:59.250
وهو ليس له الا هذا الخبر   وشيخه مبهم وشيخ شيخه مبهم الحديث ضعيف لكن ما دل عليه في المعنى ثابت في الاخبار وهذا ينافي الصبر  الاحتشام المأثوم من الله سبحانه وتعالى

109
00:39:59.300 --> 00:40:19.450
الامر الذي يعود بالرضا واليقين على الميت وعلى الحي وايضا يكون سببا في رحمة الميت بان يكثر حين يرضى ويصبر ويدعو للميت ويسأل الله له المغفرة والرحمة. وهذا هو الذي يحتاجه الميت. وقد وردت

110
00:40:19.500 --> 00:40:40.650
في هذا اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي بردة وهو ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا

111
00:40:40.650 --> 00:41:02.250
سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا روى ابن ماجة من طريق الفضيل ابن ميسرة عن ابي حريز عن ابي بردة وابوه حريز هذا هو عبد الله ابن الحسين عبد الله ابن

112
00:41:02.250 --> 00:41:23.550
قاضي سجستان قال في التغريب صدوق يخطئ صدوق يخطئ اه وقد وبمراجعة التأديب تبين انه ان جمهور الحفاظ ضعفوه رحمه الله بل قال احمد رحمه الله انه منكر الحديث منكر الحديث

113
00:41:23.900 --> 00:41:46.700
وان رواية ايضا فضيل الميسرة عنه ايضا روى عنه مثل هذه الامور اخبار يعني اخبار لا يعني لا تعرف منها يعني من جهة ابي بردة عن ابي موسى وفي قول لا تتبعوني مجمرا قال وسمعت شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة

114
00:41:46.800 --> 00:42:12.450
وهذي هي طريقة الجاهلية ينهى ان يتبع  مجامر فيها البخور ونحو ذلك تتبع خلف الجنازة وكذلك او نار لانه يكون تفاؤلا بهذا الشيء والمشروع   الدعاء له  من يمشي مع الجنازة

115
00:42:12.650 --> 00:42:42.300
تعلوه السكينة  ذكر الموت الموت وان يتذكر حال هذا المحمول الى المقبرة حين يسأل فيتذكر حاله فعندك يستعد الموت انه يؤول الى اليه هذا الميت   كل شيء ينافي السكينة من رفع الصوت

116
00:42:42.500 --> 00:43:03.300
ومن يكون هناك معه رنة كله مناف للمشروع ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة انه كانوا تعلوهم السكينة وانهم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة وعند الجهاد وعند الذكر كما يقول كما صح عن قيس

117
00:43:03.300 --> 00:43:23.750
كانوا يكرهون رفع الصوت عند جنازة وعند الذكر وعند الجهاد لانه في حال الجهاد اه ربما يورث اه الضعف او الهلع ونحو ذلك بل تكون الطمأنينة تعلو كذلك حال الذكر تعلوه الاخبات

118
00:43:23.800 --> 00:43:44.350
الاطمئنان والسؤال والرجاء. كذلك حال اتباع الجنازة ايضا يكون على حال فيها خضوع اه ايضا رقة وتذكر حال الميت ويتذكروا حاله اذا به الامر الى مثلي هذا وهذا لا ينافي ايضا الحديث ان يتحدث

119
00:43:44.400 --> 00:44:05.050
ايمن  لا هذا لا ينافي ولو حصل مثلا هو حكم مثلا التبسم ونحو ذلك هذا لا بأس به لو حصل مثلا تحدث مع صاحبه مثلا سواء كان مع جنازة مثلا او عند المقبرة وتبسم ونحو ذلك

120
00:44:05.300 --> 00:44:25.900
اه فهذا لا بأس به كما نص عليه اهل العلم انما المنهي عنه اه حال القشوة لا يستحضر فيها الانسان حالة الميت وانه يؤول الى ما ال اليه على الميت

121
00:44:26.100 --> 00:44:42.100
النبي عليه امر بذكر هذه من اللذات فكيف وهو يرى الموت امامه يرى الميت محمول يوضع في قبره لا شك ان هذا ادعى الى تذكر هذه الحال التي تدعوه الى

122
00:44:42.950 --> 00:45:07.400
السكينة هو الطمأنينة فيتعظ ويعتبر  قال رحمه الله باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم جنازة فقوموا

123
00:45:09.150 --> 00:45:39.900
فمن اتبعها فلا يقعد من اتبعها فلا يقعد حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن انما لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى   وهذا عندهم الا ابن ماجة من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه

124
00:45:40.050 --> 00:46:04.250
وقوله ولابي داوود ان اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع  هي عند ابي داوود. هي عند عند مسلم هي عند مسلم  بهذا اللفظ بهذا اللفظ كما هو عند ابي داوود. فهذا اللفظ ذكره عند ابي داود هو ايظا

125
00:46:04.750 --> 00:46:22.850
عند مسلم عند مسلم بلفظ ابي داوود وقد رواه مسلم ايضا من طريق اخر وعند الجماعة عند من عزاه اليه من طريق يحيى عليه السلام عن ابي هريرة وهو ايضا عند مسلم منطلق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه

126
00:46:23.150 --> 00:46:51.000
عن ابي سعيد رضي الله عنه بلفظ اتبعت نعم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع اتبعتم فلا تجلسوا حتى توضع نعم وهذا الخبر حصل فيه اختلاف في اللفظ لانه قال

127
00:46:52.700 --> 00:47:11.900
كما ذكر هنا ونعتبس حتى توضع قال  رحمه الله قال روى هذا الحديث الثوري هذا الحي الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع في الارض

128
00:47:14.100 --> 00:47:32.900
رواية شو هاي عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ورواه ابو معاوية عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة حتى توضع في قال وره معاوية عن سهيل

129
00:47:33.350 --> 00:47:54.350
حتى توضع في اللحم حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية. معنى انه اختلف في قولي حتى توضع حتى توضع جاء في الصحيحين حتى هكذا هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله ذكره ابو داوود بعد رواية هذا الحديث

130
00:47:55.000 --> 00:48:17.200
قال ان سفيان الثوري روى عن سهيل قال حتى توضع في الارض زاد في الارض  ابو معاوية ومحمد قال حتى توضع في اللحد  وسفيان احفظ لا شك ان سفيان الثوري رحمه الله

131
00:48:17.950 --> 00:48:41.400
احفظ من ابي معاوية ابو معاوية مع انه  ثقة حافظ لكنه لا يقرن بسفيان رحيمه لا يقرن بسفيان ولهذا رواية سفيان الثوري اثبت قال حتى توظع معنويات الصحيحين حتى توظع

132
00:48:41.650 --> 00:48:55.900
حتى توضع. كذلك في حديث نعمة كما هنا في حديث سعيد حتى توضع. وسيأتي ايضا بعد ذلك الفاظ اخرى في احوال اذا مرت الجنازة لكن هنا في من تبع جنازته

133
00:48:55.950 --> 00:49:21.950
عندنا  الجنازة اما ان يكون ماشيا معها واما ان لا يكون ماشيا معها مثل انسان مرت به الجنازة محمول هالجنازة ومرت به وهو ليس معه الناس سائرون يحملونها الذين معها

134
00:49:22.250 --> 00:49:50.150
لا يجلسون حتى توضع واختلس كما سيأتي ان شاء الله في مسألة الوضع  يعني هل الاظهر توضع في الارض او توضع في اللحد او يطرح حتى توضع وعلى هذا يكون اولى ما يكون انها توضع في الارض

135
00:49:50.550 --> 00:50:10.450
الحالة الاولى من تبع جنازة الذي يتبع الجنازة حالة ابلغ من الذي يرى الجنازة ولا يتبعها فمن تبع الجنازة انه يمشي معها حتى يصل الى المكان هذا اذا كان يمشي معها. يسير معها

136
00:50:10.700 --> 00:50:31.400
اذا وصلت الجنازة الى المقبرة ولا زالت على اعناق الرجال على مناكب الرجال فلا يجلس سنة يعني ليس انه يجب الوقوف لا السنة ان يقف يقف حتى توضع اذا حتى توضع في الارض. وهذه رواية الصحيحين

137
00:50:31.450 --> 00:50:54.100
جاءت الوجه سفيان رحمه الله حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهذا غير حديث من تبع جنازة كان معها حتى توضع في اللحد ويتقدم هذا وضع اخر وليتعلق بالاجر يتعلق

138
00:50:54.150 --> 00:51:14.400
الاجر الذي  يتعلق بالاجر الذي يحصل عليه من يتبع الجنازة. وان كان الصحيح حتى في صورة اصول الاجر القيراطين اذا صلى وتبع انه بمجرد وضعه في الارض يكفي لا لا بأس من الجلوس

139
00:51:14.900 --> 00:51:36.150
لعبة من الجلوس وان كان لما لم يلحد وهذا هو الصحيح والصواب وفي اخبار ومن الاخبار في احاديث البراء رظي الله عنه الصحيح جلسنا مع النبي وسلم ونحن حوله والقبر لما يلحد. هذا احد الادلة في

140
00:51:36.250 --> 00:51:48.850
اعيد لقوله حتى توضع اي توضع في الارض. وهذا ما اختاره البخاري في صحيحه وانه قال حتى توضع بوابة ان من تبع جنازة فلا يجوز حتى توظع عن اعناق الرجال

141
00:51:49.050 --> 00:52:07.200
وقال عن اكتاف الرجال والمعنى حتى توظع اي توظع في الارظ. اذا الحالة الاولى ان يتبع الجنازة يمشي معه هو مع الجنازة فهذا فمن اتبع فلا يقعد حتى توضع كي توضع في الارض

142
00:52:07.700 --> 00:52:29.100
قال واذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فاكثر الروايات مطلقة دون قيد   الذي ورد الصحيح فيه قال حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهو الذي تدل عليه الادلة

143
00:52:29.150 --> 00:52:53.900
ولهذا نقل لمجد رحمه الله ابي داود وان سفيان احفظ من ابي معاوية سيأتي انه بوب على قيام من مرت به الجنازة وهذا قيامنا لان عندنا قيامان قيام من يمشي معها

144
00:52:54.350 --> 00:53:15.150
كما تقدم وقيام من رأى هوا لم يمشي معها. القيام الاول القيام الاول هذا يكون معها ويكون قائما حتى توضع في الارض. وهذا قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء. بعضها اه

145
00:53:16.450 --> 00:53:42.750
بعض اهل العلم يعني قالوا حتى توضع في اللحد. لكن الصواب انه حتى توضع في الارض توضع في الارض وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح هو ينظر هل هو قول الجمهور او قول الجمهور حتى توضع في اللحد الله اكبر لكن قول مالك وجماعة. وانه الصواب حتى توضع في الارض. حتى توضع

146
00:53:42.800 --> 00:54:07.300
في الارض وهذا هو المتضح من الاخبار  يسير مع الجنازة. يسير مع الجنازة وسيأتي ان هذا من باب اعظام الموت تعظيما لامر الموت لان الموت فزع موت فجع كما في صحيح مسلم

147
00:54:07.350 --> 00:54:33.500
يأتي في اخبار في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه. ولمسلم معناه. هذا الحديث

148
00:54:34.600 --> 00:54:51.200
وسوف يذكر احاديث تتعلق به بعد ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الحسن ابن عباس لكن كأنه هو لم يذكر هذا الخبر فيما يتعلق بمسألة هل القيام منسوخ او ليس منسوخ

149
00:54:51.350 --> 00:55:09.550
على الخلاف هل القيام منسوخ او غير منسوخ كما هو قول او منسوخ كما هو قول الجمهور او غير منسوخ كما هو ريوي في المذهب وهو آآ عند الشافعية واختاروا جماعة كنوي

150
00:55:09.800 --> 00:55:26.650
وهو الاظهر. وهذا شيء يأتي ان شاء الله لكن هو اورد هذا حديث علي رضي الله عنه وعزاه الى النسائي ويتم صححه لمسلم وهو من رواية مسعود بن الحكم عن

151
00:55:26.950 --> 00:55:52.750
علي رضي الله عنه  وهو عجاه الى مسلم والترمذي النسائي والتلميذي وصححه ولمسلم وانا راجعت لفظه فلم اره عند النسائي بهذا اللفظ ولم يروه انما رواه انما بلفظ كنا مع علي فمرت به جنازة

152
00:55:52.900 --> 00:56:18.800
هذا لفظ النسائي قال كنا مع علي فمرت به جنازة قاموا لها قاموا لها فقال علي ما هذا يعني لما قاموا لها لانها روى ان النبي قعد قالوا امر ابي موسى يعني موسى الاشعري فقال انما قام رسول الله سلم لجنازة لجنازة يهودية

153
00:56:19.750 --> 00:56:43.250
ولم يعد بعد ذلك وهذا  كما تقدموا بلفظ ان النسائي والحديث تقدم انه عند مسلم طريق مسحوب مسعود ابن الحكم انه قال قام رسول الله ثم قعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:56:43.350 --> 00:57:05.500
ثم قعد هذا قوله لمسلم معناه مسلم انه قال قام رسول الله وسلم ثم قعد عليه الصلاة والسلام هذا لفظ ومسلم وكذلك ابو داوود لفظ رواه بهذه اللفظة وزاد بعده

155
00:57:06.750 --> 00:57:28.900
زاد بعد. نعم ثم قعد هذا له مسلم. رواه ابي داود قام رسول الله ثم قعد بعده ثم قعد بعد وهو ذكر هذا الخبر رحمه الله ليس كما تقدم للفظ انه قام ثم قعد لكن لانه ذكر القيام في الجنائز

156
00:57:29.700 --> 00:57:55.300
حتى توضع وان متفق مع لفظ ابي سعيد المتقدم في قوله حتى توضع. وهذا يدل للقول الاظهر المختار ان القيام للجنازة  الجنازة حتى توضع. وهذا فيما يظهر والله اعلم قيام المتبع. قيام المتبع

157
00:57:55.500 --> 00:58:10.050
لا قيام مر مرت به لا قيام من رآها انما هذا قيام متبع قال حتى تكون معلوم ان قوله حتى توضع لا يشمل من ركبه الذي تمر به لا يدري متى توضع. يعني مرت به وذهبت غابت عنه

158
00:58:10.250 --> 00:58:26.750
لكن الذي يعلم متى توضع هو الذي يسير معها لهذا هو الذي يسير معها ويرى مثلا ويعرف انها وضعت. اما الذي مرت به تمر به وتذهب قد يغيبها عنه مثلا

159
00:58:26.900 --> 00:58:45.300
شي مثل حالج وقد تغيب عنه بان بعدت عنه فلا يراها. وهذه حال اخرى سيبوب عليها رحمه الله اذا ما دل عليه حديث علي هو ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري كما تقدم

160
00:58:45.350 --> 00:58:59.650
قال رحمه الله باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت اذا هذا قيام اخر وهو يا من مرت به الجنازة لا قيام من سار مع الجنازة قد يبين عظم امر الموت الموت

161
00:59:00.800 --> 00:59:26.900
وانه هول عظيم  ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ القلوب بهذا ويذكر الناس بهذا انه لا ينبغي للانسان ان تمر عليه جنازة وهو بارد القلب لا يتحرك بل يكن بل يكون منه حال يتهيأ وينصرف عما هو فيه قد يكون مشغول بشيء وما تمر به الجنازة

162
00:59:26.900 --> 00:59:56.700
وهو لا يلتفت اليها ولا يبدو من بل ان كان سائرا معها فيمشي عليه السكينة والطمأنينة ويكون قائما حتى توضع وان كان مرت عليه وهو جالس يقوم حتى تخلفه حتى تخلفه او توضع يعني قد يراها مثلا قد تمر به مثلا

163
00:59:57.350 --> 01:00:16.950
وتكون وتوضع مثلا تكن مقبرة قريبة مثلا او ربما ايضا وهذا من المسائل اللي يقع فيها خلاف قد يمر بالجنازة لا للمقبرة لكن للصلاة عليه. محمول على اكتاف  تمر عليه

164
01:00:19.550 --> 01:00:43.400
وهو جالس جالس مثلا هل يقوم ومثل من يكون في المسجد مثلا هل يكونوا في المسجد؟ الجمهور ذهبوا الى النسخ ذهبوا الى الناس والاظهر والله اعلم انه لا نسخ وهذا شيء يأتي ان شاء الله

165
01:00:43.850 --> 01:01:08.400
وان الاولى هو القيام والجلوس جائز وهذا هو الذي اوه وقع في اكثر الاخبار رواية وامرنا بالجلوس في درس ات ان شاء الله ما جاء في القيام جنازة اذا مرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة هذا عامر ربيعة هو العنزي

166
01:01:08.600 --> 01:01:33.000
عامر ابن ربيعة صحابي كبير جليل رضي الله عنه توفي ليالي عثمان رضي الله عنه  سنة خمس وثلاثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم

167
01:01:33.350 --> 01:01:53.900
يعني تذهب عنكم وتغيب عنكم او توضع عاود توضع. رواه الجماعة. وهذا عند طريق سالم عن ابيه وابن عمر عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه  لكن احمد الجماعة روى قوله

168
01:01:54.100 --> 01:02:12.000
حتى يخلفكم او تؤمنوا لكن يعني هو قول حتى تخلفك او توضع رواه الجماعة الظاهر كلامها ان حتى تخليك توضع ايضا هي عند البخاري لكن عند عند البخاري وموصول لكن عند البخاري

169
01:02:12.150 --> 01:02:45.300
معلقة مجزوما بها وهي جاءت  موصولة  كما تقدم في رواية ابي سعيد حتى توضع فلا تجد هذا في مسألة اذا رأيتم الجنازة قال حتى توضع فالقول حتى توضع تقدم لكن حتى تخلفك وتوضع هذا عند الجماعة الا البخاري فقد رواها معلقة مجزوم بها من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله

170
01:02:45.300 --> 01:03:04.250
عنوا الولي احمد وكان ابن عمر اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وهذا مما رواه ابن عمر عن عامر بن ربيعة وفعل ابن عمر هذا رواه الامام احمد عن يزيد بن هارون عن ابن عون

171
01:03:04.450 --> 01:03:21.100
عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد صحيح عظيم وكان اذا رجل قام حتى تجاوزه لانه روى عن عامر بن ربيعة حتى تخلفكم حتى تجاوزه يظهر والله اعلم مجاوزة التي

172
01:03:21.450 --> 01:03:44.450
اه تكون جنازة في حال لا يراها. لا يراها وكان نعم عن نافع عن ابن عمر هذي كما تقدم عند احمد زادها وقال وكان ابن عمر كما تقدمت. وله وله ايضا ولاحمد عنه يعني عن ابن عمر انه ربما تقدم الجنازة

173
01:03:44.550 --> 01:04:06.200
تقاعد حتى اذا رآها قد اشرفت قام حتى توضع وهذا ايضا رواه الامام احمد عن اسماعيل عن ايوب. الاثر اولا يزيد بن هارون عن ابن عون وهذا اسماعيل ابن علية رواه احمد عن اسماعن عن ايوب عن نافع عن ابن عمر

174
01:04:06.400 --> 01:04:27.500
وهذا فيه فائدة اخرى ان ابن عمر ربما تمر به الجنازة تمر جنازة فاذا رآها قام لكن لا يكون ماشيا معها فاذا رآها قام حتى تجاوزه وربما مشى مع الجنازة او ربما تقدم الجنازة

175
01:04:28.000 --> 01:04:51.600
وهذا بداله على جواز تقدم الجنازة هذا لا خلاف فيه يتقدم الجنازة رضي الله عنه اه فاذا رأى الجنازة محمولة قد قام اذا راهق وهذا امتثال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم جنازة فقوموا لها. فقوموا لها

176
01:04:51.750 --> 01:05:13.850
وهذا يبين ان القيام حتى تصل الجنازة الى المقبرة. حتى اذا رآها اشرفت قام حتى توضع حتى توضع وهذا يؤيد ويشهد لما تقدم انه حتى توع مطلقة وما جاء في بعض الاخبار ان

177
01:05:14.050 --> 01:05:34.350
ان الصحفي حتى توضع في الارض يعني مجرد حتى توضع مطلق وادنى قيد هو وظعها في الارظ يحصل به امتثال الامر وان هذا هو المشروع لمن رأى الجنازة فيقوم ويقوم

178
01:05:34.450 --> 01:05:55.500
والرسول عليه سيأتي انه قام وقعد انه قام وقعد عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم في حديث ابن عمر في حديث علي رضي الله عنه انه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وان الامرين جائزان

179
01:05:55.500 --> 01:06:16.400
لكن هل هو منسوخ صحيح انه ليس بمنسوخة سيأتي كما تقدم ان شاء الله وعن جابر  رضي الله عنه قال مر بنا وعن جابر قال مر بنا جنازة او وعن جابر قال مر

180
01:06:17.300 --> 01:06:43.750
مر بنا  مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا رأيتم الجنازة فقوموا وهذا الحديث يأتي

181
01:06:43.950 --> 01:07:03.700
انه متفق عليه. وهذا الخبر في الصحيحين من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله المقسم عن جابر رضي الله عنه جاد مسلم بو احمد ان الموت فزع

182
01:07:04.200 --> 01:07:23.500
عند ابن ماجة ان للموت فزعا قالوا يا رسول انها جنازة يهودي يهودي وقال عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع. اي لا ينبغي ان تمر عليك الجنازة وانت بارد القلب

183
01:07:24.100 --> 01:07:52.000
وان كانت جنازة كافر يهودي او نصراني فهذا ربما يكون ادعى اذا ترى انسان يهودي وهم قالوا يهودي مع ان المهم مع انه الانسان لا يعلم حال الميت من علامات عليه. لكن فيما يظهر والله اعلم يعني قد يؤخذ فائدة والله اعلم ان واذا علم ان انسان

184
01:07:52.950 --> 01:08:09.800
على يهوديته او نصرانيته بنجري احكام يعني هم يتكلمون في احكام الدنيا كما انه لا يصلى عليه ولا في مقابر المسلمين. كذلك فهم اه قالوا الرسول عليه السلام بناء على ان

185
01:08:10.100 --> 01:08:35.300
الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لهم الاحكام المتعلقة باهل الاسلام الرسول قال ثم قالوا جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي هذا دليل على مسألة العموم لانه في نفس حديث ابن عمر عمرو من حديث ابي سعيد الخدري اذا رأيتم الجنازة فقوموا جنازة مسلم جنازة

186
01:08:35.400 --> 01:09:08.400
اليهودي نصراني اذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه دلالة على العمل بالاطلاقات والعمومات باطلاقات والعموات اذا رأيتم الجنازة فقوموا بين العلة والسبب ان الموت فزع الموت فزع ولهذا قال عليه اكثروا ذكر هذه من ذاتك. فانت قد ترى الموت مع انك ترى الجنازة

187
01:09:08.800 --> 01:09:31.600
الجنازة  قد لا تراها مثلا فعندك يشرع لك ان تتذكر الموت وان مآلك الى الموت والى هذا القبر يدعوك الى ان تعتبر بحالك ان كنت غافل ونشغل عن الدار الاخرة فتذكر

188
01:09:32.100 --> 01:10:00.200
وعند الامام احمد في مسنده انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس وعند الحاكم انما قمنا للملائكة وهذه تعليلات كلها بمعنى واحد واعظمها تعظيم لامر الله سبحانه وتعالى. اعظام للذي يقبظ النفوس

189
01:10:00.600 --> 01:10:30.550
الله يتوفى الانفس حين موتها. سبحانه وتعالى  رجع واعتبر متعظ لانك تعلم ان هذا كان معك يغدو ويروح فاذا هو جثة هامدة جاءه الموت قول الله لا مرد له لا يحتاج الى استئذان يؤخذ من بين اهله تنزع روحه من بين احب الناس اليه

190
01:10:31.600 --> 01:10:57.850
احب الناس اليه وهو احب الناس اليهم تنزع روحه من بينهم بينهم لا حيلة لهم لا تدبير لهم انما امره اذا اراد شيء سبحانه وتعالى عظاما له سبحانه وتعالى والملائكة تقبض الارواح

191
01:10:58.800 --> 01:11:27.700
الموت فزع وهذا لا تنافي لانك حين تعظم فانت تعظم الذي يقبض النفوس والملائكة التي تقبض بامر الله  نلتقي على معنى واحد ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام انما الصحابة رضي الله استفسروا في هذا لما قالوا انها جنازة يهودي ورد حديث عند ابي داوود والترمذي

192
01:11:27.850 --> 01:11:49.150
في الرواية عبادة بن الصامت انه عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام لها  قال رجل من اليهود هكذا نفعل يا هكذا نفعل هكذا نفعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام

193
01:11:49.300 --> 01:12:11.650
قال عليه اجلسوا وخالفوه اجلسوا وخالفوا  الخبر لا يصف طريق بشر بن رافع وهو ضعيف وفي رجل اخر ايضا فالخبر ضعيف وهذا يحسن ذكره ايضا في مسألة ان شاء الله وانه لو قيل بالنسخ في هذا الخبر من

194
01:12:11.850 --> 01:12:29.850
اولى او اظهر ما يذكر في هذا الباب انه ناسخ، لكن القبر لا يثبت والمسألة ليس فيها نسخ بل المعنى يقتضي لهذا عدم النسخ لان هذه العلل العظيمة المتعلقة في عظام الله سبحانه وتعالى

195
01:12:30.050 --> 01:12:52.900
والقيام للملائكة التي تقبض بامر الله سبحانه وتعالى وكذلك كون الموت فزع هذه معاني لا يدخلها النسخ لانها باقية هذي باقية فلا يدخلها النسخ انما يكون باب التخفيف والتيسير وانه وان ذلك الامر بالقيام

196
01:12:53.450 --> 01:13:09.400
قد صرف الى الاستحباب لان الرسول عليه قام وقعدوا هذه قاعدة في هذا انه حين يفعل الخلاف ما امر به عليه الصلاة والسلام. يبين للناس ان هذا ليس بواجب وهذا له امثلة

197
01:13:09.450 --> 01:13:30.700
عدة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد بن حنيف هو اه اوشي الانصاري رضي الله عنه وفي سنة ثمان وثلاثين وهو الذي متقدم

198
01:13:31.000 --> 01:13:51.100
في خبر لعزاه الى البخاري وانه صلى على سالم ابن حنيفة ستا. البخاري وتقدم ان الصوافي انه الاصل في البخاري وانه كبر على سالم بن حنيفة كان من اهل بدر وعند البخاري في تاريخه والحاكم والبرقاني ايضا في صحيحه انه

199
01:13:51.100 --> 01:14:05.650
الساعة ستة كبر عليه ستا سالم بن حنيف توفي في خلافة علي رضي الله عنه شهاد ثمان وثلاثين. وقيس بن سعد بن عبادة هذا خزرجي اه ابو سعد ابن عبادة

200
01:14:06.100 --> 01:14:31.100
سيد الخزرج  توفي رحمه الله سنة ستين في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما الاقامة سهل القامة سهل وقيس رضي الله عنهما

201
01:14:31.200 --> 01:14:48.600
فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة من اهل الذمة الذين يعيشون بالذمة في بلاد المسلمين. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة

202
01:14:48.950 --> 01:15:10.100
فقام فقيل له انها جنازة يهودي وقال اليست نفسا متفق عليهما اي حديث جابر وحديث سالم سعد وهذا ايضا تعليل اخر كما تقدم ان الموت فزع انما قمنا اعظاما للذي يقبض النفوس انما قمنا للملائكة هنا قال اليست نفسا

203
01:15:11.700 --> 01:15:33.750
المعنى نفس من النفوس توقعت نفسي يهودي او نصراني من غير الاسلام او كانت نفسا لمسلم. اليست نفسا ولهذا قام عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بقاء الحكم لهذه الحكمة التي ذكرها

204
01:15:33.900 --> 01:15:46.500
اه عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وتلمس الاحكام والحكم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم المعاني العظيمة في هذا

205
01:15:47.850 --> 01:16:12.850
وهذا الخبر في الصحيحين من طريق شعبة عن عمرو بن مره عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى اه عاش وعند البخاري وعند البخاري قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى وللبخاري

206
01:16:12.950 --> 01:16:31.000
عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن كان ابن مسعود جاء للبخاري عن عن ابن ابي ذر كان ابو مسعود هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه. وقيس يقومان للجنازة كان ابو مسعود وقيس هذا من عناية البخاري رحمه الله له عناية

207
01:16:31.500 --> 01:16:56.950
عظيمة في ذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم وعملهم وخصوصا حين يكون الراوي حين يكون من ذكر عنه هذا العمل روى حديث فيبين استقرار الحكم وان الحكم غير منسوخ وانه عمل به وكذلك عمل به غيره ولذكر عن ابي مسعود وعن قيس رضي الله عنهما قيس ابن سعد انهم يقومان الجنازة

208
01:16:57.050 --> 01:17:23.250
قوله وللبخاري كثيرا ما مر معنا ان الامام ماجد رحمه الله ربما عجل البخاري احاديث هي معلقة عنده اه وعزاها واطلق وهذا الخبر وهذا عند البخاري معلقا مجزوما به. قال وقال زكريا عن الشعب. زكريا بن ابي زائدة. عن الشابي عن عمرو بن

209
01:17:23.250 --> 01:17:39.250
عن عبد الرحمن ابن عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس ابن سعد الحافظ رحمه الله قال ان هذه الطريق هذا الطريق معلق

210
01:17:39.550 --> 01:17:58.600
موصول عند سعيد بن منصور وصل السعيد منصور عن سفيان بن عيينة عن زكريا بن ابي زائدة كما ذكره الحافظ في الفتح رحمه الله في دلالة على ان الحكم فيما اذا

211
01:17:58.750 --> 01:18:25.000
آآ مرت الجنازة ان السنة القيام كما اعتمدت الاخبار في الصحيحين في هذا وهي اخبار  الطرق مختلفة المخارج في ان من رأى الجنازة فانه يقوم حتى تخلفه او توضع. وان هذا يشمل جميع انواع الجنائز. مع ذكر التعليم ما يبين ثبات هذا

212
01:18:25.000 --> 01:18:45.750
لكنه ليس بواجب بل هو هو الاكمل انه لا فرق. بين من تمر به وهو اه وهو لا يتبعها تمر به ولم يكن مع ومن مرت به وقد نبيعها وقد تبعها

213
01:18:46.000 --> 01:19:03.700
ايضا وهذا ورد عند مسلم يعني انه من مرت جاء عند مسلم بلفظ انه اذا مرت الجناح باحدكم فان كان غير متبعا فلا يجلس حتى تخلفه ان كان غير متبع لها

214
01:19:03.950 --> 01:19:24.350
مسلم اذا مرت الجناز باحدكم فان كان غير متبع الله فلا يجلس فليقم حتى تخلفه ان كان غير متبع له والمعنى انه اذا كان متبع لها فلا يجلس لانه معها حتى توضع كما تقدم ويأتي بقية

215
01:19:24.400 --> 01:19:37.650
الكلام على الاخبار في هذا الباب في درس اتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

216
01:19:39.850 --> 01:19:42.600
