﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الاخر لعام

2
00:00:27.800 --> 00:00:44.400
لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  من قول الامام المهجر رحمه الله باب لا زكاة في الرقيق والخيل الحمر قبل ذلك في سؤال باحد اخواننا

3
00:00:44.750 --> 00:01:05.900
يسأل يقول هل اذا نسب الراوي  الى صحبة رجل من الصحابة مثلا كابي هريرة وجابر وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هل يكون هذا توثيقا له لا ليس هذا توثيقا له

4
00:01:08.100 --> 00:01:30.800
كل من دون الصحابة رضي الله عنهم نحتاج الى تعديل وتوثيق ينظر في كتب الرجال ان كان مسكوتا عنه لم يذكر لا بتوثيق ولا بتعديل يكون مجهولة قد يكون مجهول العين وقد يكون مجهول الحال

5
00:01:30.900 --> 00:01:53.650
فلا بد من التوفيق. هناك مسألة بعض علماء الحديث يرى ان التابعين المتقدمين ممن يذكر مثلا  صحبة ابي بكر مثلا او انه يروي عن ابي بكر وكذلك عن عمر يعني ان وجد مثلا بعض الرواة الذين يروون

6
00:01:53.850 --> 00:02:17.200
عن الصحابة الكبار المتقدمين رضي الله عنهم يرى بعض العلماء كابن كثير ان مثل هذا الراوي  يكون حديثه حسنا ويكفيه نسبته الى ابي بكر ولهذا حديث ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة

7
00:02:17.700 --> 00:02:34.800
الذي رواه داوود والترمذي هذا من رواية ابي نصير عن مولى لابي بكر رضي الله عنه وهو لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال لكن ابو ابن كثير رحمه الله قال يكفي

8
00:02:35.450 --> 00:02:56.300
يعني في عدالته او يقول نسبته الى ان يكره وهذا يجري ايضا على قول  ايضا ذكره بعض العلماء ان المتقدمين من التابعين الاصل فيهم ان يكون على العدالة والثقة وهذا بحث اخر

9
00:02:56.350 --> 00:03:14.500
لكن قاعدة والاصل في هذا الباب المعتمد انه لابد من توثيق الرجل لانه قد وجد فيك وان كان الاغلب والعام من الرواة من التابعين والعدالة والثقة والامانة لكن وجد بعض الرواة

10
00:03:14.850 --> 00:03:37.000
من التابعين ممن يكون ضعيفا ومنهم من يكون متروكا وتختلف طبقات ودرجات في هذه الحالة سؤال اخر هل الاستغفار وقت الشحر افضل ام الصلاة هذه اختلف كلام اهل العلم والمفسرين فيها

11
00:03:37.250 --> 00:04:06.100
في قوله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالاسحار. منهم من حمل استغفار على الصلاة والمعنى انهم يصلون ويستغفرون يصلون ويستغفرون اجمع بين الصلاة والاستغفار  عمله على ظاهره بالاستغفار والمستغفرين بالاسحار  ويشهد له قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار

12
00:04:06.200 --> 00:04:25.650
هم يستغفروا قدم ذكر الاسحار وخص ثم ذكر الاستغفار دل على يعني تقديم الخبر هنا يدل على تخصيص الاستغفار تخصيص الاستغفار هذا يشهد ان المراد به الاستغفار  ان هذا الوقت هو وقت

13
00:04:26.100 --> 00:04:50.500
اجابة ووقت التنزل الالهي ان الله ينزل في من اخر الليل سبحانه وتعالى اذا بقي ثلث الليل الاخر وهذا اظهر لكن  سنة عليه الصلاة والسلام انه كان يتقدم  يتقدم هذا الاستغفار يتقدمه صلاة

14
00:04:50.700 --> 00:05:13.150
ولهذا قالت عائشة رضي الله ما الفه السحر عندي الا نائما عليه الصلاة والسلام كان يصلي من اخر الليل عليه الصلاة والسلام فالسنة ما تيسر من الصلاة ثم استغفر بعد ذلك ويكثر من الاستغفار

15
00:05:13.650 --> 00:05:34.100
وان اكثر الاستغفار ايضا في صلاة وبعد صلاته جمع بين الحسنتين كان اولى واتم قال الامام الموجه رحمه الله في كتاب الملتقى في الاحكام من كتاب الزكاة باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر

16
00:05:34.300 --> 00:05:54.450
لما ذكر ما تجب فيه الزكاة من البهائم اراد ان يذكر ما استثني من ذلك. ما استثني من ذلك وقال باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر او يقال انه ذكر ما تجب فيه الزكاة

17
00:05:55.150 --> 00:06:20.700
وهو في بهيمة الانعام الابل والبقر ولا والغنم وهي الانعام وهي الانعام وعلى هذا يقال ان الاصل عدم وجوب الزكاة الا بما دل عليه الدليل وكأنه نص على هذه الثلاثة لورودها في الخبر والا فالاصل انه لا زكاة في جميع

18
00:06:21.100 --> 00:06:39.900
البهايم وجميع الحيوانات هذا هو الاصل انما وجبت في هذه الانواع الثلاثة من بهيمة الاعنام لانها الانعام لانها يا لها وارفعها وهذه هي قاعدة الشريعة في وجوب الزكاة في وجوبها مثلا

19
00:06:40.200 --> 00:07:02.450
في العين في الذهب والفضة وجوبها مثلا النباتات مثلا في انواع من الزروع والثمار وليس في كل شيء مما تنبت الارض كذلك ليس في كل بهيمة انما في هذه البهائم في الابل والبقر والغنم فلا تجب في غير ذلك ونص عليها

20
00:07:02.450 --> 00:07:20.200
لان الاحاديث وردت فاذا لم تجب فيها فكذلك في غيرها من باب اولى والقاعدة والاصل انها لا تجب الزكاة الا بدليل لا زكاة لا زكاة في الرقيق وهو المملوك والخيل

21
00:07:20.400 --> 00:07:36.900
والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة بعبده ولا فرسه رواه الجماعة. وهذا رواه الجماعة من طريق عراك

22
00:07:37.150 --> 00:08:04.550
ابن مالك الغفاري وهو الغفاري عن ابي هريرة وجاء عندي في الصحيحين رواية خثيم ابن عراك بن عراك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه  وعند بقي وعند يرجع الى رواية عراك ابن مالك عن ابي هريرة

23
00:08:04.700 --> 00:08:25.700
ليس على المسلم ليس على المسلم هذا نفي  وجوب الصدقة في العبد وانها لا تجب عليه في مملوكه ونص على المسلم  ظاهر لانها لا تجب على الكافر لا تجب على الكافر

24
00:08:25.800 --> 00:08:39.950
ومعنى لا تجب عليه انه لا انه انها لا لا تصح منه ليس المعنى انها وجوب خطاب هي تجب عليه بمعنى وجوب الخطاب. لكن لا تجب عليه وجوب اداء في هذه الحال

25
00:08:40.200 --> 00:08:55.450
وذلك ان شرط صحة اداء الزكاة هو الاسلام واذا قالوا لا تجب عليه معناه انه هو في الحقيقة اذا اسلم لا تجيبوا عليه. وهذا واقع الكافر لا تجب عليه الزكاة

26
00:08:55.950 --> 00:09:18.150
لا تجب عليه الزكاة  معنى انها لا تصح منه ولان من شرطها الاسلام فلابد ان يتقدمه الاسلام قبل ادائه. فاذا اسلم فلا تجب عليه لانه بالاسلام سقط عنه ذلك قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

27
00:09:18.600 --> 00:09:35.050
من رحمة الله سبحانه وتعالى انه بالاسلام ان الاسلام يجب ما قبله. فلا يجب عليه ترك الصلوات التي تركها ولا الجاكات التي تركها شاعر ما يخاطب به المسلم وان كان هو مخاطبا بها في حال كفره

28
00:09:35.100 --> 00:10:01.650
لكن كما قال عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير في هذه الحال بالاسلام يجب جميع ما سبق وبالاسلام  يثبت له حسناته التي كتبها التي عملها قبل ذلك. اسلمت على ما اسلفت من خير. فلا يجب عليها داء الصلوات التي تركها

29
00:10:01.650 --> 00:10:23.800
والزكوات التي تركها قال ليس على المسلم صدقة في عبده وقوله في عبده يعني عبده الذي يختص به وهو الشيء الذي  يقتنيه الشيء الذي يبقى عنده الشيء الذي يحتاج اليه

30
00:10:24.000 --> 00:10:47.300
يعني في حاجاته ولهذا قال ولا فراشة ولا فرسة الخاص به ولا فرسه الخاص به فدل على انه لا زكاة فيه الفرس وكذلك المملوك وكذلك المملوك وذلك انه من ضمن مقتنياته التي يملكها والتي يحتاجها

31
00:10:47.600 --> 00:11:11.250
واخذ عامة اهل العلم من هذا انه لا زكاة على المسلم في كل ما يقتنيه داره التي يسكنها دابة التي يركبها ملابسه التي يلبسها او يلبسها فروشه التي يفترشها كذلك سيارته التي يركبها

32
00:11:11.650 --> 00:11:37.750
قل ما يقتنيه فانه لا زكاة فيه انما الزكاة واجبة الشيء الذي ليس من باب الغونية وهذا استدل به الظاهرية على عدم وجوب زكاة تجارة وهو في الحقيقة يدل على خلاف ذلك ويدل على وجوب زكاة التجارة. وادلة زكاة تجارة او عروض تجارة

33
00:11:37.850 --> 00:11:57.000
لو ستأتي ان شاء الله يأتي الاشارة اليها ويقول عامة اهل العلم منهم من حكى الاجماع على ذلك  لكن قول جماهير العلماء يروى عن ابن عباس يروى عن ابن عباس

34
00:11:57.400 --> 00:12:13.650
اثر في هذا عند ابن ابي شيبة ربما يشهد لقول الظاهرية لكن الصواب قول جماهير العلماء وان زكاة التجارة واجبة واجبة. وهذا الحديث ما يدل على ذلك. قال لا يعني ليس عنه صدقة في

35
00:12:13.650 --> 00:12:34.350
عبده ولا ففراشه فلما خص الشيء الذي يقتنيه من المملوك والفرس وكذلك سائر ما يحتاجه ويقتنيه ملابسه ومفارشه وداره التي يسكنها وسيارة التي يستعملها دل على ان الشيء الذي ليس

36
00:12:34.350 --> 00:12:57.600
لا يقتنيه انما يضارب به يشتريه اليوم يبيع يشتري من اول نهار يبيع من اخر النهار ليست دارا يسكنها انما يشتريها ويبي يشتريها ثم يبيعها للتجارة  يشتري فرس ثم يبيعه من اخر النهار يتاجر به

37
00:12:58.050 --> 00:13:19.600
وهكذا سائر انواع التجارات اشتري ملابس ويبيعها ويتاجر فيها. يشتري اطعمة فطعامه الذي آآ يقتنيه في بيته ويكون عنده له ولاهله هذا لا زكاة فيه لكن الشيء الذي يكون في محل البيع في تموينات ونحو ذلك والمتاجر

38
00:13:20.050 --> 00:13:39.350
هذه فيها التجارة وهي معظم تجارة الناس اليوم وهذا سيأتي كما تقدم ان شاء الله في مسأل زكاة ايجارها وعروض التجارة. قال ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة. ليس في الخيل

39
00:13:39.450 --> 00:14:07.850
والرقيق زكاة اه ليس في الخيل والرد. الخيل هنا اعم. لان يعم الفرس والحصان والرقيق ايضا تقدم ان شاء الله لكن هذا لفظ ابي دواء والرقيق زكاة الا زكاة الفطر هذا لفظ ابي داوود وهذا اللفظ برواية عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن رجل عن مكحول عن عراك ابن

40
00:14:07.850 --> 00:14:25.100
الذي رواه عن ابي هريرة عن ابي هريرة هذا وان كان في هذا المبهم لكن الحديث سبق دل على اوله رواية الجماعة واخره الا زكاة الفطر الا زكاة الفطر دل عليه

41
00:14:25.250 --> 00:14:49.300
الرواية التي بعد قال ولاحمد ومسلم ليس على العبد صدقة الا صدقة الفطر ليس على العبد صدقة الا صدقة صدقة ليس عندي صدقة الا الصدقة بالرفع على انه بدل من صدقة الاولى. ويجوز النصب على انه مستثنى

42
00:14:49.500 --> 00:15:12.850
لانه مستثنى منفي والمستثنى التامي المنفي فيه وجهان فيه وجهان البدلية وهذا اظهر عند كثير من المعربين والنحويين والاستثناء والاستثناء اذا الاصل ان يكون الكلام تابع لما قبله فان يقال على المعبد ليس

43
00:15:12.950 --> 00:15:39.800
ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر وهذا من رؤية محرم من رؤية محرمة عن ابيه  ابن بكير عن ابيه عن عراك مالك المتقدم عن عراك ابن مالك المتقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه. مخرم بكير هو ابن يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي

44
00:15:40.050 --> 00:16:00.200
ومخرمه لا بأس به وابوه تابعي جليل من الطبقة الخامسة من رواة الجماعة وابنه مخرمة لا بأس به. لكن تكلم  بعض العلماء في روايته عن ابيه  هل سمع من ابيه او لم ام لم يسمع من ابيه

45
00:16:00.450 --> 00:16:19.550
قيل انه لم يسمع من ابيه شيئا هذا قول الامام احمد ويحيى المعين انما رواية عن ابيه وجادة. وقال علي بن مديني سمع منه قليلا. وقال ابو داوود سمع منه حديث الوتر. حديث الوتر

46
00:16:19.750 --> 00:16:37.350
وجاء عنه هذا وهذا انه سمع وانه لم يسمع يحتاج الى تحرير رواية عنه في الثابت عنه. لكن من حيث الجملة روايته عن ابيه آآ بطريق الوجادة احد طرق الرواية. وهذا لا يضر

47
00:16:37.600 --> 00:16:59.450
هذا لا يضر  اذا روى عن ابيه وجادة مضبوطة فهي حجة ومعتمدة عند اهل العلم  ليس على او ليس العبد صدقة الا صدقة الفطر. صدقة الفطر انها تجب على سيده وانها من جملة

48
00:16:59.450 --> 00:17:15.750
النفق هو لان المملوك لا يملك. المملوك لا يملك فلهذا وجبت على سيده لان النبي او هذا مفسر للحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ورد رسول الله صدقة اتصاعا

49
00:17:16.250 --> 00:17:44.000
من تمر او صاعا من شعير على على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين المسلم. والمعنى انها تجب على سيده ايضا هذا الحديث دال على هذا المعنى وانه لا تجب فيه صدقة لا تجب فيه يعني انه لا يجب عليه ان يقومه ويتصدق به كذلك كما انه لا يجب على

50
00:17:44.000 --> 00:18:13.400
ان يقوم فرسه او خيله ويزكيه وذلك ان النفي هنا لنفي زكاة العين. لنفي زكاة العين وهذا هو الذي آآ جعل بعض الظاهر يستدل ان قوله ليس ليس على الموس صدقة في عبده ولا فرسه قالوا النفي هنا نفي

51
00:18:14.050 --> 00:18:38.450
لوجوب الزكاة في المملوك وفي الفرس ما في. فقالوا يشمل جميع وقال ان النفي هنا متجه الى زكاة العين زكاة عين المملوك ولهذا هنا في رواية مسلم الا صدقة الفطر وهذا يبين انه المملوك الذي يختص به

52
00:18:39.000 --> 00:18:55.250
المملوك الذي يملكه ويختص به بخلاف المملوك الذي يكون مثلا موضع للبيع والشراء وكذلك الفرس الذي يكون موضع للبيع والشراء اما الفرس المختص به هذا لا زكاة فيه لان اما

53
00:18:55.550 --> 00:19:14.950
الزكاة المتعلقة بالتجارة هذه لا تتعلق بعين تتعلق بما يتحصل من البيع والشراء والتجارة وليس شيئا مختصا والادلة كما تقدم كثيرة وسيأتي ان شاء الله شيء من هذا وعن عمر رضي الله عنه

54
00:19:15.250 --> 00:19:45.400
وجاءه ناس من اهل الشام فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا. بدل من قوله اموالا احب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله  واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهم علي فقال علي هو حسن

55
00:19:45.550 --> 00:20:03.100
ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه احمد وهذا روح باسناد صحيح قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن ابي اسحاق عن حارثة

56
00:20:03.150 --> 00:20:23.950
عن عمر رضي الله عنه حاله المضرب تابعي كبير من الطبقة الثانية  رحمه الله هذا اسناد صحيح جاء ناس من اهل الشام الى عمر كما في الحديث وحارثة ابن مضرب هو العبدي كما تقدم

57
00:20:25.150 --> 00:20:46.750
عن عمر وجاءه ناس من اهل الشام هم جاءوا من انفسهم هذا ايضا دليل لما تقدم ان الزكاة لا تجب في اعيان الخير والرقيق. اصبنا اموالا خيلا ورقيقا اموال خيلا ورقيقا

58
00:20:48.200 --> 00:21:05.400
يعني مما يقتنونه وفيه فقال آآ نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. في دليل على انها لا تجب في المقتنيات بدليل ان عمر رضي الله عنه لم يطلب منهم الزكاة

59
00:21:05.650 --> 00:21:25.750
ولم يأمرهم بها بدليل انهم الذين عرضوا ذلك بدليل انها ان هذا امر متكرر عندهم رضي الله عنهم ولعل بعظ هؤلاء القوم الصحابة لان مثل هؤلاء الذين في عهد عمر كبار

60
00:21:25.850 --> 00:21:42.300
في الغالب يكونوا ادركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. زكاة وطهور والزكاة تطلق على زكاة الماء تطلق على تزكية النفس تطلق على

61
00:21:42.400 --> 00:22:02.450
اه زيادة الشيء تطلق على المدح فلها اه عدة اطلاقات وطهور ايضا تطهير النفس وتطهير للمال  ازيك الزكاة لها معاني والطهور لها معاني؟ قال ما فعله صاحباي قبلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:22:02.850 --> 00:22:18.050
وابو بكر رضي الله عنه وفيه عظيم مقام ابي بكر عند عمر وعند الصحابة رضي الله عنهم لهذا سلموا يا هذا ماذا فعله صاحب دليل على ان سنة ابي بكر

63
00:22:19.350 --> 00:22:32.550
موفقة مشدد ولهذا لا يحفظ له رضي الله عنه قول يخالف السنة معنى انه شيء استقر عليه بل كان رظي الله عنه اه ربما سأل الناس حين يخفى عليه شيء

64
00:22:32.850 --> 00:22:49.650
ولم تعرض تعرف مسألة في حياته رضي الله عنه وخصوصا وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الا كان ابو بكر ابن بجدتها رضي الله عنه وهو مبرز فيها رضي الله عنه

65
00:22:49.700 --> 00:23:16.450
واليه يرجع يرجعون وعنه يصدرون رضي الله عنه ما فعله صاحباي قبلي فافعله  لو كان امر مطلوب امر فعلوه وليس لي فعله واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لان تشارهم ليس في وجوب اخذها في اخذها حين طابت انفسهم بذلك

66
00:23:16.450 --> 00:23:46.000
كما ان ذاك الرجل الذي طابت نفسه بتلك الناقة سمينة العظيمة الممتلئة نفسه مع انها لا تجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قبلها منه ما دام انها طابت نفسه ولهذا استشار واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه ان اصحاب مشهورة عمر رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم

67
00:23:46.400 --> 00:24:06.900
وفيه ان الصحابة كانوا متوافرين مجتمعين في عهد عمر رضي الله عنه وفيه المشورة  العلم ومدارسة العلم. وفيها ان الكبير من الصحابة قد يخفى عليه من العلم ما يدركه من هو دونه. وهذا واقع

68
00:24:06.950 --> 00:24:26.100
الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي ناسب ذكره لانه رضي الله عنه هو الذي بادر. فقال هو حسن ما دام انهم هم الذين ابتدأوا وهم الذين ارادوا ذلك

69
00:24:26.250 --> 00:24:51.900
هو حسن  ان لم تكن جزية راتبة تؤخذ عندهم انه تؤخذ كل سنة انها تشبه الزكاة الواجبة انما هم طابوا به   ادوه على هذه الوجه فلا بأس لكن لا يطالبون به

70
00:24:52.100 --> 00:25:10.950
بمعنى انه يكون جزية راتبة بعده ولا قال جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك خشي علي رضي الله عنه انه لو اخذها مثلا ان من بعده ممن يلي الامر انه ان ما بعده ممن يلي الامر

71
00:25:11.250 --> 00:25:42.600
انه يأخذها منه على انها شيء لازم وراتب والشي الراتب الشي الثابت الشيء الثابت هذا انما ان ادوها اخذت منهم وان لم يؤدوها فلا يلزمهم وهذا دليل بين ايضا على ما بوب عليه رحمه الله. في انه لا زكاة في الخيل والرقيق. وهذا قول جماهير العلماء في الخير

72
00:25:42.750 --> 00:26:02.600
وخالف في ذلك الاحناف وقالوا تجب الزكاة في الخير يجب الزكاة في الخير اذا كانت كلها اناثا او كانت ذكورا واناثا. فان كانت ذكورا لا نسل لها فلا زكاة فيها

73
00:26:02.800 --> 00:26:35.900
واختلفوا في الواجب فقيل قوة ثقيلة يخرج عن كل اه عن كل فرس دينار او انه يقومها. يقوم هذه الخيل ثم يخرج ربع العشر وذكروا ادلة في هذا ومما ذكروا ما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين هي الخيل ثلاث رجل اجر ورجل ستر

74
00:26:36.050 --> 00:27:03.950
على رجل وزر وفي قول رجل ستر سدر ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها قالوا ظهورها هو اعارتها ورقابها هي زكاتها هي زكاتها يستدل ايضا بما رواه الدارقطني وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل فرس دينار وهذا حديث طريق رجل قال غورت او غورك

75
00:27:04.050 --> 00:27:28.550
الحديث تالف لا يصح والحديث اللي ذكروه لا دلالة فيه على ذلك لا دلالة فيه على ذلك  حق الله في رقابها جاء في الحديث اعارة آآ يعني الفحل وكذلك ايضا الركوب عند الحاج او نحو ذلك مثل ما جاء

76
00:27:28.650 --> 00:27:49.300
ايضا في الحقوق المتعلقة بالامور الزايدة على الزكاة لانكو حقوق زائدة على امر الزكاة عارية وبالجملة نادى لم يذكروا دليلا بينا في هذا ايضا لو كانت الزكاة تجد فيها لابد ان يكون لها نصاب

77
00:27:50.300 --> 00:28:17.400
كيف تزكى والقاعدة في بهيمة الانعام كما تقدم انها انصبة وعلى ها نصاب يبتدأ ابتداء وانتهاء وانتهاء ثم بعد ذلك يتغير النصاب وهكذا ثم ايضا  جاءت الشروط البينة في مسألة

78
00:28:17.750 --> 00:28:37.950
جاكات الشائمة آآ ثم ان قيل اذا نظر فيها من جهة المعنى والقياس فان اولى ما تلحق به بالخير والحبر وبالاجماع الخير والحمر لا زكاة البغال والحمر لا زكاة فيها

79
00:28:38.400 --> 00:28:58.200
فكان مقتضى القياس والمعنى انه لا زكاة فيها مع الاصل المتقدم وهو براءة الذمة من وجوب الزكاة ولم يذكروا دليلا بينا في هذا  والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وذكر اقسامه ولم

80
00:28:58.450 --> 00:29:23.700
يذكر امر الزكاة وما يجب فيها وانها تجب فيها الزكاة. ولهذا قول جماهير العلماء انه لا تجويز زكاة الا اذا كانت للتجارة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها فيها زكاة؟ فقال ما جاءني فيها شيء

81
00:29:23.850 --> 00:29:48.100
الا هذه الاية الفاذة هذه الاية الفاذة ما جاءني فيها شيء الا هذه الآية الفاذة يأتي فيها مثل ما تقدم الوجهان لانه استثناء تام منفي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا

82
00:29:48.300 --> 00:30:15.100
وهذا نعم  رواه احمد وفي الصحيحين معناه ورواه الامام احمد بمسنده قال حدثنا ابو معاوية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح والحي تقدم انه في الصحيحين

83
00:30:15.150 --> 00:30:38.750
بنحوه كما تقدم انهم لما قال عليه ان الخيل ثلاثة  قالوا في احاديث فالحمر يا رسول الله قال ما انزل علي الا هذه الاية الفاذة الجامعة الجامعة مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

84
00:30:39.250 --> 00:30:59.150
رواية الصحيحين ليس فيها ذكر الزكاة ليس فيها ذكر الزكاة. انما اثر رواية احمد لان رواية احمد كما تقدم انه سئل رسول الله الحمير فقال اه عن حمير فيها زكاة سألوه

85
00:30:59.350 --> 00:31:18.300
قالوا فالحمر يا رسول الله سؤال عام سؤال عام وهذه الرواية سألوا هل فيها زكاة؟ هل فيها فلما كان اسرح ذكره رحمه الله وعزا لاحمد وبين ان اصله ومعناه في الصحيحين

86
00:31:19.550 --> 00:31:38.200
هذا الحديث ايضا دال على انه لا زكاة فيها اه وهذا محل اجماع والاصل انه لا وجود زكاة وهذا الحديث يعد الاصل يعبد الاصل الذي اجمع عليه العلماء وهو انه

87
00:31:38.250 --> 00:31:59.000
لا تشغل الذمة بواجب الا بدليل يدل عليه من الواجبات المالية فالاصل هو عدم وجوب ثم تأيد هذا الاصل بهذا الحديث وهذا محل اجماع من اهل العلم كما تقدم حديث آآ

88
00:32:00.400 --> 00:32:24.350
ليس على المسلم صدقة في العبد وفرسه سيأتي ايضا حديث في معناه في الباب الذي بعده  قال رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة لما فرغ من زكاة  ابل  البقر والغنم

89
00:32:26.100 --> 00:32:47.550
ذاك زكاة الذهب والفضة. ثم زكاة الذهب ذكر ما لا تجب فيه الزكاة من الماشي وتقدم ان الاصل انه لا تجب الزكاة في اي الا ما دل عليه الدليل انما تجب فيها اذا كانت للتجارة

90
00:32:47.900 --> 00:33:11.200
ثم ذكر زكاة الذهب والفضة تقدم الوعيد الشديد  طبيعي الزكاة الذهب والفضة تعذيب من لم يؤدي زكاة الذهب والفضة هنا تحمى له صفائح وانه يكون شجاعا اقرع على الخلاف في هذا

91
00:33:11.250 --> 00:33:30.150
هل هذا لنوع من الزكاة وهذي نوع اخر او انه يجمع له هذا العذاب وهذا العذاب كما تقدم الاخبار الصحيحة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام باب زكاة الذهب والفضة عن علي رضي الله عنه

92
00:33:30.250 --> 00:33:57.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما لكل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة

93
00:33:57.800 --> 00:34:17.550
راح نروح احمد وابو داوود والترمذي وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة الحديث باللفظ الاول وكذلك باللفظ الثاني ومن طريق ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي

94
00:34:17.600 --> 00:34:38.850
عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه  كذلك رواه ابن ماجة هذا اللفظ من طريق ابي اسحاق لكن عن الحارث عن الحارث والحارث ابن عبد الله الاعظم ابو احمد وابو داود النسائي من طريق عاصم ضمرة عن علي وعاصمة لا بأس به

95
00:34:38.900 --> 00:34:59.500
وهذا الحال الضعيف هنا متروك وفي ولفظ احمد وان شاهدا من طريق ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحديث ابي اسحاق اسحاق انه دلش لكنه رواه النسائي من رواية الثوري عن ابي اسحاق

96
00:34:59.600 --> 00:35:23.150
الثوري عن ابي اسحاق بهذا الاسناد عن عاصم ابن ضمرة عن علي. وبهذا يصح الخبر برواية النسائي دل ما يدل على انه محفوظ عن ابي اسحاق من رواية الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم

97
00:35:23.250 --> 00:35:42.550
عن صدقة الخيل والرقيق عن صدقة الخيل والرقيق. عفوت لكم هذا ابلغ الدلالة على سقوط او عدم وجوب صدقة الخيل والرقيق وانه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه كما تقدم

98
00:35:42.550 --> 00:36:01.500
في الحديث على المسلم صدقة في عبده ولا  قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقير وهذا مثل ما تقدم دال على ان الشيء الذي يكون من القنية مما يقتنيه ويحتاجه

99
00:36:01.700 --> 00:36:26.600
وليس موضع تجارة والبيع والشراء هذا لا زكاة فيه. ينزل منزلة ملابسه ومفارشه التي يحتاج لها هادي لا زكاة فيها فهاتوا صدقة الرقة  هي الفضة من كل اربعين درهما درهم

100
00:36:27.200 --> 00:36:58.450
كل اربعين درهم. درهم هذا اللفظ من صدقة الرقة من كل اربعين درهم درهم  وهذا اه نعم يعني هذا اللفظ يبين قدر الواجب يبين قدر الواجب لكن لم يبين قدر النصاب في قوله اربعين درهم. لان النصاب ليس اربعين درهما

101
00:36:58.800 --> 00:37:19.000
لكن اراد ان يبين القدر الواجب في زكاة الفضة. وانها من كل اربعين درهم درهم. يعني واحد من اربعين ما هو القدر الذي تجب فيه الزكاة ما هو قدر النصاب يعني فيه قدر المخرج وقدر المخرج منه

102
00:37:19.450 --> 00:37:39.500
بدر المخرج الشيء الذي يخرج من الذهب او من الفضة ومن الذهب وقدر المخرج منه هو النصاب. ولهذا قال وليس في تسعين ومئة شيء اذا منتهى العقد الذي قبل المائتين هو الى تسعين

103
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
وليس بعد تسعين ومئة الا عقد واحد. فاذا اضفت عقد واحد عشرة الى مئة وتسعين صار مئتين ولهذا قال فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم دراهم وخمسة دراهم واحد من اربعين لان اربعين في خمسة

104
00:37:59.600 --> 00:38:19.900
بمئتين ودل على ان نصاب الدراهم ان نصاب الدراهم مئتا درهم هذا هو قدر النصاب قدر المخرج خمسة دراهم من مئتين واحد من اربعين كما في قوله من كل اربعين درهما درهم

105
00:38:20.450 --> 00:38:42.650
الاول تمييز ويجب درهم واحد في كل اربعين درهم والرواية الثانية وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخير والرقيب وليس فيما دون مئتين زكاة دون اقل دون اقل اذا تجب الزكاة

106
00:38:42.700 --> 00:39:03.250
في المئتين المائتين تجب الزكاة. وهذا يبين انه لا وقص في الذهب والفضة. لا وقص فيها ليس فيها اوقاص. يعني اذا زاد النصاب زالت الزكاة بقدر ذلك وكذلك الزروع والثمار انما الاوقاص

107
00:39:03.950 --> 00:39:23.350
في الماشية وهو ما بين النصابين. كل ما بين النصابين هذا لا زكاة فيه. الزكاة لا تتغير من النصاب الاول حتى تبلغ النصاب الثاني ففي خمس وعشرين من الابل بنت مخا

108
00:39:23.650 --> 00:39:52.150
وفي ستة وعشرين الى خمس وثلاثين كله كله وقص لا يزيد مقدار الزكاة حتى تبلغ ستا وثلاثين. ستا وثلاثين. عشر عشرة ابعرة ليس فيها شيء اذا مرأ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون

109
00:39:52.900 --> 00:40:24.750
وكذلك اوقاص الغنم واوقاص البقر  اما الاموال والزروع والثمار فهذه لا وقص فيها. بل تزيد الزكاة فيها بقدر ما زاد بما فوق النصاب بما فوق النصاب  قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل نعم الخيل والرقير هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهم

110
00:40:24.750 --> 00:40:42.800
وجاء في حديث جابر بعد ذلك قال وعن جابر قال قال جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة

111
00:40:43.400 --> 00:41:01.850
وليس فيه ما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه احمد ومسلم. وهذا رواه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وقد رواه الامام احمد

112
00:41:01.900 --> 00:41:15.500
في الرواية عمرو بن دينار عن جابر فتاب عمرو دينار ابا الزبير وان كان ابن خزيمة قال ان عمرو لم يسمع من ابي جابر وهذا يحتاج الى تحرير مسألة سماع عمرو ابن دينار

113
00:41:16.100 --> 00:41:40.450
الحديث صحيح قد رواه مسلم وتقدم الحديث ايضا هو في في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري هو في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري. ولهذا قال ولاحمد والبخاري من حديث سعيد الخدري

114
00:41:40.500 --> 00:42:00.900
وكذا عند مسلم هو البخاري وكذا عند مسلم ايضا من طريق عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه الحديث في الصحيحين عن ابن سعيد وكذلك كما تقدم في صحيح مسلم عن جابر

115
00:42:01.750 --> 00:42:21.900
ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة الاوقية اربعون درهما. اللي تقدم ذكرها في حديث علي. من كل اربعين درهم. يعني في كل اوقية فيها درهم. كل اوقية فيها درهم كل وقية اربعون درهم

116
00:42:23.400 --> 00:42:39.150
هذا اللفظ مفسر في نفس الحديث حديث عن فسره بعد ذلك كذلك في حديث جابر وذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم ليس بما دون خمس اواق من الورق صدقة

117
00:42:39.550 --> 00:43:09.750
الاوقية اربعون درهم. خمس اوائل مئتا درهم مئتا درهم درهم وسيأتي ايضا حديث علي رضي الله عنه في مسألة الدنانير الدنانير وان بالعشرين دينار نصف دينار ولعلي اذكره حتى يكون

118
00:43:10.350 --> 00:43:25.650
اناشد بذكر نصاب الدولة والذهب والفضة. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحوض ففيها خمسة دراهم. وهذا الحديث

119
00:43:25.750 --> 00:43:42.900
النفس والحي المتقدم لانه من نفس الطريقة باسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الحارث ابن عبد الله الاعور اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليه الحول فيها خمسة دراهم. مثل ما تقدم في اللفظ

120
00:43:43.000 --> 00:43:59.950
الاول وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود. وهذا ما رواه ابو داوود كما تقدم

121
00:43:59.950 --> 00:44:20.950
ابي اسحاق العاصمة وكذلك اه عن حارث عن علي رضي الله عنه زكاة الذهب والفضة تجب فيهما اذا بلغا نصابا. اجمع العلماء على ان نصاب الذهب مئتا درهم. مئتا درهم

122
00:44:21.550 --> 00:44:44.450
اي خمس اواع وخمس اواع كل اوقية اربعون درهما. اربعون درهم والذهب ايضا عشرون دينار ولم يقع الاجماع فيه خلاف لكنه خلاف الشاب روي عن الحسن ان النصاب اربعون دينار

123
00:44:44.800 --> 00:45:10.700
لكن قول الجماهير والصواب وهو اللي استقر عليه الامر وان نصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة نصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم مئتا درهم تعادل مئة واربعون تعادل مئة واربعين مثقالا

124
00:45:11.000 --> 00:45:51.450
اذ الدرهم يعادل سبعة اعشار الدينار سبعة اعشار الدينار نسبة سبعة الى عشرة والدرهم الواحد وزنه او تقديره تقديره تقديره عند العلماء بطريقين بطريق التتبع وكذلك الدينار معرفته بطريقة دنانير سامية لا تكاد لا تكاد توجد يعني التي ضبط بها ولهذا العلماء ظبطوا الامر

125
00:45:51.450 --> 00:46:19.450
ولهم في ذلك طريقتان. الطريقة الاولى طريق التتبع يعني معرفة قدر الدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي والطريقة الثانية طريق الوزن. طريق الوزن والطريقة الاولى اظبط لانها بها يعرف تماما والطريقة الوزن هم قدروا

126
00:46:19.650 --> 00:46:48.650
ان الدينار مقداره اثنان وسبعون حبة شعير مقطوعة الطرفين وسبع حبة شعير وان وزن الدرهم خمسون حبة شعير وخميسة حبة متوسطة مقطوعة الطرفين لكن قد يحصل خلاف ياسين ولهذا بالتتبع

127
00:46:49.850 --> 00:47:25.500
وزن الدينار والدرهم تبين ان الدرهم قدره بالوزن اثنين غرام وسبعة وتسعين بالمئة من الغرام وان الدينار وزنه اربع غرامات وربع يعني خمسة وعشرين في المئة من الغرام واذا نشبت الدرهم الى الدينار فهو مقدار سبعة اعشار الدينار يعني وزنه يعادل سبعة اعشار الدينار

128
00:47:26.450 --> 00:47:45.250
واختلف العلماء من وجه اخر هل الدنانير والدراهم لم تزل على حالها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد عبد الملك مروان او كانت مختلفة وان عبد الملك بن مروان هو الذي ضرب

129
00:47:45.550 --> 00:48:07.850
الدراهم والدنانير وانها مختلفة المقادير. لان الدراهم كانت تأتي لجيش العرب  من بلاد الروم تأتي ويتعاملون بها فهل هذه الدراهم والدنانير التي كانت يتعاملون بها هي نفس الدراهم التي كانت موجودة

130
00:48:08.100 --> 00:48:27.400
في عهد بني امية عبد الملك مروان وانه انما الذي فعل انه ضربها بالظرب الاسلامي بدل ان تكون بغير ضرب الاسلام ظربها وصنعها وجعلها على ظرب الاسلام. على وجهين. قيل ان الدنانير والدراهم

131
00:48:28.400 --> 00:48:49.450
ان الدرهم ان الدرهم كان في كانت في عهد النبي عليه نوعان سوداء وطبرية سوداء وطبرية. وان السوداء الواحد منها يعادل ثمانية دواليب والطبرية يعادل واحد منها اربعة دوانيب. اربعة دوانيق

132
00:48:49.650 --> 00:49:17.400
وعلى هذا ان تكون الطبرية نسبة النصف من السوداء لانها اربعة دوانيق الى ثمانية  انها يعني قالوا انها على هذا القدر. انها على هذا القدر لكن رد هذا القاضي عياض وقال بمعناها

133
00:49:17.500 --> 00:49:37.850
ان هذا لا يصح او ان هذا باطل. لانه يفظي الاحالة على امر مجهول. لانه عليه الصلاة والسلام اخبر ان الزكاة الواجبة بمئتي درهم وكيف تكون الزكاة مائتي درهم؟ والدرهم على قسمين

134
00:49:38.100 --> 00:50:02.500
وان احدهما ثمانية دوانق والاخر ستة ستة دوانيق وانه يفضي الاحالة الى مجهود. اجاب بعضهم بان الزكاة على هذا كانت تجب من النوعين فاذا اراد ان يخرج الزكاة اخرج مئة

135
00:50:02.750 --> 00:50:31.400
من الطبرية ومائة من السوداء فاذا جمعت اذا جمعت كان مجموع هذه كان مجموعها على القدر الذي جاء في الحديث. الذي جاء في الحديث وان قدر وان وان والذين  يعني

136
00:50:32.150 --> 00:50:55.100
قالوا انه في عهد عبدالملك ابن مروان لما رأى انها كذلك وانها نوعان ضم هذا الدرهم الذي واربعة دوانيق الى درهم صار المجموع اثني عشر فنصفها نصفين فصار ستة وستة

137
00:50:55.400 --> 00:51:22.200
وطبعها وطبع الدرهم على ستة وستة صار مستوية صارت مستوية وبالجملة الذي تحرر وتقرر ان الدرهم بالوزن يعادل ثلاثة اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام وان مجموع النصاب

138
00:51:22.650 --> 00:51:49.400
حاصل ضرب مئتين في ثلاثة الا ثلاثة بالمئة من الغرام ومجموعه خمسمئة وخمسة وتسعين غرام فمن كان عنده هذا القدر انه يكون عنده نصاب من الفضة وكذلك الذهب كذلك الذهب اذا كان عنده

139
00:51:49.800 --> 00:52:14.200
مقدار اربعة خمسة وثمانين جرام لانه حاصل ضرب عشرين عشرين في اربعة وربع لان الدينار يعادل اربع غرامات وربع حاصل ظرب عشرين في اربعة وربع خمسة وثمانون لان عشرين في اربعة بثمانين

140
00:52:14.750 --> 00:52:38.350
والربع في عشرين ينتج منه خمسة ربع العشرين خمسة. فاذا ضممتها الى الثمانين صارت خمسة وثمانين غرام وهذا على الاظهر والاشهر ان نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانين غرام. فمن بلغ عنده هذا القدر وجبت عليه زكاة

141
00:52:38.450 --> 00:53:06.400
الذهب وجبت عليه زكاة الذهب  بهذا يكون او يخرج ربع العشر ربع العشر. ومعلوم ان تلك الدراهم والدنانير الان تلاشت الاسواق انما عمل الناس بهذه الاوراق وهذه الارواء اوراق نقد مستقل

142
00:53:06.900 --> 00:53:32.900
مستقل بنفسه مستقل بنفسه ولهذا تعامل معاملات الذهب والفضة معاملة الذهب والفضة وكل العملات ايضا على هذا الوصف على هذا الوصف اه فلذا من كان عنده من هذه العملات مقدار النصاب وجب عليه الزكاة

143
00:53:33.050 --> 00:53:52.900
وبماذا يحسب النصاب؟ جمهور العلماء انه يحسب الاحظ للفقير والغالب ان الاحظ للفقير هو نصاب الفضة نصاب الفضة ومن اهل العلم من قال انه انه يحسب بنصاب الذهب يقال ان هذا اقرب

144
00:53:53.050 --> 00:54:17.850
الى ان يتفق مع الان صفة الاخرى. لان نصاب الغنم اربعون شاة اقله اربعون شاة ونصاب الابل اقله خمس من الابل ونصاب البقر ثلاثون من البقر ثلاثون بقرة وقالوا ان اربعين شاة

145
00:54:17.900 --> 00:54:43.900
اربعين  تعادل او قريب من عشرين دينار من عشرين دينار عشرين دينار وذلك ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤخذ بدينار او اقل من دينار وعروة بن جعد البارق رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار

146
00:54:44.400 --> 00:55:12.150
واشترى  آآ لعله اشترى بها الشاتين فباع احداهما بدينار ورجع بدينار وساة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة حتى انه لو باع التراب لا ربيح فيه رضي الله عنه

147
00:55:13.300 --> 00:55:30.850
الشاهد ان وانه لم ذكر الدينار فهذا يدل على ان نصاب الغنم مقارب لكن هذا ايضا في الحقيقة مقارب لنصاب الفضة. لان نصاب الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مائتا درهم

148
00:55:31.050 --> 00:55:52.400
مئتا درهم ومئتا درهم ايضا على هذا القدر فيها اه تعادل اربعين شاة اذا قيل ان الدينار بشاتين والدينار بعشرة دراهم بصرفه. يعني قريب من هذا في ذلك الوقت عشرة دراهم

149
00:55:52.800 --> 00:56:19.700
فتكون فتكون المائتين درهم قريب من قدر اربعين شاة وسط يعني اربعين شاة ولذا لما كان الاصل وجوب الزكاة وجوب الزكاة فمن وجب فمن وجد عنده قدر يصاب فضة وجبت عليه الزكاة لاني صاحب الفطرة تجي في الزكاة. كيف يقال

150
00:56:19.900 --> 00:56:39.350
انه لا تجب عليه الزكاة وقد ملك نصاب فضة فضة وملك نصاب فضة فلا تبرأ ذمته الا باخراج الزكاة ثم ايضا يلزم منه ان تسقط الزكاة عن كثير ممن ملك هذا القدر

151
00:56:40.550 --> 00:57:03.600
وهذا لا يؤثر ان يكون مثلا عليه الزكاة ويأخذ الزكاة لانه غني في باب بذلها فقير في باب اخذها  يجب عليه الزكاة وله ان يأخذ من الزكاة وله ان يأخذ من الزكاة وهذا لا يضر هذا لا يضر فالمقصود

152
00:57:03.600 --> 00:57:23.600
ان هذا مما اختلف فيه كما تقدم ولهذا لو قيل ان النصاب يحسب بالذهب كان قدر النصاب بالذهب كثير انه مثلا في في مثل هذه الايام يعني ينظر في سعر غرام اه الذهب

153
00:57:23.900 --> 00:57:46.500
يتجاوز يعني ربما مئتين او ينقص قليل او يزيد قليل فاذا قيل ان انه خمسة وثمانون غرام مثلا  مئتين على على هذا اضرب الثمانين من مئتين مئتين ستة عشر الف وعندك

154
00:57:46.600 --> 00:58:01.700
خمسة يعني نحو من سبعة عشر الف سبعة عشر الف انه لا يكون هو انه لا تدعو للزكاة الا اذا ما بلى ملاك بلغ ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول

155
00:58:02.700 --> 00:58:23.200
الاظهر والله اعلم تقديره كما قال الجمهور انه بالاحد للفقراء وهو نصاب الغالب انه يكون نصاب الفضة الفضة ولهذا هو لما ملك نصابا من الفضة كان وجوب الزكاة عليه متعينا

156
00:58:23.350 --> 00:58:45.550
يقال انه لا تجب عليه ويملك نصابا من الفضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني اما اذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم ففيها خمسة دراهم ليس فيما دون خمس اواق من الورق

157
00:58:45.600 --> 00:59:15.250
صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. وهذا كما تقدم في ذكر الزوج وعنا الذود يعني من ثلاثة لتسعة وهنا قدر الواجب ان يكون خمس من الابل وانه يجب فيها الصدقة بشرطها اذا كانت سائمة والواجب فيها شاة وحيد وليس فيه ما دون خمسة او سقم

158
00:59:15.250 --> 00:59:37.800
من التمر صدقة. صدقة وهذا لفظ جابر رضي الله عنه وكذلك عند البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وهذا بيان  بقدر المخرج منه وهذا سيأتي له باب ان شاء الله

159
00:59:38.000 --> 01:00:04.000
في درس اتي ان شاء الله في باب زكاة الزروع والثمار. لان زكاة الزروع والثمار جاءت النصوص فيها في بيان الجنس المخرج وفي بيان القدر المخرج العلماء رحمة الله عليهم جمعوا بين النصوص الدالة على امرين. عندنا امر دل على جنس المخرج

160
01:00:04.450 --> 01:00:26.600
اخبار دلت على القدر والمخرج ولا تعارض بينهما. ولا تعارض بينهما بل كما ان انه لما قال في حديث ابي بكر المتقدم في صحيح البخاري وفي الرقة ربع العشر قدم في صحيح البخاري

161
01:00:26.650 --> 01:00:48.150
انه لم قال وفي الرقة ربع عشر ولم يذكر قدر المخرج منه ذكر القدر المخرج. يعني في حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتب الذي كتبه له النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الرقة القدر المخرج

162
01:00:49.400 --> 01:01:10.800
وذكر في حديث اه ابي سعيد جابر وابي سعيد القدر المخرج منه وقوله هذا مطلق ولو اخذنا بهذا الاطلاق لقلنا تجب الزكاة في قليل الفضة وكثيرها في قليل الفضة وكثير

163
01:01:10.850 --> 01:01:31.600
وكذلك لو اخذنا باطلاق حديث جابر وحديث ابن عمر في مشقته السماء والغيم العشر وفيما شقب الساني نصف العشر لو اخذنا باطلاق هذا الخبر لاوجبنا الزكاة في كل ما يخرج من الارض

164
01:01:32.450 --> 01:01:55.450
كل ما يخرج من الارض النبي عليه الصلاة والسلام اه اما ان يكون قد بين لهم بدر القدر المخرج منه وانه خمسة اوسك ثم بين ثم بعد ذلك اه ثم في النصوص الاخرى بيان

165
01:01:55.650 --> 01:02:18.400
الجنس المخرج. الجنس المخرج والا لزم عليه ان يخرج من كل شيء من الحشائش والنباتات البرية لكنها في نباتات خاصة كما سيأتي في باب زكاة الزروع والثمار ولهذا حديث علي رضي الله عنه

166
01:02:18.700 --> 01:02:40.200
باللفظين بين فيه القدر المخرج والقدر المخرج منه انه خمسة دراهم في المئتين  اه في حديث اللفظ الاول انه من كل اربعين درهما فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم في نفس الحديث بين

167
01:02:40.450 --> 01:03:07.100
القدر المخرج منه. ولهذا هو الواجب على طالب العلم في النظر والاخبار ان لا يضرب بعضها بعض بل الجمع بين الاخبار في هذا اما بالخصوص والعموم او بالاطلاق. والتقييد وفي حديث علي رضي الله عنه كما تقدم في الذهب انه اذا كان اذا كان لك عشرون دينارا دينارا فاذا وحال عليها

168
01:03:07.100 --> 01:03:30.900
فيها نصف نهاية في هذا الشرط وان حولان الحول شرط في وجوب الزكاة لان زكاة فيه ما يشترط له حولان الحول وهو الذهب والفضة الماشية اما الزروع والثمار وليس لها حول

169
01:03:31.000 --> 01:03:50.600
انما وقت وجوبها كما قال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده بشروطه التي يذكرها العلماء على مقتضى ما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

170
01:03:52.700 --> 01:03:55.600
