السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الاول لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا الدوش من قول الامام المجد رحمه الله في كتابه المنتقى من كتاب الجنائز باب اداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها تمام الكلام على حديث انس رضي الله عنه المتقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا على القبر حين ماتت احدى بناته في وفيه ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال هل فيكم احد لم يقارف الليلة وتقدم سبقت الاشارة الى شيء من خلاف لقوله لم يقارف والمعنى لم يقارف الاثم كما هو ظاهر قول البخاري وذكره عن ابن مبارك مبارك ذكره عن فليح ابن سليمان الخزاعي المتقدم الذي فيه الحديث من طريقه اما في صحيح البخاري او انه لم يقال فهي لم يجامع وان هذا اقرب ولهذا ذكر رحمه الله الرواية الثانية في هذا الباب عن انس رضي الله عنه هو فيه لا يدخل القبر رجل قار فاهله الليلة قارف الليلة اهله. قارف الليلة اهله وهذا صريح او في الصريح في ان المراد بذلك ان يكون منه جماع لاهله في تلك الليلة في تلك الليلة التي قبل هذا اليوم وان قال فلم يدخل عثمان فلم يدخل عثمان وانها نفسر للحديث المتقدم وتقدم ان هذا هذه الرواية من طريق حماد بن سلمة وان فيها لما ماتت ابنته رقية كما في الخبر ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حكم كثير من الحفاظ على قول على قوله رقية بالوهم ودللوا بالدليل البين كما تقدم ذلك في كلام البخاري وغيره وان المعنى وعلى هذا والله اعلم لقوله عليه الصلاة والسلام قال فالليلة اهله وارجح من ذاك القول المتقدم وان قول ابي طلحة رضي الله عنه لما قال ابو طلحة انا يا رسول الله فهذا استدل بعضك ابن حزم على انه ليس انه لم يصب اثما لم يصب ذنبا للنفس وقال ابن حزم آآ يعني انه اه لا يمكن لابي طلحة رضي الله عنه تبجح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يصب ذنبا وان هذا يبعد ولا يمكن ان يكون منه رضي الله عنه لا شك ان القول الثاني اظهر وخاصة وخاصة مع هذه الرواية. ولا يضر ان تكون الرواية ان يكون ذكر رقية فيها وهم كما تقدم وان الخبر ثابت الا في ذكر التسمية لان توفيت احدى بناته لكن اختلف في فيها الدنيا فيها ومما ذكروا في علة ذلك والله اعلم قالوا ما معناه انه آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ان ينزلها من كان حديث عهد بالفراش ولان المقام يتعلق بالموت ودفن الميت او الميتة لا شك ان المقام يقتضي ان يكون بعيد العهد بهذا فقد يذكره يذكر شيئا من هذا وهذه الحال وهي حال الموت وتذكر الموت بل رجال الميت في قبره حال ينبغي ان تكون عن آآ عن امور مما يتعلق بامور الدنيا خاصة الملاذ والمقاومة مقارنة في الجماع هذا على هذا القول من عناية الشريعة وتعظيمها لهذا الامر وتعظيم امر الموت وسد الابواب والذرائع التي قد توصل الى امر ينافي الحال التي عليها من ينزل الميت في قبره قول انه قال رحمه الله باب اداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها عن البراء ابن عاجب رضي الله عنهما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار. فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وجلسنا معه وجلسنا معه رواه ابو داوود وهذا الخبر رواه ابو داوود اه طريق المنهال ابني عامر عن ابي عامر عن زادان ابي عمر عن زادان ابي عمر عن البراء ابن عازب رضي الله عنه ورواه احمد ايضا من هذا الطريق وهو حديث صحيح والحديث جاء مطولا جاء مطولا عند آآ احمد رحمه الله وفيه ذكر حال الميت حين تنزل عليه الملائكة وحال المؤمن وحال الفاجر او ذكر حديثا طويلا في هذا الباب كذلك ايضا ذكره ابو داود في موضع اخر وكذلك ايضا ورواه ايضا مختصرا ابو داوود النسائي ابن ماجة الله مختصر ايضا نسائي وابن ماجه وليس عندهما ولم يلحد وليس عندهما ولم يلحد وجاد زاد وكأن وكأن على رؤوسنا الطير وكأن على رؤوسنا الطير من عظيم الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا اختارك اختار المصنف رحمه الله هذه الرواية المختصرة في رواية ابي داوود وفيها ايضا زيادة ما يتعلق باستقبال القبلة قوله ولم يلحد بعد يعني القبر لم آآ يعمل له اللحد حتى يدخل الميت فيه عن البراء بن عاز والبراء بن عاجب هو ابن الحارث الانصاري الاوسي رضي الله عنه صحابي مشهور وابوه صحابي رضي الله عنهما جميعا والبراءة في سنة اثنتين وسبعين للهجرة اه اسلم صغيرا رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام وغزا معه. لكن في بدر تصغر كما ثبت في صحيح البخاري انه رضي الله عنه قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر انا عمر يوم بدر وايضا ثم قال رحمه الله وكان المهاجرون وستين او فوق آآ ستين ونيف كان المهاجرون ستين ونيفا يعني انه فوق الستين ما بين والنيف والبر ما بين الثلاثة الى التسعة يعني ما بين ثلاثة وستين الى تسعة وستين وكان هذا المهاجرون والانصار كانوا مئتين واربعين ونية يعني وجاء ايضا آآ ايضا في صحيح البخاري ان عدة اصحاب بدر عدة القوم الذين جهزوا مع طالوت ومع طالوت وان عدتهم ثلاثمئة وبضعة وبضع عشرة قيل انه ثلاثة عشر ومئة وهذا قريب من العدد الذي هو نفس العدد الذي ذكره البراءة ذكر البظع وذكر في الرواية الاخرى قضى عشرة وثلاث مائة وما جاز مع طالوت الا مؤمن عليه الصلاة والسلام ما اه جاز معه الا مؤمن في حديث البراء بن عاش والبراء بن عاجب رضي الله عنه بعد ذلك له ولاية وامارة في عهده عثمان رضي الله عنه. فقد تولي على الري سنة اربعة وعشرين في ولاية وفي خلافة عثمان رضي الله عنه يعني في اول خلافة عثمان رضي الله عنه وفتح تلك البلاد قزوين وما والاها. رضي الله عنه ثم بعد ذلك سكن في الكوفة وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل اصاب فيه اه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحرص على الخروج في في الجنازة يصحى جنائز اصحابه رضي الله عنهم اه حرص الصحابة على ذلك ايضا وانه ان كان يصلى عليهم ايضا في الغانم في خارج المسجد في مصلى الجنائز ثم بعد ذلك يحمل الى القبر اه في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر فانتهينا الى القبر ولم يلحد فيه ايضا المبادرة الى الميت مباشرة حتى انه حمل مع انهم كانوا من احرص الناس على الخير ومبادرة اليه مباشرة بعدما رضي الله عنه مباشرة الى قبره والمعنى انه مباشرة يوضع في القبر وبعد ما يفرغون منه ويعملون له اللحد ولم يلحد ولم يلحد بعد ان يعمل له اللحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وفيه كما تقدم انه لا بأس من الجلوس بعد ان توضع الجنازة وان كانت لم توضع في وان هذه هو الصحيح في الروايات فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. في دلالة على ان استقبال القبلة له فضله ولا يستقبل القبلة. قول مستقبل القبلة ان ظاهره كانه امر مقصود منه عليه الصلاة والسلام وان الافضل للجلوس لمن تيسر له ان يكون للقبلة كان اكمل واتم ويقال مستقبل وجلسنا معه وجلسنا معه استقبال القبلة في غير الصلاة الجمهور قالوا انه مستحب او استقبال قبل في سائر المجالس وهل آآ يشرع في كل طاعة مثل مجالس العلم يكون مثلا مستقبلا القبلة مثلا هل يشرع ان يكون مستقبل القبلة في مجلس العلم مثلا وكذلك سائر المجالس اذا تيسر ذلك المكان الذي يجلس فيه تيسر له ذلك قال آآ ابن اوفلي يتوجه ان ذلك مطلوب في كل طاعة. في كل طاعة ورووا في هذا احاديث جاءت من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة وغيرها اه الاحاديث ضعيفة في هذا الباب عن ظعيف شديد ضعف الحديث ابن عمر اه فيه متروك حمزة بني حمزة لكن جاء حديث من حديث ابي هريرة عند الطبراني في الاوسط ان لكل شيء سيدا وان سيد المجالس واستقبل وان سيد المجالس قبالة القبلة. ان لكل شيء سيدا. وان سيد المجالس قبالة ما استقبل به القبلة وهذا الحديث اه رجاله لا بأس بهم الا شيخ الطبراني. شيخ الطبراني هذا وقال بالذهب انه غير معتمد انه غير وبعضهم حسن هذا الخبر بالنظر الى الطرق الاخرى او الشواهد الاخرى لهذا الخبر وقد يؤخذ من جلوسه عليه الصلاة والسلام من هديه في فعله هذا المعنى هذا المعنى اه وهو استقبال القبلة لانه ليس في حال صلاة بعد ذلك الاستسقاء يعني في حال صلاة مثلا آآ وان مثله اه مجالس العلم وكذلك من تيسر له في سائر المجالس وانه مطلوب على هذا القول سؤال مستقبل القبلة وجلسنا معه ويدله ربما يستدل بذلك ان القبلة جهة القبلة لها شرفها ولها فضلها من جهة العموم. ولهذا لا تستقبل لا تستقبل قبلة بول ولا غاط ولكن شرق لا يدل على شرف هذه الجهة. شرف هذه الجهة ولا شك ان تكريمها بها يدل على شرفها من جهة انه لا يستقبلها ولا يستدبرها في حال قضاء الحاجة قد يؤخذ من هذا هذا الشرف انه يطلب هذا الشرف وهذا اذا وهذا التوجه الى جهة القبلة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة وجلسنا معه وجلسنا معه. فيه ايضا انه لا بأس من الجلوس على القبر وشفير القبر وان يحدث اه الكبير اصحابه وان كان لم يذكر اه في هذه لكن جاء في الرواية الاخرى انه حدثه وذكر حديثا طويلا ذكر حديثا طويلا وذكر البخاري في صحيحه قال باب موعظة المحدث اصحابه على القبر وذكر حديث علي رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم الا وقد كتب اه قال موظعه اه من الجنة والنار الحديث وهو في اخره يعملوا فكل ميسر لما خلق له وفيه انه اخذ عودا وجعل ينكث ينكت الارض وكان قد حدثهم بذلك وهو جالس معهم عند القبر او لي او عند قبر لدفن الميت وفي دلالة على ان مثل هذا الجلوس العارض لاجل انتظار مثلا الفراغ من القبر من لا بأس بمثل هذا مسألة استقبال القبلة ايضا استقبال القبلة في هذه الحال. وجلسنا مع وفي دلالة على مشروعية اجتماع وتقارب في مجالس في المجالس مجالس الاصحاب فاذا كان في هذا المكان الذي هو في المقبرة هو معلوم حال ما حال المقام ليست كحال المجالس الاخرى ومع ذلك جلسوا معه. وجلسوا معه عليه الصلاة والسلام يدل على ان المجالس الاخرى يشرع فيها التقارب والتظامن والاجتماع. وهذا ثابت في اخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان على قبر رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذا عند الجماعة من طريق عند هؤلاء الا البخاري والتلميذ طريق سهيل صالح عن ابيه ابي صالح السمان الزيات. وسمو ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه احمد من طريق سهيل بن ابي صالح ايضا آآ من هذا الطريق بزيادة على قبر مسلم. زيادة مجلس على قبر مسلم. زاد مسلم فهذا في اشارة الى تعظيم القبر في المسلم ودلالة الحديث في هذا اه ظاهرة فيما ذكر رحمه الله فيه اشارة الى انه يجب احترام قبر المسلم لانه بيتي بيت لانه بيته ومسكنه يقال لان يجلس على تهديد بيان والتهديد في النهي او في الحذر من الجلوس على القبر ولهذا قال والمشي فيها والمشي باب اداب الجلوس هذا من اداب الجلوس من اداب الجلوس انه اذا جلس عليه ان يحذر فلا يجلس على القبر ولا يطأ القبر. ايضا حتى انه ايضا بعد ذلك لا يكون اه في طرف القبر بمعنى انه يكون اه فوقه يكون فوقه يعني بمعنى وان كان لا يعلو وسطه كان ايضا جوانبه. اما اذا كان لم اه يلحد حتى الان فلا بأس ولهذا جلس على اه جالس على القبر كما في حديث انس المتقدم على شفير القبر من بعد ذلك فلا آآ يحذر منها قال لان يجلس احدكم على جمرة احدكم على جمرة دلالة على ان الجلوس هذا هو الجلوس المعتاد هو نفس الجلوس هو نفس القعود لا انه كما يروى عن مالك رحمه الله ان المراد القعود القعود للقضاء الحاجة اذ لا يقال انه يعني يجلس يجلس نقاض الحاج يجلس على جمرة هذا واضح لان المراد بالجلوس هي نفس القعود نفس القعود وليس المعنى انه آآ القعود والجلوس لقضاء الحاجة وهذا امر يبعد ان يرد مثل هذا وهو اشنع من ان يعني اشنع من ان اه ينبه عليه ولا يرد مثل هذا لا يرد مثل هذا لكن كأن الشبه هذه وردت والله اعلم لانه روي عن بعض السلف لعله ممن لم يبلغه هذه لم تبلغوا هذه الاخبار انه جوز الجلوس على القبر وتجاوز القبر ولكن الصواب ما دل عليه هذا الخبر لان يجلس احدكم على جمرة يمرح فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. لان معلوم ان الجمرة في الغاية اذا اه جلس الانسان عليها وباشرت ثوبه احرقته وتخلص الى جلده فتحرق وربما ايضا يكون احراقها ثوبه ثم جلده اشد اشد من ان تحرق جلدة واحدة لانه قد يؤول بعد ذلك الى اشتعال الثوب تحرق لانه اذا احرقت ثيابه اشد في احراق الجذع. بخلاف لو باشرة جدا مباشرة فانه بعد ذلك قد آآ يعني يحذر وينتبه ويدرك حرارتها فلا يصيب من الشمس لكن حين تحرق ثيابه تخلص الى جلده يكون اذاه اشد واحراقها اشد بان يحرق يحترق الثوب ويحرق ما يليه من البدن ثم بعد ذلك ان تخلص الى جلده خير وخير له من ان يجلس على قبر. هذا واضح ان المراد الجلوس على القبر ولهذا كان الصواب في هذا انه لا يجوز. ذلك هو قوله وان كان الجمهور قالوا انه يكره خلافا لمالك رحمه الله قال لا بأس به وان المنهي عنه الجلوس للحدث لكن الصواب آآ في ذلك انه يحرم وان قول جنون يكره هذا موضع نظر هذا موضع نظر بدلالة ايضا الاحاديث الاخرى في هذا الباب الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديثي اه كان ناجم الحصين رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها بالصلاة عليها بالصلاة اليها. والامران محرمان فلا يجوز لان الجلوس على القبر اهانة له على هو مسكنه وتعدي عليه تعدي عليه لهذا كان الصواب التحرير هذا وسبق الاشارة الى ان يروى عن بعض السلف شيء من هذا في ذكر عن بعضهم ان عثمان ابن او عثمان ابن حكيم او قال خارج كما روى البخاري معلقا به قال خارجة بن زيد كنا نتطاول اينا اشد قفزا يعني هو لما كانوا صغارا كانوا قال وكان اشدنا قفزا الذي يجاوز قبر عثمان ابن مظعون يعني انه يقفز فيتجاوزه يتجاوز عنه وقال عثمان الحكيم كنت ولم يكن يرى بأسا بالجلوس عليه. ان كنت مع عمي يزيد ابن ثابت اخو زيد ابن ثابت وهذا صحابي له رواية واخو زيد ابن ثابت وانه لا يرى بأسا بذلك. وروى البخاري عن ابن عمر ايضا ذكر عن ابن عمر انه لا يرى بأسا على القبر لكن هذه هذه اللخبة هذه الاثار ورؤي عنهم على انهم لم يبلغوا في هذا لم يبلغوا من نهي في هذا. والا فالسلف رحمة الله عليهم من اشد الناس امتثالا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا ابن عمر رضي الله عنه معروف هذا معلوم عنه. لهذا كان الصواب النهي والنهي على سبيل التحريم. هنا قال خير له من ان يجلس على قبر رواه الجماعة الا البخاري والترمذي قال رحمه الله وعن عمرو بن حزم وهو الانصاري رضي الله عنه الصحابي قيل انه تولى امرة نجران او ولى بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لنجران وكان له سبعة عشر عاما رضي الله عنه وقيل انه حضر الخندق وله خمسة عشر عاما خمسة عشر وعلى هذا يكون اه له يعني من العشرين فما فوق عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت وفاته بعد الخمسين. الى واحد وخمسين وقيل اثنان وخمسون. قيل اربعة وخمسون. يعني توفي سنة اربعة وخمسين. سنة اربع وخمسين للهجرة قال رآني رسول الله صلى الله عن ابي حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا يؤذى صاحب هذا القبر او لا تؤذه رواه احمد وهذا روح من طريق بكر من سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي اه عن عمرو عمرو ابن حزم وهذا اسناد صحيح. وهذا ايضا دليل اخر في المسألة قال لا لا تؤذي صاحب القمر وهذا دليل بين على التحريم لانه اذا كان مجرد الاتكاء متكئا على قبر اذا كان مجرد الاتكاء اذا الجلوس اشد وايذاء المؤمن لا يجوز. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وانهم اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما بينا. هذا الاصل بالايذاء هذا الاصل في واذا كان ايذاء من كان حي لا يجوز فالميت من باب اولى لان الحي قد يختص بحقه قد يطالب بحقه آآ قد يقتضي حقه ويأخذ حقه. والميت لا لا انتهى توفي فلهذا يحذر يحذر الحي من ايذائه. فقال لا تؤذي صاحب فاذا كان مجرد الاتكاء فكما تقدم الجلوس من باب اولى وهذا دليل ظاهر على خلاف قول الجمهور في هذه المسألة. ثم القاعدة في هذا الاصل في النهي التحريم لان هذا نهي ثم ايضا اه صيغ التحريم كثيرة كما ان الصيغة الدالة على الوجوب ايضا كثيرة فكل صيغة يؤخذ منها ما يدل على الزجر والتحذير فيدل على التحريم. وان لم تكن بصيغة النهي بصيغة النهي لا تفعل او لا يجوز لك او يحرم عليك كما في هذه الصلة ان يجلس احدكم على جمرة وتحرق ثيابه خير له من ان يجلس على قبر قد يكون هذا في دلالة على ان هذا الجلوس هذا الجلوس يساوي الجلوس على الجبر المحرم قد يكون سببا في ان يعرض من يؤذي المؤمن صاحب القبر اه الى عذاب النار الى عذاب النار بقوله خير له من ان يجلس على قبر قال رحمه الله وعن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه بشير الخصاصية هو بشير ابن معبد بشير ابن معبد واقيلا وكان اسمه الجاهلية زحم سحب الخصاصية او زحم معبد فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الى بشير واختلف هل بشير بالخصاصية؟ الخصاصية هو او ما صحابيا. الاكثر واختيار الحافظ رحمه الله في الاصابة ان بشير ابن الخصاصي هو بشير ابن معبد هو بشير ابن معبد وزوجه اسمها الجهدمة وله معها قصة او رواية في المسند وغيره وانها كانت تواصل وهي باسناد جيد وانه رضي الله عنه اخبرها ان النبي عليه نهى عن ذلك او اخبر هذا طريقة اهل الكتاب اه عن اه في اه لما بين لزوجه واسمها او لقبها الجهدمة بشير وبشير بن معبد والخصاصية اختلف هل يؤمه او ام جده الاكثر على انها ام جده الاعلى. ام جده الاعلى عن بشير بالخصاصية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشير ام بالخصاصية والخصاصية مشدد هنا هنا مشدد على بالشكل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما رواه الخمسة الا الترمذي. وهذا عند الخامسة من طريق خالد بن سمير السدوسي عن بشير ابن ناهيك عن بشين ابن خصاصية وهذا ايضا اسناد صحيح اسناد صحيح وبشير بن معبد هو السدوسي. يعني بشير المعبد وهو السدوسي صحابي جليل رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهذا الخبر دليل لشق الترجمة الثاني في قوله والمشي فيها والمشي فيها والمصنف رحمه الله اشار الى انه من الاداب لكن الصحيح هو من الاداب لا شك لكنه من الاداب الواجبة من الاداب الواجب وخصوصا في الجلوس. الجلوس. المشي الجمهور على انه آآ اما مكروه او خلاف الاولى ان لم يحتج اليه. وان احتاج الى المشي النعال لا اشكال في جوازي. لا اشكال في لكن حي دلالته على هذا الاصل ان هنا يمشي بين لا يمشي بالنعال او بالاحذية بين القبور وقال ابن حزم انه خاص لمن يلبس النعال السبتية النعال السبتية وهذا كلام لا دليل عليه واستدل بما في الصحيحين وانه ليسمع قرع يسمع قرع نعالهم فاخبر النبي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الميت يسمع قرع النعال فقال ان سمع قرع يدل على انهم يمشون في نعالهم بين القبور وهذا دليل متهابت او سبع قرع لا يلزمن لانهم يجمعونهم وهم قد ذهبوا قد ذهبوا ليس بين القبور ليس انه بين القبور انما فيه انه يسمع قرع الاشارة الى انه ردت روحه اليه وانه يسمع آآ قرع النعال اما هذا الخبر فهو دليل على انه لا يبي يلبس النعيم. وهذا اذا كان بين القبور. هذا اذا كان بين القبور اما اذا كان مثلا اه لانه هذا يجوز ايضا لانه في الغالب في الغالب في الغالب انه حين يقبر الميت ويولي الناس عنه لان هذا القبر او من يقبر في الغالب هو قبر جديد وفي الغالب ان القبر الجديد يدفن في نهاية القبور ونهاية القبور لا يليه القبر وتكون عليه محذيته يعني هو لا يؤتى بميت يدفن بين القبور انما يؤتى بالميت الجديد هذا فيدفن في طرف المقبرة يدفن في طرف المقبرة كان يدفن في طرف المقبرة فالذين يحضرونه ويحملونه ويشيعونه ليسوا بين القبور كما هو معتاد من حضور الناس الجنائز قديما الى يومنا هذا انهم يأتون بالجنازة آآ توضع في طرف القبور او في اخر القبور وليس وليسوا بين القبور ولا يمشون بين القبور فلا بأس ان تكون احذيتهم عليهم حتى ولو لم يكن هناك حاجة اذا تكون الارض فيها شوك او فيها اه حصى مثلا يؤذيهم لا بأس لانهم ليسوا بين القبور فكذلك ايضا حديث وانه ليسمع قرع نعالم ايضا هو له وجوه منها هذا الوجه وهذا لانه قال رأى رأى رسول او قال رآني ان رسول الله رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور بين القبور قال يا صاحب السبتيتين الشبتية جمعوا وهي النعال مشبوتة وهي التي قد سبت اه شعرها حلق شعرها. يعني نعال من جلد وحلق الشعر وزال اه الشعر مثلا من اي جلد كان. فصارت مشبوتة مشبوتة محلوقة. اه فسميت سبتية والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعال خلافا لمن قال لعله بن حزم انه اه نهى عن اه وخطاب لانه يلبس النعال والسبتية هي اه يلبسها مثلا اهل الكبر والحياة قول ضعيف فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد بن جريج انه قال ابن عمر ذكر خصالا انه تعمل خصال اربع وفيه ورأيت كذلك تلبس النعال السبتية فقال اني رأيت رسول الله وسلم يغتسل وياه وقال ويتوضأ فيها وقال يلبسها ويغتسل فيها او قال يتوضأ فيها وقال اه قال يا صاحب الستيت القهما وهذا امر القهما لانه رآه يمشي بين القبور والواجب احترام القبور ولا يطأ بينه هذا اذا كان بين القبور. اما لو كان مثلا بين القبور مثلا طريق مثل ما يوضع احيانا بين القبور يكون مكان للمروء اليه. لمرور الناس او لمرور مثلا المشيعين او تكون المقبرة لها ناحيتان كلها ناحية ناحية يمين ناحية الشمال وبينهما طريق. بل ربما في بعض المقابر قد يكون طريق لمرور السيارة. تمر سيارة تحمل الجنازة والجنائز فهذا لا بأس هذا لا بأس لانه لا ينسب الى المقابر كما لو اه يعني يعني او كانت اعدت في الاصل على هذا اعدت الاصل وهذا المكان لا يقبر فيه ولا يدفن فيه بل جعل للاعانة على دفن الميت وحمل الميت فهو اعجل يعني العجلة في فيه تحسين السنة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. لكن اذا كان بين القبور ان في الغالب اذا كان بين القبور اما ان يطأ القبر او يطأ جانب القبر ونحو ذلك. فهذا ينهى آآ عنه لكن لو كان هناك حاجة مثلا يحتاج يمشي بين القبور مثلا وكان المكان فيه شوك او كان آآ فيه حرارة شديدة عند الحاجة يزول الله في هذه الحالة لان هذا في حال الاختيار في حال الاختيار والسعة قال رحمه الله باب الدفن ليلا عن الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه اصبح فاعل اصبح النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه اي اخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة ان نشق وكانت ظلمة وكرهنا وكرهنا نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه رواه البخاري وابن ماجة وهذا الحديث رواه البخاري وابن ماجه من رواية ابي اسحاق الشيباني سليمان بن ابي سليمان عن الشعبي هو عامر بن شراحين الشعبي هذا كتابي جليل كبير فقيه رحمه الله اه قيل واه سنة واحد وعشرين وكانت وفاته بعد المئة بثلاث سنوات يعني له له اثنان وثمانون سنة او ثلاث وثمانون وقيل بلغ سبعا وثمانين لكن هذا قول مشتهر انه الانسان السابع والعشرين توفي سنة بعد المئة بثلاث سنوات رحمه الله فهو يعني قريب من مجاهد رحمه الله وفي الوفاة وهو امام كبير امام كبير وادرك صحابة لكن بالغ بعضهم قال ادرى خمس مئة صحابي وهذا فيه نظر هذا فيه ادرك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم امام كبير فقيه رحمه الله وكان فقه مبني على الاخبار وعلى الاثار. ولهذا تجد هؤلاء الائمة الكبار الشعبي وامثاله ممن اه يعني يكون فيقهم مبني وهذا غالب وهذا ما عليه السلف حين يكون مبتنى كلامه في الاخبار عن الاخبار والاثار تكون اختياراتهم اه مشددة موفقة. لانه ربما يكون بعضهم يقل رواية للاخبار او يكون اخذ العلم عن بعض الشيوخ الذين ليس لهم ذاك العلم الواسع بالاخبار والاثار. فيعتمدون على نوع من النظر ويكون هذا النظر آآ فيه شيء من القصور من جهة انه قد يغلب بعض المفاهيم وبعض المعاني مع انه جاء في مسألة خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيه ادلة لكن ربما تخفى عليهم. ولهذا لما كان فقه المدينة مبني على هذه الاخبار والاثار كان اشد واقوى من فقه اهل الكوفة الذي يبنى على كثير من الاراء والرأي ورأيت ما رأيت. ولهذا تجد كثير ممن اه من المتأخرين خاصة من التابعين بعدهم في الكوفة قد يبنون اختياراتهم واراءهم على شيء من هذا على الرأي والنظر ويكون في المسألة اخبار لا لم يعلموها فلا يكون قوله موافقا الصواب والسنة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان اختلف في قيل رجل وقيل امرأة رجل والاظهر والله اعلم ان الذي مات في حديث ابن عباس مات انسان رجل. والذي في حديث هريرة في الصحيحين امرأة امرأة كما قال دلوني على قبرهم ايها دلوني على قبره ولهذا جاء في رواية ابن ماجة باسناد صحيح من هذا الطريق طريق ابي اسحاق عن الشعبي عن ابن عباس مات رجل مات رجل وقيل له انه هو الذي ورد في اه حديث اه الحصين ابن وحوح المتقدم وتقدم انه ان في اسناده ضعف ان في اسناده ضعف والحافظ رحمه الله رجح كما رجح انه رجل وحديث ابي هريرة المتقدم جاء في رواية سبق لشرعينه عند مسلم انها ام محجل انها ام محجن كما في صحيح مسلم اما حي العباس فقال ابن انه آآ حديث ابن عباس هذا انه المتقدم حديث حسين وحوى ان طلحة ابن البراء والحى ابن البراء ابن عمير البلوي حليف الانصار تقدم حديث الحسين وعوى عند ابي داود مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فيما كان عليه الصلاة والسلام في حضور يعني في تتبع اصحابه وتفقدهم عليه الصلاة والسلام كان يحضروا جنائزهم وكان يعودوا مرضاهم بل وكان يسأل عن الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام ربما رافقوا به عليه الصلاة والسلام وربما يعني آآ توفي انسان مثلا في وسط النهار او في وسط الليل فلم يحبوا ان يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام لانهم يعلمون انه علم بادر وحضر عليه الصلاة والسلام حتى انه سبق وان في رواية ان لعله ونفسه طلحة بالبراء هذا جاء انه طلحة البراء وكان شابا صغيرا شابا صغيرا اسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويدريه هذا وانه لما جاءه الموت قال لما قال لا تخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبروا رسول الله عن موتي فاني اخشى عليه يهود يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لو علم به فانه سوف يحضر والرسول لا يعلم الغيب دلالة على انه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب او وهذا محل اجماع في الادلة كل عام ونفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومسني السوء. وفي الاية الاخرى لا املك نفسي ضرا ولا نفعا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولو كنت عن الغيب. ولهذا ما معناكم ان تعلموني والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الا ما علمه ربه سبحانه وتعالى وكان عليه الصلاة والسلام يعوده يعود وهذه العيادة هي الزيارة الخاصة للمريض بخلاف الزيارة التي تكون زيارة. وهي قال علي رضي الله عنه لابي موسى اعائدا امزح وهذي العيادة هي العيادة التي جاءت في حديث ثوبان وغيره انه قال من عاد اخا له لم يزل في خرفة الجنة غرفة الجنة اي جناحا في صحيح مسلم. وفي عند احمد انه من عاد اخاه لم يزل في غرفة الجنة حتى اذا جلس انغمس فيها انغمش يعني لم يزل في الرحمة فاذا قعد انغمس فانغمس في الرحمة في الرحمة اذا جلس عند المريض لما في زيارة المريظ من الفضل العظيم ولا يرجى اجابة الدعاء ولهذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم يقول الله عز وجل عبدي فلان مرضت فلم تعدني قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده لوجدتني عنده الحديث فمات بالليل فدفنوه ليلا فيه دلالة على جواز الدفن ليلا ليلا وهذا فيه اخبار عدة. ايضا اه جاءت وسيئة مسيئة وسيذكر لكن هذا من اصح الاخبار في هذا وكذلك تقدم حديث ابو هريرة وكذلك ايضا اه كذلك ايضا ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر بل سيأتي قال ودفن ابو بكر ليلا وهذا رواه البخاري اه موصولا حديث عائشة رضي الله عنها وبوب عليه البخاري باب موت يوم الاثنين وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه لما مرض وكان كما جاء في رواية اخرى عند ابي سعد وغيره انه اغتسل في يوم بند فحم خمسة عشر يوما واشتدت عليه الحبة رضي الله عنه لانه حج بقرب علي رضي الله عنه. الحديث وفيه ان ابي بكر رضي الله عنه قال في ايهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم كف انتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعلم لكنه يريد يستحضر الحال على رضي الله عنه. قالت يوم الاثنين في كم كفأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاث ثواب قالب يغسل ثوبي هذا ويجعل معه ثوبين قالوا له يعني قال الحي حق بهذا البيت انما هو للمهلة قال اني لارجو فيما بيني وبين الليل يقول ابو بكر رضي الله عنه. يعني اه كان يعني وقع في نفسه انه يرجو ان يموت فيما بينه قالت فلم يمت حتى امشى او كان في الليل لم يموت ثم دفن ليلا رضي الله عنه مات في الليل ودفن في الليل من ليلته رضي الله عنه وفي الاحاديث في هذا اه ورد عدة اخبار وفيه فدفنوه ليلا. دفنوه ليلا وهي دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة والحرص لان النبي عليه قال اسرعوا بالجنازة ولا ينبغي لجهة موسى ان تحبس بين ظهراني اهله حديث ابن عمر يتقدم عند الطبراني لكنه ضعيف وفيه انه آآ يبادر به الى قبره او احملوه الى قبره فلا تحبسوه. واحملوه الى قبره عند الطبون الاوسط اشارة الى تحسين الحافظ وهي ما رحمه الله في تحسينه. لكنه آآ مع الاخبار الصحيحة مع الاخبار الصحيحة هو في الشواهد وليس العمدة عليه فدفنوه ليلا دلالة على جواز الدفن ليلا وان النهي عن ذلك في علة وهذه طريقة اهل العلم ما ثبت في صحيح مسلم ان عن جابر رضي الله عنه قال انها عدة في ليلة الا ان يضطر انسان الى ذلك. ان يضطر انسان الى ذلك لان في نفس الحديث انه كفن آآ بكفن رديء ونحو ذلك. آآ فارادوا يعني لم يريدوا ان آآ يظهر كفناه دفنوه اه فعجلوا به فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك اذا كان لمثل هذه الحالة بانه يترتب عليه الا يصلي عليه جمع كثير. يترتب عليه ان لا يحسن الكفن ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام وهذا النهي هذا النهي دلت دل سياق الخبر على انه لا عموم فيه بل هو حال خاص بمثل هذه الحال مثل ما اه تقدم غير مرة في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر النبي صاحب السفر لكن الحديث السياق يدل على النهي عن الصوم في السفر في مثل الحال الذي التي كان عليها ذلك الرجل الذي اجتمع عليه الناس وقد سقط من شدة قلبه الصوم مشتد عليه قالوا معنى انه اذا كان الصوم يبلغ بهذه الحال فليس هذا البر البر في الفطر لكن الرسول صام الصحابة صاموا حديث انس وابن عمر وابي سعيد صحيح مسلم من لم يكن على الصوم فافطر فحسن والفاظ اخرى في هذا الباب. وفي حديث في الصحيحين انه قال كنا مع حديث الصحيحين انه قال لم يكن في يوم شديد الحر في يوم شديد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء حديث ابي الدرداء كنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر ولم يكن ولم يسب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصبنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عبدالله بن رواحة حتى ان اكثرنا ضلا صاحب الكساء الحديث الرسول صام عليه الصلاة والسلام ابن رواحة الصام النبي عليه الصلاة والسلام هو في يوم شديد الحر. ولا حديث في هذا كثيرة. فهذا الحديث اخبار تفسر هذا الخبر وتبين ان المعنى حين آآ يكون حين يؤول هذا ليس بر البر في الفطر والا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. والصحيح في هذا في سبيل الله اي في الجهاد. يعني صائم مجاهد في سبيل الله وهو صائم. فكيف اذا كان مسافرا مجرد سفر ليبين ان هل يكون صومه افضل وان كان مع في هذه الحال ما دام ان الصوم لا يضعفه عن العبادات لا يضعف عن العمل لا يضعف عن الخدمة لا يضعفه عن الجهاد كان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوم لكن كما ولا يفر اذا لاقى ولا يفر اذا لاقى فلما اصبح اخبروه نعم اخبروه فقال ما منعك؟ اخبروه عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه قال لا يموت فيكم ميت الا علمتموني او او كم حديث يزيد يدعو له ويستغفر له. فهو وان فات يعني هو امرأة رضي الله عنهم آآ ارادوا ان لا يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام ثم لتحسين المصلحة للميت باخبار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مانعكم ان ان تعلموني علم ان ثم مانع ما منعهم من ذلك قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة ظلمة اي حاصر الظلمة وكذا يعني كان تامة اه عنا وكان ظلمة اه كان الليل فكرهنا وكان الظلمة. ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام في دلالة على ان من فاتته الصلاة على الميت نصلي على القبر وانه لا تحديد في ذلك على الصحيح وان التحديد ايام او بشهر وسبق لي شهرين انه لا دليل عليه صلى عليه عليه الصلاة والسلام ما سبق فيه اخبار هو فيه انه اه اذا صلى لا بد ان يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام وتقدم انه في حديث ابن عباس انه صفوا خلف انه انه صلى ومع النبي عليه الصلاة والسلام وان لا بأس من عادة صلاة الجنازة اذا اعيدت لسبب انسان ما صلى عليه فصلى فلا بأس ان يصلي معهم الحظ وان كان قد صلى عليها كما لو آآ مثلا لو جاء انسان انسان مثلا لم يصلي الصلاة المفروضة ما فاتته وصلى معها إنسان صلى مع إنسان حتى آآ يكون جماعة فلا بأس من رواه البخاري وابن ماجة. قال البخاري ودفن ابو بكر ليلا وهذا الخبر اخرجه كما تقدم بخاري موصولا الموت الاثنين وهو من حديث عائشة هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وجاء في الذي دفنه هو عمر رضي الله عنه كما في ابن ابي شيبة وروى ابن ابي شيبة باسناد صحيح الى عروة بن الزبير ان علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلى الحافظ باسناد صحيح. قال حافظ باسناد صحيح. لكن هذا يحتاج الى النظر في سماع عروة وقيل انه لم يسمع منه. قيل انه لم يسمع من علي رضي الله عنه لكنه آآ انه رضي الله عنه دفنها ليلا رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي حتى سمعنا صوت المساحي من اخر الليل من اخر الليل ليلة الاربعاء قال محمد ابن اسحاق والمساحي المرور رواه احمد وهذا روى الاحمد من الطرق هو مداره مولاة محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها جمهورية محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ورواه الامام احمد من طريق محمد ابن اسحاق فاطمة محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وايضا هو رواه عن عبد الله ابن ابي بكر واخسر بالتحديث عنه صرح بالتحديث عنه فابن اسحاق رواه عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ورواه عن عبد الله بن ابي بكر عن امرأة فاطمة محمد. ورواه عن فاطمة محمد مباشرة وكل ما ترجع الى عمرة بنتي عبدالرحمن فمداره عليه وعلى فاطمة هذي فاطمة محمد. وابن اسحاق صرح بالتحديث لكن فاطمة محمد هذه آآ لا تعرف انا راجعت ترجمتها فلم اجدها في تعجيل المنفعة ولا في كتاب الحسين في الاكمال وهي على الشرطي هي شرط الحافظ وشرط الحسيني. ليست من رجال الكتب الستة من رواة الكتب الستة. ولم يذكرها الحافظ ولا غيره. اه ظاهر واذا كان لم تذكر لا في هذا هذا يظهر انها لا تعرف انها لا تعرف لكن الخبر هو انه عليه الصلاة والسلام دفن من ليلة الاربعاء اولا ما يتعلق بقوله ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من اخر الليل ليلة الامر ليلة الاربعاء. هل هو دفن ليلة الاربعاء عليه الصلاة والسلام؟ او دفن يوم الثلاثاء. الجمهور والاكثر على انه دفن ليلة الاربعاء. لان توفي ضحى بعد ارتفاع النهار يوم الاثنين. توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام فعلى المشهور عند الاكثر انه لم يدفن الا من غد في الليل يعني جا عليه الصلاة والسلام قرابة يومين او اقل يعني من الضحى الى اخر الليل من الضحى الى اخر يوم ونص يوم وقد يزيد قليلا. قد يزيد قليلا لانه من الضحى يوم الاثنين وبقي يوم الاثنين الى يوم الثلاثاء ومن يوم الثلاثاء الى ليلة اربعاء من اخر الليل اذا بقي اقل من يومين عليه الصلاة والسلام اقل من يومين عليه الصلاة السلام وهو لم يدفن وقيل انه دفن يوم الثلاثاء من يوم الثلاثاء اما القول الاول فدليله حديث عائشة رظي الله عنها دليله حديث عائشة رظي الله عنها وروى الترمذي الشمال من دلوقتي جعفر ابن محمد واسناده اسناد مرسل هذا وصحيح له جعفر ومحمود عن ابيه جعفر ومحمد عن ابيه محمد بن علي بن حسين وهذا يكثر كثيرا في الاسانيد. وان النبي عليه الصلاة والسلام دفن من اخر الليل ليلة الاربعاء الموصل يعبد قول هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وقد يتقوى به وقيل انه دفن من يوم الثلاثاء وقد ورد في ذلك اثران مرسلان عن سعيد المسيب وباسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن وهو مرسل ايضا عند الترمذي في الشماتة. الترمذي وقد يقال ان هذين المرسلين خاصة يتعين قول ابي عبد الرحمن يتقوى هذان الاثران فيكون دفنه عليه الصلاة والسلام من يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء لكن الاشهر والاكثر هو انه دفن من ليلة الاربعاء على هذا الاثر. وفي هذا الحديث هذه المسألة وهي ما قد يتعلق بجواز الدفن لانه ادلة في كثيرة. لكن المسألة الاهم من ذلك اه هو تأخيرهم الصحابة الدفن العصر كما تقدم النبي عليه امر بمبادرة ميت الى قبره لكن الذي يظهر والذي يكون اتفق عليه الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام له حال خاصة له حال خاصة وذلك اولا ان من اه المصالح المتعلقة بالميت في مبادرة في دفنه عموما انه خشية اذا اخر دفنه ان يتغير قد يتغير الانسان حين يغير. اما ما هو عليه الصلاة والسلام فهو مأمون لذلك فهو اه بابي وامي عليه الصلاة والسلام طاب حيا وميتا. وقد قال ذلك علي كما رواه الامام احمد انه قال انه قال للنبي عليه الصلاة ابي انت وامي طبت حيا وميت فلم ير منه ما يرى من غيره من الموتى. لم يرى منه ما يرى من غير اثناء غسله وانه طيب حيا وميت عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا اه معنى قاله ابو بكر رضي الله عنه ذلك لما قبل ما بين عينيه فقال ذلك له وانه ليكتب الله عليه الموت مرتين وانه طاب حي وميت عليه الصلاة والسلام الامر الثاني يتعلق بمصلحة الميت في تعجيله واكرامه ودفنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي اشتد الامر على الصحابة شدة عظيمة عظيمة حتى ان بعضهم من هول الصدمة وشدتها اسكت ولم يستطع ان يتكلم. وبعضهم سقط فلم تحمله رجلاه. وهذا وهذا عن ابن عمر سقط. ولما خاصة لما سمع بكر رضي الله عنه يتلو ومحمد رسول قد خلت من قبل الرسل افان ماتوا قتل انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقبه فلن يضره شيء وسيجزي الله الشاكرين يقول عمره كانها لم تنزل لكن ابو بكر بثباته رضي الله عنه ثبت الله به الاسلام وثبت الله به الصحابة وسد به على المنافقين والمارقين والمرتدين ممن كان يروم الشر والفساد باهل الاسلام باهل المدينة. وكانوا يتربصون بالمدينة شرا لكن الله سبحانه وتعالى دفع به وبالصحابة رضي الله عنهم هذا الشر عن اهل الاسلام حينما رأوا جيش اسامة والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات ومع ذلك آآ ارسله جيش فهابتهم كله من حول المدينة ومن سمع بهم ممن في قلبه شك نفاق. الذي قال الذين يرسلون مثل هذا الجيش في مثل هذا فكيف حاله في انفسهم رضي الله عنهم. فالمقصود انه حصل شدة على الصحابة وقيل ان عثمان رضي الله عنه لم يستطع ان يتكلم يعني يعني حين سمع موت النبي عليه الصلاة والسلام اغلق عليه وقيل ان عبد الله بن انيس اصابه شيء في قلبه حتى ذاب قلبه فمات. ذكر هذا فالله اعلم ذكره السهيلي وجماعة عمر رضي الله عنه اشتد عليه الامر فقال لم يمت لم يمت الى ان آآ قالت تلى عمر الايات رضي الله عنه واجتمع الناس عليه ثم فكانت شدة عظيمة وامر عظيم يتعلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يغسل واين يدفن امور كثيرة تتعلق بدراسة الامر فكانت بعد ذلك فكان بذلك اجتماع الانصار ثم ذهب اليهم اجتمعوا ثم ذهب اليها ابو بكر رضي الله عنه في في السقيفة هو وعمر رضي الله عنه اجتمعوا وثم استقر الامر على البيعة لابي بكر ولم يختلفوا على ابي بكر رضي الله عنه استقر الامر واطمئن والقى الاسلام بجيرانه واطمأن آآ الامر اه في ذلك اهل الاسلام الحسا خير عظيم. ثم لما رست الامور واستقرت الامور سعوا بعد ذلك وهم ارادوا الا يدفنوا رسول الله وسلم حتى ينتهوا من هذه الامور كلها درءا وشدا للباب رضي الله عنه. وهذا من عظيم فقهه ولهذا لما قالت فاطمة رضي الله عنها قالت اطابت انفسكم على رسول الله سلم التراب انا لم تطب او لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الموت هذه السنة ثم امات وهو اكبره. يعني السنة ان يقبل وكرامة المسلم قبره كرامته ان يوجه هذه كرامته ولهذا الله جعل احياء وامواتا فهي كفاية له في حال الحياة حنموت في حال الحياة على ظهرها. وفي حال الموت تكفتهم في بطنها. يفتهم في بطنها. نفوسنا بذلك. قال انس ما انكرنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح انه قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يعني لما هاجر اضاء منها كل شيء ولما توفي اظلم منها كل شيء يقوله رضي الله عنه لكن الله سبحانه وتعالى عين الصحابة وثبته ونصرهم فحصل الخير العميم في اجتماع ابي بكر وفي خلافته حتى اظهر الله الاسلام وانتشر الاسلام ثم امتدت فتوح الاسلام في جميع الدنيا فلله الحمد والمنة على ذلك قال رحمه الله آآ وعن عائشة قالت ما علمنا بدهن رسول الله حتى سمعنا صوت المساح المساحي جمع مسحات سميت مسحاة المحو لانها تمحو وتكشط يكشط ولهذا ابو شحات من او من شحات من الشحو من الشحو لان الشحو الكشف والكشت والكشت وهي جمعها مساحي وهي جمعها مساحي من اخر الليل ليلة الاربعاء قال محمد اسحاق والمساحي المرور. المرور هي المساعي وجمعها مفردها مر مفردها مر يمكن والله اعلم لانها تمر على ارض سميت مرور هذه المشاريع تمر على ارض وتجري على الارض وتكشط الارض وتكشفها يعني في ظاهرها من تراب رواه احمد. وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فاتوها. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم. واذا هو الذي كان صوته بالذكر رواه ابو داوود وهذا عند ابي داود من طريق محمد ابن مسلم ابن سوسن الطائفي عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. محمد مسلم بن سوسن هذا اختلف فيه الحافظ رحمه الله يقول انه يخطئ وترجمته اه في التهذيب هي ترجمة في تدل على انه اه وثق يعني انه وثق رحمه الله وان جماعة من حفاظ الثقور ابو داوود قال لا بأس به ويحيى ابن معين قال انه ثقة هو البخاري رحمه الله قال ان كتبه صحاح وكذلك عقوب شيبة قال انه لا بأس به هذي غالب الحفاظ اثنوا عليه رحمه الله انما الذي اشتهر عن التضعيف هو الامام احمد وقال الشاجي صدوق يهم لكن الحفاظ فانهم وثقوا وهذا يدل على انه لا بأس به وكأنه والله اعلم انه له اوهام انه ربما حدث من حفظه فربما وهم لكن اذا حدث من كتابه انه فلا بأس به ولهذا الاصل هو سلامة ما روى رحمه الله خصوصا حين اطبق عليه جماهير الحفاظ في تعديله بل توثيقه وانه لا بأس به رحمه الله ولهذا اسناد الخبر لا بأس به لا بأس به والخبر في قوله رأى ناس نارا في المقبرة وهذا في الليل يعني انا لانه تنور المقبرة لانها لا ترى الا في الليل دل على جواز الدفن ليلا فاتوها وادلة على حرصهم على الخير اه رضي الله عنهم حين اه علموا ان فيه ميت يقول بادروا الى حضور هذه الجنازة فاذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حضر هذه الجنازة ومعلوم ما كان عليه الرسول وسلم من المهمات العظيمة والوحي ينزل عليه الناس حوله اه في امورهم يستفتونه ويسألونه ويقضي حوائجهم عليه الصلاة والسلام فكان يحضر جنائزهم ويعود مرضاهم ويقضي حاجة الارملة والمسكين ويكون ناولوني صاحبكم يعني كأن هذا والله اعلم عنده وضعه في قبري وهذي اه تبين ان له شأن عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم قال ابو نعيم انه هو عبد الله ذو البيجادين احد الصحابة وله قصة رضي الله عنه وقيل غيره والله اعلم واذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر انه جاء في الوعد الحاكم آآ ان النبي عليه الصلاة ان النبي يعني مر ومعه احد اصحابه فاذا رجل يرفع صوته بالذكر فقال هذا الذي سمعه مع النبي استنكر هذا كيف رفعوا صوته وقال ان هذا رياء مراء فقال انه اواه. قال عليه السلام بمعنى انه اواه النبي اثنى عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا صاحبكم يعني كانه هو الذي وضعه عليه الصلاة والسلام في قبره واذا هو الذي يرفع صوته بالذكر. دلالة على جواز رفع الصوت بالذكر وان كان افضل الذكر الخفي لكن لا بأس احيانا يرفع الصوت بالذكر والذكر سواء كان قراءة القرآن او الذكر بذكر الله سبحانه وتعالى والذكر كالصدقة كما في حديث الجاهل بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة احيانا يكون الجهر بالصدقة افضل واحيانا يكون اسراب الصدقة افضل. وان كان الاصل هو الاسرار بالصدقة. والاصل هو الاسرار بالذكر. لكن قد يكون الجهر بالذكر افضل. كما ان الجهر بالصدقة افضل وهذه لها احوال ذكرها اهل العلم وبذلك ان يكون الانسان مثلا في مكان ليس عنده احد ولا يزعج احدا في رفع تارة ويخفض تارة وهذا ورد في عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز رفع الصوت بالذكر. ولهذا احيانا لا يشرع بل ينهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام الا كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض حديث البياض وحديث ابي سعيد الخدري وعدة اخبار في هذا الباب في انه لا ينهى يعني يجهر المسلم على اخوانه يشغلهم ويزعجهم خاصة اذا كان في المسجد هذا يقرأ قرآن وهذا يدعو فيقرأ قراءة متعنية وتدعو الى التفكر والتأمل ولا يشغل غيره. قال فاذا واذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر وفي الباب شاهد من حديث ابن عباس اه رظي الله عنه عند الترمذي رواية من هال بن خليفة الحجاج يحيى الحجاج ابن ارتات عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذه القصة المذكورة في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فاوتي بسراك ولعله نفس القصة التي فيها انه رأى ناس نارا فاخذه من قبل القبلة. فاخذه من قبل القبلة يعني انه اه انزله من قبل القبلة. يعني جعل اه رجليه في طراف القبر ورأسه الى الجهة الاخرى فانزله جميعا. وهذا ورد في اخبار ورد في حديث سعيد الخوئي تقدم. عطية العوفي وورد في هذا الحديث والاحاديث التي فيها انه آآ ينزل في قبره من قبل القبلة. حديث ظعيفة احاديث ظعيفة. وهذا الخبر ايظا من هذا الطريق ظعيف. لان المنهال ابن خليفة العجري هذا ضعيف والحجاج بن ثور بن ابي هريرة النخعي ايضا كثير الخطأ لو الغلط رحمه الله ويمكن ان الحديث يكون بشاهده من باب الحسد غيره الا هذه اللفظ هو وقد يكون هذه ثابت في هذا الخبر وعلى هذا قد يكون انزاله احيانا حين في هذه الحال في هذه الحال خاصة اذا كان النبي عليه هو الذي يريد ان ينزله لا شك انه حين يريد النبي يريد واحد مثلا ان ينزل الميت الى القبر في الغالب ان الاسهل والايسر ان ينزل من جهة القبلة لا ينزل من اه الجهة الضيقة من القبر بل من جهة طوله لا من جهة عرضه لان من جهة عرضه قد يشق لا يمكن ان يحمل هذا والله اعلم ينظر هل ذكر هذا احد حين وهذي خصوصية لهذا الرجل. لما قال ناول ناولوني انه يكون في هذه الحال حين يريد ان ينزله. وهذا لا شك حين يريد ان ينزله واحد مثلا في الغالب انه لا يتيسر آآ الا بان ينزل من جهة القبلة. من جهة القبلة والله اعلم نعم حديث ابن عباس شاهد في هذا الباب شاهد لهذا الباب لكن اسناده ضعيف حديث جابر رضي الله عنه اسناده جيد قال رحمه الله باب الدعاء للميت بعد دفنه عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. رواه ابو داوود والحديث رواه ابو داوود طريق عبد الله بن الرئيسان ابو وائل الصنعاني وهو ثقة رحمه الله عن هان اه اه ابي سعيد البربري مولى عثمان. مولى عثمان رضي الله عنه وهو صدوق عن عثمان رضي الله عنه وهذا اسناد حسن نعم فقال كان النبي اذا فرغ من دهن الميت وقف عليه في دلالة على مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه انه وقف عليه عليه الصلاة والسلام فقال استغفر وانه يشرع الاستغفار للميت بعد دفنه وشالوا له التثبيت. يعني يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته يدعو له يدعو له يكرر الدعاء وكان النبي عليه الصلاة اذا دعا دعا ثلاثا يقول اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. اللهم ثبته اللهم ثبت اللهم ثبت السنة تكرار الدعاء كما فاذا كان النبي عليه كرروا الدعاء ثلاثة فهذا موطن حق ما يكرر فيه الدعاء وسلوا له التثبيت في دلالة على ارتفاع الحي وهذا محل اجماع بالاسرة والذين جاؤوا والذين جاؤوا يعني يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان هذه دعوة لعمومي اهل الاسلام ولخصوص هذا الميت الذي صليت عليه ودفنته وثم هذه حال في حال السعال فيه دلالة على انه رد الروح وهذا ثابت في حديث البراء بن عاجب. وكذلك في الصحيحين انه آآ حين يسأله الملكان هذا محل اجماع. واسألوا له التثبيت. واسألوا له وسؤال التثبيت. ولا تقدير في هذا. ولا تقدير في هذا. فالنبي يعني قال اطلق وهذا الاطلاق في حال اثبات يحمل على ما جاء في الاخبار. لكن لا ينبغي المبالغة والغلو في هذا والغلو في هذا او رفع الاصوات. بل ادعوا رب انه لا يحب المعتدين. يدعو باخبات وتذلل وانكسار هذا الموطن حين يدعو المسلم لاخيه المسلم يرجى اجابة الدعاء وان يثبته الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة ويدعو ويسأل ربه ان يثبت اخاه المسلم في هذه الحالة وكما تقدم ليس فيه تقدير ولا حد الدعاء كثرته وقلته جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم في حديث طويل وفيه انه رضي الله عنه اوصى بوصايا لا تعبن رائحة ولا نار رضي الله عنه وفيه انه قال اجلسوا بعد ان تدفنوني قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم او قال واجيب رسل ربي وهذا منه رضي الله عنه اجتهاد في هذا بقوله قدر ما تنحر الجزور والا لم يأتي في السنة شيء من هذا فيأتي في السنة. وهذا ليس فيه ليس فيه كما في الحديث الذي بعده ليس فيه اشارة الى مسألة التلقين. انما فيه بل هو دال على ما دل عليه حديث عثمان بالجهة اه جلوس لانها يريد ان يجلس حتى يستأنس بهم واعظم استئناس هو ان يدعو له. وان يستغفروا له ويسألوا الله له التثبيت هذا هو اعظم ما يحصل لكن قوله بقدر ما تنحر تزور هذا اجتهاد منه والاظهر والله اعلم انهم انه يسأل ولهذا قال وقف عليه وظاهر هذا انه يسير ودعوات يسيرة ثم بعد ذلك ينصرف كما هو ظاهر خبر عنه عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على استغفار الحي للميت وان هذا محل اجماع وسيأتي مسألة القرب في حديث اخر اهداء القرب الى الميت في حديث سيأتي ان شاء الله الو عالراشد ابن سعد وظمرة بن حبيب وحكيم ابن عمير قالوا اذا شويع الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان الميت عند قبره يا فلان يا فلان قل لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. ثلاث مرات يقوله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الاسلام ونبيي محمد. ثم صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف رواه سعيد في سننه راشد بن سعد هو المقرئ الحمصي ثقة كثير. الارسال كما في التقريب وظمرة بن الحبيب ايظا اه زبيدي حمصي ثقة روى له ومسلم روى له مسلم وحكيم ابن عمير هذا هو ابو الاحوص وان كلاهما حمصي كلاهما وداوود وابن ماجة. لكن الخبر هذا الخبر لا يهمه اول شي انه مرسل الشيء الثاني اني سنأتي اليهم لا يثبت طريق ابن ابي مريم آآ وقولهم قالوا اذا سئل الميت كانوا يستحبون حمل بعض كانوا يستحبون على الصحابة لان هؤلاء كلهم من التابعين كلهم من التابعين لا تتكلم احمد رحمه الله ظاهره ان هذا من فعل اهل الشام الشام وانهم فرضوا بهذا بدليل ان هؤلاء كلهم شاميون رحمة الله عليهم ولم يرد دليل في هذا قال في البلوغ بعد ان ذكره عن ظمرة بن حبيب قال كانوا يستحبون قال قال رحمه الله رواه سعيد بن منصور موقوفا وقوفا يعني ظاهرة حين قال كانوا يستحبون يعني جعل هذا موقوف وللطبراني نحوه من حديث ابي امامة مرفوعا في التلخيص يقول في التلخيص ان اسناده صالح وان الضياء وقواه الضياء في احكامه. وقول هذا فيه نظر. فالحديث هذا ضعيف حديث ابي امامة رحمه الله حديث ضعيف ولا يصح فهو من طريق رجل يعرف طريق سعيد بن عبدالله الاودي حكم عليه بعضهم كالمقبل في المنار حكم عليه بانه موضوع. وحكم عليه اخرون بانه بدعة كالصنعاني رحمه الله نادى الفعل بدعة ولا اصل له. ولم يثبت عليه الصلاة الله عليه وابن القيم ايضا في تأديب السنن ايضا حكم بانه لا يصح ولا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في نفس حديث ابي امامة انه اذا لم يعرف اباه فالي يدعوه الى امه يقول يا فلان ابن فلان فانه الى اه يعني الى امه حواء وقال ان هذا مخالف لم في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره وفيه انه انه يوضع لكل ظالم غدرة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان فنسبه لابيه وهذا هو اللي يبوب عليه البخاري وان الانسان ينسب فالصواب ان هذا الفعل لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوف الاخبار في هذا صحيح. وقول من قال كالنووي ان هذا من باب الفضائل والرغائب وانه يتسامح فيها هذا قول ضعيف. هذا امر يتعلق بالتلقين وهو امر محدد وفي باب عظيم في امر من الغيب في امر لان في نفس حديث انه يقعد ويجلس ويقول يا فلان نعم يجيب يا فلان ماذا اقول؟ هذا وهذا يبين ان هذا امر لا بد من ان ينقل نقلا صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام ليس مما يقال فيه ان من امور الترغيب التي ثم امور الترغيب الحديث ضعيف له شروط من شروطه ان يكون هذا الضيف داخل تحت اصل تحت والا يكون ضعفه شديدا ان يكون آآ وان يكون تحت عصر وليس عندنا اصل في هذا الباب. فكل الاخبار في هذا لا تصح حتى لو سلم بانه شرط الاحتجاج به غير متوفر اول شيء ان لم يسلم شدة الضعف ففات كونه داخل تحت عصف فليس هناك اصل ثابت في المسألة بل ليس في الباب الا هذه الاخبار التي لا تثبت ولا تصلها مرفوعة ولا موقوفة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد