﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد السابع من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.850 --> 00:00:56.350
لا زال البحث في كتاب في باب الحث عليها والتشديد في منعها الزكاة كتاب الملتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليها الموقف عند حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:57.600 --> 00:01:14.400
وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها

4
00:01:14.700 --> 00:01:38.850
من اعطاها متجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عجمة من عجبات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد والنسائي وابو داود وقال  وهذا الحديث

5
00:01:39.750 --> 00:02:00.750
رواه احمد والنسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ورواه ابو داوود بهذي اللفظ الذي ساقه قول وشاطرا شطر ماله من طريق ابي اسامة. حماد بن اسامة عن بهج. ابن حكيم عن ابيه عن جده

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.950
وهذه ترجمة مشهورة عند اهل الحديث رحمة الله عليهم  رواية بهج بن حكيم عن ابيه عن جده. والمعتمد عند جماهير الحفاظ انها ترجمة جيدة واذا كان الاسناد الى بهج صحيح

7
00:02:23.750 --> 00:02:46.200
فهي حجة وقد احتج بها احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم وتكلم فيها قلة من الاحاديث وقد انتصر في قول جماهير العلماء كثير من الائمة المتأخرون من حفاظ كلهم على هذا القول

8
00:02:46.250 --> 00:03:12.000
وان هذه الترجمة ترجمة جيدة وفيها روايات في الاحكام وغيرها وقد علق البخاري في صحيحه في موضعين لهذه الترجمة احدهما بصيغة الجزم والاخرى بصيغة التمرير لكنه ليس تمرير بمعنى انه

9
00:03:12.250 --> 00:03:39.750
انها رواية بل   الاحتجاج بها اه فالمقصود انها ترجمة جيدة وترجمة بهج بن حكيم وابوه حكيم معاوية ترجمة جيدة في كتب الرجال والاسناد جيد فهي قريبة او مثل ترجمة ورواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

10
00:03:40.900 --> 00:04:02.750
اما جد باهز وهو معاوية بن حيدة القشيري صحابي له روايات كما هذه الرواية هذه الرواية وغيرها من روايات في كتب السنن والمشانيت ومن هذا الخبر وفيه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

11
00:04:03.500 --> 00:04:32.900
في كل ابل شائمة اربعين البنات ولابون في كل ابل شئمة هذا اخ يكون لبن هذا خبر مقدم   قول ابنة الابون هذا مبتدأ مؤخر في كل ابل شئمة لكل ابل شئمة

12
00:04:33.150 --> 00:04:56.750
فيه دلالة وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله  الباب الذي بعده لكن هو رحمه الله هذا الخبر في هذا الباب للتشديد في منعها التشديد في منعها اما مسألة وجوب زكاة الابل السائمة

13
00:04:56.800 --> 00:05:23.300
هذا الاخبار الصحيحة فيه واضحة وترجم له الباب الذي بعدك كما تقدم لكل ابل شئمة وهذا فيه دليل لقول جمهور العلماء انه يشترط في الماشية ان تكون شائمة والشائمة هي التي ترعى المباح

14
00:05:23.600 --> 00:05:41.500
المباح وهو ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى يعني ان ترعى بنفسها دون ان ترعى ما انبته الادمي فلو كان ترعى من المزارع فانها لا تعتبر شأن انما الشائم هي التي ترعى المباح

15
00:05:41.800 --> 00:06:04.400
او كانت لا ترعى بنفسها بان كان يحتش لها ويجمع لها العلف ايضا كذلك لا تجب فيها الزكاة. في كل ابل سائمة وهذا كما في سيأتي في ذكر الغنم وان في الغنم الشائمة. وهذا في البخاري كما سيأتي ان شاء الله

16
00:06:04.800 --> 00:06:25.300
وان ذكر الصوم هنا مفهوم وصف وقيد مهم في ان غير الشائمة لا تجب فيها الزكاة وهذا من جهة المعنى واضح ومن جهة التقييد ايضا في اللفظ قال في كل ابل سئمة

17
00:06:25.600 --> 00:06:41.700
الا لو كان ذكر الصوم وعدم ذكر الصوم. واحد وان التجب الماشية سواء كانت شئمة او ليست سائمة لكان مما يصان عنه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لانه يكون زيادة في المبنى

18
00:06:42.200 --> 00:07:00.400
ونقص في المعنى انه على هذا المعنى في كل ابن سائب يعني في كل ابل في كل اربعين في كل في كل اربعين وهذا لو تكلم به احد  فانه يفهم من

19
00:07:00.600 --> 00:07:20.200
هذه الزيادة المبنى دلالة على زيادة في المعنى وهو هذا القيد وهو مفهوم الصفة وحجة عند جماهير العلماء لكل اربعين شائمة في كل اربع قول كل اربعين لا مفهوم له لا زيادة ولا نقص

20
00:07:20.350 --> 00:07:44.100
وذلك ان قوله في كل اربعين مفسر   في الحديث انس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه آآ لهم  لانس رضي الله عنه في باب الصدقة وان في ست وثلاثين

21
00:07:44.200 --> 00:08:12.850
ابنة الابون الى ست واربعين كما سيأتي وان من ست وثلاثين ستا وثلاثين الى ست واربعين على ان الغاية ليست داخلة وهذا كما سيأتي كل هذا فيه الزكاة ما موقع الست من ستة وثلاثين

22
00:08:13.400 --> 00:08:32.950
الى خمس واربعين فيه الزكاة وهذا المفسر لهذا اللفظ قول في كل اربعين بكل اربعين المعنى في كل اربعين وكذلك في واحد واربعين الى خمسة واربعين وفي تسع وثلاثين وفي ثمان وثلاثين

23
00:08:33.000 --> 00:08:52.950
وفي سبع وثلاثين وفي ست وثلاثين بلا مفهوم له لا بالزيادة ولا في النقص او انه مفسر باللفظ الاتي في كل اربعين ابنة لبون ويحتمل لكن يوضع قلبي احد اننا

24
00:08:53.350 --> 00:09:14.100
انه يقال انه ان نهتج في الاربعين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء هذا الخبر مبينا وموضحا وان الست وان اه بنت اللابون اذا بلغت ستا وثلاثين اذا بلغ ستا وثلاثين الى خمسة واربعين

25
00:09:14.350 --> 00:09:31.800
كلها فيها ابنة لبون. هذا كما شيعت وابنة الليمون التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة بمشيئة ان شاء الله. لا يفرق ابل عن حسابها او منه. لا يفرق ابل عن حسابها

26
00:09:32.200 --> 00:09:52.850
وهذا يفسره حديث انس رضي الله عنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجوز للساعي ان يسعى الى الجمع

27
00:09:52.900 --> 00:10:17.000
والتفريق ولا يجوز للمتصدق ان يسعى او ان يحتال على الجمع والتفريق خشية الصدق اي خشية زيادة الصدقة وخشية قلة الصدقة فالمتصدق يخشى زيادة الصدقة والساعي المصدق يخشى قلة الصدقة

28
00:10:17.250 --> 00:10:38.400
ويسعى الى الجمع والتفريغ كما سيأتي ان شاء الله بيانه ولا يفرق ابن عن حسابها. فالواجب هو البيان النصيحة ويبين ما عنده حتى لا يأكل حقا الفقراء حتى لا يأكل حق اهل الزكاة

29
00:10:38.500 --> 00:10:58.300
لا يجوز تفريق الابن عن حسابها ولا تفريق الغنم عن حسابها ولا تفريق الابل عن حسابها. لان هذه الانعام هي التي تؤثر فيها الخلطة لا يفرق ابل عن حسابها. هذا يبين ان زكاة آآ

30
00:10:58.400 --> 00:11:18.850
مواشي بالحساب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعطاء الزكاة على ما قدره عليه الصلاة والسلام يبين ما في هذه التقاد من الحكم العظيمة التي ينظر فيها الى مصلحة

31
00:11:19.350 --> 00:11:44.350
صاحب المتصدق ومصلحة المتصدق عليه من اعطاها فله اجرها من اعطاها مأتجرا يعني يطلب اجرها يطلب البركة. يطلب الخير. اه ممتثلا  لامر النبي عليه الصلاة والسلام. بل امر الله بها سبحانه وتعالى

32
00:11:44.850 --> 00:12:09.550
وامر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في ادائها فمن اعطاها طالبا للاجر ناويا لاداء الواجب عليه فله اجرها له اجرها في الاخرة وكذلك له ما يحصل من البركة والخير عليه في ابله. والا عمل بنقيض قصده. لانه

33
00:12:09.550 --> 00:12:30.550
ولم تخالط الصدقة مات الا اهلكته كما في الخبر عند البخاري في تاريخه الكبير وهذا وان كان في ضعف لكن الشاهد بذلك لان حين يخالط الحلال الحرامي الحلال تزول بركته

34
00:12:31.400 --> 00:13:01.300
على عن المتصدق وعن ما له عن عن عن نفس مالك هذا النصاب وعن النصاب الذي يملكه ويعود عليه ذلك بزوال البركة والخير في بدنه وفي ماله وفي اهله من اعطاها مأتجرا الاتجار يعني السعي في طلب الاجر في طلب النية. بل يسعى الى طلب الاكمل والاتم

35
00:13:01.300 --> 00:13:26.650
ولا تطيب نفسه حتى يخرج اطيب ما يملك كما في قصة ذلك الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رسول رسولنا سلم لم  يأتي ما لي او لم يقف في ما لي قبل ذلك

36
00:13:26.700 --> 00:13:47.100
وانما جعل شيء ما لا محض ما لا مخض فيه ولا باللبن ما لا ظهر فيه ولا لبن يعني انه لا يركب لصغره وليس له لبن ايضا لصغره وعمد الى ناقة كوماء عظيمة سمينة

37
00:13:47.300 --> 00:14:05.150
ابا الساعي ابا ابي رضي الله يأخذها حتى في قصته كما تقدم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا هو الواجب عليك يعني  اه تبرعت بها او اذا طابت نفسك بها قبلناها منك

38
00:14:05.400 --> 00:14:28.250
ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله ومن منعها اي منع الزكاة فانا اخذوها ان اخذوها وشطر ماء وشطر ابله. فانا اخروها الهاء مفعول اخروها وشطرة معطوف على

39
00:14:28.300 --> 00:14:56.850
الظمير فاخرها معطوف على قولي على الظمير اه على ظمير اه المنصوب اخذوها يعني  نأخذها ونأخذ شطر ابله وشطر ابله. عجمة من عجمات ربنا اي امر جد امر واجب من عظمات ربنا تبارك وتعالى. يعني اننا لا نتأخر عن ذلك. لانه اخذ لحق واجب

40
00:14:57.550 --> 00:15:23.650
وجب عليه امتنع من اخذه فاستحق العقوبة حق العقوبة المالية في ماله لانه منع ما اوجب الله عليه فكان ان عوقب بنقيل قصده وشطر ابله عجمة من عظمات ربنا. تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء

41
00:15:23.700 --> 00:15:47.050
يعني انها لاهلها وهي هذا المأخوذ وهو الواجب وكذلك ما زاد على ذلك من العقوبة المالية على منعه للواجب ولهذا قال الامام المجد رحمه الله بعد روايته وهو حجة في اخذها من الممتنع

42
00:15:47.350 --> 00:16:11.100
ووقوعها موقعها يعني انا اخذها اننا نأخذها منه قهرا اذا امتنع في دلالة بقول الجمهور انها تجزئ ظاهرا عنه  بمعنى انه حين تؤخذ يقارن فانه ما نوى في الحقيقة لكن للامام

43
00:16:11.300 --> 00:16:32.050
اخذها قهرا منه وعقابه على ذلك عقوبة مالية وانه حين تؤخذ منه مرة انها تجزئ على الصحيح لفظة لكن هل يعيدها في الباطن هذا موضع خلاف في هذه المسألة لكن ظاهر الحديث انها تجزئه ولهذا قال

44
00:16:32.150 --> 00:16:56.150
لا يحل لال محمد منها شيء انما هي لاهلها فالزكاة لا تحل محمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث  فيه دلالة لجواز العقوبة المالية خلافا للجمهور الذين قالوا ان العقوبة المالية منسوخة

45
00:16:56.400 --> 00:17:20.200
وذكروا في هذا اخبارا لا تصح او اخبار لا يصح الاستدلال بها وهي مسألة شريفة وطويلة لكن القول بالعقوبات المالية دلت عليه الادلة وعليه نحوا من عشرين دليلا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية نحوا من

46
00:17:20.350 --> 00:17:46.550
او ذكر خمسة عشر دليلا عليها من الكتاب والسنة وقال وهي ادلة صحيحة الادلة الواردة في السنة ادلة صحيحة. لا من جهة الاسناد ولا من جهة الاستدلال كذلك انتشر له العلامة القيم رحمه الله وهو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم

47
00:17:46.550 --> 00:18:10.700
ولم يأتي من قال انها نسخت العقوبات المالية بدليل وكل ما ورد في هذا دليل في المسألة عند التأمل. دليل في المسألة عند التأمل ومن اظهر الادلة في هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص

48
00:18:10.800 --> 00:18:36.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق قال من اخذ  من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجن

49
00:18:36.800 --> 00:19:07.600
فعليه القطع ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجنين  دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وعليه غرامة مثليه والعقوبة وذكر ان غرامة والعقوبة عليه في مواضع ذكر في ثلاث مواضع في موضعين او في ثلاثة مواضع. وكذلك في الحديث الصحيح ايضا من حديث

50
00:19:07.600 --> 00:19:23.800
عبد الله بن عمرو او من حديث ابي هريرة وعند النسائي وغيره. ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حريصة الجبل قال فيها غرامة مثليها وجلدات نكال وجلدات وجلدات نكال حريصة الجبل

51
00:19:23.850 --> 00:19:43.850
هي الغنم التي آآ تكون يحرسها الجبل معنى انها ليس معها الراعي تكون ترعى ومتوالفة وتكون مع بعض فيعمد انسان اليها يكون في هذه الحالة انتفى الحرز فيسرق منها واحدة. فلان

52
00:19:43.850 --> 00:20:10.450
انه انتفى الحرز الذي سمعها الراعي وليست مثلا في مكانها المعد لحفظها اذا سرق منها واحدة فعليه جلدات نكال وغرامة مثليها وغرامت مثليها حريصة مفعولة بمعنى محروسة يعني لانها كالتي تكون في الجبل فهذه ليست في الحرز الذي يثبت

53
00:20:10.450 --> 00:20:23.300
بالسرقة منه القطع وجاءت ادلة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال رأى علي النبي

54
00:20:23.300 --> 00:20:51.100
النبي علي ثوبين الحديث فقلت آآ اغسلهما قال بل احرقهما الحديث وايضا قوله عليه الصلاة والسلام قد هامها قد هممت ان امر بالصلاة ثم انطلق اه ثم الناس ثم انطلق معي برجال مع حزن من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام

55
00:20:51.100 --> 00:21:13.050
لا لا يهمه لا يهمه الا بحق جاء في رواية من طريق ابن معشر السندي عند احمد لولا ما في بيوت من النساء والذرية لاحرقتها المقصود انه جاءت ادلة كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن عمر رضي الله عنه عند يعني ثبت هذا الفعل ايضا عن الصحابة

56
00:21:13.050 --> 00:21:34.000
رضي الله عنهم عن عمر وعن علي وعن جماعة من الصحابة ومما جاء عن عمر انه احرق بيت رويشد الثقفي رويشد الثقفي  وهذا رواه عبد الرزاق وغيره. وفيه انه كان له بيت عثر عليه انه يبيع فيه الخمر

57
00:21:34.000 --> 00:21:56.400
فامر باحراقه قال الراوي فلقد رأيت يشتعل كأنه جمرة. وقال له عمر انت هويسق لست رويشد رويشد وجاءت في هذا اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وادلة اخرى ايضا لمن تأملها

58
00:21:56.400 --> 00:22:25.550
ايضا في مسألة متاع الغال على الخلاف في ثبوته واحراق متاع الغال عند ابي داوود. اخبار بعضها ربما آآ يكون في ثبوتها نظر لكن بالنظر من الادلة عموما  يثبت هذا القول وحجته ظاهرة وقد اشار العلام القيم رحمه الله الطرق الحكمية الى هذا المعنى

59
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
وكذلك قبله تقي الدين ابن تيمية وكثير من اهل العلم ذكروا هذه المسألة وهذا الخبر ايضا في هذا في هذه المسألة في قوله فان اخذوها وشطر ابله شطر ابله. والرواية الثانية شطر ماله

60
00:22:45.800 --> 00:23:04.650
لا منافاة لان الكلام في الابل فهي ماله والابل هي اعظم مال اموال العرب وشطر ابل هذا هو الصواب فيه ذكر الحربي رحمه الله ان الراوي صحفي هذا وقال وشطر ابله والصواب وشطر

61
00:23:04.900 --> 00:23:43.200
اه ماله وشكر ماله اي جعل ماله اه شطرين الشطرين وان الساعي يتخير خير الشطرين خير الشطرين يعني انه آآ انه معنى بمعنى انه يتخير اه وقول شطر شطر ماله شطر ماله اشار الى معنى اشار الى معنى يعني يفيد ان المعنى ليس المعنى انه يعاقب عليه لكن

62
00:23:44.100 --> 00:24:07.050
حتى على هذا التأويل فيبين ان وحين يأخذ منه اه مثلا شيئا مرتفعا في الصفة وان لم يكن فيه زيادة في العدد ان لم يكن في جانب عدم يكون شيئا فيه زائد صفة هذا عقوبة مالية. مع ان هذا التأويل تأويل ضعيف. بل قال بعض

63
00:24:07.200 --> 00:24:25.100
اهل العلم بل قال ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ساقط. التأويل ساقط خلاف الظاهر الاخبار وخلاف ظاهر هذا الخبر ثم ايضا في نفس الحديث عزبة من عظمات ربه فانا اخذوها اخذوها اي الزكاة

64
00:24:25.100 --> 00:24:51.550
وشطر ابل وعالتأويل احيانا يكون في نفس الحديث ما يدل او في نفس الدليل ما يدل على بطلانه. اخذوها لان عندنا مفعولان مفعول الهاء وهو يرجع الى الزكاة. اخذوها اي الصدقة. وشطر هذه هي العقوبة. يعني سوف تؤخذ الزكاة

65
00:24:51.550 --> 00:25:14.550
ويعاقب بان يؤخذ شطر ما له او شطر ابله عجمة من عظمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء قال رحمه الله باب صدقة المواشي بعضهم يقول صدقة

66
00:25:14.800 --> 00:25:37.200
بهيمة الانعام وارزق صداقة المواشي وبهيمة الانعام يشمل الابل والبقر والغنم والنعم خاص بالابل. خير لك من ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النعم يطلق على الابل

67
00:25:38.050 --> 00:26:02.750
اما الانعام فيطلق على نعم. الانعام بهيمة يطلق على الابل والبقر والغنم. هنا قال باب صدقة المواشي عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فراء. ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:26:02.750 --> 00:26:26.500
على المسلمين والتي امر الله بها التي امر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن انس جاء عند اسحاق في مسنده عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:26:26.650 --> 00:26:42.650
وهذا واضح حتى في رواية البخاري يعني ان ابا بكر كتب الكتاب الذي ان فرض الذي فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة. ان الصدقة فريضة

70
00:26:42.850 --> 00:27:12.250
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بمعنى انه  يعني بينها عليه الصلاة والسلام وهو الصلحة لان اصل الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فرسول الله وسلم فصلها او فرضها بمعنى بينها

71
00:27:12.700 --> 00:27:39.500
وبين عددها. وما تجب فيه الزكاة ومقادير الانصبة وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مثل ما فرض الله سبحانه وتعالى فهو من باب تظافر الادلة بان الله سبحانه وتعالى فرضها وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب ورسوله وسلم بين ذلك وفصل

72
00:27:39.500 --> 00:27:59.700
ان السنة تبين القرآن وتفسره ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان فرضا بمعنى دعا اليها  والاظهر والله ان هذه المعاني كلها صحيحة

73
00:27:59.800 --> 00:28:20.400
بينها ودعا اليها وفصلها عليه الصلاة والسلام. على المسلمين على المسلمين. في دلالة على ان لا تجب على الكفار. انما تجب على اهل الاسلام لا تجب على  يجب على المسلم لان الكافر

74
00:28:20.800 --> 00:28:44.150
اما ان يدفع حال كفره. هذا لا يصح لان شرط دفع الزكاة الاسلام فمن اداها حلا كفره لا تصح منه. وان كان مخاطبا بها على الصحيح الادلة الدالة على ان الكفار مخاطبو الاسلام. واما ان يدفعها بعد كفره

75
00:28:44.400 --> 00:29:04.750
اراد ان يدفع زكاة كانت واجبة اي كفره فانه باسلامه قد عفا الله عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو باسلامه قد غفر له ما تقدم. وعفي له عما تقدم

76
00:29:05.900 --> 00:29:25.500
واسلم على ما اسلف من خير ادي امانة اشرف الكافر لا لا تقبل منه حال كفره ولا تؤخذ منه بعد اسلامه لان الله سبحانه وتعالى عفا لهم عما كان حال كفرهم. كما انه لا يؤمر باداء الصلاة

77
00:29:25.700 --> 00:29:43.050
ولا يؤمر باداء الصوم الذي تركه حال كفره. الصلاة اذا تركها حال كفره. كذلك اه الزكاة التي تركها حال كفر. وهذا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن التيسير والسعة في الدعوة الى الاسلام والدخول فيه

78
00:29:43.100 --> 00:30:01.500
التي على على المسلمين التي التي هذا بدون الواو. هذا لفظ البخاري على المسلمين التي التي فرضها التي على هذا قوله التي الثانية بدل من التي الاولى قال ها ان هذه فريضة

79
00:30:01.500 --> 00:30:16.550
رأي الصادق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي فالتي الثانية بدل من التي الاولى. وفي رواية احمد وابي داوود ورواية والتي بالواو فعلى هذا تكون عطفا

80
00:30:16.600 --> 00:30:33.500
على قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله والتي امر الله بها امر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام عطف على التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ان الله ان الرسول

81
00:30:33.500 --> 00:30:57.100
الله سبحانه فرضها وان الرسول فرضها وبين ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واحد وانه ما امر الله به سبحانه وتعالى انه يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله قد امر به سبحانه وتعالى

82
00:30:57.200 --> 00:31:27.400
فمن سئلها زمان سئل  والتي امر الله بها ورسوله يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجبها. ثم امر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغها بتبليغه. وقد اوجب الله سبحانه على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامره بالتبليغ عنه سبحانه وتعالى

83
00:31:27.700 --> 00:31:46.700
المعنى اجتمع فيها امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن سئلها اي سئل الزكاة من المسلمين على وجهها  هل يعطيها؟ وهذا يبين ان الزكاة لها وجه خاص

84
00:31:46.900 --> 00:32:15.800
ولها فريضة خاصة  يعطي افلا يسأل غير ما اوجب سبحانه وتعالى واوجب رسوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فمن سئل على وجهها فليعطها لانه سئل بحق سئل بحق وامر بامر واجب. فيجب عليه ان يعطى وفي دلالة على ان للامام ان يأخذ الزكاة

85
00:32:15.850 --> 00:32:33.950
وان يعطيها مستحقها من اهل الزكاة. ومن سئل فوق ذلك اما في السن في مثلا في الابل والبقر والغنم او في العدد مثلا مثلا يكون واجب عليه بنت ما خاب

86
00:32:34.000 --> 00:32:56.800
يأمر الساعية تاع بنت الابون او تكون علي بنت الابون فيقول الساعي ادفع حقة هذا  سئل فوق الواجب في الصفة في السن او في العدد او في العدد يكون الواجب عليه شاة عند خمس من الابن فيقول عليك شاتان

87
00:32:57.100 --> 00:33:18.400
يجب عليه بل لا يجوز للساعي ذلك. لانه يكون ظالما. فمن سئل فوق ذلك اي في السن والعدد واو القدر مثلا في اي نوع من المال او صنف من اصناف الاموال التي تزكى فلا يعطه

88
00:33:20.350 --> 00:33:39.800
بلاء يعطيه اي لا يعطي الزائد على الواجب فلا يعطه يعني لا يعطي فاذا سئل مثلا عليه شاة وسئل فسأله شاتين عنده اربع من الغنم فقال واجب عليك شاتان عندهم مثلا

89
00:33:40.050 --> 00:33:59.850
مائة واحد وعشرون كان واجب عليك ثلاث شياه لا يعطي الواجب عليه الشاة تمام في هذه الحالة. وفي الاربعين فما زادنا مئة وعشرين شاة فلا يعطي الزائد في العدد او كذلك في السن كما تقدم. فلا يعطي الزائد

90
00:34:00.250 --> 00:34:21.450
او قيل لا يعطي الزكاة اصلا لا يعطي الزكاة اصلا لهذا الساعي لانه طلب شيئا لا يجوز اخذه طلب منه شيئا لا يجب عليه مثل هذا لا يجوز وبهذا تسقط امانته

91
00:34:21.700 --> 00:34:41.500
فلا يعطي الزكاة اصلا. لان الزكاة تصرف الى الامين وهذا سقطت امانته لانه ظلم وتعدى اراد ان يأخذ فوق السن الواجب او فوق العدد الواجب وهذا عند العلماء ما لم يكن

92
00:34:41.950 --> 00:35:05.900
الطلب بتأويل يعني اذا كان ظلما محضا ظلما محضنه. اما اذا كان الطلب مثلا بتأويل من الساعي وربما اه له نظر في باب الزكاة واجتهد مثلا وصاحب الصدقة رأى انه ظلمه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يطيع

93
00:35:06.400 --> 00:35:27.750
فالساعي هو اعلم بالحال لانه يعلم الواجب وقد يكون له الخيار مثلا في النظر فيما يأخذ مثلا نحو ذلك آآ فلذا اذا كان بتأويل من الساعي في هذه الحالة يعطيه لان المحظور هو الظلم المحظ

94
00:35:28.000 --> 00:35:43.900
هو ان يقصد الى طلب زيادة واضحة لا تجب السن او في العدد ولهذا في حديث جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارض مصدق مصدق

95
00:35:43.900 --> 00:36:04.800
مصدقيكم ارضوا مصدقيكم وعند ابي داوود محي جابر ابن عتيك انهم قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلموننا قال ارض مصدقكم وان ظلمت فان تمام زكاتكم رظاهم وهذا الحديث في اسناده لين او في جهالة

96
00:36:04.850 --> 00:36:25.750
لكن ومحمول على الوجه الاول برضاء بارضاء المصدق. ولا شك انه لا لا يجوز ارضاؤه بالحرام انما تكون طلب الاضاءة في الامر الذي اه لا محظور فيه بان يكون تأول تأول

97
00:36:25.800 --> 00:36:49.950
وظن صاحب الصدقة يعني الصدقة ان هذا لا يجب عليه وفي حديث بشير بن الخصخصية عند ابي داوود ان رجلا قال يا رسول الله كنت اقتل بعدك الصدقة في شاة يعني انه طلب منه شيء هو لا يرضاه. فالنبي عليه قال ارضوا مصدقيهم

98
00:36:50.150 --> 00:37:13.450
هذي الاخبار مين اخبار صحيحة واظحة جرير اخبار محتملة او اخبار فيها صيغة الضعف لكن محمولة على اخبار الصحيحة وهو ان هم يطلبون بتأويل فهذا محمول على ما اذا طلب بغير تأويل ولا وجه. معنى يكون

99
00:37:13.500 --> 00:37:33.550
الواجب واضح وبين ومع ذلك يطلب شيئا فوقه. ولهذا قال ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ابو ظاهر فلا يعطه  مثل ما اعتقد هاللايف فلا يعطيه يعني فلا يعطيه الزكاة اصلا. فلا يعطي الزكاة اصلا ولا يعطي الزائد. هذا محتمل

100
00:37:35.200 --> 00:37:56.500
فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم فيما دون فيما دون خمس وعشرين من ابن غنم الغنم هذا مبتدأ مؤخر قول فيما دون هذا مبتدأ قبر مقدم يعني الغنم فيما دون خمس وعشرين

101
00:37:58.900 --> 00:38:19.500
والمعنى انه في كل خمس شاة كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس داود من الابل صدقة وان زكاة الابل تبدأ  خمس من الابل فلا يجب في الواحدة ولا الاثنتين ولا الثلاث ولا الاربع. انما اذا كانت ذود

102
00:38:19.550 --> 00:38:40.150
والذود الى يعني خمس  امس ومزاد على الحديث مع انهم عندهم ان الداودي يكون من ثلاث الى تسع لكن في الخبر قال في خمس جود لانه قد تكون الثلاث لكن الذود اللي تجب فيه الزكاة

103
00:38:40.600 --> 00:39:02.150
هو خمس فما  وهذا ايضا من السعة. لان لا تجب في الواحدة الى خمس لما تجي في الخمس ومزاد وسمي الذود لان من ذاد يذود دودا. يذود ذودا. والذود هو الدفع

104
00:39:02.200 --> 00:39:22.050
بمعنى ان الذي عنده ذود يعني هذا العدد قد دفع الفقر عن نفسه يعني خمس من الابل مال عظيم انها من اعظم اموال العرب فهي مال فدفع الفقر عن نفسه فكان فيها حق واجب لاهلها

105
00:39:22.050 --> 00:39:43.400
ثم هذا الحق من رحمة الله سبحانه وتعالى انه لا يجب من جنس هذا المال لا يجب من جنس الابل يجب من جنس اخر من الغنم والحكمة والله اعلم ان خمس من الابل لا تحتمل

106
00:39:44.600 --> 00:40:02.250
ان يؤخذ منها واحدة من الابل لانها بالنسبة اليها مال كثير. واحدة من خمس مال كثير لما كانت هذه الخمس لا تحتمل ان يؤخذ منها واحدة لان الواحدة من الخمس نسبة

107
00:40:02.300 --> 00:40:25.650
عشرين في المئة لان الزكاة مواساة فاذا واحدة معنى تجب واحدة بالنسبة الى هذا فاذا كان خمس مثلا فخمس واحد الى خمس اه عشرين في المئة مع انها الواحدة ان الواحدة تجب الى تسع. لكن بدايتها من خمس

108
00:40:25.800 --> 00:40:43.900
بدايتها من خمس. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل الواجب من غير جنس الابل من الغنم ولا شك ان الغنم الى الابل يشبه يسيرة يشبه يسيرة. فيجب في خمس من الابل شاة

109
00:40:45.050 --> 00:41:08.350
يجب في خمس من الابل شاة وفي العائلة تسع الست فيها شاة السبع شاة كما شأت التسع شاة كل هذا بالشرط المتقدم ان تكون شائمة المباح. ترعى المباح. المباح ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى بالمطر وهو يسمى المباح

110
00:41:08.750 --> 00:41:30.900
لا يحش لها لا تعترف مثلا يعني تأكل مثلا من مزرعة له نحو ذلك. انما تعترف درعا المباح ففيها شاة واحدة شاة واحدة  العشر شاتان لان الحديث كما هنا فيما دون خمس وعشرين ابل

111
00:41:31.750 --> 00:41:53.350
فيما دون خمس وعشرين ابن الغنم في كل خمس خمس دود شاة في كل خمس خمس دود شات الخمسة عشر ثلاث شياه العشرون ثلاث شياه. واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون

112
00:41:53.600 --> 00:42:16.950
كله اربع شياه. لانه في كل خمس شاة لكل خمس شاة وهل الشاة متعينة او يجوز لو كان عنده مثلا عنده عشرون من الابل فيها اربع شيات اربعة وعشرين  لو اراد ان يخرج

113
00:42:17.100 --> 00:42:39.600
بكرة من هذه الابل يخرج واحدة منى اراد يخرج بنت مخاف مثلا من هذه الابل لها سنة ودخلت في السنة الثانية امها ماقط حامل هل تجزئه المذهب وقول مالك قالوا لا تجزئ

114
00:42:40.100 --> 00:43:00.800
لا يجزئ في الخمس من الابل الا شاة وفي العشر شاتان الى خمس وعشرين كله الواجب فيه من الغنم فلو اراد ان يخرج من الابل قبل لا يجزئ. قالوا لان هذا نص الحديث

115
00:43:01.650 --> 00:43:22.600
والزكاة توقيفية منقولة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في الخمس ساة وذهب الجمهور الى انها تجزئ الواحدة من الابل فلو اراد ان يخرج واحدة من الابل مثلا من خمسة هذا واضح يعني قالوا

116
00:43:22.850 --> 00:43:37.600
واحدة من خمس ما لهم كثير. او من العشر واحدة من عشر. واحدة من خمسة عشر. واحدة من عشرين الى اربعة وعشرين تبلغ خمسة وعشرين قالوا تجزئ على قول الجمهور

117
00:43:38.650 --> 00:43:57.500
وقالوا ان الاصل ان يجب ان تجب الزكاة من جنس المال. هذا هو الاصل والقاعدة بدليل انها بعد خمس وعشرين الواجب من جنس الابل لكن عدل عن الجنس الى الغنم رفقا بالمالك

118
00:43:57.700 --> 00:44:20.450
لانها فيما دون خمس وعشرين لا تحتمل المواساة منها لانها مال كثير الواحدة مين ما دون خمس وعشرين مال كثير فعدل الى الغنم وهذا من جهة المعنى والنظر اظهر يدل له

119
00:44:20.750 --> 00:44:39.050
يدل له آآ انه في نفس الحديث في خمس وعشرين فما فوق كما سيأتي. الواجب من الابل الواجب من الابل وهذا اظهر. لكن هنا شرط لا بد منه لابد ان

120
00:44:39.350 --> 00:44:59.350
تكون الواحدة من الابل الا تكون دون اربع من الغنم. لان الواجب مثلا فيما دون خمسة وعشرين خمسة وعشرين في كل خمس شهات ففي اربعة وعشرين اربع شياه لو اراد ان يخرج واحدة

121
00:44:59.400 --> 00:45:22.000
من الابل لابد ان تكون هذه الواحدة قيمتها قيمة اربع من الشاة فاكثر وهذا يختلف بحسب الزمن بحسب غلاء الانعام وقلة ثمنها في وقت تكون يكون الشاة غالية الثمن مرتفعة الثمن

122
00:45:23.350 --> 00:45:43.000
فقد تعادل مثلا ثلاث شياه اربع شياه قد تعادل مثلا اكثر من بعير ربما تعادل بعيرين وخصوصا اذا كان سنه صغيرا فاذا وعد باخراج واحد من النعم واحد من النعم من الابل ان يخرج الطيب من ماله

123
00:45:44.000 --> 00:46:08.450
وطابت بها نفسه ويقول الشاة من هذا العدد قليل فيريد ان يعني  وانه رخصة من الشارع وتيسير لكن اريد ان اخذ  ما هو افضل بان اخرج من جنس الابل على قول الجمهور لا بأس به

124
00:46:08.750 --> 00:46:31.450
والمعنى يدل عليه بدلالة انه بعد خمس وعشرين من الابل ويظهر والله اعلم انه لو قيل المسألة تعبد وهذا بعيد تعبد غير معقول معنى لو قيل لكان  في الحديث انه يجب في كل سن السن المقدر

125
00:46:32.050 --> 00:46:50.100
كل السن الشن مقدم ولهذا لو اراد ان يخرج عن ابنة مخاض ابنة لبون  حتى مع وجود مثل المخاطر لانه اخرج اطيب منها وان كانت من جنسها لكن يبين ان اخراج ما هو ارفع واعلى

126
00:46:50.150 --> 00:47:09.350
في باب الزكاة افضل يدل عليه ما تقدم في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان رسولك زعما ان هذا الذي يجب عليه وذاك ما لا ظهر فيه ولا لبئ. يعني لا يركب

127
00:47:09.550 --> 00:47:30.550
ليس فيه لبن اشربي لبن اذا عمد الى ناقة عظيمة السناء فتصدق بها فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الجمهور اظهر كما تقدم وان الشارع عدل الى غير الجنس رفقا

128
00:47:31.300 --> 00:48:04.100
قال رحمه الله فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض انثى ابنة مخاض انثى. ثم ايضا ذكر العلماء ان المخرج في الشياه المخرج في في ما دون خمس وعشرين وان الواجب شاة ان شاة الواجبة على قدر الابل اذا كانت الابل هذه

129
00:48:04.100 --> 00:48:30.300
اه شيمان كرام عظيمة فيلزمه ان يخرج شاة كريمة سمينة. وان كانت الابل آآ متوسطة ليست بسمينة ولا كريمة فله ان يخرج شاة متوسطة معنى ان هذا الواجب عليه لكن ان اخرج ما هو كريم سمين كان

130
00:48:30.300 --> 00:48:52.650
افضل فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخار فما تقدم ابنة المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية قولهم هذا الوصف بوصف لها بغالب احوالها يعني ان امها

131
00:48:52.850 --> 00:49:19.250
في الغالب  ما خاضت مخاض ما خضت يعني انها صارت حامل صارت حامل لان العرب في الغالب ومن عاداتهم ان حين تلد الناقة لا ينزون الفحل عليها الا بعد مدة بنحو سنة او نحو ذلك

132
00:49:19.750 --> 00:49:38.500
وذلك حتى يكون اقوى لنتاجها ولهذا تكون امها في الغالب اي حامل لكن هذا ليس قيد قد تكون هذه اه قد يكون يكون مثلا اه يكون هذا البعير او هذه البكرة مثلا

133
00:49:38.700 --> 00:50:00.350
تمت سنة ودخلت في السنة الثانية وامها ليست لم ينزع علي الفاعل او نزع عليها ولم تحمل المقصود انها ليست فهو وصف لها بغالب احوالها وصف اغلبي والوصف الاغلبي يقول العلماء لا مفهوم له

134
00:50:00.600 --> 00:50:25.500
والمعنى ان يكون لها سنة ودخلت في السنة الثانية وفيها ابنة ماخاو الى خمس وثلاثين يعني من خمس وعشرين الى الخامس وثلاثين نعم الى خمس وثلاثين فان لم الى خمس وثلاثين. فهذه فيها

135
00:50:26.500 --> 00:50:47.500
فيها ابنة مخاض فيها ابنة مخاض خمسة وعشرين ثم يستمر الواجب الى خمس وثلاثين. يعني من ست وعشرين الى خمسة وثلاثين. ومن ست وعشرين الى خمسة وثلاثين هذه  هذه العشر

136
00:50:47.600 --> 00:51:07.800
هذا هو الوقص الوقت هو ما بين فرظين. يقال وقص وقصد والوقت هو يعني كمان ما بين الفرضين ولا يتغير الفرض فيه يعني ست وعشرين ستة وعشرين بنت مخضر سبعة وعشرين اثنين وعشرين الى

137
00:51:08.050 --> 00:51:29.250
خمس وثلاثين عشر من الابل ما زاد على خمسة وعشرين الى ست وثلاثين كله فيه ابنة مخاطر لا يتغير الوقص لا يجب فيه شيء وهذي مسألة فيها خلاف مسألة الوقف

138
00:51:29.800 --> 00:51:44.800
هل الزكاة تجب في النصاب والوقص او تجب في النصاب دون الوقت. الجمهور على ان الزكاة تجب في النصاب دون الوقت الوقت لا وجوب فيه لان الوقت هذا تخفيف وتيسير

139
00:51:44.950 --> 00:52:05.400
يتضح مثلا  ما لو كان عنده مثلا تسع من الابل الخمس من الابل فيها شاة الست فيها شات السبع فيها شاة. الثمان فيها شاة. التسع فيها شاة لو تم الحول وعنده تسع من الابل

140
00:52:05.700 --> 00:52:26.700
تم الحول وقلنا ان التمكن من الاداء ليس بشرط تمكن من الاداء لكن قبل ان يؤدي الزكاة مختلفة من الابل من هذه الابن اربع مثلا منهار وبقي عنده خمس. بقي عنده خمس

141
00:52:27.200 --> 00:52:54.150
تقدم ان الواجب في التسع خمس شاة واحدة واحدة. فان قيل ان الزكاة تتعلم بالنصاب والوقص او الوقص اذا قيل انها تتعلق بهما جميعا فاذا تلفت اربع من الابل وقلنا ان التمكن داء ليس شرطا لوجب الزكاة بل تجب عليه الزكاة

142
00:52:54.200 --> 00:53:10.050
وعلى هذا الواجب عليه خمسة اجزاع شاة لان هلكي من ما له اربعة اجزاء يعني عندي تسع من الابل هلك منها اربع بقي خمس ونسبة خمسة الى التسعة خمسة اتسع

143
00:53:10.700 --> 00:53:34.600
يقول الواجب عليه خمسة اتساع شاة وعلى هذا يكون يكون الاخراج بالقيمة اخراج القيمة الا ان يشاطر الفقير مثلا وهذا فيه نظر يعني يكون له آآ للفقير خمسة تسعة شاة يعطيه وله اربع تسع شاة لكن لو فرضنا ان هذه الشاة التي يخرجها قيمتها

144
00:53:34.600 --> 00:53:58.050
تسع مئة قيمتها تسع مئة فنقول الواجب عليه خمسمئة لان خمسة اجزاع التسع مئة لان الواجب يتعلق بالنصاب والوقص على رواية عن مالك وقوله عند الشافعية لكن الصواب قول الجمهور ان الزكاة

145
00:53:58.150 --> 00:54:20.950
يتعلق بالنصاب دون الوقص فاذا بلغت هذا القدر وجب فيها شاة وجب فيها شاة ولا يتأثر النصاب لو كما تقدم هلك مثلا اربع الواجب عليه شاة. لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام

146
00:54:21.250 --> 00:54:47.900
في كل خمس شاة. يعني فيما دون خمس وعشرين قال رحمه الله ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنتك تكن توجد. آآ هذي كانتان فان لم تكن يبنة وان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وهذا لفظ عند لفظ البخاري. فابن لبون ذكر

147
00:54:47.900 --> 00:55:15.750
لو قال انا ما عندي منه مخاطر ما في ابلي ما في ما عندي انثى. ما عندي انثى عندي بوجود  ابله ذكر فابنة لبون فابن لبون ذكر وابن اللابون ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة

148
00:55:16.050 --> 00:55:43.350
اذا الشارع جبر نقص الذكورية بزيادة السن لان الانثى في المواشي افضل واكرم من  الذكر منافعها وفوائدها افضل ولهذا قال ان لم تكن ابنة  ان لم تكن ابنة مخار ان لم

149
00:55:43.700 --> 00:56:10.600
ابنة مخاض فابن لبون ذكر ابن نبوء وذكر هذا تأكيد تأكيد والا فابن اللبون هو الذكر وهذا من باب التأكيد فابن لبون ذكر وعلى هذا يجبر نقص النقص الذكورية بالزيادة في السن

150
00:56:10.850 --> 00:56:27.000
ويخرج ما له سنتان ودخل في السنة الثالثة. اذا لم يكن عنده ابن لبون اذا لم يكن عنده بنلبون. وليس عنده  في هذه الحالة هل يجب عليه الاصل ابنة مخاض

151
00:56:27.100 --> 00:56:42.650
او يجوز ان يخرج ابنة مخاض او ابنة او ابن لبون من اهل العلم من قال اذا لم يوجد عنده ابن لبون وجب عليها. فاذا اراد ان يشتري فيشتري ابنة مخاض

152
00:56:42.700 --> 00:56:54.250
ولا يجب عليه فداءنا ان لم يكن عنده الا ابو ذكر ما يلزم ان يشتري مئة مخاطر ما دام عنده ابنة ابن لابون. لكن اذا لم يكن عنده ابن لبون

153
00:56:55.250 --> 00:57:15.150
وليس عنده ابنة مخاض ولا يهم ولا البدل ابن لابون هل يلزمه ان يشتري قالوا نعم يرجع الى ما دام لا بد من الشراء  يلزمه ان يشتري ابنة مخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين

154
00:57:15.900 --> 00:57:37.550
ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين اذا ما اذا بلغت ستا وثلاثين وفيها ابنة لمون تقدم ان الواجب ابنة مخاض الى خمس وثلاثين خمسة وثلاثين الغاية داغلة هنا. الغاية داخل خمسة وثلاثين

155
00:57:37.650 --> 00:58:04.350
فاذا بلغ الست وثلاثين ارتفع السن الواجب. لماذا؟ لان النعمة عظمت والابل كثرت في هذه الحالة الواجب كان اكبر ففيها ابنة لبون الواجب ابنة لبون ابنة اللبون كما تقدم ابن اللبون انها ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة

156
00:58:04.450 --> 00:58:24.650
يعني وهذا وصف لها بغالب وصف لها بغال واحوالها. يعني ان امها ما خاضت ثم ولدت ثم صار لها لبن. ثم صار لها لبن  لهذا لان اه يعني كما تقدم في بنات مخاض

157
00:58:25.300 --> 00:58:44.200
انها ابنة سنة ودرس الثانية ابنة اللبون ابنة دخلت في السنة وهذا وصف اغلبي كما تقدم الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمس واربعين. اذا من سبع وثلاثين الى خمس واربعين

158
00:58:44.350 --> 00:59:05.850
كله وقص  وهذا الوقت مقداره تسع من الابل تسع من لانه من سبع وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون واحد واربعون اثنان واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون خمسة واربعون خمس اه

159
00:59:05.900 --> 00:59:27.200
من الابل يعني من ست من ست وثلاثين الى خمسة واربعين كله الفرض لا يتغير. فيه ابنة لبون اذا هذا الوقف دون الوقص الذي قبله بعير واحد واحد البعيد يطلق على الذكر والانثى

160
00:59:27.400 --> 00:59:56.900
فالاول عشر وقص وهذا الفرض  فهو متقارب فهو متقارب لكن لا شك ان النعمة عظمت لكثرة الابل فزاد الفرظ والوقص فاذا بلغت ستا واربعين بلغت ستا واربعين ففيها حقة روقة الفحل طروقة الفحل

161
00:59:57.750 --> 01:00:24.300
هذه اذا بلغت ستا واربعين ستا واربعين من ست واربعين الى ستين الى ستة واربعين الى ستين فهذه فيها قطة سميت حطة لان استحقت ان يطرقها الفحل وهي ما تم له ثلاث سنوات

162
01:00:24.350 --> 01:00:51.700
مداخلات في الرابعة. ويمكن ان يعلوها الفحل فتتحمل فلهذا قيل لها طروقة الفحل الى ستين الى ستين فاذا بلغت ستا واربعين وفيها حقة الى ستين  ما فوق ستة واربعين من سبعة واربعين الى ستين

163
01:00:52.050 --> 01:01:17.250
المجموع اربعة عشر. اربعة عشر بعيرا وهذا كله وقف يعني لا يتغير الفرظ لا يتغير الفرض من ست واربعين الى ستين الى ستين اذا زاد الوقت  الواجب في هذا السن

164
01:01:17.450 --> 01:01:40.900
فاذا بلغت واحدة وستين ففيها  واحدة وستين. اذا اذا جادت على ستين واحدة تغير الفرض من الحقة الى الجذع والجذعة هي اعلى سن يجب في الابل او في زكاة الابل

165
01:01:41.250 --> 01:02:02.800
وهذا الواجب وهذا الواجب وهي بنت المخاب بنت اللبوت الحكة الجذعة هذه الاربع كلها دون السن الواجب في الاضحية. يعني انها لا تجزئ في الاضحية لان الواجب في الاضحية ان يكون ثنيا

166
01:02:02.950 --> 01:02:32.650
من الابل وما تم له خمس سنين. وهذه الاسنان الواجبة كلها دون السن الواجب في الاضحية والجدع هي اعلى سن في الواجب الزكاة وهي التي تجب اذا بلغت ستين لواحد وستين. واحد وستين الى خمس وسبعين. الى خمس وسبعين

167
01:02:33.150 --> 01:02:54.450
اذا من اثنين وستين اثنين وستين الى خمس وسبعين. اثنان ثلاثة اربعة خمسة. اربعة عشر اذا اربعة عشر  وهذا الوقص مثل وقص الذي قبله الوقت الذي في الحقة اربعة عشر

168
01:02:54.500 --> 01:03:13.700
والوقت الذي في الجذع اربعة عشر والوقت الذي بنت المخاض عشر. والوقت الذي في ابنة اللابون تسع. تسع يعني الوقص متقارب. وهو ما بين ولا يتغير الفرض عليك ولا يتغير فرض بذلك

169
01:03:15.400 --> 01:03:42.600
الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين. اذا هنا يتغير الفرظ يتغير الفرض ويكون مزدوجا. يعني معنى انه يكون سنين. فاذا بلغت واحدة فاذا بلغت ستا وسبعين ستة وسبعين يعني هذه فوق يعني بعد الجذع

170
01:03:42.650 --> 01:04:09.100
ففيها بنتا لبون الى تسعين دلوقتي ستا وسبعين الى تسعين الى تسعين  فيها بنتالبون انت بنت اللبون في ستة وثلاثين الى خمس واربعين ستة واربعين فيها حقة اذا بنتها اللبون تجب في ست وسبعين

171
01:04:09.400 --> 01:04:29.100
شد شد. كما ان بنت اللبون الواحدة تجب في ست وثلاثين وانت اذا نظرت جمعت ستة وثلاثين وستة وثلاثين فالمجموع ست وثلاثين وست وثلاثين المجموع اثنان وسبعون اثنان وسبعون وهنا فاذا بلغت ستا وسبعين

172
01:04:29.150 --> 01:04:52.250
وفيها بنتا لبون اذا في الحقيقة الواجب خف  الواحدة يعني ستة وثلاثين فيها بنت لابوهن وست وسبعون فيها بنت على بون يعني في سعة ثم يمتد الوجوب الى تسعين الى تسعين من ست وسبعين

173
01:04:52.700 --> 01:05:19.450
الى تسع يعني سبع وتسعين ثمان وتسعين تسع وتسعين تسعون يعني تقريبا اربعة عشر اذا نفس الوقت هذا من ست من سبع وسبعين الى تسعين كله وقص وهو اربعة عشر اربعة عشر فلا يجب فيه الا ابنتا لبون الا ابنتا لبون

174
01:05:19.500 --> 01:05:40.750
وانت اذا نظرت الى التسعين يسوى خمس واربعون واربعون فكأن في كل خمس واربعين بنت لبون مع انه تقدم ان آآ ان بنت الليمون تجب الى خمس واربعين وكأن الواحدة

175
01:05:40.900 --> 01:06:08.700
يجب وهي اخر الواجب في  يعني هي اعلى ما يجب خمسة واربعين ثم بعد ذلك حين تضاعف الفرظ كانت بنتي اللبون تجب الى تسعين تجب الى تسعين لا شك ان فيه

176
01:06:08.800 --> 01:06:28.100
تخفيف ايضا لان الابل اذا كثرت ربما تكثر عوارضها ما يعرض لها وايضا كلفة القيام عليها ومتابعتها. ومع كثرة الابل الا انه خفف فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى  لكن

177
01:06:28.300 --> 01:06:52.250
وجب فيها الحق الذي يجب اخراجها فيها بنتالمون الى تسعين فاذا بلغت واحدة وتسعين واحدة وتسعين ففيها حقتان  الحقة تجب في ست واربعين قد تجب في ست واربعين وهنا اذا بلغت واحدة وتسعين

178
01:06:53.200 --> 01:07:22.800
فيها شقتان لو جمعت ست واربعين وست واربعين اثنان وتسعون اثنان وتسعون وهنا اذا بلغت واحد وتسعين فهي حقدة فهو مقارب للواجب ابتداء في اه ست واربعين وان الواجب فيها

179
01:07:23.250 --> 01:07:46.650
شقة والواجب في حقة ابتداء وهنا هنا قال فاذا بالواحد وتسعين ففيها حقتان فيها حقتان  روقة الفحل الى عشرين ومئة اذا الفرض لا يتغير من من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة

180
01:07:46.700 --> 01:08:12.300
من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة تسع وعشرون هذا هو يعني اعلى وقص الابل اعلى وقت في الابل لان وقت الابل تقدم عشرة ثم تسعة ثم اربعطعش ثم اربعتعشر  هنا فيها تسع وعشرون تسع وعشرون

181
01:08:13.800 --> 01:08:39.250
وهو مظاعف بالنسبة لاربعة عشر وكل هذا الفرض لا يتغير فيه الواجب. فاذا بات واحد وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة عشرين العشرون والمئة فيها اربع اربعينيات اربع اربعينيات فيها ثلاث ثلاث اربعين ريال ثلاث اربعينيات

182
01:08:39.500 --> 01:09:01.900
فالواجب فيها حقتان حقتان ثم بعد ذلك يثبت الفارض واذا جعلت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حجة. فاذا زالت على عشرين ومئة زالت سيذكر مصنف

183
01:09:01.950 --> 01:09:21.800
في اخر الحديث رواية الدارقطني وانه اذا بلغت احدى وعشرين ومئة بين الزيادة احدى وعشرين وفي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة في كل خمسين حقة في هذا

184
01:09:21.900 --> 01:09:39.600
بيان ان الفرض لا يتغير الا بزيادة واحدة. لا بد ان تزيد واحدة. ان تزيد واحدة. ولهذا قال هنا وان زالت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون. اذا

185
01:09:39.850 --> 01:10:02.850
مئة وواحد وعشرون واحد وعشرون كما تقدم  فيها حقتان واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة واذا جالت العشرون في كل اربعين بنت لبن نعم في كل اربعين ابنة لبون

186
01:10:03.400 --> 01:10:18.050
اذا نظرنا مثلا مئة وعشرين فيها حقتان فيها حقتان زادت على مئة وعشرين يتغير الفرض مئة وواحد وعشرون في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين كان في مئة وواحد وعشرون

187
01:10:18.500 --> 01:10:40.350
فيها اربعون واربعون واربعون اربعون واربعون وواحد واربعون ما بلغت خمسين اثنان مئة واثنين وعشرون مئة واثنان وعشرون فيها اربعون واربعون واثنان واربعون ثم اربعون اربعون ثلاثة واربعون اربعون واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين

188
01:10:40.650 --> 01:10:57.800
اذا الاربعين الثالثة لم تبلغ خمسين. ما دام الاربعين لم تبلغ خمسين فالواجب فيها ابنة الابون هذا هو المفهوم من هذا الخبر. لانه قال ازالة على مئة وعشرين ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة

189
01:10:58.050 --> 01:11:24.750
اذا ما وجد فيها خمسون واربعون واربعون. اذا الواجب فيه مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسع وعشرين الواجب فيها ثلاث بنات نابون يعني فيها اربع واربعون واربعون ويزيد عليها واحد واربعون واربعون ثلاثة واربعون وشرط وجوب الحقة في هذا

190
01:11:24.800 --> 01:11:43.400
ان تبلغ الى خمسين اذا كانت اربعون واربعون وخمسون في يدها ازواج ابنة ابنتا لبول وحقة هذا المفهوم من هذا الخبر صرح به في رواية ابي داود وسيأتي ان شاء الله اليه

191
01:11:43.700 --> 01:12:00.950
انه ذكر انه اذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات الابواب عند ابي داود صرح بهذا المظمر فاذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون اذا زادت على مئة وعشرين الزيادة بواحدة

192
01:12:01.150 --> 01:12:20.600
زيادة بواحدة. فلو مثلا صارت مئة وعشرين وثلث واحد وثلث مئة وعشرون ونصف لا يتغير فرض وهذا يتصور في الشركة. اذا اشترك مثلا واحد عنده ستون ابل وواحد عنده واحد وستون واشتركا خلطة

193
01:12:21.250 --> 01:12:48.800
فهل الواجب  هذه  الحال يعني اذا كان اقل المقصود اذا صار مثلا اقل من مئة. يعني كانت في الشركة اه مجموع المال مئة وعشرين عشرون وثلث او نصف الواجب ثلاث بنات يلبون او حقبتان. الظاهر انها لا تجب

194
01:12:49.050 --> 01:13:06.700
حتى يكون المجموع مئة وواحد وعشرون صرح به فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبوم فيها ثلاث بناء فيكم ففي كل اربعين حقة في كل في كل اربعين تلبوت في كل خمسين حطة

195
01:13:06.750 --> 01:13:38.550
وصرح من رؤية ابي داوود ان في مئة واحد وعشرين ثلاث بنات  على هذا اذا بلغت مئة وثلاثين هي حقة   واربعون شقتان هو بنت لابوه مئة وخمسون ثلاث حقق وثلاث حقب ثلاث حقب. مئة وستون اربع بنات لابون. مئة وسبعون حقة وثلاث بنات لبوت. مئة وثمانون حقتان وابنتان

196
01:13:38.550 --> 01:13:54.200
مائة وتسعون ثلاث حقائق وبنت لابون. مائتان يستوي الفرضان له ان يخرج اربع حقات لان فيها اربع خمسينات وله يريد ان يخرج خمس بنات يبون لان فيه اربع خمس اربعينات خمس اربعينيات

197
01:13:54.550 --> 01:14:11.900
ويستوي في اذا استوى الفران. وهذا سيأتي في تمام الخبر ان شاء الله في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقة تباين اختلف

198
01:14:12.150 --> 01:14:36.450
فمن بلغت عنده صدقة الجذع الجدعة تجي في واحد وستين واحد وستين الى ست وسبعين كما تقدم ستين الى لا يتغير بلغة ستة وسبعين بلغت ست وسبعين فاذا كان يقول

199
01:14:36.600 --> 01:14:55.900
وان بلغت عنده ان بلغت عندهم صدقة الحقة يعني من واحد وستين وهي اعلى سن يجب زكاة الابل. وليست عنده جذعة وعنده حقة اصغر منها ابي سنة انها تقبل منه

200
01:14:56.050 --> 01:15:16.700
هذا ايضا من باب التيسير تقبل منه. ولا يكلف ان يشتري جذعة ويجعل معها شاتين يقال اجبر نقص الحق عن الجذعة الواجبة عليك بان تخرج شاتين. تخرج شاتين. ان استيسرتا له

201
01:15:17.700 --> 01:15:39.100
كان هو الاكمل. يخرج شقة مع شاتين والشاة لا بد ان تكون اما جدعة من الظأن او ثني من المعز انما حقنا في بالجذعة والثنية. كما عند ابي داوود شاتين ان استيسرتا له

202
01:15:39.150 --> 01:15:57.700
او عشرين درهما. يعني عشرة دراهم مقابل الشاة. وهذا هل هذا على سبيل التقدير والحد وانه لا يتغير او على سبيل التقويم. الاظهر والله ان على سبيل التقويم لان ثمن الشاة

203
01:15:58.150 --> 01:16:20.450
هو الاغلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر يعني ما بين خمسة دراهم الى عشرة دراهم وهذا يبين ان تكون الشاة شاة طيبة شاة  يعني شاة كريمة وان كان لا يلزم بالشيء الذي فيه عليه ضرر. لكن يخرج يجتهد في اخراج الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام

204
01:16:21.050 --> 01:16:42.550
اعطى عروة من جعد البارقي دينار اشترى به شاتين فباع شاة بدينار ورجع بدينار وشاة. هذا يبين ان الشاة بدينار والدينار اه يعني هذا القدر يعني ما بين اثنعشر درهم فالمعنى ان الشاة ما بين العشرة الى اثنى عشر

205
01:16:42.800 --> 01:17:04.650
درهم وقد تكون اقل من ذلك وقد تكون اجود. فلهذا الذي يظهر والله اعلم ان عشرة دراهم هذه على سبيل التقويم هذا واضح في هذا الزمن  من جهة خلاف القيم اختلاف قيم الشياه. فعلى هذا يقال اذا لم تكن عنده الحقة

206
01:17:04.900 --> 01:17:22.700
الواجب عليه جذعه يخرج شقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهم الان العمال لهم نظر في مسألة الزكوات ربما يشير الاشارة اليها ان شاء الله في اخر الحديث ويتعلق بالقيم

207
01:17:22.750 --> 01:17:42.750
ومسألة انه يصعب نقل الزكاوات ويتصرفون فيها ويبيعونها ويوزعون هذه الاموال على الفقراء وان هذا ايسر واحسن هذه مسألة اخرى ان شاء الله في الحديث وهذي بسطها العلماء وبينوها ولله الحمد وهو ظاهر من الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا في قوله

208
01:17:44.250 --> 01:18:08.600
ويجعل معها شاتين او ان استيسرتا او عشرين درهم وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جدع هذي عكس الاولى هذي واجب عليه حقة لكن عند الواجب عليه حقة وليست عنده وليس عنده الا جدعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما

209
01:18:08.600 --> 01:18:27.600
او شاتين او شاتين لانه دفع الاعلى فيدفع الجذعة ويأخذ الفرق بين الجذعة والحقة بان يعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما. وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لابون يعني

210
01:18:28.250 --> 01:18:48.300
الواجب عليه حقه وعنده دون الحقة. وهي ابنة لبون الواجبة في ستين وثلاثين ست وثلاثين في هذه الحالة وعند ولاة الامور فانها تقبل منه. ويجعل معها شاتين الشيشات او عشرين درهما. كما يجعل ماء الحقة

211
01:18:48.750 --> 01:19:10.150
اذا كان واجب عليه جذعه كذلك يجعل مع ابنة اللابون اذا كان الواجب عليه حقة. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه يعطيه المصدق عشان درهما او شاتين للفرق بين ابنة اللبون والحقة. يعني يعطيه المصدق عشرين درهم

212
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
او شاتين وهذا كما تقدم على سبيل التقويم ويعطيه قيمة الشاتين قيمة العدل في الشاتين يعطيه المصدر وهذا ايضا يرجع الى قيم الابن واثمان الابن واثمان الغنم. وهذا كله بنظر المصدق ينظر نظر عدل ليس فيه ظلم للمتصدق

213
01:19:30.150 --> 01:19:52.950
ولا ظلم للمتصدق عليه وما بالغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض يعني دونها ابنة مخاض تجد في خمسة وعشرين في ستة وثلاثين. فانها تقبل منه. يعني تقبل من ابنة المخاض ويجعل اي المتصدق معها شاتين ان استيسرتا

214
01:19:52.950 --> 01:20:13.950
او عشرين درهما وان بلغت وان بلغت عنده صدقة ابنة مخاض. وليست عنده وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. هذا مثل ما تقدم في قول لم تكن ابنته مخاض فابنوا لبون ذاك. اذا هذه الصورة

215
01:20:14.150 --> 01:20:40.150
من الصور التي لا جبر فيها. وذلك ان ابن المخاط ابن المخال ابن اللابون يجبر نقصه كونه اكبر من بنت المخاط ابن اللبون اكبر من ابنة المخاب فيعطي ابن مكان ابنة المخاب

216
01:20:40.250 --> 01:20:53.950
ولا يأخذ معه شيء وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع من ابل فليس فيها شيء. الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يتصدق

217
01:20:54.050 --> 01:21:11.550
في هذا فهذا راجع اليه اه لانه لا يجب عليه زيادة لانه لا تجب عليه الزكاة كما ليس فيما دون خمس دود صدقة. وان الصدقة لا تجب الا في خمس فاكثروا ان هذا هو اقل

218
01:21:11.800 --> 01:21:24.400
وان اقل ما تجب فيه الابل وان اقل نصاب هو خمس من الابل الى قوله وفي صدقة الغنم في سعيمته اذا كانت اربعين فيها شاة الى عشرين ومئة وهذا مثل ما

219
01:21:24.400 --> 01:21:44.200
تقدم اه وان ذكر الصوم شرط كما هو قول الجماهير خلافا لمالك وانه ورد في الابل كما في حديث الباجم الحكيم الشايمة آآ عند احمد وابو داوود والنشاي وذكر شرط وذكر وشرط الصوم في الغنم شرط الصوم في الغنم وهو الرعي

220
01:21:45.150 --> 01:22:00.250
المباح هذا ورد في صحيح البخاري من حديث انس وانه من شرط وجوب الزكاة يأتي تمام الكلام على زكاة الغنم في درس الاتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

221
01:22:00.300 --> 01:22:06.400
